مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 22196 / تحميل: 2764
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

مملوكة قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان قلت أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع قال ليس لهم ذلك ويقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة قلت أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما قال يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال ـ أن تشترى أمه من ماله وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب.

٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار قال مات مولى لعليعليه‌السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له إن له بنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

قال الفضل فإن قال قائل فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه وامتنع من ذلك يجبر عليه قيل نعم لأنه ليس له أن يمتنع وهذا حكم لازم لأنه يرد عليه قيمته تاما ولا ينقص منه شيئا وفي امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهي عن الفساد فإن قال فإنها كانت أم ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها وأحبها وخشي أن لا يصبر عنها وخاف الغيرة أن تصير إلى غيره هل تؤخذ منه ويفرق بينه وبينها وبين ولده منها قلنا فالحكم يوجب تحريرها فإن خشي الرجل ما ذكرت وأحب أن لا يفارقها فله أن يعتقها

الحديث السابع : حسن.

قوله : « لهم سهم في الكتاب » أعم من السهم المخصوص ، بل يشمل من يرث بآية أولي الأرحام.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله : « وفي امتناعه فساد المال » أي القيمة أو المال الموروث.

٢٢١

ويجعل مهرها عتقها حتى لا تخرج من ملكه ثم يدفع إليها ما ورثت فإن قال فإنها ورثت أقل من قيمتها وورثت النصف من قيمتها أو الثلث أو الربع قيل له يعتق منها بحساب ما ورثت فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل ذلك وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك فإن قال فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم وورثت عشرة دراهم أو درهما واحدا أو أقل من ذلك قيل له لا تبلغ قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم الذي هو دية الحرة المسلمة إن كانت ما ورثته جزءا من قيمتها أو أكثر من ذلك أعتق منها بمقدار ذلك وإن كان أقل من جزء من ثلاثين جزءا لم يعبأ بذلك ولم يعتق منها شيء فإن كان جزءا وكسرا أو جزءين وكسرا لم يعبأ بالكسر كما أن الزكاة تجب في المائتين ثم لا تجب حتى تبلغ مائتين وأربعين ثم لا تجب في ما بين الأربعينات شيء كذلك هذا فإن قال قائل لم جعلت ذلك جزءا من ثلاثين دون أن تجعله جزءا من عشرة أو جزءا من ستين أو أقل أو أكثر قيل له إن الله عز وجل يقول في كتابه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ » وهي الشهور فجعل المواقيت هي الشهور فأتم الشهور ثلاثون يوما وكان الذي يجب لها من الرق والعتق

قوله : « ثم يدفع إليها » لم أر من الأصحاب من تعرض لذلك.

قوله : « قيل له يعتق منها » قال في الدروس : ولو قصر المال عن قيمته لم يفك على الأظهر ، ونقل الأصحاب قولا بالفك ويسعى في الباقي.

وقال الفضل بن شاذان : يفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء من قيمته فلا يفك أخذا من عدة الشهور ، وزعم أن الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرة ردت إليها ، حكاهما عنه الكليني ساكتا عليهما ، ويقهر المالك على البيع لو امتنع والمدبر والمكاتب كالقن ، ولو كان المدبر صالحا للإرث فحكمه ما مر ، وكذا أم الولد كالقن.

قوله : « لم يعبأ بذلك » ظاهره أنه لا يعطون قيمة الكسر ، ولا يخفى ما فيه ، ويمكن حمله على أن المعنى أن الكسر لا يمنع جواز البيع ، لأن الكسر بعد تمام

٢٢٢

من طريق المواقيت التي وقتها الله عز وجل للناس فإن قال فما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ومات ولم يبين هل تجعل له جزءا من ثلاثين جزءا من ماله كما فعلته للمعتق قيل له لا ولكنه نجعل له جزءا من عشرة من ماله لأن هذا ليس هو من طريق المواقيت وإنما هذا من طريق العدد فلما أن كان أصل العدد كله الذي لا تكرار فيه ولا نقصان فيه عشرة فأخذنا الأجزاء من ذلك لأن ما زاد على العشرة فهو تكرار لأنك تقول إحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشر وهذا تكرار الحساب الأول وما نقص من عشرة فهو نقصان عن حد كمال أصل الحساب وعن تمام العدد فجعلنا لهذا الموصى له جزءا من عشرة إذا كان ذلك من طريق العدد وهكذا روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن له جزءا من عشرة وجعلنا للمعتق جزءا من ثلاثين لأنه من طريق المواقيت وهكذا جعل الله المواقيت للناس الشهور كما ذكرنا فإن قال فإن وهب رجل للمملوك مالا هل يعتق بذلك المال كما أعتق بالأول قيل له إن هذا لا يشبه ذاك فإن الميت لما أن مات لم يكن لذلك المال رب غير المملوك ولم يستحقه أحد غير المملوك فيبقى مال لا رب له والهبة لها رب قائم بعينه إن أزلنا عن المملوك رجع إلى ربه القائم وقد رضي ربه بما صنع المملوك فهذا لا يشبه ذاك والحمد لله.

( باب )

( أنه لا يتوارث الحر والعبد )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن

الجزء ، وإنما المانع الكسر قبل تمامه وهو بعيد.

قوله : « من طريق المواقيت » لعل المراد أن العبد المبعض إذا هاباه مولاه كانت مهاباته بحساب الشهر فيخدم المولى أياما منه ويعمل لنفسه أياما.

باب أنه لا يتوارث الحر والعبد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٢٣

دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتوارث الحر والمملوك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتوارث الحر والمملوك.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يتوارث الحر والمملوك.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العبد لا يرث والطليق لا يرث.

( باب )

( الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن

قال الشيخ(١) (ره) : الوجه في هذه الأخبار أنه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه ، لأن المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر ، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع :(٢) والمرادبالطليق المطلقة البائنة أو العبد المعتق مجازا. قال الجوهري : الطليق الأسير الذي أطلق عنه إساره.

باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك

الحديث الأول : مجهول.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٧٧ باختلاف يسير.

(٢) لم يتعرض المصنّف (ره) لسند هذا الحديث ولعلّه سقط من النسّاخ.

٢٢٤

ماتت أم العبد وتركت مالا قال يرثه ابن ابنها الحر.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه واشترط عليها أني أشتريك وأعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك فأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال فقال أبو جعفرعليه‌السلام لقد أحسن إليها وأجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فأبطل شرطه وقال شرط الله قبل شرطك.

باب

الحديث الأول : صحيح.

قوله : « وعليها أن تفي له » لزومه إما من طريق الجعالة أو العهد أو النذر : أو الاشتراط في العتق ، فإنه يجوز اشتراط المال في العتق على الأشهر ، والأخير أظهر.

الحديث الثاني : حسن.

وهذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه ، وقال الشيخ : إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره انتهى.

أقول : لا يتوهم التنافي بينه وبين الخبر السابق ، لأن الخبر السابق كان فيه

٢٢٥

( باب )

( ميراث المكاتبين )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مكاتب كانت تحته امرأة

اشتراط ما له لغيره ، وهذا اشتراط مال غيره لغيره ، فتأمل.

باب ميراث المكاتبين

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة ، وكلما تركه لمولاه وأولاده رق ، وإن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه ، وكان الباقي رقا لمولاه ، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة ، ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد ، وهل للمولى إجبارهم على الأداء؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى يقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ، ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم ، والأول أشهر.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٢٦

حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا يرث ولا نجيز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه.

٤ ـ وبالإسناد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في مكاتب توفي وله مال قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شيء فهو لسيده وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شيء من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه

ولم يتعرضعليه‌السلام لحكم الوصية فقيل : إنه يصح له تمام الوصية ، والمشهور أنه كالميراث.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

وظاهره أنه لو كان مكاتبا مطلقا يتحرر أولاده الذين كانوا له قبل الكتابة ، وهو خلاف المشهور إلا أن يحمل على أنه كاتبهم مع أبيهم.

الحديث السادس : مجهول.

وحمل على المشهور على أنه يؤدي ما بقي على ابنه مما يخصه من المال لا من

٢٢٧

حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال إن علياعليه‌السلام كان يقول يجعل ماله بينهم بالحصص.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت من الضامن لجريرته قال الضامن لجرائر المسلمين.

( باب )

( ميراث المرتد عن الإسلام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد فقال ماله لولده المسلمين.

الجميع.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « الضامن لجرائر المسلمين » أي الإمامعليه‌السلام .

باب ميراث المرتد عن الإسلام

الحديث الأول : مرسل.

وقال في الدروس : المرتد يرثه المسلم ، ولو فقد فالإمام ، ولا يرثه الكافر على الأقرب ، وقال الصدوق : لو ارتد من ملة فمات ورثه الكافر ، وفي النهاية : روى ذلك ، ورواه ابن الجنيد عن ابن فضال وابن يحيى عن الصادقعليه‌السلام .

٢٢٨

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه قال يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله عز وجل.

٣ ـ ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام.

٤ ـ ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرتد فقال من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده.

( باب )

( ميراث المفقود )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن [ يونس ] ، عن هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيمعليه‌السلام وأنا جالس فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فلا توبة له » حمل على الفطري.

باب ميراث المفقود

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : من كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن

٢٢٩

عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من أجره شيء ولا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده قال فقال مساكين وحرك يديه قال فأعاد عليه قال اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه.

٢ ـ يونس ، عن أبي ثابت وابن عون ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا قال اطلب قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه.

٣ ـ يونس ، عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالحعليه‌السلام قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.

ينوي قضاءه ، وأن يعزل ذلك عند وفاته ، ويوصي به ليوصل إلى ربه أو إلى وارثه إن ثبت موته ، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ، ومع اليأس يتصدق به على قول.

وقال في المسالك : القول للشيخ وجماعة ، وتوقف المصنف والعلامة في كثير من كتبه لعدم النص على الصدقة ، ومن ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها ، ولا شبهة في جوازه إنما الكلام في تعينه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في القاموس :الفندق كقنفذ. الخان للسبيل ، وقال في مصباح اللغة :ضاق بالأمر ذرعا : شق عليه ، والأصل ضاق ذرعه أي طاقته وقوته ، وأسند الفعل إلى الشخص ونصب الذرع على التميز.

٢٣٠

٤ ـ يونس ، عن الهيثم أبي روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالحعليه‌السلام أني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال فكتبعليه‌السلام اتركه على حاله.

٥ ـ يونس ، عن إسحاق بن عمار قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثانيعليه‌السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي ومنذ كم غاب فقلت منذ سنين كثيرة

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : موثق.

قال في الشرائع(١) : المفقود يتربص بما له ، وفي قدر التربص أقوال : قيل : أربع سنين وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة(٢) عن أبي عبد الله ، وفي الرواية ضعف وقيل : تباع داره بعد عشر سنين ، وهو اختيار المفيد ، وهي رواية علي بن مهزيار(٣) « عن أبي جعفرعليه‌السلام في بيع قطعة من داره » والاستدلال بمثل هذه تعسف ، وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ، وفي رواية إسحاق بن عمار(٤) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردوه عليه » وفي إسحاق قول ، وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف. وقال الشيخ في الخلاف : لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة وهذا أولى.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس :الشقص بالكسر : الجزء من الشيء والنصيب.

__________________

(١) شرائع الإسلام ج ٤ ص ٤٩.

(٢) الوسائل ج ١٧ ص ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ح ٩.

(٣) الوسائل ج ١٧ ص ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ح ٧.

(٤) الوسائل ج ١٧ ص ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ح ٨.

٢٣١

فقال ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشترى فقلت له فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها قال نعم.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجيء قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام مثله.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجيء قلت فعلى ماله زكاة قال لا حتى يجيء قلت فإذا جاء يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده فقلت فقد الرجل فلم يجئ قال إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله قالعليه‌السلام المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة وإن كان له ولد حبس المال وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.

الحديث السابع : موثق. والسند الآخر ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : موثق.

٢٣٢

( باب )

( ميراث المستهل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث إنه ربما كان أخرس.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض فشهدت المرأة

باب ميراث المستهل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في الدروس : إرث الحمل ممنوع إلا أن ينفصل حيا ، ولو سقط ميتا لم يرث لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « السقط لا يرث ولا يورث » ولا يشترط حياته عند موت المورث فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان ، وتحرك حركة تدل على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي ، ولو خرج بعضه ميتا لم يرث ، ولا يشترط الاستهلال ، لأنه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة البينة ، ورواية عبد الله بن سنان باشتراط استماع صوته محمولة على التقية.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل

٢٣٣

التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع على الأرض ثم مات بعد ذلك قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

٤ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت فإن كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في ميراث المنفوس من الدية قال لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم قال سمعتهعليه‌السلام يقول إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته.

( باب )

( ميراث الخنثى )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن

وربع الوصية ، وكذا شهادة المرأتين في النصف والثلاث في ثلاثة الأرباع ، واختلف في ثبوت النصف بشهادة الرجل الواحد والمشهور الثبوت ، وقيل بثبوت الربع فيه وقيل بعدم الثبوت أصلا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق على الظاهر.

الحديث السادس : مجهول.

باب ميراث الخنثى

الحديث الأول : صحيح.

٢٣٤

إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث قال إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يورث الخنثى من حيث يبول.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء قال يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث

وقال في المسالك : من علامات الخنثى البول ، فإن بال من أحد المخرجين دون الآخر حكم بأنه أصلي إجماعا ، فإن بال منهما معا اعتبر بالذي يخرج منه البول أولا إجماعا ، فإن اتفقا في الابتداء فالمشهور أنه إن انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الأصلي.

وقال ابن البراج : الأصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتداء وهو شاذ ، وذهب جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع أصلا ، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة وادعى عليه الإجماع ، وذهب في المبسوط والنهاية والإيجاز وتبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى.

وذهب المرتضى والمفيد في كتاب الأعلام مدعيين عليه الإجماع إلى الرجوع إلى عد الأضلاع لرواية شريح(١) .

الحديث الثاني : كالموثق.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فمن حيث ينبعث » فسر بأن المراد به من حيث ينقطع أخيرا ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أن المراد به أنه ينظر أيهما أشد استرسالا وأدر ، وقال

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٧٥ ح ٣.

٢٣٥

فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في مولود له ما للذكور وما للأنثى قال يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى وعن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال إن كان إذا بال نحى ببوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحي ببوله ورث ميراث الأنثى.

٥ ـ وفي رواية أخرى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا قال من أيهما سبق قيل فإن خرج منهما جميعا قال فمن أيهما استدر قيل فإن استدرا جميعا قال فمن أبعدهما.

في القاموس : بعثه كمنعه : أرسله فانبعث ، ويؤيده قولهعليه‌السلام في الرواية الآتية « فمن أيهما استدر ».

وقال في الشرائع(١) : لو اجتمع مع الخنثى ذكر متيقن قيل : يكون للذكر أربعة أسهم ، وللخنثى ثلاثة ، ولو كان معهما أنثى كان لهما سهمان ، وقيل : بل تقسم الفريضة مرتين ، ويفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين. انتهى.

أقول : المشهور هو الثاني ، ولا يخفى أن الأخبار لا تأبى عن شيء منهما.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق وآخره مرسل.

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فمن أبعدهما » أي زمانا فيدل على ما ذهب إليه القائلون باعتبار تأخر الانقطاع ، لكن سبق أن اعتبار الاستدرار يخالف مذهبهم ، أو مكانا فيكون كناية عن شدة الانبعاث والاستدرار والله يعلم.

__________________

(١) شرائع الإسلام ج ٤ ص ٤٥.

٢٣٦

( باب )

( آخر منه )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق الفزاري قال سئل وأنا عنده يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورث ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ثم قال وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله عز وجل يقول : «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ».

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول ، وفي كتب الرجال إسحاق المرادي.

قال في القاموس :ودحضت الحجة دحوضا بطلت ، وقال في المسالك : من ليس له الفرجان إما بأن يفقد أو يخرج الفضلة من دبره أو يفقد الدبر أيضا ، وتخرج من ثقبة بينهما ، أو يكون له هناك لحمة رابية يخرج منها ، أو بأن يتقيأ ما يأكله كما نقل وقوع ذلك كله ، فالمشهور أنه يورث بالقرعة لأخبار كثيرة ، منها صحيحة الفضيل وباقي الأخبار خالية من الدعاء ، ويظهر من المصنف اعتباره في القرعة ، ولو حمل على الاستحباب أمكن كغير هذا الفرد من محال القرعة ، وفي مرسلة ابن بكير في مولود ليس له ما للرجال إلى آخره وعمل بها ابن الجنيد ، ويظهر من الشيخ جواز العمل بها ، وإن كانت القرعة أحوط ، لأنه لما ذكرها مع تلك الأخبار قال إنه لا تنافي بينهما ، لأنه محمول على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أو أنثى استعمل القرعة ، فأما إذا أمكن على ما تضمنه الرواية الأخيرة فلا تمنع العمل عليهما ، وإنما الأولة أحوط وأولى ، والأصح اعتبار القرعة لما ذكرناه من صحة الرواية ، وكثرتها وضعف الأخرى بالإرسال والقطع فضلا عن غيرهما.

٢٣٧

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال يقرع الإمام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم آخر أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت «عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ » فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو الله عز وجل وتجال السهام عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى : «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » قال وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

( باب )

١ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن سعيد الآذربيجاني ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا ، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أن

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

باب الحديث

الأول : مجهول.

وظاهره أن الرؤية بالانطباع وإن أمكن أن يقال : إن المراد أنهم يرون شبحا بحسب ما يتخيل ، ويتوهم ظاهرا وما نهي عنه من رؤية الأجنبية محمول على ما

٢٣٨

يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها قال وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنينعليه‌السلام فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء وهذا مما لا يحل فأجابه أبو الحسن الثالثعليه‌السلام عنها أما قول عليعليه‌السلام في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه.

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال ولد على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنينعليه‌السلام يورث

هو المتعارف منها كما يشهد به العرف واللغة ، وعلى التقديرين يدل على جواز رؤية ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء ونحوهما ، إلا أن يقال : إنما جوز هذا للضرورة ، وإنما قدم هذا الفرد من الرؤية ، لأنه أقل شناعة وأبعد من الريبة ، فلا ينافي كونه محرما في حال الاختيار ، لكنه بعيد والمسألة في غاية الإشكال.

باب آخر [ منه ]

الحديث الأول : ضعيف بسنديه.

وفيما رأينا من النسخ محمد بن القاسم الجوهري ، وكذا نقله الشيخ ، والأظهر القاسم بن محمد كما سيأتي آنفا وقد تكرر في الأسانيد وعليه فتوى الأصحاب.

وينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص بإيقاظ أحدهما كان يصيح في أذنه ، ولذا لم يذكر الأصحاب الصياح ، بل قالوا ، يوقظ أحدهما.

وقال في القاموس :الحقو بفتح الحاء وسكون القاف : معقد الإزار عند الحضر.

٢٣٩

ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله مثله.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه قال وحدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف واحد.

( باب )

( ميراث ابن الملاعنة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن ميراث ولد الملاعنة لأمه فإن كانت أمه ليست بحية

الحديث الثاني : ضعيف موقوف.

وقال في الصحاح : قال الأصمعي :الحفة المنوال ، وهو الخشبة التي يلف عليها الحائك الثوب ، قال : والذي يقال له الحف : هو المنسج قال أبو سعيد : الحفة المنوال ولا يقال له حف وإنما الحف : المنسج.

باب ميراث ابن الملاعنة

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور بسنديه.

وقال في الدروس : اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن أمه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الأم وزوجه وزوجته.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(١) .

وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، مثله (٢) .

[ ٩٥٨٢ ] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن عقبة، عن زكريّا، عن أبيه، عن يحيى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من قص أظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله (٣) .

[ ٩٥٨٣ ] ٧ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة ): عن أحمد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي الحسن قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم ترمد عيناه، ومن أخذها كلّ جمعة خرج من تحت كلّ ظفر داء، قال: والكحل يزيد في ضوء البصر وينبت الأشفار.

[ ٩٥٨٤ ] ٨ - وعنه، أنّه كان يقلّم أظفاره في كلّ خميس، يبدأ بالخنصر الأيمن ثمّ يبدأ بالأيسر، وقال: من فعل ذلك كان كمن أخذ أماناً من الرمد.

____________________

(١) الخصال: ٣٩٤ / ١٠٠.

(٢) ثواب الأعمال: ٤١ / ٢.

٦ - ثواب الأعمال: ٤١ / ٣.

(٣) الخصال: ٣٩٠ / ٨٢.

٧ - طب الأئمّة ٨٤.

٨ - طب الأئمّة: ٨٤.

٣٦١

٣٥ - باب ما يستحبّ أن يقال عند تقليم الأظفار والأخذ من الشارب يوم الجمعة

[ ٩٥٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، عن عمر الجرجاني، عن محمّد بن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربّه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثمّ قال: بسم الله على سنّة محمّد وآل محمّد، كتب الله له بكلّ شعرة وكلّ قلامة عتق رقبة، ولم يمرض مرضاً يصيبه إلّا مرض الموت.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٩٥٨٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن أبي حفص الجرجاني، عن أبي الخصيب الربّيع بن بكر الأزدي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحيم القصير(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، نحوه(٤) .

[ ٩٥٨٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) وفي( الخصال)

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٢، والتهذيب ٣: ١٠ / ٣٣.

(١) المقنعة: ٢٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٩١ / ٩.

(٢) التهذيب ٣: ١٠ / ٣٣.

(٣) الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٤.

(٤) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٧.

٣ - ثواب الأعمال: ٤٢ / ٥، والخصال: ٣٩١ / ٨٧.

٣٦٢

عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى،( عن عتبة) (١) ، عن أبي أيوب المديني(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى، وإن لم تحتج فحكّها حكّاً.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من قلّم أظفاره وقص شاربّه في كل جمعة ثمّ قال: بسم الله وبالله وعلى سنّة محمّد وآل محمّد، أُعطي بكلّ قلامة وجزازة عتق رقبة من ولد إسماعيل.

٣٦ - باب كراهة الحجامة يوم الأربّعاء والجمعة

[ ٩٥٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تقليم الأظفار بالأسنان، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.

أقول: ويأتي في التجارة ما يدلّ على الجواز(٣) بل الرجحان في بعض الصور(٤) .

____________________

(١) ليس في ثواب الأعمال، وفي الخصال: عتيبة.

(٢) في الثواب: المدني.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ١١، والحديث ١٤ و ١٦ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي ما يدل على رجحان الحجامة في الأحاديث ١ و ١٥ و ١٧ و ١٩ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به، ويأتي ما يدل على كراهة الحجامة في يوم الأربعاء والجمعه في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ١١، والحديث ٢٠ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

٣٦٣

٣٧ - باب تأكّد استحباب الطيب يوم الجمعه وفي كلّ يوم أو يومين، وكراهة تركه

[ ٩٥٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أنّ يدع الطيب في كل يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فأنّ لم يقدر ففي كلّ جمعة ولا يدع.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( عيون الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلّاد، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: ولا يدع ذلك(٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٣) .

[ ٩٥٩٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن موسى بن الفرات، عن علي بن مطر، عن السكن الخرّاز(٤) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حقّ على كلّ محتلم في كلّ جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسّ شيء من الطيب، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا كان

____________________

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٤.

(١) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٥.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢١ الباب ٢٨.

(٣) الخصال: ٣٩٢ / ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٠.

(٤) في المصدر: الخزاز.

٣٦٤

يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خُمر نسائه فبلها في الماء ثمّ وضعها على وجهه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله، إلى قوله: ومسّ شيء من الطيب (١) .

[ ٩٥٩١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال عثمان بن مظعون لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قد أردت أنّ أدع الطيب، وأشياء ذكرها، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تدع الطيب، فإنّ الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن، فلا تدع الطيب في كلّ جمعة.

[ ٩٥٩٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال لي حبيبي جبرئيل( عليه‌السلام ) : تطيّب يوماً ويوماً لا، ويوم الجمعة لا بد منه ولا مترك(٢) له.

[ ٩٥٩٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليتطيّب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرّاته.

[ ٩٥٩٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) الخصال: ٣٩٢ / ٩١.

٣ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٤.

٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٢.

(٢) في المصدر: تترك.

٥ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٣.

٦ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٦.

٣٦٥

وآله) إذا كان يوم الجمعة ولم يطيب طيباً دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرشّ عليه الماء ثمّ مسح بيده ثمّ مسح به وجهه.

[ ٩٥٩٥ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري يعني سليمان بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاًء، واستحمّوا يوم الأربعاء، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (١) .

وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٨ - باب حكم النورة يوم الجمعة

[ ٩٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قيل له: يزعم بعض

____________________

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

(١) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٥.

(٢) الخصال: ٣٩١ / ٨٩.

(٣) تقدم في الباب ٨٩ من أبواب اداب الحمام.

(٤) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١٠.

٣٦٦

الناس أنّ النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال: ليس حيث ذهبت، أيّ طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.

[ ٩٥٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن حسان(١) ، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يطلي العانة وما تحت الاليين(٢) في كلّ جمعة.

[ ٩٥٩٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ينبغى للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فأنّه يوم نحس مستمّر، وتجوز النورة في سائر الأيام.

[ ٩٥٩٩ ] ٤ - قال: وروي( أنّ النورة) (٣) يوم الجمعة تورث البرص.

[ ٩٦٠٠ ] ٥ - وبإسناده عن الريان بن الصلت، عمن أخبره، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلّا نفسه.

[ ٩٦٠١ ] ٦ - وفي( الخصال ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن أبي أحمد عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبأنّ بن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ١٤.

(١) في المصدر: محمّد بن سنان.

(٢) في هامش الاصلّ عن نسخة: الاليتين.

٣ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

٤ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٧.

(٣) في المصدر: أنّها في.

٥ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٨.

٦ - الخصال: ٢٧٠ / ٩، وأورده عن روضة الواعظين في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

٣٦٧

تغلب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيأنّ المرأة في أيّام حيضها، والأكل على الشبع.

أقول: يمكن حمل الاحاديث الأخيرة على التقيّة لأنّ الظاهر أنّ المراد من الناس العامة، وحديث ابن عبّاس على النسخ، والله أعلم.

٣٩ - باب استحباب التنفّل يوم الجمعة بالصلوات المرغّبة، وذكر جملة منها

[ ٩٦٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح ): عن محمّد بن زكريا الغلابي، عن جعفر بن محمّد بن عمارة(١) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، وعن عتبة بن أبي الزبير، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصلاة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّات،( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) عشر مرّات، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) عشر مرّات(٢) ، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) عشر مرّات، وآية الكرسي عشر مرّات.

[ ٩٦٠٣ ] ٢ - قال: وفي رواية أُخرى( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) عشر مرّات، و( شَهِدَ اللَّـهُ ) (٣) عشر مرّات، فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مائة مرّة، ثمّ تقول:

____________________

الباب ٣٩

فيه ١٦ حديثاً

١ - مصباح المتهجد: ٢٧٩.

(١) في المصدر: عمّار.

(٢) في المصدر: وقل أعوذ بربّ الناس عشر مرّات وقل أعوذ بربّ الفلق عشر مرّات.

٢ - مصباح المتهجد: ٢٨٠.

(٣) آل عمران ٣: ١٨.

٣٦٨

سبحان الله والحمد الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم مائة مرّة، وتصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مائة مرّة، وقال: من صلّى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شرّ أهل السماء وشرّ أهل الأرض، الحديث.

[ ٩٦٠٤ ] ٣ - وعن زيد بن ثابت قال: أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال(١) : إنا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة ولا نقدر أنّ نأتيك في كل جمعة فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا رجعت(٢) إلى أهلي أخبرتهم به، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا كان ارتفاع النهار فصلّ ركعتين، تقرأ في أوّل ركعة الحمد مرّة، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) سبع مرّات، واقرأ في الثانية الحمد مرّة واحدة، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) سبع مرّات، فإذا سلّمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرّات، ثمّ قم فصلّ ثماني ركعات وتسليمتين(٣) ، واقرأ في كلّ ركعة منها الحمد مرّة، و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمساً وعشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: سبحان ربّ العرش الكريم، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم سبعين مرّة، فو الذي اصطفاني بالنبوّة، ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلّي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلّا وأنا ضامن له الجنّة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما، الحديث.

[ ٩٦٠٥ ] ٤ - وعن حميد بن المثنّى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم الجمعة فصلّ ركعتين، تقرأ في كلّ ركعة ستين مرّة سورة الاخلاص، فإذا ركعت قلت: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ثلاث مرّات، وإن شئت

____________________

٣ - مصباح المتهجد: ٢٨١.

(١) في المصدر زيادة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

(٢) في المصدر: مضيت.

(٣) في المصدر: بتسليمتين.

٤ - مصباح المتهجد: ٢٧٩.

٣٦٩

سبع مرّات، ثمّ ذكر دعاء في السجود - إلى أنّ قال - قلت في أي ساعة أصليها من يوم الجمعة؟ قال: إذا ارتفع النهار ما بينك وبين زوال الشمس، ثمّ قال: من فعلها فكأنما قرأ القرآن أربّعين مرّة.

[ ٩٦٠٦ ] ٥ - وعن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد أنّ يدرك فضل الجمعة فليصلّ قبل الظهر أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، وآية الكرسي خمس عشرة مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، فإذا فرغ من هذه الصلاة استغفر الله سبعين مرّة، ويقول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، خمسين(٢) مرّة، ويقول: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، خمسين مرّة، ويقول: صلّى الله على النبي الأُمّي وآله، خمسين مرّة، فاذا فعل ذلك لم يقم من مقامه حتى يعتقه الله من النار، تمام الخبر.

[ ٩٦٠٧ ] ٦ - وعن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلى يوم الجمعة أربّع ركعات قبل الفريضة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرّة، والأعلى مرّة، وخمس عشرة مرّة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرّة، و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، وفي الركعة الثالثة فاتحة الكتاب مرّة، و( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، وفي الركعة الرابعة فاتحة الكتاب مرّة، و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، فاذا فرغ من صلاته رفع يديه إلى الله تعالى ويسأله حاجته.

[ ٩٦٠٨ ] ٧ - وعن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٥ - مصباح المتهجد: ٢٨٠.

(١) في المصدر زيادة: يوم.

(٢) في المصدر: خمس عشرة وفي نسخة: خمسين.

٦ - مصباح المتهجد: ٢٨٠.

٧ - مصباح المتهجد: ٢٨٢.

٣٧٠

قال: من صلّى يوم الجمعة بعد صلاة العصر ركعتين، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) خمسا وعشرين مرّة وفي الثانية فاتحة الكتاب، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) خمساً وعشرين مرّة، فاذا فرغ منها قال خمس مرّات: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، لم يخرج من الدنيا حتى يريه الله في منامه الجنّة ويرى مكانه فيها.

[ ٩٦٠٩ ] ٨ - وعن صفوان قال: دخل محمّد بن علي الحلبي على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة فقال له: تعلمني أفضل ما أصنع في مثل هذا اليوم، فقال: يا محمّد ما أعلم أنّ أحداً كان أكبر(١) عند رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من فاطمة (عليها‌السلام ) ولا أفضل مما علمها أبوها(٢) ، قال: من أصبح يوم الجمعة فاغتسل وصف قدميه وصلّى أربّع ركعات مثنى مثنى، يقرأ في أوّل كل ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمسين مرّة، وفي الثانية فاتحة الكتاب والعاديات خمسين مرّة، وفي الثالثة فاتحة الكتاب و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) خمسين مرّة، وفي الرابعة فاتحة الكتاب و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) خمسين مرّة، وهذه سورة النصر، وهي آخر سورة نزلت، فاذا فرغ منها دعا فقال: وذكر الدعاء.

[ ٩٦١٠ ] ٩ - وعن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة إبراهيم وسورة الحجر في ركعتين جميعاً في يوم الجمعة لم يصبه فقر أبداً ولا جنون(٣) ولا بلوى.

[ ٩٦١١ ] ١٠ - وعن الحارث الهمداني، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________

٨ - مصباح المتهجد: ٢٨٢.

(١) في المصدر: أكثر.

(٢) في المصدر زيادة: محمّد بن عبدالله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٩ - مصباح المتهجد: ٢٨٣.

(٣) في نسخة: خوف « هامش المخطوط ».

١٠ - مصباح المتهجد: ٢٨٣.

٣٧١

قال: إن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة عشر ركعات تتمّ ركوعهنّ وسجودهنّ وتقول فيما بين كلّ ركعتين: سبحان الله وبحمده، مائة مرّة فافعل، تمام الخبر.

[ ٩٦١٢ ] ١١ - وعن محمّد بن داود بن كثير، عن أبيه قال: دخلت على الصادق (عليه‌السلام ) ، فرأيته يصلّي، ثمّ رأيته قنت في الركعة الثانية في قيامه وركوعه وسجوده، ثمّ انفتل بوجهه الكريم ثم قال: يا داود، هي ركعتان، والله لا يصلّيهما أحد فيرى النار بعينه بعد ما يأتي بينهما ما أتيت، فلم أبرح من مكإنّي حتى علّمني.

قال محمّد بن داود: فعلّمني يا أبه كما علّمك - إلى أنّ قال -: قال: إذا كان يوم الجمعة قبل أنّ تزول الشمس فصلّهما، واقرأ في الركعة الأُولى فاتحة الكتاب و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، وفي الثانية فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وتستفتحهما بفاتحة الكتاب(١) ، فإذا فرغت من( القراءة في الثانية قبل أنّ تركع) (٢) فارفع يديك قبل أنّ تركع وقل، ثمّ ذكر دعاء في القنوت ودعاء في السجود.

[ ٩٦١٣ ] ١٢ - وعن الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: صم يوم الأربّعاء والخميس والجمعة، فاذا كان يوم الجمعة فاغتسل وألبس ثوباً جديداً ثمّ اصعد إلى أعلى موضع في دارك،( أو ابرز) (٣) مصلّاك في زاوية من دارك، وصلّ ركعتين، تقرأ في الأُولى الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية الحمد و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، ثمّ ترفع يديك إلى السماء، وليكن ذلك قبل الزوال بنصف ساعة، وقل اللهمّ إنّي ذخرت(٤) توحيدي إياك، ومعرفتي بك،

____________________

١١ - مصباح المتهجد: ٢٨٣.

(١) في المصدر: الصلاة.

(٢) في المصدر هكذا: قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية.

١٢ - مصباح المتهجد: ٢٩٣.

(٣) في المصدر: وابرز.

(٤) في المصدر: ذكرت.

٣٧٢

وإخلاصي لك - وذكر الدعاء إلى أن قال - ثمّ تصلّي ركعتين، تقرأ في الأُولى الحمد وخمسين مرّة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وفي الثانية الحمد وستّين مرّة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، ثمّ تمدّ يديك وتقول، وذكر الدعاء.

[ ٩٦١٤ ] ١٣ - وعن أبأنّ بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت لك حاجة فصم الأربعاء والخميس والجمعة، وصلّ ركعتين عند زوال الشمس تحت السماء، وقل: اللهمّ إنّي حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك، الدعاء.

[ ٩٦١٥ ] ١٤ - وعن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال من كانت له حاجة مهمّة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمّ يصلّي ركعتين قبل الركعتين اللتين يصلّيهما قبل الزوال، ثمّ يدعو بهذا الدعاء، وذكر الدعاء.

[ ٩٦١٦ ] ١٥ - وعن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعاً فلينزلها بالله عزّ وجلّ، قلت: كيف يصنع؟ قال: فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمّ ليغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة، ويلبس أنظف ثيابه، ويتطيب بأطيب طيبه، ثمّ يقدم صدقة على امرئ مسلم بما تيسر من ماله، ثمّ ليبرز إلى آفاق السماء ولا يحتجب، ويستقبل القبلة، ويصلّي ركعتين، يقرأ في الأُولى فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، ثمّ يركع فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ ينهض فيقول مثل ذلك في الثانية، فإذا جلس

____________________

١٣ - مصباح المتهجد: ٢٩٩.

١٤ - مصباح المتهجد: ٣٠٠.

١٥ - مصباح المتهجد: ٣٠٣.

٣٧٣

للتشهّد قرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يتشهّد ويسلّم ويقرؤها بعد التسليم خمس عشرة مرّة، ثم يخرّ ساجداً فيقرؤها خمس عشرة مرّة، ثم يضع خدّه الأيمن على الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خده الأيسر على الأرض فيقرؤها خمس عشرة مرّة،( ثمّ يعود إلى السجود فيقرأها خمس عشرة مرّة) (١) ، ثمّ يخّر ساجداً فيقول: وهو ساجد يبكي: يا جواد، يا ماجد، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، يا من هو هكذا ولا هكذا غيره، أشهد أنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلّا وجهك، جلّ جلالك، يا معزّ كلّ ذليل، ويا مذل كل عزيز، تعلم كربّتي، فصلّ على محمّد وآل محمّد وفرج عني، ثمّ تقلب خدك الأيمن وتقول ذلك ثلاثاً، ثمّ تقلب خدك الأيسر وتقول مثل ذلك ثلاثاً، قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فإذا فعل العبد ذلك يقضي الله حاجته، وليتوجّه في حاجته إلى الله تعالى بمحمّد وآله( عليه وعليهم السلام) ويسميهم عن آخرهم.

[ ٩٦١٧ ] ١٦ - وعن يعقوب بن يزيد، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت لك حاجة مهمّة فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسل في يوم الجمعة في أوّل النهار، وتصدق على مسكين بما أمكن، واجلس في موضع لا يكون بينك وبين السماء سقف ولا ستر من صحن دار أو غيرها، تجلس تحت السماء، وتصلّي أربع ركعات، تقرأ في الأُولى الحمد، ويس، وفي الثانية الحمد، وحم الدخان، وفي الثالثة الحمد والواقعة، وفي الرابعة الحمد و( تبارك الذي بيده الملك ) ، فأنّ لم تحسنها فأقرأ الحمد ونسبة الرب تعالى( قل هو الله أحد ) ، فإذا فرغت بسطت راحتك إلى السماء ثمّ تقول وذكر الدعاء.

____________________

(١) ليس في المصدر.

١٦ - مصباح المتهجد: ٣٠٤.

يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٢٤ من الباب ٤٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٣٧٤

٤٠ - باب وجوب تعظيم يوم الجمعة والتبرّك به واتخاذه عيداً، واجتناب جميع المحرّمات فيه

[ ٩٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: إنّ الله اختار من كلّ شيء شيئاً ، فاختار من الأيّام يوم الجمعة.

[ ٩٦١٩ ] ٢ - وعنه(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.

[ ٩٦٢٠ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ للجمعة حقا وحرمة، فاياك أنّ تضيع أو تقصر في شيء من عبادة الله والتقربّ إليه بالعمل الصالح، وترك المحارم كلها، فأنّ الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، قال: وذكر أنّ يومه مثل ليلته، فأنّ استطعت أنّ تحييه بالصلاة والدعاء فافعل، فإن ربّك ينزل في أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، وإنّ الله واسع كريم.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤١٣ / ٣، والتهذيب ٣: ٤ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام المساكن.

٢ - الكافي ٣: ٤١٣ / ١، والتهذيب ٣: ٢ / ١.

(١) في نسخة: عن عدّة من أصحابنا « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٣: ٤١٤ / ٦، ومصباح المتهجد: ٢٤٨، والتهذيب ٣: ٣ / ٣.

٣٧٥

[ ٩٦٢١ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ يوم الجمعة سيّد الأيّام، يضاعف الله فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، وتكشف فيه الكربّات، وتقضي فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا به أحد من الناس وعرف حقّه وحرمته إلّا كان حقاً على الله عزّ وجلّ أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً وبعث آمناً، وما استخفّ أحد بحرمته وضيّع حقه إلّا كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يصليه نار جهنّم إلّا أن يتوب.

ورواه المفيد في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ في( المصباح) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) .

وروى الذي قبله مرسلاً.

[ ٩٦٢٢ ] ٥ - وعن أحمد بن مهرأنّ وعلي بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وأمّا اليوم الذي حملت فيه مريم فهو يوم الجمعة للزوال، وهو اليوم الذي هبط فيه الروح الأمين، وليس للمسلمين عيد كان أولى منه، عظّمه الله تبارك وتعالى وعظّمه محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأمره أن يجعله عيداً، فهو يوم الجمعة.

[ ٩٦٢٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٤١٤ / ٥، والتهذيب ٣: ٢ / ٢.

(١) المقنعة: ٢٥.

(٢) مصباح المتهجد: ٢٣٠.

٥ - الكافي ١: ٤٠٠ / ٤.

٦ - الكافي ٣: ٤١٥ / ٨، والتهذيب ٣: ٣ / ٥.

٣٧٦

النعمان، عن عمر بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن يوم الجمعة وليلتها؟ فقال: ليلتها ليلة غراء، ويومها يوم زاهر(١) ، وليس على وجه الأرض يوم تغربّ فيه الشمس أكثر معافى من النار(٢) ، من مات يوم الجمعة عارفاً بحقّ هذا البيت( كتب له) (٣) براءة من النار وبراءة من العذاب القبر، ومن مات ليلة الجمعة أُعتق من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

وكذا المفيد في( المقنعة) (٥) .

[ ٩٦٢٤ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن ابن أبي يعفور،( عن أبي حمزة) (٦) عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: كيف سميت الجمعة؟ قال: إنّ الله عزّ وجلّ جمع فيها خلقه لولاية محمّد ووصيّه في الميثاق فسمّاه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه.

[ ٩٦٢٥ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( و) (٧) أبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قال: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم

____________________

(١) في التهذيب: أزهر « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة من التهذيب زيادة: منه هامش المخطوط.

(٣) في المصدرين: كتب الله له. وقد شطب المصنف على اسم الجلالة.

(٤) الفقيه ١: ٨٣ / ٣٧٦.

(٥) المقنعة: ٢٥.

٧ - الكافي ٣: ٤١٥ / ٧، والتهذيب ٣: ٣ / ٤.

(٦) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

٨ - الكافي ٣: ٤١٥ / ١١، والتهذيب ٣: ٤ / ٧.

(٧) في المصدرين: أو.

٣٧٧

الجمعة، وإنّ كلام الطير فيه( إذا لقى) (١) بعضها بعضاً: سلام سلام، يوم صالح.

[ ٩٦٢٦ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا ركدت الشمس عذّب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعةً، فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود، رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا حديث حمل مريم.

[ ٩٦٢٧ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَشَاهِدٍ وَمَشهُودٍ ) (٤) قال: الشاهد يوم الجمعة.

[ ٩٦٢٨ ] ١١ - وبإسناده عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلنّ بشيء غير العبادة، فإنّ فيه يغفر للعباد، وتنزل عليهم الرحمة.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٥) .

____________________

(١) في المصدر: إذا التقى.

٩ - الكافي ٣: ٤١٦ / ١٤، ومصباح المتهجد: ٢٤٨.

(٢) الفقيه ١: ١٤٥ / ٦٧٥.

(٣) التهذيب: لم نعثر على الحديث.

١٠ الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٢، مصباح المتهجد: ٢٤٨، معاني الأخبار: ٢٩٩.

(٤) البروج ٨٥: ٣.

١١ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٣.

(٥) المقنعة: ٢٥.

٣٧٨

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عبدالله بن حماد، عن المعلّى بن خنيس(١) .

ورواه الشيخ في( المصباح) عن المعلّى بن خنيس (٢) ، والذي قبله مرسلاً، والذي قبلهما عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله.

[ ٩٦٢٩ ] ١٢ - قال الصدوق: وخطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجمعة فقال: الحمد لله الوليّ الحميد - إلى أنّ قال -: ألا أنّ هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداً، وهو سيّد أيّامكم وأفضل أعيادكم، وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره، فلتعظم رغبتكم فيه، ولتخلص نيّتكم فيه، وأكثروا فيه التضرّع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران، فإنّ الله عزّ وجلّ يستجيب لكلّ من دعاه، ويورد النار من عصاه وكلّ مستكبر عن عبادته، قال الله عزّ وجلّ:( ادعُونِي أَستَجِب لَكُم أنّ الَّذِينَ يَستَكِبرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (٣) ، وفيه ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئاً إلّا أعطاه.

[ ٩٦٣٠ ] ١٣ - وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ليلة الجمعة ليلة غرّاء، ويومها يوم أزهر، ومن مات ليلة الجمعة كتب(٤) لهُ براءة من ضغطة القبر، ومن مات يوم الجمعة كتب لهُ براءة من النار.

[ ٩٦٣١ ] ١٤ - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يريد أنّ يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٥٩ / ٣.

(٢) مصباح المتهجد: ٢٤٨.

١٢ - الفقيه ١: ٢٧٥ / ١٢٦٢.

(٣) غافر ٤٠: ٦٠.

١٣ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٤، والمقنعة: ٢٥.

(٤) في المصدر زيادة: الله.

١٤ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الصوم المندوب.

٣٧٩

هذا، قال: يستحبّ أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإنّ العمل يوم الجمعة يضاعف.

وفي( الخصال ): عن أحمد بن زياد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم، عن هشام بن الحكم، مثله(١) .

[ ٩٦٣٢ ] ١٥ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الخير والشرّ يضاعف في يوم الجمعة.

[ ٩٦٣٣ ] ١٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن أحمد الوراق، عن علي بن محمّد مولى الرشيد، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: تقوم الساعة يوم الجمعة بين صلاة الظهر والعصر.

[ ٩٦٣٤ ] ١٧ - وعن الحسن بن علي بن محمّد العطار، عن محمّد بن أحمد بن مصعب، عن أحمد بن محمّد بن إسحاق الآملي، عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن دينار، عن أنس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربّع وعشرون ساعة، لله عزّ وجلّ في كلّ ساعة ست مائة ألف عتيق من النار.

[ ٩٦٣٥ ] ١٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السبت لنا، والأحد لشيعتنا، والأثنين لأعدائنا، والثلثاء لبني أُميّة، والأربعاء يوم شربّ

____________________

(١) الخصال: ٣٩٢ / ٩٣.

١٥ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ٢٢.

١٦ - الخصال: ٣٩٠ / ٨٤.

١٧ - الخصال: ٣٩٢ / ٩٢.

١٨ - الخصال: ٣٩٤ / ١٠١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446