تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم 8%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 683

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 683 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 12839 / تحميل: 1625
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

منه غريب(١) ، فإنَّ الكتاب المزبور للسيِّد عبد الكريم بن طاووس كما عن رياض العلماء وغيره(٢) ، ومن ذلك تلخيص لهذا الكتاب سمّاه مصنّفه الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية.

قال الشيخ عبد الله الأفندي في رياض العلماء : (رأيت الكتاب المزبور في طهران ولم أعلم مؤلِّفه )(٣) .

قلت : ومؤلِّفه هو الشيخ أحمد الجوذري النَّجفي ، ألَّفه سنة ١٠٤٨ ، وتوحيد منه نسخة عتيقة عند بعض السادة في كربلاء(٤) .

__________________

(١) مجالس المؤمنين ١ : ٧٥.

(٢) رياض العلماء ٣ : ١٦٤ ، الذريعة ١٦ : ١٥٩ رقم ٤٣٣ ، هدية العارفين ١ : ٦١٠.

(٣) رياض العلماء ٣ : ١٦٣.

(٤) قال شيخ الباحثين الطهراني عند تعريفه للكتاب ما نصّه : (الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية هو تلخيص فرحة الغري المطبوع أصله في (١٣٦٨) للسيِّد عبد الكريم بن طاووس الحلّي الَّذي توفّى (٦٩٣) والتلخيص للعلّامة الحلّي المتوفّى (٧٢٦) ، وهو مرتّب على ترتيب أصله في مقدمة وخمسة عشر باباً أوّله : «الحمد لله مظهر الحق ومبدئه ، ومدحض الباطل ومزجيه وبعد فإني وقفت على كتاب السيِّد النقيب عبد الكريم بن أحمد بن طاووسرحمه‌الله المتضمن الأدلة القاطعة على موضع مضجع مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام فاخترت منه معظمه بحذف أسانيده ومكرراته وسميته بـ الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية» ، وفي أوّل الباب الرابع قال : «اخبرني الوزير رئيس المحققين نصير الدين محمّد عن أبيه يرفعه» ، وقال في أوّل الباب الخامس : «أخبرني ولدي عن الفقيه محمّد بن نما ، عن الفقيه محمّد بن إدريس يرفعه» ، وقال بعده أيضاً : «وأخبرني الفقيه نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد» هؤلاء كلهم مشايخ العلّامة الحلي ، وحكى صاحب الرياض عن المير منشي أنه نسبه في رسالته الفارسية في تأريخ قم إلى العلّامة الحلي ، ثُمَّ تنظر هو في صحّة النسبة وأحتمل السهو عن المير منشي.

أقول : ظاهر كلام صاحب الرياض أنه لم ير الكتاب ، ولو كان رأى أسانيده المذكورة لم يشك في صحّة النسبة ، مع أن العالم الجليل السيِّد أحمد بن شرف الحسيني القمّي كتب نسخة (الدلائل البرهانية) بخطه في بلدة قم في (٩٧٨) عن نسخة كان على ظهرها خط العلّامة الحلي ، وكتب ما هو صورة خط العلّامة في ظهر تلك النسخة على نسخته ، والصورة هذه : (تم الجزء الأوّل من مختلف الشيعة في أحكام الشريعة بمنه ولطفه في رابع جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وستمائة على يد مصنفه حسن بن يوسف بن مطهر الحلي) ، وقد رأيت النسخة التي بخط السيِّد أحمد القمّي المذكور في طهران ، وقد كتب هو على ظهرها أنه تأليف العلّامة ...) (الذريعة ٨ : ٢٤٨ رقم ١٠٢٢) ، وأرى أنّ الشيخ أحمد الجوذري هو ناسخ

١٢١

[ح] ـ ومن ذلك كتاب مصباح الأنوار في مناقب إمام الأبرار : ينسب إلى الشيخ الطوسي ، وخطّأه العلّامة المجلسي في قائمة البحار ، وقال : (كثيراً ما يروي عن الشيخ شاذان بن جبرائيل القمِّي وهو متأخّر عن الشيخ بسنين)(١) .

[ط] ـ ومن ذلك كتاب جامع الأخبار : فإنّ نسبته إلى الصدوق شائعة ، وهو خطأ كما في قائمة البحار ، فإنه يروي عن الصدوق بخمس وسائط.

فقيل : إنه لعلي بن سعد بن أبي الفرج الخياط(٢) ، ونسبه جدّي بحر العلوم في فهرست كتبه إلى الطبرسي(٣) .

__________________

النسخة لا مؤلِّفها ، والكتاب طبع ضمن تعليقات المحدّث الأرموي على كتاب الغارات في ج ٢ ص ٥١٩ وما بعدها ، فتأمَّل.

(١) بحار الأنوار ١ : ٢١ ، أقول : مؤلِّف الكتاب هو الشيخ هاشم بن محمّد على ما صرّح به المجلسي في أوّل بحاره ج ١ ص ٢١ ، والحر العاملي في أمل الآمل ج ٢ ص ٣٤١ رقم ١٠٥٠ ، والكنتوري في كشف الحجب والأستار : ٥٢٦ رقم ٢٩٦١ ، والشيخ أغا بزرك الطهراني في الذريعة ٢١ : ١٠٣ رقم ٤١٣٦ ، وقال عن نسبته للشيخ الطوسي ما نصّه : ( وعلى ظهر النسخة كتب أنه للشيخ الطوسي ، ولعل هذا منشأ اشتباه من انتسابه إلى الشيخ الطوسي ، كما في مدينة المعاجز وفي كشكول الشيخ أحمد شكر فنسبته إلى الشيخ الطوسي سهو وخطأ كما في مدينة المعاجز. وينقل عنه في أحكام الأموات من البحار مكرراً منها في كيفية صلاة عليّ وفاطمةعليهما‌السلام ، وقال هنا إنه لبعض الأصحاب ، ولكن صرّح في (الأمل) بأنه للشيخ هاشم بن محمّد. ولعل مستند وجه النسبة إلى الطوسي ما وجد من كتاب (تأويل الآيات) لتلميذ الكركي المتوفّى ٩٤٠ حيث نقل فيه عنه (المصباح) المذكور ناسياً له إلى الطوسي).

(٢) بحار الأنوار ١ : ١٣.

(٣) كذا ، وأصل هذه النسبة هي في فهرست الحر العامليرحمه‌الله الوارد في كتابه أمل الآمل ج ٢ ص ٧٥ رقم ٢٠٣ ونص قوله هو : (الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي ، كان فاضلاً محدّثاً ، له كتاب مكارم الأخلاق ، ويُنسب إليه أيضاً كتاب جامع الأخبار ، وربّما يُنسب إلى محمّد بن محمّد الشعيري).

وكذا ذكره العاملي في إجازته للشيخ محمّد فاضل المشهدي والموجودة في إجازات البحار ، ولذا فإنَّ نسبة القول للسيِّد بحر العلوم من الشارح لعلّها من سهو القلم ؛ إذ لم يُعرف له رحمه‌الله كتابٌ أو رسالة بهذا العنوان ، إلا إذا سلمنا بأنَّ السيِّد نقل قول العاملي في أحد كتبه دون الإشارة لمصدر قوله. (ينظر : إجازة العاملي للمشهدي في بحار الأنوار ١٠٧ : ١٠٧ ، ونسبة الكتاب للطبرسي رحمه‌الله فيها في ص ١١٦).

١٢٢

ويظهر من بعض مواضع هذا الكتاب وهو فصل تقليم الأظفار أنّ اسم مؤلِّفه محمّد بن محمّد الشعيري ، وهو غير متعين وإن صرَّح به في أمل الآمل(١) .

[ي] ـ ومن ذلك رسالة القبلة الموسومة بإزاحة العلّة : ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الفائدة الرابعة من الوسائل أنَّ الرسالة المزبورة للفضل بن شاذان(٢) ، وهو من العثرات فإن الرسالة للشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمِّي كما صرّح هو بنفسه في أمل الآمل ، وقال : (وعندنا منه نسخة)(٣) .

وفي أوّل الرسالة : فإنَّ الأمير الأجل العالم الزاهد جمال الدين زين الإسلام والمسلمين ، شرف الحاج والحرمين فرامز بن عليّ البقراني الجرجاني أدام الله سعده ، لمّا كان بمكة سنة ثمان وخمسين وخمسمائة إلى آخر ما ذكر ، وأين هو من الفضل بن شاذان المتوفّى في أيام العسكريعليه‌السلام (٤) .

__________________

(١) أمل الآمل ٢ : ٧٥ ، ٣٠٠ ، ينظر حول الكتاب ونسبته في الذريعة ٥ : ٣٣ رقم١٥١ ، وقد طبع الكتاب أخيراً في مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، بتحقيق علاء آل جعفر ، وذلك في سنة ١٤١٣ هـ مع التعريف بمؤلِّف الكتاب في مقدِّمته وأثبت فيها أنّه للشيخ محمّد بن محمّد السبزواري ق ٦.

(٢) وسائل الشيعة (ط ـ الإسلامية) ٢٠ : ٣٩.

(٣) أمل الآمل ٢ : ١٣٠ رقم ٣٦٤.

(٤) ذكرها المحدّث النوريرحمه‌الله في مستدرك الوسائل ٣ : ١٨١ ، وقال الشيخ أغا بزرك الطهرانيرحمه‌الله عنها في الذريعة ، ما نصّه : (إزاحة العلّة في معرفة القبلة من سائر الأقاليم للشيخ سديد الدين أبي الفضل شاذان بن جبرئيل بن إسماعيل بن أبي طالب القمّي نزيل المدينة وصاحب (الفضائل) المعروف بالمناقب ، أوّله : (الحمد لله الَّذي تفرد بالكبرياء اعلم أنَّ الناس يتوجوه إلى القبلة من أربعة جوانب الأرض) ألَّفه سنة ٥٥٨ كما صرّح به في ديباجته ، وأدرجه العلّامة المجلسي بتمامه في باب القبلة من مجلد صلاة البحار المطبوع ، وبما أنّ كنيته أبو الفضل واسمه شاذان اشتبه الشيخ الحر فنسبه في جملة تصانيفه إلى الفضل بن شاذان النيسابوري المتوفّى سنة ٢٦٠ بل صرّح في آخر هداية الأمَّة أنّه من الكتب المؤلَّفة في عصر الأئمةعليهم‌السلام ؛ لأنَّ الفضل بن شاذان يروي عن الإمام الرضا والإمام الجوادعليهما‌السلام ، وقد سبق الشيخ الحر في هذا الاشتباه السيِّد حسين بن الحسن الحسيني ـ الَّذي هو من طبقة تلاميذ المحقّق الكركي ، وقد قابل وصحح نسخة من اُصول الكافي الموجودة في الخزانة الرضوية في سنة ٩٦١ ـ فإنه كتب بخطه حاشية المحقّق الكركي

١٢٣

[ك] ـ ومن ذلك كتاب مسند فاطمةعليها‌السلام : عدّه في أمل الآمل من الكتب المجهولة(١) ، وهو من تآليف الشيخ الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني ، كما في غيبة البحار وغيرها(٢) .

[ل] ـ ومن ذلك كتاب قصص الأنبياء وقد نسبه المشهور إلى قطب الدين سعيد بن هبة الله وهو الظاهر من بعض أسانيده أيضاً(٣) ، واحتمل بعض الأعلام أنه تأليف فضل الله بن علي بن عبد الله الحسيني الراوندي كما يظهر من بعض أسانيد السيِّد ابن طاووس(٤) ، وقد صرّح بكونه منه في رسالة النجوم وكتاب فلاح السائل(٥) .

[م] ـ ومن ذلك كتاب البدع المحدثة لعلي بن أحمد أبي القاسم الكوفيّ صاحب كتاب الأوصياء المتوفّى سنة ٣٥٣ ، وهذا الكتاب هو المشهور بالاستغاثة في بدع الثلاثة والعلّامة المجلسي في البحار والحر العاملي في الأمل نسباه إلى

__________________

على الشرائع وبعض رسائله وكتب في آخرها نسخة إزاحة العلّة ، فرغ من كتابتها في تاسع شعبان سنة ٩٤١ وكتب على ظهرها أنّه للفضل بن شاذان ، لكن المقطوع أنّ هذا من سهو قلمه فإنه كتب هكذا : (أنّه للشيخ سديد الدين الفضل بن شاذان بن جبرئيل) فأسقط سهواً لفظ (أبي) قبل (الفضل) وزاد لفظ (ابن) بعده وهذه النسخة رأيتها في مكتبة آية الله المجدد الشيرازي طاب ثراه). (الذريعة ١ : ٥٢٧ رقم ٢٥٧٢).

(١) أمل الآمل ٢ : ٣٥٦.

(٢)ذكره المجلسيرحمه‌الله في بحار الأنوار ٥١ : ١٠٦ بعنوان «مسند سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام».

(٣) أمل الآمل ٢ : ١٢٥ رقم ٣٥٦.

(٤) إشارة إلى قول العلّامة المجلسيرحمه‌الله في بحار الأنوار ١ : ١٢.

(٥) أي من قطب الدين الراوندي كما في فرج المهموم : ١١٨ ، وفلاح السائل : ١٩٥ ، وقال الشيخ الطهرانيرحمه‌الله بالتعدد في الذريعة ، ينظر الذريعة ١٧ : ١٠٤ رقم ٥٦٩ وفي ص ١٠٥ رقم ٥٧٤.

١٢٤

الشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني المتوفّى ٦٧٩(١) .

وقال شيخنا يوسف البحراني : (ثُمَّ إن ما ذكره شيخنا المذكور من نسبة كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة للشيخ ـ يعني ابن ميثم ـ غلط ، قَدْ تبع فيه بعض من تقدَّمه ولكن رجع عنه أخيراً فيما وقفت عليه من كلامه ، وبذلك صرّح تلميذه العالم الشيخ عبد الله بن صالح البحرانيّرحمه‌الله ) ، انتهى(٢) .

وهو مذكور في فهرست النجاشي أيضاً بعنوان كتاب البدع المحدثة ، (ويشهد على ما ذكرنا روايته بلا واسطة عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ)(٣) .

قال النجاشي : (كان يقول : إنه من آل أبي طالب ، وغلا في آخر أمره وفسد مذهبه ، وصنَّف كتباً كثيرة أكثرها على الفساد ، إلى أن قال : توفّي أبو القاسم بموضع يقال له : كرمي من ناحية فسا(٤) ، وكانت وفاته سنة ٣٥٢ ، وقبره بكرمي إلخ)(٥) .

[ن] ـ ومن ذلك كتاب دفع المناواة عن التفضيل والمساواة : يبحث فيه عن

__________________

(١) بحار الأنوار ١ : ١٩ ، ٣٧ ، وأمّا الحر العاملي فإنّه لم يصرّح به في كتابه أمل الآمل ، ولعلّه من سهو القلم ، ومجمل ما ذكره فيه ـ أي أمل الآمل ـ عن ترجمة البحراني هو ما نصّه : (الشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحريني ، كان من العلماء الفضلاء المدقِّقين ، متكلماً ماهراً ، له كتب منها : كتاب شرح نهج البلاغة كبير ومتوسط وصغير ، وشرح المائة كلمة ، ورسالة في الإمامة ، ورسالة في الكلام ، ورسالة في العلم ، وغير ذلك ، يروي عنه السيِّد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس ، وغيره). (ينظر : أمل الآمل ٢ : ٣٣٢ رقم ١٠٢٢).

(٢) لؤلؤة البحرين : ٢٦٠.

(٣) هذه الجملة لم ترد في رجال النجاشي ، ولم أهتد إلى مصدرها ، فلاحظ.

(٤) فسا : بالفتح والقصر كلمة أعجمية وعندهم : بسا ، مدينة بفارس أنزه مدينة بها فيما قيل. (معجم البلدان ٤ : ٢٦٠).

(٥) رجال النجاشي : ٢٦٥ رقم ٦٩١ ، وينظر في صحَّة نسبة الكتاب للكوفي : معالم العلماء : ٩٩ رقم ٤٣٦ ، كشف الحجب والأستار : ٨٢ رقم ٨٢ ، خاتمة مستدرك الوسائل ١ : ١٦٣ ـ ١٧١ رقم ٢٧ ، الذريعة ٢ : ٢٨ رقم١١٢ ، وغيرها.

١٢٥

تفضيل الأئمّة على سائر الأنبياء ومساواتهم مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في جميع المراتب سوى مرتبة النبوة ، وهو مؤلَّف جليل لسيِّد المحقّقين السيِّد حسين ابن السيِّد ضياء الدين أبي تراب حسن بن صاحب الكرامات الباهرة والمقامات الزاهرة شمس الدين السيِّد أبي جعفر محمّد الموسويّ الكركي المعروف بالأمير سيِّد حسين ، وهو ابن بنت الشيخ علي المحقّق الثاني ، ونازل منزلته من بعده عند الأُمراء والسلاطين ، توفّي بالطاعون سنة ١٠٠١ بقزوين ، وعندي منه نسخة صحيحة ، وقد جعل خطبته باسم السلطان الشاه طهماسب الصفويّ ، وفي آخر الكتاب ذكر ما لفظه : (وفرغ من تسويدها مؤلِّفها المذنب الجاني الحسين بن الحسن الحسيني رابع ربيع الأوّل من سنة تسع وخمسين وتسعمائة من الهجرة النبويّة ، وقد فرغ كاتبه من استنساخه سنة ٩٦٢ )(١) .

وعليه ، فلا يمكن رواية المجلسي الأوّل ـ أعني المولى محمّد تقي ـ عنه لتولّده بعد وفاته بسنتين أعني سنة ١٠٠٣ ، فما في فوائد الأُصول لجدّي العلامة بحر العلومرحمه‌الله من أنّ الكتاب المزبور هو للسيِّد القاضي أمير حسين الَّذي هو من مشايخ إجازة المجلسيّ الأوّل ، وعليه اعتمد في صحَّة كتاب فقه الرضاعليه‌السلام غفلة منهرحمه‌الله (٢) ، بناء على : «أنَّ الصارم قَدْ ينبو والجواد قَدْ يكبو »، لما عرفت من تاريخ وفاته الموافق مع طبقة الشهيد الثانيرحمه‌الله فهو غيره قطعاً.

ومن عجب الاشتباه وغريبه ما رأيت في كتاب أسرار الحكم(٣) للحكيم

__________________

(١) ينظر عن صحَّة نسبة الكتاب له : الذريعة ٨ : ٢٣٢ رقم ٩٦٨.

(٢) فوائد الأُصول : ١٤٩ ضمن فائدة ٤٥.

(٣) راجع الفصل الثاني من الباب الثالث في أفعال الله تعالى. (منهرحمه‌الله ). (ينظر : أسرار الحكم : ٢٣٤).

١٢٦

المحقِّق الحاج ملا هادي السبزواريرحمه‌الله ، حيث نقل فيه عن بعض المحقِّقين إنكار كون التجريد من كتب المحقِّق الخواجة نصير الدين الطوسي طاب ثراه(١) ، وبالجملة هذا الكتاب من أشهر كتب هذا المحقِّق مضافاً إلى ما صرّح به غير واحد من شرّاح الكتاب المزبور في مبادئ شروحهم من الجزم بنسبة الكتاب المزبور إلى المحقِّق المذكور(٢) ، ومن جملة المعترفين : العلّامة الحِلّي في أوّل شرحه الَّذي سماه بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد(٣) ، وكذلك الفاضل الملا علي القوشجي ، قال ما لفظه : (وإن كتاب التجريد الَّذي صنفه في هذا الفن المولى الأعظم والبحر المعظّم ، قدوة العلماء الراسخين ، اُسوة الحكماء المتألهين ، نصير الحقِّ والدين محمّد بن محمّد الطوسيّ قدس الله نفسه وطيّب رمسه )(٤) .

ومن عجيب ما وقع من المحقِّق السبزواري المزبور في كتابه المذكور أنه عبّر عن شرح العلّامة للتجريد بالأسرار الخفيّة مع تصريح الشارحرحمه‌الله بأنه سمّاه

__________________

(١) مع أنّ شأن هذا الكتاب أجل من أن يُنسب إلى غيره ، غير أن المحقّق التفتازاني لمّا رأى كلمة في بحث الماهية من هذا الكتاب على غير التحقيق لم يرضَ صدور مثل ذلك من مثله فقال : (إن هذا ممَّا يصدق نسبه الكتاب إلى غيره ، وهذا ممَّا يدل على عظم شأن الرجل في نظر العموم. وكفى دليلاً على ذلك أن علماء الإفرنج تمسكوا في الردّ على الإسلام ، وإنكار إعجاز القرآن ، من حيث عجز الإتيان بمثله ، أنه لم يأت أحد بمثل المحيطي أيضاً). (منهرحمه‌الله ).

(٢) ينظر : الذريعة ٣ : ٣٥٢ رقم ١٢٧٨ فقد ذكر الكتاب وعدد شروحه.

(٣) كشف المراد : ٤.

(٤) القوشجي هو علاء الدين علي بن محمّد ت ٨٧٩ هـ ، له رسالة : مسرة القلوب في دفع الكروب في علم الهيئة.

١٢٧

بكشف المراد(١) .

هذا ما وسعني ثبته من الأوهام وهو يسير من كثير ، والسبب الوحيد في هذه الاشتباهات هو المسامحة فيما جرى عليه ديدن القدماء في صدر كتبهم ، فكانوا يذكرون اسم المؤلِّف لتسكين المتعلِّم على ما هو الشأن في مبادئ الحال من معرفة حال الأقوال في مراتب الرجال ، وإن كان المحقِّقون يعرفون الرجال بالحقّ لا الحقّ بالرجال ، ولنعم ما قال مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : «لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال »(٢) .(٣)

[في شرح بعض عبارات المقدّمة أيضا]

[٣٧] ـ قالرحمه‌الله : «حيث كان من فضل الله تعالى علينا أن أهّلنا لاقتفاء آثارهم ، أحببنا الأُسوة بهم في أفعالهم ، فشرعنا بتوفيق الله في تأليف هذا الكتاب الموسوم بمعالم الدين وملاذ المجتهدين »(٤) .

أقول : يقال : أهّله الله للخير تأهُّلاً إذا جعله أهلاً له.

__________________

(١) أسرار الحكم : ٢٣٤.

(٢) شرح مئة كلمة للبحراني : ٦٨.

(٣) ولقد عثرت على مطلب لا تكاد تطاوعني نفسي على تركه ، هو أنه ذكر السيِّد عبد اللطيف ـ من أحفاد السيِّد الجزائري ـ في تاريخه الفارسيّ الموسوم بتحفة العالم : (أنَّ في أكبر آباد من بلاد الهند مكتبة لشاه جهان الهندي مشتملة على ثلاثة لكوك من الكتب الخطية ، ومن أحسن الخطوط ، لكلّ مائة مجلد منها وكيل خاص يتكفل حفظها. حاوية لأقسام الفنون وأصناف العلوم العربية ، والفارسية ، والإنكليزية نظماً ونثراً وتاريخاً ودواوين ، والقطع التي هي بخط الأساتذة في فن الكتابة من الأوّلين والآخرين وتصاوير المصوِّرين من أهالي إيران ، وهند ، وروم ، والإفرنج ، ممَّا لا يفي العمر بالإطلاع عليها ، قال : وفيها جملة مجلدات من بحار المجلسي بخط يده ، قال : وسمعت من بعض المباشرين أنَّ فيها سبعمائة مجلَّد كلّها بخط مصنِّفيها وقعت بيده من مكتبة السلاطين التيموريّة ، قال : والحقّ أنَّ قيمة هذه لا تعادل قيمة ما عنده من دفائن وخزائن ، وأسباب الذهب والجواهر ، بل هي لا تعادل العشر من عشر ذلك). (منهرحمه‌الله ).

(٤) معالم الدين : ٤.

١٢٨

والمعالم : جمع مَعلَم وهو موضع العلم ومربطه.

والباء في قوله : (بمعالم الدين) للتقوية(١) ؛ لكون العامل ليس أصلاً في العمل لكونه اسماً ن والمناسبة بين الاسم والمسمّى واضحة.

[٣٨] ـ قالرحمه‌الله : «وجدّدنا به معاهد المسائل الشرعية ، وأحيينا به مدارس المباحث الفقهية ، وشفعنا فيه تحرير الفروع بتهذيب الأُصول ، وجمعنا بين تحقيق الدليل والمدلول »(٢) .

أقول : المعاهد جمع معهد ، وهو المكان المعهود فيه الشيء ، والمكان الَّذي لا يزال القوم يرجعون إليه ، وكلا المعنيين يناسب المقام(٣) .

ومدارس : جمع مدرسة ، محل تعليم العلم.

وشفّعنا : أضفنا وزدنا عليه ، وفيه دلالة على أنَّ المقصود بالأصالة من تأليف الكتاب تحرير المسائل الفقهية ، والتعرض للأُصول إنما هو من باب المقدِّمة.

وفي قوله : تحرير الفروع بتهذيب الأٌصول ، من براعة الاستهلال ما لا يخفى لطفه ، فإنَّ التحرير من الكتب الفرعية ، والتهذيب من الكتب الأُصولية(٤) ،

__________________

(١) فيه نظر ؛ لأن الباء لم يُعهد أن تكون للتقوية ، بل لم أقف فيها على نصّ أو نقل ، والعلّة المذكورة لا تُجدي وحدها شيئاً ، فالصحيح ـ كما هو المشهور ونصّ عليه نجم الأئمة الشيخ الرضي في شرحه ـ هو : أن الباء زائدة ؛ لأن هذه الأفعال (سمّى وأسمى ووسم وكنوت) تتعدى إلى مفعولين صريحين ، وقد يقترن ثانيهما بالباء فتكون زائدة ، فالياء هنا زيدت في المفعول الثاني ومدخولها مجرور لفظاً منصوب محلاً ، أما المفعول الأول فهو الضمير المستتر في الوصف النائب عن الفاعل ؛ لأن الوصف اسم مفعول. (السيد محمد الطباطبائي)

(٢) معالم الدين : ٥.

(٣) ينظر : العين ١ : ١٠٢.

(٤) أراد المؤلِّفرحمه‌الله كتابي العلّامة الحلّيرحمه‌الله : «تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» و «تهذيب الوصول إلى علم الأُصول».

١٢٩

وكلاهما للعلامة الحِلّيرحمه‌الله ، ولما في لفظ التحرير من الإشارة إلى أنَّ هذا البيان خال من الحشو والزوائد.

والمراد من الدليل : هو الأُصول.

ومن المدلول : هو الفقه.

الإيجاز والإطناب والمساواة

[٣٩] ـ قالرحمه‌الله : «بعبارات قريبة من الطباع ، وتقريرات مقبولة عند السماع ، من غير إيجاز موجب للإخلال ، ولا إطناب معقب للملال »(١) .

أقول : المقبول من طرق التعبير عن المراد ـ على ما ذكره الخطيب القزويني ـ تأديته بلفظ مساوٍ له ، أو ناقص عنه وافٍ به ، أو بلفظ زائد على المراد لفائدة(٢) .

فالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد.

والمراد بالإيجاز أن يكون اللفظ ناقصاً عنه وافياً به ، وهذا النوع ـ أعني الإيجاز ـ اعتنت به فصحاء العرب وبلغاؤهم كثيراً ، فإنهم كانوا إذا قصدوا الإيجاز أتوا بألفاظ يستغنون بواحدها عن ألفاظ كثيرة ، كأدوات الاستفهام ، والشروط وغير ذلك ، فقولك : أين زيد؟ مغنٍ من قولك : أزيد في الدار ، أم في المسجد ، أم في السوق؟ إلى أن تستقرئ جميع الأماكن.

وقولك : من يَقُم أقم معه ، مغنٍ عن قولك : إن يقمْ زيد أو عمرو أقم معه.

وما بالدار من أحد ، مغنٍ عن قولك : ما فيها زيد ولا عمرو ولا بكر ، إلى أن تستقرئ جميع الأشخاص.

__________________

(١) معالم الدين : ٥.

(٢) شرح المختصر على تلخيص المفتاح : ٢٥٦.

١٣٠

فغالب كلام العرب مبني على الإيجاز ، والاختصار ، وأداء المقصود بأقل عبارة ، ولذا قالصلى‌الله‌عليه‌وآله مفتخراً : «اُوتيت جوامع الكلم »(١) .

أي قوة إيجاز في اللفظ مع بسط في المعاني ، ثُمَّ إنَّ هذا النوع على ضربين : إيجاز قصر ، وإيجاز حذف.

فإيجاز القصر : اختصار الألفاظ ، كقوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ(٢) فإن معناه كثير ولفظه يسير ؛ لأن المراد به أنَّ الإنسان إذا علم أنه متى قَتَلَ قُتِل ، كان ذلك داعياً إلى أن لا يقدم على القتل ، وارتفاع القتل عن الناس حياة لهم.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(٣) ، فإنّه تعالى وعظ فيها بألطف موعظة ، وذكَّر بألطف تذكرة ، واستوعب جميع أقسام المعروف والمنكر ، وأتى بالطباق اللفظي والمعنوي ، وحسن النسق والتسهيم ، وحسن البيان والإيجاز ، وائتلاف اللفظ ومعناه ، والمساواة وصحَّة المقابلة ، وتمكين الفاصلة ، ومن ذلك قول الشاعر :

يا أيُّها المُتَحَلِّي دُونَ شِيمَتِه

إنَّ التَّخَلُّقَ يأتي دُونَهُ الخَلْقُ(٤)

__________________

(١) كنز العمال ١ : ٣٧١.

(٢) سورة البقرة : من آية ١٧٩.

(٣) سورة النحل : ٩٠.

(٤) هو لسالم بن واصبة كما في لسان العرب ١٠ : ٨٧ ، وفيه : «غير شيمته» ، ينظر العمدة ١ : ٣٩٨.

١٣١

وإيجاز الحذف : عبارة عن حذف بعض اللفظ لدلالة الباقي عليه ، كقوله تعالى : ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا(١) أي : أهل القرية ، ومن ذلك قول الشاعر :

«عَلَفْتُها تِبْناً وماءً بارداً »(٢) أي سقيتها ماءً بارداً ، فاللفظ الناقص عن المراد غير الوافي به هو الإيجاز المخل ، كقول الحاري بن الحِلْزّة اليشكري :

والعيش خيرٌ في ظلَالِ النوك ممَن

عاش كَدّاً في ظلال العَقْلِ(٣)

والمراد : أن العيش في ظلال النَّوكِ أي الحمق والجهالة ، خير من العيش الشاق في ظلال العقل ، ولكنّ اللفظ غير واف بهذا المراد.

وأمّا الإطناب المستحسن : فهو أن يكون اللفظ زائداً على أصل المراد لفائدة.

قال الزمخشري : (وكما يجب على البليغ في مظانّ الإجمال أن يجمل ويوجز ؛ فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع أن يفصّل ويشبع) ، انتهى(٤) .

قلت : ومن ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ(٥) .

__________________

(١) سورة يوسف : من آية ٨٢.

(٢) تكملة البيت كما جاء في لسان العرب ٢ : ٢٨٧ : «حتى شتت همالة عيناها».

(٣) مختصر المعاني : ١٧١.

(٤) الكشّاف عن حقائق التنزيل ١ : ١١٣.

(٥) سورة البقرة : ١٦٤.

١٣٢

أطنَبَ فيها أبلغ إطناب وزاد على المتعارف ، وهو أن يقول في وقوع كلّ ممكن على نظام مخصوص لآيات للعقلاء ، وما كان زائداً على أصل المراد لغير فائدة ، ولا يكون اللفظ الزائد متعيِّناً هو الإطناب الممل الغير المستحسن ، كقول ابن الأبرش يذكّر غدْر الزبّاء بجَذِيمة بن الأبرش(١) :

وقدَّدتِ الأَدِيمَ لِراهِشَيْهِ

وألفى قَوْلَها كَذِباً وَمِيْنا(٢)

الكذب والمَيْن : بمعنى واحد ، ولا فائدة في الجمع بينهما فأحدهما لا على التعيين زائد.

قصة الزباء

ولهذا البيت قصة مذكورة في كتب التاريخ وهي أنَّ عَدي ـ بالفتح ـ بن زيد العبادي يذكر حال الزبّاء مع جَذِيمة الأبرش وجَذِيمة ـ بفتح الجمي وكسر الذال المعجمة ـ والأبرش لقبه ؛ لأنه كان به برص فهابت العرب أن تلقبه بالأبرص ، فأبدلوا الصاد شيناً ، وكان قَدْ ملك العراق.

وقيل : إنّه أوّل من أوقد الشمع في مجلسه ، وأوّل من نصب المنجنيق في الحصار من العرب ، فكان ملكه قبل المسيحعليه‌السلام ، وقيل : بعده بمدّة يسيرة ، وكان من أمره أنّه حارب ملك الجزيرة وأعمال الفرات ومشارق الشام.

ويقال لذلك الملك : عمرو بن الضرب بن حسان العميلقي ، فجرى بينه وبين جّذِيمة حروب فانتصر جّذِيمة عليه وقتل عمراً. وكان لعمرو بنت تُدعى

__________________

(١) هذا القول هو لعدي بن زيد العبادي وليس لابن الأبرش ، وإلا فالنص لا يستقيم. (ينظر : التبيان ١ : ٢٤٢ ، أمالي المرتضى ٢ : ٢٢٣ ، الصحاح ٦ : ٢٢١٠ ، لسان العرب ١٣ : ٤٢٥ ، تاج العروس ١٨ : ٥٥٨)

(٢) ينظر : «ديوان عدي بن زيد العبادي : ١٨٣ ، وفيه : (وقدّمت الأديم).

١٣٣

الفارغة ـ بالفاء والغين ـ وقيل : نائلة ، ولقبها الزبّاء ـ بالراء المعجمة والباء الموحَّدة المشدَّدة ، من الزبب وهو كثرة الشعر ـ لأنها كانت حسنة الحواجب ، طويلة الشعر جداً ، وكانت عاقلة فملكت بعده وبنت مدينتين على شاطئ الفرات من الجانب الشرقي والغربي وهما اليوم خراب.

وكان فيما ذُكر قَدْ أسقفت الفرات وجعلته طريقاً بين المدينتين(١) ، وأخذت في الحيلة على جَذِيمة وأطمعته بنفسها حَتَّى اغتر وكانت بكراً ، فجمع جَذِيمة أصحابه واستشارهم فأشاروا عليه بالمضي إليها ، وخالفهم قصير بن سعد ـ تابع له من لخم(٢) ، وقيل : كان ابن عمه ووزيره ولم يكن قصيراً ؛ ولكن سمّي بذلك لمكره ودهائه ـ وقال له : لا تفعل ، فخالفه وسار نحوها في جماعة يسيرة فاستقبلته ، وأحاطوا به وحملوه إلى قصرها فأمرت به فشدّوا بين يديه بسيور من أديم كما يفعله الفصّادون ، ثُمَّ قطعت رَواهشه(٣) فسال الدم حَتَّى مات.

وكان له ابن اُخت اسمه : عمرو ، فملّكوه مكانه ، فأتاه قصير وقال : نصحت خالك فخالفني ، وأنا اُريد أن تقطع اُذنيَّ وتجدع أنفي وتضربني ضرباً شديداً بالسياط ، ودعني والزبّاء ، ففعل به ذلك.

__________________

(١) جاء في كتاب معجم ما استعجم للبكري الأندلسي ج ٢ ص ٤٨٥ ؛ ما نصّه : (الخانوقة : على وزن فاعولة ، هي المدينة التي بنتها الزبّاء على شاطئ الفرات من أرض الجزيرة، وعمدت إلى الفرات عند قلِّة مائة فسكِّر ، ثُمَّ بنت في بطنه أزجاً جعلت فيه نفقاً إلى البرية ، وأجرت عليه الماء فكانت إذا خافت عدواً دخلت في النفق وخرجت إلى مدينة أختها الزبيبة).

(٢) لخم : قبيلة من اليمن نزلت الشام. (ينظر : الأسباب ٥ : ١٣٢).

(٣) رواهشه : أعصاب في باطن الذراع ، واحدها : راهش. (ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢ : ٢٨٢ ، لسان العرب ٦ : ٣٠٧).

١٣٤

فهرب قصير على تلك الحالة إلى الزبّاء على أنّه مغاضب لعمرو وأنّه فعل بي ما ترين فصدقت به ، ورقت له وأنعمت عليه وقرَّبته ، وصار من أخصّائها ، وكان يأخذ مالها ويتجر به ، ويضيف إليه أضعافاً من عنده ، ويظهر أنّه من مال التجارة.

وما زال يدبِّر الأمر حَتَّى احتال عليها ، وأدخل إلى قصرها أربعة آلاف رجل بالسلاح ، وجعلهم في صناديق وأقفلها من الداخل ، وحملهم على الإبل ، فلمَّا شاهدت الزبّاء ثقل تلك الأجمال ارتابت منها ، وقالت :

ما للجمال مشيها وئيدا

أجنْدلاً يحملْن أَمْ حديدا

أَم صرفاناً بارداً شديدا

أم الرجال جُثَّماً قُعُودا(١)

فلمّا دخلت الإبل إلى حصن الزبّاء خرجت الرجال من الصناديق ، وأخذت المدينة عنوة ، فخرجت الزبّاء هاربة من قصرها إلى السرب الَّذي اتخذته تحت الفرات إلى حصن اُختها في الجانب الآخر ، وكان قصير قَدْ وقف على طريق السرب ، فأبصرت قصيراً ومعه عمرو وبيده السيف ، فمصّت خاتماً كان في يدها فيه سمّ ساعة ، وقالت : (بيدي لا بيد عمرو) فذهب مثلاً.

وخُرِّبت المدينة ، وسبيت الذراري، وأخذ عمرو بثأر خاله جَذِيمة ، وطال ملكه إلى أن بلغ مائة سنة ، ثُمَّ ملك بعده ابنه امرؤ القيس ، وهذه خلاصة القصة(١) .

__________________

(١) الوئيد : السكون والرزانة والتأني والمشي بثقل. (مجمع البحرين ٤ : ٤٥٨) ، الجندل : الحجارة والمكان الغليظ (العين ٦ : ٢٠٦) ، الصرفان : جنس من تمر (معجم مقاييس اللُّغة ٣ : ٣٤٣) ، الجاثم : اللازم لمكانه لا يبرح كاللابد (لسان العرب ١٢ : ٨٣).

١٣٥

وإليها أشار ابن دريد في مقصورته حيث يقول :

وقد سما عمرو إلى أوتارهِ

فاحتطّ منها كل عالي المستمى

فاسْتَنْزَلَ الزبَّاءَ قَسْراً وهيَ مِنْ

عقاب لوح الجو أعلى منتمى(٢)

فيا لها قصة في شرحها طول.

الكلام على بيت للمتنبي

رجع : وقد يحصل الإطناب بحشو زائد على أصل المراد لغير فائدة ، ويكون الزائد متعيّناً وهو على قسمين، لأن الزيادة :

[أ] ـ إمّا مفسدة للمعنى كقول أبي الطيّب المتنبّي :

ولا فضل فيها للشجاعة والنّدى

وَصَبرِ الفتى لولا لقاء شَعوبِ(٣)

والضمير في (فيها) : راجع إلى الدّنيا المذكورة فيما قبله(٤) .

و (صبر الفتى) أي : على المصائب ، وهو بالجر عطف على الشجاعة.

__________________

(١) الكامل في التاريخ ١ : ٥٤٢ ـ ٣٥١ وفيه مجمل القصة ، خزانة الأدب ٧ : ٢٧٢ ، الأعلام ٣ : ٤١ فإن مؤلِّفه ذكر فيه ملخص القصة عند ترجمته للزبّاء.

(٢) المستمى : الَّذي يستمي الوحش ، أي يطلها في كنسها ، ولا يكون ذلك إلّا في شدّة الحر. العقاب : طائر معروف ، وعقاب اللوح : أعلاه. (ينظر خزانة الأدب ٨ : ٢٧١) ، والبيتان هما من مقصورة أبي بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزدي المشهورة في مدح أبي العبَّاس إسماعيل بن عبد الله بن محمّد بن ميكال ، وكان مؤدبه ، وخمّسها الشيخ محمّد رضا النحوي ، وأورد تخميسها السيِّد الأمين في أعيان الشيعة ٩ : ٣١٠.

(٣) ديوان أبي الطيب / شرح الواحدي ٢ : ٦٧٥ رقم القصيدة ٣١.

(٤) البيت الَّذي قبله :

سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها

منعنا بها من جيئه وذهوب

ينظر : شرح ديوان المتنبي للواحدي ٢ : ٦٧٥.

١٣٦

والشَعوب : بفتح الشين المعجمة ، والعين المهملة ، والواو والباء الموحدة كصبور ، من أسماء المنيّة ، غير منصرف للعلميّة والتأنيث ، وإنّما صرفها للضرورة.

والمعنى : أنّه لا فضيلة في الدنيا للشجاعة والعطاء والصبر على الشدائد على تقدير عدم الموت ، وهذا إنّما يصح في الشجاعة والصبر دون العطاء ، من حيث إنّ الشجاع إذا تيقّن بالخلود هان عليه الاقتحام في الحروب والمعارك ؛ لعدم خوفه من الهلاك ، فالفضل في الاقتحام مع خوف الموت ، وكذلك الصابر إذا تيقّن بزوال الحوادث والشدائد لخلوده في الدنيا وزوال ما يحدث فيها هان عليه صبره على المكروه لوثوقه بالتخلّص ، فالفضل في الصبر مع علمه بقلّة المكث وعدم تيسّر التدارك ؛ لعدم مساعدة الدهر وفجأة الموت.

وهذان بخلاف الباذل فإنّه إذا تيقّن بالخلود شقّ عليه بذل المال ؛ لاحتياجه إليه دائماً ، فالفضل في الإنفاق مع تيقّن الخلود لا مع اليقين بالموت ، فذكر الندى في البيت حشو زائد ، مفسد للمعنى ، هذا خلاصة كلام المحقِّق التفتازاني في (المطوّل)(١) .

ثمَّ نقل عن ابن جنّي ما يوجّه به مقصود المتنبي واستظهره ، وهو : (أنّ في الخلود وتنقّل الأحوال من عسر إلى يسر ، ومن شدّة إلى رخاء ، ما يسكّن النفوس ويسهل البؤس ، فلا يظهر لبذل المال كثير فضل ) ، انتهى(٢) .

__________________

(١) المطوّل : ٤٨٢ بتفاوت يسير.

(٢) مختصر المعاني : ١٧١ ، التفسير (شرح ديوان المتنبي لابن جني) ٢ : ١٤٥.

١٣٧

قال الواحدي في شرحه : (ويجوز أن يكون المعنى : أنّ الإنسان إنّما يشجع ليدفع الموت عن نفسه ، ويجود أيضاً لذلك ، ويصبر في الحرب لدفع الموت أيضاً ، فلو لم يكن في الدنيا موتٌ لم يكن لهذه الأشياء فضل) ، انتهى(١) .

[ب] ـ وإمّا غير مُفسدة ، كقول زهير بن أبي سلمى :

وأَعلَمُ عِلْمَ اليوم والأمْسِ قَبْلَهُ

ولكنَّني عَن عِلْمِ مَا بَعده عَمِ(٢)

فقوله : قَبْلَهُ ، حشو زائد لكنّه لا يفسد المعنى.

تقديم المسند إليه

[٤٠] ـ قالرحمه‌الله : «أنا أبتهل إلى الله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأتضرّع إليه أن يهديني حين تضلّ الأفهام إلى النهج القويم ، ويثبّتني حيث تزلّ الأقدام على الصراط المستقيم »(٣) .

أقول : قبل الشروع فيما يتعلّق بشرح عبارة المصنِّفرحمه‌الله لابدّ لنا من التنبيه على أمر يكون كالمقدِّمة فنقول :

إنّ تقديم المسند إليه قَدْ يفيد التخصيص ، يعني : انفراد المسند إليه بالخبر الفعلي ردّاً على من زعم انفراد غيره به ، أو مشاركة الغير معه فيه.

نحو : أنا سعيت في حاجتك ، لمن زعم أنّ غيرك انفرد بالسعيّ في حاجته ، أو كان مشاركاً لك فيه ، فيكون على الأوّل : قصر قلب ، وعلى الثاني : قصر إفراد ،

__________________

(١) ديوان أبي الطيب / شرح الواحدي ٢ : ٦٧٧ رقم القصيدة ٣١.

(٢) شرح المعلقات السبع : ٧٤ ، شرح ديوان زهير بن أبي سلمى : ٣٠.

(٣) معالم الدين : ٥.

١٣٨

ويؤكّد على الأوّل بنحو : لا غيري ، وعلى الثاني بنحو : وحدي ؛ لأنّ الغرض من التأكيد دفع شبهة خالجت قلب السامع ، والشبهة في الأوّل : أنّ الفعل صدر من غيرك.

وفي الثاني : أنّه صدر منك بمشاركة الغير ، والحال صريحاً ومطابقة على دفع الأوّل ، نحو : لا غيري ، وعلى دفع الثاني ، نحو : وحدي ، دون العكس ، ومنه يعرف وجه اختصاص الأوّل بقصر القلب من حيث إنّ الكلام مسوق فيه لقلب اعتقاد المخاطب ، بخلاف الثاني فإنّه مسوق لإثبات الانفراد.

هذا وقد يقدّم لتقوية الحكم وتقريره في ذهن السامع ، وتحقيق أنَّ المتكلم بل المسند إليه وإن كان غير المتكلم يفعل فعل المسند ، لا أنّ غيره لا يفعل ذلك.

نحو : هذا يعطي الجزاء ، وسبب التقوية تكرار الإسناد فيه من حيث إنّ المسند لكونه جملة مشتملة على الإسناد ، مع كونها مستندة بأجمعها إلى المسند إليه المتقدِّم.

وهذا كلّه مذكور في مظانّه من كتب المعاني والبيان(١) .

إذا عرفت ذلك كلّه فنقول : قال المحقّق التفتازاني في شرح عبارة الخطيب القزويني وهي قوله : (وأنا أسأل الله من فضله) ما لفظه : (لا يُعرف لتقديم المسند

__________________

(١) الإتقان في علوم القرآن ٢ : ١٣٨.

١٣٩

إليه ها هنا جهة حسن ؛ إذ لا مقتضى للتخصيص ولا للتقوّي ، فكأنّه جعل الواو للحال ، فأتى بالجملة الاسمية) ، انتهى(١) .

الظاهر أنَّ نظره في ما ذكره إلى ما عرفت في المقدِّمة من أن التخصيص والتقوي إنّما يكونان مع الإنكار من المخاطب ، وهو لا يناسب مثل المقام ؛ إذ لا يحتمله مثل عبارة الخطيب المذكورة في مقام خطبة الكتاب.

نعم ، نقل الفاضل الجلبي في حاشيته على كتاب المطوّل : (أنَّ بعض العلماء يجوِّز أن يكون التقديم للتخصيص الحقيقي دون الإضافي ، ولا يعتبر فيه رد المخاطب عن الخطأ في الاعتقاد ، والمعنى : أنا أسأل الله لا غيري ؛ لأنّ ما التفت إليه لا يصلح ، أي : لا يليق لأن يلتفت إليه غيري ، فضلاً عن أن يسأل النفع به.

فيكون المراد استحقار مؤلِّفه ، ويجوز أن يكون القصر إضافياً ، أي : أنا أسأل لا معارضيَّ وحسّادي من علماء الزَّمان.

ثُمَّ قال : وكلاهما ليس بشيء ، أمّا الأوّل : فلأنّ استحقار مؤلِّفه بحيث يدّعي عدم صلاحيته لأن يلتفت إليه غيره غير مناسب ، لما أسلفه من مدح مختصره ، وترجيحه على المفتاح ، إلا بتكلّف.

وامّا الثاني : فلأنّه ليس هاهنا من يعتقد شركة معارضيه وحُسّاده له في السؤال حَتَّى يحتاج إلى التخصيص وتوجد جهة الحسن ، وذلك أيضاً ظاهر) ، انتهى(٢) .

ثُمَّ إنَّ جدّي الفاضل الصالح المازندرانيرحمه‌الله ذكر هذا المطلب بعينه في حاشية المعالم ، ورفع الإشكال عن الأوّل : بأنّ مدح الكتاب بالنظر إلى ذاته لا ينافي استحقاره من حيث كونه منسوباً إلى مؤلِّفه.

__________________

(١) المطول : ١٣٧.

(٢) حاشية الجلبي : ٨٢ بتفاوت يسير.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن داود بن النعمان(١) ، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن على ابن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي أيوب مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال في آخره: فأوصى من ماله بشيء(٥) .

__________________________

(١) في الكافي: علي بن النعمان.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٨.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٣.

(٤) الكافي ٧: ٢٩ / ٤.

(٥) التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٢.

٣٦١

[ ٢٤٧٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٤٧٦٤ ] ٤ - وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.

__________________________

٣ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠١.

(١) الكافي ٧: ٢٨ / ٣.

٤ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٩.

٥ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٦، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الذبائح.

٣٦٢

[ ٢٤٧٦٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير، وأبي أيوب عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت.

[ ٢٤٧٦٧ ] ٧ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٨ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل:( حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال: وما السفيه ؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف ؟ قال: الأبله.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

__________________________

٦ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٧.

٧ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣١.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٩ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٧، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر.

٣٦٣

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ - وعنه، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب، عن زيد بن عيسى(٣) ، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لاحدي وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلّا التجارب.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٤٧٧١ ] ١١ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

ورواه الكليني كالذي قبله(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.

١٠ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) في الكافي: عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) الكافي ٧: ٦٩ / ٨.

١١ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٩، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٥) الكافي ٧: ٦٩ / ٧.

٣٦٤

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء(١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٧٢ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن سماعة(٣) ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصدقات(٥) ، وفي الحجر(٦) ، وفي مقدّمة العبادات(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٨) ، وفي الطلاق(٩) ، والعتق(١٠) ، وغير ذلك(١١) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧١.

(٢) الخصال: ٤٩٥ / ٤.

١٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤١.

(٣) في المصدر والكافي زيادة: عن جعفر بن سماعة.

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٦) تقدم في البابين ١، ٢ من أبواب الحجر.

(٧) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٨) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١٠) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(١١) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦ من =

٣٦٥

٤٥ - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد

[ ٢٤٧٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال: إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عليّ بن رباط، عن الحسين بن هاشم(٢) وصفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم مثله(٣) .

قال الصدوق: يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.

[ ٢٤٧٧٤ ] ٢ - وعن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين.

__________________________

= أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب حد القذف، وفي الأحاديث ٦، ١٣، ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

الباب ٤٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الحجر.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.

(٢) في الكافي: والحسين بن هاشم.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحجر، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٦٦

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٥ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال: في ثلاث عشرة وأربع عشرة، قلت: فإنّه لم يحتلم فيها، قال: وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه.

أقول: هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مرّ(٣) .

[ ٢٤٧٧٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامّة لها وعليها.

[ ٢٤٧٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال: لا يصلح له أن يعمل به) (٤) حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.

(٢) الكافي ٧: ٦٨ / ٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٦.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

٥ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٠.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣٦٧

سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنّى بن راشد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٤٧٧٨ ] ٦ - قال الصدوق: وقد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجّل( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٤) قال: إيناس الرشد حفظ المال.

[ ٢٤٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في تفسير هذه الآية: إذا رأيتموهم يحبّون آل محمد فارفعوهم(٥) درجة.

قال الصدوق: هذا الحديث غير مخالف لما تقدّمه، وذلك أنّه إذا اُونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله، وكذلك إذا اُونس منه رشد في قبول الحقّ اُخبر به وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره.

[ ٢٤٧٨٠ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣١.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ذيل حديث ٣.

٦ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٤) النساء ٤: ٦.

٧ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٦.

(٥) وفي نسخة: فادفعوا اليهم أموالهم ( هامش المخطوط ).

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٢.

٣٦٨

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن هذه الآية:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: كلّ من شرب الخمر فهو سفيه.

[ ٢٤٧٨١ ] ٩ - وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٢) قال: من لا تثق به.

[ ٢٤٧٨٢ ] ١٠ - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال: إذا كنت أنت الوارث لهم.

[ ٢٤٧٨٣ ] ١١ - قال: وفي رواية عبد الله بن سنان قال: لا تؤتوا شراب الخمر والنساء.

[ ٢٤٧٨٤ ] ١٢ - وعن عبد الله بن أسباط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه: أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الإِحتلام إلّا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند(٤) عليه.

[ ٢٤٧٨٥ ] ١٣ - وعن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله

__________________________

(١) النساء ٤: ٥.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٠.

(٢) النساء ٤: ٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٣.

(٣) النساء ٤: ٥.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٤.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٥.

(٤) في المصدر: فليشد.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٦.

٣٦٩

( عليه‌السلام ) : قول الله:( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال: حفظ ماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب وجوب تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه

[ ٢٤٧٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين(٤) ، عن محمد بن عيسى(٥) ، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له: ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه، فذهب حتّى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي(٦) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي

__________________________

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٩ / ٩.

(٤) في الكافي: محمد بن الحسن.

(٥) في الفقيه: محمد بن قيس.

(٦) في نسخة: لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٧) الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ / ٥٢١.

٣٧٠

عبد الله( عليه‌السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال: إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال: قلت: فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً، قال: قلت: وما السفيه الضعيف ؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٧ - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله

[ ٢٤٧٨٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال: يردّ عليهم ويكرههم عليه(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٧.

(٣) في الموضع الأول من التهذيب: على ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٠ و ٢٤٥ / ٩٥١.

٣٧١

٤٨ - باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق

[ ٢٤٧٨٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب، قال: فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: خطّ بيدك، فخطّ وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق في كتاب( إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الصمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي، ولم يقل: إنّي قد أوصيت إلّا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب

__________________________

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٥.

(١) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٤.

(٢) اكمال الدين: ٣٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٧.

٣٧٢

أبيهم في وجه البرّ وغيره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني نحوه(٢) .

٤٩ - باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة، وأنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضا الزوج ولا في عتقها

[ ٢٤٧٩١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم(٣) ، ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص - واُمها زينب بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - كانت تحت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) بعد فاطمةعليها‌السلام فخلف عليها بعد علي( عليه‌السلام ) المغيرة بن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي( عليهم‌السلام ) وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلاناً وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها: لا، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه(٤) .

ورواه أيضاً بإسناد آخر يأتي في العتق(٥) .

__________________________

(١) في التذكرة: إن كان ولده ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده ». راجع التذكرة ٢: ٤٥٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٦.

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٦.

(٣) في نسخة من التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٥.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

٣٧٣

[ ٢٤٧٩٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة، فجعل أهاليهما يسائله: أعتقت فلاناً وفلاناً، فيومئ برأسه أو تؤمئ برأسها في بعض: نعم، وفي بعض: لا، وفي الصدقة مثل ذلك، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم جائز.

[ ٢٤٧٩٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن السياري، عن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاطمة بنت أسد اُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من مكّة إلى المدينة على قدميها - إلى أن قال: - وقالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً: إنّي اُريد أن أعتق جاريتي هذه، فقال لها: إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منك من النار، فلمّا مرضت أوصت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأمرت أن يعتق خادمها، واعتقل لسانها، فجعلت تومئ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إيماء فقبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصيتها الحديث.

__________________________

٢ - قرب الإِسناد: ١١٩.

٣ - الكافي ١: ٣٧٧ / ٢.

وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٣٧٤

٥٠ - باب أنّ من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلّا ما كان فيه تغيير

[ ٢٤٧٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح(١) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(٢) .

ورواه الكليني عن محمد - يعني ابن يحيى - قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي،

__________________________

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٤.

(١) في الكافي: صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٩.

(٣) الكافي ٧: ٤٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٢.

٣٧٥

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن ؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع إذن الموصي

[ ٢٤٧٩٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٩.

(٣) تقدم في البابين ٣٢، ٣٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٨.

٣٧٦

( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال: لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.

[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ذلك له.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٣.

(٢) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤١، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٩.

٣٧٧

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه: أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظنّ، لأنّ قوله( عليه‌السلام ) : ذلك له، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى.

ويحتمل الحمل على إذن الموصي، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة(٣) .

٥٢ - باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته

[ ٢٤٨٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها، قلت(٤) : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال: فقال: إن كان

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٠.

(٤) في الفقيه: قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٣٧٨

أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب(٢) .

٥٣ - باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر

[ ٢٤٨٠١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٥) قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثمّ قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٥ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٢.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٥.

(٣) النساء ٤: ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٦.

(٥) النساء ٤: ٥.

٣٧٩

قال الصدوق: إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.

وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة، قال: وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٥٤ - باب حكم من أوصى بجزء من ماله ( * )

[ ٢٤٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الجزء واحد من عشرة، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت: ثلثي يُقضى به ديني، وجزء منه لفلانة،

__________________________

(١) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٣ حديثاً

( * ) كتب المصنف في الهامش ما نصه: لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية، فتأمل « منه ».

١ - الكافي ٧: ٤٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٦. وفيهما: والطير أربعة.

٢ - الكافي ٧: ٣٩ / ١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683