مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 429

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 429
المشاهدات: 50274
تحميل: 4402


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 429 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50274 / تحميل: 4402
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 23

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلّا بالسيف.

٢ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا تقوم الفرائض والطلاق إلّا بالسيف.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب الحداد ، عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النساء هل يرثن الرباع فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا قال فقال إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.

( باب نادر )

١ - أبو عليّ الأشعريّ والحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن غير واحد من أصحابنا قال أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل بالبصرة بصحيفة فقال يا أمير المؤمنين انظر إلى هذه الصحيفة فإن فيها نصيحة فنظر فيها ثم نظر إلى وجه الرجل فقال إن كنت صادقا كافيناك وإن كنت كاذباً عاقبناك وإن شئت أن نقيلك أقلناك فقال بل تقيلني يا أمير المؤمنين فلما أدبر الرجل قال أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها أما إنكم لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة حيث

_________________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال في القاموس : الربع : المنزل ، والجمع رباع ، وسيأتي الكلام في هذا الخبر في موضعه.

باب نادر

الحديث الأول : مجهول.

قوله : « لو قدمتم من قدم الله » أي في الإقامة أو في الميراث قوله : « ما عال

١٢١

جعلها الله ما عال وليّ الله ولا طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلّا علم ذلك عندنا من كتاب الله فذوقوا وبال ما قدمت أيديكم وما الله «بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ».

٢ - أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن التيمي ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ما عال وليّ الله ولا عال سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلّا وعندنا علمه من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم في ما قدمت أيديكم وما الله «بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ».

_________________________________________________________

وليّ الله » أي ما مال عن الحقُّ إلى الباطل ، أو ما احتاج إلى العول في الفرائض ، لعلمه من قدم الله ، وعلى هذا كان الأنسب أعال ، وقد جاء عال بمعنى رفع ، وقال في الصحاح : طاش السهم عن الهدف : أي عدل.

الحديث الثاني : موثق.

وقال الشهيد الثاني في الروضة : العول إما مأخوذ من الميل ، ومنه قوله تعالى«ذلِكَ أَدْنى إلّا تَعُولُوا »(١) وسميّت الفريضة عائلة على أهلها بميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل إذا غلب ، لغلبة أهل السهام بالنقص أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته ، لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام.

__________________

(١) سورة النساء الآية ٣.

١٢٢

( باب )

( في إبطال العول )

١ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ربما أعيل السهام حتّى يكون على المائة أو أقل أو أكثر فقال ليس تجوز ستة ثم قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.

٣ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن عبد الله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي ، عن محمّد بن إسحاق قال حدثني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثّلث فقال له زفر بن أوس البصري يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب لما التفت عنده

_________________________________________________________

باب في إبطال العول

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله : « نصفاً ونصفاً » مثال ذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجا وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فإن للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثّلث سهمين ، وللأخت من الأب أيضاً عندهم النصف ثلاثة أسهم. يصير من ستة تعول إلى الثمانية

١٢٣

الفرائض ودفع بعضها بعضاً قال والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كلّ ذي حقُّ ما دخل عليه من عول الفريضة وايم الله أن لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس وأيها قدم وأيها أخر فقال كلّ فريضة لم يهبطها الله عزَّ وجلَّ عن فريضة إلّا إلى فريضة فهذا ما قدم الله وأما ما أخر الله فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلّا ما بقي فتلك التي أخر الله وأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شيء والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء والأم لها الثّلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء فهذه الفرائض التي قدم الله عزَّ وجلَّ وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلّا ما بقي فتلك التي أخر الله فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر الله فإن لم يبق شيء فلا شيء له فقال له زفر بن أوس ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر فقال هيبته فقال الزهري والله لو لا أنه تقدمه إمام عدلّ كان أمره على الورع فأمضى أمراً فمضى ما اختلف على ابن عباس في العلم اثنان

_________________________________________________________

ويحتجون بذلك بقوله تعالى : «وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »(١) وعندنا للأخت من الأب السدس ، وسيأتيقوله : « كلّ فريضة لم يهبطها الله » هذا لا يجري في كلالة الأم كما لا يخفى.

قوله : « وإن لم يبق شيء » قال في المسالك : مبالغة في تقديم من قدمهم الله عزَّ وجلَّ ، وإلّا فهذا الفرض لا يقع ، إذ لا بد أن يفضّل لهم شيء.

__________________

(١) سورة النساء الآية - ١٧٦.

١٢٤

( باب )

( آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجليّ وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة.

٢ - وعنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أذينة مثل ذلك.

٣ - وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد قال قلت لزرارة إن بكير بن أعين حدثني ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة فقال هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفرعليه‌السلام .

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال السهام لا تعول.

٥ - وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال أمر أبو جعفرعليه‌السلام أبا عبد اللهعليه‌السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم.

_________________________________________________________

باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله « أربعة أسهم » كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم ، ولا يكون عند العامة فريضة تقسم أربعة أسهم إلّا نادرا.

١٢٥

٦ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم.

٧ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال قرأ عليّ أبو عبد اللهعليه‌السلام فرائض عليّعليه‌السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم.

٨ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.

( باب )

( معرفة إلقاء العول )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال قال زرارة إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمّى لهم [ الله ] شيئاً.

٢ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الله عزَّ و

_________________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول.

باب معرفة إلقاء العول

الحديث الأول : حسن موقوف.

الحديث الثاني : مجهول.

١٢٦

جل أدخل الوالدّين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [ شيئاً ] وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن [ شيئاً ].

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله عزَّ وجلَّ أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.

( باب )

( أنه لا يرث مع الولد والوالدّين إلّا زوج أو زوجة )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمّد بن

_________________________________________________________

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب أنه لا يرث مع الولد والوالدّين إلّا زوج أو زوجة

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

١٢٧

يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى الله عزَّ وجلَّ في كتابه «قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله عزَّ وجلَّ غير زوج أو زوجة.

( باب )

( العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر لعلة وجوه أهل الميراث لأن الوجوه التي منها سهام المواريث ستة جهات لكلّ جهة سهم فأول جهاتها سهم الولد والثاني سهم الأب والثالث سهم الأم والرابع سهم الكلالة كلالة الأب والخامس سهم كلالة الأم والسادس سهم الزوج والزوجة فخمسة أسهم من هذه السهام الستة سهام القرابات والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود فهذه علة مجاري السهام وإجرائها من ستة أسهم لا يجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلّا على جهة الردّ لأنه لا حاجة إلى زيادة في السهام لأن السهام قد استغرقها سهام القرابة ولا قرابة غير من جعل الله عزَّ وجلَّ لهم سهما فصارت سهام

_________________________________________________________

باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس

الحديث الأول : صحيح موقوف.

ولعلّ المراد بيان نكتة لجعل السهام التي يؤخذ منها فرائض المواريث أولا ستة ، ثم يصير بالردّ أقل وبانضمام الزوج أو الزوجة أكثر ، فيمكن تقريره بوجهين.

الأول إن الفرق التي يرثون بنص الكتاب لا بالقرابة ست فرق ، فلذا جعلت السهام ابتداء ستة ، لا لتصحّ القسمة عليهم ، بل لمحض المناسبة بين العددين ، الثاني أن الفرق ست ، خمس منها يرثون بالقرابة ، والسادسة بالسبب ، والذين يرثون

١٢٨

المواريث مجموعة في ستة أسهم مخرج كلّ ميراث منها فإذا اجتمعت السهام الستة للذين سمّى الله لهم سهما فكان لكلّ مسمّى له سهم على جهة ما سمي له فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام لاجتماع جميع الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة وحضورهم في الوقت الذي فرض الله لهم في مثل ابنتين وأبوين فكان للابنتين أربعة أسهم وكان للأبوين سهمان فاستغرقوا السهام كلها ولم يحتج أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع إذ لا وارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء وكذلك كلّ ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه يتم سهامهم باستغراقهم تمام السهام وإذا تمت سهامهم ومواريثهم لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كملا التي عليها المواريث فإذا لم يحضر بعض الورثة كان من حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض ثم يردّ ما بقي من بقية السهام على سهام الورثة الذين حضروا بقدرهم لأنه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال إنما جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الإنسان لأن الله عزَّ وجلَّ بحكمته خلق الإنسان من ستة أجزاء فوضع المواريث على ستة أسهم وهو قوله عزَّ وجلَّ «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ » ففي النطفة دية «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً » ففي العلقة دية «فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً » وفيها دية «فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً » وفيها دية «فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً » وفيه دية أخرى «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ » وفيه دية أخرى فهذا ذكر آخر المخلوق.

_________________________________________________________

بالقرابة هم أولى بالرعاية ، فلذا أخذ أولا عدد يكون مخرجاً لسهامهم من غير كسر ، لأن الستة مخرج السدس ، والثّلث والنصف والثلاثين ، وهذه سهام أصحاب القرابة ، وأما الربع والثمن فهما لأصحاب السبب ، والوجه الأول كأنه هو المتعين في الخبر الثاني والله يعلم.

الحديث الثاني : مجهول موقوف.

١٢٩

( باب )

( علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة فقال لأن الله عزَّ وجلَّ فضل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء يرجعن عيإلّا على الرجال.

٢ - عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمّد النخعي قال سأل الفهفكي أبا محمّدعليهم‌السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحداً ويأخذ الرجل سهمين فقال أبو محمّدعليه‌السلام إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمّدعليه‌السلام عليّ فقال نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحداً جرى لآخرنا ما جرى لأولنا و

_________________________________________________________

باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم

الحديث الأول : مجهول.

والعلة الأولى محض كون الرجل أشرف من المرأة ، والثانية كون النفقة على الرجل دون المرأة ، وقد تضمنها قوله تعالى : «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ »(١) وفي الفقيه روي العلة الأخيرة عن الصادقعليه‌السلام وروي علة ثالثة.

الحديث الثاني : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ولا عليها معقلة » أي لا تصير عاقلة في دية الخطأ.

__________________

(١) سورة النساء الآية - ٣٤.

١٣٠

أولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام فضلهما.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن هشام ، عن الأحول قال قال لي ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحداً ويأخذ الرجل سهمين قال فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحداً وللرجل سهمين.

(باب)

(ما يرث الكبير من الولد دون غيره )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله

_________________________________________________________

الحديث الثالث : حسن.

باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره

الحديث الأول : حسن.

قوله : « فإن حدث به حدث » أي بالأكبر في حيّاًة الأب فللأكبر منهم أي من بقية الأولاد ويمكن إرجاع الضمير إلى الرجل.

وقال في المسالك : المراد بالحيّاًة اختصاص الولد بما ذكر من بين الوارث ، والكلام هنا يقع في مواضع : الأول : هل هذا التخصيص على الوجوب أو الاستحباب الأكثر على الأول ، وذهب المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح والعلامة في المختلف إلى الثاني.

الثاني : هل هذا التخصيص محاباة أو بالقيمة؟ الأكثر على الأول ، لإطلاق النصوص.

الثالث : ما يقع فيه التخصيص ، والمشهور ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، مع أن هذه لم يوجد بخصوصها في رواية ، والروايات مختلفة ، ففي صحيحة ربعي ذكر سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ، ولم يذكر الثياب وهم لم يذكروا الدرع.

١٣١

عليه‌السلام قال إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف - فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.

٢ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

_________________________________________________________

وفي صحيحة أخرى لربعي إذا مات الرجل إلى آخره ولم يقل بدخول جملة هذه أحد ، ويظهر من الصدوق العمل بها حيث ذكر الرواية ، وفي بعضها الاقتصار على ذكر السلاح والسيف ، وفي بعضها على ذكر السيف والرحل وثياب الجلد ، وهذا الاختلاف يؤيد الاستحباب.

الرابع : المحبو : هو الولد الذكر وأكبر الذكور إن تعددوا ، ويظهر من بعضهم التأمل فيما إذا كان الذكر واحداً ، ولو تعدد الأكبر اشتركوا ، وقيل : بالسقوط وهو ضعيف ، وفي اشتراط البلوغ قولان : والأصح العدم ، وكذا القول في اشتراط عقله ، وكذا في اشتراط انفصاله حيّاً ، وهل يشترط قضاء الصلاة والصوم في استحقاق الحبوة المشهور العدم ، والمراد بثياب البدن ما كان يلبسه ، أو أعدها للبس ، والأقوى أن العمامة منها وأن تعددت أو لم يلبس إذا اتخذها ، وكذا السراويل دون الوسط وما في معناه وكذا لا يدخل القلنسوة ، وفي الثوب من اللبد نظر ، والأظهر دخوله ، ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحداً ، وإن تعدد انصرف إلى ما يغلب نسبته إليه وإن تساوت ففي تخيير الوارث أو القرعة وجهان : أجودهما الأول ، ولا يشترط قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها على الأقوى ، ولا عدم زيادتها عن الثّلث ، ويشترط خلو الميّت عن دين مستغرق للتركة ، وأن يخلف الميّت مالاً غير ذلك على المشهور.

الحديث الثاني : كالحسن.

١٣٢

٣ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.

٤ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.

( باب )

( ميراث الولد )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ورث عليّعليه‌السلام علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وورثت فاطمةعليها‌السلام تركته.

٢ - أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الملك ، عن حيدر ، عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام من ورث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال فاطمةعليها‌السلام وورثته متاع البيت والخرثي وكلّ ما كان له.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد

_________________________________________________________

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

وفي القاموس : الرحل : مسكنك وما تستصحبه من الأثاث.

باب ميراث الولد

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول ، وفي النهاية الخرثي أثاث البيت ومتاعه.

الحديث الثالث : مجهول.

١٣٣

عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلاً أرمانيا مات وأوصى إلي فقال لي وما الأرماني قلت نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته قال فقال لي أعطها النصف قال فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك إنما المال لها قال فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني فقال لا والله ما اتقيتك ولكن اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد قلت لا قال فأعطها ما بقي.

٤ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال المال للابنة.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال المال للابنة وليس للأخت من الأب والأم شيء.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجليّ ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل مات وترك ابنته وعمه قال المال للابنة وليس للعم شيء أو قال ليس للعم مع الابنة شيء.

٧ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال لي عصبة

_________________________________________________________

وقال في النهاية :(١) النبط جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين وفي وصف سعد « أعرابي في حبوته ، نبطي في جبوته » أراد أنه في جباية الخراج وعمارة الأرضين كالنبط ، حذقا بها ، ومهارة فيها ، ومنه الحديث « أنباطا من أنباط الشام ».

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

__________________

(١) النهاية ج ٥ ص ٩.

١٣٤

بالشام فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فقال أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد اللهعليه‌السلام فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.

٨ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله بن محرز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال المال كلّه للابنة وليس للأخت من الأب والأم شيء.

٩ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محرز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف فرجعت فقال أصحابنا لا والله ما للموالي شيء فرجعت إليه من قابل فقلت له إن أصحابنا قالوا ليس للموالي شيء وإنما اتقاك فقال لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن الله سيؤدي عنك.

( باب )

( ميراث ولد الولد )

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً

_________________________________________________________

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « سيؤدي عنك » أي إن أعطيت النصف للوليّ فاغرم للابنة ، فإن الله يستعوضك عنه ، أو المعنى يدفع ضررهم عنك ، أو إخبار بأن الله يوفقك لذلك ، أو دعاه له بالتوفيق ، أو إخبار بأن ما فعلت بولد غيرك من أداء حقه إليه سيفعل الله ذلك بولدك.

باب ميراث ولد الولد

الحديث الأول : صحيح.

١٣٥

عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت بنات أولاد ولا وارث غيرهن.

٢ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن سكين ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ابن الابن يقوم مقام أبيه.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات.

٤ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهن.

قال الفضل وولد الولد أبداً يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب [ و ] لا يرث معهم إلّا الوالدان والزوج والزوجة.

فإن ترك ابن ابن وابنة ابن فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

_________________________________________________________

واستدلّ الصدوق(١) (ره) بقولهعليه‌السلام : « ولا وارث غيرهن » على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان لا غير ، وقال الشيخ(٢) (ره) المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي يتقرب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما.

أقول : مع أنه يلزم الصدوق أيضاً تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

قوله : « فالمال بينهما » هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلّا فيرث كلّ منهما

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٩٦. (٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٦٧ بعد ح ٥.

١٣٦

فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.

وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب الابن ولابن البنت الثّلث نصيب الابنة.

وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابنة الثّلث فالحكم في ذلك والميراث فيه كالحكم في البنين والبنات من الصلب يكون لولد الابن الثلثان ولولد البنات الثلث.

فإن ترك ثلاث بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض فالمال للأعلى وليس لمن دونه شيء لأنه أقرب ببطن وكذلك لو كانوا كلهم بنات فكان أسفل منهن ببطن غلام فالمال كلّه لمن هو أعلى وليس لمن سفل شيء لأن من هو أقرب ببطن أحقُّ بالمال من الأبعد مثل ذلك إن ترك ابن الابنة وابن ابنة ابن فالمال كلّه لابن الابنة لأنه أقرب ببطن.

وكذلك إن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابن فالمال كلّه لابنة الابنة لأنها أقرب ببطن وكذلك إن ترك ابنة ابن ابنة وابن ابن ابن ابن فالمال كلّه لابنة ابن الابنة لأنها أقرب ببطن.

وكذلك إن ترك ابن ابنة وبنت ابنة وامرأة وعصبة فللمرأة الثمن وما بقي فبين بنت الابنة وابن الابنة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » يقسم المال على أربعة وعشرين سهما للمرأة

_________________________________________________________

نصيب أبيه.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكلّ نصيب من يتقرب به ذكرا كان أم أنثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان أنثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكرا.

وقال المرتضى (ره) : وتبعه جماعة منهم معين الدّين المصري وابن إدريس أن أولاد الأولاد يقسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به.

قوله : « وابن الابنة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » القسمة بين أولاد البنات للذكر

١٣٧

الثمن ثلاثة أسهم ولابنة الابنة سبعة أسهم ولابن الابنة أربعة عشر سهما.

وإن ترك زوجا وبنت ابنة وابن ابنة فللزوج الربع وما بقي فبين ابنة الابنة وابن الابنة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وهي من أربعة أسهم فللزوج سهم ولابن الابنة سهمان ولابنة الابنة سهم.

وإن ترك ابن ابنة وابن ابن وزوجا فللزوج الربع وما بقي فبين ابن الابنة وابن الابن ولابن الابنة نصيب الابنة وهو الثّلث ولابن الابن نصيب الابن وهو الثلثان وهي أيضاً من أربعة أسهم.

وإن ترك زوجا وابنة ابنة فللزوج الربع وما بقي فلابنة الابنة.

وإن ترك ابنة ابنة وأبوين فللأبوين السدسان ولابنة الابنة النصف وبقي سهم واحد مردود عليهم على قدر سهامهم يقسم المال على خمسة أسهم فللأبوين سهمان ولابنة الابنة ثلاثة أسهم.

وإن ترك ابن ابنة وأبوين فللأبوين السدسان ولابن الابنة النصف كذلك أيضاً يقسم المال على خمسة أسهم للأبوين سهمان ولابن الابنة ثلاثة أسهم.

فإن ترك ابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن وهي من ستة أسهم للأبوين سهمان ولابنة الابن أربعة أسهم.

قال الفضل من الدليل على خطإ القوم في ميراث ولد البنات أنهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام إلّا في الميراث وأجمعوا على ذلك فقالوا لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ابن ابن الابنة لقول الله عزَّ وجلَّ : «وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في الميراث ابنه وكذلك قالوا لو أن رجلاً طلق امرأة له قبل أن يدخل بها لم تحل تلك المرأة لابن

_________________________________________________________

مثل حظ الأنثيين هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن البراج وجماعة إلى اقتسامهم بالسوية نظرا إلى تقربهم بأنثى كإخوة الأم.

قوله : « من الدليل » يريد بذلك الردّ على العامة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الأم السدس ، ولا

١٣٨

ابنة لقول الله عزَّ وجلَّ : «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » فكيف صار الرجل هاهنا أبا ابن ابنته ولا يصير أباه في الميراث وكذلك قالوا يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة كان تزوجها ابن ابنته وكذلك قالوا لو شهد لأبي أمه بشهادة أو شهد لابن ابنته بشهادة لم تجز شهادته وأشباه هذه في أحكامهم كثيرة فإذا جاءوا إلى باب الميراث قالوا ليس ولد الابنة ولد الرجل ولا هو له بأب اقتداء منهم بالأسلاف والذين أرادوا إبطال الحسن والحسينعليه‌السلام بسبب أمهما «وَاللهُ الْمُسْتَعانُ » هذا مع ما قد نص الله في كتابه بقوله عزَّ وجلَّ «كُلًّا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأيّوب » إلى قوله «وَعِيسى وَإِلْياسَ كلّ مِنَ الصَّالِحِينَ » فجعل عيسى من ذرية آدم ومن ذرية نوح وهو ابن بنت لأنه لا أب لعيسى فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل بلى لو أرادوا الإنصاف والحقُّ وبالله التوفيق.

( باب )

( ميراث الأبوين )

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وعدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وأبي أيّوب الخزاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك أبويه قال للأب سهمان وللأم سهم.

٢ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال يا شيخ تريد على الكتاب

_________________________________________________________

كون سهم الزوجين الفريضة السفلى بل لا يورثونهم مع الأبوين.

باب ميراث الأبوين

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « وللأم سهم » أي مع عدم الحاجب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٣٩

قال قلت نعم قال كان عليّعليه‌السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب قال قلت فالأخ لا يرث شيئاً قال قد أخبرتك أن علياعليه‌السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

٣ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد ، عن ابن مسكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك أبويه قال هي من ثلاثة أسهم للأم سهم وللأب سهمان.

( باب )

( ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة )

( والأخوات لأم )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام وعن أبيهعليه‌السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقّاً فقل هذا حقُّ ولا تروه واسكت.

وقلت له حدثني رجل عن أحدهماعليهما‌السلام في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون

_________________________________________________________

الحديث الثالث : مجهول.

باب

ميراث الأبوين مع الأخوة والأخوات لأب والأخوة والأخوات لأم

الحديث الأول : صحيح.

قوله : « ولا تروه » لعلّ مراده أنه لما كانت الرواية مما قد تقع فيه التقية لا ترو ، بل ما علمت أن لا تقية فيه قل هو حقُّ ، ويمكن أن يكون هذا اتقاه على المعصوم ، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أن الصادق أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلّا أن يأذن له.

قوله : « يحجبون » لا خلاف بين الأصحاب في حجب الأخوين والأخ مع الأختين

١٤٠