مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 429

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 429
المشاهدات: 50188
تحميل: 4402


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 429 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50188 / تحميل: 4402
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 23

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية.

٦ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن عليّاًعليه‌السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيباً.

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.

_________________________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : فيما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات ، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعياً له كان محرزاً كما قطع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سارق مئزر صفوان في المسجد وفيه تردد.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ولعلّ حكم بيت المال حكم الغنيمة كما عرفت.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لا قطع في ثمر ولا كثر » الكثر بفتحتين ، جمار النخل وهو الشحم الذي في وسط النخلة ، وقال في الشرائع : لا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع بعد إحرازها.

وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، ووردّت في الأخبار الكثيرة ، وظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرز بفلق ونحوه ، وغيرها وهي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب ، ومع كثرة الروايات وهي مشتركة في ضعف السند ، ومن ثمّ ذهب العلامة وولده إلى التفصيل في الشجر كالثمرة بالقطع مع إحرازهما ، وعدمه ، وهو الأجود.

٣٦١

( باب )

( أنه لا يقطع السارق في المجاعة )

١ - محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع السارق في سنّة المحل في كلّ شيء يؤكلّ مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا يقطع السارق في عام سنّة يعني في عام مجاعة.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن الحكم ، عن عاصم بن حميد عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

_________________________________________________________

باب أنه لا يقطع السارق في المجاعة

الحديث الأول : مرسل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.

قال في المسالك : المراد بالمأكول الصالح للأكلّ فعلا أو قوّة كالخبز واللحم ، والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر وغيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقاً عملاً بإطلاق النصوص ، والعمل بمضمونها مشهور لا راد له.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل.

٣٦٢

( باب )

( حد الصبيان في السرقة )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرّة ومرتّين ويعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٢ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الصبي يسرق قال إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه فإن عاد عفي عنه فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٣ - عنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الصبيان إذا أتي بهم عليّعليه‌السلام قطع أناملهم من أين قطع فقال من المفصل مفصل الأنامل.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن

_________________________________________________________

باب حد الصبيان في السرقة

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : لو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدب ولو تكررت سرقته ، وفي النهاية : يعفى عنه أوّلاً فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات.

وقال في المسالك : ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين ، والذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ، وهي مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الإمام لا حداً.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

٣٦٣

الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك وقال أتي عليّ بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عليّعليه‌السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطاً ولم يقطعها.

٦ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتّى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٧ - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أتي عليّعليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثمّ قال أما لئن عدت لأقطعنها ثمّ قال أما إنه ما عمله إلّا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

٨ - أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سرق

_________________________________________________________

ويمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها كما وردّ في غيرها من الأخبار ، ويمكن الحمل على التخيير أيضاً كما يومي إليه خبر ابن سنان ، ويحتمل الحمل على اختلاف السن ، والأظهر أنه منوط بنظر الإمامعليه‌السلام .

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

قولهعليه‌السلام : « فطرف أصابعه » أي قطع أطرافها أو خضبتها بالدم ، كناية عن حكها ، قال الفيروزآبادي : طرفت المرأة بنانها خضبتها.

الحديث الثامن : مرسل كالموثق.

٣٦٤

الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال وقال [ عليّعليه‌السلام ] لم يصنعه إلّا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

٩ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصبي يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عزَّ وجل.

١٠ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أتي عليّعليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثمّ قال أما لئن عدت لأقطعنها قال ثمّ قال أما إنه ما عمله إلّا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

١١ - حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن محمّد بن خالد بن عبد الله القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عنه فقال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال نعم قيل له أي شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعاً فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة قال نعم قلت أي شيء هو قال الضرب فخليت عنه.

_________________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « وقال » أي أمير المؤمنينعليه‌السلام بقرينة السّابق واللاحقُّ ، والظاهر أنه سقط من الخبر شيء.

الحديث التاسع : مرسل.

وحملها الشيخ في الاستبصار(١) أوّلاً على ما إذا تكرر منهم الفعل ، وثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم ، قال : فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ٢٤٩.

٣٦٥

( باب )

( ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحرّ قال يجلد ثمانين قلت فإنه زنى قال يجلد خمسين

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن الأحول ، عن بريد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الأمة تزني قال تجلد نصف حد الحرّ كان لها زوج أو لم يكن.

٥ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن

_________________________________________________________

باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ

الحديث الأول : حسن.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والصدوق يجلد أربعين للرقية ، واستند إلى أخبار حملها على التقية أظهر.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

وعليه الأصحاب قال في الشرائع : المملوك يجلد خمسين محصناً كان أو غير محصن ، ذكراً كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

٣٦٦

عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن قول الله تعالى : «فَإِذا أُحْصِنَ » قال إحصانهن أن يدخل بهن قلت إن لم يدخل بهن أما عليهن حد قال بلى.

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن الأصبغ ، عن محمّد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو ، عن بريد العجليّ الشك من محمّد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أمة زنت قال تجلد خمسين قلت فإن عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات قال إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثمان مرات قال لأن الحرّ إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحدّ قتل فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة قلت وما العلّة في ذلك فقال إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحرّ ثمّ قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه

_________________________________________________________

وقال في الشرائع(١) : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأن فيه زيادة إضرار ، نعم يؤدب بما بحسم الجرأة.

وقال في المسالك : في طريق الروايات ضعف ، ولكن لا راد لها.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

واختلف الأصحاب في أن المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة ، فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنه يقتل في الثامنة ، فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنه يقتل في الثامنة ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة والقاضي واختاره العلامة أنه يقتل في التاسعة وجمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة ، والتاسعة على الإقرار.

قولهعليه‌السلام : « أن يدفع ثمنه » قال في المسالك : اختاره بعض الأصحاب ونفى عنه

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٧٤.

٣٦٧

إلى مولاه من سهم الرقاب.

٨ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كانت لي جارية فزنت أحدها قال نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان.

٩ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد لحقها.

١٠ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن حميد بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال.

١١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين - ثمّ جامعها بعد فأمر رجلاً يضربهما ويفرّق ما بينهما يجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة.

_________________________________________________________

الشهيد في الشرح البعد.

الحديث الثامن : ضعيف ، ووصف ابن مصعب بالعابد غريب ، وإنما المشتهر لهذا الوصف هو ابن بجاد.

وقال في القواعد : للسيد إقامة الحدّ على عبده وأمته من دون إذن الإمامعليه‌السلام وللإمام أيضاً الاستيفاء ، وهو أولى وللسيد أيضاً التعزير.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لي لحقها » أي إنما العبرة في الحرية والرقية بحال المقذوف ، لا القاذف فتأمل.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن. ومحمولة على ما إذا كانت المرأة أيضاً مملوكة.

٣٦٨

١٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المكاتب يزني قال يجلد في الحدّ بقدر ما أعتق منه.

١٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

١٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

١٥ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم يقض فيكون فيه حد الأمة وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطاً ونصفاً فذلك سبع وثمانون جلدة ونصف وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها.

١٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله إلّا أن يونس قال

_________________________________________________________

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في اللمعة : من تحرر بعضه فإنه يحدّ من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ، ومن حد العبيد بقدر العبودية.

الحديث السادس عشر : صحيح.

٣٦٩

يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر.

١٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال يضرب حد الحرّ ثمانين إن أدى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤد قيل له فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئاً من مكاتبته قال هو حقُّ الله يطرح عنه من الحدّ خمسون جلدة ويضرب خمسين.

١٨ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها.

١٩ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرميِّ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأمّا ما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ فإنه يضرب نصف الحدّ قلت الذي من حقوق الله عزَّ وجلَّ ما هو قال إذا زنى أو شرب خمراً فهذا من الحقوق

_________________________________________________________

الحديث السابع عشر : حسن.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح(١) عن الفضيل عن أبي عبد الله" قال :

إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع" ثمّ روى هذا الخبر وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، فأما بمجردّ الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول.

وقال الشهيد الثاني (ره) في شرح الشرائع : يمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها ، فإنه يقطع حينئذ ، لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره ، كما في كلّ إقرار على الغير إذا صادقة ذلك الغير.

الحديث التاسع عشر : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١١٢.

٣٧٠

الّتي يضرب فيها نصف الحد.

٢٠ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.

٢١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب.

٢٢ - عليّ ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه قطع.

_________________________________________________________

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي والعشرون : مجهول.

وكان المرادبالحسين بن خالد هو ابن أبي العلاء الخفاف.

وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصناً رجم ، وإن لم تكن أدت مطلقة ، جلد المولى بقدر ما تحرر منها ، لأن شبهة الملك متمكنة ، ولرواية الحسين بن خالد ، واحتج الصدوق بصحيحة الحلبيّ(١) « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال : إن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصناً رجم ، وإن لم تكن أدت شيئاً فلا شيء عليه » والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد ، وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٨ ح ١٧.

٣٧١

٢٣ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ولا يرجم ولا ينفى.

( باب )

( ما يجب على أهل الذمة من الحدود )

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين فقيل ما بال اليهوديّ والنصرانيّ قال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروه.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق الله أو رجل ، عن جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكلّ رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم فقال يحيى بن أكثمّ قد هدم إيمانه شركه وفعله وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكلّ بالكتاب إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام وسؤاله عن ذلك فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتّى يموت فأنكر يحيى بن أكثمّ وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنّة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم يجئ به سنّة ولم

_________________________________________________________

الحديث الثالث والعشرون : حسن.

باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود

الحديث الأول : موثق.

ولا خلاف في أن حد شرب المسكر في الحرّ ثمانون ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أن حده أربعون.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٧٢

ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتّى يموت فكتب «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم » [ فلمّا أحسوا ] «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الّتي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ » قال فأمر به المتوكلّ فضرب حتّى مات.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة قال يقتل.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهوديّ والنصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.

٥ - يونس ، عن سماعة قال سألته عن اليهوديّ والنصرانيّ يقذف صاحبه ملة على ملة والمجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن نصرانيّ قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحقُّ المسلم وثمانين سوطا إلّا سوطاً لحرمة الإسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكلّ غيره.

_________________________________________________________

ولا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي بالمسلمة.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق ولم أر سوى الحدّ في كلامهم.

الحديث السابع : قولهعليه‌السلام : « حتّى يصيروا » أي إلّا أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضاً إظهار فيحدون عليه.

__________________

(١) لا تعرّض في النسخ لسند هذا الحديث ولعلّه سقط من النسّاخ.

٣٧٣

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يجلد اليهوديّ والنصرانيّ في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين.

( باب )

( كراهية قذف من ليس على الإسلام )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلّا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلّا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه.

٣ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام نظراً شديداً قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا.

_________________________________________________________

باب كراهية قذف من ليس على الإسلام

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

٣٧٤

( باب )

( ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود )

١ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحدّ ويعزران.

٣ - عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سب رجلاً بغير قذف يعرض به هل يجلد قال عليه تعزير.

٤ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.

_________________________________________________________

باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

الحديث الأول : موثق.

ويدلّ على أن أقل التعزير عشرة وأكثره عشرون ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أن حده لا يبلغ حد الحرّ إن كان المعزر حرا وحد المملوك إن كان مملوكاً ، وينافيه بعض ما مر من الأخبار ، ويمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير ، أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبي.

الحديث الثاني : صحيح. وبه أفتى الأصحاب.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق وعليه فتوى الأصحاب.

٣٧٥

٥ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كم التعزير فقال دون الحدّ قال قلت دون ثمانين قال فقال لا ولكن دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت وكم ذلك قال قال على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه.

٦ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قال الرجل للرجل أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن شهود الزور قال فقال يجلدون حدَّا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس وأما قول الله عزَّ وجلَّ «وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أبداً ». «إلّا الَّذِينَ تابُوا » قال قلت كيف تعرف توبته قال يكذب نفسه على رءوس الناس حتّى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

٨ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل تزوّج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال ويفرّق بينهما قال فقلت فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطاً ونصف

_________________________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ولعله على المشهور محمول على تعزير المملوك ، وظاهره العموم.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مرسل مجهول.

وروى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه(١) ، وذكر فيه « سألته عن رجل تزوّج أمة على مسلمة » والأصحاب تبعوه في ذلك وقالوا بمضمونه ، والظاهر أنه أخذه من الكافي ، وفيما رأينا من نسخته ذمية مكان أمة ، ولعله أظهر في مقابلة المسلمة ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : من تزوّج بأمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٤٦.

٣٧٦

ثمن حد الزاني وهو صاغر قلت فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب ولا يفرّق بينهما يبقيان على النكاح الأول.

٩ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار وسماعة ، عن أبي بصير قال قلت آكلّ الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل.

١٠ - وبهذا الإسناد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال آكلّ الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب فإن عاد أدب وليس عليه حد.

١١ - عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له اعلم أنه مستحقُّ مثلها عشرين فلما جلده أعطى

_________________________________________________________

من الحرة وإجازتها عقد الأمة فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطاً ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضرباً بين ضربين.

الحديث التاسع : ضعيف.

ويومي إلى أن أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة.

الحديث العاشر : ضعيف.

ويومي إلى أن تلك الأفعال ليست من الكبائر.

وقال في التحرير : كلّ من استحل شيئاً من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة والدم ولحم الخنزير والزنا كان مرتداً. فإن كان مولوداً على الفطرة قتل ، وإلّا استتيب فإن تاب وإلّا ضربت عنقه ، وإن تناول شيئاً من ذلك محرماً له كان عليه التعزير ، فإن عاد بعد ذلك عزر وغلظ عقابه ، فإن تكرّر منه فعل به كما فعل أوّلاً ويغلظ زيادة ، فإن عاد في الرابعة قتل.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

٣٧٧

المجلود السوط فجلده نكالاً ينكلّ بهما.

١٢ - عليّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطا.

١٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال يستغفر الله ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة وعشرين سوطاً ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا.

١٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجلين قد قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحدّ وعزرهما.

١٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد المنقري ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حد عليه ويعزر.

١٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال شهود الزور يجلدون حدَّا ليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتّى يعرفوا فلا يعودوا قلت له فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد قال إذا تابوا تاب الله عليهم

_________________________________________________________

الحديث الثاني عشر : ضعيف وعليه الفتوى.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

الحديث السادس عشر : موثق.

٣٧٨

وقبلت شهادتهم بعد.

١٧ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل سب رجلاً بغير قذف عرض به هل عليه حد قال عليه تعزير.

١٨ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.

١٩ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الهجاء التعزير.

٢٠ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ قال نعم خمسة وعشرين سوطاً ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا.

( باب )

( الرجل يجب عليه الحدّ وهو مريض أو به قروح )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي قال قال لي سفيان الثوري إني

_________________________________________________________

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : حسن أو موثق.

الحديث العشرون : موثق.

باب الرجل يجب عليه الحدّ وهو مريض أو به قروح

الحديث الأول : مجهول.

٣٧٩

أرى لك من أبي عبد اللهعليه‌السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحدّ مات ما تقول فيه فسألته فقال هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها فقلت سفيان الثوري سألني أن أسألك فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي برجل احتبن مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثمّ خلى سبيلهما ثمّ قرأ هذه الآية : «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ».

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى فقال عليهم

_________________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « احتبن » وفي بعض النسخ أحبين ، وهو الظاهر وقال في النهاية : فيه « أن رجلاً أحبين أصاب امرأة فجلد بأثكول النخلة » الأحبن المستسقى من الحبن بالتحريك ، وهو عظم البطن.

وقال في الصحاح : الشمراخ هو ما عليه البسر من عيدان الكناسة ، وهو في النخلة بمنزلة المعقود في الكرم.

وقال في القاموس : الضغث بالكسر : قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس وقال : الحنث بالكسر : الإثمّ والخلف في اليمين ، وقال في المسالك : المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقاً ، وإن كان الواجب الجلد ، فإن كان المرض مما يرجى زواله أخر إلى أن يبرء ، ولو رأي الحاكم صلاحاً في تعجيله في المرض ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث وغيره ، وإن كان المريض مما لا يرجى برؤه. فلا يؤخر ، إذ لا غاية ينتظر ، ولا يضرب بالسياط لئلّا يهلك بل يضرب بالضغث ، وقال : يعتبر ما يسمّى ضرباً ، فلا يكفي وضعها عليه ، وينبغي أن يشد الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض ليناله الألم.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في الشرائع : يجب الحدّ على الأعمى فإن ادّعى الشبهة قيل : لا يقبل ،

٣٨٠