مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 22227 / تحميل: 2765
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

فلأقرب الناس إلى أمه أخواله.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمه فقلت إن ماتت أمه من يرثه قال أخواله.

وروى أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام « أنه لا يرث أخواله »(١) مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ، والأقرب الموارثة مطلقا ، لرواية زيد الشحام عن الصادقعليه‌السلام .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن قذف رجل امرأته » أي غير الزوج ،قوله عليه‌السلام : « فإن ادعاه أبوه » قال في المسالك : ذهب الشيخ والأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب ولا العكس ، وذهب أبو الصلاح والعلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين ، وقيل : يرثهم ولا يرثونه ، وفصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذبوه ورثهم ويرثونه ، والأشهر الأول ، وأما توريث الابن من الأب وعدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٢ ح ٤ ـ ٥.

٢٤١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة قال وسألته من يرث الولد قال أمه فقلت أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه قال أخواله فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال نعم ولا يرث الأب [ من ] الابن.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها وأقر به وزعم أنه منه قال يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « له إخوة » أي للأم أو للأب والأم ، وقال في الشرائع : لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ، المال بينهم أثلاثا وسقط اعتبار نسب الأب.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : موثق.

٢٤٢

وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت فهو يرث أخواله قال نعم.

٩ ـ عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولا يرثهم فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه قال يلحق به الولد.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.

قال الفضل ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لأمه وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الأم وميراث الأخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الأم فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الاستبصار(١) : لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة ، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما تكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحة نسبه ، فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة ، فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم لأنه لم يصح نسبه.

قوله : « وإن ترك الأم » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الأم يرد.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٨١ بعد ح ٨.

٢٤٣

بينا من سهام الإخوة للأم فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الإخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وإن ترك ابن أخته وجدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأم مع الجد وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لأنه أقرب الأرحام فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لأنه كأنها تركت أخا لأم وابن أخ لأم فالمال للأخ.

( باب )

( آخر في ابن الملاعنة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ابن الملاعنة

الزائد على الثلث على الإمامعليه‌السلام ، وفرق الصدوق بين حضور الإمامعليه‌السلام وغيبته ، فحكم بالرد على الإمام على الأول.

قوله : « وإن ترك ابن أخته وجده » المشهور عدم الفرق ، وأنهما يرثان مع الجد ، وإن بعد ، لاختلاف الجهة ، ولا يخفى أن العلة التي ذكرها سابقا جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ،قوله : « وما بقي فللجد » هو خلاف المشهور.

باب آخر في ابن الملاعنة

الحديث الأول : صحيح.

وحمله الشيخ في التهذيب على التقية ، وقال في الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح(١) وزيد الشحام(٢) عن الصادقعليه‌السلام ، وروى أبو عبيدة(٣) أن لها الثلث والباقي للإمامعليه‌السلام ، لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة(٤) عنهعليه‌السلام

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٨.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٩.

(٣) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٣.

(٤) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٤.

٢٤٤

ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجنه وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار ـ فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدع كما وصفت لك واشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال قال فقال لي يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له.

( باب )

( ميراث ولد الزنى )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

أن علياعليه‌السلام قضى بذلك ، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم ، وهو خيرة ابن الجنيد وقال الصدوق بها حال حضور الإمامعليه‌السلام لا حال الغيبة.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « يعني عصبة النساء » لعله كلام الكليني أو بعض الرواة ، ويحتمل أن يكون مرادهعليه‌السلام أنه إذا عرف أنه غير ملحق بهم وادعوه كذبا فلا يعطه شيئا وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولدا لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الوراث ، لعدم تعدي تعارفهن له إلى غيرهن كما هو المشهور بين الأصحاب.

باب ميراث ولد الزنا

الحديث الأول : حسن.

٢٤٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال فقال لا يورث منه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

قوله عليه‌السلام : « إلا رجل يدعي ابن وليدته » كان الاستثناء منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زناء.

الحديث الثاني : مجهول.

وفي القاموس :ولد غية ويكسر زنية.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٤٦

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن رئاب ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال نعم.

الحديث الخامس : صحيح موقوف.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) بعد إيراد هذه الرواية : موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمةعليهم‌السلام : ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. وقال في الدروس : الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام.

وروى إسحاق بن عمار(٢) : « أنه يرثه أمه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس(٣) وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ(٤) الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة ، وروى حنان(٥) عن الصادقعليه‌السلام إذا أقر به الأب ورثه وهي مطرحة.

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول.

لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٦.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٤ ح ٢٢.

(٤) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٧.

٢٤٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه [ اتهمها ] وبلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره [ وماله ] قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك

الحديث الثاني : موثق.

قوله « من اليهودية » أي لولده الحاصل من اليهودية ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية ، والأول أظهر وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد الزنا فلا ميراث له على حال.

باب

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « وليست هذه مثل تلك » أي في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصي له بالدار والمال معا لضعف

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦.

٢٤٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

( باب الحميل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام

التهمة.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : لو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى ، ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه تردد. انتهى.

وما تردد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب.

باب الحميل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في النهاية(١) : فيه الحميل لا يورث إلا ببينة هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام ، وقيل : هو المحمول(٢) النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ولا يصدق إلا ببينة ، وقال في الصحاح :

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤٤٢.

(٢) في الأصل : « المجهول النسب ».

٢٤٩

عن الحميل فقال وأي شيء الحميل قال قلت المرأة تسبى من أهلها معها الولد الصغير فتقول هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال فقال فما يقول فيهم الناس عندكم قلت لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات فقال الميراث للأخ يصدقان.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحميل فقال وأي شيء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

الحميل الدعي ، والحمل الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الإسلام. انتهى. وذهب الأصحاب إلى أن نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الأم خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقر له فيثبت التوارث بينهما ولا يتعدى إلا مع البينة ، وفي البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٥٠

( باب )

( الإقرار بوارث آخر )

قال الفضل بن شاذان إن مات رجل وترك ابنتين وابنين فأقر أحدهم بأخ آخر فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره وإنما يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز إقراره على غيره ولا على إخوته وأخواته فيلزمه في حصته للأخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال.

وإن ترك ثلاث بنات فأقرت إحداهن بأخت ردت على التي أقرت لها ربع ما في يديها.

وإن ترك أربع بنات وأقرت واحدة منهن بأخ ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها وهو نصف سدس المال.

وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه.

وإن مات أحدهما لم يورثا لأن الدعوى إنما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه.

باب الإقرار بوارث آخر

وقال السيد (ره) في شرح النافع : إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث أولى منه دفع إليه المال ، وإن أقر بوارث مشارك له في الميراث دفع إليه بنسبته من الأصل فلو خلف الميت ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه ، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه وإلا شارك ، ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنكر نصف التركة ، والمقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثة ، والثالث سدس التركة ، وقيل : إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية.

٢٥١

( باب )

( إقرار بعض الورثة بدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفرعليه‌السلام أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام .

باب إقرار بعض الورثة بدين على الميت

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بثلث ما في يديها » كذا في أكثر الكتب ، وقد مر هكذا في كتاب الوصايا(١) وفي الفقيه(٢) وبعض نسخ التهذيب(٣) « بثلثي ما في يديها » ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره أو حمل قولهعليه‌السلام : « أقرت بثلث ما في يديها » على أن المعنى أقرت بأن لها ثلث ما في يديها أو قرأ أقرت على البناء للمجهول ، أي تقر المرأة على الثلث ، ويرد منها الباقي.

ثم اعلم أن نسخة الكتاب ظاهرا موافق للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأن كل من أقر بوارث أو دين إنما يرد ما فضل عما كان نصيبه

__________________

(١) ص ٣٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ ح ١.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٦٤ ح ١٧. وفي هذه النسخة المطبوعة « بثلث ما في يديها » كما في المتن.

٢٥٢

قال الفضل بن شاذان وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.

لو كان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لما كان الدين زائدا على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كل غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فترد الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الأخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة فقد أقرت المرأة للغريم من كل ما ترك الميت ثلاثين ، فيلزمها أن ترد ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدوانا فذهب منهما ، والأول هو الأقوى لما مر ولما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار(١) " قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها ، وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعي عليه ألف درهم ولم تكن له بينة ، فأقرت له المرأة ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي ، لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

الحديث الثاني : موثق.

وحمل الشيخ وغيره على أن المراد إنما يلزمه بقدر حصته لا جميع الدين.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ الحديث ٣٧. وفي المصدر « أمرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ».

٢٥٣

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال دخلت عليه وسلمت وقلت جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.

( باب )

( من مات وليس له وارث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك

باب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث ولعلهعليه‌السلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ، ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإن هذا الأخ أحق منهم.

باب من مات وليس له وارث

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك(١) : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمامعليه‌السلام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار(٢) والمذهب هو الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٨ « الطبعة الحجريّة » باختلاف يسير.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ٢٠٠.

٢٥٤

مالا فلورثته ومن مات وليس له موال فماله من الأنفال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال الإمام وارث من لا وارث له.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » قال من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمن ذكره ، عن

حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم ، وهذا هو الأصح.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

باب

الحديث الأول : مرسل.

وقال في التهذيب(١) : هذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار مع أنه ليس فيها ما ينافي ما تقدم ، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح ، لأنه إذا كان المال له خاصة على ما

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٧.

٢٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات رجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنينعليه‌السلام ميراثه إلى همشهريجه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد أعط الميراث همشاريجه.

( باب )

( أن الولاء لمن أعتق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث بريرة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق.

قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنه قال : إن هذا حكم كل مال لا وارث له ، فيكون منافيا لما تقدم من الأخبار.

وقال الوالد العلامة (ره) : عليه يمكن أن يكون صلوات الله عليه دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا وراثه أو لما كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل ذلك لئلا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنهم أولى من بيت المال.

الحديث الثاني : مجهول وفي كتب الرجال خلاد السندي.

باب أن الولاء لمن أعتق

الحديث الأول : حسن.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لمن أعتق » أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

٢٥٦

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قالت عائشة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله الولاء لمن أعتق.

٤ ـ صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الدروس : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع أو غيره ولا نقله عن محله بوجه.

الحديث الرابع : صحيح.

وظاهره أن الأم كانت حرة أصلية ، فعلى المشهور بين الأصحاب بل ظاهره الاتفاق عليه أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أن الولاء ينجر إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الأم حرة أصلية ، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الأم كانت معتقة ، فبعد العتق(١) الأب ينجر ولاء الأولاد من موالي الأم إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناء على صحة اشتراط رقية الولد ، لكنه بعيد ، وقال في المسالك : لو كانت الأم حرة أصلية والأب معتقا ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان : أظهرهما عند الأصحاب الثاني ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) هكذا في النسخة الأصليّة والظاهر « فبعد عتق الأب ».

٢٥٧

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى ابنة حمزة.

قال الحسن فهذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة.

( باب )

( ولاء السائبة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك منه المولى ورضي المملوك بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها فقلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم وأجر ذلك له قلت فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

الحديث السادس : مرسل.

باب ولاء السائبة

الحديث الأول : مرسل.

٢٥٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن السائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المملوك يعتق

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة ، وهو المروي وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا.

وقال في المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر ، ومستنده الأخبار ، وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا ، واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متجه ، ويمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك الرقبة فيكون وجها للجمع ، انتهى.

وقال في الدروس : صحيحة عمر بن يزيد مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه ، غير أنه لا ولاء له بل هو سائبة ، ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية.

الحديث الثالث : مجهول وفي بعض النسخ وعمار بن أبي الأحوص فيكون صحيحا.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٢٥٩

سائبة قال يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه قلنا له فإن سكت حتى يموت ولم يتوال أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك.

٦ ـ ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء ويشهد على ذلك شاهدين.

٧ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه قال فقال إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في الدروس : ويتبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوي ، ولا يشترط الإشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنه شرط الصحة.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

وقال في الدروس : يثبت الولاء على المدبر إجماعا والموصى بعتقه ، وفي أم الولد قولان : وكذا في عتق القريب وأثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط ، وعلى المشتري نفسه مع الشرط ، وممن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا قال : ولا يقع

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٦ - باب كيفية زيارة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وآدابها والدعاء عند قبره

[ ١٩٣٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أنّ تدخلها أو حين تدخلها، ثمّ تأتي قبر النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )(١) فتسلّم على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ تقوم عند الاسطوانة المقدمة من جانب القبر الايمن عند رأس القبر عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأَيسر إلى جانب القبر، ومنكبك الايمن مما يلي المنبر فإنّه موضع رأس رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وتقول: « أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمّد بن عبدالله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأُمتك، وجاهدت في سبيل الله، وعبدت الله حتّى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنّة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رؤفت بالمؤمنين، وغلظت على الكافرين، فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، اللّهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين، وعبادك الصالحين، وأنبيائك المرسلين، وأهل السموات والارضين، ومن سبح لك يا رب العالمين من الأوّلين والآخرين على محمّد عبدك ورسولك، ونبيّك وأمينك، ونجيّك

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥٠ / ١.

(١) في المصدر زيادة: ثم تقوم.

٣٤١

وحبيبك، وصفيّك وخاصّتك، وصفوتك وخيرتك من خلقك، اللّهم أعطه(١) الدرجة والوسيلة من الجنّة، وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأَوّلون والآخرون، اللّهمّ إنّك قلت( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوك فاسْتَغْفرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً ) (٢) وإنّي أتيت نبيّك مستغفراً تائباً من ذنوبي، وإنّي أتوجّه بك إلى الله ربّي وربّك ليغفر(٣) ذنوبي ».

وأنّ كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خلف كتفيك واستقبل القبلة، وارفع يديك، وسل(٤) حاجتك، فإنّك أحرى أن تقضى إن شاء الله.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، والحسن(٥) ، عن صفوان، وابن أبي عمير(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ١٩٣٥٤ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن عثمان بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جده (عليهم‌السلام ) قال: كان(٨) علي بن الحسين

____________________

(١) في التهذيب: اللهم آته ( هامش المخطوط ).

(٢) النساء ٤: ٦٤.

(٣) في نسخة: ليغفر لي ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: واسأل.

(٥) في كامل الزيارات: والحسين.

(٦) كامل الزيارات: ١٥.

(٧) التهذيب ٦: ٥ / ٨.

٢ - الكافي ٤: ٥٥١ / ٢.

(٨) في المصدر زيادة: أبي.

٣٤٢

صلوات الله عليهما يقف على قبر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيسلّم عليه ويشهد له بالبلاغ ويدعو بما حضره، ثمّ يسند ظهره إلى المروة الخضراء الدقيقة العرض ممّا يلي القبر، ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر، ويستقبل القبلة فيقول: « اللّهمّ إليك ألجأت ظهري، وإلى قبر نبيك(١) محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عبدك ورسولك أسندت ظهري، والقبلة التي رضيت لمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) استقبلت، اللّهم إنّي أصبحت لا أملك لنفسي خير ما أرجو، ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليها، وأصبحت الامور بيدك فلا فقير أفقر منّي، ربّ(٢) إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، اللّهمّ ارددني منك بخير فإنّه لا رادّ لفضلك، اللّهم إنّي أعوذ بك من أنّ تبدل اسمي، أو تغير جسمي، أو تزيل نعمتك عندي، اللّهمّ كرمني، بالتقوى(٣) ، وجمّلني بالنعم، واعمرني بالعافية(٤) ، وارزقني شكر العافية ».

[ ١٩٣٥٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأَبي الحسن (عليه‌السلام ) : كيف السلام على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عند قبره؟ فقال: قل: « السلام على رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك قد نصحت لأُمتك، وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتّى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيّاً عن أُمته، اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد(٥) أفضل ما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم(٦) إنّك حميد مجيد ».

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: زيني بالتقوى ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: واغمرني بالعافية.

٣ - الكافي ٤: ٥٥٢ / ٣، والتهذيب ٦: ٦ / ٩، وكامل الزيارات: ١٨.

(٥) في نسخة: اللّهمّ صلّ على محمد وعلى آل محمّد ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: وعلى آل إبراهيم ( هامش المخطوط ).

٣٤٣

[ ١٩٣٥٦ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابنا - في حديث - أنّ أبا الحسن (عليه‌السلام ) في حضور الرشيد تقدّم إلى قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: السلام عليك يا أبه، أسأل الله الذي اصطفاك واجتنابك وهداك وهدى بك أن يصلّي عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٣٥٧ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن محمّد بن مسعود قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) انتهى إلى قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فوضع يده عليه وقال: أسأل الله الذي إجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلّي عليك، ثمّ قال:( إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٢) .

٧ - باب استحباب إتيأنّ المنبر والروضة ومقام النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واستلامها والتبرك بها والصلاة فيها

[ ١٩٣٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير

____________________

٤ - الكافي ٤: ٥٥٣ / ٨، وكامل الزيارات: ١٨.

(١) التهذيب ٦: ٦ / ١٠.

٥ - الكافي ٤: ٥٥٢ / ٤.

(٢) الاحزاب ٣٣: ٥٦.

وتقدّم ما يدلّ على استحباب الغسل في زيارة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥٣ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٤٤

وصفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه، وهما السفلاوان، وامسح عينيك ووجهك به فأنّه يقال: أنّه شفاء للعين، وقم عنده فاحمد الله واثن عليه وسل حاجتك فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما بين قبري ومنبري(١) روضة من رياض الجنّة - ومنبري على ترعة من ترع الجنّة، والترعة هي الباب الصغير - ثمّ تأتي مقام النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فتصلّي فيه ما بدا لك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩٣٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال(٣) ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة، ومنبري على ترعة من ترع الجنّة، وقوائم منبري رتب(٤) في الجنّة، قال: قلت: هي روضة اليوم؟ قال: نعم أنّه لو كشف الغطاء لرأيتم.

[ ١٩٣٦٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عما يقول الناس في الروضة؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فيما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة، ومنبري على ترعة من ترع الجنّة، فقلت له: جعلت فداك، ما حد

____________________

(١) في المصدر: ما بين منبري وبيتي.

(٢) التهذيب ٦: ٧ / ١٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٥٤ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن جميل.

(٤) في نسخة: ربت ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٥٥٤ / ٥.

٣٤٥

الروضة؟ فقال: بعد أربع أساطين من المنبر إلى الظلال، فقلت: جعلت فداك من الصحن فيها شيء؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب استحباب إتيان مقام جبرئيل ( عليه‌السلام ) والدعاء فيه خصوصاً الحائض للطهر

[ ١٩٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ائت مقام جبرئيل (عليه‌السلام ) وهو تحت الميزاب فإنّه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقل: « أي جواد، أي كريم، أي قريب، أي بعيد، أسألك أنّ تصلّي على محمّد وأهل بيته، وأنّ(٣) ترد عليّ نعمتك »، قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثمّ تدعو بدعاء الدم إلّا رأت الطهر أنّ شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير وحماد، عن معاوية بن عمّار نحوه(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطواف(٥) .

____________________

(١) تقدم في البابين ٥٧ و ٥٩ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ وفي الأَحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٥٧ / ١.

(٣) في المصدر: وأسألك أن.

(٤) التهذيب ٦: ٨ / ١٧.

(٥) تقدم في الباب ٩٣ من أبواب الطواف.

٣٤٦

٩ - باب استحباب الإِقامة بالمدينة، وكثرة العبادة فيها، واختيارها على الإِقامة بمكّة

[ ١٩٣٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) أيّهما أفضل المقام بمكة أو بالمدينة؟ فقال: أي شيء تقول أنت؟ قال: فقلت: وما قولي مع قولك؟! قال: إنّ قولك يردّ(١) إلى قولي قال: فقلت له: أما أنا فأزعم أنّ المقام بالمدينة افضل من الاقامة(٢) بمكّة، فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ذلك يوم فطر وجاء إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسلّم عليه(٣) ، ثمّ قال: لقد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٩٣٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: دخلت أنا وعمّار وجماعة على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بالمدينة، فقال: ما مقامكم؟ فقال عمّار: قد سرحنا ظهرنا وأُمرنا أن نؤتي به إلى خمسة عشر يوماً، فقال: أصبتم المقام في بلد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والصلاة في مسجده واعملوا لآخرتكم، وأكثروا لانفسكم أنّ الرجل قد يكون

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥٧ / ١.

(١) في المصدر: يردك.

(٢) في التهذيب: المقام ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: في المسجد.

(٤) التهذيب ٦: ١٤ / ٢٩.

٢ - الكافي ٤: ٥٥٧ / ٢.

٣٤٧

كيّساً في الدنيا، فيقال: ما أكيس فلاناً! وإنمّا الكيّس كيّس الآخرة.

[ ١٩٣٦٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرّ الزيات(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة، منهم يحيى بن حبيب، وأبوعبيدة الحذاء، وعبد الرحمن بن الحجّاج.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلى قوله: يوم القيامة(٢) .

[ ١٩٣٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ذكر الدجال فقال: لا يبقى(٣) منهل إلّا وطأه، إلّا مكّة والمدينة، فإنّ على كلّ ثقب من أثقابها(٤) ملكاً يحفظها من الطاعون والدجال.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٩٣٦٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: لـمّا دخل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المدينة قال: اللّهمّ حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكّة وأشد(٦) وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها ووباءها إلى

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٥٨ / ٣.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو الزيات.

(٢) التهذيب ٦: ١٤ / ٢٨.

٤ - التهذيب ٦: ١٢ / ٢٢.

(٣) في المصدر: فلم يبق.

(٤) في المصدر: فإن على كل نقب من أنقابها.

(٥) الفقيه ٢: ٣٣٧ / ١٥٧٠.

٥ - الفقيه ٢: ٣٣٧ / ١٥٦٩.

(٦) في المصدر: أو أشد.

٣٤٨

الجحفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب استحباب اختيار زيارة النبي على الحج ندبا ً

[ ١٩٣٦٧ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأَبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : أيّهما أفضل رجل يأتي مكة ولا يأتي المدينة، أو رجل يأتي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يبلغ مكة قال: فقال لي: أي شيء تقولون أنتم؟ فقلت: نحن نقول في الحسين(٣) فكيف في النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: أما لئن قلت ذلك لقد شهد أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عيداً بالمدينة(٤) فدخل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسلّم عليه، ثمّ قال لمن حضره، لقد(٥) فضلنا أهل البلدان كلّهم - مكّة فما(٦) دونها - لسلامنا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - كامل الزيارات: ٣٣١.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٤) في المصدر زيادة: فانصرف.

(٥) في المصدر: أما لقد.

(٦) في المصدر: فمن.

٣٤٩

١١ - باب استحباب الاعتكاف والدعاء عند الاساطين في مسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صائماً ثلاثاً آخرها الجمعة، وأنّ لم يقم غير ثلاثة أيّام، وعدم وجوب ذلك

[ ١٩٣٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أنّ كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أو يوم الأربعاء(١) ، وتصلّي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة وهي اسطوانة التوبة، التي كان ربط نفسه إليها حتّى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثمّ تأتي ليلة الخميس التي تليها(٢) مما يلي مقام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس، ثمّ تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ومصلاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، فأنّ استطعت أنّ لا تتكلم بشيء في هذه الأيّام فافعل إلّا ما لا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلّا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فأنّ ذلك(٣) مما يعد فيه الفضل، ثمّ احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه وصلّ على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وسل حاجتك، وليكن فيما تقول: « اللّهمّ ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها او لم أسألكها فإنّي أتوجه إليك بنبيك محمّد نبي الرحمة (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في

____________________

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٦ / ٣٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) في نسخة: أوّل يوم يوم الاربعاء ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: الاسطوانة التي تليها.

(٣) في المصدر: لأَنّ ذلك.

٣٥٠

قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها ».

فإنك حرّي أن تقضى حاجتك(١) إن شاء الله.

[ ١٩٣٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : الصيام بالمدينه والقيام عند الاساطين ليس بمفروض، ولكن من شاء فليصم فإنّه خير له إنمّا المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان فأكثروا الصلاة ( في هذا المسجد )(٢) ما استطعتم فأنّه خير لكم، واعلموا أنّ الرجل قد يكون كيّساً في أمر الدنيا فيقال: ما أكيس(٣) فلاناً! فكيف من كاس(٤) في أمرّ آخرته.

[ ١٩٣٧٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد فأنّ استطعت أنّ تقيم ثلاثة أيّام: الاربعاء والخميس والجمعة، فتصلّي بين القبر والمنبر(٥) يوم الأَربعاء عند الأُسطوانة التي عند القبر(٦) فتدعو الله عندها، وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا، واليوم الثاني عند اسطوانة التوبة، ويوم الجمعة عند مقام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مقابل الاسطوانة الكثيرة الخلوق، فتدعو الله عندهن لكل حاجة، وتصوم تلك الثلاثة الأيام.

[ ١٩٣٧١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار

____________________

(١) في المصدر: إليك حاجتك.

٢ - التهذيب ٦: ١٩ / ٤٣.

(٢) في نسخة: فيها ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فيقال: ما الكيس إلّا من كاس ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: فكيف من كان كاس.

٣ - الكافي ٤: ٥٥٨ / ٤.

(٥) في المصدر: فصلّ ما بين القبر والمنبر.

(٦) في المصدر: التي تلي القبر.

٤ - الكافي ٤: ٥٥٨ / ٥.

٣٥١

قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صم الاربعاء والخميس والجمعة، وصلّ ليلة الأَربعاء ويوم الأَربعاء عند الأُسطوانة التي تلي رأس النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لبابة، وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الاسطوانة التي تلي مقام النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وادع بهذا الدعاء لحاجتك، وهو: « اللّهمّ إنّي أسألك بعزّتك وقوّتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك، أن تصلّي على محمّد وعلى أهل بيته(١) ، وأنّ تفعل بي كذا وكذا ».

[ ١٩٣٧٢ ] ٥ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) قال: روي عن بعضهم (عليهم‌السلام ) قال: إذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام فأتم الصلاة، وكذلك أيضاً بمكّة إن أقمت ثلاثا(٢) فأتم الصلاة، فإذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام(٣) صمت يوم الاربعاء وصلّ ليلة الأَربعاء عند أُسطوانة التوبة وهي أُسطوانة أبي لبابة التي ربط إليها نفسه(٤) ثمّ ذكر مثل الحديث الأَوّل.

١٢ - باب استحباب إتيأنّ المشاهد كلّها بالمدينة، وزيارة الشهداء خصوصاً حمزة

[ ١٩٣٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) في المصدر: أن تصلّي على محمد وآل محمد.

٥ - كامل الزيارات: ٢٥.

(٢) في المصدر: وأنّ أقمت ثلاثة أيام.

(٣) في المصدر زيادة: صمت ثلاثة أيام.

(٤) في المصدر: التي كان ربط إليها نفسه.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦٠ / ١، والتهذيب ٦: ١٧ / ٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد.

٣٥٢

أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تدع إتيان المشاهد(١) كلّها، مسجد قبا فإنّه المسجد الذي أسس على التقوى من أوّل يوم، ومشربة أم إبراهيم، ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء، ومسجد الاحزاب وهو مسجد الفتح.

قال: وبلغنا أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا أتى قبور الشهداء قال: « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح: « يا صريخ المكروبين، ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي، كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان ».

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جده علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وفضّالة بن أيوب جميعاً، عن معاوية بن عمّار(٢) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن يعقوب، وعلي بن الحسين جميعاً، عن علي ابن إبراهيم، وعن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل مثله(٣) .

[ ١٩٣٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) إنا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيّها أبدأ؟ فقال: ابدأ بقبا فصلّ فيه وأكثر، فأنّه أوّل مسجد صلّى فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في هذه

____________________

(١) في التهذيب: المساجد ( هامش المخطوط ).

(٢) كامل الزيارات: ٢٤.

(٣) كامل الزيارات: ٢٤.

٢ - الكافي ٤: ٥٦٠ / ٢.

٣٥٣

العرصة، ثمّ ائت مشربة أُمّ إبراهيم فصلّ فيها، فإنّها(١) مسكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومصلاه ثمّ تأتي مسجد الفضيخ(٢) فتصلّي فيه فقد صلّى فيه نبيك (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فإذا قضيت هذا الجانب أتيت جانب أُحد، فبدأت بالمسجد الذي دون الحيرة(٣) فصلّيت فيه، ثمّ مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلّمت عليه، ثمّ مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم، فقلت: « السلام عليكم يا أهل الديار، أنتم لنا فرط وإنّا بكم لاحقون »، ثمّ تأتي المسجد الذي(٤) في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حتّى تأتي(٥) أُحداً فتصلّي فيه، فعنده خرج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أُحُد حين لقي المشركين فلم يبرحوا حتّى حضرت الصلاة فصلّى فيه، ثمّ مرّ أيضاً حتّى ترجع فتصلّي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك، ثمّ امض على وجهك حتّى تأتي مسجد الأَحزاب فتصلّي فيه وتدعو الله، فأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دعا فيه يوم الاحزاب وقال: « يا صريخ المكروبين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا مغيث المهمومين، اكشف همّي وكربي وغمّي فقد ترى حالي وحال أصحابي ».

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين مثله (٧) .

____________________

(١) في المصدر: وهي.

(٢) روى الكليني والشيخ والصدوق عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سُئل عن مسجد الفضيخ، لم سمي بذلك؟ فقال: لنخل يسمّى الفضيخ، فلذلك سمي مسجد الفضيخ. « منه قده ».

(٣) في المصدر: الحرَّة.

(٤) في المصدر: الذي كان.

(٥) في نسخة: حين تدخل ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ١٧ / ٣٩.

(٧) كامل الزيارات ٢٣.

٣٥٤

[ ١٩٣٧٥ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : هل أتيتم مسجد قبا أو مسجد الفضيخ أو مشربة أُمّ إبراهيم؟ فقلت: نعم، فقال: أما إنّه لم يبق من آثار رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) شيء إلّا وقد غيّر غير هذا.

[ ١٩٣٧٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد(١) ، عن الحسن بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: دخلت أنا وأبو عبدالله (عليه‌السلام ) مسجد الفضيخ الحديث، وفيه قصّة ردّ الشمس لأَمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وأنّه كان في مسجد الفضيخ.

[ ١٩٣٧٧ ] ٥ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه، ومحمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسن، عن عبدالله بن بحر(٢) ، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من أتى(٣) مسجد قبا فصلّى فيه ركعتين رجع بعمرة.

[ ١٩٣٧٨ ] ٦ - وعن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن الفضيل بن يسار، عن أبي

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٦١ / ٦.

٤ - الكافي ٤: ٥٦١ / ٧.

(١) في المصدر: عمرّ بن سعيد.

٥ - كامل الزيارات: ٢٥، وأورده عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) كذا في هامش المصدر، وفي متنه ( يحيى ) بدل: بحر.

(٣) في المصدر زيادة: مسجدي.

٦ - كامل الزيارات: ١٥٦، وأورده عن الكافي في الحديث ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٥٥

عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: زيارة قبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وزيارة قبور الشهداء، وزيارة قبر الحسين( عليه‌السلام ) تعدل حجّة مبرورة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حريز، عن فضيل مثله(٢) .

[ ١٩٣٧٩ ] ٧ - العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المسجد الذي أُسّس على التقوى من أوّل يوم، قال: مسجد قبا الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب تأكّد استحباب زيارة قبور الشهداء كلّ اثنين وكل خميس

[ ١٩٣٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة ( عليها

____________________

(١) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٢) كامل الزيارات: ١٥٧.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١١١ / ١٣٥، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد، وما يدلّ على زيارة شهداء آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٦١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب الدفن.

٣٥٦

السلام) بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خمسة وسبعين يوماً لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعة مرّتين الاثنين والخميس، فتقول: هاهنا كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وها هنا كان المشركون.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ١٩٣٨١ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّها كانت تصلّي هناك وتدعو حتّى ماتت (عليها‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) .

١٤ - باب استحباب إبلاغ رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سلام الإِخوان من المؤمنين

[ ١٩٣٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن علي بن محمّد الاشعث(٣) ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا أتيت قبر النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٢٨ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٥٦١ / ذيل الحديث ٤.

(٢) تقدم في الباب ٥٥ من أبواب الدفن، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب النيابة في الحج، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العود إلى منى.

(٣) في المصدر: عن علي بن محمّد الأشعث.

٣٥٧

فقضيت ما يجب عليك فصلّ ركعتين، ثمّ قف عند رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قل: « السلام عليك يا نبي الله من أبي وأُمّي وولدي وخاصّتي وجميع أهل بلدي(١) حُرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم » فلا تشاء أنّ تقول للرجل قد أقرأت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنك السلام، إلّا كنت صادقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

١٥ - باب استحباب وداع قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند الخروج والغسل له وآدابه

[ ١٩٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أردت أنّ تخرج من المدينة فاغتسل ثمّ ائت قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد ما تفرغ من حوائجك فودّعه واصنع مثل ما صنعت عند دخولك، وقل: اللّهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك، فإن توفّيتني قبل ذلك فإنّي أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي، أنّ لا إله إلّا أنت، وأن محمّداً عبدك ورسولك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

____________________

(١) في المصدر: السلام عليك يانبي الله من أبي وأُمّي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي.

(٢) التهذيب ٦: ١٠٩ / ١٩٣.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦٣ / ١.

(٣) التهذيب ٦: ١١ / ٢٠.

٣٥٨

[ ١٩٣٨٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن وداع قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: تقول: « صلّى الله عليك السلام عليك، لا جعله الله آخر تسليمي عليك ».

جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن جماعة من مشايخه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(١) .

[ ١٩٣٨٥ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن فضّال قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) وهو يريد أنّ يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد المغرب فسلّم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولزق بالقبر، ثمّ أتى المنبر، وانصرف(٢) حتّى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلّي(٣) ، وألصق منكبه الايسر بالقبر قريباً من الاسطوانة التي دون الاسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلّى ست ركعات - أو ثماني ركعات - في نعليه.

قال: فكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر، فلمّا فرغ من ذلك سجد سجدة أطال فيها السجود حتّى بل عرقه الحصى.

قال: وذكر بعض أصحابنا أنّه رآه ألصق خده بأرض المسجد.

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد مثله، إلّا أنّه

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٦٣ / ٢.

(١) كامل الزيارات: ٢٦.

٣ - كامل الزيارات: ٢٧، وأورد قطعة منه عن العيون في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي.

(٢) في المصدر: ثم انصرف.

(٣) في المصدر: فصلّى.

٣٥٩

أسقط قوله: ثمّ أتى المنبر، وقوله: أو ثمإنّي ركعات(١) .

١٦ - باب وجوب احترام مكة والمدينة والكوفة، واستحباب سكناها، والصدقة بها، وكثرة الصلاة فيها، والإِتمام سفراً بها

[ ١٩٣٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسأنّ بن مهران قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : مكّة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والكوفة حرمي لا يريدها جبّار بحادثة إلّا قصمه الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩٣٨٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحدث بالمدينة حدثاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنة الله قلت: وما الحدث؟ قال: القتل.

[ ١٩٣٨٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه،

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٤٠.

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦٣ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ١٢ / ٢١.

٢ - الكافي ٤: ٥٦٥ / ٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣١ / ٥٧، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446