تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم 8%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 683

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 683 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 13342 / تحميل: 1628
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

العلوم ـ في مقدمات شرحه على (الشرائع) ، قال : (وجدت بخط الشيخ السيِّد سعید صاحب (حدائق الأبرار) ، من أحفاد الشارح الفاضل الشهيد الثاني ، قال : وجدت بخط الشيخ ناصر البويهي ، وهو من الفقهاء المتبحِّرین ، والعلماء المتَّقين ، ما هذا لفظه : أنه رأى في منامه كأنَّه في قرية جزّين ، التي هي قرية الشيخ شمس الدین محمّد بن مكي الشهير بالشهيد الأول ، في سنة ٩٥٥ ، قال : ذهبت إلى باب بيت الشيخ فطرقته فخرج الشيخ إليّ ، فطلبت منه الكتاب الَّذي صنّفه الشيخ جمال الدين بن المطهَّر في الاجتهاد ، فدخل بيته وأتاني بالكتاب ومعه کتاب آخر ، وأظنُّه في الروايات ، فناولنيهما واستيقظت وهما معی) ، انتهى(١) .

ولدرحمه‌الله سنة ٧ ٣٤ ، واستشهد في سنة ٧٧ ٦ فكان عمره الشريف اثنين وخمسين سنة ، وصرَّح في أربعینه : (أنَّ فخر المحقِّقين أجازه في داره بالحلِّة سنة ٧ ٥ ١ ، وكذا السيِّد عميد الدين في الحضرة الحائرية ، وابن نما بعد هذا التاريخ بسنة ، وكذا ابن معيِّة بعده بسنة ، والمطار آبادي بعده بسنة ، فعلم أنهرحمه‌الله ارتحل إلى العراق وتلمَّذ على تلامذة العلّامةرحمه‌الله أوائل بلوغه ، وهم جماعة كثيرة نشير إلى أساميهم الشريفة) ، انتهى(٢) .

ويروي عن نحوٍ من أربعين شيخاً من علماء العامّة من أهل مكّة والمدينة ، ودار السلام (بغداد) ، ومصر ، ودمشق ، وبيت المقدس ، ومقام الخليلعليه‌السلام .

ومن تأمَّل في مدَّة عمره الشريف ، ومسافرته إلى تلك البلاد ، وتصانيفه الرائقة في الفنون الشرعية ، وأنظاره الدقيقة ، وتبحُّره في الفنون العربية والأشعار

__________________

(١) عن خاتمة المستدرك ٢ : ٣۰٢.

(٢) عن خاتمة المستدرك ٢ : ٣٠٣.

٣٢١

والقصص النافعة ، يعلم أنه من الَّذين اختارهم الله تعالی لتكميل عباده وعمارة بلاده ، وأنَّ كل ما قيل أو يقال في حقِّه فهو دون مقاعه ومرتبته(١) .

وقَدْ تلمَّذ على كثير من فضلاء الفريقين ، وروى عن جمٍّ غفیر منهم ، وله كتب منها :

(الذكرى) خرج منه الطهارة والصلاة.

وکتاب (الدروس) خرج منه أكثر الفقه.

وکتاب (غاية المراد في شرح نکت الارشاد).

وکتاب (جامع البين في فوائد الشرحين) جمع فيه بين شرحي (تهذيب الأُصول) المعروف بالعميدي ، وشرح السيِّد ضياء الدين.

وكتاب (البيان في الفقه).

ورسالة (الباقيات الصالحات).

و (اللُّمعة الدمشقية) في الفقه.

والأربعون حديثاً).

و (الألفية) و (النفلية) وهما في الواجبات والمستحبات المتعلقة بالصلاة.

و (رسالة في قصر من سافر بقصد الإفطار والتقصير).

و (خلاصة الاعتبار في الحجّ والاعتمار).

وکتاب (القواعد).

و (رسالة التكليف).

__________________

(١) عن خاتمة المستدرك ٢ : ٣۰٣.

٣٢٢

و (إجازة مبسوطة حسنة).

وکتاب (المزار) و (الدرَّة الباهرة) اقتصر فيه على إيراد الكلمات القصار من النبيّ والأئمّةعليهم‌السلام .

وكتاب (المسائل المقداديات).

و (شرح قصيدة الشيخ أبي الحسن علي بن الحسين الشهفيني العاملي في مدح أمير المؤمنينعليه‌السلام ) مجنّساً.

سبب قتله

وسبب قتله على ما ذُكِر : (أنه قتل في دولة [بيدر وسلطنة] برقوق ، بفتوى القاضي برهان الدين المالكي ، وعَبّاد بن جُماعة الشافعي ، بعد ما حبس سنة كاملة في قلعة الشام)(١) .

وكان سبب حبسه وقتله على ما ذكره المولی محمّد تقي المجلسيرحمه‌الله في (شرح الفقيه) : أنَّه لِما ذكرهُرحمه‌الله في الألفية من أنَّ الإقرار بالنبوة وإمامة الأئمّة الإثني عشر شرط في صحَّة الصلاة ، وأنَّ من لم يعتقد بذلك فلا صلاة له.

فتأثرت العامَّة من ذلك ، وقالوا : إنه يلزم من ذلك بطلان سائر عياداتنا ، فقتلوه بذلك(٢) .

وقيل : إنه وشی به رجل من أعدائه وكتب محضراً يشتمل على مقالات شنيعة عند العامّة من مقالات الشيعة وغيرهم ، وشهد بذلك جماعة كثيرة وكتبوا

__________________

(١) أمل الآمل ١ : ١۸٢ ، ومابين المعقوفين منه.

(٢) لم أعثر عليه في روضة المتقين ولعله في شرحه الفارسي ، وينظر عن شهادته بالتفصيل : روضات الجنات ٧ : ١٠ ـ ٢١.

٣٢٣

عليه شهادتهم ، وثبت ذلك عند قاضي صيدا ، ثُمَّ أتوا به إلى قاضي الشام فحبس عنده سنة ، ثُمَّ أفتى الشافعي بتوبته ، والمالكي بقتله ، فتوقف في التوبة خوفاً من أن يثبت عليه الذنب ، وأنكر ما نسبوه إليه للتقية.

فقالوا : قَدْ ثبت ذلك عليك ، وحكم القاضي لا ينقض ، والإنكار لا يفيد ، فغلب رأي المالكي لكثرة المتعصّبين عليه ، فقُتل ، ثُمَّ صُلب ، ورُجم ، ثُمَّ اُحرق. وذكر بعضُ : أنه وجده بخط المقداد تلميذهرحمه‌الله (١) .

سيف الدين برقوق

وبرقوق هذا الَّذي قُتل في أيام سلطنته ، هو : الملك الظاهر سيف الدين برقوق ، وإنما سمِّي برقوق ؛ لجحوظٍ في عينيه ، وهو أول ملوك الجراكسة بمصر والشام ، وكان ابتداء دولتهم سنة ٧۸ ٤ ، وانقراضهم في سنة ۹٢٢ ، فمدة ملكهم ١٣۸ سنة ، وعددهم ثلاثة وعشرون ملكاً ، وكان وفاة برقوق ليلة الجمعة في خامس عشر شوال سنة ۸۰١ (٢).

كتابة الملك علي بن مؤيد إلى الشهيد الأول

وفي شرح (اللُّمعة) أن الشهيدرحمه‌الله كتب (اللُّمعة) بالتماس شمس الدین محمّد الآوي الَّذي هو من أصحاب السلطان علي بن مؤيّد ملك خراسان وما والاها في ذلك الوقت ، إلى أن استولى على بلاده تیمورلنك فصار معه قسراً ، إلى أن توفّي ـ أي : السلطان علي بن مؤيد ـ في حدود سنة ٧٩٥ بعد أن استشهد المصنِّف (قدَّس الله سرّه) بتسع سنين ، وكان بينه وبين المصنِّف (قدَّس الله سرّه)

__________________

(١) أمل الآمل ١ : ١۸٣.

(٢) ينظر ترجمته في : الأعلام ٢ : ٤۸.

٣٢٤

مودة ومكاتبة على البعد إلى العراق ، ثُمَّ إلى الشام. وطلب منه أخيراً التوجَّه إلى بلاده في مكاتبة شريفة أكثر فيها من التلطُّف والتعظيم والحث للمصنِّفرحمه‌الله على ذلك ، فأبی وأعتذر إليه.

وصنَّف له هذا الكتاب بدمشق في سبعة أيام لا غير ، على ما نقله عنه ولده المبرور أبو طالب محمّد ، وأخذ شمس الدين الآوي نسخة الأصل ، ولم يتمكَّن أحد من نسخها منه لضنّته(١) بها ، وإنَّما نسخها بعض الطلبة وهي في يد الرسول تعظيماً لها ، وسافر بها قبل المقابلة فوقع فيها بسبب ذلك خلل ، ثُمَّ أصلحه المصنِّف بعد ذلك بما يناسب المقام ، وربما كان مغايراً للأصل يحسب اللفظ ، وذلك في سنة ٧۸٢.

ونقل عن المصنفرحمه‌الله أن مجلسه بدمشق في ذلك الوقت ما كان يخلو غالباً من علماء الجمهور ؛ لخلطته بهم وصحبته لهم.

قال : (فلمَّا شرعت في تصنيف هذا الكتاب كنت أخاف أن يدخل عليَّ أحد منهم فيراه ، فما دخل عليَّ أحد منهم منذ شرعت في تصنيفه إلى أن فرغت منه ، وكان ذلك من خفيّ الألطاف.

قالرحمه‌الله : وهو من جملة كراماتهقدس‌سره ونُوِّرَ ضريحه) ، انتهى(١) .

أقول : وعلي بن مؤيد كان من الشيعة الخُلَّص لأهل البيتعليهم‌السلام ، وكان حسن السيرة يجتنب المسكرات ، ويعظّم العلماء والسادات إلى الغاية ، وكان في كل

__________________

(١) ضَنَّ (بالضاد) : بمعنى (حرص).

(١) الروضة البهية ١ : ٢٣٨.

٣٢٥

صباح ينتظر ظهور الحجّة عجَّل الله فرجه ، ويخرج خيله ورکابه استعداداً لنصرته ، وكان يحمل الجوشن تحت ثيابه ، وكان كريماً للغاية.

ولمّا دخل تیمور کور (كان خراسان) حضر مجلسه علي بن مؤيد فلازم خدمته ، فاشفق عليه تيمور وأنفذه على ما كان تحت تصرُّفه من بلاد خراسان وما والاها ، فكان علي بن مؤيد لا يفارق جيش تیمور في الأسفار إلى أن توفّي سنة ٧۸٣ ، وكان هو الثاني عشر من ملوك (سربداران) وانتهت به ملوکيَّتهم.

وهذه صورة ما كتبه إلى الشهيدرحمه‌الله :

(سلامٌ كَنَشْرِ العَنْبَرِ المُتَضَوّعِ

يُخلَّفُ رِيْحَ المِسْكِ في كُلِّ مَوْضِعِ

عَلَى شَمْسِ دِيْنِ الحقِّ دامَ ظِلالُهُ

بجدٍّ سَعيدٍ في نَعيمٍ مُمتَّعِ

أدام الله تعالی مجلس المولى الإمام العالم ، الفاضل الكامل ، السالك الناسك ، رضيّ الأخلاق ، وفيّ الأعراق ، علّامة العالم ، مرشد طوائف الأُمَم ، قدوة العلماء الراسخين ، اُسوة الفضلاء المحقِّقين ، مفتي الفرق ، الفاروق بالحق للحقّ ، حاوي فنون الفضائل والمعاني ، حائز قصب السبق في حلبة الأعاظم والأعالي ، وارث علوم الأنبياء والمرسلين ، محيي مراسم الأئمة الطاهرین ، سرّ الله في الأرضين ، مولانا شمس الملّة والحق والدین ، مد الله أطناب ظلاله بمحمّد وآله في دولة راسية الأوتاد ، ونعمة متصلة الأمداد ، إلى يوم التناد.

ويعد : فالمحب المشتاق مشتاق إلى كريم لقائه غاية الاشتياق ، وأن يتشرف بعد البعاد بقرب التلاق.

حُرِمَ الطَّرْفُ عَنْ مُحَيّاكَ لَكِنْ

قَدْ حَظى القَلْبِ مِنْ مُحَيّاكَ رَيّا

٣٢٦

وينهي إلى ذلك الجناب ، لا زال مرجعاً لأُولي الألباب ، أنّ شيعة خراسان (صانها الله عن الحدثان) ، متعطِّشون إلى زلال وصاله ، والاغتراف من بحر فضله وأفضاله ، وأفاضل هذه الديار قَدْ مزق شملهم أيدي الأدوار ، وفرق جلَّهم ، بل كلهم صنوف صروف الليل والنهار.

وقال أمير المؤمنين (عليه سلام رب العالمين) : «ثلمةُ الدين موتُ العلماء». وإنّا لا نجد فينا من يوثق به على علمه في فتياه ، أو يهتدي الناس برشد هداه ، فيسألون الله شرف حضوره والاستضاءة بنوره ، والاقتداء بعلومه الشريفة ، والإهداء برسومه المنيفة ، واليقين بكرمه العميم ، وفضله الجسيم ، أن لا يُخَيِّبَ رجاءهُم ولا يَرُدَّ دعاءهم ، ويُسعِفَ مسؤولهم ، وينجح مأمولهم نظم :

إذَا كانَ الدُّعَاءُ لَمحْضِ خَيْرٍ

عَلَى اَيْدي الكَرِيْمِ فَلَا يردُّ

امتثالا بما قال الله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ(١) .

ولا شك أنَّ الأرحام أولى بصلة الرحم الإسلامية الروحانية ، وأحرى القرابات بالرعاية القرابة الإيمانية ثُمَّ الجسمانية ، فهما عقدتان لا تحلُّهما الأطوار والأدوار ، بل شعبتان لا يهزمهما إعصار الأعصار ، ونحن نخاف غضب الله تعالى على هذه البلاد لفقد المرشد ، وعدم الإرشاد.

والمسؤول من إنعامه العام ، وإكرامه التام ، أن يتفضَّل علينا ، ويتوجَّه إلينا ، متوكِّلا على الله القدير ، غیر متعلّل بنوع من المعاذير. فإنَّا بحمد الله نعرف قَدْره ، ونستعظم أمره ، إن شاء الله تعالی.

__________________

(١) الرعد : ٢١.

٣٢٧

والمتوقَّع من مكارم أخلاقه ، ومحاسن ذاته ، إسبال ذيل العفو على هذا الهفو ، والسلام على أهل الإسلام) ، انتهى(١) .

وفي جميع ما ذكرناه دلالة واضحة على بطلان ما في (أمل الآمل) من كون تأليف (اللمعة) في سنة حبس الشهيد ، وهي آخر سنيّ حياته الزاهرة التي كانت بوجوده عامرة(٢) .

[أشعارهرحمه‌الله ]

وربما ينسب إليه من الشعر ما هو في مقام العرفان :

بالشوقِ والذوقِ نالوا عزَّة الشرفِ

لا بالدُّلوفِ ولا بالعُجبِ والصَّلَفِ

ومذهبُ القوم أخلاقٌ مطهَّرة

بها تخلَّقَتِ الأجسادُ في نُطَفِ

صبرٌ وشكرٌ وإیثارٌ ومَخمَصَةٌ

وأنفُسٌ تقطعُ الأنفاسَ باللَّهفِ

والزهدُ في كلِّ فانِ لا بقاءَ له

کما مضت سُنَّةُ الأخيارِ والسَّلفِ

قومٌ لتصفيةِ الأرواحِ قَدْ عَمِلوا

وأسلموا عَرَضَ الأشباحِ للتلفِ

ما ضرَّهُمْ رثُّ أطمارٍ ولا خَلقٍ

كالدرِّ حاضِرُهُ مخلولِقُ الصَّلَفِ

لا بالتخلُّقِ بالمعروفِ تعرفُهُم

ولا التكلُّف في شيء من الكَلَفِ

يا شقوتي قَدْ تولَّت أُمّةَ سَلَفت

حَتَّى تخلّفْتُ في خلفٍ مِنَ الخَلَفِ

ينمِّقون تزاويرَ الغُرورِ لنا

بالزُّورِ والبَهتِ والبُهتان والسَّرفِ

ليسَ التصوُّفُ عُكّازاً ومِسبَحةً

کلّا ولا الفقرُ رؤيا ذلِكَ الشَّرفِ

وإن تروحُ وتغدو في مرقَّعةٍ

وتحتَها موبقاتُ الكبرِ والسَّرفِ

__________________

(١) مقدمة الروضة البهية ١ : ١٤٣ ، مستدركات أعيان الشيعة ١ : ٢٣٧ ، الشهيد الأول حياته وآثاره : ١٩٥.

(٢) أمل الآمل ١ : ١۸١ رقم ١٨۸.

٣٢٨

وتظهرُ الزهدَ في الدنيا وأنتَ على

عکوفِها کعُکوفِ الكبِ في الجِيَفِ

الفقر سرُّ وعنك النفسُ تحجبُه

فارفع حجابَكَ تجلُ ظلمَةَ التلفِ

وفارقِ الجنسَ واقر النفسَ في نَفسٍ

وغِبْ عن الحُسنِ واجلِبْ دمعَةَ الأسَفِ

وَاتْلُ المثاني ووحِّدْ إن عزمتَ على

ذكرِ الحبيبِ وصِفْ ما شئت واتَّصفِ

واخضَعْ له وتذلَّل إذ دعيتَ لهُ

واعرِف محلَّكَ من آباكَ واعترِفِ

وقِفْ على عرفاتِ الذلِّ منكسراً

وحولَ كعبةِ عرفانِ الصَّفا فَطُفِ

وادخل إلى خلوة الأفكار مبتكراً

وعُدْ إلى حانة الأذكار بالصُّحُفِ

وإنْ سقاكَ مُديرُ الراحِ من بدهِ

كأسَ التجلَّي فَخُذْ بالطاسِ واعْتَرِفِ

واشربْ وسَقِّ ولا تبخَلْ على ظمأ

فإنْ رجعتَ بلا رِيٍّ فوا أسفي(١)

ومن شعره ما كتبه إلى الشيخ شمس الدين محمّد بن عبد العالي الكركي العاملي حين قَدْومه من مكَّة المشرفة :

ندمتَ بطالعِ السعدِ السعيدِ

فحيَّاكَ القريبُ مع البعيدِ

وأحييتَ القلوبَ وكان كلٌّ

من الأصحابِ بعدَك كالفقيدِ

وزرتَ المُصطفی وبنيهِ حقّاً

وبُلِّغْتَ الأمانيَ في الصُّعودِ

نَعِمْتَ بحجِّ بیتِ اللهِ حَتَّی

وصلتَ إلى المكارِمِ والسُّعودِ

وعاودت الأقارِبَ في نعيمٍ

من الرحمنِ أُتبِعَ بالخُلودِ

ودامَ لك الهنا بِهِمُ وداموا

مع الأيام في رَغمِ الحَسودِ

فلو حلفت حاكيتَ المثاني

بطاعَةِ والدٍ بَرٍّ ودودِ

__________________

(١) أعيان الشيعة ١٠ : ٦٣.

٣٢٩

وإنِّي مشفقٌ والعزمُ منِّي

لقاؤك من قصيرٍ أو مدیدِ(١)

ووجد بخطهرحمه‌الله : هكذا أنشدني السيِّد أبو محمّد عبد الله بن محمّد الحسيني أدام الله أفضاله وفوائده لابن الجوزي :

اقسمتُ باللهِ وآلانهِ

أليّةً ألقى بها ربي

أنَّ عليَّ بن أبي طالب

إمامُ أهلِ الشرقِ والغربِ

مَنْ لم یَکُنْ مذهَبُهُ مذهبي

فإنَّه ليس بذي لُبٍّ

قال الشيخ محمّد بن مكي فعارضته تماماً له :

لأنَّه صنوُ نبيِّ الهدى مَن

سيفُهُ القاطِعُ في الحَرْبِ

وقد وقاه من جميع الردى

بنفسه في الخصبِ والجَدْبِ

والنصُّ في الذكر وفي إنَّما

ولیُّکم کافٍ لذي لُبّ)(٢)

ومنها أيضاً في مناقضة هذين البيتين لبعض النواصب ، أو ربما ينتسب الجواب إلى السيِّد المرتضىرحمه‌الله :

قولُ الروافضِ : (نحنُ اطيبُ مولداً)

قولٌ جرى بخلافِ دینِ مُحَمّدِ

نكحوا النساء تمتُّعاً فولدن من

ذاكَ النكاحِ فأينَ طيبُ المولِدِ؟

[فأجابهرحمه‌الله ](٣) :

إنَّ التمتُّع سنَّة مفروضة

ورد الكتابُ بها وسنَّة أحمَدِ

وروى الرواة بأن ذلك قَدْ جرى

من غير شكٍّ في زمانِ مُحَمّدِ

__________________

(١) بحار الأنوار ١۰٤ : ٢۹.

(٢) بحار الأنوار ١۰٤ : ١۸ باختلاف يسير.

(٣) ما بين المعقوفين زيادة منا لإتمام المعني.

٣٣٠

ثم استمرَّ الحال في تحليلها

قَدْ صحَّ ذلك في الحديث المُسنَدِ

عن جابرٍ وعن ابنِ مسعودِ التَّقي

وعن ابنِ عبَّاسِ الكريم المَولِدِ(١)

مسألة المتعة

وبالحري بالمقام أن نذيّل الكلام بذکر شطرٍ من أخبار المتعة ، وإثبات حلّيتها ، فتقول :

المتعة : هو النكاح المنقطع ، وهو عبارة عن أن يستأجر الرجل امرأة بمال معيّن إلى أجل معيّن فيجامعها(٢) ، ولا خلاف بين الإماميّة في أنَّ شرعيتها مستمرة إلى الآن(٣) .

والأخبار بشرعيتها من طريق أهل البيتعليهم‌السلام بالغة ـ أو كادت أن تبلغ ـ حدّ التواتر ؛ لكثرتها ، حَتَّى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا ـ الَّذي أكثره بسبب التقيّة ـ وكثرة مخالفينا في نكاح المتعة لم يوجد خبرٌ واحد فيها يدل على منعها ، وذلك عجیب غریب(٤) .

بل لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيتها ، وأنّها كانت مباحة في ابتداء الإسلام.

__________________

(١) الصراط المستقیم ٣ : ٢٦٧ ، روضات الجنات ٧ : ١٦ ، وينظر بالتفصيل عن ترجمة الشهيد الأولرحمه‌الله : الشهيد الأول حياته وآثاره للشيخ رضا المختاري دام فضله.

(٢) تعريفها هذا قاله الرازي في تفسيره ١۰ : ٤٩.

(٣) الروضة البهية ٥ : ٢٤٥.

(٤) الروضة البهية ٥ : ٢٨٣.

٣٣١

ففي تفسير الرازي : (روي أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لما قدم مكّة في عمرته تزيّن نساء مكّة ، فشكا أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء.

واختلفوا في أنّها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمَّة إلی أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : إنّها بقيت مباحة كما كانت.

قال : وهذا القول ـ أي : عدم النسخ ـ مرويٌّ عن ابن عبَّاس وعمران بن الحصين) ، انتهى(١) .

وفي رجال الشيخ أبي عليرحمه‌الله في ترجمة عبد الملك بن جریج : (أنّ حلّية المتعة ليست من متفرّدات الشيعة حَتَّى يقال بتشيّع من قال بها ، بل الكثير من العامّة كان يذهب إليها أيضاً وكان الخلاف فيها بينهم معروفاً ، إلى أن استقر رأي علمائهم الأربعة(٢) على التحريم ، بل المنقول في جملة من كتب العامّة ـ على ما وجدت ـ انّ مالكاً أيضاً كان يستحلّ المتعة ، فلاحظ.

إلى أن قالرحمه‌الله : وقد عدّ السيِّد المرتضیرضي‌الله‌عنه في (الانتصار) وقبله شيخه المفيدرحمه‌الله جماعة من علماء العامّة كانوا يذهبون إلى حلّية المتعة ، وعدّا منهم عبد الملك بن جريج) ، انتهى(٣) .

وذكر الشيخ عبد الحقّ الدهلويّ في (تحصيل الكمال) في ترجمة أبن جریج : (أنّه كان يبيح المتعة وفعلها)(٤) .

__________________

(١) تفسير الرازي ١٠ : ٤٩.

(٢) علماؤهم الأربعة هم : أبو حنيفة ومالك بن أنس وابن حنبل وابن إدريس الشافعي.

(٣) منتهى المقال ٤ : ٢٦٣ رقم ١۸٢٣ ، الانتصار : ٢٦۸ ، خلاصة الإيجاز في المتعة : ٢١.

(٤) تحصيل الكمال ، لم أهتد إليه ، وذكر هذا القول الذهبي عند ترجمته لابن جريج في كتابه الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنة ١ : ٦٦٦ رقم ٣٤٦١ وفيه : (ويفعلها).

٣٣٢

وابن جريج هذا من أكابر مشايخ العامّة وشيوخ أئمّتهم كما لا يخفى.

ويدلّ على الحِلّية من العقل ما ذكره المرتضى في (الانتصار) ، والعلَّامة أبو الفتوح الرازي في تفسيره (روض الجنان) ، وابن إدريس الحِلّي في (السرائر) : (إنّ من الثابت بالبرهان العقلي أنّ كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل فهي مباحة بضرورة العقل ، وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بضرورة العقل)(١) .

ومن النقل : قوله تعالى في سورة النساء : ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(٢) ، اتفق جمهور المفسِّرين على أنَّ المراد به نكاح المتعة ، وأجمع أهل البيتعليهم‌السلام على ذلك(٣) .

وروي عن جماعة من الصحابة منهم اُبي بن كعب ، وابن عبَّاس ، وابن مسعود أنهم قرؤوا : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمَّی) وذلك تصريح بأنَّ المراد به عقد المتعة.

ومن جملة من روى ذلك الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عبَّاس ، ومحمّد بن جرير الطبري ، والفخر الرازي ، والنيسابوري في تفاسيرهم عن أبي نضرة(٥) .

__________________

(١) الانتصار : ٢٦۸ ، تفسير الرازي ١۰ : ٥٣ ، السرائر ٢ : ٦١۸.

(٢) سورة النساء : من آية ٢٤.

(٣) ينظر : تفسير السمرقندي ١ : ٣١۹ ، المصنّف لعبد الرزاق ٧ : ٤۹۸ ، تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ ، التبيان ٣ : ١٦٥.

(٤) ينظر : مستدرك الحاكم ٢ : ٣۰٥ ، السنن الكبرى ٧ : ٢۰٥ ، عمدة القاري ١۸ : ٢۰۸ ، المعجم الكبير ١۰ : ٣٢۰ التبيان ٣ : ١٦٥.

(٥) تفسير الثعلبي ٣ : ٢۸٦ ، جامع البيان ٥ : ١۸ ، تفسير الرازي ١۰ : ٥١ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٣۰٥ ، غرائب القرآن ٥ : ٣٩٢.

٣٣٣

وفي (الكشّاف) عن ابن عبَّاس قال : (هي محكمة ـ يعني : لم تنسخ ـ وكان يقرأ : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمَّی ))(١) .

وقال ابن الأثير الجزري في (النهاية) : (وفي حديث ابن عبَّاس : (ما كانت المتعة إلّا رحمة ، رحم الله بها أمة محمّد صلی الله عليه وسلم ، لولا نهیه عنها ما احتاج إلى الزّنى إلّا شفی )

أي : إلّا قليل من الناس ، من قولهم : غابت الشمس إلّا شفى ، أي إلّا قليلاً من ضوئها عند غروبها)(٢) .

وقال جلال الدين السيوطي في (الدر النثير) : (ولو بقيت المتعة ما احتاج إلی الزّنى إلّا شفى ، أي : إلّا قليل من الناس )(٣) .

ونقل عن الأزهري تفسير الحديث بأن معناه : (إلا أن يشفى ، أي : يشرف علی الزّنى ولا يواقعه ، فأقام الاسم وهو (الشفى) مقام المصدر الحقيقي وهو (الإشفاء) على الشيء ). انتهى(٤) .

وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أنّه سُئل عن حلّية المتعة ، فأجاب : (إنّه حلال ، ثُمَّ قرأ قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(٥) )(٦) .

__________________

(١) الكشّاف عن حقائق التتریل ١ : ٥١٩.

(٢) النهاية في غريب الحديث ٢ : ٤۸۸.

(٣) الدر النثير المطبوع بهامش النهاية ٢ : ٢٢۹ ، مادة (ش. ف. ا).

(٤) النهاية في غريب الحديث ٢ : ٤۸۸.

(٥) سورة المائدة : ۸٧.

(٦) صحيح مسلم ٤ : ١٣۰.

٣٣٤

وقال النووي في ذيله : (أنه فيه إشارة إلى أنّه كان يعتقَدْ بإباحتها کابن عبَّاس)(١) .

وفي تفسير الرازي والنيسابوري ، قال عمارة : (سألت ابن عبَّاس عن المتعة ، أسِفاحٌ هي أم نکاح؟ قال : لا سفاح ولا نكاح.

قلت : فما هي؟ قال : هي متعة ، كما قال تعالى ، قلت : هل لها عدّة؟ قال : نعم ، عدّتها حيضة. قلت : هل يتوارثان؟ قال : لا)(٣) .

قال أبو حنيفة : (آية الميراث تنطق بنسخ المتعة ، فقال له في ردّه مؤمن الطاق : قَدْ ثبت النكاح بغیر میراث. فقال أبو حنيفة : من أين قلت ذلك؟

فقال : لو أنَّ رجلاً من المسلمين تزوَّج بامرأةٍ من أهل الكتاب ، ثُمَّ توفّي عنها ما تقول فيها؟ قال : لا ترث منه. فقال : قَدْ ثبت النكاح بغیر میراث)(٣) .

قلت : وتخلف الإرث عن الزوجة كثير كالأمّة إذا كانت زوجة لم ترث ولم تورث ، وكذلك القاتلة ، بل وتخلُّفها عن الطلاق كذلك كالأمَّة المبيوعة تبين بغیر طلاق ، والملاعنة ، والمختلعة ، والمرتدّ عنها زوجها ، والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأُم.

وفي التفاسير الثلاثة : الثعلبي ، والنيسابوري ، والرازي عن عمران بن الحصين : (أنه نزلت آية المتعة في كتاب الله ، ولم ينزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها

__________________

(١) المجموع ١٦ : ٢٥۰.

(٢) تفسير الرازي ١۰ : ٤٩ ، غرائب القرآن ٥ : ٣٩٢.

(٣) الكافي ٥ : ٥۰ ح ۸ ، باختلاف يسير.

٣٣٥

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتمتَّعنا بها ومات ولم ينهنا عنها ، ثُمَّ قال رجل برأيه ما شاء)(١) .

وفي تفسير الرازي ، والنيسابوري أنه : (روی محمّد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، أنه قال : لولا أنَّ عمر نهى الناس عن المتعة زني إلّا شقي)(٢) .

وفي صحيح مسلم قال : سمعت عبد الله يقول : كنّا نغزو مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثُمَّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثُمَّ قرأ عبد الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(٣) ، وهي في سورة المائدة)(٤) .

وفيه أيضاً عن جابر الأنصاري ، وسلمة بن أكوع قال : (خرج علينا منادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إنَّ رسول الله قَدْ أذِنَ لكُم أن تستمتعوا ، يعني : متعة النساء )(٥) .

وفيه أيضاً بهذين السندين قال : (إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتانا فأذن لنا المتعة )(٦) .

وفيه أيضاً عن سيرة قال : (أذِنَ لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فتمتَّعا )(٧) .

__________________

(١) تفسير الثعلبی ٣ : ٢۸٦ ، تفسير الرازي ١۰ : ٤٩ ، غرائب القرآن ٥ : ٣٩١ ، والمراد بالرجل هنا هو عمر.

(٢) تفسير الرازي ١۰ : ٤۸ ، غرائب القرآن ٥ : ٣۹٢ ، جامع البيان ٥ : ١۹.

(٣) سورة المائدة : ۸٧.

(٤) صحیح مسلم ٤ : ١٣۰ والمقصود بعبد الله هو ابن مسعود ، وورد في الأصل عن ابن عبَّاس دون ذكر الاسم ، وما أثبتناه من المصدر ، ومنشأ اللبس الاشتراك بالاسم ، فلذا اقتضى التنبيه.

(٥) صحیح مسلم ٤ : ١٣۰.

(٦) صحیح مسلم ٤ : ١٣۰.

(٧) صحیح مسلم ٤ : ١٣١ باختصار.

٣٣٦

وفي صحيح مسلم أيضاً عن جابر بن عبد الله ، يقول : (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر ، حَتَّى نهی عنه عمر في شأن عمرو بن حریث )(١) .

وفيه أيضاً : (جاء رجل إلى جابر الأنصاري فذكر له منازعة ابن عبَّاس وابن الزبير فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ نهانا عنهما عمر) (٢) .

قلت : تثنية الضمير ؛ لرجوعه إلى متعة الحج ، ومتعة النساء.

ومناظرة ابن عبَّاس وابن الزبير مذكورة في كتب التواریخ ، وخلاصة القصّة :

(أنَّ ابن عبَّاس قال لابن الزبير : یا جلف ، يا جاف! أتطعن بالمتعة وقَدْ وجدت وخلقت منها؟ فقال ابن الزبير : وكيف ذلك؟ فقال له : إنّ أباك أمهر اُمّك ببردة يمانية عتيقة ، وتمتع بها ، فحملت بك.

ويروى أنّ ابن الزبير وإن ازداد عناداً ، غير أنّه ما كان يحرك القصّة بحضور ابن عبَّاس)(٣) .

وفي صحيح مسلم عن عطاء ، أنَّ جابر الأنصاري ورد إلى منزله معتمراً ، فسأله قوم من مسائل دينهم ، فسُئل عن المتعة؟

فقال : (نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر)(٤) .

وفيه أيضاً في كتاب الحجّ عن أبي ذر قال : (كانت المتعة لنا رخصة)(٥) .

__________________

(١) صحیح مسلم ٤ : ١٣١.

(٢) صحیح مسلم ٤ : ١٣١.

(٣) ينظر القصة في : الفتوح لابن اعثم ٦ : ٣٢٤ ، شرح نهج البلاغة ٢۰ : ١٢۸ ، الدرجات الرفيعة : ١٣٤.

(٤) صحيح مسلم ٤ : ١٣١ بتصرف يسير.

(٥) صحيح مسلم ٤ : ٤٦ بتصرف يسير ، وفيه أن الحديث كان عن متعة الحج.

٣٣٧

وفيه أيضاً في كتاب الحجّ عن أبي ذر : (أنه لا تصلح المتعة إلّا لنا خاصة ، يعني : متعة النساء ومتعة الحجّ )(١) .

قلت : ومراد أبي ذر من قوله (لنا) يعني : اُمَّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما عرفت من حديث ابن عبَّاس : (ما كانت المتعة إلّا رحمة رحم الله بها اُمَّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

وفي (صحيح البخاري) ـ الَّذي هو عند العامّة كالقرآن الثاني ـ في أوائل کتاب التفسير ، عن عمران بن الحصين أنّه قال : (نزلت آية المتعة في كتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ، ولم ينه عنها حَتَّى مات ، قال رجل برأيه ما شاء )(٣) .

وفي (تفسير الرازي) أن عمر قال في خطبته : (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم أنا أنهی عنهما وأعاقب عليهما) (٤) .

وروى الترمذي : (أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إن أباك قَدْ نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهی عنها وصنعها رسول الله صلی الله عليه وسلم ، أمرَ أبي يُتّبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح)(١) .

__________________

(١) صحیح مسلم ٤ : ٤٦ وفيه : (المتعتان) بدل : (المتعة).

(٢) النهاية في غريب الحدیث ٢ : ٤۸۸.

(٣) صحيح البخاري ٥ : ١٥۸.

(٤) تفسير الرازي ١۰ : ٥٠.

٣٣٨

وقال ابن الخطيب في (مستطرفه) ـ وهو تلميذ النووي ـ : (إن القاضي يحيى بن أكثم سأل شيخاً من شيوخ المدينة عن دلیل حلّية المتعة ، وإنه كان من أشد المنکرین؟ فقال الشيخ : إن الخير الصحيح عنه أنه قال على المنبر : إن الله ورسوله أحل لكم المتعتين وإني محرَّمهما ، فنحن نقبل شهادته في تحليلهما ، ولا نقبل تحريمهما ؛ لأن التحريم با قراره من عند نفسه )(٢) .

إذا حفظت ما تلوناه عليك فهلمّ واستمع ما ذكره الرازي في تفسيره ، واعتمد عليه في ردِّ التمسك بآية المتعة ، قال : (والَّذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن تقول : إنا لا ننكر أنَّ المتعة كانت مباحة ، إنما الَّذي نقوله : إنها صارت منسوخة ، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا ، وهذا هو الجواب أيضاً عن تمسُّكهم بقراءة اُبيّ وابن عبَّاس )(٣)

أقول :

أوّلاً : قَدْ عرفت فيما تقدّم اعتراف جماعة من الصحابة بعدم النسخ وأنّ الحكم ثابت إلى يوم القيامة ، تعم ، قَدْ يقال : إنّ آية المتعة منسوخة بقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(٤) حيث منع النكاح إلّا لزوجة أو ملك يمين ، وإذا لم تكن الممتَّعة

__________________

(١) سنن الترمذي ٢ : ١٥۹ ح ۸٢٣ ، وفي الأصل أن سؤال الرجل كان عن متعة النساء ، وما أثبتناه من المصدر ، وربما استند المؤلِّفرحمه‌الله إلى حديث أبي ذررضي‌الله‌عنه المتقدّم.

(٢) لم أعثر عليه في كتاب المستطرف المطبوع بدار الندى سنة ١٤٢٥ هـ فلعل يد الزَّمان الخؤون تصرفت به.

(٣) تفسير الرازي ١۰ : ٥٣.

(٤) سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦.

٣٣٩

زوجة ولا ملك يمين فقد سقط قول من أحلَّها ، وهو نفخ في غير ضرام ، فإنّ آية المتعة في سورة (النساء) وهي مدنيّة وآية منع النكاح مكّية ، والمكّية لا تنسخ المدنية كما لا يخفی.

وثانياً : نسأل عن زمان اطّلاع المحرِّم على النسخ ، أكان بعد موت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وانقطاع الوحي عن اُمَّته؟ أم كان ذلك في حياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

اليس إلى ادعاء الأوّل من سبيل ، وعلى فرض الثاني كيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقية زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ومدّة خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرِّم؟!

ولو فرضنا اختصاصه بالاطّلاع دون غيره كيف جاز له إخفاء مثل هذا الحكم في تمام هذه المدّة؟ ولمَ لا يطلع عليه الخليفة الأوّل حَتَّى ينهى الناس عنه؟ وما الحكمة في إخفاء حكم الله تعالی عن العباد مع ارتكابهم له بمرأى منه ، كما في الروايات الثابتة في الصحاح الستّة ، وخصوصاً صحیح مسلم أنَّ الصحابة كانوا يقولون : كنا نتمتَّع على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي خلافة أبي بكر ، وشطراً من زمن عمر(١) ؟

قال : وقولهم الناسخ إما أن يكون متواتراً أو آحاداً.

قلنا : لعل بعضهم سمعه ثُمَّ نسيه ، ثُمَّ إن عمررضي‌الله‌عنه لما ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكّروه ، وعرفوا صدقه فيه ، فسلَّموا الأمر له(٢) .

__________________

(١) صحیح مسلم ٤ : ١٣١.

(٢) تفسير الرازي ١۰ : ٥٤.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683