مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 446
المشاهدات: 59642
تحميل: 5781


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 59642 / تحميل: 5781
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 20

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٥ - محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة لا تقبل لهم صلاة عبد آبق من مواليه حتّى يضع يده في أيديهم وامرأة باتت وزوّجها عليها ساخط ورجل أم قوماً وهم له كارهون.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن قوماً أتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

٧ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الجامورانيّ ، عن ابن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة قال أكثر من ذلك فقالت فخبرني عن شيء منه فقال ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه يعنّي تطوعا ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية وأكثر من ذلك حقوقه عليها.

٨ - عنه ، عن الجامورانيّ ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت ما حقّ الزوج على المرأة فقال أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ولا تعطي شيئاً إلّا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت يا رسول الله وإن كان ظالـمّا قال نعم قالت والذي بعثك بالحقّ لا تزوّجت زوجاً أبداً.

_________________________________________________________

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكثر من ذلك » أي من أن يذكر.

الحديث الثامن : ضعيف.

٣٢١

( باب )

( كراهية أن تمنع النساء أزواجهن )

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن.

٢ - عنه ، عن موسى بن القاسم ، عن أبي جميلة ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن امرأة أتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لبعض الحاجة فقال لها لعلك من المسوفات قالت وما المسوفات يا رسول الله قال المرأة الّتي يدعوها زوّجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتّى ينعس زوّجها وينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتّى يستيقظ زوّجها.

( باب )

( كراهية أن تتبتل النساء ويعطلن أنفسهن )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء أن يتبتلن ويعطلن أنفسهن من الأزواج.

_________________________________________________________

باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن

الحديث الأوّل : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب كراهية أن تبتل النساء ويعطلن أنفسهن

الحديث الأول : صحيح.

وقال في النهاية : التبتل : الانقطاع من النساء وترك النكاح ، وامرأة بتول منقطعة عن الرّجال لا شهوة لها.

٣٢٢

٢ - ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو تمسحها مسحا بالحناء وإن كانت مسنة.

٣ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الصمد بن بشير قال دخلت امرأة على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقالت أصلحك الله إني امرأة متبتلة فقال وما التبتل عندك قالت لا أتزوّج قال ولم قالت ألتمس بذلك الفضل فقال انصرفي فلو كان ذلك فضلاً لكانت فاطمةعليها‌السلام أحقّ به منك إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل.

( باب )

( إكرام الزوجة )

١ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضرب أحدكم المرأة ثم يظلّ معاًنقها.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها.

٣ - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الأسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وأحمد بن محمّد العاصمي عمّن حدثه ، عن معلّى بن محمّد البصري ، عن عليّ بن حسان ، عن عبد الرّحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

باب إكرام الزوجة

الحديث الأوّل : كالموثّق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : السندان ضعيفان ، والسند الآخر مجهول.

٣٢٣

قال في رسالة أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الحسنعليه‌السلام لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها أن تشفع لغيرها فيميل عليك من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فإن إمساكك نفسك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يرين منك حإلّا على انكسار.

أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن جعفر بن محمّد الحسني ، عن عليّ بن عبدك ، عن الحسن بن طريف بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله إلّا أنه قال كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه الرسالة إلى ابنه محمّد رضوان الله عليه.

( باب )

( حقّ المرأة على الزوج )

١ - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما حقّ المرأة على زوّجها الذي إذا فعله كان محسناً؟

_________________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « ما يجاوز نفسها » أي لا تكل إليها ، ولا تكلفها سوى ما يتعلق بتدبير نفسها.

وقال في النهاية : القهرمان : هو كالخازن والوكيل والحافظ لـمّا في تحت يده ، والقائم بأمور الرَّجل بلغة الفرس.

قوله عليه‌السلام : « ولا تعدّ بكرامتها » أي لا تجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلق بنفسها لئلّا تمنعها عن الإحسان إلى أقاربه وغير ذلك من الخيرات لحسدها وضعف عقلها.

باب حقّ المرأة على الزوج

الحديث الأوّل : موثّق.

٣٢٤

قال يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كانت امرأة عند أبيعليه‌السلام تؤذيه فيغفر لها.

٢ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجامورانيّ ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاءت امرأة إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فسألته عن حقّ الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت فما حقها عليه قال يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها فقالت فليس لها عليه شيء غير هذا قال لا قالت لا والله لا تزوّجت أبداً ثم ولت فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ارجعي فرجعت فقال إن الله عزَّ وجلَّ يقول «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ »

٣ - عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهراًن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اتقوا الله في الضعيفين يعنّي بذلك اليتيم والنساء وإنما هن عورة.

_________________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « إن الله عزَّ وجلَّ يقول » اعلم أن هذه تتمة آية هي قوله تعالى «وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتي لا يَرْجُونَ نكاحاً فَلَيْسَ عليهنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ »(١) وفسر بأن استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهن من وضعها ، وإن سقط الجرح عنهن فيه ، وقال عليّ بن إبراهيم : أي لا يظهرن للرجال.

أقول : يحتمل أن يكون المراد أن استعفافهن بترك الخروج والحضور في مجالس الرّجال والتكلم بأمثال تلك القبائح خير لهن ، وأما تفسير الاستعفاف بالتّزويج كما هو ظاهر الخبر فهو بعيد عن أوّل الآية ، لكون الكلام في اللّاتي لا يرجون نكاحاً ، والله يعلم.

الحديث الثالث : موثّق.

قوله عليه‌السلام : « وإنما هن عورة » أي احفظوهن ، أراد إنكم إن آذيتموهن يوجب كشف عورتكم وفضيحتكم.

____________________

(١) سورة النور الآية - ٦٠.

٣٢٥

٤ - عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن ذبيان بن حكيم ، عن بهلول بن مسلم ، عن يونس بن عمّار قال زوّجني أبو عبد اللهعليه‌السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال أحسن إليها فقلت وما الإحسان إليها فقال أشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها ثم قال اذهبي وسطك الله ما له.

٥ - عنه ، عن محمّد بن عيسى عمّن حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما حقّ المرأة على زوّجها قال يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجهاً - فإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها قلت فالدهن قال غبا يوم ويوم لا قلت فاللّحم قال في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك قلت فالصبغ قال والصبغ

_________________________________________________________

وقال في النهاية :(١) العورة كل ما يستحيا منه إذا ظهر ، ومنه الحديث « المرأة عورة » لأنها إذا ظهرت يستحياً منها كما يستحياً من العورة إذا ظهرت.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « وسطك الله » قال الفيروزآباديّ : وسطه توسيطاً : قطعه نصفين أو جعله في الوسط و « ماله » منصوب بنزع الخافض أي جعلك في وسط ماله ، والمعنى اشكري الله حيث جعل لك حظا عظيما في ماله ، أو لا تخوني في ماله ، فإن الله جعلك أمينا عليه ، ويمكنك من الخيانة ما لا يمكن لغيرك.

الحديث الخامس : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لا يقبح لها وجهاً » أي لا يقبح وجهه لها ، ولا يبعث في وجهها أو لا يقول لها : قبح الله وجهك.

قال في النهاية : في حديث أم زرع « فعنده أقول : « فلا أقبح » أي لا يرد عليّ قولي لميله إلى وكراُمّتي عليه ، يقال : قبحت فلانا إذا قلت له : قبحك الله ، من القبح ، وهو الإبعاد ، ومنه الحديث « لا تقبحوا الوجه » أي لا تقولوا : قبح الله وجه فلان وقيل : لا تنسبوه إلى القبح : ضدّ الحسن : لأن الله صوره وقد أحسن كل شيء خلقه.

قوله عليه‌السلام : « فالصبغ » قيل : المراد أنه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ

____________________

(١) النهاية ج ٣ ص ٣١٩.

٣٢٦

في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي وعيالي وليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ولا تكون فاكهة عامة إلّا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن يسني من ذلك شيئاً لا يسني لهم في سائر الأيام.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصاني جبرئيلعليه‌السلام بالمرأة حتّى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبينة.

٧ - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو غيره ، عن ابن فضّال ، عن غالب

_________________________________________________________

لأهله في كل سنة ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها ، ثم بينعليه‌السلام جنسا السبق بقوله « ولا ينبغي أن يقفر بيته ». وقيل : المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوماً فيوماً لا ، فيكون في كل سنة ستة أشهر.

وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : المراد بالصبغ الثياب المصبوغة أو الحناء والوسمة ، وفي بعض النسخ « والبضع » أي الجماع ، ويمكن قراءتها بالضاد المعجمة والعين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضاً.

قوله عليه‌السلام : « أن يسني لهم » وفي التهذيب « أن ينيلهم » يقال : سناه تسنية سهلة وفتحه ، وساناه : راضاه وداراه وأحسن معاًشرته ، أي يزيد في العيدين طعاماً خاصاً لا يطعمهم في سائر الأيّام كالحلاوات والطيور السمينة والفواكه اللذيذة ، قال في النهاية : فيه « ما أقفر بيت فيه خل » أي ما خلا من الإدام.

الحديث السادس : صحيح.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتّى ظننت» لعلّ المراد خطور البال أو المعنى أنه كان مظنة أن يظن أخذها ذلك فعبر هكذا تجوزاً.

الحديث السابع : مرسل.

٣٢٧

ابن عثمان ، عن روح بن عبد الرَّحيم قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : قوله عزَّ وجلَّ «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ » قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرّق بينهما.

٨ - عليٌّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : لا يجبر الرَّجل إلّا على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة ؟ قال : قد روي عن عنبسة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلّا طلّقها.

( باب )

( مداراة الزوجة )

١ - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّما مثل المرأة مثل الضّلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته وفي حديث آخر : استمتعت به.

_________________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « وإلّا فرّق بينهما » أي يجبره الحاكم على الإنفاق أو الطّلاق مع القدرة ، والمشهور بين الأصحاب الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراطه في صحّة العقد ، وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدّد الإعسار أيضاً وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولاً بأنّ الحاكم يفرّق بينهما.

الحديث الثامن : حسن.

باب مداراة الزوجة

الحديث الأول : موثق وآخره مرسل.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « مثل الضّلع » أقول : يناسبه خلقها من الضلع أو من طينته كما ورد في بعض الروايات.

٣٢٨

٢ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد الواسطيّ قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ إبراهيمعليه‌السلام شكا إلى الله عزَّ وجلَّ ما يلقى من سوء خلق سارة ، فأوحى الله تعالى إليه إنّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته كسرته وإن تركته استمتعت به ، اصبر عليها.

( باب )

( ما يجب من طاعة الزوج على المرأة )

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم الحضرميّ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إنّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً إلّا تخرج من بيتها حتّى يقدم قال : وإنّ أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتّى يقدم وإن أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقالت فتأمرني أن أعوده فقال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فدفن الرَّجل فبعث إليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء فقال يا معاشر النساء تصدّقن ولو من حليّكنّ ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة فإن أكثركنّ حطب جهنّم إن

_________________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة

الحديث الأوّل : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٢٩

كنّ تكثرن اللعّن وتكفرن العشيرة ، فقالت امرأة من بني سليم لها عقل يا رسول الله أليس نحن الأمّهات الحاملات المرضعات أليس منّا البنات المقيمات والأخوات المشفقات فرّق لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : حاملات والدات مرضعات رحيمات ، لو لا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصلّية منهنّ النار.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن جابر الجعفيّ ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمرَّ بالنساء فوقف عليهنَّ ثم قال : يا معاشر النساء تصدّقن وأطعن أزواجكنّ فإنّ أكثركنّ في النار فلـمّا سمعن ذلك بكين ، ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت : يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في النار مع الكفّار ؟! والله ما نحن بكفّار فنكون من أهل النار فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ.

٤ - ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس للمرأة أمرٌ مع زوّجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوّجها إلّا في زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________________________

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « وتكفرن العشيرة » قال في النهاية : فيه « فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهنّ. قيل : أيكفرن بالله؟ قال : لا ولكن يكفرنّ الإحسان ، ويكفرن العشير » أي يجحدن إحسان أزواجهنّ.

وقال الزمخشريّ في الفائق : « قالصلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء : إنّكنّ أكثر أهل النار ، لأنكن تكثرن اللّعن وتكفرن العشير » هو المعاشر كالخليل بمعنى المخال ، والصديق بمعنى المصادق ، قال الله تعالى «وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ »(١) والمراد به الزوج.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

وحمل في المشهور على الاستحباب.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

____________________

(١) سورة الحج الآية - ١٣.

٣٣٠

قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوّجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

( باب )

( في قلة الصلاح في النساء )

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن عمرو بن مسلم ، عن الثماليّ ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الناجي من الرّجال قليل ومن النساء أقلٌ وأقلٌ ، قيل : ولم يا رسول الله قال : لأنّهنّ كافرات الغضب مؤمنات الرّضا.

٢ - عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد بن أبي عمرو الجلاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لامرأة سعد ، هنيئاً لك يا خنساء فلو لم يعطك الله شيئاً إلّا ابنتك أم الحسين لقد أعطاك الله خيراً كثيراً إنما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل

_________________________________________________________

باب في قلة الصلاح في النساء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لأنّهنّ كافرات الغضب » أي كافرات عند الغضب لا يضبطن أنفسهنّ ويتكلّمن ويأتين بما يوجب كفرهنّ بمعنى المصطلح ، أو بالمعنى الذي يطلق على أهل الكبائر وحمله على كفر نعمة الأزواج بعيد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية(١) وفيه « لا يدخل من النساء الجنّة إلّا مثل الغراب الأعصم » هو الأبيض الجناحين ، وقيل الأبيض الرجلين ، أراد قلّة من يدخل الجنّة من النساء ، لأن هذا الوصف في الغربان عزيز قليل.

وفي حديث آخر « قال : المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم ، قيل : يا رسول الله وما الغراب الأعصم؟ قال : الذي إحدى رجليه بيضاء » وأصل العصمة : البياض

____________________

(١) النهاية ج ٣ ص ٢٤٤.

٣٣١

الغراب الأعصم في الغربان ، وهو الأبيض إحدى الرّجلين.

٣ - عليٌّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الأسود.

٤ - أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قيل وما الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قال الأبيض إحدى رجليه.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما لإبليس جند أعظم من النساء والغضب.

٦ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقيّ ، عن أبي عليّ الواسطيّ رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما ذهب جمالها وعقم رحمها واحتدّ لسانها.

_________________________________________________________

الّذي في يدي الفرس والظبي والوعل.

الحديث الثالث : حسن.

وقال الفيروزآباديّ : الشامة : علامة تخالف البدن الّتي هي فيه.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « خير شطريها » الشطر : النصف وهو إمّا كناية عن ذهاب جميع خيرها ، فإنّه إذا ذهب النصفان لم يبق شيء ، أو المراد أعلاها أو أسفلها والأخير أظهر.

٣٣٢

( باب )

( في تأديب النساء )

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تنزلوا النساء بالغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور.

٢ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرءوهن إياها فإن فيها الفتن وعلّموهنّ سورة النور فإن فيها المواعظ.

٣ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريُّ ، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يركب سرج بفرج.

٤ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن إسماعيل بن يسار ، عن منصور بن يونس ، عن إسرائيل ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث الأعور قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تحملوا الفروج على السروج فتهيّجوهن للفجور.

_________________________________________________________

باب في تأديب النساء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، وحمل على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف.

٣٣٣

( باب )

( في ترك طاعتهن )

١ - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام وسألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها أحجني من مالي أله أن يمنعها قال نعم يقول حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا.

٢ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء فقال اعصوهنّ في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر وتعوذّوا بالله من شرارهنّ وكونوا من خيارهن على حذر.

٣ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النّار ؛ قيل وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب منه الذّهاب إلى الحمّامات والعرسات والعيدات والنيّاحات و

_________________________________________________________

باب في ترك طاعتهن

الحديث الأول : موثق.

ويدلّ على اشتراط الحجّ المندوب بإذن الزوّج ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « في المعروف » بأن يخالفها في النوع الّذي تأمره به إلى النوع الآخر من المعروف ، أو يخالفها في الأمر المندوب ، لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأوّلى.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلى الحمامّات» أي إلى كلّ حمّام وعرس وزفاف للتنزّه ، فأمّا

٣٣٤

والثياب الرّقاق.

٤ - وبإسناده قال قال رسول الله طاعة المرأة ندامة.

٥ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمّن ذكره ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في كلام له اتّقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنّ كي لا يطمعن منكم في المنكر.

٦ - وعنه ، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال ذكر عند أبي جعفرعليه‌السلام النساء فقال لا تشاوروهن في النجوى ولا تطيعوهن في ذي قرابة.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن المطلب بن زياد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تعوذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.

٨ - وعنه ، عن أبي عبد الله الجامورانيّ ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إياكم ومشاورة النساء فإن فيهن الضعف والوهن والعجز.

_________________________________________________________

أصل الذّهاب إلى الحمّام للضرورة وأداء حقوق القرابة والجيران فيجوز بل مستحسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « في النجوى » أي في الأمر الذي ينبغي إخفاؤه فإنهن يفشين ذلك ، والمراد بذي القرابة قرابة الزوج.

الحديث السابع : مرفوع.

الحديث الثامن : ضعيف.

٣٣٥

٩ - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا عبد الله رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في خلاف النساء البركة.

١٠ - وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين ص لوات الله عليه كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.

١١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سيف ، عن إسحاق بن عمّار رفعه قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن.

١٢ - عليّ ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال استعيذوا بالله من شرار نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيدعونكم إلى المنكر وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في ذوي القربى إن المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها وبقي شرهما وذلك أنه يعقم رحمها ويسوء خلقها ويحتد لسانها وإن الرَّجل إذا أسن ذهب شر شطريه وبقي خيرهما وذلك أنه يئوب عقله ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.

_________________________________________________________

الحديث التاسع : مرفوع.

الحديث العاشر : مرفوع.

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « أنّه يؤوب عقله » أوب العقل : كناية عن خلوصه عمّا شابه من الشهوات النفسانيّة الّتي جعلته كالذاهب.

٣٣٦

( باب التستّر )

١ - عليٌّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكنّها تمشي في جانب الحائط والطريق.

٢ - ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيّ امرأة تطيّبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت.

٣ - عليٌّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيّه

_________________________________________________________

باب التستر

الحديث الأوّل : موثّق. أو حسن.

وقال الجوهريّ: السراة : واحد السروات ، وسراة كلّ شيء : ظهره ووسطه وفي الحديث « ليس للنساء سروات الطرق » وسراة الطريق : وسطه ، ولكنّهنّ يمشين في الجوانب.

الحديث الثاني : مرسل أو حسن.

قوله عليه‌السلام : « فهي تلعن » على بناء المجهول أي تلعنها الملائكة ، وظاهره الحرمة ، ويمكن حمله على ما إذا كان بقصد الأجانب.

الحديث الثالث : مرسل أو مجهول.

الحديث الرابع : مجهول أو مرسل.

٣٣٧

- يعني وسطه -.

٥ - عليٌّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ.

_________________________________________________________

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

ويدلّ على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهوديّة والنصرانيّة ، وربما قيل بالتحريم ، لقوله تعالى «أَوْ نِسائِهِنَ » إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات.

قال في مجمع البيان(١) يعنّي النساء المؤمنات ، ولا يحلّ لها أن يتجرّدن ليهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة إلّا إذا كانت أمة ، وهو معنى قوله «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ » أي من الإماء عن ابن جريج ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيّب. وقد يقال : الإضافة في النساء لأنهن من جنسهنّ لا من جهة الإيمان ، فيشمل جميع النساء ، والأحوط ترك تجّردهنّ عند الكافرات مطلقاً.

وقال الشيخ (ره) : الذّميّة لا تنظر إلى المسلمة حتّى الوجه والكفين لهذا الخبر ، وللآية.

وقال بعض العامّة : المسلمة كلّها عورة بالنسبة إلى نساء أهل الذمّة كما أن كلّها عورة بالنسبة إلى الأجنبيّ.

وقال أكثر أصحابنا بجواز نظرهنّ إليها إلّا مع خوف الفتنة.

وقال صاحب الكشّاف : النساء كلّهنّ سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض وفسر «نِسائِهِنَ » بمن في صحبتهن وخدمتهن من الحلائل والإماء.

أقول : ويمكن حمل الخبر على الكراهة كما هو الظاهر ، ويؤيّده أنّ التعليل المذكور مشتركة بين الذّميّات والمسلمات ، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا وإن قال به بعض العامّة.

____________________

(١) المجمع ج ٧ ص ١٣٨.

٣٣٨

٦ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرّحمن ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال فيما أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرّجال في الخلاء.

( باب )

( النهي عن خلال تكره لهن )

١ - عليٌّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أن لا يحتبين » الاحتباء أن يجمع بين ساقيه وظهره بثوب أو غيره ، ولعله محمول على الكراهة ، ولم أر قائلاً بالحرمة ، وأمّا العقود مع الرّجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلي مع الأجنبيّ وهو حرام كما ذكره الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرّجال لقضاء الحاجة ، فيكون النهي أعم من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرّجال في كونه زوجاً أو محرماً أو أجنبيّاً وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمّل.

باب فيما نهين عنه أيضاً

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآباديّ : القزع محرّكة : أن يحلق رأس الصبيّ ويترك مواضع منه متفرّقة غير محلوقة تشبيهاً بقزع السحاب ، والقزعة : الخُصلة بين الشعر تترك على رأس الصبي ، وهي كالذوائب في نواحي الرأس ، أو القليل من الشعر في وسط الرأس خاصّة ، وقال : القُصّة بالضمّ : شعر الناصية وجمعه كصرد. انتهى ، والنهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال كما ورد في غيره من الأخبار ، فيكون محمولاً على الكراهة كما هو المشهور ، ولو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة ، وأمّا القصص فلأنّها

٣٣٩

قال : إنَّ أمير المؤمنينعليه‌السلام نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الرَّاحة وقال : إنّما هلكت نساء بني إسرائيل من قِبَل القصص ونقش الخضاب.

٢ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرّحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة أو جمّة.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ثابت بن أبي سعيد قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن النساء يجعلن في رؤوسهن القرامل ، قال يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة نفسها وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلّت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرُّها.

_________________________________________________________

شبيهة بالرّجال ، ولا يبعد حمله على الكراهة لضعف الروايات وإن كان ظاهره الحرمة وكذا نقش الخضاب ، وربّما قيل بالتحريم لقوله تعالى «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ »(١) ولا يخفى ما فيه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الجمّة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين ، ومنه الحديث « لعن الله المجمّمات من النساء » هنّ اللّاتي يتّخذن شعورهنّ جمّة تشبيهاً بالرّجال. انتهى ، ولعلّ الحيض في الخبر كناية عن البلوغ ، فيدلّ على أنّه لا بأس للصبيّة في ذلك.

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « إنه رخّص في القرامل » هي ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأة شعرها. انتهى ، والنهي عن وصل الشعر بشعر غيرها يحتمل أن يكون للصلاة ، فالنهي محمول على الحرمة إن قلنا بعدم جواز الصّلاة في شعر الغير ، ويمكن أن يكون بإظهار شعر الغير على الأجنبيّ ، والحكم بالحرمة فيه مشكل ، وبالجملة الاحتياط في الترك مطلقاً.

____________________

(١) سورة النساء الآية - ١١٩.

٣٤٠