تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم 8%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 683

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 683 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 12888 / تحميل: 1626
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أو غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا.

لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا بِّينة على عدالة ؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة. وإنَّما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الَّذين لم يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق على هؤلاء ، وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالباً. وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الرواية : قول مشهور لنا ولمخالفينا ، كما يكتفي به ـ أي : بالواحد ـ في أصل الرواية. وهذه التزكية فرع الرواية ، فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع) ، انتهى كلامه(١) .

وقال السيِّد الدامادرحمه‌الله في الرواشح : (ممَّايجب أن يعلم ولا يجوز أن يذهل عنه : أنَّ مشيخة المشايخ الَّذين هم کالأساطين والأركان ، أمرهم أجلُّ من الاحتياج إلى تزكية مزكٍّ ، وتوثيق موثّقٍ) ،انتهى(٢) .

أقول : لا يخفى أنّ العدالة ـ بناء على تفسيرها بالملكة ـ من الأُمور الباطنية لا تثبت إلّا بكاشف قطعي أو شرعي ، ومنه كفاية مطلق الطريق الظنّي في ذلك ،کالاختبار بالمعاشرة ، والصحبة الكاشفة بالاطّلاع على جملة من أحواله الدّالة على ذلك ، وباشتهاره بين الناس خصوصاً العلماء والمحدِّثين ، بحيث تعاملوا معه معاملة العدل بالرجوع إليه ، وأخذ رواياته ، وإن لم يصرّحوا بتوثيقه كالصدوقرحمه‌الله ، وبحسن الظاهر.

__________________

(١) الرعاية في علم الدراية: ١۹٢.

(٢) الرواشح السماوية : ٢٦١.

٢٦١

كلّ ذلك لما تقرر في محلّه من أنّ التعديل ممَّا يتوفر به الدواعي وتعمُّ به البلوي. فلو اقتصر فيه على العلم لزم المخالفة القطعية في كثير ممَّا ترتّب عليه من الأحكام ، فيجري فيه نظير دليل الانسداد ، كما في نظائره من الضرر والنسب ونحوها ، فيكفي فيه مجرد الظن القوي البالغ درجة السكون والاطمئنان ، مضافاً إلى ما تحقق من أنّ الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من يعمل بمطلق الظن في الأحكام ، من غير حاجة إلى أنّ التعديل من باب الشهادة أو الرواية ، وذلك لأنّ الظن في باب الرجال يوجب الظن بالحكم الفرعي الكلّيّ ، فيعتبر من هذه الجهة وإن كان ظناً في الموضوع غير معتبر في حدّ نفسه ، مضافاً إلى ما يظهر من تتبُّع أحوال السلف من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمةعليهم‌السلام حيث جرت سيرتهم على حسن الظن وإلى الأخبار الظاهرة في ذلك.

وبالجملة ، لا عبرة بما هو المعروف في هذا الشأن من بناء المسألة على الخلاف في أنَّ التركية هل هي من باب الشهادة حَتَّى يعتبر فيها التعدُّد ، أو من باب الرواية حَتَّى يكتفي بواحد؟ بل المدار في باب التركية على صيرورة الخبر موثقاً به من أي سبب كان ، من غير اختصاص بتزكية العدل الواحد فضلاً عن عدلين ، بل تكفي تزكية غير الإمامي أيضاً لو أفاد قوله الظن ، كعلیّ بن الحسن بن فضّال ، وكذلك في باب الجرح ، بل بطريق أولى ؛ لأنّ الأصل عدم حجّية الخبر ، وما عن شيخنا البهائيرحمه‌الله من قبول تزكية غير الإمامي دون جرحه(١) لعله

__________________

(١) قال الميرزا القمّي في كتابه (قوانين الاُصول ص ٤٧٣) ، ما نصّه : (ونقل عن المحقِّق البهائيرحمه‌الله قول بالفرق بين التركية والجرح إذا صدر عن غير الإمام فيقبل الأوّل دون الثاني).

٢٦٢

ناظر إلى حصول الظن بالأول ؛ لأنَّ الفضل ما شهدت به الأعداء دون الثانی ؛ لأن الخصم لا عبرة بقدحه.

ترجمة صاحب المعالم

إذا عرفت ذلك فالحري بنا أن نقدِّم ترجمة شيخنا الماتنرحمه‌الله وذکر أحواله فإنّه مقدمة هذا الجيش فهو : المحقِّق جمال الدين أبو منصور ، كان فاضلاً محقِّقاً ، ومتقناً مدقِّقاً ، وزاهداً تقياً ، وعالماً رضياً ، وكاملاً ذكياً ، بلغ من التقوى والورع أقصاهما ، ومن الزهد والعبادة منتهاهما ، ومن الفضل والكمال ذروتهما وأسناهما ، وحقّ على ابن الصقر أن يشبه الصقرا.

كان لا يحوز قوت أكثر من اُسبوع أو شهر(١) ؛ لأجل القرب إلى مساواة الفقراء أو البعد عن التشبُّه بالأغنياء ، والشاهد على فضله ما حرَّره من التصانيف وحقّقه من التآليف ، فمن عرفها حقّ المعرفة أذعن بثبوت دعوى هذه الصفة.

كانرحمه‌الله ينكر كثرة التصنيف مع عدم تحريره ، ويبذل جهده في تحقيق ما الّفه وتحبيره ، تضلَّع من علوم الحديث والرجال والفقه والأُصول مستغنياً بما يحتاج إليه ممَّا سواها من المعقول والمنقول.

كان هو والسيِّد الجلیل صاحب المدارك السيِّد محمّد ابن اُخته ـ قدَّس الله روحيهما ـ في التحصيل كفرسي رهان ورضيعي لبان ، وكانا متقاربين في السنّ ، وبقي بعد السيِّد محمّد بقدر تفاوت ما بينهما في السن تقريباً ، وكتب على قبر السيِّد محمّد : ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّـهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ

__________________

(١) قال حفيده الشيخ علي بعد نقل هذه العبارة : الشك منّي فيما نقلت عن الثقات.

٢٦٣

وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا(١) ، وكانت وفاتهرحمه‌الله سنة ١۰۰۹ هـ ورثاه بأبيات كتبها على قبره ، وهي قوله :

ففي لِرَهْن ضریحٍ صارَ كالعَلَمِ

للجودِ والمجدِ والمعروفِ والكَرَمِ

قد كانَ للدينِ شمساً يُستضاءُ به

محمّد ذو المزايا طاهرُ الشّيَمِ

سقى ثراهُ وهنَّاهُ الكرامَةَ والـ

رَيْحانَ والرَّوحَ طُرّاً بارئُ النَّسَمِ

والحق أنّ بينهما فرقاً في الدقّة والنظر يظهر لمن تأمّل مصنّفاتهما ، وأنّ صاحب العنوانرحمه‌الله كان أدقّ نظراً وأجمع من أنواع العلوم ، وكانا مدّة حياتهما إذا اتفق سبق أحدهما إلى المسجد وجاء الآخر بعده يقتدي به في الصلاة ، وكان كلٌّ منهما إذا صنّف شيئاً يرسل أجزاءه إلى الآخر وبعد ذلك يجتمعان على ما يوجبه البحث والتحرير.

وكان مولده الشريف في العشر الأخيرة من شهر رمضان سنة ٩٥۹ ، ووجد بخطهرحمه‌الله نقلاً عن خط والده الشهيدرحمه‌الله بعد ذكر تواريخ إخوته ما هذا لفظه : (وُلد أخوه حسن أبو منصور جمال الدين عشية الجمعة ، سابع عشر شهر رمضان المعظم سنة ٩٥۹ هـ والشمس في ثالثة الميزان والطالع زحل ، اللهُمَّ اجمل خاتمتنا إلى خير يا من بيده كلُّ خير ).

وكان سنّه عند وفاة والده أربع سنين وأشهراً ، وقرأ على السيِّد على الصائغ ، والسيِّد علي نور الدين الكبير والد السيِّد محمّد صاحب المدارك ، والشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي ، وعمدة تحصيله على السيِّد علي الصائغ في أكثر العلوم

__________________

(١) سورة الأحزاب: ٢٣.

٢٦٤

من المعقول والمنقول والفروع والأصول والعربي والرياضي ، وعلى مولانا عبد الله اليزدي صاحب حاشية المنطق ، وكان المولى المزبور هو يقرأ عليه الفقه والحديث.

ثُمَّ سافر هو وصاحب المدارك إلى العراق وحضرا عند المولى أحمد المقدّس الأردبيلي ، وقرأ عليه عدّة كتب في الأُصول والمنطق والكلام وغيرها.

ولمّا رجع من العراق اشتغل بالتدريس والتصنيف وقرأ عليه جملة من الفضلاء : كولده الشيخ محمّد ، والسيِّد نور الدين ، والشيخ نجيب الدين ، والشيخ حسین ابن الظهير ، والشيخ عبد اللطيف الجامعي صاحب الرجال وشرح الاستبصار وغيرهما ، وغيرهم.

وينقل عن الخليفة سلطان العلماء صاحب الحاشية أنّه قال يوماً ما معناه : (كنت أسمع أنّ الشيخ حسن توفّي في أثناء تصنيف المنتقى أو المعالم ، ومن كان هكذا فكره وتحقيقه ليس عجباً وفاته في مثل هذا التصنيف والفكر فيه).

وله ـقدس‌سره ـ مصنّفات وفوائد ورسائل وخُطَب ، منها كتاب (منتقی الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان) مجلدان ، وکتاب (معالم الدين وملاذ المجتهدين) [وكتابنا هذا الَّذي بين يديك هو شرح لـ](١) اُصول مقدمته ، وبرز من فروعه مجلَّد وهو الَّذي رمنا شرح خطبته وبلغنا فيه هذا المقام ، نسأله تعالی التوفيق للإتمام ، و (حاشية على مختلف الشيعة) للعلّامة في مجلد ، وکتاب (مشكاة القول السديد في تحقيق معنى الاجتهاد والتقليد) ، وكتاب (الإجازات) ،

__________________

(١) ما بين المعقوفين زيادة منا لإتمام المعني.

٢٦٥

و (التحرير الطاووسي) في الرجال مجلد ، والرسالة (الاثنا عشرية) في الطهارة والصلاة ، وله (ديوان شعر) ، و (مجموع) يحتوى على نفائس الشعر والفرائد له ولغيره ، و (مجموع) آخر بخطه انتخب فيه من فصول (نسيم الصبا) عشرة فصول ، وفيه فوائد وحكايات وأشعار.

انتقل إلى جوار الله تعالی سنة ١۰١١ هـ ودُفن في بلدة (جبع) ، فيكون سنّه اثنتين وخمسين سنة(١) .

قال الشيخ علي حفيده في (الدر المنثور) : (كان ذا شعر رائق واُسلوب فيه قائق ، كالماء الزلال ، والسحر الحلال ، بلفظ حسن رقيق ، ومعنی جید رشیق ، ما بين مواعظ وألغاز ، وغزل ومراثٍ ومديح).

ومنه قولهرحمه‌الله :

واعجباً منّي وما إنْ أرى

تعجُّبي مِنّيَ يحديني

اُطيعُ نفسي إنْ دَعَتني إلى

أمرٍ بهِ حَقّاً وتُنْجيني

فمَنْ عذيري أو شفيعي إذا

نادَيتُها يوماً تُلبِّليني

أو مَنْ معيرٌ لِيَ نفساً بِها

اعتاضُ عن نفسي وتكفيني

من شعره لمّا كان بالعراق ، وقد شاهد ركباً متوجِّهاً من العراق إلى الشام :

قِفْ بالديارِ وسَلْها عن أهاليها

عسى تردُّ جواباً إذ تُناديها

واستفهِمَنْ مِن لسانِ الحالِ ما فَعَلَتْ

أيدي الخُطوبِ وماذا أبرَمَتْ فيها

__________________

(١) الدر المنثور ٢: ١۹۹ ، تكملة أمل الآمل : ١٣۸ رقم ۹٣ بتصرف يسير.

٢٦٦

فَسَوْفَ تُنبيكَ أنّ القوم قَدْ رَحَلوا

ولَم تَكُنْ بَلَغَتْ مِنهُم أمانيها

وغادَرَتْها صروفُ الدهرِ خاليةً

قَدْ هُدِّمَتْ أسفاً مِنها مغانيها

وأصبَحَتْ بالنَّوى والبين في ظمأٍ

وما سوى القُربِ مِنهُم لَيْسَ يَرويها

وأظلَمَتْ بعدَهُم أيامُها وَلَقَدْ

كانَت بِهِم أشرَقَتْ بيضاً لياليها

وبانَ عَنْ عِزّها ذُلُّ الكآبةِ إذْ

تغيَّرَتْ بَعْدَما بانوا معانيها

وله أيضاً في هذا الشأن :

فؤادي ضاعنٌ إثرَ النِّياقِ

وجسمي قاطِنٌ أرضَ العِراقِ

ومِنْ عَجَبِ الزَّمانِ حياةُ شَخْصٍ

ترحَّلَ بعضُهُ والبعضُ باقِ

وحَلَّ السُّقمُ في جسمي فأمسى

لهُ ليلُ النَّوى لَيلُ المَحاقِ

وصبري راحلٌ عمّا قليلٍ

لشدَّةِ لَوعَتي ولَظى اْشتياقي

وفرطُ الوجدِ أصبحَ لي حَليفاً

ولمّا يَنْوِ في الدنيا فِراقي

وتعَبثُ نارُه بالروحِ حيناً

فيوشِكُ أن يُبلِّغَها التراقي

وأظمأني النَّوى وأراق دمعي

فلا أروى ولا دمعي بِراقِ

عيونُ الخَلْقِ مَحلولَ الوَثاقِ

ابى اللهُ المهيمنُ أن تراني

أبيتُ مدى الزَّمانِ بنارِ وجدٍ

على جمرٍ يزيدُ بهِ احتراقي

وما عيشُ امرئٍ في بحرِ غمٍّ

يُضاهي کربُهُ كَرْبَ السِّياقِ

يودُّ من الزَّمانِ صفاءَ يومٍ

يلوذُ بظلِّهِ ممَّا يُلاقي

سَقَتني نائباتُ الدهر كأساً

مريراً من أباريقِ الفراقِ

ولم يَخْطُر ببالِيَ قبل هذا

لِفَرْطِ الجَهلِ أنّ الدهرَ ساقِ

وفاضَ الكأسُ بَعْدَ البينِ حَتَّي

لَعَمْري قَدْ جرت مِنهُ سواقي

٢٦٧

فليس لداء ما ألقى دواءٌ

يؤمَّلُ نفعُهُ إلّا التَّلاقي

ومن شعره وهو بالعراق متشوقاً إلى وطنهرحمه‌الله :

طولُ اغترابي بفرطِ الشوق أضناني

والبينُ في غمراتِ الوجدِ ألقاني

يا بارقا من نواحي الحيِّ عارَضَني

إليكَ عنِّي فقد هيَّجْتَ اشجاني

فما رأيتُكَ في الآفاق معترضاً

إلا وذكرتني أهلي وأوطاني

ولا سمعتُ شجي الورقاء نائِحَةً

في الأيْكِ إلا وشبَّت منهُ نيراني

كَمْ ليلةٍ من ليالي البينِ بتُّ بها

أرعى النجومَ بطرفي وَهْيَ ترعاني

كأنَّ أيدي خطوبِ الدهرِ حين نأوا

عن ناظِرَي كَحَلتْ بالسُّهدِ أجفاني

ويا نسيماً سرى من حيِّهم سَحَراً

في طيِّه نشُر ذاكَ الرندِ والبانِ

أحييتَ مِيْتاً بأرض الشامِ مُهْجَتُهُ

وفي العراقِ لَهُ تخييلُ جُثمانِ

وكَمْ حييتُ وكَمْ قَدْ مِتُّ من شجني

ما ذاك أوَّلُ إحياءٍ ولا الثاني

شابَتْ نواصِيَّ مِنْ وَجدي فوا أسفي

على الشبابِ فشيبي قَبْلَ إبّاني

والهُفَ نفسي حصونُ البينِ عامِرَةٌ

ورَبْعُ قربِ التَّلاقي ماله باني

يا لائِمي كَمْ بهذا اللَّومِ تُزعِجُني

دعني فلومُكَ قَدْ واللهِ أغراني

لايسكن الوجدُ ما دام الشتاتُ ولا

تصفو المشارِبُ لي إلّا بلبنانِ

في ربع أُنسي الَّذي حلّ الشبابُ بهِ

تمائمي وبهِ صحبي وخِلَّاني

كَمْ قَدْ عهِدْتُ بهاتيكَ المعاهِدِ مِنْ

إخوانِ صدقٍ لَعَمري أيُّ إخوانِ

وكَمْ تقضّتْ لنا بالحيِّ أزمَنةٌ

على المسرَّة في كرمٍ وبُستانِ

لَم أدر حالَ النَّوی حَتَّى علِقْتُ به

فغمرتي من وقوعي قبل عرفاني

حتّامَ دهري على ذا الهون يمسكني

هلّا جنحتُ لتسريحٍ بإحسان

٢٦٨

أقسمت لولا رجاءُ القربِ يُسعفني

فكلَّما مِتُّ بالأشواقِ أحياني

لكدت أقضي بها نحبي ولا عجبٌ

كَمْ أهلَكَ الوجدُ من شيبٍ وشبَّانِ

يا جيرةَ الحيِّ قلبي بَعْدَ بُعدِكُمُ

في حيرةٍ بين أوصابٍ وأشجانِ

يمضي الزَّمانُ عليهِ وَهُوَ ملتزمٌ

بحُبِّكم لم يدنسه بِسُلوانِ

باق على العهد راع للذمام فما

يسوم عهدَكُم يوماً بنسيانِ

فإن يراني سقامي أو نأى رشدي

فلا عِجُ الشوقِ أوهاني وألهاني

وإنْ بَكَتْ مقلتي بعد الفراقِ دَمَاً

فمِن تَذكُرِكُمْ يا خيرَ جيرانِ

ولهقدس‌سره في صدر كتابة :

سلام عليكم لا أرى العيشَ والنَّوى

يجاذِبُنا ثوبَ الحياةَ يطيبُ

هلِ البينُ إلّا شرُّ داءٍ إذا اعترى

فليس له غيرُ اللِّقاءِ طَبيبُ

وله طاب ثراه :

سَقَوني في الهوی كأساً

معاني حُسنِهِم راحَهْ

فلي في مهجتي أصلٌ

لوجدي أينَ شرّاحَهْ

وله طاب ثراه :

عرِّج على الأحباب يا ذا الحادي

أنبئهُمُ أنّي على الميعادِ

وقلِ الكئيبُ لِبُعدِكُمْ غادَرْتُهُ

كالمَيْتِ مُلقىً بينَ أهلِ البادي

ذا مقلةٍ أجفانُها قَدْ كُحِّلتْ

بعد التفرُّقِ والفلا بِسُهادِ

ويقول من ظمأٍ به واحسرتي

حَتَّى متى يُروی غليلُ الصادِ

بَعُدَت ديارُ أحبَّتي فلنا بهم

قدح الزناد مسعَّر بفؤادي

ولقد نذرتُ صيامَ يومِ لقائِهِم

مَعَ أنّه مِنْ أكبرِ الأعيادِ

٢٦٩

روحي الفدا لأحبةٍ من وصلِهِمْ

ذهبَ الزَّمانُ وما بَلَغْتُ مُرادي

أشكو الزَّمانَ وأهلَهُ فكأنَّما

خُلِقَ الزَّمانُ وأهلُهُ لِعِنادي

لكنَّني متمسِّك بهدايتي

الولاءِ أصحابِ الكسا الأمجادِ

أهل النَّبوةِ والرسالةِ والهُدى

للحقِّ بَعْدَ الشرك والإلحادِ

أعني النبيّ المصطفى المبعوث

من أُمِّ القرى بالحقّ للإرشاد

والطاهرَ الحبرَ الإمامَ المرتضى

زوجَ البتولِ أخا النبي الهادي

والبضعةَ الزهراءَ والحسنينِ سا

داتِ الورى فيهم وبالسجادِ

ومحمّدٍ وبجعفرٍ وبکاظمٍ

ثُمَّ الرضا ومحمّد والهادي

والعسكريّ ونجله المهديّ من

نرجوه يروي غَلّة الأكبادِ

ننجو إذا وضع الكتاب ولا نرى

نفعاً من الأموالِ والأولادِ

يا آلَ أحمَدَ حُبُّكُم لي منهجٌ

خَلَفٌ عن الآباءِ والأجدادِ

أرجو به عند النزول بحفرتي

أُنساً وذخري أنتُمُ لِمَعادي

وله طاب ثراه :

صَدَّ دلالاً وانثنى مُعْرِضا

فأرسَلَ الصّدغَ على خالِهِ

لَئِنْ أبي عن أن تراه فقد

أنبأنا المُرسَلُ عن حالِهِ

وله أيضا :

اختلف الأصحابُ في محنتي

وما الَّذي أوجَبَ لي البلوى

فقيل طولُ النأي والبعدُ عن

نیلِ المُنى مِنْ وصلِ مَنْ أهوى

وقيلَ لا بَلْ صدغُهُ لم يزل

بالسِّحرِ يرمي القلبَ بالأسوا

وقيل سهما لحظه إذ رنا

لم يتخطاجسدي عُضوا

٢٧٠

وقيل ضعف الطرف والخصر إذ

عليه قلب الصبّ لا يقوى

وقيل بل کلٌّ له مدخل

فيها وعندي أنّه أقوى

وقال الشيخ علي الحفيد في كتاب (الدر المنثور) : (إنّه سمعت من بعض مشايخنا وغيرهم أنّه لما حج كان يقول لأصحابه : نرجو من الله سبحانه أن نرى صاحب الأمرعليه‌السلام ، فإنّه يحجُّ في كلّ سنة.

فلمَّا وقف بعرفة أمر أصحابه أن يخرجوا من الخيمة ليتفرغ لأدعية عرفة ، ويجلسوا خارجها مشغولين بالدعاء ، فبينما هو جالس إذ دخل عليه رجل لا يعرفه ، فسلّم وجلس ، قال : فبُهِتُّ منه ، ولم أقدر على الكلام ، فكلَّمني بكلام تقل لي ولا يحضرني الآن. فلمَّا قام وخرج خطر ببالي ما كنت أرجوه ، وقمت مسرعاً قلم أره ، وسألت أصحابي فقالوا : ما رأينا أحداً دخل عليك. وهذا معنى ما سمعته والله أعلم) ، انتهی(١) .

وذكره صاحب السلافة فقال : (الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الشامي العاملي ، شيخ المشايخ الجلّة ، ورئيس المذهب والملّة ، الواضح الطريق والسنن ، والموضّح القروض والسنن ، يمّ العلم الَّذي يفيد ويفيض ، وجمّ الفضل الَّذي لا ينضب ولا يغيض. المحقِّق الَّذي لا يراع له يراع ، والمدقّق الَّذي راق فضله وراع ، المتقن في جميع الفنون ، والمفتخر به الآباء والبنون ، قام مقام والده في تمهيد قواعد الشرائع ، وشرح الصدور بتصنيفه الرائق وتأليفه الرائع ، فتشر للفضائل حللاً مطرزة الأكمام ، وأماط عن مباسم أزهار العلوم لثام الأكمام ، وشنف المسامع بفرائد الفوائد ، وعاد على الطلاب بالصلات والعوائد.

__________________

(١) الدر المنثور ٢: ٢۰ ـ ٢۰۹

٢٧١

وأمّا الأدب : فهو روضه الأريض ، ومالك زمام السجع منه والقريض ، والناظم لقلائده وعقوده ، والمميّز عروضه من نقوده ، وساُثبت منه ما يزدهیك إحسانه ، وتطيبك خرائده وحسانه ، وأخبرني من أثق به أنَّ والده السعيد لمّا ناداه داعي الأجل على يد الشقي العنيد ، فألقى السمع وهو شهيد ، كان للشيخ المذكور من العمر اثنتا عشرة سنة ، وذلك في سنة ٩٦٥ ، وتوفيرحمه‌الله تعالى سنة ١۰١١ ، ومن مصنّفاته كتاب (منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان) ، وكتاب (المعالم) ، و (الاثني عشرية) ، و (منسك الحج) وغير ذلك.

ومن شعره قوله :

أبهضني حَمْلُ النَّصَبْ

ونالني فَرْطُ التَّعَبْ

إذْ مُرَّ حالاتِ النَّوى

عليّ دهري قَدْ كَتَبْ

لا تعجبوا من سقمي

إنّ حياتي لَعَجَبْ

عاندني الدهرُ فما

يودُّ لي إلّا العَطَبْ

وما بقاءُ المرءِ في

بحرِ همومٍ وكُرَبْ

لله أشكو زمناً

في طرقي الخترَ نَصَبْ

فَلَسْتُ أغدو طالباً

إلّا ويعييني الطَّلَبْ

لو كُنْتُ أدري وعلّةً

توجبُ هذا أو سببْ

كأنّه يحسبني

في سلكِ أصحابِ الأدبْ

أخطأتَ يا دهرُ فلا

بَلَغْتُ في الدنيا إرَبْ

كَمْ تألف الغدرَ ولا

تخافُ سُوءَ المُنْقَلَبْ

غادرتني مطَّرحاً

بين الرزايا والنُّوَبْ

٢٧٢

من بعد ما ألبستني

ثوبَ عناءٍ وَوَصَبْ

في غربةٍ صمّاء إن

دعوت فيها لَم أُجَبْ

وحاكِمُ الوجدِ على

جميلِ صبري قَدْ غَلَبْ

ومؤلِمُ الشوقِ له

قلبي المعنَّى قَدْ وَجَبْ

ففي فؤادي حُرقَةٌ

منها الحشا قَدِ التَهَبْ

وكل أحبابي قَدْ

أودعتُهُم وسطَ التُّربْ

فلا يلمني لائمٌ

إنْ سالَ دمعي وانسَكَبْ

واليومَ نائي أجلي من

لوعتي قَدْ اقتربْ

إذ بان عنّي وطني

وعيلَ صبري وانسَلَبْ

ولم يدع لي الدهر

من راحلتي سوى القَتَبْ

لم ترض يا دهري بما

صرفُك عنّي قَدْ نَهَبْ

لم يبقَ عندي فِضَّةٌ

أُنفِقُها ولا ذَهَبْ

واسترجع الصفو الَّذي

من قبلُ كان قَدْ ذَهَبْ

تبَّت يداهُ مثلَ ما

تبَّت يدا أبي لَهبْ(١)

وله في رثاء الحسينعليه‌السلام :

الليلةَ الحَشْرِ لا بل ليلُ عاشورِ

أنفخةَ الصُّور لا بل نَفْثُ مصدورِ

ليلٌ به خسفت بدر الهدى أسفاً

وأصبح الدينُ فيه كاسفَ النورِ

يومٌ به ذهبت أبناءُ فاطمةٍ

للبينِ ما بينَ مقتولٍ ومأسورِ

__________________

(١) سلافة العصر : ٣۰٤ ـ ٣۰۸ ، أعيان الشيعة ٥ : ۹۹.

٢٧٣

فأيُّ دمعٍ علیهم غيرُ مُنهَمِلِ

وأيُّ قلبٍ علیهم غيرُ عاشورِ

يا وقعةَ الطّفِّ خلَّدتِ القلوبَ أسى

كأنّما كلُّ يوم يومُ عاشورِ

يا وقعةَ الطّفِّ هل تدرين أيَّ فتىً

أوقفتِهِ رَهْنَ تعقيرٍ وتعفيرٍ

هذا الحسينُ قتيلاً رَهْنَ مَصرَعِهِ

يبكي له كلُّ تهليلٍ وتكبيرٍ(١)

السيِّد علي نور الدين الكبير

وأمّا السيِّد نور الدين : فهو علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي العاملي الجبعي ، كان من أعيان العلماء في عصره ، جلیل ، من تلامذة الشهيد الثاني ، تزوج ابنته في حياته فأولدها السيِّد محمّد صاحب المدارك ، ثُمَّ تزوج بعد موته والدة شيخنا الماتنرحمه‌الله فأولدها السيِّد علي نور الدين المعروف بـ(الصغير) امتيازاً عن أبيه المذكور المعروف بالسيِّد علي نور الدين الكبير.

وستأتي ترجمة الولد بعد الفراغ من ترجمة الوالد ، ولم أقف على من ذكر له شيئاً من التصانيف ولا على تأريخ وفاته ، نعم ، كان هو والسيِّد علي الصائغ المتقدِّم ذكره قَدْ توليّا تربية شيخنا الماتنرحمه‌الله .

قال الشيخ محمّد العودي في رسالة أحوال الشهيدرحمه‌الله خلال ذكر تلامذته ، منهم :السيِّد الإمام العلّامة ، خلاصة السادة الأبرار ، وعين العلماء الأخبار ، وسلالة الأئمّة الأطهار ، السيِّد العالم ، الفاضل ، الكامل ، ذو المجدین علی ابن الإمام السيِّد البدل ، أوحد الفضلاء ، وزبدة الأتقياء السيِّد المرحوم عزّ الدين حسين بن أبي الحسن العاملي أدام الله شریف حياته. ربّاه کالوالد لولده ، ورقّاه إلى المعالی بمفرده ، وزوّجه

__________________

(١) لم أهتد إلى مصدره.

٢٧٤

ابنته رغبة فيه ، وجعله من خواص ملازميه. قرأ عليه جملة من العلوم الفقهيّة ، والعقليّة ، والأدبيّة وغيرها ، وأجازه إجازة عامة )(١) .

ويروي عنه الأمير فيض الله التفريشي والمحقِّق الداماد ، قال في مستند بعض الأحراز المرويّة عن الأئمّةعليهم‌السلام : (ومن طريق آخر رويته عن السيِّد الثقة التبت المركون إليه في فقهه ، المأمون في حديثه ، علي بن أبي الحسن العاصي قراءة وسماعة ، سنة ۹۸۸ من الهجرة المباركة النبويّة في مشهد سيّدنا ومولانا أبي الحسن الرضا صلوات الله وتسليماته عليه بسناباد طوس ، عن زين أصحابنا المتأخّرين زين الدين أحمد بن علي بن أحمد بن محمّد بن علي بن جمال الدين بن تقي الدين بن صالح بن شرف العاملي رفع الله قدره في أعلى مقامات الشهداء الصدِّيقين) انتهى(٢) .

وهذا السيِّد يعبَّر عنه : بالسيِّد علي بن أبي الحسن الموسوي تارة ، وبالسيِّد علي بن الحسين بن أبي الحسن كما في المتن تارة أخرى ، وربّما ظنّ بعضهم اتّحاده مع ولده المذكور لاتّحادهما في اللقب وهو غلط(٣) .

السيِّد علي نور الدين الصغير

وهاك ترجمة الولد : هو السيِّد نور الدين الصغير علي ابن السيِّد نور الدین الكبير علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي الحسيني ، وهو أخو الشيخ الماتنرحمه‌الله من أمِّه ، وأخو السيِّد محمّد صاحب (المدارك) من أبيه ، وذكره السيِّد

__________________

(١) الدر المنثور ٢ : ١٩٢ ، تكملة أل الآمل : ٢٨٩.

(٢) بحار الأنوار ٩١ : ٣٦٩ ، تكملة أمل الآمل : ٢٨٩ رقم ٢٦٨.

(٣) أمل الآمل ١ : ١١٨ ـ وهو الَّذي ظنّ بالاتحاد كما في الرياض ـ ، تكملة أمل الآمل : ٢٨٩ رقم ٢٦٨ ، إحياء الدائر : ١٤٧.

٢٧٥

علي خان في السلافة بما لفظه : (طود العلم المنيف ، وعضد الدين الحنيف ، ومالك أزمة التحقيق والتصنيف ، الباهر بالرواية والدراية ، والرافع لخميس المكارم أعظم راية ، فضل يعثر في مداه مقتفيه ، ومحل يتمنّى البدر لو أشرق فيه ، وكرم يُخجل المزن الهاطل ، وشيم يتحلّى بها جيد الزمن العاطل ، وصیت من حسن السمعة بين السِّحر والنحر :

فسارَ مسيرَ الشَّمسِ في كُلّ بلدةٍ

وَهَبَّ هُبوبَ الريحِ في البَرِّ والبَحرِ

حَتَّى كأن رائد المجد لم ينتجع سوى جنابه ، وبريد الفضل لم يقعقع سوی حلقة بابه ، وكان له في مبدأ أمره بالشام مجال لا يكذبه بارق العزّ إذا شام ، بين إعزاز وتمكين ، ومكان في جانب صاحبه مكين ، ثُمَّ انثنى عاطفة عنانه وثانيه ، فقطن بمكّة شرّفها الله تعالى وهو كعبتها الثانية ، تُستلم أركانه كما تُستلم أركان البيت العتيق ، وتُستنشم أخلاقه كما يُستنشم المسك العبيق ، يعتقد الحجيج قصده من غفران الخطايا ، وينشد بحضرته تمام الحج أن تقف المطايا.

وقد رأيته بها وقد أناف على التسعين ، والناس تستعين به ولا يستعين ، والنور يسطع من أسارير جبهته ، والعزّ يرتع في ميادين جلهته ، ولم يزل بها إلى أن دعي فأجاب ، وكأنّه الغمام أمرع البلاد فانجاب ، وكانت وفاته لثلاث عشرة بقين من ذي الحجّة الحرام سنة ١۰ ٦ ۸رحمه‌الله . وله شعر يدل على علو محلّه ، وإبلاغه هدي القول إلى محلِّه) ، انتهى(١) .

وهذا السيِّد قَدْ قرأ على أبيه المتقدِّم ذكره ، وعلى أخويه شيخنا الماتن والسيِّد صاحب (المدارك) ، له كتاب (شرح المختصر النافع) جيد قَدْ أطال فيه

__________________

(١) سلافة العصر: ٣۰٢.

٢٧٦

البحث والاستدلال ، إلّا أنه لم يتمّ ، وكتابه (الفوائد المكيّة في الرد على الفوائد المدنيّة) ، و (شرح الاثني عشريّة البهائيّة) التي في الصلاة ، وغير ذلك من الرسائل ، ومن شعره الرائق قوله متغزلاً :

يا مَنْ مضَوا بفؤادي عندما رحلوا

من بعد ما في سويدِ القلبِ قَدْ نزلوا

جاروا على مهجتي ظلماً بلا سببٍ

يا ليتَ شعري إلى مَنْ في الهوی عَدَلوا

وأطلقوا عبرني من بعد بُعدِهُم

والعين اجفانُها بالسُّهدِ قَدْ كحلوا

يا مَنْ تعذَّب من تسويفهم كبدي

ما آن يوماً لقطع الحبل أن تصلوا

جادوا على غيرنا بالوصل متصلاً

وفي الزَّمان علينا مرَّة بخلوا

كيفَ السبيلُ إلى من في هواهُ مَضَى

عُمري وما صدَّني عن ذكرِهِ شُغُلُ

واحَيْرتي ضاعَ ما أوليتُ من زمنٍ

إذ خابَ في وصلِ من أهواهُمُ الأملُ

في أيِّ شرعٍ دماءُ العاشقينَ غَدَتْ

هدراً وليس لهم ثارٌ إذا اقتتلوا

يا للرجال من البيضِ الرِّشافِ أما

كفاهُمُ ما الَّذي بالناس قَدْ فعلوا

مَن منصفي من غزالٍ ما له شُغُلُ

عنّي ولا عاقني عن حبِّه عَمَلُ

قَضَيتُ أشراك صيدي في مراتِعِهِ

الصِّيدُ فنّي ولي في طُرقِوهِ حِيَلُ

فصاحَ بي صائِحٌ : خفِّض عليك فقد

صادوا الغزالَ الَّذي تبغيهِ يا رَجُلُ

فَصِرْتُ كَالوالِهِ الساهي وفارَقني

عقلي وضاقَتْ عليَّ الأرضُ والسُّبُلُ

وقلت : باللهِ قُلْ لي أينَ سارَ بهِ

مَنْ صادَهُ؟ عَلَّهُم في السَّيرِ ما عَجَلوا

فقال لي كيفَ تلقاهُمْ وقَدْ رَحَلُوا

من وقتِهِم واستجدَّت سيرَها الإِبِلُ

وقوله مادحاً بعض الأُمراء ، وهي من غرر كلامه :

لكَ الفخرُ بالعليا لكَ السعدُ راتبُ

لكَ العِزُّ والإقبالُ والنَّصرُ غالِبُ

لكَ المجدُ والإجلالُ والجودُ والعطا

لكَ الفضلُ والنُّعمى لك الشكر واجبُ

٢٧٧

سموتَ على هام المجرَّة رفعةً

ودارَتْ على قُطْبَي عُلاكَ الكواكِبُ

فيا رتبةً لو شِئْتَ أن تبلغَ السُّهى

بها أقبلت طوعاً إليكَ المطالِبُ

بلغتَ العُلا والمجدَ طفلاً ويافعاً

ولا عَجَبٌ فالشِّبلُ في المهدِ كاسِبُ

سَمَوْتَ على قُبِّ السراحين صائلاً

فَكَلَّتْ بكفيكَ القنا والقواضِبُ

وحُزْتَ رهانَ السِّبقِ في حَلَبَةِ العُلا

فأنتَ لها دونَ البريِّةِ صاحِبُ

وجُلْتَ بِحَوماتِ الوغى جَولَ باسمٍ

فرُدَّتْ على أعقابِهِنَّ الكتائِبُ

فلا الذارعاتُ المعتِماتُ تكنُّها

ملابسُها لمَّا تَحِنُّ المضارِبُ

ولا كثرةُ الأعداءِ تغني جُموعَها

إذا لَمَعتْ مِنْكَ النُّجومُ الثواقِبُ

خُضِ الحتفَ لا تخشَ الردی واقهَرِ العدا

فليسَ سُوى الإقدامِ في الرأيِ صائِبُ

وشمِّر ذيولَ الحزمِ عن ساقِ عزمِها

فما ازدَحَمَتْ إلّا عليكَ المراتِبُ

إذا صدقت للناظرين دلائِلٌ

فدع عنكَ ما تبدي الظنونُ الكواذِبُ

ببيض المواضي يُدرِكُ المرءُ شأوَهُ

وبالسُّمرِ إن ضاقَت تهونُ المَصاعِبُ

لأسلافِكَ الغرِّ الكرام قواعد

على مثلها تبنى العُلى والمناصِبُ

زکوتَ وحزتَ المجدَ فرعاً ومحتِداً

فآباؤك الصيدُ الكرامُ الأطائِبُ

ومن بزك أصلاً فالمعالي سَمَتْ به

ذری المجدِ وانقادت إليه الرَّغائِبُ

بنو عمِّكُم لمَّا أضاءَت مشارِقٌ

بِكُم أشرَقَتْ مِنّا علينا مغارِبُ

وفيكُمْ لنا بدرٌ من الغَربِ طالِعٌ

فلا غروَ إن كانت لديه العجائِبُ

هو الفخرُ مدَّ اللهُ في الأرض ظِلُّهُ

ولا زال تُجلى مِنْ سناهُ الغياهِبُ

إلى حَلَبِ الشهباءِ منِّي بشارةٌ

تعطِّرُها حَتَّی تفوحَ الجوانِبُ

إذا ما مضى من بعد عشر ثلاثةٌ

من الدور فيها تُستَتمُّ المآرِبُ

لقد حدَّثت عنها أُولو العلم مثلَها

جری وانقَضَتْ تِلكَ النونُ الجواذِبُ

بدا سعدُها لمَّا عليَّ بدا لها

ويا طالَما قَدْ اُنْجِسَتْ وهوَ غارِبُ

٢٧٨

وفوزُ عليٍّ بالعلی فوزُها به

فكلُّ إلى كلِّ مضافٌ مناسِبُ

كأنِّي بسيفِ الدولةِ الآنَ وارداً

إليها بلاقي ما جَنَتهُ الثعالِبُ

لقد جاءَها صوبُ الحيا بعد مَحْلِها

وشرَّفها مَنْ احكَمَتْهُ التجارِبُ

كريمٌ إذا ما أمحلَ الغيثُ أمطَرَتْ

أياديهِ جُوداً مِنْهُ تصفو المشارِبُ

أريبٌ أديبٌ لو تجسِّمَ لفظُهُ

أصابَتُهُ عِقداً للنُّحور الكواعِبُ

فيا أيُّها المنصور بُشراك رتبةً

بها السَّعدُ حقّاً والسرورُ مواظِبُ

مَدَحْتُكُمُ والمدحُ فيكم تجارَةٌ

بها تثمر النُّعمى وتغلو المكاسِبُ

إلى باب علياكُم شددتُ رواحلي

ويا طالما شُدَّتْ إليها الركائِبُ

بها الفضلُ منشورٌ بها الجودُ واترٌ

بها فتحُ من شُدَّتْ عليهِ المذاهِبُ

وماذا عسى أنْ يبلغَ الوصفُ فيكُمُ

إلى غايةٍ هل يُنقِضُ البحرَ شارِبُ

فلا زلتم في أكمل السَّعدِ والهَنا

مدى الدَّهر ما مالَتْ وماسَتْ ذوائِبُ(١)

الشيخ حسين والد البهائي

وأمّا عز الدين : فهو حسین بن عبد الصمد ابن شمس الدين محمّد بن علي بن حسین بن صالح الجبعي العاملي ، الحارثي الهمداني ، والد شيخنا البهائيرحمه‌الله ، ينتهي نسبه إلى الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني المشهور ، الَّذي هو من خواص أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ولهعليه‌السلام فيه هذه الأشعار كما صرّح به ولده النحرير في حاشية (شرح الأربعين) :

يا حارِ همدانَ مَنْ يَمُتْ يرني

مِنْ مُؤمِنٍ أو مُنافقٍ قُبُلا

__________________

(١) ينظر ترجمته وأشعاره في : بحار الأنوار : ١٠٦ : ١١٢ ، أمل الآمل ١ : ١٢٤ رقم ١٣٣ ، أعيان الشيعة ٨ : ٢٨٩ ، الغدير ١١ : ٢٩١ ـ ٢٩٩ ، معجم رجال الحديث ١٣ : ١٠٦ رقم ٨٣٤١.

٢٧٩

يَعرِفُني شخصُهُ وأعرفه

بعينه واسمه وما فَعَلا

وأنتَ عند الصراطِ تعرِفُني

فلا تَخَفْ عشرةً ولا زَلَلا

أقولُ للنار حينَ توقَفُ للعرضِ

ذريهِ لا تقربي الرَّجُلا

ذريه لا تقربيه إنَّ له

حبلاً بحبلِ الوصيَّ مُتَّصلا

أسقيكَ من باردٍ على ظمأٍ

تخالُهُ في الحلاوَةِ العَسَلا(١)

وكان ذلك بعد أن قال له الحارث وهو في مرض موته وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام قَدْ عاده : يا مولاي ، إنّي في أول يوم من أيام الآخرة ، وآخر يوم من أيام الدنيا ، وإني أخاف من الفزع الأكبر ، ولا أدري ما يفعل بي ، وأخاف من النزع والعبور على الصراط.

قيل : فبكى الحارث ، وقال : الحمد لله الَّذي جعلني من شيعتك يا أمير المؤمنین ، ثُمَّ انصرف وفارق الحارث الدنيا(٢) .

ولله در من قال بالفارسية في هذا المعنی :

أيكة گفتي که من يمت برني

جان فداي کلام دل جويت

کاش روزي هزار مرتبه من

مرادمئ تا بديدمي رويت

__________________

(١) لم أعثر عليه في كتاب (الأربعون) المطبوع ولعل المنقول من نسخة مخطوطة فيها حواشي وزيادات ، وذكرنا في المقدمة أن للمؤلفرحمه‌الله نسخة الحاشية على أربعين الشيخ البهائي للسيد عبد الله بن نور الدین ابن المحدث الجزائري (ت ١١٧٣ هـ) ، أكبر من الأربعين بثلاث مرات.

(ينظر عن النسخة : ماضي النجف وحاضرها : ١: ١٦۸ ، موسوعة العتبات المقدسة ٧ : ٢۹۸)

(٢) أمالي المفيد : ٣ ، أمالي الطوسي : ١٢٥ ح ١٣٩٢ / ٥ بتقديم وتأخير في الشعر ، وفيهما أن الحارث الهمداني هو الَّذي دخل على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ولعل المؤلِّفرحمه‌الله نقل الحديث بالمعنى ، فتأمَّل.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قال: لا عرفة إلّا بمكّة، ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٤٤٤ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا عرفة إلّا بمكّة.

قال الشيخ: أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلّا بمكّة، فأمّا الاجتماع للدعاء على طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه.

٢٦ - باب استحباب التجمل والزينة عشية عرفة ويوم العيد

[ ١٨٤٤٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: عشية عرفة.

[ ١٨٤٤٦ ] ٢ - وعن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: الاردية في العيدين والجمعة.

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٩.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٧.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٥٦١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(١) ، وغيرها(٢) .

٢٧ - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوماً لا على غيرهما

[ ١٨٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبداًلله، عن عبدالله بن عليّ بن الحسين(٣) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (٤) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٥) .

___________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من ابواب صلاة العيد.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من ابواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، واورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) البقرة ٢: ١٨٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

٥٦٢

الفهرس

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها ١ - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ٥

٢ - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها ٨

٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها ١٤

٤ - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة ١٧

٥ - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن ١٨

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً لزمه جدي ١٩

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام ٢٠

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء ٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل ٢٢

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم ٢٥

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان ٢٨

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ٣٠

٥٦٣

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية ٣٤

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله ٣٧

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ٤٠

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف ٤١

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء ٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ٤٤

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة ٤٨

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء ٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم ٤٩

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره ٥٠

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز فلكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ٥٢

٥٦٤

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم ٥٤

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ٥٧

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ٦١

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد ٦٣

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً ٦٥

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم(*) لم يلزمه الفداء ٦٦

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد ٦٨

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة ٧١

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء ٧٢

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه ٧٣

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال ٧٤

٥٦٥

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه ٧٥

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة ٧٦

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان ٧٨

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش ٧٩

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم ٨٠

٤١ - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير ٨٢

٤٢ - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه ٨٣

٤٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر ٨٤

٤٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه ٨٨

٤٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم ٩١

٤٦ - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف ٤٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة ٩٢

٥٦٦

٤٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة ٩٣

٤٩ - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى ٩٥

٥٠ - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به ٩٧

٥١ - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى ٩٨

٥٢ - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى ٩٩

٥٣ - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته ١٠٠

٥٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وان كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً، وان أكلّ من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة ١٠١

٥٥ - باب وجوب دفن الـمُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فان طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله ١٠٢

٥٦ - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، وان أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا ان صاد محلّاً ولم يأمره ١٠٤

٥٧ - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله ١٠٥

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ١ - باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء ١٠٧

٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفّارة ولم يفسد حجه، وكذا الـمُحرمة ١٠٨

٥٦٧

٣ - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فان عجز فشاة، ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحجّ ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأنّ الاُولى فرضهما، والثانية عقوبة ١١٠

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكره زوجته الـمُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحجّ من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدلّ البدنة ١١٥

٥ - باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها ١١٧

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل ١١٨

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحجّ من قابل ١١٩

٨ - باب أنّ الـمُحل إذا جامع أمته الـمُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فان أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة ١٢٠

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة ١٢١

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء ١٢٣

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي ١٢٦

٥٦٨

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ١٢٨

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر ١٢٩

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل ١٣١

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل ١٣٢

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً ١٣٣

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة ١٣٥

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ١٣٨

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها ١٤٠

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء ١٤١

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً ١٤٢

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها ١٤٣

أبواب بقية كفارات الاحرام ١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال ١٤٥

٥٦٩

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة ١٤٨

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم ١٤٩

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء ١٥٠

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية ١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك ١٥٤

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان ١٥٦

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة ١٥٧

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها ١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ١٥٩

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان ١٦٢

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة ١٦٤

٥٧٠

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى ١٦٥

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء ١٦٨

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ١٧٠

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم ١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة ١٧٥

أبواب الاحصار والصد ١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد ١٧٧

٢ - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ١٨١

٣ - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره ١٨٣

٤ - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد ١٨٤

٥ - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر ١٨٥

٥٧١

٦ - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود ١٨٦

٧ - باب أنّ المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلّل، وان كان ساق هدياً أجزأه ١٨٧

٨ - باب أنّ من اشترط في إحرامه ان يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحجّ من قابل، بل عليه قضاء الحجّ والعمرة، وان له التحلّل وان لم يشترط ١٨٨

٩ - باب أنّه يستحب لمن لم يحجّ ان يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه الـمُحرم ولا يلبّي، ثمّ يَحلّ يوم النحر ويأمرهم ان يطوفوا عنه ١٩٠

١٠ - باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثمّ لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة ١٩٢

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ١ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة ١٩٥

٢ - باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتّى يدخل ولو بمكّة ١٩٧

٣ - باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة ٤ - باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني ١٩٨

٥ - باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثمّ الطواف ٢٠٠

٦ - باب أنّ من اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام انتقض غسله، واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء ٢٠١

٧ - باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خالياً من الكبر لابساً خلقان الثياب ٢٠٢

٨ - باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، وعند استقبال الكعبة ٢٠٤

٥٧٢

٩ - باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام ٢٠٦

١٠ - باب استحباب كسوة الكعبة ٢٠٧

١١ - باب وجوب بناء الكعبة ان انهدمت، وكيفية بنائها ٢٠٨

١٢ - باب أنّه لا يجوز ان يؤخذ شيء من تراب الكعبة والمسجد وحصاهما، وأنّ من أخذ من ذلك شيئاً وجب أن يردّه ٢١٨

١٣ - باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره ٢٢١

١٤ - باب أنّ من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتّى يخرج، فان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم ٢٢٥

١٥ - باب استحباب المجاورة بمكّة مع التحول في أثناء السنة ٢٣٠

١٦ - باب كراهة سكنى مكّة والحرم سنة إلّا ان يتحول في أثنائها فتستحب المجاورة ٢٣١

١٧ - باب كراهة رفع البناء بمكّة فوق الكعبة، وتحريم دخول المشركين اليها ٢٣٥

١٨ - باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها، وتحريم هدمها وأذى مجاوريها ٢٣٦

١٩ - باب وجوب احترام مكّة وتعظيمها ٢٤٣

٢٠ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، وسقي الحاج منه، واهدائه واستهدائه ٢٤٥

٢١ - باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور ٢٢ - باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخادم ٢٤٧

٢٣ - باب حكم حلي الكعبة ٢٥٤

٢٤ - باب عدم استحباب الإِهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه في غير مستحقيه ٢٥٥

٥٧٣

٢٥ - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم ٢٥٦

٢٦ - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة ٢٥٧

٢٧ - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها ٢٨ - باب أحكام لقطة الحرم ٢٥٩

٢٩ - باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة، واختياره على النظر إلى بيت المقدس وجميع الاماكن المشرفة ٢٦٢

٣٠ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتّى يخرج ٢٦٥

٣١ - باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام، وكذا الاحتذاء فيه ٢٦٦

٣٢ - باب أنّه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وان يؤخذ لها اُجرة ٢٦٧

٣٣ - باب اشتراط طواف الرجل بالختان، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض ٢٧٠

٣٤ - باب استحباب دخول الكعبة ٢٧١

٣٥ - باب تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة ٢٧٣

٣٦ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الكعبة ان يغتسل، ثمّ يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور ويصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، وفي كلّ زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلاً لكل ركن ٢٧٥

٣٧ - باب استحباب السجود في الكعبة والدعاء بالمأثور ٢٧٩

٣٨ - باب استحباب البكاء في الكعبة وحولها من خشية الله ٢٨٠

٣٩ - باب استحباب الغسل لدخول الكعبة للرجل والمرأة ٢٨١

٤٠ - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الخروج من الكعبة والدعاء بالمأثور، وصلاة ركعتين عن يمين الدرجة ٢٨٢

٥٧٤

٤١ - باب استحباب دخول النساء الكعبة وعدم تأكّد الاستحباب لهنّ ٢٨٣

٤٢ - باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمرّ الكعبة وان كان صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار ٢٨٤

٤٣ - باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما ٢٨٦

٤٤ - باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات ٢٨٧

٤٥ - باب استحباب الاكثار من ذكر الله وقراءة القران والعبادة وخصوصاً الصلاة بمكّة ٢٨٨

٤٦ - باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمّداً، وقتل من أحدث في الكعبة متعمّداً ٢٩٠

٤٧ - باب استحباب اماطة الأذى عن طريق مكة، وكراهة إنشاد الشعر في الحرم ٢٩٢

ابواب الطواف ١ - باب وجوب طواف الحجّ والعمرة ٢٩٣

٢ - باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم إلّا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على الـمحرم قبله ٢٩٨

٣ - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب ٣٠٠

٤ - باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب ٣٠٢

٥ - باب استحباب الطواف عند الزوال حاسراً عن رأسه حافياً يقارب بين خطاه، ويغض بصره، ويستلم الحجر في كلّ شوط من غير ان يؤذي أحداً، ولا يقطع ذكر الله ٣٠٦

٥٧٥

٦ - باب استحباب طواف عشرة أسابيع كلّ يوم وليلة، ثلاثة في أول الليل، وثلاثة في آخره، واثنان اذا أصبح، واثنان بعد الظهر، واستحباب احصاء الاسابيع ٣٠٧

٧ - باب أنّه يستحب للحاج ان يطوف ثلاثمائة وستّين أُسبوعاً، فان لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطاً، ويتم الاُسبوع الاخير فان لم يقدر فما قدر ٣٠٨

٨ - باب استحباب كثرة الطواف في العشر والإِقامة قبل الحج ٣٠٩

٩ - باب أنّ من أقام بمكّة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة، ومن أقام ثلاثاً استحب له اختيار الصلاة ٣١٠

١٠ - باب استحباب اختيار الطواف قبل الحجّ على الطواف بعده ٣١٢

١١ - باب استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف، والقعود عند المريض، واختيارهما على الطواف، والصلاة في المسجد ١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الاسود، ووجوب ابتداء الطواف منه ٣١٣

١٤ - باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام ١٥ - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به، ومسحه باليد ٣٢٣

١٦ - باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه، وإجزاء الاشارة والايماء ٣٢٤

١٧ - باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب ٣٢٨

١٨ - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء ٣٢٩

١٩ - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط ٣٣١

٢٠ - باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره ٣٣٣

٥٧٦

٢١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في اثناء الطواف والسعي خصوصاً عند الحجر بينه وبين الركن اليماني ٣٣٦

٢٢ - باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما، ووضع الخد عليهما والتزامهما، وعدم تأكد استحباب استلام الركنين الاخرين ٣٣٧

٢٣ - باب تأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني وبينه وبين الحجر ٣٤١

٢٤ - باب أنّ من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع، فان كان من المرفق فبشماله ٣٤٣

٢٥ - باب استحباب استلام الأركان كلّها ٢٦ - باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع، والصاق البطن واليدين والخد به والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره، ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف ٣٤٤

٢٧ - باب أنّ من نسي الالتزام حتّى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك، ومن قرن اسبوعين فصاعداً كره له الاكتفاء بالتزام واحد ٣٤٩

٢٨ - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختياراً ويجوز في الضرورة ٣٥٠

٢٩ - باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرَّمَل(*) ٣٥١

٣٠ - باب وجوب إدخال الحجر في الطواف بان يمشي خارجه لا فيه، وكذا الشاذروان ٣٥٣

٣١ - باب أنّ من طاف واجباً فاختصر في الحجر وجب ان يعيد الطواف فان اختصر شوطاً واحداً أعاده، وكذا ما زاد، ووجوب الابتداء بالحجر الأسود في كلّ شوط والختم به ٣٥٦

٥٧٧

٣٢ - باب أنّ من نسى من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الاتيان به، فان تعذر وجب ان يستنيب فيه، وان ذكر في السعي وجب عليه اكمال الطواف ثمّ السعي ٣٥٧

٣٣ - باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتمّ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً ٣٥٩

٣٤ - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثمّ صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع ٣٦٣

٣٥ - باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبني على السبعة ٣٦٨

٣٦ - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثمّ يصلّي لكل اسبوع ركعتين ٣٦٩

٣٧ - باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر ٣٧٣

٣٨ - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فان طاف واجباً بغير طهارة أعاد ٣٧٤

٣٩ - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض ٣٧٧

٤٠ - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم ٤١ - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً ٣٧٨

٤٢ - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ٣٨٢

٥٧٨

٤٣ - باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا أُقيمت الصلاة ثمّ يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل ٣٨٤

٤٤ - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتّى يصليها ثمّ يتم طوافه ٣٨٥

٤٥ - باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ، وان كان بعده جاز له البناء، فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو ٣٨٦

٤٦ - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر المناسك لمن اعيى، ثمّ يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل ٣٨٨

٤٧ - باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف ٣٨٩

٤٨ - باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه ٣٩٢

٤٩ - باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن ان يطاف به كالمبطون ٣٩٣

٥٠ - باب أنّ من حمل انساناً فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما ٣٩٥

٥١ - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة اذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميتاً، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم‌السلام ) ٣٩٧

٥٢ - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسياً ٣٩٩

٥٣ - باب وجوب ستر العورة في الطواف ٤٠٠

٥٤ - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة ٤٠٢

٥٥ - باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر، فإن مرّ بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود ٤٠٣

٥٧٩

٥٦ - باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً ٤٠٤

٥٧ - باب أنّ المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثمّ جامعها زوجها لزمها بدنة والحجّ من قابل ٥٨ - باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هدياً إلّا ان يكون تجاوز النصف، ويوكلّ من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف الوداع أجزأه ٤٠٥

٥٩ - باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتّى تطهر ٤٠٩

٦٠ - باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد ٤١٠

٦١ - باب أنّ من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه اعادة الطواف ٤١١

٦٢ - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف ٤١٢

٦٣ - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثمّ طاف وجب عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثمّ شرع في السعي وجب ان يتم الطواف ثمّ يتم السعي ٤١٣

٦٤ - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتّى تطهر وتقضي مناسكها ٤١٥

٦٥ - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه ٤١٧

٦٦ - باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما ٤١٩

٦٧ - باب كراهة الطواف وعلى الطائف بُرطلة(*) ، وتحريمه على الـمُحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة ٤٢٠

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683