مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول8%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 22281 / تحميل: 2766
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

انهض تراهي اعله الخيم هجمت الجيمه

سلبوا حلينه او حرگوا اعلينه الصواوين

يتيمة الحسين تتعلق بأذيالها النار (بعد المصرع)

قال حميد بن مسلم في ما روي عنه: لما أضرم أصحاب ابن سعد النار في خيم النساء رأيت طفلة تعدو والنار تشتعل في ثيابها، فجئت إليها، وأخمدت النار، وقلت من أنت؟

قالت يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال بلى.

قالت يا شيخ أقرأت قوله تعالى:( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ ) (١) ؟ قلت: بلى قرأت ذلك.

قالت يا شيخ أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين، ثم قالت يا شيخ دلني على طريق الغري، فإن عمتي أخبرتني أن قبر جدنا أمير المؤمنين هناك. فقلت لها: بنية الغري بعيد عن هذا المكان فهلمي معي إلى شاطئ الفرات لتشربي الماء لأنك عطشى قال فسارت معي إلى شاطئ الفرات فلما وقفت على الماء ورأته يجري أنّت أنّة تزلزلت لها الأرضون وأخذت تبكي وتقول كيف أشرب الماء وقد قتل ابن رسول الله عطشانا فال حميد بن مسلم فما شربت شيئا من الماء فعدت بها على عمتها وأخواتها(٢) .

____________________

(١) - سورة الضحى، الآية: ٩.

(٢) - هذا الخبر من الأخبار المسموعة إلا أنه مشهور ومتداول من قبل فطاحل الخطباء ولهذا ذكرته في هذا الكتاب.

١٨١

(بحر طويل)

بالطف گال ابن مسلم يوم الهجمت العسكر

شفت طفله من المخيم تگوم اوترد تتعثر

ما تدري وثاري النار ابطرف الثوب تتوجر

ردت أگرب وطفي الثوب مسعره الناربذياله

صدت ليابگلب مرعوب وتهل دمه ادموع العين

گالت لييشيخ انته ابجدي اعليك گلي امنين

يشيخ انت امعين النه يوللگوم انته امعين

گلت الكم اولا للگوم وآنه امغير الحاله

گالت لي يشيخ اقريت هاي الآية بالقرآن

لعند ايتيم لا تقهر!! گال ابنصه الرحمان

بيَّه ما دريت انت يتيمة من گضه عطشان

مات اوما سگوه الماي ظامي اويبس دلاله

گاللها يغاتي النار اريد اگب واطفيها

امن الدهشه عمت عيني چوتهااولادرت بيها

گربت الها او فركت النار اوگلبي اترحم اعليها

غابتروحهاامن الحراوگلبها،امنالظمه اشحاله

گالت بالغري يا شيخ النه گبر دلّيني

گلتلها بعيد اعليچ دربه يا بعد عيني

١٨٢

گالت چالبوي احسين يشيخ الساع ودّيني

خذتها اوشافته اموزع اوراسه اسنانها شاله

(مقاصير بحر الطويل)(١)

طفله او والدي مذبوح

او دمّه علأرض مسفوح

لگضيه العمر بالنوح

وأرد اتلف عليه روحي

***

ويتيمةٍ فَزِعَتْ لجسمِ كفيلِها

حسرى القناعِ تَعُجُ في أصواتِها

____________________

(١) - للمؤلف.

١٨٣

المجلس الثامن والعشرون

القصيدة: لسيد محمد أبو الفلفل القطيفي الكربلائي

ت ١٢٧١ه

يا نفسُ إنْ شئتِ السلامةَ في غَدٍ

فعنِ القائحِ والخطايا فاقْلَعي

وتوسلي عند الإله بأحمدٍ

وبآلِه فهمُ الرجا في المفزع

يا نفس مِن هذا الرقادِ تنبَّهي

إن الحسين سليلُ فاطمةٍ نُعي

فتولّعي وجدا له وتوجَّعي

وتلهّفي وتأسّفي وتفجعي

منعوه شُربَ الماءِ لا شَرِبوا غدا

من كفِّ والدهِ البطينِ الأنزع

مذ جائها يبدي الصهيلَ جوادُه

يشكو الظليمةَ ساكبا للأدمع

يا أيها المـُهرُ المخضَّبُ بالدما

لا تقصدَنْ خِيَمَ النساءِ الضُيَّع

إني أخاف بأنْ تَرُوعَ قلوبَها

وهي التي ما عُوِّدت بتروُّع

لهفي لقلبِ الناظراتِ حماتَها

فوق الجنادل كالنجوم الطُلَّع

والريح سافيةٌ على أبدانِها

فمقطَّعٌ ثاوٍ بجنب مبضَّع

ولزينبٍ نوحٌ لفقدِ شقيقِها

وتقول يا ابن الزاكياتِ الرُكَّع

اليومَ أصبغُ في عزاك ملابسي

سودا وأسكُبُ هاطلاتِ الأدمع

اليوم شبَّوا نارَهم في منزلي

وتناهبوا ما فيه حتى مِقنعي

١٨٤

اليومَ ساقوني بقيدي يا أخي

والضربُ آلمني وأطفالي معي

حال الردى بيني وبينك يا أخي

لو كنتَ في الأحياء هالك موضعي

مسلوبةً مضروبةً مسحوبةً

منهوبةً حتى الخمار وبرقعي(١)

(نصاري)

طبوا للخيام او فرهدوها

او عزيزات النبوة سلبوها

او كم طفله النبيهم روّعها

او فرَّت من خيمها اتحوم واتدور

عگب ما فرهدوا ذيچ الصواوين

شبوا نارهم بخيام الحسين

او طلعت هايمه ذيچ النساوين

يتاماها تعثَّر بين الصخور

تصيح امذعرات بگلب حران

چي ترضه شيمكم يال عدنان

يشبون ابخيمنه العده نيران

او نبگه ضايعات ابولية اشرور

(مجردات)

يخويه اشلون اشوفنك امطبر

او راسك علرمح جسمك امعفر

او جاسم ذبيح او يَمّه الأكبر

او حامي الضعن جسمه امطشر

امگطّعه اچفوفه الله أكبر

وعلى الحرم هجمت العسكر

وراحت يخويه اضياع بالبر

(أبوذية)(٢)

المصايب دارن اعليه لوني

ونين الخنسه ما يوصل لوني

____________________

(١) - أدب الطف ج٧، ص٤٩.

(٢) - للمؤلف.

١٨٥

الموت الموت ياخذني لوني

ولا شوفك ذبيح اعلى الوطيه

حرق الخيام وتشريد حرائر الرسالة (بعد المصرع)

قال أبو مخنف: لما هجم القوم على المخيم ارتفع صياح النساء فصاح ابن سعد اكبسوا عليهن الخباء، واضرموها نارا فأحرقوها ومن فيها. فقال له رجل منهم: ويلك يا ابن سعد أما كفاك قتل الحسين وأهل بيته، وأنصاره عن إحراق أطفاله ونسائه؟ فقد أردت أن يخسف الله بنا الأرض؟ فامتنع ابن سعد، ولكنه نادى على بمشعل من نار لأحرق بيوت الظالمين، فجاءوا إليه بمشعل، فأضرم النار في المخيم، ففررن بنات رسول الله وأطفاله والتجئوا إلى عمتهم زينب.

(مجردات)

فرن او كل وحده ابمشيها

تتعثر او تندب وليها

واطفالها تبچي البچيها

وسياط أميه اتدگ عليها

فجاءت بهم الحوراء زينب إلى الإمام زين العابدينعليه‌السلام وهي تقول:

يا بقية الماضين، وثمال الباقين أضرموا النار في مضاربنا فما رأيك فينا؟

قال عليكن بالفرار، ففررن بنات الرسول صائحات، باكيات نادبات(١) .

(بحر طويل)

يفترن خوات احسين من خيمه لعد خيمه

اوكل خيمه تشب ابنار ردن ضربن الهيمه

____________________

(١) - ثمرات الأعواد ج١، ص٢١٦.

١٨٦

ينخن وين راحو وين مامش بالعده شيمه

والسجاداجوا سحبوه اودمعه اعلى الوجن ساله

(فائزي)

زينب احتارت يوم شبوا بالخيم نار

طلعت اوياها الحريم اصغار واكبار

تصرخ ابعالي الصوت طايح وين يحسين

خدري انهتك وانته غياث المستغيثين

عجل ادركنه اتهتكت خويه النساوين

لمن سمع گام ايتگلب والدمه فار

وكأني به يقول:

(فائزي)

گلها يزينب باليتامه لا تجيني

اولا تكثرين امن البواچي اتهيجيني

ردي اسكينه لا يذوبها ونيني

لا تكثري عتبي ولا اتجيني بلا اخمار

لا تكثري عتبي وانا جثه بلا راس

راسي اگبالچ والجسد بالخيل ينداس

گصدي الشريعه بلكن اتشوفين عباس

يگدر على الگومه او يسل سيفه البتار

(مجردات)

(صاحت) يعباس دير العين لينه

وانظر اعزيزتكم اسكينه

١٨٧

تگلي يعمه البطل وينه

خل ينظر اشلون انولينه

***

لم أنس زينب وهي تدعو بينهم

يا قوم ما في جمعكم من مسلمِ

إنا بنات المصطفى ووصيِّه

ومخدراتُ بني الحطيم وزمزم

قد أزعجوا أيتامنا قد أجّجوا

بخيامنا لهبَ السعير المضرَم

١٨٨

المجلس التاسع والعشرون

القصيدة: للشيخ حسون العبد الله الحلي

ت ١٣٠٥ه

إلى مَ فؤادي كلَّ يوم مروَّعُ

وفي كل آنٍ لي حبيبٌ مودَّعُ

وحتامَ طرفي يرقُبُ النجمَ ساهرا

حليفَ بكاءٍ والخَليّونَ هُجَّع

أزيد التياعا كلما هبَّتِ الصَبا

أو البرقُ من سفح الحما لاح يلمع

فيا قلبُ دعْ عهدَ الشبابِ وشرخَه

فليس لأيامٍ نأت عنك مرجع

وكم لائمٍ جهلا أطال ملامتي

غداةَ رآني مُدِنفا أتفجع

يظن حنيني للعُذيب ولَعلَعٍ

وهيهات يُشجيني العذيبُ ولعلع

فقلت له والوجدُ يهلبُ في الحشا

وللهمِّ أفعى في الجوانح تلسع

كأنك ما تدري لدى الطفِّ ما جرى

ومن بثراها لا أباً لك صُرِّعوا

غداة بنو حربٍ لحربِ ابنِ أحمدٍ

أتتْ من أقاصي الأرض تترا وتَهرَع

وأعظمُ خطبٍ لو على الشُمِّ بعضُه

يَحُطّ لراحت كالَهبا تتصدع

غداة تنادوا للرحيل وأُحضرت

نياقٌ لهاتيك العقائلِ ضُلَّع

ومرَّت على مثوى الحماةِ إذا بهم

ضحايا فمرضوضٌ قِرىً ومبضع

فحنت وألقت نفسَها فوق صدرِه

وأحنت عليه والنواظرُ هُمَّع

١٨٩

أخي كيف أمشي في السِباء مضامةً

وأنت بأسياف الأعادي موزَّع

أترضى بأني اليوم اُهدى سبيةً

ووجهيَ بادٍ لا يواريه برقُع

وحولي ضحايا لم تكن تعرف السبا

ولا عرفت يوما تُذلّ وتضرع(١)

(فائزي)

ردنا مآتم تعزيه ننصب بصنديد

بالمعركه يم مصرعك ما طاح بالإيد

ما صح بدينه انجيم ماتم نوح عندك

باچر يشيلون او تظل يحسين وحدك

ابگفره هجيره والثرى تصهر الخدك

اطيور السما امن ادموم نحرك تصبغ الجيد

يوم الملك جبريل من تضحك يناغيك

او يوم الإغاثه الدارميك بالحجر راميك

او يومٍ امن ابهامه النبي بالدَر يغذّيك

او يوم اللهيب اظماك منه ايذوب الحديد

يوم على صدر النبي تركب يمحروس

اويوم على صدرك شمر بن جوشن ايدوس

يوم ابوريدك يلْثمك صاحب الناموس

او يوم الشمر بالسيف يفري ذاك الوريد

____________________

(١) - أدب الطف ج٨، ص٤٧.

١٩٠

يوم على كتف النبي يحسين محمول

او يوم كريمك عالرمح للشام مشيول

او يوم يقبل مبسمك طاهه المرسول

او يوم على المبسم ابعوده يضرب ايزيد

(أبوذية)

على احسين الفرات انگطع مايه

او نخيت النصرته فزاع مايه

او عليه دم الدمع بالعين مايه

او ما مر مثل يوم الغاضريه

طفلان من آل عقيل يموتان عطشا (بعد المصرع)

قال الراوي: فلما خمدت النيران يوم عاشوراء افتقدت زينبعليها‌السلام الأطفال وإذا بها تفتقد طفلين وهما سعد وعقيل ابنا عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام فجعلت تدور في المعركة إلى أن وصلت إلى تل من الرمل فوجدت هناك الطفلين قد كشفا عن صدريهما وقد حفرا الأرض وجعلا صدريهما على الرمل الرطب من شدة العطش والطفلان معتنقان فلما حركتهما فإذا هما قد ماتا عطشا.

(مجردات)

هذا اعله هذا شابچ ايده

او كل فرد منهم لاوي جيده

ومن العطش يابس وريده

والمشرعه عنهم إبعيده

واشلون حالتهم امچيده

فصاحت: يا أم كلثوم ويا فضه هلممن لنحملهما فحملنهما إلى السجاد

١٩١

وصحن صيحة واحده فاندهش العسكر فسأل عمر بن سعد ما الخبر؟ قالوا له طفلان للحسين ماتا من العطش فاجتمع رؤساء عسكره عنده وجعلوا يوبخونه ويلومونه على منعه عنهم الماء فأمر السقائين أن يحملوا القرب وجاءوا بها إلى الأطفال والعيال وهم ينادون هلموا واشربوا الماء فلما رأى الأطفال الماء قد أبيح لهم تصارخوا وهرعوا في البيداء ينادون نحن لا نشرب الماء وسيدنا الحسين قتل عطشانا(١) .

(أبوذية)

عله يوم الهواشم زاد والماي

گضت كلها او بعد هيهات والماي

يموت احسين من العطش والماي

عليّه شربته تصبح هنيه

(تخميس)

أيذادُ نسلُ الطاهرينَ أباً وجَدْ

عن ورد ماءٍ قد اُبيح لمن وردْ

لو كنتَ يا ماءَ الفراتِ من الشَهَدْ

أيسوغ لي منك الورودَ وعنك قد

صدر الإمامُ سليلُ ساقي الكوثر

وا حسيناه، وا ظمآنا، وا عطشاناه.

(تخميس)

فمن مبلغُ الزهراءِ بضعةِ أحمدِ

قضى نجلُها ظامٍ بصارمِ ملحد

أيقضي ظماً سبطُ النبيِّ محمدِ

ووالدُه الساقي على الحوض في غد

وفاطمةُ ماءُ الفراتِ لها مهر

____________________

(١) - ثمرات الأعواد ج١، ص٢١٤. معالي السبطين ج٢.

١٩٢

المجلس الثلاثون

القصيدة: للشيخ صالح الكواز الحلي

ت ١٢٩٠ه

يا راكبا شُدقميّا في قوائمه

يطوي أديمَ الفيافي كلَّما ذرعا

يجتابُ متَّقدَ الرمضاءِ مستعراً

لو جازه الطيرُ في رمضائه وقعا

عُجْ بالمدينةِ واصرخْ في شوارِعها

بصرخةٍ تملأ الدنيا بها جزعا

نادِ الذين إذا نادى الصريخُ بهم

لبوه قبل صدىً من صوته رجعا

قل يا بني شيبةِ الحمدِ الذين بهم

قامت دعائمُ دينِ اللهِ وارتفعا

قوموا فقد عصفت بالطفِّ عاصفةٌ

مالت بأرجاءِ طودِ العزِّ فانصدعا

إن لم تسُدُّوا الفضا نقعا فلم تجدوا

إلى العلا لكمُ من منهج شرعا

فلتلطم الخيلُ خدَّ الأرضِ عاريةً

فإن خدَّ حسينٍ للثرى ضَرَعا

ولتُملأِ الأرض نعيا في صوارمكم

فإن ناعي حسينٍ في السماء نعى

ولتذهلِ اليومَ منكم كلُّ مرضعةٍ

فطفلُه من دما أوداجِه رضعا

لئن ثوى جسمُه في كربلاء لُقىً

فرأسُه لنساه في السباء رعى

نسيتُم أو تناسيتم كرائمَكم

بعد الكرام عليها الذُل قد رقعا(١)

____________________

(١) - ديوان الكواز ص٣٢.

١٩٣

(مجردات)

يراكب على المنعوت صيته

لا وين وجهك هاي نيته

إنْ كان الوطن جدي اوثنيته

اوصيك واجهدلي ابوصيته

(تگله) ذبحوا احسين او أهل بيته

او زينب تگول الهاي ريته

يحضر لخوي امن اعتنيته

او عليه الشمر يفتر لگيته

(نصاري)

يبويه گوم شوف اعزيزك احسين

على التربان محزوز الوريدين

او عباس النفل مگطوع الايدين

او باجي اگمارنه نومه على اصخور

يبويه گوم شوف اشلون ولياي

كلها امذبحه او ماضاگت الماي

يبويه لو تشوف اشماته اعداي

او تشوف ابناتكم تاهت بالبرور

(أبوذية)

يحگي انصب على أهل المجد ماتم

بدر تم بالبلوغ او بدر ماتم

عجيد اصياح منهم أبد ماتم

بس ديارهم أمست خليه

(تخميس)

همُ الأمانُ لدهرٍ راعه فزعُ

والواصلون إذا ما أهلُه قطعوا

هل بعد غيبتهم في الوصل لي طمعُ

نَذَر عليَّ لإن عادوا وإن رجعوا

لأزرعنَّ طريقَ الطفِ ريحانا

العقيلة زينب إلى جنب

الإمام علي بن الحسين (عليهما‌السلام )

قال الراوي: لما هجم القوم على خيام الحسين وانتهبوا ما فيه ثم أضرموا

١٩٤

النار فيها فرت النساء، واليتامى من النار، إلا زينب الكبرى، فإنما كانت واقفة تنظر إلى زين العابدينعليه‌السلام لأنه لا يتمكن من النهوض والقيام. قال بعض من شهد المعركة: رأيت امرأة جليلة واقفة بباب الخيمة، والنار تشتعل في جوانبها، وهي تارة تنظر يمنة ويسرة، وأخرى تنظر إلى السماء، وتصفق بيديها، وتارة تدخل في تلك الخيمة، وتخرج فأسرعت إليها، وقلت يا هذه ما وقوفك هاهنا والنار تشتعل من جوانبك، وهؤلاء النسوة قد فررن، وتفرقن، ولم تلحقي بهن؟ وماشأنك؟ فبكت، وقالت يا شيخ إن لنا عليلا في داخل الخيمة، وهو لا يتمكن من الجلوس والنهوض، فكيف أفارقه، وقد أحاطت به النار؟(١)

(فائزي)

من شبوا النيران فرت كل العيال

بس العقيلة اتحيرت والدمع همال

ناده عدوها اشحيرچ يربات الادلال

نادت او مثل المطر يهمل مدمع العين

عدنه عليل امن المرض ما يگدر ايگوم

نايم طريح او سادته بالخيم يا گوم

هو البقيَّه من نسل حيدر المظلوم

اوهوه الشريده اللي بگت من خلفة احسين

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤، ص٣٦٩. معالي السبطين ج٢.

١٩٥

والله جسيه اگلوبهم والله جسيه

طبّوا يويلي فرهدوا نطع الشفيه

خلوه ابلايه افراش مرمي اعلى الوطيه

مدري يعالج بالمرض لو هجمة البين

وفي تلك الحال نادت زينبعليها‌السلام بصوت يقرّح القلوب مخاطبة جدها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا محمداه بناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليهم ريح الصبا وهذا الحسين محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى بأبي من أضحى عسكره في يوم الاثنين نهبا بأبي من فسطاطه مقطع العرى... بأبي العطشان حتى قضى بأبي من شيبته تقطر بالدماء...(١) .

(أبوذية)

امصابك ما جره اعله احد ولامار

او ربنه مارضه القتلك ولامار

جرعت المر يبو اليمه والآمر

انحرمت الماي وانهاره جريه

(أبوذية)

امصابك يسعر ابگلبي وناراك

صفيت من الحزن علّه وناراك

صدگ جسمك يرضونه وناراك

اموذّر عاري امسلب رميه

***

والطهرُ زينبُ تستغيث بنَدبِها

غرقت بفيض دموعها وجناتُها

رقّت لعظمِ مصابِها أعدائُها

ومن الرزية أن ترقَّ عداتُها

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٢، ص٣٧٣.

١٩٦

المجلس الحادي والثلاثون

القصيدة: للحاج كاظم الأزري

ت ١٢١١ه

هي المعالُم ابلتْها يدُ الغِيَرِ

وصارمُ الدهرِ لا ينفك ذا أثرِ

يا سعدُ دعْ عنك دعوى الحب ناحيةً

وخلِّني وسؤالِ الأرسُمِ الدُثُرِ

أين الأولى كان إشراقُ الزمانِ بهم

إشراقَ ناحيةِ الآكامِ بالزَهَر

جار الزمانُ عليهمْ غيرَ مكتوثٍ

وأيُّ حرٍّ عليه الدهرُ لم يَجُر

وإنْ يَنَلْ منكَ مقداراً فلا عجبٌ

هل ابنُ آدمَ إلا عرضةُ الخطرِ

وكيف تأمن من مكر الزمان يدا

خانت بآلِ عليٍّ خيرةِ الخير

لله مَن في فيافي كربلاءَ ثووا

وعندهم علمُ ما يجري من القدر

سل كربلا كم حوت منهم بدورَ دجىً

كأنها فلك للأنجم الزهر

لم أنس حاميةَ الإسلامِ منفردا

صفرَ الأناملِ من حامٍ ومنتصر

ولم أنسه وهو خوّاضُ عجاجتَها

يشقُّ بالسيف سُورة السُوَرِ

وأقبل النصر يسعى نحوه عَجِلا

مسعى غلامٍ إلى مولاه مبتدر

حتى دعتْك من الأقدار داعيةٌ

إلى جوار عزيزِ الملكِ مقتدر

إنْ يقتلوك فلا عن فقد معرفة

الشمسُ معروفةٌ بالعين والأثر(١)

___________________

(١) - ديوان الشيخ كاظم الأزري ص٢٩٦.

١٩٧

(تخميس)

أفدي الذي رزْؤُهُ أبكى السماءَ دما

وزعزعَ الدينَ والأركانَ والحرما

يا من بِخيلِ الأعادي صدرُهُ حُطِما

أيُ المحاجرِ لا تبكي عليك دما

أبكَيْتَ والله حتى مِحجَرَ الحجرِ

(أبوذية)

احسين الطاعته الباري فرضها

الظالم هشّم اضلوعه فرضها

عليه صلت سيوف الشر فرضها

وهو صابر جرع حر المنيه

(أبوذية)

العده اعله احسين جمعها ورضها

او عليهم كربلا تشهد ورضها

الشمر آمر على اضلوعه ورضها

أخذ راسه او ظل جسمه رميه

(أبوذية)

زينب يم أبو السجاد ظلت

او عليه بطراف ردن الثوب ظلت

تگله ابقتْلتك هلگوم ضلت

او خصمها المصطفى سيد البريه

جواد الإمام الحسينعليه‌السلام (بعد المصرع)

قال في تظلم الزهراء: نقل أنه لما قتل الحسينعليه‌السلام جعل جواده يصهل ويحمحم، ويتخطى القتلى في المعركة، واحدا بعد واحد، فنظر إليه عمر بن سعد، فصاح بالرجال خذوه وأتوني به، وكان من جياد خيل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: فتراكضت الفرسان إليه فجعل يرفس برجليه ويمانع عن نفسه ويكدم بفمه حتى قتل أربعين رجلا، ونكس فرسانا عن خيولهم ولم يقدروا عليه فصاح ابن سعد: ويلكم تباعدوا عنه، ودعوه لننظر ما يصنع، فتباعدوا عنه

١٩٨

فلما أمن الطلب جعل يتخطى القتلى ويطلب الحسينعليه‌السلام حتى إذا وصل إليه جعل يشم رائحته، ويقبله بفمه، ويمرغ ناصيته عليه وهو مع ذلك يصهل ويبكي بكاء الثكلى حتى أعجب كل من حضر ثم انفتل يطلب خيمة النساء وقد ملأ البيداء صهيلا وكان يقول بصهيله وعويله الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها فسمعت زينب صهيله فأقبلت على سكينه وقالت هذا فرس أخي الحسينعليه‌السلام قد أقبل لعل معه شيئا من الماء فخرجت متخمرة من باب الخباء تتطلع إلى الفرس فلما نظرته فإذا هو عار من راكبه والسرج خال منه عند ذلك نادت قتل والله الحسين فسمعت زينب فصرخت وبكت ثم خرجت النساء فلطمن الخدود وصحن وا محمداه وا علياه وا فاطمتاه وا حسناه وا حسيناه وارتفع الضجيج وعلا الصراخ(١) .

(مشطر):بحر طويل ومقاصيره.

بمهر احسين حاچيني

گاصد للخيم بيها

لبَّالك زلم ظلت

تحشّمها او تنخّيها

غير الحرم والرضعان

ماتم هلخيم بيها

بس واحد بگه وجعان جسمه امن

المرض نحلان ابوه ابخطة الميدان

علينه ضاعت اخباره

او لا نندل طريقه امنين

***

مدري اشعوگه عنّه

او هاي الخيل اجت لينه

خاف اتفرهد اخيمنه

او تفرهد عز العلينه

___________________

(١) - تظلم الزهراء ص٢٦٠/٢٦١.

١٩٩

اخذنه اوياك للميدان

واعله احسين دلينه

مشه والحرم تبعنَّه او بيهن

للولي اتعنَّه سمعن من بعد ونَّه

او صوت ايصيح يا زينب

يختي طالعه لا وين

***

سمعت زينب او ركضت

او گامت تركض النسوان

لَّمن وصلن الحومه

لگنَّه اموسد التربان

يلوج امن العطش ويصيح

وحگ جدي النبي عطشان

يهل وادم درحموني شربة ماي

اس گ وني بعد ما شوف بعيوني

گامت علصدر تلطم

او منها تجري العينين

***

تدنَّت زينب او گامت

تجلب اجروح البصدره

لنها اتشوف المثلث

طالع من خرز ظهره

گامت علوجه تلطم

او تسچب زينب العبره

تگلّه ويل گلبي اعليك يخويه هلسهم

ماذيك تلوج اعله الثره امخليك

هوه اللي گطع حيلك

او جاسم چبدتك نصين

***

زينب جاعده يمَّه

او تجلب جرح البچبده

يحيدر چان مگصدها

تطلْع السهم واتشده

لن الشمر يا كرار

لازم مرهفه إبَيدَّه

لمـَّن وصل گامت ليه تتوسل

يحيدر بيه تگله الهلحرم خلّيه

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.

( باب )

( الرجل يقذف جماعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب

باب الرجل يقذف جماعة

الحديث الأول : حسن.

ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) فالخبر صحيح.

قوله : « جماعة » إما حال عن القوم أي حالكونهم مجتمعين أو صفة له أو صفة لصدر محذوف أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعددة في مجلس واحد.

ولعل الأول أظهر ثم الثالث.

وقال في الشرائع : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فللكل واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد.

وقال في المسالك : هذا التفصيل هو المشهور ، ومستنده صحيحة جميل ، وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم جمعا بينه وبين رواية الحسن العطار(٢) ، بحمل الأولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد ، والثانية على ما لو جاءوا به مجتمعين وابن الجنيد عكس الأمر فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا ، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعين وللتعدد إن جاءوا به متفرقين ، ونفى عنه في المختلف البأس محتجا بدلالة الخبر الأول عليه وهو أوضح طريقا ، وإنما يتم دلالة الخبر عليه إذا جعلنا « جماعة » صفة للقذف المدلول عليه بالفعل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ١٩.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ٢١.

٣٢١

حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قذف قوما قال قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.

عنه ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب في نحوه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن ثلاثة شهدوا

وهو أقوى ، وأريد بالجماعة القذف المتعدد ، ولو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل القذف المتحد والمتعدد ، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما ، ولا يقولون به وفي الباب أخبار أخر مختلفة غير معتبرة الإسناد.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : مجهول والسند الثاني موثق.

باب في نحوه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القواعد : إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا وكذا لو كملوا غير متصفين كالفساق ، ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم ، ولا يثبت

٣٢٢

على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يجلد ولا يرجم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أين الرابع فقالوا الآن يجيء فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

الزنا ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي ، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

ويدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها ، ولا يدل على أنه يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حد الشهود ، وظاهر الأصحاب أنهم يحدون.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٢٣

( باب )

( الرجل يقذف امرأته وولده )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

٤ ـ عنه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قذف

باب الرجل يقذف امرأته وولده

الحديث الأول : صحيح.

ولو قال لامرأته : أنا زنيت بك قيل : لا يحد لاحتمال الإكراه ، والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيهبقوله « يا زانية » والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر ، وحكم بذلك ، وغفل من تأخر عنه عن ذلك ، وأسقطوا قوله « يا زانية » وقال في القواعد :

لو قال لامرأة : أنا زنيت بك حد لها على إشكال ، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٢٤

الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ »(١) قال هو الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فشهد عليها أربع «شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ » والخامسة يلعن فيها نفسه «إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ » وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت «أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » وإن لم تفعل رجمت فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين المرأة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد

ولا خلاف في اشتراط الدخول في اللعان بنفي الولد ، وأما اللعان بالقذف فاختلفوا فيه ، والأشهر الاشتراط كما يدل عليه ظواهر هذه الأخبار بل صريحها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية(٢) وخبر الحلبي وإن

__________________

(١) سورة النور : ٦.

(٢) سورة النور : ٦.

٣٢٥

ما ولدت وزعم أنه منه قال يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد قال نعم عليه حد.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار

نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضعقوله عليه‌السلام : « يرد إليه الولد » بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد.

الحديث الثامن : صحيح.

ولا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأما إذا نفى الولد فلا.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في الشرائع(١) : إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به ، قيل : لا حد ، وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب وهو الأشبه ، وكذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر.

وقال في المسالك(٢) : الأقوى السقوط وموضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني لمتعلق الأول ، أما لو قذفها بزنية أخرى فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

__________________

(١) الشرايع ج ٣ ص ١٠١.

(٢) المسالك ج ٢ ص ١٢١ ذيل المسألة الأولى. باختلاف يسير.

٣٢٦

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي.

قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

١٢ ـ يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى قال لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمه فقال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا قال وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال

وقال في المختلف : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد ، بل يعزر ، وقال ابن الجنيد : لو قال لها من غير حرد(١) ولأسباب لم أجدك عذراء لم يحد ، وهو يشعر به بأنه لو قال مع الحرد(٢) والسباب كان عليه الحد من حيث المفهوم ، وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : مجهول ، ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق (ره) من أن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدع المعاينة.

وقال في القواعد : لو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد الذي من صلبه.

__________________

(١) الحرد : الغضب. أقرب الموارد ج ١ ص ١٧٨.

(٢) كذا في النسخ والظاهر زيادة كلمة « به » من النسّاخ.

٣٢٧

وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.

١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.

( باب )

( صفة حد القاذف )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

باب صفة حد القاذف

الحديث الأول : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

٣٢٨

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.

( باب )

( ما يجب فيه الحد في الشراب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب ما يجب فيه الحد في الشراب

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية(١) : « فيه ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام »الحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « يزيدون » لعل المراد أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين

__________________

(١) النهاية ج ٢ ص ٣٨٧.

٣٢٩

عليعليه‌السلام على عمر فرضي بها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام عليعليه‌السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أرأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف كان يضرب في الخمر فقال كان

فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

وقال في النهاية :النسعة بالكسر : سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره انتهى.

ويظهر منه ومما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا ولم يتعرض له الأصحاب ، ولعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا ، ويمكن أن يكون إنما فعلهعليه‌السلام تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق (ره) إلى أن حده أربعون.

الحديث الرابع : حسن.

ولا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحد.

الحديث الخامس : حسن.

٣٣٠

يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي صلوات الله عليه على عمر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليعليه‌السلام اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر عليعليه‌السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال إن علياعليه‌السلام كان يقول إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت وما شأن اليهودي والنصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وإذا سكر » هذا إما بيان لعلة الحكم واقعا أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم حيث ذكروا أنهعليه‌السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه.

الحديث الثامن : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا ، وفي رواية يحد العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأما الكافر فإن تظاهر به حد ، وإن استتر لم يحد ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحد حتى يفيق.

٣٣١

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين فقلت ما بال اليهودي والنصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها.

١٠ ـ يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياعليه‌السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

ولعل المراد أن الله قيد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة ، فمن شرب محرما لا يكون داخلا فيه ، فالمراد بعدم الجناح أنهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرفوا فيه من الحلال ، أو المراد أن ما أحل الله للعباد لا يحل حلا خالصا على غير الصلحاء والله يعلم.

وقال في مجمع البيان(١) لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة : يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟

فأنزل الله هذه الآية وقيل : إنها نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب كعثمان بن مظعون وغيره ، والمعنى «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ »(٢) أي إثم وحرج «فِيما طَعِمُوا » من الحلال وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعا «إِذا مَا اتَّقَوْا » شربها بعد التحريم « وَآمَنُوا بالله وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ » أي الطاعات.

__________________

(١) المجمع ج ٣ ص ٢٤٠.

(٢) سورة المائدة الآية ٩٣.

٣٣٢

فِيما طَعِمُوا » قال فقال عليعليه‌السلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال عليعليه‌السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال وسألته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

١٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر رفعه ، عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

٣٣٣

شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتني في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي فقال هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل فقال عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن قال فقال أبو بكر ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن

وقال في التحرير : لو شرب المسكر في رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بما يراه الإمام.

الحديث السادس عشر : حسن أو موثق.

وقال في النهاية :العضل : المنع والشدة يقال : أعضل في الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل ، ومنه حديث عمر « أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو الحسن » وروي معضلة أراد المسألة الصعبة أو الخطبة الضيقة المخارج من الإعضال والتعضيل ، ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قوله « يؤتي الحكم » بالضم أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مثل سائر.

قال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل في بيته يؤتي الحكم وقال الميداني في مجمع الأمثال وشارح اللباب وغيرهما : هذا مما زعمت العرب عن ألسن البهائم ، قالوا : إن الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى الضب ، فقالت الأرنب : يا أبا الحسن فقال : سميعا دعوت ، قالت : آتيناك لنختصم إليك ، قال : عادلا حكيما ، قالت : فأخرج إلينا قال : في بيته يؤتي الحكم قالت : وجدت تمرة قال : حلوة فكليها ، قالت : فاختلسها الثعلب قال : لنفسه

٣٣٤

حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.

( باب )

( الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق قال حدثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسوط

بغى الخير قالت : فلطمته ، قال : بحقك أخذت قالت : فلطمني قال : حر انتصر ، قالت : فاقض بيننا ، قال : حدث حديثي امرأة فإن أبت فأربعة ، فذهبت أقواله كلها أمثالا انتهى ، وقال في الشرائع : من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم الحد عليه وإن امتنع قتل ، وقيل : يكون حكمه حكم المرتد وهو قوي ، أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلا لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ، وقال في المسالك : القول باستتابته للشيخين وأتباعهما من غير نظر إلى الفطري وغيره ، نظرا إلى إمكان عروض شبهة : والأصح ما اختاره المصنف والمتأخرون ومنهم ابن إدريس من كونه مرتدا ، فينقسم إلى الفطري والملي كغيره من المرتدين ، لأن تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الإسلام ، هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه لقرب عهده بالإسلام ونحوه ، وإلا اتجه قول الشيخين : هذا حكم الخمر ، وأما غيرها من المسكرات والأشربة كالفقاع فلا يقتل مستحلها مطلقا ، ولا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي وغيره فيحد عليها ولا يكفر.

باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٣٣٥

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له وللضرب حد قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال ما هذا فقالوا رجل يضرب فقال سبحان الله في مثل هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسنعليه‌السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان الله ما ينبغي هذا فقلت ولهذا حد قال نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقام على أحد حد بأرض العدو.

وقال في المسالك : لا يقام الحد في الحر والبرد المفرطين خشية الهلاك : بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخر إلى اعتدال الهواء وذلك وسط نهار الشتاء ، وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك مما يراعى فيه السلامة ، وظاهر النص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في المسالك : يكره إقامة الحد في أرض العدو وهم الكفار ، مخافة أن بلحق المحدود الحمية فيلحق بهم ، روى ذلك إسحاق ، والعلة مخصوصة بحد

٣٣٦

( باب )

( أن شارب الخمر يقتل في الثالثة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب

لا يوجب القتل.

باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

والمشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ، والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٣٧

فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٦ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.

( باب )

( ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون

قوله : « إنما يؤتى به » لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فأتى به في الرابعة يقتل في الرابعة ،فقوله : « في الرابعة » يتعلق بيوتي به ويقتل على التنازع.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : صحيح.

باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : لو أقر بحد لم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الزيادة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير.

٣٣٨

هو الذي ينهى عن نفسه [ في ] الحد.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « حتى يقر بالسرقة » هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحد في السرقة بالإقرار مرة ، وتبعه بعض المتأخرين ،قوله عليه‌السلام : « فإن رجع » أي بعد الإقرار مرة وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : حسن.

وهذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنه جحد بعد الإقرار فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير ، إذ ظاهر كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما ، والله يعلم.

وقال في الشرائع : لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا.

وقال في المسالك : تخير الإمامعليه‌السلام : بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور وقيده

٣٣٩

أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه قال لا ولكن كنت ضاربه الحد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال لم أفعل ترك ولم يقتل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس

ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتم لو تاب بعد البينة ، ولو تاب بعد الإقرار قيل : يتحتم القطع ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ، وقال في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مرسل.

ولعل المراد ما يوجب القتل من الحدود.

الحديث السابع : صحيح.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446