مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول8%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 22148 / تحميل: 2763
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

حجبا الأم عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأم وقال إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث قال لا قال قلت فثلاث قال لا قلت فأربع قال نعم.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن فضل أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.

٦ ـ وبإسناده ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمه قال قلت السدس لأمه وما بقي فللأب فقال من أين قلت هذا قلت سمعت الله عز وجل يقول في كتابه «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »

قوله عليه‌السلام : « فهم إخوة مع الميت » ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره بل المعنى أن الأخوة الذين ذكرهم الله في الآية يشمل الاثنين أيضا.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف.

١٤١

فقال ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث.

( باب )

( ميراث الولد مع الأبوين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن صفوان أو قال ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفرعليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخط عليعليه‌السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للأم.

قال وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأم.

قال محمد ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين «لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » [ لكل واحد منهما سهم ] يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين.

باب ميراث الولد مع الأبوين

الحديث الأول : صحيح.

وما تضمنه من الرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا هو المشهور بين الأصحاب ، والمقطوع به في كلامهم ، كذا الرد على البنتين وأحد الأبوين أخماسا ولم يخالف فيه إلا ابن الجنيد ، فإنه خص الفاضل في الصورة الأخيرة بالبنتين.

قوله : « وما أصاب سهمين » فللأبوين هذا مع عدم الحاجب ، وأما معه فيرد على الأب والبنت أرباعا على المشهور ، وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى أن الرد أيضا خماسي ، لكن للأب منها سهمان سهم الأم وسهمه ، لأن حجب الأم للتوفير

١٤٢

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال وجدت في صحيفة الفرائض رجل مات وترك ابنته وأبويه فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة وما أصاب جزءين فللأبوين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الجد فقال ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنينعليه‌السلام قلت أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنينعليه‌السلام قال إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب قلت أصلحك الله حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئنيه في كتاب فقال لي الثانية اسمع ما أقول لك إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفرعليه‌السلام فقال له أقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا وجعفرعليه‌السلام في البيت فقام فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال لست أقرئكها حتى تجعل لي عليك الله أن لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى آذن لك ولم يقل حتى يأذن لك أبي فقلت أصلحك الله ولم تضيق علي ولم يأمرك أبوك بذلك فقال لي ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك فقلت فذاك لك وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بصيرا بها حاسبا لها ألبث الزمان أطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه فلما ألقى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين فنظرت فيها فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة و

على الأب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله : « ثم قام لينام » يدل على عدم كراهة النوم بين الظهرين ، بل على استحبابه ، والظاهر أنه داخل في القيلولة كما يظهر من كلام بعض اللغويين ،قوله : « من الصلة »

١٤٣

الأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف وإذا عامته كذلك فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ وسقام رأي وقلت وأنا أقرؤه باطل حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها ودفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفرعليه‌السلام فقال لي أقرأت صحيفة الفرائض فقلت نعم فقال كيف رأيت ما قرأت قال قلت باطل ليس بشيء هو خلاف ما الناس عليه قال فإن الذي رأيت والله يا زرارة هو الحق الذي رأيت إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخط عليعليه‌السلام بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال وما يدريه أنه إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخط عليعليه‌السلام بيده فقال لي قبل أن أنطق يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله إنك شككت وكيف لا أدري أنه إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخط عليعليه‌السلام بيده وقد حدثني أبي عن جدي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام حدثه ذلك قال قلت لا كيف جعلني الله فداك وندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف : قال عمر بن أذينة قلت لزرارة فإن أناسا حدثوني عنه وعن أبيهعليه‌السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام في الابنة والأب والابنة والأم والابنة والأبوين فقال هو والله الحق.

وقال الفضل بن شاذان في ابنة وأب للابنة النصف وللأب السدس وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما.

وكذلك إن ترك ابنة وأما فللابنة النصف وللأم السدس وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وقد قال بعض الناس وما بقي فللابنة لأنها أقرب من الوالدين وغلط في ذلك كله لأن الأبوين يتقربان بأنفسهما كما يتقرب الولد وليسوا بأقرب من الأبوين والصواب أن يرد عليهم ما بقي على قدر أنصبائهم لأنهم استكملوا سهامهم فكانوا أقرب الأرحام فكان ما بقي من المال لهم بقرابة الأرحام فيقسم ذلك بينهم على قدر منازلهم فيكون

أي صلة القرابة بالتعصيب ، ويحتمل أن يكون بيانا للخلاف أي كان فيه صلة الأقربين والرد عليهم خلافا لما يفعله الناس ، فيكون بيانا لما يعتقده وقت الرواية لا وقت

١٤٤

حكم ما بقي من المال حكم ما قسمه الله عز وجل بينهم لا يخالف الله في حكمه ولا يتغير قسمته.

وإن ترك بنتا وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم لأن الله جل وعز لم يرد على أحد دون الآخر وجعل للنساء نصيبا كما جعل للرجال نصيبا وسوى في هذه الفريضة بين الأب والأم.

وإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان.

وإن ترك ثلاث بنات أو أكثر فللأبوين السدسان وللبنات الثلثان.

وإن ترك أبوين وابنا وبنتا فللأبوين السدسان وما بقي فبين الابن والابنة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

( باب )

( ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان ـ عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر قال زرارة هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان

القراءة ، وهذه الأشياء كانت في بدو أمر زرارة قبل رسوخه في الدين ، فلا ينافي جلالته وعلو شأنه.

باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين

الحديث الأول : صحيح.

١٤٥

على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والأم فأما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب وعلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان لكل واحد منهما من السدس شيئا وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئا.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفرعليه‌السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها فقال للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها.

وإن ترك الميت أما وأبا وامرأة وابنة فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : ولا تزاد المرأة" لا ينتقض هذا بما إذا اجتمع الزوج مع الأبوين ، ولم يكن حاجب فإنه حينئذ يكون نصيب الأم أكثر ، لأنهعليه‌السلام قال :" لو كان مكانها" وهذا لا ينافي كون نصيب الأنثى مع الاجتماع أكثر على أنه يمكن أن يكون المراد خصوص الأولاد.

١٤٦

قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء.

وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ولا يرد على المرأة شيء.

وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر وللابنة النصف ستة أسهم من اثني عشر وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ولا يرد على الزوج شيء ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.

( باب )

( ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث

قوله عليه‌السلام : « وولد البنين » يرد ما مر من مذهب السيد وابن إدريس أن أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به.

قوله عليه‌السلام : « ويحجبون » يدل على حجب أولاد الأولاد الأبوين عن الأكثر من السدس كما هو المشهور خلافا للصدوق حيث قال : مع الأبوين لا يرث أولاد الأولاد كما مر ، وأما منعهم الزوجين عن نصيبهما الأعلى فلا خلاف فيه.

باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة

الحديث الأول : مجهول.

١٤٧

وللأب ما بقي وقال في امرأة مع أبوين قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب.

٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفرعليه‌السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخط عليعليه‌السلام بيده فقرأت فيها امرأة تركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث تاما وللأب السدس سهم.

٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا قد حدثوني عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا ترويه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والأبوين قال والله هو الحق.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فلأمه الثلث » قال الفاضل الأسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : أي مما ترك ، حذف بقرينة ما تقدم ، فلها ثلث جميع ما ترك دائما ، لا ثلث ما بقي بعد حصة الزوجية ، كما هو رأي الجمهور ، وكان ما ذكرناه لا خلاف فيه بين

١٤٨

قال الفضل بن شاذان في هذه المسألة ومن الدليل على أن للأم الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة للأم السدس وإنما قالوا للأم ثلث ما بقي وثلث ما بقي هو السدس ولكنهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه وذلك خلاف على الله وعلى كتابه وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الربع وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب لأن الله جل ذكره قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للمرأة الربع وللزوج النصف وللأم الثلث ولم يسم للأب شيئا وإنما قال «وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » وكان ما بقي بعد ذهاب السهام للأب فإنما يرث الأب ما بقي.

( باب الكلالة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي

أصحابنا.

وقال في مجمع البيان(١) هو مذهب ابن عباس وأئمتناعليهم‌السلام ، وهو الظاهر من الآية وقيد الجمهور« وورثه أبواه » فبحسب فقالوا : حينئذ يكون لها الثلث من جميع ما ترك ، وأما إذا كان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حينئذ ثلث ما بقي بعد حصته ، كما قال في الكشاف والبيضاوي : وذلك بعيد أما أولا فلأن التقدير خلاف الظاهر.

وأما ثانيا فلأنه ما كان يحتاج حينئذ إلى قوله فإن لم يكن له ولد.

وأما ثالثا فلأنه لم يفهم حينئذ ثبوت فريضة للأم مع وجود وارث غير الولد فكيف يكون لها ثلث ما بقي مع كونه سدس الأصل.

باب الكلالة

الحديث الأول : صحيح.

__________________

(١) المجمع ج ٢ ص ١٥.

١٤٩

بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عنى الله عز وجل «قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ».

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكلالة فقال ما لم يكن ولد ولا والد.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد.

( باب )

( ميراث الإخوة والأخوات مع الولد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها لأبيها وأمها وقلت جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق فخرج إليهما كتاب «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » عافانا الله وإياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللابنة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

باب ميراث الأخوة والأخوات مع الولد

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

١٥٠

بن محرز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والأم شيء فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال قال زرارة الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه وهو الحجة عليهم يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته لأبيه وأمه أو أخته لأبيه أو أخاه لأبيه إنهم يعطون الابنة النصف أو ابنتيه الثلثين ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمه أو أخته لأبيه أو أخته لأبيه وأمه دون عصبة بني عمه وبني أخيه ولا يعطون الإخوة للأم شيئا قال فقلت لهم فهذه الحجة عليكم إنما سمى الله للإخوة للأم أنه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا وأعطيتم الأخت للأب والأم والأخت للأب بقية المال دون العم والعصبة وإنما سماهم الله عز وجل كلالة كما سمى الإخوة للأم كلالة فقال عز وجل من قائل «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » فلم فرقتم بينهما فقالوا السنة وإجماع الجماعة قلنا سنة الله وسنة رسوله أو سنة الشيطان وأوليائه فقالوا سنة فلان وفلان قلنا قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين قلنا إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا قلتم صدقتم فقلنا أو أما أو ابنة فأبيتم علينا ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإخوة من الأم معها شيئا وخالفتمونا في الأم فكيف تعطون الإخوة للأم الثلث مع الأم وهي حية وإنما يرثون بحقها ورحمها وكما أن الإخوة والأخوات للأب والأم والإخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الأب شيئا لأنهم يرثون بحق الأب كذلك الإخوة والأخوات للأم لا يرثون معها شيئا وأعجب

قوله عليه‌السلام : « خذوا منهم » قال به الشيخ ، وذكر الشهيد في الدروس ولم ينكره.

الحديث الثالث : حسن.

١٥١

من ذلك أنكم تقولون إن الإخوة من الأم لا يرثون الثلث ويحجبون الأم عن الثلث فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد أجمعتم عليه فقلت لزرارة تقول هذا برأيك فقال أنا أقول هذا برأيي إني إذا لفاجر أشهد أنه الحق من الله ومن رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن الله عز وجل يقول : «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ » يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » «وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.

قوله « لا يرثون الثلث » أي مع الابنة والابنتين كما مر ، والأظهر أن كلمة « لا » زيدت من النساخ.

الحديث الرابع : حسن.

١٥٢

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير قال جاء رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث سهمان وللأخت من الأب السدس سهم فقال له الرجل فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفرعليه‌السلام ولم قالوا ذلك قال لأن الله عز وجل يقول : «وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » فقال أبو جعفرعليه‌السلام فإن كانت الأخت أخا قال فليس له إلا السدس فقال له أبو جعفرعليه‌السلام فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف فإن الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال عز وجل فلها النصف وقال للأخ «وَهُوَ يَرِثُها » يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما فقال له الرجل أصلحك الله فكيف نعطي الأخت النصف ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال تقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب يعطون الزوج النصف والأم السدس والإخوة من الأم الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال وكذلك تقولون قال فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفرعليه‌السلام جعلني الله فداك فما تقول أنت فقال ليس للإخوة من الأب والأم ولا الإخوة من الأم ولا الإخوة من الأب مع الأم شيء. قال عمر بن أذينة وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه قال فذكرت ذلك لزرارة فقال صدقا هو والله الحق.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : صحيح.

١٥٣

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » لأن السهام لا تعول وإن الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن الله عز وجل يقول : «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » وإن كان واحدا فله السدس وإنما عنى الله في قوله تعالى «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ » يعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وهم الذين يزادون وينقصون قال ولو أن امرأة تركت زوجها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لأمها الثلث سهمان ولأختيها لأبيها السدس سهم وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين من الأب لا يزادون على ما بقي ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بكير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سأله رجل عن أختين وزوج فقال النصف والنصف فقال الرجل أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال ما تقول في أخ وزوج فقال النصف والنصف فقال أليس قد سمى الله المال فقال «وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ».

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لأمه فقلت لأمه السدس وللأب ما بقي «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ».

الحديث السابع : مجهول كالحسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

١٥٤

وقال إنما أولئك الإخوة للأب والإخوة للأب والأم وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإخوة للأم الثلث وأعطوها السدس وإنما صار لها السدس وحجبها الإخوة للأب والإخوة من الأب والأم لأن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الأم من أجل ذلك فأما الإخوة من الأم فليسوا من هذه في شيء لا يحجبون أمهم من الثلث قلت فهل ترث الإخوة من الأم شيئا قال ليس في هذا شك إنه كما أقول لك.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر قال قلت لزرارة إن بكيرا حدثني ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ـ أن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة والأخوات للأب والأم لو كانوا مكانهن لأن الله عز وجل يقول : «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » يقول يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فأعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمى الله له المال كله أقل من النصف والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال فقال زرارة وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه.

قوله « وهو أكثر لنصيبها » قال الفاضل الأسترآبادي : في العبارة نوع حزازة وكأنه سقط من القلم شيء ، وكان المراد منها أن العامة زعموا أن الأخوة من الأم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، وهم يرثون معها الثلث.

وعلى التحقيق الحجب بهذا المعنى إكثار في نصيبها ، لأنها أخذت السدس وأولادها أخذوا الثلث.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله : « أن الأخوة » الظاهر الأخوات.

قوله : « والأخوات للأب » الظاهر زيادة الأخوات ، من النساخ.

وقال الفاضل الأسترآبادي : في العبارة قصور واضح ، وهو من سهو القلم ، والمراد منها أن الأخت والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخ والأخوة للأب والأم.

١٥٥

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال المال كله لابنته.

قال الفضل إن الله عز وجل إنما جعل للأخت فريضة إذا لم يكن لها ولد فقال : «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » فإذا كان له ولد فليس لها شيء فمن أعطاها فقد خالف الله ورسوله وكذلك ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا وإن سفلوا فإن الإخوة والأخوات لا يرثون مع الولد وكذلك الإخوة والأخوات لا يرثون مع الوالدين ولا مع أحدهما.

قال الفضل والعجب للقوم أنهم جعلوا للأخت مع الابنة النصف وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون على مخالفة الكتاب ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفا وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون عصبة من الأخت كما أن ابن الابن مع الأخ هو العصبة دون الأخ ولا يجعلون أيضا لها الثلث حتى كأنها ابنة مع ابنة ابن كما جعلوا للأخت النصف كأنها أخ مع الابنة فليس لهم في أمر الأخت كتاب ولا سنة جامعة ولا قياس وابنة الابن كانت أحق أن تفضل على الأخت من الأخت [ أن تفضل على ابنة الابن ] إذا كانت ابنة الابن ابنة الميت والأخت ابنة الأم «وَاللهُ الْمُسْتَعانُ ».

قال والإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم ويرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون وهذا مجمع عليه إن مات رجل وترك أخا لأب [ و ] أم فالمال كله له وكذلك إن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهورقوله « وأحرى » أي قولهم.

قوله : « ولا يجعلون أيضا لها الثلث » لا يخفى أن هذا لا يستقيم على ما رأينا من مذاهبهم إلا أن يكون النسخة في الأول ، « ولم يجعلوا لابنة الابنة » وفي هذا الموضع « السدس » مكان الثلث ، فإنهم لا يعطون ابنة الابنة مع البنت شيئا ، ويعطون ابنة الابن السدس بقية نصيب البنتين والبنات ، وفي بعض النسخ هنا « مع ابن بنت » وهو لا يستقيم

١٥٦

وإن ترك أختا لأب وأم فلها النصف بالتسمية والباقي مردود عليها لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم وكذلك إن ترك أختين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان بالتسمية والباقي يرد عليهن بسهام ذوي الأرحام.

وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وكذلك إخوة وأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم.

وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخ للأب والأم وسقط الأخ للأب ولا ترث الإخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الإخوة للأب والأم ذكورا كانوا أو إناثا فإن ترك أختا لأب وأم وأختا لأب فالمال كله للأخت للأب والأم وإن ترك أختا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخت للأب والأم يكون لها النصف بالتسمية ويكون ما بقي لها وهي أقرب أولي الأرحام لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال أعيان بني الأب أحق بالميراث من ولد العلات وهذا مجمع عليه من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأم فللأخ للأم السدس وما بقي فللأخ للأب والأم وإنما تسقط الإخوة من الأب لأنهم لا يقومون مقام الإخوة من الأب والأم إذا لم يكن إخوة لأب وأم كما يقوم الإخوة من الأب مقام الإخوة من الأب والأم إذا لم يكن إخوة لأب وأم.

وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم وأخا وأختا لأم فللأخ والأخت من الأم

لأنهم لا يعطون أولاد البنات شيئا ، وظاهر التشبيه والتعليل أن يكون مع ابن الابن لكن لا يستقيم الثلث ، فإنهم يعطون ابن الابن بقية المال عن فرض البنت والبنتين ، ويمكن أن يكون مع تخصيصه الثلث ، لأنه جعلها بمنزلة البنت للصلب ، وهي مع بنت أخرى لها الثلث ، فالتشبيه في أصل إعطاء النصيب لا قدره ، وعلى أي وجه لا يخلو من تكلف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أعيان بني الأم » قال في النهاية(١) : في حديث عليعليه‌السلام : « إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات » الأعيان : الإخوة لأب واحد وأم واحدة ، مأخوذ من

__________________

(١) النهاية ج ٣ ص ٣٣٣.

١٥٧

الثلث بينهما بالسوية وما بقي فبين الإخوة والأخوات للأب والأم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك أختا لأب وأم وأخا وأختا لأم فللأخ والأخت للأم الثلث وللأخت للأب والأم النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما.

وإن ترك إخوة لأم وأخا لأب فللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللأخ للأب.

وإن ترك أختين لأب وأم وأخا لأم أو أختا لأم فللأختين للأب والأم الثلثان وللأخ أو الأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم وإن ترك أختا لأب وأم وإخوة لأم وابن أخ لأب وأم فللإخوة من الأم الثلث وللأخت للأب والأم النصف وما بقي رد عليهن على قدر أنصبائهن ويسقط ابن الأخ للأب والأم وإن ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ للأب لأنه أقرب ببطن

عين الشيء وهو النفيس منه ، وبنو العلات الإخوة لأب واحد وأمهات شتى.

وقال في القاموس : العلة الضرة ، وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل.

وقال في الصحاح : بنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى ، سميت بذلك لأن الذي يتزوجهن على أولى قد كانت قبلها ناهل ، ثم على من هذه ، والعلل : الشرب الثاني يقال : علل بعد نهل.

قوله : « وما بقي رد عليهما » اختلف الأصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الأم مع كلالة الأبوين ، وزادت التركة عن نصيبهما هل تختص الزيادة بالمتقرب بالأبوين ، أو يرد عليهما بنسبة سهامهما؟ فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المتقرب بالأبوين بالفاضل ، بل ادعى عليه جماعة الإجماع ، وقال ابن أبي عقيل والفضل : الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام ، ولو كان مكان المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب فقط فاختلفوا فيه ، فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج وأبو الصلاح ، وأكثر المتأخرين إلى الاختصاص هنا أيضا ، لرواية محمد بن مسلم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس والمحقق إلى أنه يرد عليهما ، والأول أقوى.

١٥٨

وقرابتهما من جهة واحدة ولا يشبه هذا أخا لأم وابن أخ لأب لأن قرابتهما من جهتين فيأخذ كل واحد منهما من جهة قرابته.

وإن ترك ثلاثة بني إخوة متفرقين فلابن الأخ للأم السدس وما بقي فلابن الأخ للأب والأم وسقط الباقون وبنو الإخوة من الأب وبنات الإخوة من الأب يقومون مقام بني الإخوة وبنات الإخوة من الأب والأم إذا لم يكن بنو إخوة وأخوات لأب وأم.

فإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأم فلابن الأخ للأم السدس نصيب أمه وما بقي فلابن الأخ للأب والأم نصيب أبيه وكذلك ابنة أخت من الأم وبنت الأخت من الأب والأم يقمن كل واحدة منهما مقام أمها وترث ميراثها.

وإن ترك أخا لأم وابن أخ لأب وأم فللأخ للأم السدس وما بقي فلابن الأخ للأب والأم لأنه يقوم مقام أبيه

قوله « لأن قرابتهما من جهتين » لم نعثر على هذا القول لأحد غيرهقوله « فللأخ من الأم السدس ».

قال الصدوق (ره) في الفقيه(١) : فإن ترك أخا لأم وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الأم ، وسقط ابن الأخ للأب والأم ، وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الأم السدس سهمه المسمى له ، وما بقي فلا بن الأخ للأب والأم ، واحتج في ذلك بحجة ضعيفة ، فقال : لأن ابن الأخ للأب والأم يقوم مقام الأخ الذي لا يستحق المال كله بالكتاب ، فهو بمنزلة الأخ للأب والأم ، وله فضل قرابة بسبب الأم.

قال مصنف هذا الكتاب (ره) : وإنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد ، إنما هو ولد إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان.

وقال في الدروس : لا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأم ، ولا لابن

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ٢٠٠.

١٥٩

فإن ترك أخا لأم وابنة أخ لأب وأم فللأخ للأم السدس ولابنة الأخ من الأب والأم النصف وما بقي رد عليها لأنها ترث ميراث أبيها.

وإن ترك ابن أخ لأب وأم وابنة أخ لأب وأم فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

فإن ترك ابن أخ لأم وابن [ ابن ] أخ لأب فلابن الأخ للأم السدس وما بقي فلابن ابن الأخ للأب يأخذ كل واحد منهما حصة من يتقرب به.

وكذلك إن ترك ابن أخ لأم وابن ابن [ ابن ] أخ لأب فلابن الأخ للأم السدس وما بقي فلابن ابن [ ابن ] الأخ للأب.

وإن ترك ابنة أخيه وابن أخته فلابنة أخيه الثلثان نصيب الأخ ولابن أخته الثلث نصيب الأخت.

وإن ترك أختا لأم وابن أخت لأب وأم فللأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب والأم النصف وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما.

فإن ترك أختين لأم وابن أخت لأب وأم فللأختين للأم الثلث ولابن الأخت الثلثان بينهما

ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأم ، خلافا للفضل في المسألتين ، لاجتماع السببين ويضعف بتفاوت الدرجتين.

قوله : « وما بقي رد عليها » الظاهر أن هذا سهو منه ، لأن الأخ للأب والأم ليس بذي سهم ، وابنته تقوم مقامه ، فلها ما بقي من المال ، ولا سهم لها حتى يرد عليها ما بقي ، ولو كانت ذات سهم لكان يجب على قاعدة الفضل أن يرد عليها وعلى الأخ على نسبة سهامها.

قوله : « فالمال بينهما » هذا إنما يستقيم إذا كان أبوهما واحدا ، وإلا فالمال بينهما نصفان.

قوله : « فلابنة أخيه الثلثان » هذا إذا كان الأخ والأخت للأب أو للأبوين ،

١٦٠

وكذلك إن ترك أختا لأم وبني أخوات لأب وأم فللأخت للأم السدس ولبني الأخوات للأب والأم الثلثان «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وما بقي رد عليهم ولا يشبه هذا ولد الولد لأن ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون في كل موضع ما يرث الإخوة ولا يحجبون ما تحجب الإخوة لأنه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الأم وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد إنما يأخذون من طريق سبب الأرحام ولا يشبهون أمر الولد.

فإن ترك ابن ابن أخ لأم وابنة ابن أخ لأم فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب وأم فإن كانت بنت الأخ وابن الأخ أبوهما واحدا فلابن بنت الأخ للأب والأم الثلث ولابنة ابن الأخ الثلثان وإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جده.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم فإن كانت أمهما واحدة فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وإن لم تكن أمهما واحدة فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأم وابن ابنة أخ لأب فلابن ابنة الأخ للأم السدس وما

فإن كانا للأم فالمال بينهما نصفان.

قوله : « ولابن الأخت الثلثان » كان يجب على قاعدته أن يعطى ابن الأخت النصف ، ويرد السدس أخماسا كما لا يخفى.

قوله : « ولا يشبه هذا » الظاهر أن غرضه بيان الفرق ، بين أولاد الأولاد ، وأولاد الأخوة في منع الأقرب الأبعد في الأول ، دون الثاني كما زعمه ، ولا يخفى ما في بيانه من الخبط والتشويش ، وعدم الدلالة على مقصوده ، ولعل المعنى أن الأولاد وأولادهم إنما يرثون بسبب واحد ، وهو كونهم أولادا ، فلما كان السبب

١٦١

بقي فلابن ابنة الأخ للأب.

وإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم وابنة الأخ لأم فلابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب والأم.

وإن ترك ابن ابنة أخت وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة لابن ابن الأخت الثلثان ولابن ابنة الأخت الثلث إن كانت الأم واحدة فإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم وابن ابن أخت أخرى لأب وأم فإن كانت أم ابنة الأخت وابن الأخت واحدة فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وسقط ابن ابن الأخت الأخرى وإن كانت أم ابن الأخت غير أم ابنة الأخت فالمال بينهما نصفان.

( باب الجد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس

في توريثهم واحدا يمنع الأقرب الأبعد ، ومنها ليس كذلك ، لأن أولاد الأخوة ليسوا بإخوة ، ولذا لا يحجبون ما يحجب الأخوة ، ولو كانوا إخوة لحجبوا بظاهر الآية وأماقوله « لا يرثون في كل موضع ترث الأخوة » فمعناه أن أولاد الأخوة للأب والأم لا يرثون مع الأب بل إنما يرثون مع الأخوة للأم ويرد عليه أن أولاد الأولاد أيضا كذلك لا يرثون مع الأولاد ، إلا أن يقال : غرضه إنا لم نقل بتوريث أولاد الأخوة كلية ، بل إنما قلنا مع اختلاف الجهة ، ويمكن أن يقال : غرضه محض بيان هذه الفروق بين أولاد وأولاد الأخوة من غير بناء حكم عليه وعلى أي حال لم تفهم لكلامه معنى محصلا.

باب الجد

الحديث الأول : صحيح والسند الثاني ضعيف على المشهور.

١٦٢

جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن فريضة الجد فقال ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا عليعليه‌السلام فإنه قال فيها بقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد وبريد ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا قال قلت رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت ترك جده وأخاه لأبيه وأمه قال المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة قال قلت رجل ترك جده وأخته فقال «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » قال زرارة هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.

الحديث الثاني : حسن.

وتلك الأخبار محمولة على اتحاد الجهة ، بأن كان الجد للأب مع الأخوة للأب أو للأب والأم ، أو كان الجد للأم مع الأخوة من قبلها في خبر لم يذكر فيه فضل الذكور على الإناث ، وإن كان يمكن تعميمقوله « مثل واحد من الأخوة » بحيث يشمل صور الاختلاف أيضا ، لأنه يصدق أنه مثل واحد من الأخوة ، لكن لا من الأخوة الموجودين ، بل لو كانت إخوة من تلك الجهة ، لكنه بعيد جدا.

وقال في الدروس : للجد المنفرد المال ، لأب كان أو لأم ، وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسوية إن كانا لأم.

١٦٣

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في ستة إخوة وجد قال للجد السبع.

٦ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال هي من ستة لكل واحد منهم سهم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الإخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال المال بينهما نصفان ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

١٦٤

كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الإخوة قال وإن ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف قال وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الإخوة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

٩ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخ لأب وجد قال المال بينهما سواء.

( باب )

( الإخوة من الأم مع الجد )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأم جد قال يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت فإن كان الأخ لأب وجد قال المال بينهما سواء.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

باب الأخوة من الأم مع الجد

الحديث الأول : صحيح.

١٦٥

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الإخوة من الأم مع الجد قال الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.

٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا قال فقال الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء.

٤ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال قال أبو جعفرعليه‌السلام أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نصيبهم الثلث مع الجد » أقول : يحتمل وجوها.

الأول : أن يكون المراد أن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها للجميع الثلث ، والباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الأخوة ، والأجداد إن كانوا وإلا يرد عليهم.

الثاني : أن الأخوة من الأم إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث وللجد الثلثان ، وهو أظهر في أكثر أخبار الباب.

الثالث : إن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا

١٦٦

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الإخوة من الأم مع الجد فقال للإخوة للأم فريضتهم الثلث مع الجد.

( باب )

( ابن أخ وجد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال نشر أبو عبد اللهعليه‌السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء فقال إن هذا الكتاب خط عليعليه‌السلام وإملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

اجتمعوا مع الجد للأب وعلى الأولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

باب ابن أخ وجد

الحديث الأول : حسن.

قوله : « المال بينهما نصفان » محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ، ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة.

قال في المسالك : لا يمنع الجد وإن قرب ولد الأخ وإن بعد ، لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، كذا لا يمنع الأخ ، الجد الأبعد.

١٦٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال حدثني جابر ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يكذب [ جابر ] أن ابن الأخ يقاسم الجد.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال روى أبو شعيب ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ابن أخ وجد فقال المال بينهما نصفان.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفرعليه‌السلام فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ وجد المال بينهما سواء فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفرعليه‌السلام أما إنه إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخط عليعليه‌السلام من فيه بيده.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سمعت رجلا يسأل أبا جعفرعليه‌السلام أو أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال يجعل المال بينهما نصفين.

٧ ـ الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله

الحديث الثاني : مجهول.

قوله : « يورث ابن الأخ » أي سواء كان من جهته أو من جهة أخرى.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول كالموثق.

الحديث السابع : مجهول.

١٦٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في بنات أخت وجد فقال لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الإخوة شيئا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال فقال حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شيء.

١٠ ـ وعنه وعلي بن عبد الله جميعا ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقععليه‌السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين وقد روي أيضا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

قوله : « لبنات الأخت الثلث » محمول على ما إذا كان الجد والأخت كلاهما من جهة الأب كما لا يخفى.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مجهول. وآخره مرسل ، ورواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر.

وقال في المسالك : عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد ، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجد بن أو الجدتين ، لكن على المشهور يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس ، ويشترط

١٦٩

أطعم الجد والجدة السدس.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس.

١٢ ـ عنه ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا.

١٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس طعمة.

زيادة نصيب المطعم عن السدس أحد الأبوين ، وكون الطعمة ممن يتقرب به من الأبوين ، دون من يتقرب بالآخر ، فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس لم لم يستحب له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وأ بنتها حية » قال في الشرائع : لا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده ، ولا جد للأم ولا الجدة لها إلا مع وجودها.

الحديث الثالث عشر : موثق كالصحيح.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحب له طعمة السدس وإن بقي للمطعم أقل من السدس ، وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، وربما قيل : باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ووجههما من النص غير واضح.

١٧٠

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت أصلحك الله إن ابنتي هلكت وأمي حية فقال أبان ليس لأمك شيء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام سبحان الله أعطها السدس.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأم وثنتين من قبل الأب طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأم بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.

هذا قد روي وهي أخبار صحيحة ـ إلا أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة

الحديث الخامس عشر : حسن.

الحديث السادس عشر : مجهول. ومرسل.

وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد هذا الخبر وخبر آخر مثله : هذان الخبران مرسلان ، ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما ، لأنه لا خلاف بينهم أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، والجد الأدنى أقرب إلى الميت بدرجة ، فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه ، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية ، لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك(١) .

قوله عليه‌السلام : « إذا اجتمع أربع جدات » قال الفاضل الأسترآبادي : كان المراد اجتماع هذه الجماعة مع الأبوين ، والسدس المقسوم عليهم من باب الطعمة ، لا من باب الإرث.

قوله : « أخبار صحيحة » قال الفاضل الأسترآبادي : أقول : قوله الأخبار صحيحة موافق لما تقدم في صدر الكتاب من أن أحاديثه كلها صحيحة ، وتوضيح

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٦٦.

١٧١

الأخ من الأب يرث ميراث الأخ وإذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه أخبارا خاصة إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا ـ أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجد السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ والجد بمنزلة واحدة.

قال يونس إن الجد ينزل منزلة الأخ بتقربه بالقرابة التي رأى بمثلها يتقرب الأخ وبمساواته إياه في موضع قرابته من الميت ولذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الإخوة لأنه بمنزلتهم في القرابة وهو واحد منهم ينزل بمنزلة الذكر منهم ما بلغوا كما سمى الله سهم الأبوين فسمى سهم الأم فقال للأم الثلث وكنى عن تسمية سهم الأب وإن كان له في الميراث سهم مفروض فكذلك سمى الله عز وجل ميراث الأخ وكنى عن ميراث الجد لأنه يجري مجراه وهو نظيره ومثله في وجه القرابة من الميت سواء هذا قرابته إلى الميت بالأب وهذا قرابته إلى الميت بالأب فصارت قرابتهما إلى الميت من جهة واحدة فلذلك استويا في الميراث وأما استواء ابن الأخ والجد في الميراث سواء إذا لم يكن غيرهما صارا شريكين في استواء الميراث لأن العلة في استواء ابن الأخ والجد في الميراث غير علة استواء الأخ والجد في الميراث فاستواء الجد والأخ في الميراث سواء من جهة قرابتهما سواء واستواء الجد وابن الأخ من جهة أن كل واحد منهما يرث ميراث من سمى الله له سهما فالجد يرث ميراث الأب لأن الله تعالى سمى للأب سهما مسمى وورث ابن الأخ ميراث الأخ لأن الله سمى للأخ سهما مسمى فورث الجد مع الأخ من جهة القرابة وورث ابن الأخ مع الجد من جهة وجه تسمية سهم الأخ

كلامه أن القاعدة المجمع عليها ليست كلية ، وجعل في كتاب الفقيه(١) القاعدة هكذا الجد مع الأخ حكمه حكم الأخ لا مطلقا ،قوله : « والأخ في الميراث واستواء (٢) » قال الفاضل الأسترآبادي من هنا إلى قوله وابن الأخ ليس في بعض النسخ ، وفيه هكذا غير علة استواء الجد والأخ من جهة أن كل إلى آخره وفي بعضها موجود ، وفي آخر مكتوب عليه إشارة إلى أنه « زائد ».

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ٢٠٨.

(٢) هكذا في النسخ وفي المتن « والأخ في الميراث سواء ، ».

١٧٢

والجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ من جهة القرابة وليس هو أقرب منه إلى من سمى الله له سهما فإن لم يستويا من وجه القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمى الله له سهما.

وقال الفضل بن شاذان إن الجد بمنزلة الأخ يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ وذلك أن الأخ يتقرب إلى الميت بأبي الميت وكذلك الجد يتقرب إلى الميت بأبي الميت فلما أن استويا في القرابة وتقربا من جهة واحدة كان فرضهما وحكمهما واحدا.

قال فإن قال قائل فلم لا تحجب الأم بالجد والأخ أو بالجدين كما تحجب بالأخوين قيل له لأنه لا يكون في الأجداد من يقوم مقام الأخوين لأب وأم في الميراث لأن الجد أبا الأم بمنزلة أخ لأم والإخوة من الأم لا يحجبون والجد وإن قام مقام الأخ فإنه ليس بأخ وإنما حجب الله بالإخوة لأن كلهم على الأب فوفر على الأب لما يلزمه من مئونتهم وليس كل الجد على الأب من أجل ذلك ولما أن ذكر الله الإماء فقال : «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ » ولم يذكر الحد على العبيد وكان العبيد في معناهن في الرق فلزم العبيد من ذلك ما لزم الإماء إذا كانت علتهما ومعناهما واحدا واستغنى بذكر الإماء في هذا الموضع عن ذكر العبيد وكذلك الجد لما أن كان في معنى الأخ من جهة القرابة وجهة من يتقرب إلى الميت كان في ذكر الأخ غنى عن ذكر الجد ودلالة على فرضه إذا كان في معنى الأخ كما كان في ذكر الإماء غنى عن ذكر العبيد في الحدود وبالله التوفيق.

فإن مات رجل وترك جدا وأخا فالمال بينهما نصفان وكذلك إن كانوا ألف أخ

قوله : « قال الفضل بن شاذان » : قال الفاضل الأسترآبادي : أقول : لما فرغ من الوجه الذي ذكره يونس شرع في نقل الوجه الذي ذكره الفضل ،قوله : « ليس كل الجد » لا يخفى أن الجد مع فقره نفقته على الأب كما أن الولد مع عدم فقره ليس نفقته على الأب فلا فرق ، إلا أن يبني على الغالب من حاجة الولد إلى الوالد

١٧٣

وجد فالمال بينهم بالسوية والجد كواحد من الإخوة وللإخوة من الأم فريضتهم المسماة لهم مع الجد.

فإن ترك جدا وأختا لأب وأم فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وكذلك إن ترك جدا وأخوات لأب وأم أو أخوات لأب بالغا ما بلغوا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك جدا وأخا لأم أو أختا لأم فللأخ أو الأخت من الأم السدس وما بقي فللجد.

فإن ترك أختين أو أخوين أو إخوة وأخوات لأم وجدا فللإخوة والأخوات من الأم فريضتهم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللجد.

فإن ترك جدا وابن أخ لأب وأم فالمال بينهما نصفان لأنهم قد أجمعوا أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ إذا لم يكن الأخ كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن وهذا أصل مجمع عليه والجدة بمنزلة الأخت ترث حيث ترث الأخت وتسقط حيث تسقط الأخت وحكمها في ذلك كحكم الجد سواء والجدة من قبل الأم وهي أم الأم بمنزلة الأخت للأم والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأب والأم على هذا تجري مواريثهن في كل موضع فإذا اجتمع ثلاث جدات أو أربع جدات لم يرث منهن إلا جدتان أم الأب و

بدون العكس ،قوله : « والجدة بمنزلة الأخت » المشهور بين الأصحاب أن مع اجتماع الأجداد والجدات فلمن تقرب بالأب منهم الثلثان ، ولمن تقرب منهم بالأم الثلث.

قال في المسالك : وفي المسألة أقوال نادرة ، منها قول ابن أبي عقيل والفضل ، أنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة أم أب ، فلأم الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يرد عليهما بالنسبة ، ومنها قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ ، للأب السدس ، والباقي للجد للأب أو الأخ ، ومنها قول التقي وابن زهرة والقطب الكيدري ، أن للجد أو الجدة السدس ، ولهما الثلث بالسوية ، ولم نقف على مأخذ هذه الأقوال

١٧٤

امّ الولد وسقطن الباقيات.

فإن ترك جدّته امّ ابيه وجدّته امّ فلامّ الامّ السدس ولامّ الاب النصف وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما لأنّ هذا مثل من ترك اختاً لاب وامّ واختالاً لامّ وهذا الباب كلّه على مثال ما بيّناه من الأخوة والاخوات.

فإن ترك اختيه لامّه وجدّته امّ امّه واختيه لابيه وامّه وجدّته امّ أبيه فلاختيه لامّه وجدّته امّ امّه الثلث بينهنّ بالسويّة ولاختيه لأبيه وامّه وجدّته امّ أبيه الثلثان بينهنّ بالسويّه.

وإن ترك اختاً لابيه وامّه وجدّه أبا أبيه وجدّته امّ أبيه وجدّته أمّ امّه فلجدّته أمّ أمّه السدس لانّها بمنزلة اُخت الامّ وما بقي فبين الاخت والجدّ والجدّة امّ الاب وأبي الاب للذكر مثل حظّ الانثيين.

فان ترك اختيه لأبيه وامّه وأخاه واخته لابيه وجدّته امّ ابيه وجدّته امّ امّه فإنّ لجدّته امّ امّه السدس وما بقي فبين الاختين للاب والامّ والجدّة امّ الاب بينهن بالسوية وسقط الاخوة والاخوات من الاب.

وإن ترك أُخته لأبيه وامّه وجدّته امّ امّه فلجدّته أمّ امّه السدس فإنّها بمنزلة الاخت لامّ وللاخت للاب والامّ النصف وما بقي ردّ عليهما على قدر

إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم وضعفه ظاهر ،قوله : « فلجدته أم أمه » المشهور الثلث كما عرفت.

قوله : « فما بقي فبين الأختين » كان ينبغي على قاعدته أن يرد الفاضل على الثلاثين على الجميع على قدر سهامهن ، لأن الجدة بمنزلة الأخت فنصيبهن الثلثان ولست أدري قاعدته هيهنا.

قوله « وجعل يونس » قال في الدروس : نقل عن يونس مشاركة العمة والخالة للجدة والجد ، وأنه جعل العمة تساوي الجد ، وغلط في ذلك ، وفي قوله أنه لو خلف عما وابن أخ اقتسما المال نصفين.

١٧٥

أنصبائهما.

فإن ترك أما وامرأة وأخا وجدا فللمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي رد على الأم لأنها أقرب الأرحام.

فإن ترك أما وأخا لأب وأم وأخا لأب وجدا فالمال كله للأم.

وإن ترك زوجا وأما وأختا لأب وأم وجدا [ وهي كالأكدرية ] فللزوج النصف وما بقي فللأم وسقط الباقون لأنهم لا يرثون مع الأم.

فإن ترك جدته أم أمه وابنة ابنته فالمال لابنة الابنة لأن الجدة أم الأم بمنزلة أخت لأم والأخت للأم لا ترث مع الولد ولا مع ولد الولد شيئا.

فإن ترك جدته أم أبيه وعمته وخالته فالمال للجدة وجعل يونس المال بينهن.

قال الفضل غلط هاهنا في موضعين أحدهما أنه جعل للخالة والعمة مع الجدة أم الأب نصيبا والثاني أنه سوى بين الجدة والعمة والعمة إنما تتقرب بالجدة.

فإن ترك ابن ابن ابن وجدا أبا الأب قال يونس المال كله للجد قال الفضل غلط في ذلك لأن الجد لا يرث مع الولد ولا مع ولد الولد فالمال كله لابن ابن الابن وإن سفل لأنه ولد والجد إنما هو كالأخ ولا خلاف أن ابن ابن الابن أولى بالميراث من الأخ.

( باب )

( ميراث ذوي الأرحام )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد

قوله : « المال كله للجد » قال في الدروس : قال الشيخ يونس بن عبد الرحمن :

الجد أبو الأب أولى عن ابن الابن وهو شاذ.

باب ميراث ذوي الأرحام

الحديث الأول : صحيح.

١٧٦

وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد كلهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شيء من الفرائض فقال لي ألا أخرج لك كتاب عليعليه‌السلام فقلت كتاب عليعليه‌السلام لم يدرس فقال يا أبا محمد إن كتاب عليعليه‌السلام لم يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال للعم الثلثان وللخال الثلث.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله عز وجل يقول : «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ».

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إن الله تبارك وتعالى يقول : «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ».

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في عمة وخالة قال الثلث والثلثان يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن المثنى ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، وذهب جماعة منه ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأعمام.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول والسند الثاني حسن أو موثق.

١٧٧

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك عمته وخالته قال للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته فقال كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » المال بين الخالتين.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال إن امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

قال الفضل إن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والآخر لأب فالمال للعم الذي للأب والأم.

وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم الذكر والأنثى فيه سواء.

وإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب فالمال للخال للأب والأم.

وكذلك العمة والخالة في هذا إنما يكون المال للتي هي للأب والأم دون التي هي للأب.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.

قوله : « كل هؤلاء يرثون » أي على الانفراد لا مجتمعين.

الحديث الثامن : مجهول.

١٧٨

٩ ـ وقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الخال وارث من لا وارث له.

وإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان نصيب الأب وللخال الثلث نصيب الأم لأن ميراثهما إنما يتفرق عند الأب والأم وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك فعلى هذا المثال للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث وكذلك بنو الأعمام وبنو الأخوال وبنو العمات وبنو الخالات على مثال ما فسرنا إن شاء الله.

فإن ترك عما وابن أخت فالمال لابن الأخت لأن ولد الإخوة يقومون مقام الإخوة والعم لا يقوم مقام الجد لأن ابن الأخ يرث مع الجد وقد أجمعوا على أن ابن الجد لا يرث مع الأخ فلا يشبه ولد الجد ولد الإخوة إن شاء الله وإن ترك عما وابن أخ فالمال لابن الأخ.

وقال يونس في هذا المال بينهما نصفان وغلط في ذلك وذلك أنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الأب قال المال بينهما نصفان وهذا غلط لأنه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الأخ من ولد الأب والعم من ولد الجد وولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وإن سفلوا كما أن ابن الابن أحق من الأخ لأن ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب وولد الميت أحق من ولد الأب وإن كانا في البطون سواء وكذلك ابن ابن ابن أحق من الأخ وإن كان الأخ أقعد منه لأن هذا من ولد الميت نفسه وإن سفل و

الحديث التاسع : ضعيف.

قوله : « وقال يونس » لم أر قائلا بهذا القول غيره ،قوله : « أقعد منه » في بعض النسخ أقعد بالقاف ، ولعله أظهر أي أقرب إلى الميت أما من القعود لأنه لقربه كأنه أشد قعودا معه ، أو من قولهم فلان قعيد النسب وقعود وأقعد وقعدود قريب الآباء من الجد الأكبر ، قاله الفيروزآبادي ، وفي بعض النسخ أبعد بالباء ، وهو تصحيف إلا أن يتكلف بأن يرجع ضمير منه إلى الأخ ، أي وإن كان الأخ هذا الابن أبعد منه فتدبر ،قوله : « أحدهما أخ » كما إذا تزوج أمه عمه ، فولدت منه أبناء ، وكان له ابن آخر من أم

١٧٩

ليس الأخ من ولد الميت وكذلك ولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وكل من كانت قرابته من قبل الأب فإنه يأخذ ميراث الأب وكل من كانت قرابته من قبل الأم فإنه يأخذ ميراث الأم وكذلك كل من تقرب بالابنة فإنه يأخذ ميراث الابنة ومن تقرب بالابن فإنه آخذ ميراث الابن على نحو ما قلناه في الأم والأب إن شاء الله.

وإن ترك الميت عما لأم وعما لأب وأم فللعم للأم السدس وما بقي فللعم للأب والأم.

وكذلك إن ترك عمة وابنة أخ فالمال لابنة الأخ لأنها من ولد الأب والعمة من ولد الجد.

وإن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فالمال كله للأخ للأم لأن العم لا يرث مع الأخ للأم لأن الأخ للأم إنما يتقرب ببطن وهو مع ذلك ذو سهم.

فإن ترك ابن عم لأب وهو أخ لأم وابن عم لأب وأم فالمال لابن العم الذي هو أخ لأم لأن العم لا يرث مع الأخ للأم.

وإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عم لأم فلابنة العم من الأم السدس وما بقي فلابنة العم للأب والأم وكذلك ابن خال لأب وأم وابنة خال لأم فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابن الخال للأب والأم.

وكذلك إن ترك خالا لأب وأم وخالا لأم فللخال للأم السدس وما بقي فللخال للأب والأم.

وإن ترك خالا لأب وأم وأخوالا لأب وأخوالا لأم فللأخوال للأم الثلث وما بقي فللخال للأب والأم ويسقط الأخوال للأب.

وإن ترك عما لأب وخالة لأب وأم فللخالة للأب والأم الثلث وما بقي فللعم

أخرى.

قوله : « وما بقي فلابنة العم » الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرب بالأبوين أو بالأب بالفاضل من نصيبهما ، وعدم الرد على كلالة

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446