مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 382

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 382
المشاهدات: 47038
تحميل: 4811


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 382 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47038 / تحميل: 4811
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 21

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٠ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرّجل ينصب شبكة في الماء ثمَّ يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال ما عملت يده فلا بأس بأكلّ ما وقع فيها.

١١ - محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثمَّ ماتت فكلها وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها.

_________________________________________________________

الحديث العاشر : صحيح.

قوله : « فيمتن » أي كلها أو بعضها فاشتبه الحي بالميت كما فهمه الأكثر قال المحقّق في الشرائع : لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها وأشبه الحي بالميت قيل : حل الجميع حتّى يعلم الميت بعينه ، وقيل : يحرم الجميع تغليبا للحرمة ، والأوّل حسن.

وقال في المسالك : القول بالحل مع الاشتباه للشيخ في النهاية ، واستحسنه المصنف لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، كصحيحة الحلبيّ وصحيحة محمّد بن مسلم ، ومقتضى الخبرين حل الميت وإن تميز ، وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد ، وإليه ذهب ابن أبي عقيل وذهب ابن إدريس والعلّامة وأكثر المتأخرين إلى تحريم الجميع ، لأن ما مات في الماء حرام ، والمجموع محصور قد اشتبه الحلال بالحرام فيكون الجميع حراماً ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ، ويؤيده رواية عبد المؤمن الأنصاري وأجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحاً ، فلعلّه مات خارج الماء أو على الشك في موته في الماء ، فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته والأصل الإباحة.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

٣٦١

١٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علياًعليه‌السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال كلهما جميعا.

١٣ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.

١٤ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن العبّاس بن عامرّ ، عن أبان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة فقال يؤكلان جميعاً.

١٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدَّة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعت أبيعليه‌السلام يقول إذا ضربّ صأحبّ الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكلّ الطافي من السمك.

١٦ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن المبارك ،

_________________________________________________________

قال في النهاية : الجد بالضم : شاطئ النهر والجدة أيضاً.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وعمل به الشيخ والمفيد وجماعة ، ومال إليه المحقّق ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الحل ما لم يخرج من بطنها حية ، استناداً إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية ، وأجيب باستصحاب حال الحياة.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : مرسل.

الحديث الخامس عشر : ضعيف :

ولعلّه على المشهور محمول على ما علم أنه مات في الشبكة بعد خروجه من الماء ، وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له ، فأما مع تميزه فلا يجوز أكلّ ما مات فيه. انتهى.

الحديث السادس عشر : مجهول

٣٦٢

عن صالح بن أعين ، عن الوشاء ، عن أيّوب بن أعين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثمَّ طرحتها وهي حية تضطربّ أفآكلها - فقالعليه‌السلام إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وإن كانت لم تتسلخ فكلها.

١٧ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن مروك بن عبيد ، عن سماعة بن مهران قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام نهى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يتصيد الرّجل يوم الجمعة قبل الصلاة وكانعليه‌السلام يمرّ بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك - يوم الجمعة قبل الصلاة.

١٨ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وذكر الطافي وما يكره النّاس منه فقال إنما الطافي من السمك المكروه وهو ما يتغير رائحته.

_________________________________________________________

وقال في المسالك : ذهب الشيخ في النهاية إلى حلها مطلقاً ما لم يتسلخ ، لرواية ابن أعين ، والشيخرحمه‌الله لم يعتبر إدراكها حية تضطربّ ، فالرواية لا تدلّ على مذهبه ، وفي المختلف عمل بموجب الرواية ، وهو يقتضي الاجتزاء بإدراكها حية ، مع أنه لا يقول به في ذكاة السمك ، والوجه ما اختاره المحقّق وابن إدريس وجملة المتأخرين وهو اشتراط أخذه لها حية ، لأن ذلك هو ذكاة السمك.

الحديث السابع عشر : مجهول ، وحمل على الكراهة كما ذكره في الدروس.

الحديث الثامن عشر : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ما تغير رائحته » لعلّه محمول على الغالب.

٣٦٣

(باب)

( آخر منه)

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفرعليه‌السلام شيئاً من كتاب عليّعليه‌السلام فإذا فيه أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال قال قلت يا ابن رسول الله يرحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال كلّ ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله.

٢ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الحيتان ما يؤكلّ منها فقال ما كان له قشر قلت جعلت فداك ما تقول في الكنعت فقال لا بأس بأكله قال قلت له فإنه ليس له

_________________________________________________________

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : الجري بالكسر : سمك طويل أملس لا يأكله اليهود وليس عليه فلوس ، وقال : الزمير كشكيت نوع من السمك ، وقال : طفا فوق الماء : علاه انتهى.

وقال في المسالك : حيوان البحر إما أن يكون له فلس كالأنواع الخاصة من السمك ، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالاً ، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه ، وبقي من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلس كالجري والمارماهي والزمار ، وقد اختلف الأصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى التحريم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والكنعت كجعفر ضربّ من السمك وقال ابن إدريس ويقال له : الكنعد

٣٦٤

قشر فقال لي بلى ولكنها سمكة سيئة الخلق تحتك بكلّ شيء وإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشراً.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز عمّن ذكره عنهماعليهما‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يكره الجريث وقال لا تأكلوا من السمك إلّا شيئاً عليه فلوس وكره المارماهي.

٤ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكلّ الجريث ولا المارماهي ولا طافياً ولا طحالاً لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عمرّ بن حنظلة قال حملت إلي ربيثا يابسة في صرة فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فسألته عنها فقال كلها فلها قشر.

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام - بالكوفة يركب بغلة

_________________________________________________________

بالدال المهملة.

الحديث الثالث : مرسل كالحسن.

وقال في النهاية في حديث على « أنه أباح أكلّ الجريث » وفي رواية أنه كان ينهى عنه ، هو نوع من السمك يشبه الحيات. ويقال له بالفارسية : مارماهي انتهى ، وظاهر الأخبار مغايرتهما.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : حسن.

قوله : « الربيثا » بالراء المهملة المفتوحة فالباء الموحّدة فالياء المثناة من تحت الساكنة فالثاء المثلثة المفتوحة فالألف المقصورة ، نوع مما يحل أكله من السمك وله فلس.

الحديث السادس : حسن.

٣٦٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر.

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سأل العلاء بن كامل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن الجري فقال وجدنا في كتاب عليّعليه‌السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها ثمَّ قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه.

٨ - حنان بن سدير قال أهدى الفيض بن المختار - لأبي عبد اللهعليه‌السلام ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده فنظر إليها وقال هذه لها قشر فأكلّ منه ونحن نراه.

٩ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدَّة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يركب بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول إلّا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.

١٠ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمّه محمّد ، عن سليمان بن جعفر قال حدثنيّ إسحاق صاحب الحيتان قال خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرّضاعليه‌السلام وقد خرجنا من المدينة وقد قدم هو من سفر له فقال ويحك يا فلان لعلّ معك سمكاً فقلت نعم يا سيدي جعلت فداك فقال انزلوا ثمَّ قال ويحك لعلّه زهو قال قلت نعم فأريته فقال اركبوا لا حاجة لنا فيه والزهو سمك ليس له قشر.

١١ - محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام قال لا يحل أكلّ الجري ولا السلحفاة ولا السرطان قال وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكلّ فقال ذاك لحم الضفادع لا يحل

_________________________________________________________

الحديث السابع : حسن أو موثق.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : ضعيف.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

٣٦٦

أكله.

١٢ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ الهمذاني ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجري فقال إن الله عزَّ وجلّ مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك.

١٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن يونس قال كتبت إلى الرّضاعليه‌السلام السمك لا يكون له قشر أيؤكلّ فقال إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكلّ شيء فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكله.

(باب الجراد)

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدَّة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن أكلّ الجراد فقال لا بأس بأكله ثمَّ قالعليه‌السلام إنه نثرة من حوت في البحر ثمَّ قال إن علياًعليه‌السلام قال إن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي

_________________________________________________________

ويدلّ على كون الصدف حيوانا وأنه لا يؤكلّ لحمه.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : الورل محركة : دابة كالضب أو العظيم من أشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

والزعارة وتخفف الراء الشراسة كما ذكره الفيروزآبادي ، ولم يقل بهذه الضابطة أحد ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد باختلاف الطرفين أن يكون في جانب الرأس فلوس كما مرّ في الخبر السّابق.

باب الجراد

الحديث الأول : ضعيف.

٣٦٧

والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضاً.

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عون بن جرير ، عن عمرو بن هارون الثقفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الجراد ذكي فكله فأما ما هلك في البحر فلا تأكله.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكلّ فقال لا تأكله قال وسألتهعليه‌السلام عن الدبا من الجراد أيؤكلّ قال لا حتّى يستقل بالطيران.

_________________________________________________________

قال في النهاية : في حديث ابن عباس « الجراد نثرة الحوت » أي عطسته.

قولهعليه‌السلام : « وللسمك » أي الأرض قد تكون مصيدة للسمك أيضاً كما إذا وثب السمك فسقط على الساحل فأدركه إنسان فأخذه قبل موته ، وقال في الدروس : ذكاة الجراد هي أخذه حياً باليد أو بالآلة ولا يشترط فيها التسمية ولا إسلام الآخذ إذا شاهده مسلم ، وقول ابن زهرة هنا كقوله في السمك ، ولو حرقه بالنار قبل أخذه لم يحل ، وكذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره ساغ أكله حيا وبما فيه ، وإنما يحل منه ما استقل بالطيران دون الدبى.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في النهاية : الدبى مقصور : الجراد قبل أن يطير ، وقيل : هو نوع يشبه الجراد ، واحدته دباة ، وقال الفاضل الأسترآبادي : الدبى من الجراد إشارة إلى أن الدبى قسمان قسم هو من الجراد ، وقسم ليس كذلك ، وهو مسخ وقع التصريح بذلك في بعض الأحاديث المنقولة في التهذيب.

٣٦٨

(باب)

( صيد الطيور الأهلية)

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرّضاعليه‌السلام عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صاحبّه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالباً قال هو له.

٢ - عنه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير عمّن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه.

٣ - عنه ، عن ابن فضّال ، عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال إذا عرفت صاحبّه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبّه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك.

٤ - وعنه ، عن ابن فضّال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه فقال يا إسماعيل عاف أم غير عاف قال قلت جعلت فداك وما العافي قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن أخذه حلال.

_________________________________________________________

باب صيد الطيور الأهلية

الحديث الأول : صحيح.

ولعلّه مع عدم البيّنة محمول على الاستحباب ، وقال في الدروس : كلّ طير عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في النهاية : العافي كلّ طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر.

٣٦٩

٥ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.

٦ - وبإسناده أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتّى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعين ما رأت ولليد ما أخذت.

(باب الخطاف)

١ - عليّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عليّ بن محمّد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال بينا نحن قعود عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ مرّ رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد اللهعليه‌السلام حتّى أخذه من يده ثمَّ دحا به الأرض(١) فقالعليه‌السلام أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم أخبرني أبي عن جدي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال إن دورانه في السماء أسفا لـمّا فعل بأهل بيت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وتسبيحه قراءة «الْحَمْدُ لِلَّهِ ربّ الْعالَمِينَ » إلّا ترونه يقول «وَلَا الضَّالِّينَ ».

_________________________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب الخطاف

الحديث الأول : ضعيف.

وظاهره النهي عن قتلهن لا لحرمتهن ولا لحرمة لحمهن ، وبالجملة ظاهر الأخبار مرجوحية الفعل لا الأكلّ بعد القتل كما فهمه الأصحاب.

وقال في المسالك : قد اختلفت الرواية في حل الخطاف وحرمته ، وبواسطته اختلفت فتاوى الأصحاب ، فذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس إلى تحريمه ، وذهب المتأخرون إلى الكراهة ، وقال في النهاية : الدحو : رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره.

__________________

(١) أي ألقاه.

٣٧٠

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن محمّد بن يوسف التميمي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله استوصوا بالصنينات خيراً يعني الخطاف - فإنهن آنس طير النّاس بالنّاس ثمَّ قال وتدرون ما تقول الصنينة إذا مرت وترنمت تقول «بِسْمِ اللهِ الرّحمن الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ربّ الْعالَمِينَ » حتّى قرأ أم الكتاب فإذا كان آخر ترنمها قالت «وَلَا الضَّالِّينَ » مد بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صوته «وَلَا الضَّالِّينَ ».

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم فقال لا يقتلن فإني كنت مع عليّ بن الحسينعليه‌السلام فرآني وأنا أوذيهن فقال لي يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنّهن لا يؤذين شيئاً.

(باب)

( الهدهد والصرد)

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد الله البرقي ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان ، عن أبي أيّوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام قال في كلّ جناح هدهد مكتوب بالسريانية - آل محمّد خير البرية.

٢ - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي موسىعليه‌السلام

_________________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن ،

باب الهدهد والص رد

الحديث الأول : مجهول ، ويدلّ على كراهة الهدهد واحترامه

الحديث الثاني : صحيح.

ويدلّ على المنع من قتله لا أكل لحمه ، والمشهور كراهة أكل لحمه.

٣٧١

عن الهدهد وقتله وذبحه ؟ فقال : لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو.

٣ - وعنه ، عن عليّ بن محمّد ، عن أبي أيّوب المديني ، عن سليمان الجعفريّ ، عن أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن قتل الهدهد والصرد والصّوام والنحلة.

_________________________________________________________

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في النهاية فيه « أنّه نهى المحرم عن قتل الصردّ » وهو طائر ضخم الرأس والمنقار ، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود ، ومنه حديث ابن عباس « أنه نهي عن قتل أربع من الدواب ، النملة والنحلة والهدهد والصردّ » قال الخطابي : إنما جاء في قتل النمل عن نوع منه خاص ، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال ، لأنها قليلة الأذى والضرر : وأما النحلة فلـمّا فيها من المنفعة وهو العسل والشمع ، وأما الهدهد والصردّ فلتحريم لحمهما ، لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترأمّه أو لضرر فيه كان لتحريم لحمه ، إلّا ترى أنه نهي عن قتل الحيوان لغير مأكله ، ويقال : إن الهدهد منتن الريح ، فصار في معنى الجلالة ، والصردّ تتشأم به العربّ ، وتطير بصوته وشخصه ، وقيل : إنما كرهوه من اسمه من التصريد وهو التقليل انتهى.

وفيما عندنا من نسخ التهذيب والكافي والصوام بالعطف ، ويظهر من حياة الحيوان اتحادهما ، قال ، الصردّ كرطب وكيفية أبو كثير وهو طائر فوق العصفور ، يصيد العصافير ، والجمع صردان قاله النصر بن شميل وهو أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرة نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار له برثن عظيم إلى أن قال : قال القرطبي : ويقال له الصردّ الصوام ، ثمَّ روى بإسناده عن أميّة بن خلف « قال : رآني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى يدي صردّ ، فقال هذا أوّل طائر صام عاشوراء وقيل : لـمّا خرجت إبراهيمعليه‌السلام من الشام لبناء البيت كان السكينة معه والصردّ وكان الصردّ دليله على الموضع » الخبر وروي عن ابن عباس « أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصردّ » والنهي عن القتل دليل الحرمة ، والعربّ أيضاً تتشأم بصوته وقيل : إنه يؤكل

٣٧٢

(باب القنبرة)

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان ، عن أبي أيّوب المديني ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جدّهعليه‌السلام قال لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصّبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمّدعليهم‌السلام .

٢ - وبإسناده قال كان عليّ بن الحسينعليه‌السلام يقول ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه وما أزرعه إلّا ليناله المعتر وذو الحاجة وتناله القنبرة منه خاصة من الطير.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن سليمان الجعفري قال سمعت أبا الحسن الرّضاعليه‌السلام يقول لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنها كثيرة التسبيح تقول في آخر تسبيحها لعن الله مبغضي آل محمّدعليهم‌السلام .

٤ - محمّد بن الحسن وعليّ بن إبراهيم الهاشمي ، عن بعض أصحابنا ، عن سليمان

_________________________________________________________

انتهى. وربما يقال : الصوام : الخشاب لأنه لا يطير إلّا باللّيل ، وفي اليوم صائم ، وقال العلّامةرحمه‌الله في التحرير : إنه طائر أغبر اللون طويل الرقبة وأكثر ما يبيت في النخل.

باب القبرة

الحديث الأول : مجهول.

وقال الفيروزآبادي القبر كسكر وصردّ طائر الواحدة بها ويقال : القنبراء الجمع قنابر ولا تقل قنبرة كقنفذة أو لغية انتهى ويدلّ على المنع من أكلّ لحم القبرة لبركتها ، وحمل على الكراهة.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مرسل.

٣٧٣

بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام قال قال عليّ بن الحسينعليه‌السلام القنزعة الّتي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود وذلك أن الذكر أراد أن يسفد أنثاه فامتنعت عليه فقال لها لا تمتنعي فما أريد إلّا أن يخرج الله عزَّ وجلّ مني نسمة تذكّر به فأجابته إلى ما طلب فلـمّا أرادت أن تبيض قال لها أين تريدين أن تبيضي فقالت له لا أدري أنحيه عن الطريق قال لها إني خائف أن يمرّ بك مار الطريق ولكني أرى لك أن تبيضي قربّ الطريق فمن يراك قربّه توهم أنك تعرضين للقط الحب من الطريق فأجابته إلى ذلك وباضت وحضنت(١) حتّى أشرفت على النقاب(٢) فبينا هما كذلك إذ طلع سليمان بن داودعليهما‌السلام في جنوده والطير تظله فقالت له هذا سليمان قد طلع علينا في جنوده ولا آمن أن يحطمنا ويحطم بيضنا فقال لها إن سليمانعليه‌السلام لرجل رحيم بنا فهل عندك شيء هيئته لفراخك إذا نقبن قالت نعم جرادة خبأتها منك أنتظر بها فراخي إذا نقبن فهل عند أنت شيء قال نعم عندي تمرّة خبّأتها(٣) منك لفراخي قالت فخذ أنت تمرتك وآخذ أنا جرادتي ونعرض لسليمانعليه‌السلام فنهديهما له فإنه رجل يحب الهدية فأخذ التمرّة في منقاره وأخذت هي الجرادة في رجليها ثمَّ تعرضاً لسليمانعليه‌السلام فلـمّا رآهما وهو على عرشه بسط يديه لهما فأقبلا فوقع الذكر على اليمين ووقعت الأنثى على اليسار وسألهما عن حالهما فأخبراه فقبل هديّتهما وجنّب جنده عنهما وعن بيضهما ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحة سليمانعليه‌السلام .

تمَّ كتاب الصيد من الكافي ويتلوه كتاب الذبائح
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ربّ الْعالَمِينَ

_________________________________________________________

(١) وقال الجوهري : حفن الطائر بيضه من باب قتل ضمّه تحت جناحه.

(٢) أي شق البيضة عن الفرخ. (٣) أي سترتها.

٣٧٤

الفهرس

كتاب العقيقة ( باب ) ( فضل الولد ) كتاب العقيقة باب فضل الولد ٦

(باب) (شبه الولد) باب شبه الولد ١١

(باب) (فضل البنات) باب فضل البنات ١٢

(باب) ( الدعاء في طلب الولد) باب الدعاء في طلب الولد ١٦

(باب) ( من كان له حمل فنوى أن يسميّه محمداً أو علياً ولد له ذكر) (والدعاء لذلك) باب من كان له حمل فنوى أن يسميّه محمّداً أو عليّاً ولد له ذكر والدعاء لذلك ٢١

(باب) ( بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه) باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه ٢٢

(باب) ( أكثر ما تلد المرأة) باب أكثر ما تلد المرأة ٢٩

(باب) ( في آداب الولادة) باب في آداب الولادة ٣٠

(باب) ( التهنئة بالولد) باب التهنئة بالولد ٣١

(باب) ( الأسماء والكنى) باب الأسماء والكنى ٣٢

(باب) ( تسوية الخلقة) (باب) ( ما يستحب أن تطعم الحبلى والنفساء) باب تسوية الخلقة باب ما يستحب أن تطعم الحبلى والنفساء ٤٠

(باب) ( ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد) باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد ٤٣

(باب) ( العقيقة ووجوبها) باب العقيقة ووجوبها ٤٥

(باب) ( أن عقيقة الذكر والأنثى سواء) باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء ٤٨

(باب) ( أن العقيقة لا تجب على من لا يجد) (باب) ( أنه يعقّ يوم السّابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى) باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد باب أنه يعق يوم السابع عن المولود ، ويحلق رأسه ويسمّي ٤٩

(باب) ( أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحيّة وأنها تجزئ ما كانت) باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحيّة وأنها تجزي ما كانت ٥٤

(باب) ( القول على العقيقة) باب القول على العقيقة ٥٥

٣٧٥

(باب) ( أن الأم لا تأكلّ من العقيقة) باب أن الأم لا تأكلّ من العقيقة ٥٧

(باب) ( أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة عليها‌السلام عقّاً عن الحسن والحسين عليهما‌السلام ) باب أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة عليها‌السلام عقّاً عن الحسن والحسين عليهما‌السلام ٥٩

(باب) ( أن أبا طالب عقّ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ٦٢

(باب التطهير) باب التطهير ٦٣

(باب) ( خفض الجواري) باب خفض الجواري ٦٦

(باب) ( أنه إذا مضى السّابع فليس عليه الحلق) (باب نوادر) باب أنه إذا مضى السّابع فليس عليه الحلق باب نوادر ٦٩

(باب) ( كراهية القنازع) باب كراهية القنازع ٧١

(باب الرضاع) باب الرضاع ٧٢

(باب) ( في ضمان الظئر) باب في ضمان الظئر ٧٥

(باب) ( من يكره لبنه ومن لا يكره) باب من يكره لبنه ومن لا يكره ٧٦

(باب) ( من أحقّ بالولد إذا كان صغيرا) باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيرا ٧٩

(باب النشوء) باب النشوء ٨٢

(باب) ( تأديب الولد) باب تأديب الولد ٨٣

(باب) ( حق الأولاد) باب حق الأولاد ٨٤

(باب) ( بر الأولاد) باب بر الأولاد ٨٧

(باب) ( تفضيل الولد بعضهم على بعض) باب تفضيل الولد بعضهم على بعض ٨٩

(باب) ( التفرس في الغلام وما يستدلّ به على نجابته) باب التفرس في الغلام وما يستدلّ به على نجابته ٩٠

(باب النوادر) باب النوادر ٩١

كتاب الطلاق (باب) ( كراهية طلاق الزوجة الموافقة) كتاب الطلاق باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ٩٤

(باب) ( تطليق المرأة غير الموافقة) باب تطليق المرأة غير الموافقة ٩٦

(باب) ( أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلّا بالسيف) باب أن النّاس لا يستقيمون على الطلاق إلّا بالسيف ٩٨

(باب) ( من طلق لغير الكتاب والسنة) باب من طلق لغير الكتاب والسنّة ٩٩

٣٧٦

(باب) ( أن الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق) باب أن الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ١٠٦

(باب) ( أنه لا طلاق قبل النكاح) باب في أنه لا طلاق قبل النكاح ١٠٧

(باب) ( الرّجل يكتب بطلاق امرأته) باب الرّجل يكتب بطلاق امرأته ١٠٩

(باب) ( تفسير طلاق السنّة والعدَّة وما يوجب الطلاق) باب تفسير طلاق السنّة والعدَّة وما يوجب الطلاق ١١٠

(باب) ( ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق) باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق ١١٧

(باب) ( من طلق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنها واحدة) باب من طلق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة ١١٩

(باب) ( من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل) (لهم اشهدوا) باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم اشهدوا ١٢٢

(باب) ( من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة) باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة ١٢٣

(باب) ( الإشهاد على الرجعة) باب الإشهاد على الرجعة ١٢٤

(باب) ( أن المراجعة لا تكون إلّا بالمواقعة) باب أن المراجعة لا تكون إلّا بالمواقعة ١٢٥

(باب) باب ١٢٧

(باب) ( الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره) باب الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ١٢٩

(باب) ( ما يهدم الطلاق وما لا يهدم) باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم ١٣١

(باب) ( الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتّى تحيض وتطهر) باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتّى تحيض وتطهر ١٣٤

(باب) ( النساء اللاتي يطلّقن على كل حال) باب النساء اللاتي يطلّقن على كلّ حال ١٣٥

(باب) ( طلاق الغائب) باب طلاق الغائب ١٣٦

(باب) ( طلاق الحامل) باب طلاق الحامل ١٣٩

(باب) ( طلاق الّتي لم يدخل بها) باب طلاق الّتي لم يدخل بها ١٤٣

(باب) ( طلاق الّتي لم تبلغ والّتي قد يئست من المحيض) باب طلاق الّتي لم تبلغ والّتي قد يئست من المحيض ١٤٥

٣٧٧

(باب) ( في الّتي يخفى حيضها) باب في الّتي يخفى حيضها ١٤٧

(باب) ( الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج) باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج ١٤٨

(باب) ( معنى الأقراء) باب معنى الأقراء ١٥٣

(باب) ( عدة المطلقة وأين تعتد) باب عدَّة المطلّقة وأين تعتد ١٥٤

(باب) ( الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا ) ( خرجت وهي في عدّتها أو أخرجها زوجها) باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة وبين المطلّقة إذا خرجت وهي في عدّتها أو أخرجها زوجها ١٥٨

(باب) (في تأويل قوله تعالى : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ » ) باب في تأويل قوله تعالى : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ (١) ١٦٣

(باب) ( طلاق المسترابة) باب طلاق المسترابة ١٦٤

(باب) ( طلاق الّتي تكتمَّ حيضها) (باب) ( في الّتي تحيض في كلّ شهرين وثلاثة) باب طلاق الّتي تكتمَّ حيضها باب في الّتي تحيض في كلّ شهرين وثلاثة ١٦٥

(باب) ( عدَّة المسترابة) باب عدَّة المسترابة ١٦٧

(باب) ( أن النساء يصدقن في العدَّة والحيض) (باب) ( المسترابة بالحبل) باب أن النساء يصدقن في العدَّة والحيض باب المسترابة بالحمل ١٧٢

(باب) ( نفقة الحبلى المطلقة) باب نفقة الحبلى المطلّقة ١٧٤

(باب) ( أن المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة) باب أن المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ١٧٧

(باب) ( متعة المطلقة) باب متعة المطلّقة ١٧٨

(باب) ( ما للمطلقة الّتي لم يدخل بها من الصداق) باب ما للمطلقة الّتي لم يدخل بها من الصداق ١٨٠

(باب) ( ما يوجب المهر كملا) باب ما يوجب المهر كملا ١٨٦

(باب) ( أن المطلّقة وهو غائب عنها تعتدّ من يوم طلقت) باب أن المطلّقة وهو غائب عنها تعتدّ من يوم طلقت ١٨٩

(باب) ( عدَّة المتوفى عنها زوجها وهو غائب) باب عدَّة المتوفى عنها زوجها وهو غائب ١٩٢

٣٧٨

(باب) ( علة اختلاف عدَّة المطلّقة وعدَّة المتوفى عنها زوجها) باب علّة اختلاف عدَّة المطلّقة وعدَّة المتوفى عنها زوجها ١٩٤

(باب) ( عدَّة الحبلى المتوفى عنها زوّجها ونفقتها) باب عدَّة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها ١٩٦

(باب) ( المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ وما يجب عليها) باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ وما يجب عليها ١٩٨

(باب) ( المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة) باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدَّة ٢٠٣

(باب) ( الرّجل يطلّق امرأته ثمَّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها) باب الرّجل يطلّق امرأته ثمَّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ٢٠٦

(باب) ( طلاق المريض ونكاحه) باب طلاق المريض ونكاحه ٢٠٨

(باب) ( في قول الله عزَّ وجلّ « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ » ) ٢١١

(باب) ( طلاق الصّبيان) باب طلاق الصّبيان ٢١٢

(باب) ( طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه) باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه ٢١٣

(باب) ( طلاق السكران) باب طلاق السكران ٢١٥

(باب) ( طلاق المضطر والمكره) باب طلاق المضطر والمكره ٢١٦

(باب) ( طلاق الأخرس) باب طلاق الأخرس ٢١٨

(باب) ( الوكالة في الطلاق) باب الوكالة في الطّلاق ٢١٩

(باب الإيلاء) باب الإيلاء ٢٢١

(باب) ( أنه لا يقع الإيلاء إلّا بعد دخول الرّجل بأهله) باب أنه لا يقع الإيلاء إلّا بعد دخول الرّجل بأهله ٢٢٦

(باب) ( الرّجل يقول لامرأته هي عليه حرام) باب الرّجل يقول لامرأته هي عليه حرام ٢٢٧

(باب) ( الخلية والبريئة والبتة) باب الخلية والبريئة والبتة ٢٢٩

(باب الخيار) باب الخيار ٢٣٠

(باب) ( كيف كان أصل الخيار) باب كيف كان أصل الخيار ٢٣٢

(باب الخلع) باب الخلع ٢٣٥

(باب) ( المباراة) باب المبارأة ٢٣٩

٣٧٩

(باب) ( عدَّة المختلعة والمبارئة ونفقتهما وسكناهما) باب عدَّة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما ٢٤٢

(باب) ( النشوز) باب النشوز ٢٤٤

(باب) ( الحكمين والشقاق) باب الحكمين والشقاق ٢٤٥

(باب المفقود) باب المفقود ٢٤٧

(باب) ( المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتدّ ثم) (تزوج فيجيء زوجها) باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتدّ ثمَّ تزوج فيجيء زوجها ٢٤٩

(باب) ( المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيء زوجها) (الأوّل فيفارقانها جميعا) باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقها فتتزوج فيجيء زوجها الأوّل فيفارقانها جميعاً ٢٥٢

(باب) ( عدَّة المرأة من الخصي) (باب) ( في المصاب بعقله بعد التزويج) باب عدَّة المرأة من الخصي باب في المصاب بعقله بعد التزويج ٢٥٣

(باب الظهار) باب الظهار ٢٥٤

(باب اللعان) باب اللعان ٢٧٠

(باب) ( طلاق الحرّة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر) باب طلاق الحرّة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ٢٧٨

(باب) ( طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه) باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ٢٨٠

(باب) ( طلاق الأمة وعدّتها في الطلاق) باب طلاق الأمة وعدّتها في الطّلاق ٢٨٣

(باب) ( عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها) باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها ٢٨٤

(باب) ( عدَّة أمّهات الأولاد والرّجل يعتق إحداهنّ أو يموت عنها) باب عدَّة أمّهات الأولاد والرّجل يعتق إحداهنّ أو يموت عنها ٢٨٥

(باب) ( الرّجل تكون عنده الأمة فيطلّقها ثمَّ يشتريها) باب الرّجل تكون عنده الأمة فيطلّقها ثمَّ يشتريها ٢٨٨

(باب المرتد) (باب) ( طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطّلاق والموت إذا أسلمت المرأة) باب المرتد باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطّلاق والموت وإذا أسلمت المرأة ٢٩٠

كتاب العتق والتدبير والكتابة (باب) ( ما لا يجوز ملكه من القرابات) كتاب العتق والتدبير والكتابة باب ما لا يجوز ملكه من القرابات ٢٩٣

٣٨٠