مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17745 / تحميل: 2783
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شيء هو فوقععليه‌السلام يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال قلت له كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع «شَهاداتٍ بِاللهِ » وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا فقال قد سئل [ ابو ] جعفرعليه‌السلام عن هذا فقال ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له وكيف علمت أنها فاعلة فإن قال رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع «شَهاداتٍ بِاللهِ » وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع «شَهاداتٍ

قوله عليه‌السلام : « يصلح له » إذا علم المشتري ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشتري أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم والله يعلم.

الحديث الخامس : صحيح.

واختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه ولم يعلم منه فسق ولا عدالة ، فذهب الشيخ في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة وابن الجنيد والمفيد إلى أن الأصل فيهم العدالة ، وهذا الخبر يدل على مختارهم ، والأشهر بين المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك ، بل يلزم المعاشرة الباطنية أو الشهادة على ذلك ، ومذهب الشيخ لا يخلو من قوة.

الحديث السادس : مجهول. والسند الثاني ضعيف.

٢٦١

بِاللهِ » إذا قال رأيت ذلك بعيني وإذا قال إني لم أعاين صار قاذفا في حد غيره وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة وإن زعم غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رآه بعينه قيل له وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك أنت متهم في دعواك وإن كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك قال وإنما صارت شهادة الزوج أربع «شَهاداتٍ بِاللهِ » لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن بعض القميين ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام مثله.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنى لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنى فقال لأن القتل فعل واحد والزنى فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.

ورواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا أبا حنيفة قال قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنى فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور عمن حدثه ، عن ابن أبي يعفور قال لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي فقال أبو يوسف ما عسيت أن أقول فيك يا ابن أبي يعفور وأنت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال وما هي قال ميلك إلى الترفض فبكى ابن أبي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال يا أبا يوسف تنسبني إلى قوم أخاف أن لا أكون منهم قال فأجاز شهادته.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف.

قوله : « تنسبني » لعله لم يفهم مراده.

٢٦٢

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله عز وجل وكان يجيزعليه‌السلام شهادة النساء في مثل هذا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن سعد الإسكاف قال لا أعلمه إلا قال ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قد كان في بني إسرائيل عابد فأعجب له داودعليه‌السلام فأوحى الله عز وجل إليه لا يعجبك شيء من أمره فإنه مراء قال فمات الرجل فأتي داودعليه‌السلام وقيل له مات الرجل فقال داودعليه‌السلام ادفنوا صاحبكم قال فأنكرت بنو إسرائيل وقالوا كيف لم يحضره قال فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا قال فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون

الحديث التاسع : ضعيف.

وحمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وحمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونها في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال ، وقال في الشرائع : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد ، وهل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية : نعم. وقال في المبسوط لا لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأول أشبه.

الحديث الحادي عشر : مختلف فيه.

٢٦٣

منه إلا خيرا فأوحى الله عز وجل إلى داودعليه‌السلام ما منعك أن تشهد فلانا فقال داودعليه‌السلام يا رب للذي أطلعتني عليه من أمره قال فأوحى الله عز وجل إليه أن ذلك كذلك ولكنه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له علمي فيه.

هذا آخر كتاب الشهادات من الكافي تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب الكلينيرحمه‌الله ويتلوه كتاب القضاء والأحكام إن شاء الله تعالى.

قوله عليه‌السلام : « علمي فيه » أي ما علمت فيه.

تم كتاب الشهادة ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب القضاء والأحكام.

٢٦٤

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب القضاء والأحكام

( باب )

( أن الحكومة إنما هي للإمامعليه‌السلام )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي.

كتاب القضاء والأحكام

باب أن الحكومة إنما هي للإمامعليه‌السلام

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولا يخفى أن هذه الأخبار تدل بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم ، ولا ريب أنهمعليهم‌السلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد ، فلا بد من حملها على أن القضاء بالأصالة لهم ، ولا يجوز لغيرهم تصدي ذلك إلا بإذنهم ، وكذا فيقوله عليه‌السلام : « لا يجلسه إلا نبي » أي بالأصالة ، والحاصل أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهمعليهم‌السلام .

الحديث الثاني : ضعيف.

٢٦٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما ولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه.

( باب )

( أصناف القضاة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة وقالعليه‌السلام الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون

ويحتمل أن يكون الغرض بيان صعوبة القضاء وأنه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء ، أو بيان أنه من زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلا هذه الثلاثة الأصناف ويؤيده ما في الفقيه « ما جلسه ».

الحديث الثالث : حسن.

باب أصناف القضاة

الحديث الأول : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « فمن أخطأ » بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره أو مع علمه ببطلانه فلا ينافي كون المجتهد المخطئ الغير المقصر مصيبا ، ولا يبعد أن يكون الغرض بيان أن كون الحكم مطابقا للواقع لا ينفع في كونه حقا ، بل لا بد من أخذه من مأخذ شرعي ، فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهلية ، وإن كان مطابقا للواقع.

الحديث الثاني : موثق.

٢٦٦

عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية وقد قال الله عز وجل : «وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية.

( باب )

( من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن صباح الأزرق ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وحكم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قالا من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عز وجل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن كثير ، عن عبد الله بن مسكان رفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ »(١) فقلت وكيف يجبر عليه فقال يكون له سوط وسجن فيحكم

قوله : « قد قال الله عز وجل » قال الوالدرحمه‌الله كأنه سقط صدر الآية «أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ » فإن الظاهر أن الاستشهاد بالآية يقع بالجزئين لبيان الحصر.

باب من حكم بغير ما أنزل عز وجل

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرفوع.

__________________

(١) سورة المائدة ـ الآية ـ ٥٠.

٢٦٧

عليه فإذا رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد قال حدثني رجل ، عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال كنت مع ابن أبي ليلى مزامله حتى جئنا إلى المدينة فبينا نحن في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ دخل جعفر بن محمدعليه‌السلام فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه فقال وما نصنع عنده فقلت نسائله ونحدثه فقال قم فقمنا إليه فساءلني عن نفسي وأهلي ثم قال من هذا معك فقلت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال له أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين قال نعم قال تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه لا تخاف في ذلك أحدا قال نعم قال فبأي شيء تقضي قال بما بلغني عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعن عليعليه‌السلام وعن أبي بكر وعمر قال فبلغك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال إن علياعليه‌السلام أقضاكم قال نعم قال فكيف تقضي بغير قضاء عليعليه‌السلام وقد بلغك هذا فما تقول إذا جيء بأرض من فضة وسماء من فضة ثم أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيدك فأوقفك بين يدي ربك فقال يا رب إن هذا قضى بغير ما قضيت قال فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد مثل الزعفران ثم قال لي التمس لنفسك زميلا والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « سقط » أي من درجة قربه وكماله أو درجاته في الجنة أو يلحقه الضرر الأخروي ، مثل ما يلحق الضرر الدنيوي من سقط من السماء.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله : « لا أكلمك » لعله قال ذلك غضبا وغيظا على سعيد ، حيث جاء به إليهعليه‌السلام أو أنه ندم عن الفتوى والحكم ، وقال : لا أفتيك بشيء بعد ذلك ، والأول أظهر.

٢٦٨

( باب )

( أن المفتي ضامن )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له الأعرابي أهو في عنقك فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا فأعاد عليه المسألة فأجابه بمثل ذلك فقال له الأعرابي أهو في عنقك فسكت ربيعة فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام هو في عنقه قال أو لم يقل وكل مفت ضامن.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام من أفتى الناس «بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً » من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه.

( باب )

( أخذ الأجرة والرشا على الحكم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سئل

باب أن المفتي ضامن

ولا شك في ضمانه في الآخرة ، وأما في الدنيا ففيه إشكال ، إلا أن يكون حاكما ،الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بغير علم » يمكن أن يكون المراد بالعلم ما يكون للمعصوم ، وبالهدي ما يكون لغيرهم ، ممن يأخذ منهم أو بالعكس أو بالعلم ، القطعي ، وبالهدي ، الظن الشرعي ، ويحتمل أن يكون الترديد لمحض التأكيد.

باب أخذ الأجرة والرشى على الحكم

الحديث الأول : حسن.

٢٦٩

أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك السحت.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرشا في الحكم هو الكفر بالله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السحت فقال هو الرشا في الحكم.

وحمل على الأجرة ، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال.

قال في المسالك : إن تعين عليه بتعيين الإمام أو بعدم قيام أحد غيره حرم عليه أخذ الأجرة عليه ، وإن لم يتعين عليه فإن كان له غنى عنه لم يجز أيضا ، وإلا جاز ، وقيل : يجوز مع عدم التعين مطلقا ، وقيل : يجوز مع الحاجة مطلقا ، ومن الأصحاب من جوز أخذ الأجرة عليه مطلقا ، والأصح المنع مطلقا ، إلا من بيت المال على جهة الارتزاق فيقيد بنظر الحاكم.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله : « عن البخس » كذا في نسخ الكتاب ، والبخس النقص والظلم ، ويحتمل أن يكون السؤال عن البخس الذي ذكره الله تعالى في آية المداينة حيث قال : «وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً » فيكون(١) موافقا لما ذهب إليه بعض المفسرين من أن الضمير في قوله : «وَلْيَتَّقِ اللهَ » وفي قوله : «وَلا يَبْخَسْ » راجعان إلى الكاتب فالمعنى لا يأخذ الكاتب الرشوة في الكتابة ، فينقص من المال ما أخذ أو بسببه ، ويحتمل أن يكون تفسيرا لقوله تعالى : «وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ »(٢) والأول أظهر وفي نسخ التهذيب عن السحت ، وهو ظاهر ، والمعنى أنه فرد منه.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٨٢.

(٢) سورة الشعراء الآية ـ ١٨٣.

٢٧٠

( باب )

( من حاف في الحكم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف وكله الله إلى نفسه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان في بني إسرائيل قاض كان يقضي بالحق فيهم فلما حضره الموت قال لامرأته إذا أنا مت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي فإنك لا ترين سوءا فلما مات فعلت ذلك ثم مكثت بذلك حينا ثم إنها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها أفزعك ما رأيت قالت أجل لقد فزعت فقال لها أما لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلا في أخيك فلان أتاني ومعه خصم له فلما جلسا إلي قلت اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه فلما اختصما إلي كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق

باب من حاف في الحكم

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه« رفرفت الرحمة فوق رأسه » يقال : رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهما عند السقوط على الشيء يحوم عليه ليقع فوقه.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

٢٧١

( باب )

( كراهية الجلوس إلى قضاة الجور )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم قال مر بي أبو جعفر وأبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي ما مجلس رأيتك فيه أمس قال قلت له جعلت فداك إن هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في المجلس.

( باب )

( كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور

الحديث الأول : مرسل.

ويدل على تحريم مجالسة حكام الجور لا سيما القضاة كما قيل.

قال في الدروس : حرم الحلبي مجالسة حكام الجور لرواية محمد بن مسلم.

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.

٢٧٢

إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل : «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا

قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ »(١) روي أنه كان في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين يهودي ومنافق خصومة ، فأراد اليهودي أن يرافعه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمنافق إلى كعب بن الأشرف وهو من اليهود ، فنزلت الآية.

قال المحقق الأردبيلي (ره) : أي ألم تعلم أو ألم تعجب من صنع هؤلاء الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل إليك من القرآن وبما أنزل من قبلك من الكتب مثل التوراة والإنجيل ومع ذلك يريدون التحاكم إلى الطاغوت وقد أمرناهم أن يكفروا بها ، في قوله تعالى : «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ »(٢) وفي مجمع البيان(٣) روى أصحابنا عن السيدين الباقر والصادقعليهما‌السلام « أن المعنى بالطاغوت كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق » فالآية دالة على تحريم التحاكم بل كفره ، وكأنه يريد مع اعتقاد الحقية والعلم بتحريمه إلى حكام الجور الذين لا يجوز لهم الحكم ، سواء كان جاهلا أو عالما وفاسقا أو مؤمنا أم لا ، وتدل عليه الأخبار أيضا ولا يبعد كون أخذ الحق أو غيره بمعونة الظالم القادر مثل التحاكم إلى الطاغوت ، ولا يكون مخصوصا بإثبات الحكم لوجود المعنى ، وإن كانت الآية مخصوصة به ، وله مزيد قبح ، فإنه يرى أنه يأخذ بأمر نائب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنه حق والظاهر أن تلك المبالغة مخصوصة به ، وقد استثنى أكثر الأصحاب من ذلك صورة التعذر بأن يكون الحق ثابتا بينه وبين الله ، ولا يمكن أخذه إلا بالتحاكم إلى الطاغوت ، وكأنه للشهرة ، ودليل العقل والرواية ، ولكن الاحتياط في عدم ذلك ، للخلاف وعدم حجية الشهرة ، وعدم استقلال العقل وظهور الرواية ، واحتمال اختصاص ذلك بعدم الحاكم

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٦٠.

(٢) سورة البقرة الآية ـ ٢٥٦.

(٣) المجمع ج ٣ ص ٦٦.

٢٧٣

بِهِ » الآية.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله عز وجل في كتابه : «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ » فقال يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما إنه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله عز وجل : «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ».

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خديجة قال

بالحق مع إمكان الإثبات لو كان كما يشعر به بعض العبارات ، وأما إذا كان الحاكم موجودا بعيدا أو قريبا ، ولا يمكن الإثبات لعدم البينة ، ونحو ذلك ويكون منكرا فلا ، وإلا انتفى فائدة التحاكم إلى الحق ونصب الحاكم ، فيكون لكل ذي حق أن يأخذ حقه على أي وجه أمكنه بنفسه وبالظالم وهو مشكل إذا كان المال أمرا كليا ، نعم لو كان عينا موجودة يمكن جواز أخذها له إن أمكن بغير مفسدة ، ويتحرى ما هو الأقل مفسدة ، وبالجملة لا يخرج عن ظاهر الآية إلا بمثلها في الحجية.

وقال في القاموس :الطاغوت : اللات والعزى ، والكاهن والشيطان ، وكل رأس ضلال والأصنام ، وكل ما عبد من دون الله.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله : « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ » أي ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله. والأدلاء : الإلقاء ، أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم طائفة من أموال الناس بما يوجب إثما ، كشهادة الزور واليمين الكاذبة أو متلبسين بالإثم ، وأنتم تعلمون أنكم مبطلون.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٧٤

قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك فقال من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله.

( باب )

( أدب الحكم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام

واستدل به على جواز التجزي في الاجتهاد ، وفيه نظر من وجهين :

أحدهما : أن ما سمع الراوي بخصوصه من المعصوم ليس من الاجتهاد في شيء ، ولم يكونوا يحتاجون في تلك الأزمنة إلى الاجتهاد.

وثانيهما : أن من لم يجوز التجزي يقول : لا يحصل العلم المعتبر إلا بالإحاطة بجميع مدارك الأحكام بحسب الطاقة ، ولا يقول بوجوب ترجيح جميع المسائل بالفعل.

الحديث الخامس : موثق.

باب أدب الحكم

الحديث الأول : ضعيف.

٢٧٥

عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال سمعت عليا صلوات الله عليه يقول لشريح انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ورعهم عن الباطل ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ورد اليمين على المدعي مع بينة فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه أو

والمعك والمطل : التسويف بالعدة والدين ،قوله عليه‌السلام : « ورعهم » في بعض النسخ بالزاء المعجمة.

قال في النهاية : « وزعه كفه » ومنعه.قوله عليه‌السلام : « ورد اليمين على المدعي » ربما يحمل هذا على التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة ، أو على اختصاص الحكم بشريح ، لعدم استئهاله للقضاء ، أو على ما إذا كان الدعوى على الميت أو مع الشاهد الواحد أو مع دعوى الرد.

قال في المسالك : الأصل في المدعى أن لا يكلف اليمين ، خصوصا إذا أقام البينة ولكن تخلف عنه الحكم بدليل من خارج في صورة رده عليه إجماعا ، ومع نكول المنكر عن اليمين على خلاف.

وبقي الكلام فيما إذا أقام بينه بحقه فإن كانت دعواه على مكلف حاضر فلا يمين عليه إجماعا ، ولكن ورد في الرواية المتضمنة لوصية عليعليه‌السلام لشريحقوله عليه‌السلام : « ورد اليمين على المدعي مع بينة ، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء » وهي ضعيفة ، وربما حملت على ما إذا ادعى المشهود عليه الوفاء أو الإبراء والتمس إحلافه على بقاء الاستحقاق ، فإنه يجاب إليه لانقلاب المنكر به مدعيا ، وهذا الحكم لا إشكال فيه إلا أن إطلاق الوصية بعيد عنه ، فإن ظاهرها كون ذلك على وجه الاستظهار ،

٢٧٦

معروف بشهادة زور أو ظنين وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية فإياك أن تنفذ فيه قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من ابتلي بالقضاء

وكيف كان فالاتفاق على ترك العمل بها على الإطلاق.

قوله عليه‌السلام : « واجعل » قال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعي بالشهود ، ثم ادعى المدعى عليه الأداء أو الإبراء ، وإلا فالمدعي بالخيار في الدعوى إلا أن يقال : بأنه إذا طلب المنكر مكررا ولم يثبت يجعل الحاكم أمدا بينهما ، لئلا يؤدى المنكر بالطلب دائما.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : ويكره أن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع ، ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : من وظيفة الحاكم أن يسوي بين الخصمين في السلام عليهما وجوابه ، وإجلاسهما والقيام لهما ، والنظر والاستماع والكلام وطلاقة الوجه ، وسائر أنواع الإكرام ولا يخصص أحدهما بشيء من ذلك ، هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين أما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس ثم

٢٧٧

فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس.

٤ ـ وبهذا الإسناد أن رجلا نزل بأمير المؤمنينعليه‌السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له أخصم أنت قال نعم قال تحول عنا إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لشريح لا تسار أحدا في مجلسك وإن غضبت فقم فلا تقضين فأنت غضبان قال وقال أبو عبد الله صلوات الله عليه لسان القاضي وراء قلبه فإن كان له قال وإن كان عليه أمسك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن داود بن أبي يزيد عمن سمعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره ما ترى ما تقول فعلى ذلك «لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » ألا يقوم من مجلسه وتجلسهم مكانه.

التسوية بينهما في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف ، وأما في تلك الأمور هل هي واجبة أم مستحبة الأكثرون على الوجوب ، وقيل : إن ذلك مستحب ، واختاره العلامة في المختلف لضعف المستند وإنما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال الظاهرة ، فأما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه.

الحديث الخامس : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « فإن كان له » أي فإن كان القلب له بأن لا يكون فيه ما يمنعه عن الحكم قضى وتكلم ، وإن كان عليه بأن كان غضبان أو جائعا أو مثله أمسك عن الكلام ، أو المعنى أنه ينبغي له أن يتفكر فيما يتكلم به ، فإن كان له بأن يكون صوابا تكلم وإلا أمسك ولعل الأول أظهر.

الحديث السادس : مرسل وكلمة ألا بالفتح للتحضيض.

٢٧٨

( باب )

( أن القضاء بالبينات والأيمان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها قال فقال له ردهم إلي وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في كتاب علي صلوات الله عليه أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء فقال كيف أقضي بما لم تر عيني ولم تسمع أذني فقال اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به وقال إن داودعليه‌السلام

باب أن القضاء بالبينات والأيمان

الحديث الأول : مجهول. على ما في أكثر النسخ من سعد بن هشام ، وفي بعضها وهشام ، وهو أصوب فالخبر حسن كالصحيح.

وقال في النهاية : « فيه إنكم تختصمون إلى وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار »اللحن : الميل عن جهة الاستقامة يقال : لحن فلان في كلامه ، إذا مال عن صحيح المنطق وأراد : أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره.

الحديث الثاني : مرسل.

وقال في القاموس :أضفته إليه : ألجأته.

الحديث الثالث : مرسل.

٢٧٩

قال يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى أقضي به فقال إنك لا تطيق ذلك فألح على ربه حتى فعل فجاءه رجل يستعدي على رجل فقال إن هذا أخذ مالي فأوحى الله عز وجل إلى داودعليه‌السلام أن هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ ماله فأمر داودعليه‌السلام بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داودعليه‌السلام ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل ثم أوحى الله عز وجل إليه أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في كتاب عليعليه‌السلام أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال يا رب كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أر قال فأوحى الله عز وجل إليه أن احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به وقال هذا لمن لم تقم له بينة.

( باب )

( أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.

الحديث الرابع : صحيح.

باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : موثق.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عليه‌السلام قال سمعته يقول في قول الله عز وجل : «لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » قال اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء.

( باب )

( من حلف على يمين فرأى خيرا منها )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ ».

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن

قوله : «لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ » قال المحقق الأردبيلي (ره) : قال في الكشاف والبيضاوي : اللغو من اليمين : الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان ، وهو الذي لا عقد معه بقرينة «عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ » وهو الذي يجري على اللسان عادة مثل قول العرب لا والله وبلى والله من غير عقد على يمين ، بل مجرد التأكيد لقولها ، أو جاهلا بمعناها أو سبق لسانه إليها أو في حال الغضب ، فمعناه إن الله لا يؤاخذكم بما لا قصد معه لكم من الأيمان بعقوبة ، لا في الدنيا بكفارة ، ولا في الآخرة بعذاب.

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٢١

تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله حسنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

( باب )

( النية في اليمين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن

الحديث الرابع : مرسل وعليه الفتوى.

الحديث الخامس : حسن.

باب النية في اليمين

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أن المعتبر في اليمين نية المحق من الخصمين كما ذكره الأصحاب وعليه يحمل الخبران الأخيران.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٢٢

أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال اليمين على الضمير.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير.

( باب )

( أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن خالد بن أيمن الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه.

الحديث الثالث : حسن.

وفي الفقيه(١) يعني على ضمير المظلوم.

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله : « لا يستحلف الرجل » على بناء الفاعل أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلا مع علم المدعي بالحق ، فيدل على عدم جواز الدعوى بالظن ، أو على بناء المجهول أي لا يطلب الحلف من أحد إلا مع دعوى العلم عليه ، فإذا ادعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ، أو المراد أن الحلف والاستحلاف إنما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شيء مطابقا لعلمه ، وكان مخالفا للواقع لا يأثم عليه ، ولعله أظهر وكذاقوله عليه‌السلام : « لا يحلف الرجل إلا على علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقينا ، ولا يحلف بالظن ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٣٣.

٣٢٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف.

( باب )

( اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله.

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك

أو المعلوم ، وفي الأخير بعد.

الحديث الثالث : [ حسن ].

الحديث الرابع : [ مرسل ].

باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٢٤

أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة.

٣ ـ عنه ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم

قوله عليه‌السلام : « فحلفت أن لا تفعله » في التهذيب(١) وفي بعض نسخ الكتاب بعد ذلك « فليس عليك فيها الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته » وهو الصواب ، وعلى ما في الأصل يمكن أن يقرأ إن بالكسر فيكون الجزاء محذوفا فتأمل.

الحديث الثالث : مجهول.

وظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحا دينا أو دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩١.

٣٢٥

تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة وما اليمين التي تجب فيها الكفارة فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه وإن حلف على شيء والذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ ».

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال ما جعل لله في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشيء.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة فيه.

٩ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

٣٢٦

فليس عليك شيء وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

١٠ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة وحدثنا عمن ذكره ، عن ميسرة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء لأن فعلك طاعة لله عز وجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.

( باب )

( الاستثناء في اليمين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » قال إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : مجهول.

باب الاستثناء في اليمين

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الطبرسي (ره) :(١) قوله تعالى : «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ »(٢) نهي من الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقول إني أفعل شيئا في الغد إلا أن يقيد ذلك بمشية الله ، فيقول إن شاء الله ، «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » الاستثناء ثم تذكرت فقل « إن شاء الله » وإن كان بعد يوم أو شهر أو سنة عن ابن عباس ، وقد روى ذلك عن أئمتناعليهم‌السلام ، ويمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استثني بعد النسيان فإنه يحصل له ثواب المستثنى من غير أن يؤثر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام ،

__________________

(١) المجمع ج ٦ ص ٤٦١.

(٢) سورة الكهف الآية ـ ٢٢.

٣٢٧

فليستثن إذا ذكر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً » قال فقال إن الله عز وجل لما قال لآدم ادخل الجنة قال له يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال وأراه إياها فقال آدم لربه كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال فقال لهما لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم وزوجته نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما قال وقد قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب : «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ » أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال فلذلك قال الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » أي استثن مشيئة الله في فعلك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » قال ذلك في اليمين إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل إن شاء الله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

وفي إبطال الحنث وسقوط الكفارة في اليمين وهو الأشبه بمراد ابن عباس.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٣٢٨

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويمكن حمله على أنه إنما يقيد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء ، لا في أصل اليمين كما تفطن به الطبرسي (ره) ، وبه أول كلام ابن عباس أيضا.

وقال السيد في شرح النافع : أطبق الأصحاب على أنه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشية الله ، ونص الشيخ والمحقق وجماعة على أن الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين ، ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى رواية السكوني ، وهي قاصرة سندا ومتنا ، ومن ثم فصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا وإلا فلا ، وله وجه وجيه ، لأن غير الواجب والمندوب وهو المباح لا يعلم فيه حصول الشرط ، وهو تعلق المشية بخلاف الواجب والمندوب ، ويجب قصر الحكم أيضا على ما إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق ، لا مجرد التبرك ، فإنه لا يفيد شيئا ، وحكم جدي في الروضة بعدم الفرق لإطلاق النص والمشهور أن الاستثناء إنما يقع باللفظ واستوجه العلامة في المختلف الاكتفاء بالنية ، وهو جيد ، ورواية عبد الله بن ميمون متروكة لا نعلم بمضمونها قائلا ، وأجيب عنها بالحمل على ما إذا استثني بالنية ، وأظهر الاستثناء قبل الأربعين وضعفه ظاهر فإنه عند من يعتد به لا يقيد بالأربعين ، ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بجواز تأخير الاستثناء مطلقا إلى أربعين يوما ، وحكي عنه في الكشاف أنه جوز الاستثناء ولو بعد سنة ، ما لم يجب.

٣٢٩

٧ ـ علي ، عن أبيه بإسناده ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحسين بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » فقال إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت.

( باب )

( أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل : «وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّجْمِ إِذا هَوى » وما أشبه ذلك فقال إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء ـ وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله فأما قول الرجل لاب لشانئك

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فليستثن علانية » لعله لعدم الاتهام بترك اليمين ، ولم أر قائلا بوجوبه.

الحديث الثامن : مجهول.

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا بل شانئك » قال الجوهري : قولهم « لا أب لشانئك ، ولا أبا لشانئك » أي لمبغضك ، قال ابن السكيت : وهي كناية عن قولهم لا أبا لك انتهى.

والمراد أنه أسند عدم الأب إلى مبغضة والمراد نسبته إليه رعاية للأدب ،

٣٣٠

فإنه من قول أهل الجاهلية ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله فأما قول الرجل يا هياه ويا هناه فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا وأما قوله لعمر الله وقوله لا هاه فإنما ذلك بالله عز وجل

فالمراد في الخبر الحلف على هذا كأنه يقول : لا أب لشانئك إن لم يكن كذا أي لا أب لك فصار بكثرة الاستعمال هكذا.

ويحتمل أن يكون لا نفيا لما ذكره المخاطب ، ويكون حرف القسم في شانئك مقدرا ، فيكون القسم بعرقي رأسه الملزومين لحياته ، كما في قولهم لعمرك ، أو المراد بل أنا شانئك ومبغضك إن لم يكن كذا.

وأماقولهم « يا هناه » أي يا فلان فلما كانوا يكررون ذكره في صدر الكلام كان مظنة أن يكون قسما ، فدفعه ذلك بأنه ليس المعنى به الحلف ، بل هو نائب مناب الاسم في النداء وقيل : المراد به ما إذا نودي به الله تعالى وهو بعيد.

وقال في النهاية : في حديث الإفك « قلت : لها يا هنتاه » أي يا هذه وتفتح النون وتسكن وتضم الهاء الأخيرة ، وتسكن وفي التثنية هنتان ، وفي الجمع هنات وهنوات وفي المذكر : هن وهنان وهنون ، ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة ، فتقول : يا هنة ، وأن تشبع الحركة فتصير ألفا ، فتقول : يا هناه ولك ضم الهاء فتقول : يا هناه اقبل ، قال الجوهري : هذه اللفظة تختص بالنداء ، وقيل : معنى يا هنتاه يا بلهاء ، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم انتهى ، فأما يا هياء فلم أجد له معنى ، وفي الفقيه بالنون مكررا ، وقال السيد في شرح النافع : الظاهر أنه لا خلاف في أن« لعمر الله » يمين كما يدل عليه صحيحة الحلبي ، والعمر بالضم والفتح ، وبضمتين لغة الحياة والمستعمل في اليمين المفتوح خاصة ، ومعنى « لعمر الله » أحلف ببقاء الله ، ودوامه وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر الله قسمي أو أقسم به ، وقال الجوهري : هاء التنبيه قد يقسم بها يقال :لا ها الله ما فعلت. أي لا والله ، أبدلت هاء من الواو ، وإن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء وإن شئت أثبت.

٣٣١

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله وقال قول الرجل حين يقول لاب لشانئك فإنما هو من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله عز وجل : «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال عظم أمر من يحلف بها قال وكانت الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا بشهر رجب ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وإن كان قد قتل أباه ولا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعيرا أو غير ذلك فقال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة : الظاهر أن المراد أنه تعالى لم يحلف بمواقع النجوم ومغاربها ، كما أن أهل الجاهلية لم يكونوا يحلفون بها لعظمها عندهم ، ولهذا قال تعالى : «وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ »(١) في اسمه لأنه قسم بغير الله ، وَلكِنْ « لا تَعْلَمُونَ » عظم إثم الحلف بغير الله ، ولذلك تقسمون بغيره تعالى ، ويمكن أن تكون لا زائدة كما ذكره المفسرون ، فالمراد إن أثم مخالفته عظيم كما أنكم تعظمونه كما أنهم كانوا يعظمون المحرم وغيره من الأشهر الحرم ، وكانوا لا يحلفون بها ، ولو حلفوا لوفوا به وكذلك الحرم كما قال الله تعالى : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ »(٢) مع عظمه ، والحال أن حرمته صارت أعظم باعتبار أنك حال فيه ، والمراد بالوالد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين ، وبما ولد أولادهما ، وكانوا يعظمون الحرم ولم يعرفوا حق الوالد وما ولد ، وقتلوا ولد رسول الله فيه ، ولم يرعوا حرمة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والشهر ، مع أن

__________________

(١) سورة الواقعة الآية ٧٦.

(٢) سورة البلد الآية ١.

٣٣٢

الْبَلَدِ » قال فبلغ من جهلهم أنهم استحلوا قتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعظموا أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون.

حرمة الشهر والبلد لحرمته.

وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر من هذه الروايات أن لا في الآيتين للنفي خلاف ما اشتهر في التفاسير من أنه للتأكيد ، وأن فلا أقسم تعريض على الجاهلية كان الله تعالى قال : « لا أقسم كما تقسمون » وأن لا أقسم حكاية قولهم ، كأنه تعالى قال : يقولون : « لا أقسم بالحرم » لحرمته حالكون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلا فيه ، والمراد بالحل ضد الحرمة ، وقال في مجمع البيان(١) وقيل : مواقع النجوم هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا فيكون المعنى فلا أقسم بها ، وروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أن مواقع النجوم رجومها للشياطين ، وكان المشركون يقسمون بها ، فقال سبحانه : « فلا أقسم بها » وقال البيضاوي : فلا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أو فأقسم ولا مزيدة للتأكيد ، كما في لئلا يعلم أو فلأنا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء ، ويدل عليه أنه قرئ فلأقسم أو « فلا » رد لكلام يخالف المقسم عليه «بِمَواقِعِ النُّجُومِ » بمساقطها وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها ، والدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره ، أو بمنازلها ومجاريها ، وقيل : النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة ، ومن مقتضيات الرحمة أن لا يترك عباده سدى.

وقال في مجمع البيان(٢) وقيل معناه لا أقسم بهذا البلد ، وأنت حل فيه منتهك الحرمة ، مستباح العرض لا تحترم ، فلم تبق البلد حرمة حيث ، هتكت حرمتك عن أبي مسلم ، وهو المروي عن أبي عبد الله : قال : كانت قريش تعظم البلد ، وتستحل.

__________________

(١) المجمع ج ٩ ص ٢٢٦.

(٢) المجمع ج ١٠ ص ٤٩٣.

٣٣٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا قال سألته عن قول الله عز وجل : «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال أعظم إثم من يحلف بها قال وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به يستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابة فقال الله تبارك وتعالى : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَوالِدٍ وَما وَلَدَ » قال يعظمون البلد أن يحلفوا به ويستحلون فيه حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

( باب )

( استحلاف أهل الكتاب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل.

محمدا فيه ، فقال : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ » يريد أنهم استحلوك فيه فكذبوك وشتموك وكانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه ، ويتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهم إياه فاستحلوا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما لم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليهم « وقال البيضاوي : »«لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ » ، أقسم سبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلول الرسول ،صلى‌الله‌عليه‌وآله إظهارا لمزيد فضله وإشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله ، وقيل : حل مستحل تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره ، أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار ، فهو وعد بما أحل له عام الفتح ، «وَوالِدٍ » عطف على « هذا البلد » والوالد آدم أو إبراهيمعليهما‌السلام «وَما وَلَدَ » ذريته أو محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتنكير للتعظيم.

الحديث الخامس : مجهول.

باب استحلاف أهل الكتاب

الحديث الأول : حسن.

٣٣٤

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم قال لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسىعليه‌السلام .

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله عز وجل يقول : «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ».

٥ ـ عنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف بغير الله وقال اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل.

الحديث الثاني : موثق.

ولعله فياليهود المراد به عزير كما قال بعضهم أنه ابن الله.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في التهذيب(١) : الوجه فيه أن الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك أردع لهم ، وإنما لا يحوز لنا أن يحلف أحدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله ولا تنافي بين الأخبار.

وقال المسالك : مقتضى النصوص عدم جواز الإحلاف إلا بالله ، سواء كان الحالف مسلما أم كافرا ، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا ، وفي بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله ، لكن استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله ، فيجوز تحليفه بذلك ، والمستند رواية السكوني ولا يخلو من إشكال.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٧٩.

٣٣٥

( باب )

( كفارة اليمين )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة «أَوْ كِسْوَتُهُمْ » لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن

باب كفارة اليمين

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وحفنة » الظاهر تعلق الحفنة بالحنطة والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره كما سيأتي في خبر هشام ، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة كما هو المعروف.

قوله عليه‌السلام : « ثوبان » قال السيد في شرح النافع : قال الشيخ في النهاية : من لم يقدر على الثوبين جاز أن يقتصر على ثوب واحد ، وأطلق المفيد وجماعة اعتبار الثوبين ، وقال علي بن بابويه والشيخ في المبسوط وابن إدريس الواجب في الكسوة ثوب واحد وإليه ذهب المحقق وأكثر من تأخر عنه ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا ، والأولى حمل الثوبين على الاستحباب ويعتبر في الثوب أن يكون مما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة والقميص ، واجتزأ الشهيدان بالإزار والسراويل ، وهو مشكل وحكى الشيخ في المبسوط قولا بأن السراويل لا يجزي ، لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة. وهو متجه انتهى. وذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير ولو كانوا منفردين ، وهو مطابق لإطلاق الآية.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

٣٣٦

أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن كفارة اليمين في قول الله عز وجل : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » ما حد من لم يجد وإن الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن كفارة اليمين فقال عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفرعليه‌السلام قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » فجعلها يمينا وكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت بما كفر قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قلنا فما حد الكسوة قال ثوب يواري به عورته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين «مِنْ أَوْسَطِ

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. «قوله عليه‌السلام : متواليات » وعليه الفتوى.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في التهذيب(١) قال محمد بن الحسن فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب واحد لا تنافي بينها وبين الأخبار الأولة ، لأن الكسوة تترتب ، فمن قدر على أن يكسر ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك انتهى. وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الدروس : إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مما يسمى طعاما

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩٦.

٣٣٧

ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ » والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ».

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب يواري به عورته.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » قال هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم أدما والأدم أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم.

كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، وقيل : يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية ، وحمل على الأفضل ويجزي التمر والزبيب ، ويستحب.

الأدم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخل ، وأدناه الملح ، وظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم ، والواجب مد لكل مسكين ، لصحيحة ابن سنان وفي الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية واجتزأ بالمد مع العجز ، وقال ابن الجنيد : يزيد على المد مؤنة طحنه وخبزه وأدمه ، والمفيد وجماعة أما مد أو شبعه في يومه ، وصرح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة لصحيحة أبي بصير ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر من المد.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كما يكون » أي كما هو الواقع في مقدار الأكل ، والظاهر أنهعليه‌السلام فسر الأوسط بالأوسط في الوزن والمقدار أو مع الكيفية.

٣٣٨

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمن قال والله ثم لم يف فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن شيء من كفارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيام قلت إنه ضعف عن الصوم وعجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت إنه عجز عن ذلك

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال السيد في شرح النافع : لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الدفع لما دون العدد اختيارا ، وأما مع التعذر فقد نص الشيخ وجماعة على جواز التكرر عليهم بحسب الأيام ، ولم نقف لهم على مستند سوى رواية السكوني ، وضعفها يمنع من العمل بها ، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم الإجزاء ، وينتظر حتى يتيسر المستحق ويشهد لذلك موثقة إسحاق.

الحديث الحادي عشر : موثق كالصحيح.

ولا يخفى مخالفته لترتيب الآية ولم أر من قال به.قوله عليه‌السلام « فليستغفر الله » عليه الأصحاب ، قال في الدروس : ويجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارة.

٣٣٩

قال فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة.

اليمين ولكن صغيرين بكبير.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ».

١٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » فقال ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت وما أوسط ذلك فقال الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت «كِسْوَتُهُمْ » قال ثوب واحد.

الحديث الثاني عشر : موثق.

وقال السيد في شرح النافع : الإطعام بتسليم المد إلى المستحق أو إشباعه مرة واحدة ، ففي التسليم لا يفرق بين الصغير والكبير. نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه ، وأما في الإشباع فقد قطع الشيخ ومن تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار ، وأما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد ، ولم أقف لهم على رواية تعطي هذا التفصيل ، والمسألة محل إشكال.

الحديث الثالث عشر : حسن.

الحديث الرابع عشر : حسن.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379