مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 446
المشاهدات: 59651
تحميل: 5781


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 59651 / تحميل: 5781
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 20

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٣ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له الرَّجل يحلّ لأخيه فرج جاريته قال نعم له ما أحلّ له منها.

٤ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال لا إنما أحلّ لك منها ما أحلت.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرَّجل يحلّ فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها قلت فإنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك.

٦ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الرَّجل يحلّ جاريته لأخيه فقال لا بأس قال فقلت إنها جاءت بولد قال يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت إنه لم يأذن له في ذلك

_________________________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثّق.

الحديث الخامس : حسن.

ويدلّ على كون ولد المحللة حرا ، واختلف فيه الأصحاب.

قال في المسالك : إذا حصل ولد فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا ، ولا قيمة على الأب إجماعاً ، وإن شرط كونه رقا بني على صحة هذا الشرط في نكاح الإماء وعدمه ، وإن أطلقا فللأصحاب قولان : أحدهما أنه حر فلا قيمة على أبيه ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخريّن ، والثاني أنه رق ، وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابي الأخبار.

الحديث السادس : حسن.

٢٦١

قال إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك.

٧ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرَّجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له قال لا يحلّ له منها إلّا ذاك وليس له أن يمسها ولا يطأها وزاد فيه هشام أله أن يأتيها قال لا يحلّ له إلّا الذي قالت.

٨ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال ذاك لك قلت فإن كانت تمزح قال وكيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا.

٩ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعل من ذلك في حل ولا يعود قال قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال قد لقي الله عزَّ وجلَّ وهو زان خائن قال قلت فالنار مصيره قال شفاعة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله

_________________________________________________________

الحديث السابع : حسن.

وقال في المسالك : إذا حلل له النظر لم يتنأوّل غيره من ضروب الاستمتاع لعدم دلالته عليها بوجه ، ولو أحلّ له الوطء دل عليه بالمطابقة ، وعلى لمسها بالتضمن وعلى باقي مقدمات الاستمتاع من النظر والقبلة وغيرها بالالتزام ، فيدخل جميع ذلك في تحليله ، واللزوم عرفي وإن لم يكن عقليا ، ومثل ذلك كاف في مثل هذا ، ولو أحلّ له بعض مقدماته غير النظر دخل فيه ما استلزمه دون غيره ، فإذا أحلّ له القبلة استباح اللمس المتوقف عليه ، وقد دل على ذلك رواية الحسن بن عطية وصحيحة الفضيل.

الحديث الثامن : صحيح.

ويدلّ على أنه مع الشك في المزاح يجوز له العمل بظاهر اللفظ والأحوط الترك حينئذ.

الحديث التاسع : ضعيف.

٢٦٢

وشفاعتنا تحبط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودون وتتكلون على شفاعتنا فو الله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتّى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم.

١٠ - وبإسناده ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرَّجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى فيقول إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل فقال هذا غاصب فأين هو من اللطف.

١١ - وعنه ، عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرَّجل يخدع امرأته فيقول اجعليني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها يعنّي بمسه إياها النكاح فقال الخديعة في النار قلت فإن لم يرد بذلك الخديعة قال يا سليمان ما أراك إلّا تخدعها عن بضع جاريتها.

١٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة الرَّجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها قال مرها فتحللها يطيب اللبن.

١٣ - وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كانت له مملوكة فولدت من الفجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة إلّا يكون ذلك جائزا له فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام فحلل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللبن.

١٤ - وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال أخبرني محمّد بن مضارب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا محمّد خذ هذه الجارية إليك تخدمك فإذا خرجت فردها إلينا.

_________________________________________________________

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : حسن.

ويدلّ على أن التحليل بعد الفعل ينفع في اللبن.

الحديث الثالث عشر : مرسل معتبر.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فإذا خرجت » أي سافرت.

٢٦٣

١٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن الخشابّ ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أحلّ الرَّجل للرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها فإن أحلّ له منها دون الفرج لم يحلّ له غيره وإن أحلّ له الفرج حل له جميعها.

١٦ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال أخبرني قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحلّ الرَّجل الجارية لأخيه.

( باب )

( الرَّجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها )

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال لا يصلح أن يطأها حتّى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصبّاح ، عن - أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرَّجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال قلت له الرَّجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها فقال

_________________________________________________________

الحديث الخامس عشر : حسن.

الحديث السادس عشر : مجهول.

ولا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم وقوع التحليل بلفظ العارية.

باب الرَّجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها

الحديث الأوّل : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

ولعلّقوله عليه‌السلام : « أحب إلى » متعلق بالإشهاد فإنه محمول على الاستحباب

٢٦٤

يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها فكتب لا حتّى تخلصها.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب قال سألت أبا الحسن الرّضاعليه‌السلام إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوّجها حتّى مات زوّجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحلّ لي الجارية أن أطأها فقال قومها بقيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.

٦ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام فقلت إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحلّ لي أن أطأها فقال لا إلّا بإذنها قال الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز قال نعم ذاك إذا كان هو سببه ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها وإلّا فلا إلّا بإذنهما.

_________________________________________________________

على الأشهر.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « حتّى تخلصها » أي من ملكية الطفل بالتقويم.

الحديث الخامس : صحيح.

وحمل على ما إذا كان برضا الابنة لـمّا سيأتي.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

٢٦٥

( باب )

( استبراء الأمة )

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها قال نعم قلت فإن كانت لم تحض فقال أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتّى يستبين أحبلى هي أم لا قلت وفي كم تستبين له قال في خمسة وأربعين يوما

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حبل قلت وفي كم يستبين له قال في خمس وأربعين

_________________________________________________________

باب استبراء الأمة

الحديث الأوّل : موثّق.

قوله عليه‌السلام : « إن أمرها شديد »، قال الوالد العلّامة (ره) : أي في الاستبراء وعدم الوطء وترك الإنزال ، قوله « فإن أتاها » وإن كان حراماً ، أو يحمل على صورة الإخبار ، وكان ذلك على جهة الاستحباب كما سيأتي أو يحمل الإتيان على غير الفرج ، أي الدبر وترك الإنزال لإمكان الحمل بوطئ الدبر.

وأقول : يمكن حمله على أن عدم الإنزال كناية عن عدم الوطء في الفرج ، وشدَّة أمرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدة ، وهو مؤيد لـمّا ذهب إليه أكثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج ، وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقاً.

الحديث الثاني : حسن.

وحمل على عدم كون المخبر ثقة أو على الاستحباب.

٢٦٦

ليلة.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبد الله بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفرعليه‌السلام الجارية يشتريها الرَّجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس بأن لا يستبرئها.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرَّجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها وقال في رجل يبيع الأمة من رجل فقال عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.

٥ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجارية الّتي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل فقال يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال إن كانت صغيرة ولا يتخوف

_________________________________________________________

الحديث الثالث : مجهول. وعليه فتوى الأصحاب.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الروضة : ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها إن كان قد وطئها ، وإن عزل بحيضة أو مضي بخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، ويجب على المشتري أيضاً استبراؤها إلّا أن يخبره الثقة بالاستبراء ، والمراد بالثقة العدل مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره ، وفي حكم إخباره بعدم وطئها أن تكون لامرأة وإن أمكن تحليلها لرجل ، لإطلاق النص أو تكون يائسة أو صغيرة أو حائضا إلّا زمان حيضها وإن بقي منه لحظة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٧

عليها الحبل فليس به عليها عدَّةٌ وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدَّةٌ قال وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال إذا طهرت فليمسها إن شاء.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرَّجل يشتري الجارية ولم تحض قال يعتزلها شهراً إن كانت قد مست قال أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال إن كان عندك أمينا فمسها وقال إن ذا الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها.

٨ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة فقال لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

٩ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون

_________________________________________________________

ويدلّ على الاكتفاء بالاستبراء ببعض الحيض كما ذكره الأصحاب ، وخالف فيه ابن إدريس وقال : لا بد من استبرائها بعد ذلك بقرئين وهو شاذ.

الحديث السابع : صحيح.

وحمل على الكراهة بل هو الظاهر ، وربما يستدل به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع إخبار الثقة أيضا. ويمكن الجمع أيضاً بجمل هذا على كونه أمينا بحسب الظاهر ، والأوّل على كونه ثقة بحسب المعاًشرة ، أو بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي كما فعله أكثر الأصحاب ، لكنه بعيد لأن الاصطلاح طار لم يكن في زمانهعليه‌السلام .

الحديث الثامن : موثّق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

٢٦٨

الغشيان ولم يستبرئها قال نعم إذا استوجبها وصارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله.

١٠ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثم افترقا قال وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتّى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

( باب السراري )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد الأشعريُّ ، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم بأمهات الأوّلاد فإن في أرحامهن البركة.

٢ - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اطلبوا الأوّلاد من أمهات الأوّلاد فإن في أرحامهن البركة.

_________________________________________________________

ويدلّ على ما هو المشهور من جواز الاستمتاع بها بغير الوطء والظاهر أن الغشيان يشمل الفرجين.

الحديث العاشر : موثّق.

قوله عليه‌السلام : « ويعلم صاحبها » يمكن أن يكون بإعلام البائع لاستعلام أنه هل وطئها أم لا؟ ويحتمل أن يكون لبيان أن القبض بدون إذن البائع غير معتبر.

باب السراري

الحديث الأوّل : مجهول.

ويدلّ على استحباب التسري وتحصيل الولد منهن.

الحديث الثاني : مرسل.

٢٦٩

( باب )

( الأمة يشتريها الرَّجل وهي حبلى )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرَّجل فقال سئل عن ذلك أبيعليه‌السلام فقال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى أنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرَّجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

_________________________________________________________

باب الأمة يشتريها الرَّجل وهي حبلى

الحديث الأوّل : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « أحلتها آية » ، قال الوالد العلّامة (ره) : الظاهر أن الآيتين آية( أُولاتُ الْأَحْمالِ ) (١) وآية «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »(٢) فالتحليل من جهة التملك ، والتحريم من جهة الوطء ، أو التحليل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيّام ، والتحريم قبله ، أو التحريم في الوطء ، والتحليل في غيره من الاستمتاعات. انتهى.

وقال في المسالك : اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك ، فإن في بعضها إطلاق النهي عن وطئها وفي بعضها حتّى تضع ولدها ، وفي بعضها : إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام فلا بأس بنكاحها ، فمن الأصحاب من جمع بينها بحمل النهي المغيّا بالوضع على الحامل من حل أو شبهة أو مجهولاً ، والمغيا بالأربعة أشهر وعشراً على الحامل من زناء ، ومنهم من الحقّ المجهول بالزنا في هذه الغاية ، ومنهم من أسقط اعتبار الزنا وجعل التحريم بالغايتين لغيره ، والأصح التحريم قبل الأربعة والعشر ، والكراهة بعدها ، وقال المحقق : ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، واستحبّ له أن يعزل من ميراثه قسطاً.

____________________

(١) سورة الطّلاق الآية : ٤. (٢) سوره النساء الآية - ٢٤.

٢٧٠

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام فقلت أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت قال لك ما دون الفرج.

٣ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في الوليدة يشتريها الرَّجل وهي حبلى قال لا يقربها حتّى تضع ولدها.

٤ - سهل ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الرَّجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحلّ له منها فقال ما دون الفرج قلت فيشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلّق فليستبرئها.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرَّجل فيصيب منها دون الفرج قال لا بأس قلت فيصيب منها في ذلك قال تريد تغرة.

_________________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : موثّق.

قوله عليه‌السلام « تغرة » قال الفيروزآباديّ : غرر بنفسه تغريراً وتغرة : عرضها للهلكة ، وقال الوالدرحمه‌الله : أي يصير المشتري معزوراً بجواز الوطء ويحصل الولد ولا يعلم أنه من أيهما ، أو يغذيه بنطفته ، ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصيّ له ويعتقه وغير ذلك.

٢٧١

( باب )

( الرَّجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرَّجل يعتق الأمة ويقول مهرك عتقك فقال حسن.

٢ - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرَّجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدَّةٌ وكم تعتد إن أعتقها وهل يجوز له نكاحها بغير مهر وكم تعتد من غيره فقال يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها وإن كان عتقها صداقها فإنها تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلّا بمهر ولا يطأ الرَّجل المرأة إذا تزوّجها حتّى يجعل لها شيئاً وإن كان

_________________________________________________________

باب الرَّجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها

الحديث الأوّل : حسن.

وقال السيدرحمه‌الله : من الأصول المقررة إن تزويج الرَّجل بأمته باطل إلّا إذا جعل عتقها مهرها ، فإنه يجوز عند علمائنا للنصوص المستفيضة ، ثم اختلفوا في اشتراط تقديم التّزويج على العتق وعكسه ، وجواز كل منهما ، فذهب الأكثر إلى الأوّل ، والمفيد والشيخ في الخلاف إلى الثاني ، واختاره العلّامة في المختلف ، والأصح الثالث كما اختاره جماعة من المتأخريّن ، وهل يكفي قوله : تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله أعتقتك؟ قال في المختلف : ألفاظ علمائنا وما ورد من الأخبار يدل على الاكتفاء بذلك ، وهو كذلك ، ونقل عن ظاهر المفيد وأبي الصلاح أنهما اعتبرا لفظ أعتقتك ، ثم اختلفوا في افتقاره إلى القبول فذهب العلّامة وجمع من المتأخريّن إلى العدم.

الحديث الثاني : كالموثّق.

قوله عليه‌السلام : « وإن كان عتقها » مفهوم الشرط فيه غير معتبر.

٢٧٢

درهماً.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا قال الرَّجل لأمته أعتقك وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرَّجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدَّةٌ قال نعم قلت فغيره قال لا حتّى تعتد ثلاثة أشهر.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وعدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهراًن قال سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوّجها فقال إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فإن ذلك حلال أو يشترط عليها إن شاء قسم لها وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فإن رضيت بذلك فلا بأس.

( باب )

( ما يحلّ للمملوك من النساء )

١ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر قال لا ولكن يتزوّج حرتين وإن شاء تزوّج أربع إماء.

_________________________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثّق.

باب ما يحلّ للمملوك من النساء

الحديث الأوّل : صحيح. وعليه الأصحاب.

٢٧٣

٢ - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المملوك ما يحلّ له من النساء فقال حرتان أو أربع إماء قال ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ورقيقه له حلال.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن - القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن المملوك كم يحلّ له أن يتزوّج قال حرتان أو أربع إماء وقال لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يتسرى ما شاء من الجواري ويطأهن.

٤ - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال قال يحدّ له حداً لا يجاوزه.

_________________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ولا بأس » قال في المسالك : إذا أذن السيد لعبده في أن يشتري لنفسه فهل يصح هذا الإذن بمعنى وقوع الشراء للعبد أم لا يصح؟ يبني على أن العبد هل يمكن أن يملك مثل هذا أم لا ، والأصح العدم ، فإذا لم نقل بملك العبد فهل يقع الشراء للسيد أم لا؟ ثم على القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع أمة هل تستبيح للعبد بضعها بهذا الإذن أم لا ، فيه خلاف.

الحديث الثالث : مجهول.

ويدلّ على أن العبد يملك أو يجوز تحليل المولى له ، وكلاهما مختلف فيه ، وبالجملة هذه الأخبار المعتبرة يدل على جواز وطئ العبد أمة المولى بإذنه.

الحديث الرابع : كالموثّق.

قوله عليه‌السلام : « يحدّ له حداً » لعلّه محمول على الاستحباب.

٢٧٤

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا أذن الرَّجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

( باب )

( المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه )

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا بإذن مولاه.

٢ - أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيراً وإن أجاز نكاحه فهما على

_________________________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف.

باب المملوك بتزوّج بغير إذن مولاه

الحديث الأوّل : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال السيدرحمه‌الله : العبد إذا تزوّج بحرة من دون إذن مولاه فإما أن تكون عالمة بأنه رق أم لا ، وعلى الأوّل إما تعلم التحريم أم لا ، فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها لأنها بغي ، ولا يلحقّ بها الولد بل يكون رقا لمولى العبد ، ولم يذكر الأصحاب أن عليها الحد مع العلم ، وربما كان وجهه إحالة المسألة على القواعد المقررة من ثبوت الحد على الزاني ، وهو صادق عليها مع العلم ، وربما قيل بسقوط الحد عنها ، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة

٢٧٥

نكاحهما الأوّل فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام فإن أصل النكاح كان عاصياً فقال أبو جعفرعليه‌السلام إنما أتى شيئاً حلإلّا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عزَّ وجلَّ عليه من نكاح في عدَّةٌ وأشباهه.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعيّ وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السيد له فقال أبو جعفرعليه‌السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوّجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك أفأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له أكانوا علموا أنك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال نعم وسكتوا عنّي ولم يعيروا عليّ فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الأوّل.

٥ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في

_________________________________________________________

الضعيفة عقلها وهو بعيد جداً ، ولو جهلت بالتحريم إما لجهلها بالرق أو بالحكم فالولد حر ، لأنه لا حقّ بها ، ولا قيمة على الأم ، وأما المهر فإنه مع الجهل يثبت في ذمة العبد مهر المثل يتّبع به إذا تحرر ، ولو أجاز المولى لزمه المسمّى.

الحديث الثالث : حسن.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : كان لهذه الأخبار لم يذكر الأصحاب الحد هنا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

٢٧٦

مملوك تزوّج بغير إذن مولاه أعاص لله قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم أنه حرام وقل له أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة وتزوّجها فقال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل. فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً قال إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر قيل فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الأوّل قال يمضي على نكاحه.

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيما امرأة حرة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

_________________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « ما أزعم أنه حرام » ولعله محمول على أنه فضولي ، والفضولي صحيح في معرض الفسخ ، والتعبير بهذه العبارات للرد على العامة ، فإنهم يقولون ببطلانه من رأس.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يصلح له » حمل على الحرمة.

قوله عليه‌السلام : فقد أقر » قال ابن الجنيد : لو كان السيد علم بعقد العبد والأمة ولم ينكر ذلك ولا فرق بينهما جرى ذلك مجرى الرّضا به والإمضاء ، واستقربه في المختلف والروايات دالة عليه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولا صداق لها » لعله محمول على علمها.

٢٧٧

( باب )

( المملوكة تتزوّج بغير إذن مواليها )

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها قال يحرّم ذلك عليها وهو الزنا.

٢ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأمة تتزوّج بغير إذن مواليها قال يحرّم ذلك عليها وهو زنى.

( باب )

( الرَّجل يزوّج عبده أمته )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرَّجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.

_________________________________________________________

باب المملوكة تتزوّج بغير إذن مواليها

الحديث الأوّل : ضعيف على المشهور. ويشمل بإطلاقه أمة المرأة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

باب الرَّجل يزوّج عبده أمته

الحديث الأوّل : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ويعطيها » أي المولى أو العبد وعلى الأوّل المراد بالمولى العبد ، وقال في النافع : يستحبّ لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا.

وقال السيد في شرحه : المستند ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، وما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي ، ومقتضى الروايتين وجوب الإعطاء

٢٧٨

٢ - محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في المملوك فتكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحاً أو يجزئه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد قال نعم ولو مدا وقد رأيته يعطي الدرهم.

٣ - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرَّجل يزوّج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال فكره ذلك وقال قد منعنّي أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.

_________________________________________________________

وإليه ذهب الشيخان وأبو الصلاح وابن حمزة ، وحملها المصنف وبعض من تأخر عنه على الاستحباب ، والوجوب أقرب ، ثم إن قلنا : إن المملوك يملك مطلقاً أو على بعض الوجوه كان ما يدفعه المولى إلى الأمة ملكا لها ، وإلّا كان إباحة لبعض ماله للأمة ينتفع به ، ولا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النص ، مع أنه لا دلالة في الروايتين على كون المدفوع مهراً ، بل الظاهر منهما أنه مجرد الصلة ، ويستفاد منهما أنه يكفي في هذا النكاح مجرد اللفظ الدال على ذلك ، ولا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظاً وقيل : يعتبر القبول من العبد وهو أحوط ، لكنه غير لازم.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال الوالد العلّامة (ره) : ظاهر الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيما هذا الخبر إذ لو وقع القبول لكان نكاحاً مثل سائر الأنكحة ، وقد جعله قسيمه ، والأحوط القبول من العبد أو من المولى للعبد بأن يقول : أنكحت اُمّتي من عبدي بدرهم ، ثم يقول : قبلت لعبدي ، ويعطيها الدرهم.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدلّ على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصّة النظر إليه كما ذكره الأصحاب.

٢٧٩

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الخفاف ، عن محمّد بن أبي زيد ، عن أبي هارون المكفوف قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام أيسرّك أن يكون لك قائد يا أبا هارون قال قلت نعم جعلت فداك قال فأعطاني ثلاثين دينارا فقال اشتر خادما كسوميا فاشتراه فلـمّا أن حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا أبا هارون فقال خيراً فأعطاه خمسة وعشرين دينارا فقال له اشتر جارية شبانية فإن أولادهن قرة فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهنّ إلى بعض ولد أبي عبد اللهعليه‌السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنّة وبقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف.

( باب )

( الرَّجل يزوّج عبده أمته ثم يشتهيها )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إذا زوج الرَّجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له

_________________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كسومياً » قال الوالد (ره) : في بعض النسخ : كسونيا والكسونية بلدة بالمغرب ، وفي بعضها كسوميا أي جلداً ، وفي بعضها كشونياً وهو اسم بلد ، وقال الفيروزآباديّ : الشباني والأشباني بالضمّ : الأحمر الوجه.

قوله عليه‌السلام : « قرة » أي قرة العين ، ولا يبعد أن يكون بالفاء والهاء من الفراهة.

باب الرَّجل يزوّج عبده أمته ثم يشتهيها

الحديث الأوّل : حسن.

ويدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا كان الزوجان ملكا لواحد فزوجهما كان له الفسخ متى شاء ، وظاهر الأخبار أنه يكفي في فسخ المولى كل لفظ دل عليه من الأمر بالاعتزال والافتراق وفسخ العقد ، ولا يشترط لفظ الطّلاق ولا يلحقه أحكام الطّلاق مطلقاً وقيل : يعتبر لفظ الطّلاق فيعتبر فيه شروط الطّلاق وبعد

٢٨٠