مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17905 / تحميل: 2786
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام واحد منهم أمسك رجلا وأقبل آخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الرؤية أن تسمل عيناه وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه وقضى في الذي قتل أن يقتل.

( باب )

( الرجل يقع على الرجل فيقتله )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وفي القاموسسمل عينه فقأها.

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره ، قال الشهيد الثاني (ره) : إذا وقع من علو على غيره فقتله فإما أن يقصد الوقوع عليه أو لا يقصده ، أو يضطر إليه بهواء ونحوه وعلى التقادير إما أن يكون الوقوع مما يقتل غالبا أو [ لا يكون ، وعلى تقدير القصد إما أن يقصد قتله أو لا. فإن قصد الوقوع عليه باختياره وكان مما يقتل غالبا أو ] قصد القتل فهو عامد يقاد بالمقتول إن سلم ، وتؤخذ الدية من تركته إن مات أيضا ، بناء على أخذها من مال العامد إذا مات ، وإن قصد الوقوع دون القتل ولم يكن مما يقتل غالبا فاتفق به ، فهو شبيه العمد تثبت فيه الدية في ماله ، وإن لم يقصده بأن قصد الوقوع على غيره فهو خطاء محض ، ضمانه على عاقلته ، وإن اضطر إلى الوقوع كما لو ألقاه الهواء أو زلق لم يكن القتل من فعله أصلا فلا ضمان عليه ولا على عاقلته ، وعلى جميع هذه التقديرات فالواقع هدر ، لأن قتله لم يستند إلى أحد يحال عليه الضمان

٤١

شيء.

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول قال ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الأعلى شيء وعلى الأسفل شيء.

( باب نادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما

ولو كان وقوعه بدفع غيره ممن يحال عليه ، فالقول في ضمان المدفوع كما مر ، فيقتل به الدافع إن قصده وكان مما يقتل غالبا أو قصد القتل ويلزمه ديته في ماله إن لم يكن كذلك مع قصده إلى الفعل ، وإلا كان خطاء محضا هذا حكم المدفوع ، وأما الأسفل ففي أنه من يضمنه منهما؟ قولان : أحدهما وهو الذي المحقق والعلامة وجماعة أنه الدافع أيضا ، لأنه السبب القوي والمباشر ضعيف ، والثاني قول الشيخ في النهاية أن دية الأسفل على الذي وقع عليه ، ويرجع بها على الذي دفعه ، ومستنده صحيحة ابن سنان.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب نادر

الحديث الأول : ضعيف وعليه فتوى الأصحاب.

٤٢

أنا قتلته عمدا وقال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطإ سبيل وإن أخذ بقول صاحب الخطإ فليس له على صاحب العمد سبيل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام ما تقول قال يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال اذهبوا به فاقتلوه به فلما ذهبوا به ليقتلوه به أقبل رجل مسرعا فقال لا تعجلوا وردوه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فردوه فقال والله يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه أنا قتلته فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للأول ما حملك على إقرارك على نفسك ولم تفعل فقال يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل يتشحط في دمه وأنا قائم عليه وخفت الضرب فأقررت وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن وقصوا عليه قصتهما وقولوا له ما الحكم فيهما فذهبوا إلى الحسنعليه‌السلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسنعليه‌السلام قولوا لأمير المؤمنينعليه‌السلام إن هذا إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا وقد قال الله عز وجل «وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً » يخلى عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

الحديث الثاني : مرفوع.

وقال في المسالك : بمضمون هذه الرواية عمل أكثر الأصحاب مع أنها مرسلة مخالفة للأصول ، والأقوى تخير الولي في تصديق أيهما شاء ، والاستيفاء منه ، وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما ، وإذهاب حق المقر له ، مع أن مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا ، والمختار التخيير مطلقا.

٤٣

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهدوا عليه الشهود أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به وخذوني بدمه قال فقال أبو جعفرعليه‌السلام إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية قلت أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما قلت إن أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه قلت كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه نصف الدية حين قتل

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فلم يريموا » كذا في أكثر النسخ ، والأظهر « لم يرموا » كما في بعضها ، [ وفي بعضها ] « لم يرتموا » بالتاء المثناة الفوقانية.

قال في القاموس : الريم : البراح ، ما رمت أفعل ، وما رمت المكان ، ومنه أريم ما برحت وقال : رتمه يرتمه : كسره ، وما رتم بكلمة ما تكلم ، وما زال راتما مقيما.

وقال في التحرير : لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل عمدا وأقر آخر أنه الذي قتل وأبرأ المشهود عليه تخير الولي في الأخذ بقول البينة ، والمقر ، قال الشيخ (ره) : فللولي قتل المشهود عليه ويرد المقر نصف ديته ، وله قتل المقر ولا رد لإقراره بالانفراد ، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر ولو طلب الدية كانت عليهما نصفين ، ودل على ذلك رواية زرارة عن الباقرعليه‌السلام ،

٤٤

ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل قال فقال لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.

( باب )

( من لا دية له )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له وقال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه وقال أيما رجل

ومنع ابن إدريس من قتلهما معا أو إلزامهما بالدية ، إلا أن يشهد البينة بالتشريك ويقر المقر به أما مع الشهادة بالتفرد ، وإقرار المقر به فلا تشريك ، والأقرب تخير الولي في إلزام أيهما شاء ، وليس له على الآخر سبيل ، ولا يرد أحدهما على الآخر إلا أن الرواية مشهورة بين الأصحاب.

باب من لا دية له

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أيما رجل قتله » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال المفيد (ره) من جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله فمات لم يكن له دية ، وإن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته ، ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له ، وظاهر المفيد أن الدية في مال الإمامعليه‌السلام .

وقال الشيخ في الاستبصار : إن الدية في بيت المال ، وقال في الشرائع : لا يضمن المقتص بسراية القصاص.

قوله عليه‌السلام : « فلا شيء عليه عليه » الفتوى ، والأولى الاكتفاء بأقل ما يمكن دفعه به.

٤٥

اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقئوا عينيه أو جرحوه فلا دية له وقال من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصاب منه مقتلا قال ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.

قوله عليه‌السلام : « فلا دية له » وقال في الشرائع : من اطلع على قوم فلهم زجره ، فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا ، ولو بادره من غير زجر ضمن ، ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره ، ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمن ، ولو كان في النساء مجردة جاز زجره ورميه ، لأنه ليس للمحرم حينئذ الاطلاع.

قوله عليه‌السلام : « من بدأ فاعتدى » حمل على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فأصاب » أي أصاب الحجر من الرجل موضعا كان محل قتله ، أي قتله به ، ويدل على جواز الدفع عن البضع ، ولو انجر إلى القتل ، وحمل على إذا لم يمكن الدفع بأقل منه على المشهور بين الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « أهدر دمه » أي بعد الثبوت أو بعلمه بالواقع ، والأول أظهر.

قوله عليه‌السلام : « إذا أراد رجل » وقال في الشرائع : للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.

وقال في المسالك : لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يجوز الاستسلام فإن عجز ورجا السلامة بالكف والهرب وجب.

٤٦

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية قال لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.

٥ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر إليهم من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينه فليس عليهم غرم وقال إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينيك.

٦ ـ يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ضرب رجلا ظلما ـ فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء أنه قال لا شيء عليه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن

إما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب ، وإلا فلا.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مختلف فيه.

الحديث الخامس : مختلف فيه.

وقال في القاموس :المشقص كمنبر : نصل عريض أو سهم فيه ذلك ، وقال :

فقأ العين ونحوها كمنع : كسرها أو قلعها.

الحديث السادس : حسن أو موثق.

الحديث السابع : [ صحيح ].

لعب الخطرة أن يحرك المخراق ، وقال :« حذار حذار » وقد ينون الثاني

٤٧

الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان صبيان في زمن عليعليه‌السلام يلعبون بأخطارهم فرمى أحدهم الآخر بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار حذار فدرأ عنه القصاص ثم قال قد أعذر من حذر قال وسألته عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول اطلع رجل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الجريد ـ فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينك قال فقلت له أذاك لنا فقال ويحك أو ويلك أقول لك إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فعل تقول ذلك لنا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

أي احذر.

وقال في الروضة : لو قال الرامي : حذار ـ بفتح الحاء وكسر آخره مبنيا عليه ـ هذا هو الأصل في الكلمة لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معناها فلا ضمان مع سماع المجني عليه ، لما روي من حكم أمير المؤمنينعليه‌السلام فيه.

وقال في الصحاح :أعذر الرجل صار ذا عذر ، وفي المثل أعذر من أنذر.

الحديث الثامن : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « من الجريد » أي من خلل جرائد النخل الداخلة في البناء ويدل الخبر على وجوب التأسي بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلما لم يعلم فيه الاختصاص.

الحديث التاسع : صحيح.

٤٨

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل له يقلبها إذ بصر بعينين تطلعان فقال لو أعلم أنك تثبت لي لقمت حتى أبخسك فقلت نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا قال إن خفي لك فافعله.

١٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام

الحديث العاشر : ضعيف.

واستدل به على أن الدية على الإمامعليه‌السلام ، ويمكن أن يكونعليه‌السلام نسبها إلى نفسه لأن بيت المال في يده.

الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أبخسك » في بعض النسخ بالنون ، وفي بعضها بالباء الموحدة ، وقال الفيروزآبادي نخس الدابة كنصر وجعل : غرز مؤخرها أو جنبها بعود. ونحوه وقال : البخس النقص والظلم ، وفقأ العين بالإصبع وغيرها.

قوله عليه‌السلام : « إن خفي لك » أي إن لم يطلع أحد فيقتص منك.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

٤٩

اقض على هذا كما وصفت لك فقال يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها أنه زان وهو في ماله غريمه وليس عليها في قتلها إياه شيء قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

قوله عليه‌السلام : « اقض على هذا كما وصفت لك » لعل المعنى كما أصف لك ، ثم وصفعليه‌السلام بقوله « يضمن مواليه » ويحتمل أن يكونعليه‌السلام بينه له سابقا أو علمه من القواعد الكلية ما يمكنه استنباطه منها ، وعلى هذا يحتمل على بعد أن يكون فاعل قال ، الراوي ، وقررهعليه‌السلام ، وليست هذه الفقرة في الفقيه والتهذيب كما هنا.

قوله عليه‌السلام : « يضمن مواليه » أي من مال الجاني ، فإن المال بأيديهم وظاهره مشكل.

ثم اعلم أن هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب ولم يعمل بهما أكثرهم ، وإنما أوردوهما في كتبهم رواية ، قال الشهيد الثاني في الحكم الأول : هذه الرواية تنافي بظاهرها الأصول المقررة من وجوه : الأول : إن قتل العمد يوجب القود ، فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود؟

وأجاب المحقق (ره) عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا ، بل مع إمكانه إن لم نقل إن موجب العمد ابتداء أحد الأمرين.

الثاني : إن في الوطء مكرها مهر المثل ، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصا على القول بأنه لا يتجاوز السنة ، وأجاب المحقق باختيار كون موجبه مهر المثل ، ومنع تقديره بالسنة مطلقا ، فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك.

الثالث : إن الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه؟ وأجاب بأن اللص محارب ، والمرأة قتلته دفعا عن المال ، فيكون دمه هدرا.

الرابع : إن قتلها له كان بعد قتل ابنها ، فلم لا يقع قصاصا؟ وأجاب بأنها قصدت

٥٠

١٣ ـ وعنه قال قلت رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره أيقن به ـ فبعجه بعجة فقتله فقال لا دية له ولا قود.

١٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل

قتله دفاعا لا قودا.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال (ره) في الحكم الثاني : نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سببا لتلفه بغرورها إياه ، والمحقق (ره) قوي أن دمه هدر ، وعلل بأن للزوج قتل من يجده في داره للزناء ، سواء هم بقتل الزوج أم لا ، ويشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا ولو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا ، والشهيد قوي أن دمه هدر مع علمه بالحال ، وفيه الإشكال السابق وزيادة ، والوجه أن الحكم المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للأصول ، فلا يتعدى الواقعة انتهى. قوله « ليلة البناء » أي الزفاف.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في القاموس :بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه ، وحمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدونه ولا يخفى بعده.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

٥١

أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا فقال اعلم

قوله عليه‌السلام : « ألزمهما اليمين » يحتمل القسامة بالرد من المدعي أو اليمين الواحد لأنه منكر ، وقال في المختلف : إذا أعنف الرجل على امرأته ، والمرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه فإن كانا متهمين ألزما الدية ، وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء ، وقال المفيد : الرجل إذا أعنف على امرأته فماتت من ذلك كان عليه ديتها مغلظة ، ولم يقد بها ، وإن أعنفت هي على زوجها فضمته إليها ونحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به فاعله إلى إتلاف النفس فمات الزوج كان عليها ديته مغلظة ، ولم يكن عليها القود ، وأطلق ولم يفصل بين المتهم وغيره.

وروى الصدوق في المقنع عن الصادقعليه‌السلام « قال : سئل عن رجل أعنف إلى آخر ، وقال سلار : فإذا أعنف الرجل بالمرأة فماتت فعليه ديتها ، وكذا لو ضمته هي فقتلته لكان عليها الدية ، وقال ابن إدريس : الأولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضية إلا أن الحكم إذا كانا متهمين ، فقد حصل لولي المقتول تهمة ، وهي اللوث فله أن يقسم ويستحق القود إن ادعى أن القتل عمد ، فأما إذا كانا مأمونين فالمستحق الدية على المعنف فحسب ، ولا يستحق الولي القود هيهنا بحال ، وهذا الذي اختاره يقتضيه قول شيخنا المفيد حيث لم يفصل إلى التهمة وادعاء العمد وعدمه وهو الوجه.

الحديث السادس عشر : مجهول.

والمذكور في فهرست الشيخ أن الراوي عن الفتح هو المختار بن بلال بن المختار ، وفي رجاله أنه المختار بن هلال بن المختار وما هنا يخالفهما ، واختلف في

٥٢

أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء.

( باب )

( الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه فأرى أن على قاتله الدية من ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي الورد قال قلت لأبي عبد الله أو أبي جعفرعليه‌السلام أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه

أن الذي يروى عنه الفتح أبو الحسن الثاني أو الثالثعليهما‌السلام والأول أظهر.

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فلا قود لمن لا يقاد منه » استدل به الشهيد الثاني (ره) على ما ذهب إليه أبو الصلاح ، خلافا للمشهور من أن البالغ إذا قتل الصبي لم يقتل به ، قياسا على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياسا لكن تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل.

الحديث الثاني : مجهول.

وربما يعد حسنا لمدح ضعيف في أبي الورد.

وقال في التحرير : لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به وتثبت الدية على القاتل إن كان القتل عمدا أو شبيه العمد ، وإن كان خطاء فالدية على العاقلة ، ولو قصد القاتل دفعه ، ولم يندفع إلا بالقتل كان هدرا ، وروي أن الدية في بيت المال انتهى.

٥٣

المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الإمام ولا يبطل دمه.

( باب )

( الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله فقال إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقله قتل به وإن يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال ولا يبطل دم امرئ مسلم.

وأقول : ذكره المحقق أيضا رواية ولم أر من أفتى به إلا يحيى بن سعيد في جامعه.

باب الرجل يقتل فلم يصح الشهادة عليه حتى خولط

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الشرائع : فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلا أو مجنونا ، وتثبت الدية على عاقلته ، وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ ، أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط عنه القود ،قوله عليه‌السلام « من مال القاتل » هذا خلاف ما ذهب إليه الأصحاب ، من أن جناية المجنون خطاء يلزم العاقلة ، ودلت عليه أخبار أخر ، ويمكن أن يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يشهدوا على وقوعه في حال الجنون أيضا ، بل شهدوا بوقوعه منه من غير علم منهم بكونه في حال العقل أو حال الجنون.

٥٤

( باب )

( في القاتل يريد التوبة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضعيف قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج قال حدثني فضيل بن عثمان الأعور ، عن الزهري قال كنت عاملا لبني أمية فقتلت رجلا فسألت علي بن الحسينعليه‌السلام بعد ذلك كيف أصنع به فقال الدية اعرضها على قومه قال فعرضت فأبوا وجهدت فأبوا فأخبرت علي بن الحسينعليه‌السلام بذلك فقال اذهب معك بنفر من قومك فأشهد عليهم قال ففعلت فأبوا فشهدوا عليهم فرجعت إلى علي بن الحسينعليه‌السلام فأخبرته قال فخذ الدية فصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر أو الفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية فإن وقت الظهر والفجر ساعة يخرج فيها أهل الدار قال الزهري ففعلت ذلك ولو لا علي بن الحسينعليه‌السلام لهلكت قال وحدثني بعض أصحابنا أن الزهري كان ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قالوا كان علي بن الحسينعليه‌السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال ما هذه الجماعة فقالوا هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس أن يتكلم فلما قضى علي بن الحسين طوافه خرج حتى دنا منه

باب في القاتل يريد التوبة

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن.

٥٥

فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسينعليه‌السلام ما لك فقال وليت ولاية فأصبت دما فقتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسينعليه‌السلام لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ثم قال له أعطهم الدية قال قد فعلت فأبوا فقال اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.

( باب )

( قتل اللص )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

وكان في السند إرسالا لعدم لقاء هؤلاء علي بن الحسين أو إضمارا بأن يكون القائل الصادقعليه‌السلام .

باب قتل اللص

الحديث الأول : مرسل.

وقال في المسالك : اللص إن شهر سلاحا وما في معناه فهو محارب حقيقة ، وإن لم يكن له سلاح بل يريد اختلاس المال والهرب فهو في معنى المحارب في جواز دفعه ولو بالقتل إذا توقف الدفع عليه ، وإنما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سندا عن إفادة الحكم مطلقا ، فيرجع إلى القواعد المقررة. ثم إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه وإن جاز ، وينبغي تقييد ذلك بما لا يضره فواته ، وإلا اتجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس ، وإن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظن العطب ، وإن طلب النفس وجب دفعه مطلقا لوجوب حفظ النفس ، وغايته العطب وهو غاية عمل المفسد ، فيكون الدفاع أرجح ، نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس فيجب عينا إن توفقت عليه ، وتخييرا إن أمكنت به وبغيره.

٥٦

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يقاتل عن ماله فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له أفيقاتل أفضل فقال إن لم تقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لتركته ولم أقاتل.

٣ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عامر قال سمعته يقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك فقال عبد الله بن عامر حدثني هذا وأومأ إلى أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمدعليه‌السلام يسأل عنهم فكتب إليه اقتلهم.

٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله وغيره أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه لا تنبهوهم إلا بحد السيف.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبد الله بن جبلة ، عن فزارة ، عن أنس أو هيثم بن البراء ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي فقال فاقتله فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي قال قلت أصلحك الله فأين علامة هذا الأمر فقال أترى بالصبح من خفاء قال قلت لا قال فإن أمرنا إذا كان كان أبين من فلق الصبح قال ثم قال مزاولة جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقض أكله فاتقوا الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم للظلمة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « بمنزلة شهيد » أي في الثواب لا في جميع الأحكام ، والخبر يدل على استحباب ترك من يريد المال ، ولعله محمول على ما إذا خاف على النفس.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

ولعل المرادبالأكراد اللصوص منهم ، فإن الغالب فيهم ذلك كذا فهمه الكليني.

الحديث الخامس : ضعيف.

٥٧

( باب )

( الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل أمه قال يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله كفارة له ولا يرثها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به قال لا.

٥ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن العلاء بن الفضيل

باب الرجل يقتل ابنه أو الابن يقتل أباه أو أمه

الحديث الأول : حسن.

وعدم قتل الرجل بولده إجماعي ، والمشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالأب وفيه إشكال.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وحمل على رد نصف الدية.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مختلف فيه.

٥٨

قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.

( باب )

( الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على )

( دية المرأة في النفس والجراحات )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أراد القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل.

وذهب الأكثر إلى أن القاتل خطاء لا يرث من الدية ، ويرث من غيرها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، وقيل : لا يرث من شيء كما هو ظاهر الخبر ، وقيل : يرث مطلقا وقد مر القول فيه.

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات

الحديث الأول : صحيح.

وهذا الخبر والذي بعده يدلان على أحكام : الأول : جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة ، وهو موضع وفاق.

الثاني : وجوب رد نصف الدية حينئذ ، ولا خلاف فيه أيضا.

الثالث : أن دية المرأة نصف دية الرجل وهذا أيضا متفق عليه.

الرابع : أنه تقتل المرأة بالرجل ، من غير أخذ شيء.

والظاهر أن هذا لا خلاف فيه ، وإن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم.

٥٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها وقال جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة وسن الرجل وسن المرأة سواء وقال إن قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال وسألته عن

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على أنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد ، وتتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه ، مع رد التفاوت ، ولا خلاف فيه غير أن الشيخ اعتبر تجاوز الثلث ، ولم يكتف بالبلوغ والخبر حجة عليه والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ثلث الدية سواء » كأنه تأكيد أي ساوى ثلث الدية من غير نقص ، ويمكن تطبيقه على مذهب الشيخ (ره) بأن يكون المعنى حالكون الثلث سواء بين الرجل والمرأة لكنه بعيد ، وعلى هذا المعنى أيضا يمكن حمله على أن المراد المساواة قبل البلوغ فتأمل.

قوله : « وسن الرجل » أي السن الواحد أو الأسنان المعدودة التي لا تبلغ ديتها الثلث لا جميع الأسنان.

٦٠

ثلث الستة استخرج بالقرعة ويعدل بالقيمة دون العدد، فإن تعذر اخرج على الحرية حتى يستوفي الثلث وإن كان بجزء من آخر.

ويشترط في المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب.

وانتفاء الحجر، والاسلام على رأي، وفي العبد الاسلام على رأي، والملك، وعدم الجناية عمدا لا خطأ، لا طهارة المولد على رأي.

ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع، ولو قوم عبد ولده الصغير وعتقه(١) صح، وإلا فلا، ولوشرط عليه السائغ لزم، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل العتق على رأي، ولو أبالمدة المشترطة للخدمة لم يعد رقا، وعليه الاجرة.

ويستحب: العتق خصوصا من أتى عليه سبع سنين وإعانة العاجز عن الكسب، ويكره: عتق المخالف، ومن يعجز عن التكسب(٢) مع عدم الاعانة.

مسائل في العتق

لو نذر عتق أمته إن وطأها فوطأها عتقت، وإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين وإن ملكها بعد، ولو نذر عتق كل(٣) قديم عتق من مضى في ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي، والقرعة أو التخير(٤) على رأي، ولو نذر عتق أول(٥) ما تلده فولدت توأمين عتقا، ولو أجاب معتق البعض بنعم عن سؤال أعتقت مماليكك؟ لم ينصرف إلى غير من أعتقه، ولو كان للعبد مال فهو لمولاه وإن علمه، وإذا أعتق(٦) عن غيره بإذنه انتقل إلى

_____________________

(١) في(م): " واعتفه ".

(٢) في(س): " الكسب ".

(٣) في حاشية(س) ورد لفظ " عبد خ ل " بعد لفظ " كل ".

(٤) في(س) و(م): " أو التخبير ".

(٥) لفظ: " أول " ليس في(س).

(٦) في(س) و(م): " ولو أعتق "

٦١

الآمر بالعتق، ولو عمى العبد أو جذم(١) أوأقعد عتق، ولو أسلم المملوك قبل مولاه وخرج قبله عتق، ولو مثل بعبده عتق، ولو مات وليس له[وارث](٢) حر اشتري وارثه واعتق.

المطلب الثاني: في خواصه

وهي ثلاث:الاولى: السراية

فمن أعتق جزء مشاعا من عبده سرى العتق فيه اجمع، ولو أعتق أو رجله لم يقع، ولو أعتق حصته قوم عليه وعتق بشروط أربعة:

[الاول:](٣) اليسار بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب كما في المديون، ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر(٤) ، والمريض معسر إلا في الثلث، والميت

_____________________

(١) في(س): " أجذم ".

(٢) في(الاصل): " ولد " والمنبث هو الانسب، وهو من(س) و(م).

(٣) زيادة من(س).

(٤) كذا في(الاصل) و(ع)، وفي(س): " مو معسر " مع وجود خط مائل على لفظ " مو " وفي(م): موسر " وقال المنصف في التحرير ٢ / ٧٨ " فمن عليه دين بقدر ماله ففى كونه معسرا اشكال " وقال في القواعد ٢ / ٩٩: " والمديون بقدر ماله معسر " وفى حاشية القواعد: " وقال في الارشاد انه موسر واستشكل في التحرير، واعلم، أنه كان في نسحة الاصل من هذا الكتاب المذكور أنه موسر فغيره فخر(الدين) باذن والده، لانه يصدق عليه أنه لا مال له، لان الذى له ألف وعليه ألف معسر، وعلى ما في ارشاد يقسط المال مع القصور على العتق على الدين " وقال الشهيد في غاية المراد كما في مخطوطة مكتبة المرعشى: " قوله: ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر.

٦٢

أقول: قد لهج بعض الطلبة بهذه المسألة وظن أنقوله موسر سهو من الناسخ وانما هو معسر، لانا نعنى بالموسر مالك مال فاضل عن قوت يوم ليلة ودست ثوب، والمدين لا يفضل زيادة على ذلك فكان معسرا، وقد صرح المصنف بذلك في القواعد، فقال والمديون بقدر ماله معسر، ولان نظم الكلام دليل عليه، فان عادتهم تقديم مظنة الحكم، وهنا قدم المدين وهو مظنة الحكم بالاعسار، ولو كان المراد الايسار لقدم المال فقال: ولو كان مال بقدر دينه فهو موسر، لان السال مظنة الحكم باليسار، وعذا لطيف.

و أنا أقول: ليس الامر كما ظنوه، بل هو موسر بالواو، ووجهه قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: من اعتق شركا من عبد له مال قوم عليه الباقى وهذا له مال، فان الدين لم يسلبه أهليه الملك اجماعا، ولو خلاف في أن المال، ولانه لو زاد دينه عن ماله ولا حجر وطالبه واحد منهم وجب عليه اعطاء‌ه وان كان للباقين ما يستغرق ماله فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله معسرا لحرمت مطالبته على كل واحد منهم، والعتق هنا أولى، لانه مبنى على التغليب وفيه ملك قهرى، ولا يلزم من الحكم عليه بالتقويم وجوب تقديم الشريك على الديان لو فلس المعتق لتساويهم في الاستحقاق، ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أنه قال: من كان شريكا فأعتق حصته وله سعة فليشتر من صاحبه فيعتقه كله، وان لم تكن له سعة من ماله نظر قيمته يوم عتق ثم سعى العبد في حساب ما بقى، وهذا يصدق عليه أن له سعة من المال لما بيناه من استقرار ملكه.

وعدم المعارض، على أن الشيخ المصنف رحمة الله استشكل كونه معسرا في التحرير، فلا حاجة إلى أن يجعل ما في هذا الكتاب معسرا اذا لم يخالف المنصف نفسه في جميع مصنفاته ثم ان شيخنا الامام فخر الدين دام ظله ولد المنصف طاب ثراه أصلحها عملا بالاذن العام له من والده، فجعلها: معسر، وكتب عليها بخطه بهذه العبارة: لا يقال هذا مالك قادر على التقويم حقيقة وشرعا، فلم لا يكون موسرا؟ لانا نقول ان هذا له بدل، لان الدين لم يتعلق بالمال بل بالذمة، واذا تعلق بالذمة، واذا تعلق بالذمة، واذا تعلق بالذمة هو والعتق وجب التسقيط مع القصور، فلا يسقط هنا وفيه نظر، لان التسقيط انما يكون مع مقتضية، كالفلس والموت، فليس عدمة هنا تعلقه بالمال سلمنا لكن التسقيط جائز، فينفك بحسابه، وقد صرح به المنصف في الكتاب، وان نفى التسقيط لعدم الحجر لم يلزم منه عدم اليسار على الاطلاق، اذ هو مطالب بالدين والفلك في نفس الامر " أى: المهاياة

٦٣

معسر، فلو قال: إذا مت فنصيبي حر لم يسر، لانتقال ماله إلى الورثة، ولو كان موسرا بالبعض سرى بذلك القدر، ولو كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع هاياه الشريك، وتناولت المعتاد والنادر.

الثانى: أن يعتق باختياره، فلو ورث نصف أبيه لم يسر على رأي، ولو اتهب أو اشترى سرى.

الثالث: أن لا يتعلق به حق يمنع البيع، كالوقف والتدبير على رأي.

الرابع: أن يتقرر عتق نصيبه أولا، فلو أعتق نصيب شريكه أولا لم يقع، ولو قال: أعتقت نصف هذا العبد انصرف إلى نصيبه، كما لو باعه أو أقر به، وهل ينعتق بالاداء أو بالاعتاق؟ قولان(١) ، وقيل: إن أدى تبين العتق بالاعتاق(٢) ، ولو أعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية وإن تفاوتا.

وتعتبر القيمة وقت العتق، وينتظر قدوم المعتق لو هرب، ويساره لو أعسر، ويقدم قول الغارم في القيمة على رأي، وقول الشريك في السلامة من العيب، ولو ادعى كل من الشريكين عتق صاحبه حلفا واستقر الملك كما كان، ولو قال: أعتقت نصيبك وأنت موسر حلف المنكر وعتق نصيب المدعي مجانا، ولو نكل حلف واستحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر.

_____________________

(١) ذهب إلى أنه ينعتق بالاعتاق ابن ادريس في السرائر: ٣٤٧ وذهب إلى أنه ينعتق بالاداء الشيخ المفيد في المقنعة: ٨٥، والمحقق في الشرائع ٣ ١١٢.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٦ / ٥٢.

٦٤

الثانية: عتق القرابة

فمن ملك أحد أبعاضه من اصوله أو فروعه عتق عليه، وكذا لو ملك الرجل أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين، ولا يشترى للطفل قريبه، بل يتهبه له إن لم يجب نفقته(١) ، ولو أتهب المريض أباه أو أوصى له عتق من الاصل، وكذا يعتق على المفلس، ولو اشترى المديون المريض أباه لم يعتق إلا بعد الدين من الثلث، ولو اشتراه بمحاباة عتق قدر المحاباة، ولو اشترى جزء ممن يعتق عليه قوم عليه وسرى مع الشرائط، ولو ورث لم يسر، ولو اختار وكيله فكاختياره، ولو أوصى له بالبعض فقبله سرى وقوم عليه.

الخاصية الثالثة: الولاء

كل من أعتق متبرعا فولاء المعتق له، رجلا كان أو امرأة، إلا أن يتبرأ من ضمان جريرته وقت العتق، ولو أعتق في واجب كالكفارات والنذور أو نكل به فلا ولاء، ولا ولاء بالاستيلاد والكتابة بنوعيها، ويثبت بالتدبير.

والولاء لحمة كلحمة النسب، فإن المنعم سبب لوجود المعتق(٢) لنفسه كسببية الاب، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه للغير ولا نفيه، ويسري الولاء إلى أولاد المعتق وأحفاده ومعتق معتقه، إلا أن يكون في الاولاد من مسه الرق فلا ولاء عليه، إلا لمعتقه أو عصبات معتقه، ويفيد الولاء الميراث وتحمل العقل، فاذا مات المعتق ورثه المنعم، رجلا كان أو امرأة، ولو كان المنعم جماعة فالولاء لهم بالحصص، فإن فقد المنعم، قال الشيخ رحمه الله: يكون الولاء لاولاده الذكور خاصة إن كان رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها(٣) .

ويرثه الابوان والاولاد ولا يشركهما أحد من الاقارب، وولد الولد يقوم مقام الولد مع عدمه، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ومع عدم الابوين والاولاد يرثه الاخوة والاجداد.

_____________________

(١) في(م): " ان لم يجب له نفقته

(٢) في(م): " العتق ".

(٣) فاله في النهاية: ٥٤٧

٦٥

وهل يرث الاخ من الاب مع الاخ من الابوين؟ إشكال، وفي استحقاق الاناث منهن إشكال، فإن عدموا فالاعمام الاقرب يمنع الابعد، ولا يرثه من يتقرب بالام كالاخوة من قبلها والاخوال والاجداد، فإن عدم قرابة المنعم فمولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لابيه دون امه، ولو مات المنعم ولا وارث لم يرثه المعتق بل الامام، ولو مات المنعم عن ذكرين، ثم مات أحدهما، ثم المعتق، فميراثه للولد وورثة الآخر إن قلنا: إن الولاء يورث.

وينجر الولاء من مولى الام إلى المولى الاب، فإن لم يكن فلعصبة المولى، فإن عدم فلمولى عصبة المولى.

فإن عدموا فالامام(١) ، ولا يرجع إلى مولى الام، فلو تزوج مملوك بمعتقة فولاء أولادها لمولاها، فإن عتق الاب انجر الولاء إلى معتقه، فإن مات الاب مملوكا واعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه، ولو كان الاب باقيا ثم اعتق الجد قبله انجر الولاء إلى معتقه، فإن اعتق الاب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الاب، ولو كان ولد المعتقة رقا فولاؤه لمعتقه وإن كان حملا، ولو حملت به بعد عتقها فولاؤه لمعتقها إن كان أبوه رقا، وإن كان حرا في الاصل فلاولاء لمعتق الام، وإن كان أبوه معتقا فولاؤه لمولى أبيه، ولو أعتق الاب بعد ولادته انجر الولاء من مولى الام إلى مولاه.

ولو أعتق ولد المعتقة من مملوك عبدا، فاشترى أب المنعم وأعتقه، فكل من الولد والعبد مولى لصاحبه، ولو اشترت أباها فأعتق الاب عبده، ثم مات العبد بعد الاب ورثته بالولاء، ولو اشترت بنتا المعتقة أباهما ثم مات فميراثه لهما بالتسمية والرد، إذ لا يجامع الميراث بالولاء النسب، فإن ماتتا فالاقوى أن مولى امهما يرثهما، لعدم انجرار الولاء إليهما، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق، ولو أعتق الاب وأحد ولديه مملوكهما، ثم مات العبد بعد الاب، فللشريك ثلاثة الارباع وللآخر الربع، ولو اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه الاب ولا المنعم عليه، بل امه، وأب المعتق أولى من معتق الاب، ومعتق معتق المعتق أولى من معتق أب المعتق.

_____________________

(١) في(س) و(م): " فللامام)

٦٦

المقصد الثاني في التدبير

وفيه مطلبان: الاول: في أركانه

وهي اثنان: اللفظ:

وصريحه: أنت حر بعد وفاتي، أو عتيق، أو معتق، أو إذا مت فأنت حر، أو معتق.

ولا يقع بالكتابة، مثل: أنت مدبر أو دبرتك، والمقيد كالمطلق، مثل: إذا مت في مرضي هذا أو في(١) سفري[هذا](٢) أو في سنة كذا أو إن قتلت فأنت حر، والوجه وقوعه لو دبره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة ومن جعله الخدمة، ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر لم يعتق شئ يموت أحدهما حتى يموت الآخر، وليس للوارث بيعه قبل موت الشريك.

ويشترط تجريده عن الشرط، فيبطل لو قال: إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو إذا أهل شوال، أو قال: بعد وفاتي بيوم، أو إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي.

الثاني: المباشر

ويشترط: بلوغه، وعقله، وقصده، واختياره، وجواز تصرفه.

فلا يصح تدبير الصبي وإن بلغ عشرا على رأي، ولا تدبير المجنون، ولا السكران، ولا الساهي، والغالط، والمكره.

والاقرب عدم اشتراط نية القربة، فيقع من الكافر وإن كان حربيا، ولو أسلم مدبره بيع عليه، فإن مات مولاه قبل البيع عتق من ثلثه، فإن عجز بيع الباقي على الوارث الكافر واستقر ملك المسلم، ولو دبر نصيبه من عبد مشترك لم يسر إلى الباقي، ولا يبطل لو ارتد بعد تدبيره، وعتق من ثلثه بعد موته، وإن كان عن فطرة على إشكال، ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة، ويصح لاعنها، ومن الاخرس بالاشارة المعقولة.

_____________________

(١) لفظ " في " ليس في(س) و(م).

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من(س) و(م)

٦٧

المطلب الثاني: في أحكامه

التدبير وصية يصح الرجوع فيه وفي بعضه متى شاء المدبر، ولو قال: إذا مت في مرضي فأنت حر فهو رجوع عن المطلق، ويبطل بإزالة ملكه، كالهبة والبيع على رأي والعتق والوقف والوصية، وليس الانكار رجوعا وإن حلف المولى ولا الاستيلاد، فإن قصر الثلث عتق الباقي من نصيب ولدها، وإذا مات المولى عتق من الثلث، فإن قصر عتق ما يحتمله، ولو لم يكن سواه عتق ثلثه، ولو دبر جماعة دفعة عتقوا(١) إن خرجوا من الثلث، وإلا عتق ما يحتمله الثلث بالقرعة، ولو رتب بدئ بالاول فالاول، فإن اشتبه اقرع، ولو استوعب الدين التركة بطل، ولو فضل شئ عتق من المدبر بنسبة ثلث الباقي، ولو كان له مال غائب فالوجه تنجيز عتق ثلثه قبل تسلط الوارث على مثليه(٢) .

ثم كلما حصل شئ عتق بنسبته، ولو حملت بعد التدبير من مملوك بعقد أو شبهة أو زنا سرى التدبير إلى الاولاد، وله الرجوع في تدبير هم كالام، وليس الرجوع عن أحدهما رجوعا[عن](٣) الآخر، وولد المدبر المملوك مدبر، ولو دبر الحامل لم يسر وإن علم بالحمل، ولو ولدت لاقل من ستة أشهر

_____________________

(١) لفظ " عتقوا " ليس في(س) و(م).

(٢)في(م): " تركته " وكذا في متن(س) وفي الحاشية: " مثليه خ ل ".

(٣) في(الاصل): " على " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

٦٨

من حين الرجوع في تدبيرها فهو مدبر، ولو كان لستة أشهر فلا، ولو ادعت الحمل بعد التدبير فالقول قول المولى مع يمينه، ولو دبر الحمل صح ولم يسر إلى الام، فإن جاء لدون ستة أشهر حكم بتدبيره، وإلا فلا، وإباق المدبر إبطال لتدبيره، وأولاده بعده رق وقبله مدبرون، ولا يبطل لو أبق مدة الخدمة المجعولة للغير إذا حرره بعد موت الغير، ولا بارتداد العبد.

وكسب المدبر قبل الموت لمولاه، فلو ادعى الوارث تكسبه في الحياة قدم قول المدبر مع اليمين، فإن أقاما بينة حكم للوارث، وأرش ما يجنى عليه للمولى، ولو قتل قوم لمولاه مدبرا وبطل التدبير، ولو جنى بيع فيها، فإن فداه مولاه لم يبطل التدبير، ولو لم يستوعب الجناية قيمته بيع ما يحتمله وبقي الباقي مدبرا، ولو مات المولى قبل فكه عتق وعليه أرش الجناية لا المولى، ولو اكتسب بعد المولى فالجميع له إن خرج من الثلث، وإلا بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة، ولو دبر المكاتب فأدى مال الكتابة عتق، وإلا بالتدبير إن خرج من الثلث، وإلا ما يحتمله الثلث، وسقط من مال الكتابة بنسبته وكان الباقي مكاتبا، ولو كاتب المدبر بطل التدبير، بخلاف ما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه.

المقصد الثالث في الكتابة

وفيه مطلبان: الاول: في الاركان

وهي أربعة: الصيغة:

فالايجاب: كاتبتك على كذا تؤديه وقت كذا، والقبول كل لفظ يدل على الرضا، ولا يفتقر إلى قوله في الايجاب: فإذا أديت فأنت حر، مع قصده على رأي، فإن اقتصر على ذكر العوض والاجل والعقد والنية فهي مطلقة، وإن قال:

فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة.

فالمطلقة يتحرر منه بإزاء ما يؤدي من العوض، ولا يتحرر في المشروطة منه شئ إلا بأداء الجميع، فإن عجز وحده: تأخير النجم عن محله على رأي، أو يعلم من حاله العجز كان للمولى فسخها، ولا يرد عليه ما أخذه، ويستحب للمولى الصبر، وهي بنوعيها لازمة، وتبطل بالتقايل لا بموت المولى.

٦٩

والكتابة مستحبة مع الامانة والتكسب، وتتأكد مع سؤال العبد، وليست عتقا ولا بيعا، ولو باعه نفسه بثمن حال أو مؤجل لم يصح، وتفتقر إلى الاجل(١) على رأي، ولا يتعلق بالفاسدة حكم، ويلزم ما يشترطه السيد في العقد من المباح، ولو قال: أنت حر على ألف وقبل لزمه الالف حالا.

الثاني: السيد

وشرطه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والملك، وجواز التصرف.فلا تنفذ كتابة الصبي، والمجنون، والمكره، والساهي، والسكران، وغير المالك، والمحجور عليه لفلس أو سفه(٢) .

ولو كاتب ولي الطفل صح مع الغبطة، ولو كاتب الكافر صح إلا أن يسلم العبد أولا، ولو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال، ولو كاتب الحربي صح، فإن قهر ه السيد عاد ملكه قبل العتق وبعده، وتصح كتابة المرتد لاعن فطرة للكافر لا للمسلم، ولوكان عوض الكافرين خمرا وتقابضا برئ المملوك، ولو أسلما قبله فعليه القيمة.

الثالث: العبد

وشرطه: التكليف، والاسلام على رأي، ويجوز أن يكاتب بعضه، سواء كان الباقي ملكه أو ملك غيره أو حرا، ولو كاتب بغير إذن شريكه صح، ولا يجب التقويم، ولو كاتباه على مال واحد صح وبسطت النجوم على قدر ماليهما، ولو شرطا تفاوتا في القسمة صح، ولو عجز فأراد أحدهما الابقاء والآخر الفسخ صح، وكذا لو عجزه أحد الوارثين وأقره الآخر، وليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن(٣) الآخر، فإن دفع كان لهما.

_____________________

(١) أى: تفتقر الكتابة في صحتها إلى الاجل، بمعنى: بطلان الكتابة الحالة لفظا أو حكما.

(٢) في(م): " لسفه أو فلس "

(٣) في(م): " ذلك ".

٧٠

الرابع: العوض

وشروطه أربعة: أن يكون دينا منجما على رأي بأجل معلوم وإن كان واحدا، ويضبط وقت الاداء بما لا يحتمل الشركة، فلو كاتبه على أن يؤدي في سنة كذا بمعنى أنها ظرف الاداء بطلت، ولو كاتبه على أن يؤدي مائة في عشر سنين افتقر إلى تعيين محل كل نجم.

وأن يكون معلوما بأوصاف رفع(١) الجهالة في قدره وعينه، فيصف النقد بوصف النيسئة، والعرض بوصف السلم.

وأن يكون العوض مما يصح تملكه للمولى، وتكره مجاوزة القيمة(٢) ، ويصح على المنفعة فإن مرض مدة الخدمة بطلت، ولا يشترط اتصال الاجل بالعقد، ولو حبسه لزمه اجرة تلك المدة، ولو ضمها مع بيع وإجازة صح.

وقسط العوض على ثمن المثل واجرته، ولو كانت اثنين قسط العوض على قدر قيمتها وقت العقد، وينعتق أحدهما بأداء ما يخصه وإن عجز الآخر، ولو دفع قبل الاجل لم يجب القبول.

_____________________

(١) في(س) و(م): " ترفع ".

(٢) من قوله: " الثالث العبد " إلى هنا ممسوح في(س)

٧١

المطلب الثاني: في الاحكام

إذا عجز المشروط كان لمولاه رده في الرق والصبر، وإن عجز المطلق وجب على الامام فكه من سهم الرقاب، وإن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت وورثه المولى واسترق أولاده، وإن مات المطلق تحرر منه بقدر ما أدى وكان الباقي رقا لمولاه، ويقسم ميراثه بين المولى وورثته على النسبة، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما تخلف من مال الكتابة وينعتق، وإن لم يكن مال سعي في الباقي وعتق بالاداء، ولو أوصى للمطلق صح له بقدر ما تحرر، ويحد من حد الاحرار بنسبة الحرية وحد المماليك بنسبة الرقية، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه وحد بالباقي.ولا يدخل الحمل الموجود في كتابة الام، فإن تجدد مملوكا دخل، ويعتق منه بحساب ما أدت، ولو حملت من مولاها وبقي عليها مال عتقت من نصيب ولدها، فإن لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة.

ولا يتصرف فيما(١) ينافي الاكتساب كالهبة والمحاباة والقرض والقراض والرهن والعتق إلا بالاذن، وله البيع بالحال لا المؤجل[إلا](٢) بزيادة فيعجل بثمن(٣) المثل، والشراء بالمثل وبالدين، وينقطع تصرف المولى عنه إلا بالاستيفاء، فلا يطأ بالملك ولا العقد، فإن وطأ للشبهة فعليه مهرها، ولو وطأ أمة المكاتب فكذلك، وكلما يكتسبه المكاتب فهو له، فإن فسخ صار للمولى، ولا تتزوج(٤) المكاتبة ولا المكاتب، ولايطأ المكاتب أمته إلا بإذنه وإن كانت مطلقة ويكفر بالصوم، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز.

_____________________

(١) في(س) و(م): " بما ".

(٢) في(الاصل): " لا " والمثبت هو الذى يقتضيه سياق العبارة، وهو من(س) و(م) فعلى نسخة(الاصل) ليس له البيع بالمؤجل حتى بزيادة مع تعجيل ثمن المثل، واطلق المصنف في التحرير ٢ / ٨٦ المنع من البيع نسيئة وان تضاعف الثمن، واحتمل الجواز مع الرهن والضمين.وعلى نسحتى(س) و(م) له البيع بالمؤجل بزيادة مع تعجيل ثمن، وهو فتواه في القواعد ٢ / ١٢٣.

(٣) في(س): " ثمن ".

(٤) في(س) و(م): " ولا تزوج "

٧٢

ولو ظهر العوض معيبا ورده المولى بطل العتق، ولا يمنع المتجدد مع الارش الرد بالقديم، ولو قصر ما في يده عن الدين والنجوم قسط بالنسبة في المطلق، ودفع في الدين في المشروط، فإن مات المشروط بطلت وقسم ما يترك للديان بالحصص، ولا يضمن المولى الباقي، ولو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه ولا يقوم عليه.

وتجب الاعانة إن(١) وجبت الزكاة منها، وإلا استحبت العطية، ولا يجبر الممتنع عن المهاياة لو تحرر بعضه والكسب بالنسبة، ولو اشتبه المؤدي من المكاتبين صبر للتذكر، فإن مات المولى اقرع، ولو(٢) ادعيا علمه حلف واقرع، ولو اختلفا في المال والمدة والنجوم فالقول قول منكر زيادة المال والمدة، ويجوز بيع مال الكتابة، فإن أداه عتق، وإلا استرق إن كان مشروطا، و[يصح](٣) بيع المشروط بعد العجز والفسخ، ولو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح، ويصح أن يقبل الوصية له بابنه(٤) مع عدم الضرر، فإن أدى عتقا، وإلا استرقا، وليس له أن يقبله مع الضرر، ولا يشتريه مطلقا إلا بالاذن.

وللمكاتب فك الجانى بالارش مع الغبطة، ويقتص المولى منه لو جني عليه في العمد، أو على مكاتبه الآخر مع التساوي في قدر الحرية، ولا تبطل الكتابة إلا مع قتله، وفي الخطأ يفدي نفسه ويبدأ بالارش، فإن فضل وإلا بطلت الكتابة، ولو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة والاستحقاق، ولو جنى على أجنبي فقتل بطلت، وله أن يفدي نفسه بالارش، فإن عجز بيع في الجناية، وإن فداه السيد فالكتابة بحالها، ولو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتص، وله أن يقتص

_____________________

(١) في(الاصل): " وان " وحذفنا الواو لعدم ورودها في(س) و(م) وهو الصحيح.

(٢) في متن(س): " وان " وفي الحاشية: " ولو خ ل ".

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في(الاصل) و(م) واثبتناه من(س).

(٤) في(س) و(م): " بأبيه "

٧٣

لو جنى بعض عبيده على بعض، ولو قتل المكاتب فهو كالموت، ولو جنى عليه مولاه عمدا لم يقتص ولا في الطرف وله الارش، وكذا الحر، أما العبد أو المساوي فله القصاص، وليس له أن يقتص من عبد مولاه لو جنى عليه إلا بإذن المولى، ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الارش، ولو أبرأ توقف على الاذن، ويقتص للحر من المطلق المعتق بعضه ولمساوية، لاللقن به(١) والاقل(٢) حرية، ويؤخذ من نصيب الحرية بنسبته من الارش، ويتعلق برقبته منه بقدر الرقية، وفي الخطأ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرية ومن رقبته بقدر الرقية، فإن فدى المولى نصيب الرقية بقي مكاتبا، ويقتص له من العبد لا الحر والازيد(٣) حرية.

أحكام في الوصية

لو قال: ضعوا أكثر ما عليه فهو وصية بأزيد من النصف، ولو قال: ومثله فهو وصية بالجميع وبطلت في الزائد، ولو قال: ما شاء، فإن أبقى شيئا وإن قل صح، وإلا فلا على رأي، ولو قال: ضعوا أوسط نجومه وفيها وسط قدرا أو عددا تعين.

ولو اجتمعا اقرع، ولو فقدا(٤) جمع بين نجمين، فيؤخذ الثاني والثالث من الاربعة، ولو أوصى برقبته لم يصح، ولو قال: فإن عجز وفسخت(٥) كتابته فقد أوصيت لك به صح، ولو أوصى بما عليه صح، ويصح لو جمعهما، وبالعكس لو كانت فاسدة، ولو أوصى بما يقبض منه صح، ولو أوصى بعتقه ولا شئ غيره عتق ثلثه معجلا، فإن أدى ثلثي المال عتق، ولو أوصى بالنجوم صح من الثلث، وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له، ولو أوصى برقبته عند العجز فللموصى له تعجيزه وإن أنظره الوارث.

_____________________

(١) لفظ " به " ليس في(س) و(م).

(٢) في حاشية(س): " ولا أقل خ ل ".

(٣) في(س) و(م): " ولا أزيد ".

(٤) أى: القدر والعدد من الوسط.

(٥) في(س): " وفسخ "

٧٤

المقصد الرابع في الاستيلاد

كل من استولد جارية في ملكه فأتت بولد ظهر عليه خلقة آدمي إما حيا أو ميتا، سواء كان علقة أو مضغة، أو لحما أو عظما، قال الشيخ: وكذا النطفة(١) ، وفيه نظر فهي أم ولده(٢) .

وفائدة غير الحي العدة وإبطال سابق التصرفات، ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر ام ولد، وكذا لو أولدها حرا على رأي، ولو وطأ المرهونة فحملت فهي ام ولد، ولا تتحرر ام الولد بالاستيلاد وإن كان الولد حيا، ولا بموت المولى، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها، فإن قصر سعت، نعم لايجوز للمولى بيعها مادام ولدها حيا، فإن مات صار طلقا يجوز بيعها وغيره(٣) ، إلا في ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها وإن كان المولى حيا، ولو أسلمت ام ولد الذمي بيعت عليه على رأي، ووضعت على يده امرأة ثقة على رأي، ولو جنت دفعها المولى إن شاء وفكها بالاقل من الارش والقيمة على رأي، ولو جنى عليها فالارش للمولى، ومن غصبها ضمنها.

_____________________

(١) قاله في النهاية: ٥٤٦.

(٢) في(م): " ولد ".

(٣) أى: وغير البيع

٧٥

كتاب الايمان وتوابعها

وفيه مقاصد:الاول في الايمان

وفيه مطلبان:الاول: في نفس اليمين(١)

ولا ينعقد إلا بالله تعالى أو أسمائه المختصة أو الغالبة دون المشتركة، ولو حلف بقدرة الله تعالى وعلمه وقصد المعاني لم ينعقد، وإلا انعقد، وينعقد لو قال: وعظمة الله وجلاله وكبريائه، واقسم بالله، وأحلف بالله، أو أقسمت بالله، أو حلفت بالله، أو أشهد(٢) بالله، أو لعمر الله، دون أقسمت مجردا أو أشهد أو أعزم بالله، وكذا لا ينعقد بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالظهار، ولا بالتحريم، ولا بالكعبة، ولا بالمصحف، ولا بالنبي، ولا بحق الله تعالى(٣) .

ويشترط صدورها من: بالغ، عاقل، مختار، قاصد، ناو مجردة من مشية الله تعالى.

فلو لم ينو، أو عقلها بالمشية لم ينعقد، ولو أخر التعليق بما لم تجر به العادة انعقدت، وكذا لو استثنى بالنية دون اللفظ.

وينعقد من الكافر، ولا ينعقد من الولد إلا بإذن والده، ولا من الزوجة

_____________________

(١) في(الاصل): " في تعيين " وفي الحاشية: " في نفس خ ل ".

(٢) في(س) و(م): " وأشهد ".

(٣) لفظ: " تعالى " ليس في(س).

٧٦

إلا بإذن زوجها ولا من المملوك إلا بإذن مولاه، إلا في فعل واجب أو ترك قبيح.

ويقسم بحروف القسم، وبها الله، وأيمن الله، وأيم الله، ومن الله، وم الله، ولو حلف ليدخلن إن شاء زيد فقد علق على المشية، فإن شاء انعقدت، وإن لم يشأ أو جهل بموت وشبهه لم ينعقد، فإن حلف ليدخلن إلا أن يشاء زيد فقد عقد وجعل الاستثناء مشية زيد، فإن شاء عدم الدخول وقفت(١) ولوقال: لا دخلت إلا أن يشاء[زيد](٢) فشاء أن يدخل وقعت.

ولا ينعقد على الماضي نفيا وإثباتا، ولا يجب بالحنث فيه كفارة وإن تعمد الكذب، ولا بالمناشدة، وهو: أن يقسم غيره عليه، وإنما ينعقد على المستقبل بشرط وجوبه أو ندبه، أو كونه ترك قبيح أو ترك مكروه، أو مباحا يتساوى فعله وتركه في الدين والدنيا، أو يكون البر أرجح، فإن خالف أثم ولزمت الكفارة، ولو حلف على ترك ذلك، أو على مستحيل وإن تجدد العجز على الممكن لم ينعقد.

المطلب الثاني: فيما يقع به الحنث

ويتبع فيه مقتضى اللفظ، وهو أنواع:

الاول: العقد

وهو: الايجاب والقبول، فلو حلف ليبيعن أو ليهبن لم يبر إلا بهما، وإنما ينصرف إلى الصحيح، فلا يبر بالفاسد.

والمباشرة، فلا يبر بالتوكيل، ولو حلف لابنيت فاستأجر البناء أو أمره حنث على رأي للعرف، وكذا السلطان لو حلف لاضربن بخلاف غيره، ولو حلف لاباع خمرا فباعه حنث إن قصد الصورة، وإلا فلا، ولو حلف ليهبن، قيل: يبر بالوقف والصدقة والهدية والنحلة والعمري(٣) ، ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث

_____________________

(١) أى: بطلت، وان شاء الدخول انعقدت.

(٢) زيادة من(س).

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٦ / ٢٤٤

٧٧

بما ملكه بهبة أو صلح أو شفعة، أو رجع إليه بإقالة أو رد عيب وقسمة، ويحنث بالسلم والنسيئة، ولو خلط ما اشتراه زيد بغيره حنث بأكل ما يعلم دخول ما اشتراه زيد فيه، ولا يحنث بما اشتراه زيد وعمرو وإن اقتسماه، ولو حلف لا أشتري فوكل وعقد الوكيل لم يحنث، ولو توكل حنث، ولو قصد الشراء لنفسه في اليمين لم يحنث إذا أضافه إلى الموكل أو نوى أنه له، ولو حلف لا يكلم من اشتراه زيد فكلم من اشتراه وكيل زيد لم يحنث، ويحنث(١) لوحلف لا يكلم عبد زيد.

الثاني: الاكل والشرب

فلو حلف لاشربت ماء الكوز لم يحنث إلا بالجميع، ولو حلف لاشربت ماء النهر حنث بالبعض، ولو حلف لاشربن ماء الكوز لم يبرأ(٢) بالبعض، بخلاف لاشربن ماء النهر، ولو حلف لا آكل اللحم والعنب لم يحنث إلا بجمعهما، ولو حلف لا آكل الرأس لم يحنث برأس الطير والسمك، ويحنث برأس الظبي إن اعتيد في المكان، ولا يحنث بالبيض(٣) بيض السمك والعصفور، ويحنث ببيض النعام، ويحنث في الخبز بخبز الرز(٤) في موضعه، ولا يحنث في اللحم بالشحم بل بالسمين، وفي الالية والسنام إشكال، ولا يحنث بالامعاء والكبد والكرش، بل بالقلب على إشكال، ولا يحنث على الزبد بالسمن، وفي العكس إشكال، ولا يحنث على السمن بالادهان، بل بالعكس، ولا يحنث على الاكل بالشرب وبالعكس، ولا بوضع السكر في فيه حتى يذوب، ولا على العنب بعصيره، ولا يحنث على السمن لو جعله في عصيدة ولم يظهر له أثر، ولو ظهر حنث، ولا يحنث على الخل في السكباج(٥) ،

_____________________

(١) في(س): " وحنث ".

(٢) في(س): " لم يبر ".

(٣) في(س) و(م): " في البيض ".

(٤) في(س) و(م): " الارز.

(٥) السكباج بكسر السين: طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم، مجمع البحرين ٢ / ٣١٠ سكبج

٧٨

ويحنث لو اصطبغ به، وعلى الفاكهة بالعنب والرمان والبطيخ على إشكال، ويابس الفاكهة لا بالقثاء واللوز، ولو حلف ليأكلنه غدا فأكله اليوم أو أتلفه لزمته الكفارة معجلا، والادم: اسم لكل ما يؤتدم به وإن كان مائعا كالدبس أو ملحا، ولو قال: لاشربت لك ماء من عطش ففي صرفه إلى العرف أو الحقيقة إشكال.

الثالث: دخول الدار

فلو حلف عليه لم يحنث بصعود السطح، ولا بدخول الطاق خارج الباب، ويحنث بالدهليز، ولو حلف على الخروج لم يبر بالصعود على السطح، ويحنث على عدم دخول البيت ببيت الشعر والخيمة وشبهه، إن كان بدويا أو معتادا سكناه، ولا يحنث بالكعبة والحمام، وإذا كان الفعل كالاستدامة حنث بهما، فلو حلف لا سكنت الدار أو لا ساكنت زيدا أو لا أسكنته حنث بالابتداء والاستدامة، فإن خرج عقيب اليمين بر، وإن لبث ولو ساعة حنث، وكذا لو(١) خرج أهله ومكث، ويبر لو خرج وترك أهله، ولو انتهض(٢) لنقل المتاع كالمعتاد فإشكال، ولو خرج وعاد للنقل لم يحنث، ولو حلف لا ساكنت زيدا ففارقه زيد لم يحنث، ولو كانا في خان وانفرد كل ببيت لم يحنث، ولو انفرد ببيت في دار حنث، واستدامة الطيب واللبس كابتدائهما، وإن تغايرا لم يحنث على الفعل بالاستدامة، كما لوحلف لادخلت دارا وهو فيها لم يحنث باللبث، والاقرب في التطييب المغايرة، ولو حلف لابعت الدار أو لا وهبتها أو لا أجرتها حنث بالابتداء خاصة.

الرابع: في(٣) الاضافات والصفات

فلو حلف لايدخل(٤) دار زيد لم يحنث بمسكنه الذي لايملكه، ويحنث

_____________________

(١) في(س): " ان ".

(٢) في متن(الاصل): " نهض " وفي الحاشية: " انتهض ".

(٣) لفظ " في " ليس في(س) و(م).

(٤) في(م): " لا دخلت ".

٧٩

بدخول داره التي لا يسكنها، ولو حلف لايدخل مسكنه حنث بالمستعار والمستأجر، لا بالملك الذي لا يسكنه، ولا بمسكنه الذي غصبه على إشكال، ولو قال: لادخلت دار زيد، أو لاكلمت عبد، أو زوجته فالتحريم تابع للملك، فإن خرج عن ملكه زال التحريم، وكذا لادخلت دار زيد هذه على إشكال، ولو أشار إلى سخلة وقال: لا أكلت لحم هذه البقرة حنث بلحمها تغليبا للاشارة، ولو حلف لادخلت من هذه الباب، فحولت ودخل بالاولى حنث، إذ لا عبرة بالخشب، ولو حلف لادخلت دارا فصارت براحا(١) لم يحنث، ولو قال: لادخلت هذه الدار حنث، ولا يحنث على الدخول بنزول السطح، ولو حلف لاركبت دابة العبد لم يحنث إلا إن قلنا إنه يملك بالتمليك، ويحنث لو حلف لاركبت(٢) دابة المكاتب، ولو حلف لا ركبت سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها، بخلاف العبد، ولو حلف لايلبس ما غزلته حمل على الماضي، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها تناول الماضي والمستقبل، ولا يحنث بما خيط بغزلها ولا ما سداه منه دون اللحمة، ويحنث في لبس الثوب لو اتزر بقميص أو ارتدى به، لا بالنوم عليه والتدثر، ولو حلف لا ألبس قميصا فارتدى بقميص لم يحنث، ولو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت(٣) ، أو تكليم(٤) هذا العبد فعتق، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال، ينشأ: من تقابل الاشارة والوصف، ولو حلف لايخرج إلا بإذنه فأذن ولم يسمع المأذون فإشكال.

الخامس: الكلام

فلو قال: والله لا كلمتك فتنح عني حنث بالاخير، ولا يحنث بالكتابة

_____________________

(١) أى: أرضا لا نبات فيها ولا عمران، انظر: اللسان ٢ / ٤٠٩ برح.

(٢) في(س): " ولا يركب ".

(٣) في(م): " وكبرت ".

(٤) في(س): " يكلم "

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379