مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول8%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 465

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 465 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 22302 / تحميل: 2989
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال لا إلا امرأة مسنة.

( باب )

( ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شيء ما عدا القبل بعينه.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : ضعيف.

باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث

الحديث الأول : حسن أو موثق.

ويدل على جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضا وقال السيد المرتضى (ره) في شرح الرسالة : لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ، ومنه الوطء في الدبر.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ما دون الفرج » الظاهر انصرافه إلى المعتاد ، وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر.

٣٨١

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما دون الفرج.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض قال كل شيء غير الفرج قال ثم قال إنما المرأة لعبة الرجل.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر الصيرفي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ترى هؤلاء المشوهين خلقهم قال قلت نعم قال هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.

( باب )

( مجامعة الحائض قبل أن تغتسل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

وتشويه الخلق : تقبيحه كالسواد ونحوه أو البرص والجذام كما يدل عليه ما رواه الصدوق عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه والتعميم أولى.

باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل

الحديث الأول : صحيح.

واستدل به على ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز وطئ الحائض إذا طهرت

٣٨٢

مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها قال لا بأس والغسل أحب إلي.

( باب )

( محاش النساء )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسين بن علي ، عن أبان ، عن بعض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبل الغسل على كراهة ، ويؤيده قراءة التخفيف في قوله تعالى «وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ »(١) كما قرأ به السبعة ، وقيل : بالتحريم قبله لقراءة التشديد ، والنهي الوارد في بعض الأخبار.

وقال الصدوق (ره) في الفقيه : ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها ، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك فقال «وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » يعني بذلك الغسل فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمره أن تغسل فرجها ثم يجامعها. انتهى ، وهذا القول موافق لمدلول الخبر.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب محاش النساء

قال في النهاية :(٢) فيه « نهى أن تؤتى النساء في محاشهن » هي جمع محشة وهي الدبر ، قال الأزهري ويقال أيضا بالسين المهملة ، كنى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ٢٢٢.

(٢) النهاية ج ١ ص ٢٩.

٣٨٣

أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال هي لعبتك لا تؤذها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم قال سمعت صفوان بن يحيى يقول قلت للرضاعليه‌السلام إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيا منك أن يسألك قال وما هي قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها قال ذلك له قال قلت له فأنت تفعل قال إنا لا نفعل ذلك.

( باب )

( الخضخضة ونكاح البهيمة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن رجل ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويدل على كراهة وطئ الدبر كما هو المشهور بين علمائنا ، قال السيدرحمه‌الله : جواز الوطء في الدبر مذهب الأكثر كالشيخين والمرتضى وأتباعهم ، ونقل عن ابن بابويه وابن حمزة القول بالتحريم ، استنادا إلى أخبار ضعيفة ، ولو صح سندها وجب حملها على التقية ، لأن أكثر العامة منعوا ذلك ، مع أن مالكا نقل عنه أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أن وطئ المرأة في دبرها حلال ، ثم قرأ «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ »(١) ويمكن حمل النهي على الكراهة أيضا ، توفيقا بين الأدلة.

الحديث الثاني : صحيح. ويدل على الكراهة.

باب الخضخضة ونكاح البهيمة

الحديث الأول : مرسل.

ويدل على تحريم الاستمناء باليد كما هو مذهب الأصحاب وإن كان آخر الخبر يوهم الكراهة ، وقال في شمس العلوم : الخضخضة : تحريك الذكر باليد.

وقال في النهاية : في حديث ابن عباس : « سئل عن الخضخضة فقال : هو خير من

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٢٣.

٣٨٤

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الخضخضة ـ فقال هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الدلك قال ناكح نفسه لا شيء عليه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنى.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه كتب إليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها [ وثيابه ] فيحرك حتى ينزل ماء الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة فوقع في الكتاب بذلك بالغ أمره.

٥ ـ علي بن محمد الكليني ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ملعون من نكح بهيمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزنا ، ونكاح الأمة خير منه» الخضخضة : الاستمناء ، وهو استنزال المني في غير الفرج وأصل الخضخضة التحريك.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا شيء عليه » أي من الحد فلا ينافي الإثم والتعزير.

الحديث الثالث : موثق.

وهو أقوى سندا وأصرح في التحريم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « بالغ أمره » أي بلغ كل ما أراد ، ولم يترك شيئا من القبيح والمراد فعل ذلك مع الأجنبية.

الحديث الخامس : ضعيف.

٣٨٥

( باب الزاني )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم قال قال أبو إبراهيمعليه‌السلام اتق الزنا فإنه يمحق الرزق ويبطل الدين.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام قال للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة أما التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه ويورث الفقر ويعجل الفناء وأما التي في الآخرة فسخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال وجدنا في كتاب عليعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة قال كنت عند علي بن الحسينعليه‌السلام فجاءه رجل فقال له يا أبا محمد إني مبتلى بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما فيكون ذا كفارة لذا فقال له علي بن الحسينعليه‌السلام إنه ليس شيء أحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الزاني

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٣٨٦

إلى الله عز وجل من أن يطاع ولا يعصى فلا تزن ولا تصم فاجتذبه أبو جعفرعليه‌السلام إليه فأخذ بيده فقال يا أبا زنة تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن سويد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها فقال لي يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اجتمع الحواريون إلى عيسىعليه‌السلام فقالوا له يا معلم الخير أرشدنا فقال لهم إن موسى كليم اللهعليه‌السلام أمركم أن لا تحلفوا بالله تبارك وتعالى كاذبين وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « يا أبا زنة » الظاهر أنه بتشديد النون أي يا أيها القرد تأديبا ويأمن يتهم بالسوء لما نسبت إلى نفسك ، قال الجوهري : أزننته بالشيء اتهمته به ، وهو يزن بكذا وكذا أي يتهم به ، وأبو زنة كنية القرد ، وفي بعض النسخ بالذال والباء ذنبه الاستحداء والإقرار بالأمر والمعرفة به ، أي أيها المعترف بالذنب والخطإ وفي بعضها يا با يزيد.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا عرف الله » يمكن حمله على أن مراد السائل أنه مبتلى بمعاشرة امرأة يقع نظره عليها بغير اختيار فتعجبه ، فالمراد بصدق النية أن يعلم الله تعالى أنه لا يتعمد ذلك ، أو على أن يكون المراد بصدق النية النظر لإرادة التزويج.

الحديث السابع : حسن كالموثق.

وقال الفيروزآبادي :الزوق بالضم : الزيبق ، ومنه التزويق للتزيين والتحسين

٣٨٧

ولا صادقين قالوا يا روح الله زدنا فقال إن موسى نبي اللهعليه‌السلام أمركم أن لا تزنوا وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يعقوب لابنه يا بني لا تزن فإن الطائر لو زنى لتناثر ريشه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن الفضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الزنا خمس خصال يذهب بماء الوجه ويورث الفقر وينقص العمر ويسخط الرحمن ويخلد في النار نعوذ بالله من النار.

( باب الزانية )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة «لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » منهم المرأة توطئ فراش زوجها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنه يجمع مع الذهب فيطلي به فيدخل في النار فيطير الزاووق ويبقى الذهب ، ثم قيل لكل منقش ومزين : مزوق.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : حسن.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ويخلد في النار » أي مع اعتقاد الحل أو المراد بالخلود المكث الطويل.

باب الزانية

الحديث الأول : موثق.

٣٨٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن أبي الهلال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ألا أخبركم بكبر الزنا قالوا بلى قال هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.

( باب اللواط )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج إن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فأكل خيراتهم » مثل هذه اللفظة ورد في أحاديث العامة وصححوها بالباء الموحدة والثاء المثلثة ، قال في الفائق : إن المشركين لما بلغهم خروج أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى بدر يرصدون العير قال : « أخرجوا إلى معائشكم وحرابثكم » وروي بالثاء الحراثبة جمع حرثبة وهي المال الذي به قوام الرجل ، والحرائث المكاسب من الإحراث وهو اكتساب المال ، الواحد حريثة.

باب اللواط

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : حسن.

٣٨٩

ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له «جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً » ثم قال إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك وإن الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنم حتى يفرغ من حساب الخلائق ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام في قوم لوطعليه‌السلام «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ »(١) فقال إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث عليه ثياب حسنة فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به فلو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذوه ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن سعيد قال أخبرني زكريا بن محمد ، عن أبيه ، عن عمرو ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد وكان من فضلهم وخيرتهم أنهم إذا خرجوا إلى العمل خرجوا بأجمعهم وتبقى النساء خلفهم فلم يزل إبليس يعتادهم فكانوا إذا رجعوا خرب إبليس ما يعملون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « في حقبه » كناية عن إتيان الدبر ، قال الفيروزآبادي : الحقب محركة الحزام يلي حقو البعير أو حبل يشد به الرحل في بطنه ، والحقيبة الرفادة في مؤخر القتب ، أو كل ما شد في مؤخر رحل أو قتب والمحقب : المردف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « هو الكفر » أي بمنزلة الكفر في شدة العذاب وطوله ، وربما يحمل على الاستحلال.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « يعتادهم » أي يعتاد المجيء إليهم كل يوم أو ينتابهم كلما رجعوا

__________________

(١) سورة العنكبوت : ٢٨.

٣٩٠

فقال بعضهم لبعض تعالوا نرصد هذا الذي يخرب متاعنا فرصدوه فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان فقالوا له أنت الذي تخرب متاعنا مرة بعد مرة فاجتمع رأيهم على أن يقتلوه فبيتوه عند رجل فلما كان الليل صاح فقال له ما لك فقال كان أبي ينومني على بطنه فقال له تعال فنم على بطني قال فلم يزل يدلك الرجل حتى علمه أنه يفعل بنفسه فأولا علمه إبليس والثانية علمه هو ثم انسل ففر منهم وأصبحوا فجعل الرجل يخبر بما فعل بالغلام ويعجبهم منه وهم لا يعرفونه فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض ثم جعلوا يرصدون مارة الطريق فيفعلون بهم حتى تنكب مدينتهم الناس ثم تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان فلما رأى أنه قد أحكم أمره في الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة فقال إن رجالكن يفعل بعضهم ببعض قالوا نعم قد رأينا ذلك وكل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وإبليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء فلما كملت عليهم الحجة بعث الله جبرئيل وميكائيل وإسرافيلعليهم‌السلام في زي غلمان عليهم أقبية فمروا بلوط وهو يحرث فقال أين تريدون ما رأيت أجمل منكم قط قالوا إنا أرسلنا سيدنا إلى رب هذه المدينة قال أولم يبلغ سيدكم ما يفعل أهل هذه المدينة يا بني إنهم والله يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتى يخرج الدم فقالوا أمرنا سيدنا أن نمر وسطها قال فلي إليكم حاجة قالوا وما هي قال تصبرون هاهنا إلى اختلاط الظلام قال فجلسوا قال فبعث ابنته فقال جيئي لهم بخبز وجيئي لهم بماء في القرعة وجيئي لهم عباء يتغطون بها من البرد فلما أن ذهبت الابنة أقبل المطر والوادي فقال لوط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقبل إبليس. قال الفيروزآبادي : العود : انتياب الشيء كالاعتياد ، وفي محاسن البرقي « فلما حسدهم إبليس لعبادتهم كانوا إذا رجعوا » وفي ثواب الأعمال « فأتى إبليس عبادتهم ».

قوله عليه‌السلام : « علمه » هكذا في النسخ علمه بتقديم اللام في الموضعين ، ولعل الأظهر تقديم الميم أي أولا أدخل إبليس ذكر الرجل ، وثانيا أدخل الرجل ذكره وعلى ما في النسخ لعل المعنى أنه كان أولا معلم هذا الفعل حيث علمه ذلك الرجل ، ثم صار ذلك الرجل معلم الناس.

٣٩١

الساعة يذهب بالصبيان الوادي قوموا حتى نمضي وجعل لوط يمشي في أصل الحائط وجعل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل يمشون وسط الطريق فقال يا بني امشوا هاهنا فقالوا أمرنا سيدنا أن نمر في وسطها وكان لوط يستغنم الظلام ومر إبليس فأخذ من حجر امرأة صبيا فطرحه في البئر فتصايح أهل المدينة كلهم على باب لوط فلما أن نظروا إلى الغلمان في منزل لوط قالوا يا لوط قد دخلت في عملنا فقال «هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ » في ضيفي قالوا هم ثلاثة خذ واحدا وأعطنا اثنين قال فأدخلهم الحجرة وقال لو أن لي أهل بيت يمنعوني منكم قال وتدافعوا على الباب وكسروا باب لوط وطرحوا لوطا فقال له جبرئيل ـ «إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ »(١) فأخذ كفا من بطحاء فضرب بها وجوههم وقال شاهت الوجوه فعمي أهل المدينة كلهم وقال لهم لوط يا رسل ربي فما أمركم ربي فيهم قالوا أمرنا أن نأخذهم بالسحر قال فلي إليكم حاجة قالوا وما حاجتك قال تأخذونهم الساعة فإني أخاف أن يبدو لربي فيهم فقالوا يا لوط «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ »(٢) لمن يريد أن يأخذ فخذ أنت بناتك وامض ودع امرأتك فقال أبو جعفرعليه‌السلام رحم الله لوطا لو يدري من معه في الحجرة لعلم أنه منصور حيث يقول : «لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ »(٣) أي ركن أشد من جبرئيل معه في الحجرة فقال الله عز وجل لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله «وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ »(٤) من ظالمي أمتك إن عملوا ما عمل قوم لوط قال وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ألح في وطي الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي يزيد الحمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط ـ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكروبيل فمروا بإبراهيمعليه‌السلام وهم معتمون فسلموا عليه فلم يعرفهم ورأى هيئة حسنة فقال لا يخدم هؤلاء إلا أنا بنفسي وكان صاحب ضيافة فشوى لهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الفيروزآبادي :انسل : انطلق في خفاء. ويقال :شاهت الوجوه : أي قبحت.

الحديث السادس : مجهول.

__________________

(١) سورة هود ٨٠.

(٢) سورة هود ٨١.

(٣) سورة هود ٨٢.

(٤) سورة هود ٨٣.

٣٩٢

عجلا سمينا حتى أنضجه ثم قربه إليهم فلما وضعه بين أيديهم ـ «رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً »(١) فلما رأى ذلك جبرئيل حسر العمامة عن وجهه فعرفه إبراهيم فقال أنت هو قال نعم ومرت سارة امرأته فبشرها «بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ » فقالت ما قال الله عز وجل فأجابوها بما في الكتاب فقال لهم إبراهيم لما ذا جئتم قالوا في إهلاك قوم لوط فقال لهم إن كان فيهم مائة من المؤمنين أتهلكونهم فقال جبرئيل لا قال فإن كان فيها خمسون قال لا قال فإن كان فيها ثلاثون قال لا قال فإن كان فيها عشرون قال لا قال فإن كان فيها عشرة قال لا قال فإن كان فيها خمسة قال لا قال فإن كان فيها واحد قال لا قال فإن «فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ »(٢) قال الحسن بن علي قال لا أعلم هذا القول إلا وهو يستبقيهم وهو قول الله عز وجل «يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ »(٣) فأتوا لوطا وهو في زراعة قرب القرية فسلموا عليه وهم معتمون فلما رأى هيئة حسنة عليهم ثياب بيض وعمائم بيض فقال لهم المنزل فقالوا نعم فتقدمهم ومشوا خلفه فندم على عرضه المنزل عليهم فقال أي شيء صنعت آتي بهم قومي وأنا أعرفهم فالتفت إليهم فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله : « قال الحسن بن علي » أي ابن فضال الراوي للخبر وفي تفسير العياشي قال : قال الحسن بن علي : لا أعلم ، وقيل : إن المراد الحسن المجتبى والقائل هو الصادقعليه‌السلام : أي قال الحسنعليه‌السلام : قال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله عند ذكر هذه القصة هذا الكلام ، وفي الروضة : قال الحسن العسكري أبو محمدعليه‌السلام برواية محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، والظاهر أنه من زيادة النساخ وكان في الأصل : قال الحسن أبو محمد وهو كنية لابن فضال ، فظنوا أنه العسكريعليه‌السلام ويحتمل أن يكون من كلام محمد بن يحيى ذكر ذلك بين الرواية لرواية أخرى وصلت إليه عنهعليه‌السلام ، وعلى التقادير المعنى أظن أن غرض إبراهيمعليه‌السلام كان استبقاء القوم والشفاعة لهم ، لا لإنجاء لوط من بينهم ، لأنه كان يعلم أن الله لا يعذب نبيه بعمل قومه.

__________________

(١ و ٣) سورة هود : ٧٠ و ٧٤.

٣٩٣

إنكم لتأتون شرارا من خلق الله قال فقال جبرئيل لا نعجل عليهم حتى يشهد عليهم ثلاث مرات فقال جبرئيل هذه واحدة ثم مشى ساعة ثم التفت إليهم فقال إنكم لتأتون شرارا من خلق الله فقال جبرئيل هذه ثنتان ثم مشى فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال إنكم لتأتون شرارا من خلق الله فقال جبرئيلعليه‌السلام هذه الثالثة ثم دخل ودخلوا معه حتى دخل منزله فلما رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة فصعدت فوق السطح وصفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا إلى الباب يهرعون حتى جاءوا إلى الباب فنزلت إليهم فقالت عنده قوم ما رأيت قوما قط أحسن هيئة منهم فجاءوا إلى الباب ليدخلوا فلما رآهم لوط قام إليهم فقال لهم يا قوم «فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ » وقال «هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ » فدعاهم إلى الحلال فقال «ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ » فقال لهم «لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ » فقال جبرئيل لو يعلم أي قوة له قال فكاثروه حتى دخلوا البيت فصاح به جبرئيل فقال يا لوط دعهم يدخلوا فلما دخلوا أهوى جبرئيلعليه‌السلام بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم وهو قول الله عز وجل فطمسنا على أعينهم ثم ناداه جبرئيل فقال له : «إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « فدعاهم إلى الحلال » قال الطبرسيرحمه‌الله (١) : اختلف في ذلك فقيل : أراد بناته لصلبه عن قتادة ، وقيل أراد النساء من أمته لأنهن كالبنات له ، فإن كل نبي أبو أمته ، وأزواجه أمهاتهم عن مجاهد وسعيد بن جبير. واختلف أيضا في كيفية عرضهن فقيل بالتزويج ، وكان يجوز في شرعه تزويج المؤمنة من الكافر ، وكذا كان يجوز أيضا في مبتدإ الإسلام ، وقد زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بنته من أبي العاص بن الربيع قبل أن يسلم ، ثم نسخ ذلك ، وقيل : أراد التزويج بشرط الإيمان عن الزجاج ، وكانوا يخطبون بناته فلا يزوجهن منهم لكفرهم ، وقيل :

إنه كان لهم سيدان مطاعان فيهم فأراد أن يزوجهما بنتيه زعوراه ورتياء.

قوله عليه‌السلام : « فطمسنا على أعينهم » كذا في نسخ الكافي وفي القرآن في

__________________

(١) المجمع ج ٥ ص ١٨٤.

٣٩٤

إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ » وقال له جبرئيل إنا بعثنا في إهلاكهم فقال يا جبريل عجل فقال «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ » فأمره فيحمل هو ومن معه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سورة القمر عند ذكر هذه القصة «فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ »(١) وكذا في تفسير العياشي أيضا وفي سورة يس في غير هذه القصة «وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ »(٢) ولعله اشتبه على النساخ فزادوا هنا كلمة « على » وعلى التقادير معناه محوناها والمعنى عميت أبصارهم.

وقال الطبرسي في قوله تعالى «وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً »(٣) أي وأمطرنا على القرية أي على الفاسقين من أهلها حجارة عن الجبائي ، وقيل : أمطرت الحجارة على تلك القرية حين رفعها جبرئيلعليه‌السلام ، وقيل : إنما أمطر عليهم الحجارة بعد أن قلبت قريتهم تغليظا للعقوبة( مِنْ سِجِّيلٍ » أي سنك كل عن ابن عباس وسعيد بن جبير بين بذلك صلابتها ومباينتها للبرد ، وأنها ليست من جنس ما جرت به عادتهم في سقوط البرد من الغيوم ، وقيل : إن السجيل الطين ، عن قتادة وعكرمة ويؤيده قوله تعالى «لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ »(٤) وروي عن عكرمة أيضا أنه بحر معلق في الهواء بين الأرض والسماء منه أنزلت الحجارة ، وقال الضحاك هو الآجر.

وقال الفراء : هو طين قد طبخ حتى صار بمنزلة الأرحاء ، وقال : كان أصل الحجارة طينا فشددت عن الحسن ، وقيل : إن السجيل السماء الدنيا عن ابن زيد ، فكانت تلك الحجارة منزلة من السماء الدنيا.

وقال البيضاوي : أي من طين متحجر وقيل : إنه من أسجله إذا أرسله من السجل أي ما كتب الله أن يعذبهم به ، وقيل : أصله من سجين أي من جهنم

__________________

(١) سورة القمر الآية ـ ٣٦.

(٢) سورة يس الآية ـ ٦٥.

(٣) المجمع ج ٥ ص ١٨٥.

(٤) سورة الذاريات الآية ٣٢.

٣٩٥

إلا امرأته ثم اقتلعها ـ يعني المدينة ـ جبرئيل بجناحيه من سبعة أرضين ثم رفعها حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجيل.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول لوطعليه‌السلام «هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ » قال عرض عليهم التزويج.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن محمد بن سليمان ، عن ميمون البان قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقرئ عنده آيات من هود فلما بلغ «وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ » قال فقال من مات مصرا على اللواط لم يمت حتى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته ولا يراه أحد.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فأبدلت نونه لاما. «مَنْضُودٍ » نضدا معدا لعذابهم ، أو نضد في الإرسال بتتابع بعضه بعضا كقطار الأمطار ، أو نضد بعضه على بعض وألصق به مسومة معلمة بياض وحمرة أو بسماة يتميز به عن حجارة الأرض أو باسم من يرمي به.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : مجهول.

الحديث العاشر : كالموثق.

٣٩٦

( باب )

( من أمكن من نفسه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عطية أخي أبي العرام قال ذكرت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المنكوح من الرجال فقال ليس يبلي الله بهذا البلاء أحدا وله فيه حاجة إن في أدبارهم أرحاما منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له زوال فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه وهم بقية سدوم أما إني لست أعني بهم بقيتهم أنه ولدهم ولكنهم من طينتهم قال قلت سدوم التي قلبت قال هي أربع مدائن : سدوم وصريم ولدماء وعميراء قال فأتاهن جبرئيلعليه‌السلام وهن مقلوعات إلى تخوم الأرض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب من أمكن من نفسه

الحديث الأول : كالموثق.

الحديث الثاني : ضعيف.

وفي علل الشرائع« سدوم ، وصديم ، ولدنا ، وعميراء » وقال الطبرسيرحمه‌الله ، قيل :(١) كانت أربع مدائن وهي المؤتفكات سدوم ، وعامورا ، ودوما ، وصبوايم وأعظمها سدوم ، وكان لوط يسكنها.

وقال المسعودي : أرسل الله لوطا إلى المدائن الخمسة وهي سدوم وعموما وأدوما وصاعورا وصابورا.

__________________

(١) المجمع ج ٥ ص ١٨٥.

٣٩٧

السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهن ورفعهن جميعا حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح كلابهم ثم قلبها.

٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال فسئل فما لهم لا يحملون فقال إنها منكوسة ولهم في أدبارهم غدة كغدة الجمل أو البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال قال وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا.

٥ ـ أحمد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى أبي فقال يا ابن رسول الله إني ابتليت ببلاء فادع الله لي فقيل له إنه يؤتى في دبره فقال ما أبلى الله عز وجل بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثم قال أبي قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يقعد على إستبرقها وحريرها من يؤتى في دبره.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن أخيه الحسين ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال ابن الأثير في الكامل : كانت خمسة : سدوم ، وصبعة ، وعمرة ، ودوما ، وصعوة.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « له فيه حاجة » حاجة الله تعالى كناية عن كونه من أولياء الله وممن يطيعه وممن علم الله فيه خيرا. والضمير في إستبرقها وحريرها راجع إلى الجنة بقرينة المقام.

الحديث السادس : مجهول.

٣٩٨

أبيه عمر بن يزيد قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وعنده رجل فقال له جعلت فداك إني أحب الصبيان فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام فتصنع ما ذا قال أحملهم على ظهري فوضع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده على جبهته وولى وجهه عنه فبكى الرجل فنظر إليه أبو عبد اللهعليه‌السلام كأنه رحمه فقال إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا واعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته فقال عمر فقال الرجل فأتيت بلدي فاشتريت جزورا فعقلته عقالا شديدا وأخذت السيف فضربت به السنام ضربة وقشرت عنه الجلد وجلست عليه بحرارته فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الهيثم النهدي رفعه قال شكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الأبنة فمسح أبو عبد اللهعليه‌السلام على ظهره فسقطت منه دودة حمراء فبرأ.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن سعيد ، عن زكريا بن محمد ، عن أبيه ، عن عمرو ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنة من يؤتى في دبره فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله قال فقال فيفعل ذلك في مسجد الجامع قلت لا قال فيفعله على باب داره قلت لا قال فأين يفعله قلت إذا خلا قال فإن الله لم يبتله هذا متلذذ لا يقعد على نمارق الجنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : مرفوع.

الحديث الثامن : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فإن الله لم يبتله » أي لو كان مبتلى مجبورا على ذلك لم يمكنه ضبط نفسه في محضر الناس ، فهو يستحيي من الناس ويتركه في مشهدهم ولا يستحيي من الله ، فلذا لا يقعد على نمارق الجنة.

٣٩٩

٩ ـ أحمد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما كان في شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء من يسأل في كفه ولم يكن فيهم أزرق أخضر ولم يكن فيهم من يؤتى في دبره.

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن محمد بن عمران ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى والناس يزعمون أنه لا يبتلى به أحد لله فيه حاجة قال نعم قد يكون مبتلى به فلا تكلموهم فإنهم يجدون لكلامكم راحة قلت جعلت فداك فإنهم ليسوا يصبرون قال هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللذة.

( باب السحق )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن هشام الصيدناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل عن هذه الآية «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحابُ الرَّسِ »(١) فقال بيده هكذا فمسح إحداهما بالأخرى فقال هن اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث التاسع : مرسل.

الحديث العاشر : مجهول.

باب السحق

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « هن اللواتي » ظاهر الخبر أن لفظ الرس يدل على فعلهن ، ولم يأت فيما عندنا من كتب اللغة مما يناسب هذا المعنى إلا بتكلف تام ، وقد ورد في أخبار كثيرة أنهم قوم كانوا يعبدون الأشجار ، فبعث الله إليهم نبيا فرسوا نبيهم في البئر فقتلوه ، وأهلكهم الله بذلك ، فيمكن أن يكون هذا العمل شائعا بينهم ، ويكون أحد أسباب هلاكهم ذلك ، كما أن قوم لوط كانوا كافرين مكلبين للرسل

__________________

(١) سورة ق الآية ـ ١٢.

٤٠٠

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت يا أبا عبد الله قول الله عز وجل : «زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ »(١) ما عنى بهذا فقال أيتها المرأة إن الله لم يضرب الأمثال للشجر إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين فقالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حدهن فيه قال حد الزنا إنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من النار وأدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان عملهم القبيح أحد أسباب هلاكهم.

وقال الطبرسيرحمه‌الله :(٢) في قوله تعالى «وَأَصْحابَ الرَّسِّ » هو بئر رسوا فيها نبيهم أي القوة فيها ، عن عكرمة ، وقيل : إنهم كانوا أصحاب مواش ولهم بئر يقعدون عليها ، وكانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيبا فكذبوه فانهار البئر وانخسفت بهم الأرض فهلكوا ، عن وهب.

وقيل : الرس قرية باليمامة يقال لها : فلج ، قتلوا نبيهم فأهلكهم الله ، عن قتادة.

وقيل : كان لهم نبي يسمى حنظلة فقتلوه فأهلكوا ، عن سعيد بن جبير والكلبي.

وقيل : هم أصحاب رس ، والرس بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار فنسبوا إليها ، عن كعب ومقاتل.

وقيل : أصحاب الرس كان نساؤهم سحاقات ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

الحديث الثاني : موثق.

وقد مر تفسير آية النور في كتاب الحجة وإنما لم يجبها مفصلا للتقية أو لقصور فهمها ، ويدل الخبر على أن أصحاب الرس كانوا بعد قوم لوط.

__________________

(١) سورة النور الآية ٣٥.

(٢) المجمع ج ٧ ص ١٧٠.

٤٠١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن يزيد النخعي ، عن بشير النبال قال رأيت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام رجلا فقال له جعلت فداك ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال له لا أخبرك حتى تحلف لتخبرن بما أحدثك به النساء قال فحلف له قال فقال هما في النار وعليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في النار.

٤ ـ عنه ، عن أبيه ، عن علي بن القاسم ، عن جعفر بن محمد ، عن الحسين بن زياد ، عن يعقوب بن جعفر قال سأل رجل أبا عبد الله أو أبا إبراهيمعليه‌السلام عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا فجلس فقال ملعونة الراكبة والمركوبة وملعونة حتى تخرج من أثوابها الراكبة والمركوبة فإن الله تبارك وتعالى والملائكة وأولياءه يلعنونهما وأنا ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء فهو والله الزنا الأكبر ولا والله ما لهن توبة قاتل الله لاقيس بنت إبليس ما ذا جاءت به فقال الرجل هذا ما جاء به أهل العراق فقال والله لقد كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن يكون العراق وفيهن قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « حتى تخرج » يحتمل أن يكون الخروج من الأثواب التي لبستها عند ذلك العمل ، أو المعنى أنها ملعونة قبل العمل من حين إرادة الفعل إلى حين نزع ثوبها ، وبعد ذلك ظاهر.

٤٠٢

( باب )

( أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق أو رجل ، عن شريف ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما أقام العالم الجدار أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسىعليه‌السلام أني مجازي الأبناء بسعي الآباء إن خيرا فخير وإن شرا فشر لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عمن ذكره ، عن مفضل الجعفي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أقبح بالرجل من أن يرى بالمكان المعور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كما تدين تدان » أي كما تفعل تجازى عن المشاكلة.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مرسل مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « بالمكان المعور » إما من العوار بمعنى العير ، أو من العورة بمعنى السوءة وما يستحيي منه ، وفي التنزيل «إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ »(١) أي ذات عورة أو من العور بمعنى الرداءة.

وقال الجوهري : وهذا مكان معور : أي يخاف فيه القطع.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ـ ١٣.

٤٠٣

فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا يا مفضل أتدري لم قيل من يزن يوما يزن به قلت لا جعلت فداك قال إنها كانت بغي في بني إسرائيل وكان في بني إسرائيل رجل يكثر الاختلاف إليها فلما كان في آخر ما أتاها أجرى الله على لسانها أما إنك سترجع إلى أهلك فتجد معها رجلا قال فخرج وهو خبيث النفس فدخل منزله غير الحال التي كان يدخل بها قبل ذلك اليوم وكان يدخل بإذن فدخل يومئذ بغير إذن فوجد على فراشه رجلا فارتفعا إلى موسىعليه‌السلام فنزل جبرئيلعليه‌السلام على موسىعليه‌السلام فقال يا موسى من يزن يوما يزن به فنظر إليهما فقال عفوا تعف نساؤكم.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوجوا إلى آل فلان فإنهم بغوا فبغت نساؤهم وقال مكتوب في التوراة أنا الله قاتل القاتلين ومفقر الزانين أيها الناس لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن علي بن رباط ، عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام بروا آباءكم يبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه يرفعه ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « فيدخل » على بناء المعلوم أي قبحه وعيبه ، أو على بناء المجهول أي يعاب ذلك علينا من الدخل بمعنى العيب. و« البغي » : الزانية.

قوله عليه‌السلام « من يزن يوما » في بعض النسخ القديمة « من يوما في الموضعين وهو إما بالمجهولين أي من يرقى مكان سوء ، أو معلوم الأول ، أي يربه ما ليس له.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مرفوع.

٤٠٤

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم بالعفاف وترك الفجور.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن ميمون القداح قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج.

( باب نوادر )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حريز ، عن وليد قال جاءت امرأة سائلة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والدات والهات رحيمات بأولادهن لو لا ما يأتين إلى أزواجهن لقيل لهن ادخلن الجنة بغير حساب.

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرا وأطاعت زوجها وعرفت حق عليعليه‌السلام فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : مجهول.

باب نوادر

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ليس شيء » أي من اللعب ، والمراد بالرهان السبق والرماية المشروعان.

الحديث الثاني : مجهول مضمر.

وقال الجوهري :الوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد.

الحديث الثالث : حسن.

٤٠٥

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيدة قالت بعثني أبو الحسنعليه‌السلام إلى امرأة من آل زبير لأنظر إليها أراد أن يتزوجها فلما دخلت عليها حدثتني هنيئة ثم قالت أدني المصباح فأدنيته لها قالت سعيدة فنظرت إليها وكان مع سعيدة غيرها فقالت أرضيتن قال فتزوجها أبو الحسنعليه‌السلام فكانت عنده حتى مات عنها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه وثيابه وهو ساكت يضحك ولا يقول لهن شيئا فذكر أنه قال ما شيء مثل الحرائر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ »(١) فقال هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أوصت فاطمةعليها‌السلام إلى عليعليه‌السلام أن يتزوج ابنة أختها من بعدها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : مجهول.

قولها : « ثم قالت » أي الامرأة الزبيرية وكذا قولها فقالت : « أرضيتن » فاعلها الزبيرية ، والحاصل أنها طلبت المصباح ليبالغن في النظر ولا يقصرن في الاختيار ، ثم قالت : أرضيتن أي هل يكفيكن مثل هذا الإمعان في النظر فيما أردتن أو هل اخترتن ووجدتني حسنا.

الحديث الخامس : حسن.

وفيه رد على العامة القائلين بأن المرادبالملابسة ما هو أعم من الجماع ، ولذا قالوا ينقض الوضوء بملامسة النساء.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ابنة أختها » يعني أمامة بنت أبي العاص ، وكانت أمها زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوجها أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد وفاة فاطمةعليها‌السلام وكانت عنده حتى توفي فخلف عليها بعده المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب ، ويقال

__________________

(١) سورة المائدة الآية ـ ٦.

٤٠٦

ففعل.

٧ ـ ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يزوج جاريته أينبغي له أن ترى عورته قال لا وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عما يروي الناس عن عليعليه‌السلام في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا أنه ينهى عنها نفسه وولده فقلت وكيف يكون ذلك قال قد أحلتها آية وحرمتها آية أخرى قلت فهل يصير إلا أن تكون إحداهما قد نسخت الأخرى أو هما محكمتان جميعا أو ينبغي أن يعمل بهما فقال قد بين لكم إذ نهى نفسه وولده قلت ما منعه أن يبين ذلك للناس فقال خشي أن لا يطاع ولو أن علياعليه‌السلام ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحق كله.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية والولد على المغصوب منه إذا أقر بذلك الغاصب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنه أوصى أمير المؤمنينعليه‌السلام بذلك.

الحديث السابع : موثق.

ويدل على أن الجارية المزوجة بالنسبة إلى المولى كالجارية غير المملوكة ، وعليه الأصحاب.

الحديث الثامن : صحيح.

ويدل على ما ورد فيه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال أنهى عنها نفسي وولدي فهو حرام ، وإنما لم يصرح بالنهي تقية وحذرا من عدم الإطاعة.

الحديث التاسع : ضعيف. وعليه الفتوى.

٤٠٧

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان ملك في بني إسرائيل وكان له قاض وللقاضي أخ وكان رجل صدق وله امرأة قد ولدتها الأنبياء فأراد الملك أن يبعث رجلا في حاجة فقال للقاضي ابغني رجلا ثقة فقال ما أعلم أحدا أوثق من أخي فدعاه ليبعثه فكره ذلك الرجل وقال لأخيه إني أكره أن أضيع امرأتي فعزم عليه فلم يجد بدا من الخروج فقال لأخيه يا أخي إني لست أخلف شيئا أهم علي من امرأتي فاخلفني فيها وتول قضاء حاجتها قال نعم فخرج الرجل وقد كانت المرأة كارهة لخروجه فكان القاضي يأتيها ويسألها عن حوائجها ويقوم لها فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه فحلف عليها لئن لم تفعلي لنخبرن الملك أنك قد فجرت فقالت اصنع ما بدا لك لست أجيبك إلى شيء مما طلبت فأتى الملك فقال إن امرأة أخي قد فجرت وقد حق ذلك عندي فقال له الملك طهرها فجاء إليها فقال إن الملك قد أمرني برجمك فما تقولين تجيبني وإلا رجمتك فقالت لست أجيبك فاصنع ما بدا لك فأخرجها فحفر لها فرجمها ومعه الناس فلما ظن أنها قد ماتت تركها وانصرف وجن بها الليل وكان بها رمق فتحركت وخرجت من الحفيرة ثم مشت على وجهها حتى خرجت من المدينة فانتهت إلى دير فيه ديراني فباتت على باب الدير فلما أصبح الديراني فتح الباب ورآها فسألها عن قصتها فخبرته فرحمها وأدخلها الدير وكان له ابن صغير لم يكن له ابن غيره وكان حسن الحال فداواها حتى برأت من علتها واندملت ثم دفع إليها ابنه فكانت تربيه وكان للديراني قهرمان يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت فجهد بها فأبت فقال لئن لم تفعلي لأجهدن في قتلك فقالت اصنع ما بدا لك فعمد إلى الصبي فدق عنقه وأتى الديراني فقال له عمدت إلى فاجرة قد فجرت فدفعت إليها ابنك فقتلته فجاء الديراني فلما رآه قال لها ما هذا فقد تعلمين صنيعي بك فأخبرته بالقصة فقال لها ليس تطيب نفسي أن تكوني عندي فاخرجي فأخرجها ليلا ودفع إليها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث العاشر : مجهول.

وقال في النهاية :جن عليه الليل أي ستره ، وقال :القهرمان : الخازن

٤٠٨

عشرين درهما وقال لها تزودي هذه الله حسبك فخرجت ليلا فأصبحت في قرية فإذا فيها مصلوب على خشبة وهو حي فسألت عن قصته فقالوا عليه دين عشرون درهما ومن كان عليه دين عندنا لصاحبه صلب حتى يؤدي إلى صاحبه فأخرجت العشرين درهما ودفعتها إلى غريمه وقالت لا تقتلوه فأنزلوه عن الخشبة فقال لها ما أحد أعظم علي منة منك نجيتني من الصلب ومن الموت فأنا معك حيث ما ذهبت فمضى معها ومضت حتى انتهيا إلى ساحل البحر فرأى جماعة وسفنا فقال لها اجلسي حتى أذهب أنا أعمل لهم وأستطعم وآتيك به فأتاهم فقال لهم ما في سفينتكم هذه قالوا في هذه تجارات وجوهر وعنبر وأشياء من التجارة وأما هذه فنحن فيها قال وكم يبلغ ما في سفينتكم قالوا كثير لا نحصيه قال فإن معي شيئا هو خير مما في سفينتكم قالوا وما معك قال جارية لم تروا مثلها قط قالوا فبعناها قال نعم على شرط أن يذهب بعضكم فينظر إليها ثم يجيئني فيشتريها ولا يعلمها ويدفع إلي الثمن ولا يعلمها حتى أمضي أنا فقالوا ذلك لك فبعثوا من نظر إليها فقال ما رأيت مثلها قط فاشتروها منه بعشرة آلاف درهم ودفعوا إليه الدراهم فمضى بها فلما أمعن أتوها فقالوا لها قومي وادخلي السفينة قالت ولم قالوا قد اشتريناك من مولاك قالت ما هو بمولاي قالوا لتقومين أو لنحملنك فقامت ومضت معهم فلما انتهوا إلى الساحل لم يأمن بعضهم بعضا عليها فجعلوها في السفينة التي فيها الجوهر والتجارة وركبوا هم في السفينة الأخرى فدفعوها فبعث الله عز وجل عليهم رياحا فغرقتهم وسفينتهم ونجت السفينة التي كانت فيها حتى انتهت إلى جزيرة من جزائر البحر وربطت السفينة ثم دارت في الجزيرة فإذا فيها ماء وشجر فيه ثمرة فقالت هذا ماء أشرب منه وثمر آكل منه أعبد الله في هذا الموضع فأوحى الله عز وجل إلى نبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والوكيل الحاذق لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس.« دمل » كسمع ، بريء كاندمل وقال« أمعن في الأمر » أبعد. وقال الجوهري : أمعن الفرس تباعد في عدوه.

قوله عليه‌السلام : « فدفعوها » أي أجروا السفينة في الماء.

٤٠٩

من أنبياء بني إسرائيل أن يأتي ذلك الملك فيقول إن في جزيرة من جزائر البحر خلقا من خلقي فاخرج أنت ومن في مملكتك حتى تأتوا خلقي هذه وتقروا له بذنوبكم ثم تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكم فإن يغفر لكم غفرت لكم فخرج الملك بأهل مملكته إلى تلك الجزيرة فرأوا امرأة فتقدم إليها الملك فقال لها إن قاضي هذا أتاني فخبرني أن امرأة أخيه فجرت فأمرته برجمها ولم يقم عندي البينة فأخاف أن أكون قد تقدمت على ما لا يحل لي فأحب أن تستغفري لي فقالت غفر الله لك اجلس ثم أتى زوجها ولا يعرفها فقال إنه كان لي امرأة وكان من فضلها وصلاحها وإني خرجت عنها وهي كارهة لذلك فاستخلفت أخي عليها فلما رجعت سألت عنها فأخبرني أخي أنها فجرت فرجمها وأنا أخاف أن أكون قد ضيعتها فاستغفري لي فقالت غفر الله لك اجلس فأجلسته إلى جنب الملك ثم أتى القاضي فقال إنه كان لأخي امرأة وإنها أعجبتني فدعوتها إلى الفجور فأبت فأعلمت الملك أنها قد فجرت وأمرني برجمها فرجمتها وأنا كاذب عليها فاستغفري لي قالت غفر الله لك ثم أقبلت على زوجها فقالت اسمع ثم تقدم الديراني وقص قصته وقال أخرجتها بالليل وأنا أخاف أن يكون قد لقيها سبع فقتلها فقالت غفر الله لك اجلس ثم تقدم القهرمان فقص قصته فقالت للديراني اسمع غفر الله لك ثم تقدم المصلوب فقص قصته فقالت لا غفر الله لك قال ثم أقبلت على زوجها فقالت أنا امرأتك وكل ما سمعت فإنما هو قصتي وليست لي حاجة في الرجال وأنا أحب أن تأخذ هذه السفينة وما فيها وتخلي سبيلي فأعبد الله عز وجل في هذه الجزيرة فقد ترى ما لقيت من الرجال ففعل وأخذ السفينة وما فيها فخلى سبيلها وانصرف الملك وأهل مملكته.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ويزيد بن حماد وغيره ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا ما من أحد إلا وهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « من فضلها وصلاحها » أي كذا وكذا واسم كان وخبرها مقدر.

الحديث الحادي عشر : السند الأول مرسل ، والثاني ضعيف.

٤١٠

يصيب حظا من الزنى فزنى العينين النظر وزنى الفم القبلة وزنى اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول النظر سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد.

١٤ ـ عنه ، عن بعض العراقيين ، عن محمد بن المثنى ، عن أبيه ، عن عثمان بن يزيد ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في امرأته ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « صدق الفرج » أي أوقع الزنا فإنه إذا فعل ذلك فكأنه صدق العينين والفم واليدين ، لأن فعلها مظنة ذلك ، فإن لم يفعل فكأنه كذبها ولم يأت بمرادها.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

ويدل على تحريم النظر لسوء عاقبته.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

ويدل على تحريم هذه الأفعال ، قال في النهاية :« لعن الله الواشمة والمستوشمة » ويروى الموتشمة ، الوشم : أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر ، وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة ، والمستوشمة والموتشمة : التي يفعل بها ذلك ، وقال فيه : إنه« نهى عن النجش في البيع » وهو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

ويدل على تحريم الرشوة مطلقا وإن لم تكن في المرافعات الشرعية.

٤١١

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمد قال كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها فشكا ذلك إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله ففعل فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر فجاء إلى الرجل فقال يا فلان أنت جاري وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك فقال الرجل ليس لي امرأة ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي فقال أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها منك وإن نلت منها نلت ما يحل لك ففعل وغلظ عليه في الثمن وخرج الرجل فمكثت عنده ما شاء الله حتى قضى وطره منها ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جواري فكانت هي فيمن سمي أن يشترى فبعث الوالي إليه فقال له جارية فلان قال فلان غائب فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح فلما أخذت الجارية وأخرج بها من المدينة قدم مولاها فأول شيء سأله سأله عن الجارية كيف هي فأخبره بخبرها وأخرج إليه المال كله الذي قومه عليه والذي ربح فقال هذا ثمنها فخذه فأبى الرجل وقال لا آخذ إلا ما قومت عليك وما كان من فضل فخذه لك هنيئا فصنع الله له بحسن نيته.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.

١٧ ـ وبهذا الإسناد أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس عشر : موثق.

الحديث السادس عشر : مجهول.

ويدل على جواز النوم بين الأمتين وبين الحرتين والمشهور في الحرتين الكراهة لأن فيها امتحانا لا يليق بالحرائر ، وفيه نظر.

الحديث السابع عشر : موثق.

ويدل على كراهة مجامعة الرجل مقابل القبلة ، فلا يدل على كراهة الاستدبار

٤١٢

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قلت له اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع فقال سل عن أمها لمن كانت فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.

١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما قيل من أنه مستلزم لاستقبال المرأة ، ففيه أنه غير لازم مع أن كراهة استقبال المرأة ممنوعة.

الحديث الثامن عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « يحلل الفاعل » لعله مما يوجب تخفيف الكراهية لا نفيها رأسا ، وقال في الروضة : يكره وطئ الأمة المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد للنهي عنه في الخبر معللا بأن ولد الزنا لا يفلح ، ولما فيه من العار ، وقيل : يحرم بناء على كفره وهو ممنوع.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

قوله تعالى : « وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ » أقول : الآية في سورة النساء هكذا «وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً »(١) وقال في مجمع البيان(٢) : قيل فيه أي في الميثاق الغليظ أقوال :

أحدها ـ أن الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، عن الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي ، وهو المروي عن أبي جعفرعليه‌السلام .

وثانيها ـ أن المراد به كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج ، عن مجاهد وابن زيد.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٢٠.

(٢) المجمع ج ٣ ص ٢٦.

٤١٣

الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح وأما قوله «غَلِيظاً » فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته.

٢٠ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة قال فقال إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

٢١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك ورب رجل لو أتيت به لضربته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثالثها قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله » عن عكرمة والشعبي والربيع. انتهى.

قوله عليه‌السلام : « فهو ماء الرجل » لعل المعنى أن غلظة هذا الميثاق باعتبار أنه يحصل منه الولد ، والمساهلة في ذلك يوجب اختلاط الأنساب.

الحديث العشرون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فلا يصدقها » لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة ، فإنه يمكنها أن تقول لم أكن أعرفك والآن عرفتك ، وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب.

الحديث الحادي والعشرون : موثق.

قوله عليه‌السلام : « رب رجل لو أتيت به » يمكن أن يقرأ على صيغة الخطاب في الموضعين ، وعلى صيغة التكلم فيهما ، فعلى الثاني يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون مبنيا على أن الحاكم يحكم بعمله الواقع.

وثانيهما ـ أن يكون المعنى أنه إذا ظهر كذب دعويهما ككون المرأة ذات زوج معروف أو غير ذلك لا يصدقان ، وعلى الأول يتعين الثاني.

٤١٤

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام قال خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك فقال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فأجاز نكاحه فقال السنانير دواب.

٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب رفعه ، عن عبد الله بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أتى رجل من الأنصار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي فقال لامرأته ما تقولين قالت لا والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره قال فنكس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلها تضرب في النسب فإذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني والعشرون : صحيح.

ولعلهم لما لم يشترطوا ذلك في العقد وجه صلوات الله عليه بوجه يرضون به ، مع أنه يكفي لعدم إبطال العقد الثابت محض احتمال.

الحديث الثالث والعشرون : مرسل.

وقال في النهاية :القطط : الشديد الجعودة ، وقيل : الحسن الجعودة ، والأول أكثر. وقال في الصحاح :الفطس بالتحريك : تطأمن قصبة الأنف وانتشارها ، والرجل أفطس.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تسعة وتسعون عرقا » لعل المعنى أن الأسباب والدواعي التي أودعها الله في الإنسان مما يورث اختلاف الصور من الأمزجة والأغذية والأفعال الحسنة والقبيحة والأسباب الخارجة كثيرة ، فعدم المشابهة لا يوجب نفي النسب ، فلعل تلك الأسباب التي تهيأت لتصوير هذا الشخص لم يتهيأ لأحد من آبائه. ويحتمل أن يكون المراد بالعروق أسباب المشابهة بالآباء فالمراد بالأجداد الذين

٤١٥

وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبهة لها فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك خذ إليك ابنك فقالت المرأة فرجت عني يا رسول الله.

٢٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وإن الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكرها الزوج فوقععليه‌السلام لا بأس به.

٢٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن الخزرج أنه كتب إليه رجل خطب إلى رجل فطالت به الأيام والشهور والسنون فذهب عليه أن يكون قال له أفعل أو قد فعل فأجاب فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.

٢٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتصل به خبرهم ، كما ورد في أخبار أخر أن الله يجمع صورة كل أب بينه وبين آدم فيصوره مشابها لواحد منهم ، وعلى الأول يكون هذا الخبر محمولا على الغالب.

الحديث الرابع والعشرون : مجهول.

ويدل على أن المدار على النية كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إلا ما عقد عليه » أي شك في أنه هل أوقع العقد أم وعده؟ ولم يعقد الصيغة ، فأجاب بأنه يحكم بما هو متيقن عن ذلك ، أي الكلام قبل العقد ، ولا عبرة بما شك فيه من الصيغة.

الحديث السادس والعشرون : ضعيف.

وعمل به الأصحاب ، ولا يظهر فيه مخالف ، قال في الشرائع : لو ادعى زوجية

٤١٦

أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه قد تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا فكتب أن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح ولا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضاعليه‌السلام قلت جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه قد كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار وقالت ما كان بيني وبينه شيء قط فقال يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.

٢٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن الرضاعليه‌السلام قال قلت له ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت نعم فقال ليس بشيء قلت فيحل للرجل أن يتزوجها قال نعم.

٢٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج بعائشة في شوال وقال إنما كره ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امرأة وادعت أختها زوجيته ، وأقام كل منهما بينة ، فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها ، لأنه تصدق لها بظاهر فعلها ، وكذا لو تقدم تاريخ بينتها ، ومع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته.

الحديث السابع والعشرون : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يلزمك إقرارها » أي تزويجك ، والحاصل أنه لا عبرة بدعوى العم من غير بينة وتصديق.

الحديث الثامن والعشرون : ضعيف.

ويدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شيء كما هو المذهب.

الحديث التاسع والعشرون : ضعيف.

وقال عياض من علماء العامة : كانت العرب تكره أن يتزوج في شوال وتطير به لقولهم : شالت نعامتهم ، وشالت النوق بأذنابها.

٤١٧

في شوال أهل الزمن الأول وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

٣٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسين بن بشار الواسطي قال كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أن لي قرابة قد خطب إلي وفي خلقه شيء فقال لا تزوجه إن كان سيئ الخلق.

٣١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكرعليه‌السلام أني تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال القرطبي : تطيروا بذلك لأن شوال من الشول وهو الرفع والإزالة ، ومنه شالت النوق بأذنابها ، أي رفعت ، وقد جعلوه كناية عن الهلاك ، فإذا قالوا شالت نعامتهم فمعناه هلكوا عن آخرهم ، فكانوا يتوهمون أن المتزوجين فيه يقع بينهم البغضاء ، وترتفع خطوبها من عين الزوج ، وقد جاء الشرع بنفي هذا التطير.

الحديث الثلاثون : صحيح على الظاهر.

والمشهور بين الأصحاب أنه إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته ، ووجه ابن إدريس الأخبار الواردة في ذلك بأنه إنما يكون عاصيا إذا رده لفقره ، أو لعدم شرفه ظنا منه أنه ليس بكفو في الشرع ، فأما إذا رده لأمر آخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه ، وهذا الخبر يدل على أنه يجوز بل يلزمه رده لسوء خلقه.

الحديث الحادي والثلاثون : يدل على أنه يكفي ذكر العلامة المخصصة في الطلاق مع جهل الاسم وهو موافق لقواعد الأصحاب.

٤١٨

٣٢ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.

٣٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء إن الله عز وجل قد زوج فلانا فلانة وقال ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء إن الله قد أذن في فراق فلان وفلانة.

٣٤ ـ ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم فقال إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك.

٣٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل نزع الشهوة من نساء بني هاشم وجعلها في رجالهم وكذلك فعل بشيعتهم وإن الله عز وجل نزع الشهوة من رجال بني أمية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني والثلاثون : مرفوع.

ويدل على أن أقل الحمل ستة أشهر ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثالث والثلاثون : صحيح.

الحديث الرابع والثلاثون : مجهول.

ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن ، وأما كون صبيحتها عنده فحملوه على الاستحباب ، لعدم صحة السند ، لكن العمل بمضمونها أحوط ، ونقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.

الحديث الخامس والثلاثون : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « من نساء بني هاشم » أي الشهوة الغالبة التي تدعو إلى الحرام.

٤١٩

٣٦ ـ محمد بن يحيى رفعه قال جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال ـ يا رسول الله ليس عندي طول فأنكح النساء فإليك أشكو العزوبية فقال وفر شعر جسدك وأدم الصيام ففعل فذهب ما به من الشبق.

٣٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من بركة المرأة خفة مئونتها وتيسير ولادتها ومن شؤمها شدة مئونتها وتعسير ولادتها.

٣٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد قال وسئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما زينة المرأة للأعمى قال الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة.

٣٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام.

٤٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السادس والثلاثون : مرفوع.

ويدل على جواز التداوي لقطع الشهوة مع عدم الطول وكثرة الشبق.

الحديث السابع والثلاثون : موثق.

الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « فإنه » أي الخضاب من طيب النسمة أي الإنسان ، والنسمة محركة أيضا نفس الريح فهو أيضا مناسب.

الحديث التاسع والثلاثون : حسن.

الحديث الأربعون : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب كاد أن يكون إجماعا اختصاص البكر عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أن اختصاص البكر

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465