مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17744 / تحميل: 2783
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله قال نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الخطإ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة

يحصل من شدة البرد أو الرعدة منها ، وقد كز بالضم فهو مكزوز انتهى.

والكلام في هذا الخبر كالكلام فيما مر ، وفيه إشكال آخر من حيث إنه إنما فعل ذلك للدفع عن نفسه ، فكان هدرا ، ويمكن أن يقال لعله كان يمكن الدفع بأقل من ذلك ، فلما تعدى لزمه القود ، أو يقال : لم يبينعليه‌السلام خطأه لعدم الحاجة إليه ، وإنما بين خطأهم حيث ظنوا أن القتل لا يكون إلا بالحديد ، والغلامان محمول على البالغين ، وقوله عليه‌السلام : « إن من عندنا » أي علماء أهل البيتعليهم‌السلام وفي هذا التعبير نوع تقية.

الحديث الرابع : سنده الأول حسن والثاني مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على خلاف ما مر من مختار المبسوط ، وقوله عليه‌السلام : « عليه الدية » [ الدية ] حينئذ على العاقلة ، لكن اختلفوا في أنه هل يرجع العاقلة على الجاني أم لا؟ والثاني هو المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع ، ونسب الأول إلى المفيد وسلار ،

٢١

فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالحعليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء

ويمكن تأييد قولهما بظاهر هذا الخبر على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن عاقلة ، فإن الدية حينئذ على الجاني على الأشهر أو يقال : كلمة « على » تعليلية والضمير راجع إلى قتل الخطإ وقوله عليه‌السلام : « الذي لا شك فيه » أي لا يشبه العمد أو لا اختلاف فيه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يتلذذ به » أي يمثل به ، ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفي ، ويقال :أجاز عليه أي أجهزه وأسرع في قتله ، ومنعه الجوهري وأثبت غيره ، والخبر أيضا يثبته ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وإن كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف.

وقال ابن الجنيد : يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ، وقال الشهيد الثاني (ره) : وهو متجه لو لا الاتفاق على خلافه. أقول الخبر يدل على المنع.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وفيه رد على العامة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد ، وهو أيضا يدل ظاهرا على مختار المبسوط ، وحمل على ما إذا كان الفعل مما يقتل ، أو قصد القتل ، ويمكن حمل العمد على الأعم كما عرفت.

الحديث الثامن : مختلف فيه.

٢٢

بن الفضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده.

٩ ـ يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد.

١٠ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله

والإقلاع عن الأمر : الكف عنه ، ويمكن أن يكون المرادبالخطإ الخطأ الصرف ، فيكون شبه العمد فيه مسكوتا عنه ، أو يحمل على أن المراد ما يشمل شبه العمد بأن يكون ضمير« لا يتعمده » راجعا إلى خصوص الفعل ، أي قتل الشخص المخصوص وانتفاء ذلك يكون بعدم قصد خصوص الشخص ، وبعدم قصد الفعل أي القتل وإن قصد شخصا معينا.

الحديث التاسع : مرسل.

والحكم بأن الأول شبه عمد مبني على ما هو الغالب من عدم كون هذا الضرب مرة قاتلا ، وعدم قصد القتل به أيضا ، والحكم الأخير أيضا على هذا ظاهر ، والتفصيل مع اتحاد الحكم لزيادة التوضيح.

واعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا ضربه ضربة لا تقتل عادة فأعقبه مرضا فمات به ، فذهب بعضهم إلى لزوم القود ، وبه صرح العلامة في القواعد والتحرير ، وهو الظاهر من كلام المحقق في الشرائع ، واستشكل الشهيد الثاني (ره) في هذا الحكم وهو في محله ، وظاهر الخبر أيضا يدل على خلافه وإن أمكن توجيهه بوجه لا ينافيه والله يعلم.

الحديث العاشر : موثق.

٢٣

عليه‌السلام قال قلت له أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي بها الشاة فأصابت رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله.

( باب )

( الدية في قتل العمد والخطإ )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة قال عبد الرحمن بن الحجاج فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال كان عليعليه‌السلام يقول الدية ألف دينار وقيمة

وهذا موافق للمشهور ، والرمي للتمثيل ، أي ما لا يقتل غالبا كالضرب بمثل هذا.

باب الدية في قتل العمد والخطإ

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « على أهل البقر » اختلف الأصحاب في أن تلك الأصول المقررة في الدية هل هي على التخيير بالنسبة إلى كل أحد ، أو كل منها يجب على جماعة مخصوصة؟ فذهب الأكثر إلى الأول ، والشيخان وجماعة إلى الثاني ، محتجين بهذا الخبر وغيره ، ويمكن حملها على الاستحباب جمعا ، ويمكن أن يقال : المراد أن أصحاب الحلل مثلا إذا أرادوا أن يعطوا الحلل لكونها أسهل عليهم يجب على الولي القبول ، ولا يكلفهم الدينار والدرهم ، وكذا البواقي.قوله عليه‌السلام : « مائة حله » كذا في الفقيه أيضا وفي التهذيب « مائتي حلة »(١) والأصحاب عملوا بما في التهذيب مع أن نسخ الكافي والفقيه غالبا أضبط من نسخ التهذيب ، ولعل الباعث لهم على ذلك أن المشهور بين

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٦٠ وفيه أيضا مائة حلّة.

٢٤

الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف [ درهم ] لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام دية الخطإ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو

العامة القائلين بالحلل هو « المائتان » ويمكن الجمع بين النسختين بحمل الحلة في نسخ التهذيب على الثوب الواحد مجازا(١) . ثم إن الحلة بالعدد المخصوص لم أرها إلا في هذا الخبر ، وإنما ذكرها ورواها إن أبي ليلى وهو من مشاهير علماء المخالفين وإعادتهعليه‌السلام سائر الخصال وترك الحلة إن لم يكن نفيا لها فليس تقريرا ، فالاعتماد عليه مشكل لا سيما مع اختلاف النسخ. ثم اعلم أن هذا الخبر وبعض الأخبار الأخر تدل على أن الأصل في الدية الدنانير ، وإنما جعلت الدراهم قيمة لها ، وبه يمكن الجمع بين أخبار الدراهم ، لكنه خلاف ما عليه الأصحاب ، ويمكن حمله على أنه إنما قرر في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هكذا لأنه كان قيمة الدنانير كذلك لا يختلف بعد ذلك.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إذا لم يرد الرجل » بل أراد غيره فأخطأ. ثم اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن في دية العمد مائة من مسان الإبل ، وهي ما كمل لها خمسة وقال الشهيد (ره) في بعض كتبه : إلى بازل عامها أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وأما دية شبيه العمد فمثله إلا في مسان الإبل ، فذهب جماعة من المتأخرين كالمحقق والشهيد إلى أنه ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية وسنها خمس سنين فصاعدا ، مع كونها حوامل ، ولم أر في الأخبار ما يدل عليه.

والعجب أن الشهيد الثاني (ره) استدل لهذا القول في المسالك والروضة بروايتي أبي بصير والعلاء بن الفضيل. وقال المفيد (ره) : في الخطإ شبه العمد مائة

__________________

(١) وعلى هذا الحمل لا يبقى مدرك للأصحاب في الحكم بمائتي حلّة على الظاهر والله أعلم. خ.

٢٥

عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة وقال دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، قال وسألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة

من الإبل ، منها ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وبه قال سلار ، وذهب إليه بعض العامة ، رووه عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام وفيما رووه : وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلقة ، وقال ابن الجنيد : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، ويدل عليه صحيحة ابن سنان ، ومال إليه جماعة من المتأخرين ، واختلف أيضا في أسنان الإبل في الخطإ المحض ، فذهب الأكثر إلى أن عشرون منها بنت مخاض ، وعشرون منها ابن لبون ، وثلاثون منها بنت لبون ، وثلاثون منها حقة ، ومستندهم صحيحة ابن سنان.

وقال ابن حمزة : يجب أرباعا من الجذاع ، والحقاق ، وبنات لبون ، وبنات مخاض وبه قال جماعة من العامة ، ويدل عليه خبر العلاء بن الفضيل ، وفيه وفيما قبله أقوال أخر لا يوافقها الأخبار ، ذكرناها في بعض تعليقاتنا على التهذيب.

قوله عليه‌السلام : « طروقة الفحل » ظاهر الخبر وكلام المفيد (ره) اشتراط كون الجميع حوامل ، ويحتمل أن يكون المراد طرق الفحل وإن لم يصرن حوامل بل هو أظهره وظاهر المتأخرين أنهم جعلوه قيدا للتثنية فقط ، وحملوه على تحقق الحمل.

قوله : « وسألته » لعل السؤال كان في وقت آخرقوله : « أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا » يدل على أن اختلاف أسنان الشاة أيضا معتبر ، ولم يقل به أحد ، مع أنه لم يبين الأسنان ، وفيما عندنا من النهاية نقل ذلك رواية ، ولعل المراد محض الاختلاف في الأسنان على ثلاثة أقسام بحسب ما هو المتعارف في أسنان الغنم على نظير أسنان

٢٦

على أسنانها ومن البقر مائتان.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في الخطإ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة [ ما ] بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ـ والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا وقيمة كل بعير من

الإبل ، ويمكن أن يتكلف بإرجاع ضمير أسنانها إلى الإبل ، أي الألف من الشاة موافق لأسنان الإبل أثلاثا في القيمة غالبا ، والله يعلم.

الحديث الثالث : مرسل. ورواه في التهذيب بسند صحيح أيضا.

قوله عليه‌السلام : « بالسوط والعصا » ذكرها لبيان ما لا يقتل عادة ،قوله عليه‌السلام : « أربعون خلقه » الخلف بفتح الخاء وكسر اللام : الحامل والواحدة بهاء ، وقال الشهيد الثاني : المرادببازل عامها ما فطرنا بها أي انشق في سنته ، وذلك في السنة التاسعة ، وربما بزل في الثامنة ، ويدل الخبر على مذهب ابن الجنيد في شبه العمد ، وعلى المشهور في الخطإ ، واستقرب الشهيد الثاني (ره) عمل أكثر الأصحاب في الخطإ بهذا الخبر ، وترك العمل به في شبه العمد ، وقال : لا أعلم الوجه في ذلك.

قوله عليه‌السلام : « وقيمة كل بعير » أي إذا أراد الجاني أن يعطي من الذهب فيلزمه أن يعطي مكان كل إبل عشرة دنانير ، وظاهره موافق لما ذهب إليه الشافعي وجماعة من العامة أن الأصل في الدية الإبل ، فإذا أعوزت تجب قيمتها. ثم في هذا الخبر مخالفتان أخريان : إحداهما في تقدير الغنم بالألفين ، وهو مخالف لأقوال الأصحاب وأكثر الأخبار ، والأظهر حمله على التقية ، إذا لقائلون بتقدير الغنم في الدية من العامة مطبقون على أنها ألفان ، وعليه دلت رواياتهم ، وذكر الشيخ في تأويله وجهين : أحدهما أن الإبل إنما يلزم على أهل البوادي ، فمن امتنع من إعطاء الإبل ألزمهم الولي قيمة كل إبل عشرين من فحولة الغنم ، لأن الامتناع من جهتهم ، فأما إذا

٢٧

الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج في الدية قال ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ويؤخذ من أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار قال جميل قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الدية مائة من الإبل.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته قال دية وثلث.

لم يكن معهم إبل أو كان معهم غنم وخيروا فيه ، فليس عليهم أكثر من ألف شاة ، وثانيهما أن يكون مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك ، والثانية في تقدير الدراهم باثني عشر ألف درهم ، ويمكن حمله أيضا على التقية ، لكونه أشهر في روايات المخالفين وأقوالهم ، وحمله الشيخ على أنه مبني على اختلاف الدراهم ، إذ كانت في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ستة دوانيق ، ثم نقصت فصارت خمسة دوانيق ، فصار كل عشرة من القديم على وزن اثني عشر من الجديد ، وروي هذا الوجه عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى ، وقد مرت الأخبار الدالة على ذلك في أبواب الزكاة أيضا.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : حسن.

وهذا موضع وفاق ، وألحق الشيخان وجماعة به الجناية في الحرم ولم أر به نصا.

٢٨

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في قتل الخطإ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كان الإبل فخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل وإن كان من الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الدية قال هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك قال ابن أبي عمير فقلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها قال روى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن حديد في حديثه أن ذلك في الخطإ قال قيل لجميل فإن قبل

الحديث السابع : مختلف فيه.

ويدل في الخطإ على ما ذهب إليه ابن حمزة ، وفي شبه العمد على ما ذهب إليه المفيد (ره) ، على أن شبه العمد هو أن لا يقصد القتل ولا يكون الفعل مما يقتل غالبا ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الواجب بالأصالة في قتل العمد إنما هو القود والدية إنما تثبت صلحا برضا القاتل ، وقال ابن الجنيد : لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية ، أو يعفو عن الجناية ، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بها له ، وكذلك القول في جراح العمد ، وليس عفو الولي والمجني عليه عن القود مسقطا حقه من الدية ، واستدل بهذا الخبر ، وحمل على ما إذا رضي الجاني كما هو الغالب.

الحديث الثامن : صحيح وآخره مرسل.

٢٩

أصحاب العمد الدية كم لهم قال مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاءوا من غير ذلك.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وإن تراجعوا أقيدوا وقال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول تستأدى دية الخطإ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.

( باب )

( الجماعة يجتمعون على قتل واحد )

١ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن

الحديث التاسع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « وإن تراجعوا إلى آخره » ظاهره أن بعد العفو يجوز لهم الرجوع وهو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب ، ويمكن حمله على أن المراد إن رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتص منهم ، أو على عدم رضا البعض ، فإنه إذا رضي البعض بالدية ولم يرض واحد جاز له القصاص بعد أداء حصص من عفا من الدية ، وفي التهذيب(١) « وإن لم يتراضوا قيد » وهو أظهر.

الحديث العاشر : صحيح.

وهذا هو المشهور ، وذهب الأكثر إلى أن دية شبه العمد تستأدى في سنتين ، واعترف جماعة بعدم نص يدل عليه.

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

الحديث الأول : صحيح.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٦٠.

٣٠

أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما.

٣ ـ عنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلهم ترادوا فضل الديات وإلا أخذوا دية صاحبهم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام عشرة قتلوا رجلا فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.

الحديث الثاني : صحيح.

ولا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ، ورد ما فضل عن الدية الواحدة.

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه يرد الولي على المقتول ما زاد عما يخصه منها ، ويأخذه من الباقين وظاهر أكثر الأخبار أن لأولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه ، لا من ولي الدم.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

٣١

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في الشرائع : « روى محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان ، وقتل اثنان فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية ».

وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله « أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ، ومن المحتمل أن يكون عليعليه‌السلام اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم ».

وقال في المسالك : الرواية الأولى مع ضعف طريقها عمل بمضمونها كثير من الأصحاب ، وقال ابن إدريس : مقتضى أصولنا أن القاتلين يقتلان بالمقتولين ، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا ، لأن في إبطال القود إبطال القولين ، وأما في نقصان الدية ، فذلك عند من خير بين القصاص وأخذ الدية ، وذلك مخالف لمذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في الروضة : قضية في واقعة مخالفة لأصول المذهب ، فلا يتعدى والموافق لها من الحكم(١) إن الشاهدين إن كان مع عدم التهمة قبلت ، ثم لا تقبل شهادة الآخر

__________________

(١) في المصدر أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدم التهمة قبلت ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين.

٣٢

منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضىعليه‌السلام بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسما ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية يد قال وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة

للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع ـ لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ، ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ربع الدية » أي دية الإنسان فإنه نصف دية اليد الواحدة.

وقال في الشرائع : يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس ، فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه ، فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته وله الاقتصاص من أحدهم ويرد الباقون دية جنايتهم ويتحقق الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد ، فلو انفرد كل واحد منهم بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما ، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده ، والآخر تحت يده واعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدها.

الحديث الثامن : مرسل.

وقال في المسالك : في طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية.

وقال في الشرائع : لو رمى عشرة بالمنجنيق ، فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه

٣٣

نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول : «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ».

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.

من الدية لمشاركته وضمن الباقون تسعة أعشار الدية ، وفي النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ، ضمن الآخران ، ديته ، لأن كل واحد ضامن لصاحبه ، وفي الرواية بعد ، والأشبه الأول.

الحديث التاسع : مجهول.

ويمكن حمله على التقية ، لقول بعضهم بأنه لا يجوز قتل أكثر من واحد أو على الاستحباب وحمله الشيخ على ما إذا لم يؤد دية الباقين.

الحديث العاشر : ضعيف.

ولا ينافي التفصيل الذي ذكره الأصحاب في الدية فتأمل.

وقال في الشرائع : إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا قال في النهاية : للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتل الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، أو يقتل العبد وليس لمولاه على الحر سبيل ، والأشبه أن مع قتلهما يردون إلى الحر نصف ديته ، ولا يرد على مولى العبد شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر ، فيرد عليه الزائد ، وإن قتلوا العبد وكانت قيمته زائدة من نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد ، فإن استوعب الدية ، وإلا كان تمام الدية لأولياء المقتول ، وفي هذه اختلاف للأصحاب ، وما اخترناه أنسب بالمذهب.

٣٤

( باب )

( الرجل يأمر رجلا بقتل رجل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال فقال يقتل السيد به.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام وهل

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل

الحديث الأول : صحيح والحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب.

الحديث الثاني : موثق.

وحمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : أما المميز غير البالغ إذا كان مملوكا تتعلق الجناية برقبته وعلى السيد إذا كان هو المكره السجن ، وهو قول الشيخ في النهاية ، وقيل : إن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود ، ووجبت الدية على السيد ، وهو قول الشيخ في الخلاف ولم يفرق في إطلاق كلامه بين المميز وغيره ، وقيل : إن كان صغيرا مميزا فلا قود وتجب الدية متعلقة برقبته ، وإن كان غير مميزا فالقود على السيد ، وإن كان كبيرا فالقود متعلق برقبته ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط وعليه العمل ، وللشيخ قول رابع في الاستبصار

٣٥

عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد به ويستودع العبد السجن.

( باب )

( الرجل يقتل رجلين أو أكثر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع فيها رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين

وهو إن كان سيد العبد معتادا بذلك قتل السيد ، وخلد العبد الحبس ، وإن كان نادرا قتل العبد وخلد السيد الحبس جمعا ، وفي المسألة أقوال أخر نادرة.

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر

الحديث الأول : مرسل.

ولا خلاف في أنه يقتل بكل من طلب منهم ، واختلف في جواز مطالبة الباقين بالدية.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والزبية بالضم : الحفيرة تحفر للأسد ، وقال في الروضة : وجهت بكون البئر حفرت عدوانا ، والافتراس مستندا إلى الزحام المانع من التخلص ، فالأول مات بسبب الوقوع في البئر ، ووقوع الثلاثة فوقه إلا أنه بسببه ، وهو ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر ، والثاني مات بسبب جذب الأول ، وهو ثلث السبب ،

٣٦

عليه‌السلام هلموا أقضي بينكم فقضى أن للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع دية كاملة وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأخبر بقضاء أمير المؤمنينعليه‌السلام فأجازه.

٣ ـ وفي رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أربعة نفر أطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول

ووقوع الباقين فوقه وهو ثلثاه ، ووقوعهما عليه من فعله فيبقى له ثلث ، والثالث مات من جذب الثاني ووقوع الرابع ، وكل منهما نصف السبب ، لكن الرابع من فعله ، فيبقى له نصف ، والرابع موته بسبب جذب الثالث ، فله كمال الدية ، ورد بأن الجناية إما عمد أو شبيهه ، وكلاهما يمنع تعلق العاقلة به ، وأن فيها ن رحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد ، وذلك ينافي ضمان الحافر ، فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع وهو خيرة العلامة في التحرير.

الحديث الثالث : مرسل.

قال في الروضة : وعمل بها أكثر الأصحاب ، لكن توجيهها على الأصول مشكل ، ومحمد بن قيس كما عرفت مشترك ، وتخصيص حكمها بواقعتها ممكن ، فترك العمل بمضمونها مطلقا متوجه ، وتوجيهها بأن الأول لم يقتله أحد ، والثاني قتله الأول ، وقتل هو الثالث والرابع ، فقسطت الدية على الثلاثة ، فاستحق منها بحسب ما جنى عليه ، والثالث قتله اثنان ، وقتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك ، والرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية ، تعليل بموضع النزاع ، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله ، وربما قيل : بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية ، لاشتراكهم جميعا في سببية قتله ، وإنما نسبها إلى الثالث لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية ، فيضيف إليه ثلثا آخر ، ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر ، ويدفعه إلى الرابع ، وهذا مع مخالفته لظاهر

٣٧

فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع دية كاملة.

( باب )

( الرجل يخلص من وجب عليه القود )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل فإن مات القاتل وهم في السجن قال فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.

الرواية لا يتم في الآخرين ، لاستلزامه كون دية الثالث على الأولين ، ودية الثاني على الأول ، إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقه كما مر ، إلا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له ، فيقرب إلا أنه خلاف الظاهر انتهى.

وأقول : قيل : أما الثالث فلأنه تلف بجذب الأول له ، وجذبه الثالث والرابع على نفسه ، فكأنه تلف بثلاثة اثنان منهما من نفسه ، ولو لم يجذب لأمكن أن يتخلص والثلثان لأنه جذب الرابع ، وهذا الثالث(١) بجذبه الرابع على نفسه ، ولا يخفى ما فيه.

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود

الحديث الأول : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أنه يلزمه أما إحضاره أو الدية ، وظاهر الخبر أنه يلزمه ابتداء تكليف الإحضار والحبس له ، فإن مات القاتل فالدية ، ويمكن حمله على المشهور.

__________________

(١) كذا.

٣٨

( باب )

( الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله فقتل الرجل الذي قتله وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسكه على الموت.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن الفضيل ، عن عمرو بن أبي المقدام قال كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور وهو يطوف ويقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي والله ما أدري ما صنعا به فقال لهما ما صنعتما به فقالا يا أمير المؤمنين

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر

الحديث الأول : صحيح وعليه فتوى الأصحاب.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الصحاح :وافى فلان : أي أتى.قوله عليه‌السلام : « فهو ضامن » وقال في الشرائع ، من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه ، فإن عدم فهو ضامن لديته ، وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام بينة فقد بريء ، وإن عدم البينة ففي القود تردد ، والأصح أنه لا قود وعليه الدية في ماله ، وإن وجد ميتا ففي

٣٩

كلمناه فرجع إلى منزله فقال لهما وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان فوافوه من الغد صلاة العصر وحضرته فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام وهو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم فقال يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت فقال له بحقي عليك إلا قضيت بينهم قال فخرج جعفرعليه‌السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال ما تقول قال يا ابن رسول الله إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فو الله ما رجع إلي وو الله ما أدري ما صنعا به فقال ما تقولان فقالا يا ابن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال جعفرعليه‌السلام يا غلام اكتب «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه فقال يا ابن رسول الله والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله فقال أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب في كل سنة خمسين جلدة.

لزوم الدية تردد ، ولعل الأشبه أنه لا يضمن.

وقال في المسالك : قال الشيخ : يقتل مطلقا ما لم يدع قتله على غيره ، فتجب الدية ، والمصنف حكم بالدية فيمكن حمل الخبر على الإقرار ، والمصنف رجح فيما لو وجد ميتا عدم الضمان ، وهو خيرة ابن إدريس.

وقال في الصحاح : وجأته بالسكين : ضربته ، وقال الشهيد الثاني ، جاز استناد الحكم بالقتل في الثانية إلى إقراره ، وأمر الغلام أولا به لاستخراج ما فعلاه تهديدا وحيلة على الإقرار الصحيح. انتهى.قوله « ووقع على رأسه » بتشديد القاف أي حكم عليه ، وهذا شائع يقال : كتب هذا على رأسه ، وما ذكر فيه من التعزير في كل سنة زائدا على الحبس لم يذكر في غيره من الأخبار ، ولم يتعرض له الأصحاب فيما رأينا ، ولعله من خصوصيات تلك الواقعة والله يعلم.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عليه‌السلام قال سمعته يقول في قول الله عز وجل : «لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » قال اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء.

( باب )

( من حلف على يمين فرأى خيرا منها )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ ».

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن

قوله : «لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ » قال المحقق الأردبيلي (ره) : قال في الكشاف والبيضاوي : اللغو من اليمين : الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان ، وهو الذي لا عقد معه بقرينة «عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ » وهو الذي يجري على اللسان عادة مثل قول العرب لا والله وبلى والله من غير عقد على يمين ، بل مجرد التأكيد لقولها ، أو جاهلا بمعناها أو سبق لسانه إليها أو في حال الغضب ، فمعناه إن الله لا يؤاخذكم بما لا قصد معه لكم من الأيمان بعقوبة ، لا في الدنيا بكفارة ، ولا في الآخرة بعذاب.

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٢١

تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله حسنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

( باب )

( النية في اليمين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن

الحديث الرابع : مرسل وعليه الفتوى.

الحديث الخامس : حسن.

باب النية في اليمين

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أن المعتبر في اليمين نية المحق من الخصمين كما ذكره الأصحاب وعليه يحمل الخبران الأخيران.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٢٢

أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال اليمين على الضمير.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير.

( باب )

( أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن خالد بن أيمن الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه.

الحديث الثالث : حسن.

وفي الفقيه(١) يعني على ضمير المظلوم.

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله : « لا يستحلف الرجل » على بناء الفاعل أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلا مع علم المدعي بالحق ، فيدل على عدم جواز الدعوى بالظن ، أو على بناء المجهول أي لا يطلب الحلف من أحد إلا مع دعوى العلم عليه ، فإذا ادعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ، أو المراد أن الحلف والاستحلاف إنما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شيء مطابقا لعلمه ، وكان مخالفا للواقع لا يأثم عليه ، ولعله أظهر وكذاقوله عليه‌السلام : « لا يحلف الرجل إلا على علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقينا ، ولا يحلف بالظن ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٣٣.

٣٢٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف.

( باب )

( اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله.

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك

أو المعلوم ، وفي الأخير بعد.

الحديث الثالث : [ حسن ].

الحديث الرابع : [ مرسل ].

باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٢٤

أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة.

٣ ـ عنه ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم

قوله عليه‌السلام : « فحلفت أن لا تفعله » في التهذيب(١) وفي بعض نسخ الكتاب بعد ذلك « فليس عليك فيها الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته » وهو الصواب ، وعلى ما في الأصل يمكن أن يقرأ إن بالكسر فيكون الجزاء محذوفا فتأمل.

الحديث الثالث : مجهول.

وظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحا دينا أو دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩١.

٣٢٥

تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة وما اليمين التي تجب فيها الكفارة فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه وإن حلف على شيء والذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ ».

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال ما جعل لله في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشيء.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة فيه.

٩ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

٣٢٦

فليس عليك شيء وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

١٠ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة وحدثنا عمن ذكره ، عن ميسرة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء لأن فعلك طاعة لله عز وجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.

( باب )

( الاستثناء في اليمين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » قال إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : مجهول.

باب الاستثناء في اليمين

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الطبرسي (ره) :(١) قوله تعالى : «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ »(٢) نهي من الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقول إني أفعل شيئا في الغد إلا أن يقيد ذلك بمشية الله ، فيقول إن شاء الله ، «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » الاستثناء ثم تذكرت فقل « إن شاء الله » وإن كان بعد يوم أو شهر أو سنة عن ابن عباس ، وقد روى ذلك عن أئمتناعليهم‌السلام ، ويمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استثني بعد النسيان فإنه يحصل له ثواب المستثنى من غير أن يؤثر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام ،

__________________

(١) المجمع ج ٦ ص ٤٦١.

(٢) سورة الكهف الآية ـ ٢٢.

٣٢٧

فليستثن إذا ذكر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً » قال فقال إن الله عز وجل لما قال لآدم ادخل الجنة قال له يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال وأراه إياها فقال آدم لربه كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال فقال لهما لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم وزوجته نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما قال وقد قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب : «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ » أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال فلذلك قال الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » أي استثن مشيئة الله في فعلك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » قال ذلك في اليمين إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل إن شاء الله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

وفي إبطال الحنث وسقوط الكفارة في اليمين وهو الأشبه بمراد ابن عباس.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٣٢٨

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويمكن حمله على أنه إنما يقيد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء ، لا في أصل اليمين كما تفطن به الطبرسي (ره) ، وبه أول كلام ابن عباس أيضا.

وقال السيد في شرح النافع : أطبق الأصحاب على أنه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشية الله ، ونص الشيخ والمحقق وجماعة على أن الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين ، ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى رواية السكوني ، وهي قاصرة سندا ومتنا ، ومن ثم فصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا وإلا فلا ، وله وجه وجيه ، لأن غير الواجب والمندوب وهو المباح لا يعلم فيه حصول الشرط ، وهو تعلق المشية بخلاف الواجب والمندوب ، ويجب قصر الحكم أيضا على ما إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق ، لا مجرد التبرك ، فإنه لا يفيد شيئا ، وحكم جدي في الروضة بعدم الفرق لإطلاق النص والمشهور أن الاستثناء إنما يقع باللفظ واستوجه العلامة في المختلف الاكتفاء بالنية ، وهو جيد ، ورواية عبد الله بن ميمون متروكة لا نعلم بمضمونها قائلا ، وأجيب عنها بالحمل على ما إذا استثني بالنية ، وأظهر الاستثناء قبل الأربعين وضعفه ظاهر فإنه عند من يعتد به لا يقيد بالأربعين ، ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بجواز تأخير الاستثناء مطلقا إلى أربعين يوما ، وحكي عنه في الكشاف أنه جوز الاستثناء ولو بعد سنة ، ما لم يجب.

٣٢٩

٧ ـ علي ، عن أبيه بإسناده ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحسين بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » فقال إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت.

( باب )

( أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل : «وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّجْمِ إِذا هَوى » وما أشبه ذلك فقال إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء ـ وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله فأما قول الرجل لاب لشانئك

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فليستثن علانية » لعله لعدم الاتهام بترك اليمين ، ولم أر قائلا بوجوبه.

الحديث الثامن : مجهول.

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا بل شانئك » قال الجوهري : قولهم « لا أب لشانئك ، ولا أبا لشانئك » أي لمبغضك ، قال ابن السكيت : وهي كناية عن قولهم لا أبا لك انتهى.

والمراد أنه أسند عدم الأب إلى مبغضة والمراد نسبته إليه رعاية للأدب ،

٣٣٠

فإنه من قول أهل الجاهلية ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله فأما قول الرجل يا هياه ويا هناه فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا وأما قوله لعمر الله وقوله لا هاه فإنما ذلك بالله عز وجل

فالمراد في الخبر الحلف على هذا كأنه يقول : لا أب لشانئك إن لم يكن كذا أي لا أب لك فصار بكثرة الاستعمال هكذا.

ويحتمل أن يكون لا نفيا لما ذكره المخاطب ، ويكون حرف القسم في شانئك مقدرا ، فيكون القسم بعرقي رأسه الملزومين لحياته ، كما في قولهم لعمرك ، أو المراد بل أنا شانئك ومبغضك إن لم يكن كذا.

وأماقولهم « يا هناه » أي يا فلان فلما كانوا يكررون ذكره في صدر الكلام كان مظنة أن يكون قسما ، فدفعه ذلك بأنه ليس المعنى به الحلف ، بل هو نائب مناب الاسم في النداء وقيل : المراد به ما إذا نودي به الله تعالى وهو بعيد.

وقال في النهاية : في حديث الإفك « قلت : لها يا هنتاه » أي يا هذه وتفتح النون وتسكن وتضم الهاء الأخيرة ، وتسكن وفي التثنية هنتان ، وفي الجمع هنات وهنوات وفي المذكر : هن وهنان وهنون ، ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة ، فتقول : يا هنة ، وأن تشبع الحركة فتصير ألفا ، فتقول : يا هناه ولك ضم الهاء فتقول : يا هناه اقبل ، قال الجوهري : هذه اللفظة تختص بالنداء ، وقيل : معنى يا هنتاه يا بلهاء ، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم انتهى ، فأما يا هياء فلم أجد له معنى ، وفي الفقيه بالنون مكررا ، وقال السيد في شرح النافع : الظاهر أنه لا خلاف في أن« لعمر الله » يمين كما يدل عليه صحيحة الحلبي ، والعمر بالضم والفتح ، وبضمتين لغة الحياة والمستعمل في اليمين المفتوح خاصة ، ومعنى « لعمر الله » أحلف ببقاء الله ، ودوامه وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر الله قسمي أو أقسم به ، وقال الجوهري : هاء التنبيه قد يقسم بها يقال :لا ها الله ما فعلت. أي لا والله ، أبدلت هاء من الواو ، وإن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء وإن شئت أثبت.

٣٣١

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله وقال قول الرجل حين يقول لاب لشانئك فإنما هو من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله عز وجل : «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال عظم أمر من يحلف بها قال وكانت الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا بشهر رجب ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وإن كان قد قتل أباه ولا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعيرا أو غير ذلك فقال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة : الظاهر أن المراد أنه تعالى لم يحلف بمواقع النجوم ومغاربها ، كما أن أهل الجاهلية لم يكونوا يحلفون بها لعظمها عندهم ، ولهذا قال تعالى : «وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ »(١) في اسمه لأنه قسم بغير الله ، وَلكِنْ « لا تَعْلَمُونَ » عظم إثم الحلف بغير الله ، ولذلك تقسمون بغيره تعالى ، ويمكن أن تكون لا زائدة كما ذكره المفسرون ، فالمراد إن أثم مخالفته عظيم كما أنكم تعظمونه كما أنهم كانوا يعظمون المحرم وغيره من الأشهر الحرم ، وكانوا لا يحلفون بها ، ولو حلفوا لوفوا به وكذلك الحرم كما قال الله تعالى : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ »(٢) مع عظمه ، والحال أن حرمته صارت أعظم باعتبار أنك حال فيه ، والمراد بالوالد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين ، وبما ولد أولادهما ، وكانوا يعظمون الحرم ولم يعرفوا حق الوالد وما ولد ، وقتلوا ولد رسول الله فيه ، ولم يرعوا حرمة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والشهر ، مع أن

__________________

(١) سورة الواقعة الآية ٧٦.

(٢) سورة البلد الآية ١.

٣٣٢

الْبَلَدِ » قال فبلغ من جهلهم أنهم استحلوا قتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعظموا أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون.

حرمة الشهر والبلد لحرمته.

وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر من هذه الروايات أن لا في الآيتين للنفي خلاف ما اشتهر في التفاسير من أنه للتأكيد ، وأن فلا أقسم تعريض على الجاهلية كان الله تعالى قال : « لا أقسم كما تقسمون » وأن لا أقسم حكاية قولهم ، كأنه تعالى قال : يقولون : « لا أقسم بالحرم » لحرمته حالكون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلا فيه ، والمراد بالحل ضد الحرمة ، وقال في مجمع البيان(١) وقيل : مواقع النجوم هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا فيكون المعنى فلا أقسم بها ، وروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أن مواقع النجوم رجومها للشياطين ، وكان المشركون يقسمون بها ، فقال سبحانه : « فلا أقسم بها » وقال البيضاوي : فلا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أو فأقسم ولا مزيدة للتأكيد ، كما في لئلا يعلم أو فلأنا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء ، ويدل عليه أنه قرئ فلأقسم أو « فلا » رد لكلام يخالف المقسم عليه «بِمَواقِعِ النُّجُومِ » بمساقطها وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها ، والدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره ، أو بمنازلها ومجاريها ، وقيل : النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة ، ومن مقتضيات الرحمة أن لا يترك عباده سدى.

وقال في مجمع البيان(٢) وقيل معناه لا أقسم بهذا البلد ، وأنت حل فيه منتهك الحرمة ، مستباح العرض لا تحترم ، فلم تبق البلد حرمة حيث ، هتكت حرمتك عن أبي مسلم ، وهو المروي عن أبي عبد الله : قال : كانت قريش تعظم البلد ، وتستحل.

__________________

(١) المجمع ج ٩ ص ٢٢٦.

(٢) المجمع ج ١٠ ص ٤٩٣.

٣٣٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا قال سألته عن قول الله عز وجل : «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال أعظم إثم من يحلف بها قال وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به يستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابة فقال الله تبارك وتعالى : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَوالِدٍ وَما وَلَدَ » قال يعظمون البلد أن يحلفوا به ويستحلون فيه حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

( باب )

( استحلاف أهل الكتاب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل.

محمدا فيه ، فقال : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ » يريد أنهم استحلوك فيه فكذبوك وشتموك وكانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه ، ويتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهم إياه فاستحلوا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما لم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليهم « وقال البيضاوي : »«لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ » ، أقسم سبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلول الرسول ،صلى‌الله‌عليه‌وآله إظهارا لمزيد فضله وإشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله ، وقيل : حل مستحل تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره ، أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار ، فهو وعد بما أحل له عام الفتح ، «وَوالِدٍ » عطف على « هذا البلد » والوالد آدم أو إبراهيمعليهما‌السلام «وَما وَلَدَ » ذريته أو محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتنكير للتعظيم.

الحديث الخامس : مجهول.

باب استحلاف أهل الكتاب

الحديث الأول : حسن.

٣٣٤

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم قال لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسىعليه‌السلام .

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله عز وجل يقول : «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ».

٥ ـ عنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف بغير الله وقال اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل.

الحديث الثاني : موثق.

ولعله فياليهود المراد به عزير كما قال بعضهم أنه ابن الله.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في التهذيب(١) : الوجه فيه أن الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك أردع لهم ، وإنما لا يحوز لنا أن يحلف أحدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله ولا تنافي بين الأخبار.

وقال المسالك : مقتضى النصوص عدم جواز الإحلاف إلا بالله ، سواء كان الحالف مسلما أم كافرا ، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا ، وفي بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله ، لكن استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله ، فيجوز تحليفه بذلك ، والمستند رواية السكوني ولا يخلو من إشكال.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٧٩.

٣٣٥

( باب )

( كفارة اليمين )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة «أَوْ كِسْوَتُهُمْ » لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن

باب كفارة اليمين

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وحفنة » الظاهر تعلق الحفنة بالحنطة والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره كما سيأتي في خبر هشام ، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة كما هو المعروف.

قوله عليه‌السلام : « ثوبان » قال السيد في شرح النافع : قال الشيخ في النهاية : من لم يقدر على الثوبين جاز أن يقتصر على ثوب واحد ، وأطلق المفيد وجماعة اعتبار الثوبين ، وقال علي بن بابويه والشيخ في المبسوط وابن إدريس الواجب في الكسوة ثوب واحد وإليه ذهب المحقق وأكثر من تأخر عنه ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا ، والأولى حمل الثوبين على الاستحباب ويعتبر في الثوب أن يكون مما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة والقميص ، واجتزأ الشهيدان بالإزار والسراويل ، وهو مشكل وحكى الشيخ في المبسوط قولا بأن السراويل لا يجزي ، لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة. وهو متجه انتهى. وذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير ولو كانوا منفردين ، وهو مطابق لإطلاق الآية.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

٣٣٦

أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن كفارة اليمين في قول الله عز وجل : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » ما حد من لم يجد وإن الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن كفارة اليمين فقال عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفرعليه‌السلام قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » فجعلها يمينا وكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت بما كفر قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قلنا فما حد الكسوة قال ثوب يواري به عورته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين «مِنْ أَوْسَطِ

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. «قوله عليه‌السلام : متواليات » وعليه الفتوى.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في التهذيب(١) قال محمد بن الحسن فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب واحد لا تنافي بينها وبين الأخبار الأولة ، لأن الكسوة تترتب ، فمن قدر على أن يكسر ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك انتهى. وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الدروس : إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مما يسمى طعاما

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩٦.

٣٣٧

ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ » والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ».

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب يواري به عورته.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » قال هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم أدما والأدم أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم.

كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، وقيل : يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية ، وحمل على الأفضل ويجزي التمر والزبيب ، ويستحب.

الأدم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخل ، وأدناه الملح ، وظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم ، والواجب مد لكل مسكين ، لصحيحة ابن سنان وفي الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية واجتزأ بالمد مع العجز ، وقال ابن الجنيد : يزيد على المد مؤنة طحنه وخبزه وأدمه ، والمفيد وجماعة أما مد أو شبعه في يومه ، وصرح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة لصحيحة أبي بصير ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر من المد.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كما يكون » أي كما هو الواقع في مقدار الأكل ، والظاهر أنهعليه‌السلام فسر الأوسط بالأوسط في الوزن والمقدار أو مع الكيفية.

٣٣٨

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمن قال والله ثم لم يف فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن شيء من كفارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيام قلت إنه ضعف عن الصوم وعجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت إنه عجز عن ذلك

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال السيد في شرح النافع : لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الدفع لما دون العدد اختيارا ، وأما مع التعذر فقد نص الشيخ وجماعة على جواز التكرر عليهم بحسب الأيام ، ولم نقف لهم على مستند سوى رواية السكوني ، وضعفها يمنع من العمل بها ، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم الإجزاء ، وينتظر حتى يتيسر المستحق ويشهد لذلك موثقة إسحاق.

الحديث الحادي عشر : موثق كالصحيح.

ولا يخفى مخالفته لترتيب الآية ولم أر من قال به.قوله عليه‌السلام « فليستغفر الله » عليه الأصحاب ، قال في الدروس : ويجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارة.

٣٣٩

قال فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة.

اليمين ولكن صغيرين بكبير.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ».

١٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » فقال ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت وما أوسط ذلك فقال الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت «كِسْوَتُهُمْ » قال ثوب واحد.

الحديث الثاني عشر : موثق.

وقال السيد في شرح النافع : الإطعام بتسليم المد إلى المستحق أو إشباعه مرة واحدة ، ففي التسليم لا يفرق بين الصغير والكبير. نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه ، وأما في الإشباع فقد قطع الشيخ ومن تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار ، وأما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد ، ولم أقف لهم على رواية تعطي هذا التفصيل ، والمسألة محل إشكال.

الحديث الثالث عشر : حسن.

الحديث الرابع عشر : حسن.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379