مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 490

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 490
المشاهدات: 79534
تحميل: 4671


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 490 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 79534 / تحميل: 4671
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 22

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

حمداً خالداً لوليّ النعم حيث أسعدني بالقيام بنشر هذا السفر القيم في الملأ الثقافي الديني بهذه الصورة الرائعة. ولروّاد الفضيلة الذين وازرونا في انجاز هذا المشروع المقدّس شكر متواصل.

الشيخ محمد الآخوندى

٥

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الذبائح

(باب)

(ما تذكى به الذبيحة)

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الذّبيحة باللّيطة وبالمروة فقال لا ذكاة إلّا بحديدة.

_________________________________________________________

كتاب الذبائح

باب ما تذكّى به الذّبيحة

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : المعتبر عندنا في الآلة الّتي يذكّى بها أن يكون من حديد ، فلا يجزي غيره ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنّحاس والرّصاص وغيرها ، ويجوز مع تعذّرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأوداج من المحدَّدات ولو من خشب أو ليطة بفتح اللّام وهي القشر الظّاهر من القصبة أو مروة وهي الحجر إلحاد الذي يقدح النار أو غير ذلك عداً السّن والظّفر إجماعاً ، وفيهما قولان : أحدهما العدم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وادّعى فيه إجماعنا ، والثّاني الجواز ذهب إليه ابن إدريس وأكثر المتأخّرين ، وربّما فرّق بين المتّصلين والمنفصلين.

٦

٢ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الذَّبيحة بالعود والحجر والقصبة قال فقال عليُّ بن أبي طالبعليه‌السلام لا يصلح الذَّبح إلّا بالحديدة.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.

٤ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الذَّكاة فقال : لا يذكّى إلّا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(باب)

(آخر منه في حال الاضطرار)

١ - محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليُّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام في الذّبيحة بغير حديدة قال : إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

٢ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال :

_________________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

باب آخر منه في حال الاضطرار

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : حسن وسنده الثاني صحيح.

قال في المسالك : لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في الذّبيحة ، وعليه اقتصر ابن الجنيد ، ودلّت عليه صحيحة زيد الشحّام ، والمشهور اعتبار قطع الأعضاء الأربعة ، الحلقوم ، وهو مجرى النَّفَس ، والمرىء وهو مجرى الطَّعام ، والودجان ، وهما

٧

سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهنَّ إذا لم يجدوا سكّيناً ؟ قال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك.

أبو عليُّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام مثله.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحّام قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح بقصبة ؟ فقال اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدَّم فلا بأس.

(باب)

(صفة الذبح والنحر)

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال

_________________________________________________________

عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم ، وقيل إنّهما يحيطان بالمريء ويقال للحلقوم والمري معهما الأوداج ، وقد يستدلّ له بحسنة عبد الرَّحمن بن الحجّاج ، والمحقّق توقّف في الحكم نظراً إلى عدم التصريح بالأربعة ، وأيضاً لا يعارض صحيحة زيد إلّا بالمفهوم ، وأيضاً الفري لا يقتضي قطعهما رأساً كما هو المشهور ، لأن الفري التشقيق وإن لم ينقطع ، قال الهروي في حديث ابن عباس كل ما أفرى الأوداج أي شققها وأخرج ما فيها من الدَّم انتهى.

وأقول : يرد على الاستدلال للمذهب المشهور بالخبر زائداً على ما ذكرهرحمه‌الله أنَّ إطلاق الودج على غير العرقين مجاز وليس هذا المجاز أولى من إطلاق الجمع على الاثنين مع تسليم كونه مجازاً ، ولئن سلّم فلا يدلّ مفهوم الخبر إلّا على حصول البأس عند عدم الفري ، وهو أعمّ من الحرمة ، ويمكن دفع الأوّل بأنَّه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.

الحديث الثالث : صحيح.

باب صفة الذبح والنحر

الحديث الأول : حسن.

٨

أبو عبد اللهعليه‌السلام : النّحر في اللّبّة والذبح في الحلق

٢ - عليُّ ، عن أبيه ، عن صفوان قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن ذبح البقر في المنحر فقال للبقر الذّبح وما نحر فليس بذكيّ.

٣ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعليُّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام إن أهل مكة لا يذبحون البقر وإنّما ينحرون في اللّبّة فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقالعليه‌السلام «فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ » لا تأكل إلّا ماذبح.

٤ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفريّ ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الذبح فقال إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكّين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والإرسال للطّير خاصّة فإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنّك لا تدري التردّي قتله

_________________________________________________________

ولا خلاف فيه كما أنه لا خلاف في اختصاص النّحر بالإبل.

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وما نحر » أي من البقر أو ممّا سوى الإبل مطلقاً.

الحديث الثالث : مجهول.

واستدلعليه‌السلام بالآية على أنَّ البقرة مذبوحة لا منحورة ، لقوله تعالى «فَذَبَحُوها » إمّا بانضمام ما هو مسلّم عندهم من تباين الوصفين ، أو بأنّ حلِّ الذّبيحة إنما يكون على الوجه الّذي قرّره الشّارع ، والذبح ظهر من الآية والنحر غير معلوم ، فلا يجوز الاكتفاء به.

الحديث الرابع : مجهول.

وقوله « والإرسال للطّير » يحتمل أن يكون من كلام الكليني أو بعض أصحاب الكتب من الرواة ، لكن من تأخّر عنه جعلوه جزء الخبر ، ويستفاد منه أمور.

الأوّل : إرسال الطَّير بعد الذَّبح ، والمنع من الكتف ، والكتف بحسب اللغة شدّ

٩

أوالذّبح وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً وأمّا البقر فاعقلها وأطلق الذّنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيّد.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلّم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الذّبيحة فقالعليه‌السلام استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتّى تموت ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.

٦ - أبو عليُّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيّ قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تنخع الذّبيحة حتّى تموت فإذا ماتت فانخعها.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن

_________________________________________________________

اليدين إلى الخلف بالكتاف كما ذكره الفيروزآبادي ، ولعلّ المراد هنا إدخال أحد الجناحين في الآخر ، وحملا على الاستحباب.

الثاني : المنع من قلب السكّين بالمعنى الّذي فسّر في الخبر ، والمشهور الكراهة وحرَّمه الشيخ في النهاية والقاضي.

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في النهاية : في الحديث « إلّا لا تنخعوا الذّبيحة حتّى تجب » أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها ، وقال الشّهيد الثاني في الروضة « يكره أن تنخع الذّبيحة وهو أن يبلغ بالسكّين النخاع ( مثلثة النون ) فيقطعه قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض الذي من وسط الفقار بالفتح ممتداً من الرقبة إلى عجب الذّنب ، ووجه الكراهة ، ورود النهي عنه ، وقيل : يحرم وهو أقوى ، وعلى تقديره لا يحرم الذّبيحة ، وإنّما يحرم الفعل مع تعمّده فلو سبقت يده فلا بأس ».

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق.

١٠

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قال لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه.

٨ - محمّد بن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرّضاعليه‌السلام إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها.

(باب)

(الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكّين فيقطع الرأس)

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ذبح فسبقه السكّين فقطع رأسه فقال هو ذكاة وحيّة لا بأس به وبأكله.

_________________________________________________________

وحمل في المشهور على الكراهة وحرّمه الشيخ في النهاية.

الحديث الثامن : مرفوع.

وقال في المسالك : « في سلخ الذّبيحة ، قبل بردها أو قطع شيء منها قولان : أحدهما التحريم ، وذهب إليه الشيخ في النهاية بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضاً وتبعه ابن البراج وابن حمزة استنادا إلى مرفوعة محمّد بن يحيى ، والأقوى الكراهة ، وهو قول الأكثر وذهب الشّهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة».

باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس

الحديث الأوّل : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وحيّة » في أكثر النسخ بالحاء المهملة والياء المشدّدة ، قال في المغرب : الوحاء بالمدّ والقصر : السرعة ، ومنه موت وحيّ وذكاة وحيّة : سريعة ، والقتل بالسيف أوحى : أي أسرع ، وفي بعضها بالجيم والهمز ، قال في الصّحاح : وجأته بالسكّين ضربته بها ، والأول أظهر.

١١

٢ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلّم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن مسلّم ذبح شاة وسمى فسبقه السكّين بحدتها فأبان الرأس فقال إن خرج الدَّم فكل.

٣ - عليُّ بن إبراهيم ، [ عن أبيه ] ، عن هارون بن مسلّم ، عن مسعدةبن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكّين فتبين الرّأس فقال الذَّكاة الوحيّة لا بأس بأكله إذا لم يتعمّد بذلك.

(باب)

(البعير والثور يمتنعان من الذبح)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليُّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمّي فكل إلّا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه.

٢ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنَّ ثوراً بالكوفة ثار فبادر النّاس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألوه فقال ذكاة وحيّة ولحمه حلال.

٣ - أبو عليُّ الأشعريٌّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن

_________________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

باب البعير والثور يمتنعان من الذبح

الحديث الأول : ضعيف ، وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

١٢

شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيّ قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في ثور تعاصى فابتدروه بأسيافهم وسمّوا وأتوا عليّاًعليه‌السلام فقال هذه ذكاة وحيّة ولحمه حلال.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليُّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرَّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن قوما أتوا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.

٥ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام بعير تردّى في بئر كيف ينحر ؟ قال تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمّي وتأكل.

(باب)

(الذبيحة تذبح من غير مذبحها)

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرب فقال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني إذا تعمّد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

_________________________________________________________

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : موثق.

قولهعليه‌السلام : « فتطعنه بها » أي وإن لم يكن له في موضع النّحر مع تعذر المنحر وخوف الفوت مع انتظار الإخراج كما ذكره الأصحاب.

باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها

الحديث الأول : حسن.

قوله « يعني إذا تعمّد » الظّاهر أنّه كلام الكليني ، وإن احتمل أن يكون كلام ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الأصول.

١٣

(باب)

(إدراك الذكاة)

١ - محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن عليُّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في كتاب عليُّعليه‌السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذّنب وأدركته فذكّه.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليُّ بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن الحسن بن مسلّم قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ جاءه محمّد بن عبد السلام فقال له جعلت فداك يقول لك جدي إن رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إن محمّدا أتاني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدَّم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.

٣ - الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في كتاب عليُّعليه‌السلام إذا طرفت العين أو ركضت.

_________________________________________________________

باب إدراك الذكاة

الحديث الأول : مجهول.

ويدلّ على الاكتفاء بالحركة في إدراك الذَّكاة ، واختلف الأصحاب فيما به يدرك الذَّكاة من الحركة ، وخروج الدَّم بعد الذبح والنّحر ، فاعتبر المفيد وابن الجنيد في حلها الأمرين معا ، واكتفى الأكثر بأحد الأمرين ، ومنهم من اعتبر الحركة وحدها ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

والفأس بالهمزة ، ويقال له بالفارسية ( تبر ) ويدلّ على أن المدار على خروج الدَّم بالجريان لا بالتثاقل والرشح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

١٤

الرّجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.

٤ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال.

٥ - أبو عليُّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الذّبيحة فقال إذا تحرّك الذّنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكيّ.

٦ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الشّاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكيّة.

(باب)

(ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح)

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمّد بن مسلّم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال :

_________________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : مصع البرق كمنع : لمع والدابة بذنبها حركته وضربت به.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب ما ذبح بغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح

الحديث الأوّل : حسن.

قوله « فإنّه لم يوجهها » أي عمداً عالماً بقرينة ما سبق ، وقال في المسالك : أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنّحر ، وأنه لو أخلّ به عامداً حرمت ، ولو كان ناسياً لم تحرم ، والجاهل هنا كالنّاسي ، والمعتبر الاستقبال

١٥

كل منها ، فقلت له فإنّه لم يوجّهها قال فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليها وقالعليه‌السلام إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلّم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرّجل يذبح ولا يسمي قال إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرّقبة بعد ما يذبح.

٣ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الذّبيحة تذبح لغير القبلة قال لا بأس إذا لم يتعمّد وعن الرّجل يذبح فينسى أن يسمّي أتؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة.

_________________________________________________________

بمذبح الذّبيحة ومقاديم بدنها ، ولا يشترط استقبال الذابح وإنّ كان ظاهر عبارة الخبر يوهم ذلك ، حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضاً ، ووجه عدم اعتبار استقباله أن التعدية بالباء يفيد معنى التعدية بالهمز ، كما في قوله تعالى : «ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ »(١) أي أذهب نورهم ، وربما قيل بأن الواجب الاستقبال بالمذبح والمنحر خاصّة وليس ببعيد ، ويستحبّ استقبال الذابح أيضاً هذا كلّه مع العلم بجهة القبلة ، أمّا لو جهلها سقط اعتباره.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « لا يتّهم » ، بأن كان مخالفاً واتّهم بتركه عمداً لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدلّ على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحلّ ذبيحته كما هو المشهور ، قال في الدروس : لو ترك التسمية عمداً فهو ميتة إذا كان معتقداً لوجوبها وفي غير المعتقد نظر ، وظاهر الأصحاب التحريم ، ولكنّه يشكل بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصباً ، ولا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها ، ويحلّل الذبيحة

__________________

(١) سورة البقرة الآية - ١٧.

١٦

٤ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلّم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده قال وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال إن كان ناسياً فليسمّ حين يذكر ويقول بسم الله على أوّله وعلى آخره.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلّم قال سألتهعليه‌السلام عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله عز وجل قال هذا كله من أسماء الله عز وجلّ ولا بأس به.

٦ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يذبح الرّجل وهو جنب.

_________________________________________________________

وإن تركتها عمداً.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « إن كان ناسياً فليسمّ » على المشهور محمول على الاستحباب واشتراط التسمية عند النّحر والذبح موضع وفاق ، ولو تركها عامداً حرمت ولو نسي لم تحرم ، والأقوى الاكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها ، لعموم النصّ خلافاً للمختلف.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدلّ على الاكتفاء بمطلق التسمية ، وقال في المسالك : المراد بالتسمية أن يذكر الله كقوله بسم الله أو الحمد لله أو يهلله أو يكبّره أو يسبّحه أو يستغفره لصدق الذكر بذلك كلّه ، ولو اقتصر على لفظة الله ففي الاجتزاء به قولان : وكذا الخلاف لو قال : اللّهم ارحمني واغفر لي ، والأقوى الإجزاء هنا ، ولو قال اللّهم صل على محمّد وآل محمّد فالأقوى الجواز.

الحديث السادس : حسن.

١٧

(باب)

(الأجنة الّتي تخرج من بطون الذبائح)

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمّد بن مسلّم قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » فقال الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمّه فذلك الذي عنى الله عزّوجلّ.

٢ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا ذبحت الذّبيحة فوجدت في بطنها ولداً تامّاً فكل وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل.

٣ - أبو عليُّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليُّ بن

_________________________________________________________

باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « الجنين » يمكن أنّ يكون المراد أن الجنين أيضاً داخل في الآية ، فيكون من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف ، ويمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط ، فالإضافة بتقدير « من » والثّاني أظهر من الخبر ، والأوّل من تتمة الآية.

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « تامّاً » قال في المسالك : ومن تمامها الشعر والوبر ، ولا فرّق بين أن تلجه الروح وعدمه على الأصح ، لإطلاق النّصوص ، وشرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا يلجه الروح ، وإلّا لم يحلّ بذكاة أمه وإطلاق النّصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقر الحياة اعتبر تذكيّته ، ولو لم يتسع الزمان لتذكيّته فهو في حكم غير مستقرّ الحياة على الأقوى.

الحديث الثالث : صحيح وسند الأخير ضعيف على المشهور.

١٨

النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحوار تذكّى أمه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تماماً ونبت عليه الشعر فكل.

عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٤ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر فقالعليه‌السلام ذكاته ذكاة أمّه.

٥ - عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه ] عن هارون بن مسلّم ، عن مسعدةبن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الجنين إذا أشعر فكل وإلّا فلا تأكل - يعني إذا لم يشعر -.

(باب)

(النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها)

١ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام

_________________________________________________________

وقال الفيروزآبادي : الحوار بالضمّ وقد يكسر ولد الناقة ، ساعة تضعه أو إلى أن يفصل من أمّه.

الحديث الرابع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « ذكاته ذكاة أمّه » أقول : هذا الخبر روته العامة أيضاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا « ذكاة الجنين ذكاة أمّه » واختلفوا في قراءته فمنهم من قرأه برفع ذكاة الثانية لتكون خبراً عن الأولى ، ومنهم من قرأه بنصبها على المصدر ، أي ذكاته كذكاة أمّه فحذف الجار ونصب مفعولا وحينئذ تجب تذكيّته كتذكيّتها وقال الشّهيد الثانيرحمه‌الله في الروضة « وفيه مع التعسف مخالفة لرواية الرفع دون العكس ، لإمكان كون الجار المحذوف » في « أي داخلة في ذكاة أمّه جمعاً بين الروايتين ، مع أنه الموافق لرواية أهل البيتعليهم‌السلام وهم أدرى بما في البيت ، وهو في أخبارهم كثير صريح فيه ».

الحديث الخامس : ضعيف.

باب النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

١٩

يقول النطيحة والمتردّية وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليُّ بن الحكم ، عن عليُّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردّية إلّا أن تدركها حيّة فتذكيّ.

(باب)

(الدَّم يقع في القدر)

١ - أبو عليُّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليُّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقيّة من دم أيؤكل فقالعليه‌السلام نعم لأن النار تأكل الدّم

_________________________________________________________

والنطيحة هي الّتي نطحها كبش أو غيره فمات بذلك ، والمتردّية هي الّتي تردى في بئر أو نحوها.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والموقوذة هي المضروبة بخشب أو حجر أو نحو ذلك من الثقيل حتّى تشرف على الموت ثمّ تترك حتّى تموت من قولك وقذته إذا ضربته.

باب الدم يقع في القدر

الحديث الأول : صحيح.

وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخّرون على بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدَّم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، وهو خلاف الظّاهر حيث علّل بأنّ الدَّم تأكلّه النار ، ولو كان طاهراً لعلل بطهارته ، ولو قيل : بأن الدَّم الطاهّر يحرم أكلّه ففيه أن استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقّف على النار وإلّا لم يؤثر في حله النار.

٢٠