تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم 8%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 683

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 683 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 12838 / تحميل: 1625
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن داود بن النعمان(١) ، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن على ابن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي أيوب مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال في آخره: فأوصى من ماله بشيء(٥) .

__________________________

(١) في الكافي: علي بن النعمان.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٨.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٣.

(٤) الكافي ٧: ٢٩ / ٤.

(٥) التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٢.

٣٦١

[ ٢٤٧٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٤٧٦٤ ] ٤ - وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.

__________________________

٣ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠١.

(١) الكافي ٧: ٢٨ / ٣.

٤ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٩.

٥ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٦، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الذبائح.

٣٦٢

[ ٢٤٧٦٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير، وأبي أيوب عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت.

[ ٢٤٧٦٧ ] ٧ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٨ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل:( حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال: وما السفيه ؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف ؟ قال: الأبله.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

__________________________

٦ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٧.

٧ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣١.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٩ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٧، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر.

٣٦٣

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ - وعنه، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب، عن زيد بن عيسى(٣) ، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لاحدي وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلّا التجارب.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٤٧٧١ ] ١١ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

ورواه الكليني كالذي قبله(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.

١٠ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) في الكافي: عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) الكافي ٧: ٦٩ / ٨.

١١ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٩، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٥) الكافي ٧: ٦٩ / ٧.

٣٦٤

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء(١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٧٢ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن سماعة(٣) ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصدقات(٥) ، وفي الحجر(٦) ، وفي مقدّمة العبادات(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٨) ، وفي الطلاق(٩) ، والعتق(١٠) ، وغير ذلك(١١) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧١.

(٢) الخصال: ٤٩٥ / ٤.

١٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤١.

(٣) في المصدر والكافي زيادة: عن جعفر بن سماعة.

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٦) تقدم في البابين ١، ٢ من أبواب الحجر.

(٧) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٨) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١٠) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(١١) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦ من =

٣٦٥

٤٥ - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد

[ ٢٤٧٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال: إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عليّ بن رباط، عن الحسين بن هاشم(٢) وصفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم مثله(٣) .

قال الصدوق: يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.

[ ٢٤٧٧٤ ] ٢ - وعن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين.

__________________________

= أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب حد القذف، وفي الأحاديث ٦، ١٣، ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

الباب ٤٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الحجر.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.

(٢) في الكافي: والحسين بن هاشم.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحجر، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٦٦

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٥ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال: في ثلاث عشرة وأربع عشرة، قلت: فإنّه لم يحتلم فيها، قال: وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه.

أقول: هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مرّ(٣) .

[ ٢٤٧٧٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامّة لها وعليها.

[ ٢٤٧٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال: لا يصلح له أن يعمل به) (٤) حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.

(٢) الكافي ٧: ٦٨ / ٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٦.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

٥ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٠.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣٦٧

سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنّى بن راشد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٤٧٧٨ ] ٦ - قال الصدوق: وقد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجّل( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٤) قال: إيناس الرشد حفظ المال.

[ ٢٤٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في تفسير هذه الآية: إذا رأيتموهم يحبّون آل محمد فارفعوهم(٥) درجة.

قال الصدوق: هذا الحديث غير مخالف لما تقدّمه، وذلك أنّه إذا اُونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله، وكذلك إذا اُونس منه رشد في قبول الحقّ اُخبر به وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره.

[ ٢٤٧٨٠ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣١.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ذيل حديث ٣.

٦ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٤) النساء ٤: ٦.

٧ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٦.

(٥) وفي نسخة: فادفعوا اليهم أموالهم ( هامش المخطوط ).

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٢.

٣٦٨

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن هذه الآية:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: كلّ من شرب الخمر فهو سفيه.

[ ٢٤٧٨١ ] ٩ - وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٢) قال: من لا تثق به.

[ ٢٤٧٨٢ ] ١٠ - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال: إذا كنت أنت الوارث لهم.

[ ٢٤٧٨٣ ] ١١ - قال: وفي رواية عبد الله بن سنان قال: لا تؤتوا شراب الخمر والنساء.

[ ٢٤٧٨٤ ] ١٢ - وعن عبد الله بن أسباط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه: أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الإِحتلام إلّا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند(٤) عليه.

[ ٢٤٧٨٥ ] ١٣ - وعن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله

__________________________

(١) النساء ٤: ٥.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٠.

(٢) النساء ٤: ٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٣.

(٣) النساء ٤: ٥.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٤.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٥.

(٤) في المصدر: فليشد.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٦.

٣٦٩

( عليه‌السلام ) : قول الله:( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال: حفظ ماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب وجوب تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه

[ ٢٤٧٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين(٤) ، عن محمد بن عيسى(٥) ، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له: ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه، فذهب حتّى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي(٦) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي

__________________________

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٩ / ٩.

(٤) في الكافي: محمد بن الحسن.

(٥) في الفقيه: محمد بن قيس.

(٦) في نسخة: لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٧) الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ / ٥٢١.

٣٧٠

عبد الله( عليه‌السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال: إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال: قلت: فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً، قال: قلت: وما السفيه الضعيف ؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٧ - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله

[ ٢٤٧٨٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال: يردّ عليهم ويكرههم عليه(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٧.

(٣) في الموضع الأول من التهذيب: على ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٠ و ٢٤٥ / ٩٥١.

٣٧١

٤٨ - باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق

[ ٢٤٧٨٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب، قال: فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: خطّ بيدك، فخطّ وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق في كتاب( إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الصمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي، ولم يقل: إنّي قد أوصيت إلّا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب

__________________________

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٥.

(١) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٤.

(٢) اكمال الدين: ٣٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٧.

٣٧٢

أبيهم في وجه البرّ وغيره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني نحوه(٢) .

٤٩ - باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة، وأنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضا الزوج ولا في عتقها

[ ٢٤٧٩١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم(٣) ، ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص - واُمها زينب بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - كانت تحت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) بعد فاطمةعليها‌السلام فخلف عليها بعد علي( عليه‌السلام ) المغيرة بن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي( عليهم‌السلام ) وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلاناً وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها: لا، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه(٤) .

ورواه أيضاً بإسناد آخر يأتي في العتق(٥) .

__________________________

(١) في التذكرة: إن كان ولده ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده ». راجع التذكرة ٢: ٤٥٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٦.

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٦.

(٣) في نسخة من التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٥.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

٣٧٣

[ ٢٤٧٩٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة، فجعل أهاليهما يسائله: أعتقت فلاناً وفلاناً، فيومئ برأسه أو تؤمئ برأسها في بعض: نعم، وفي بعض: لا، وفي الصدقة مثل ذلك، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم جائز.

[ ٢٤٧٩٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن السياري، عن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاطمة بنت أسد اُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من مكّة إلى المدينة على قدميها - إلى أن قال: - وقالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً: إنّي اُريد أن أعتق جاريتي هذه، فقال لها: إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منك من النار، فلمّا مرضت أوصت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأمرت أن يعتق خادمها، واعتقل لسانها، فجعلت تومئ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إيماء فقبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصيتها الحديث.

__________________________

٢ - قرب الإِسناد: ١١٩.

٣ - الكافي ١: ٣٧٧ / ٢.

وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٣٧٤

٥٠ - باب أنّ من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلّا ما كان فيه تغيير

[ ٢٤٧٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح(١) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(٢) .

ورواه الكليني عن محمد - يعني ابن يحيى - قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي،

__________________________

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٤.

(١) في الكافي: صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٩.

(٣) الكافي ٧: ٤٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٢.

٣٧٥

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن ؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع إذن الموصي

[ ٢٤٧٩٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٩.

(٣) تقدم في البابين ٣٢، ٣٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٨.

٣٧٦

( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال: لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.

[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ذلك له.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٣.

(٢) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤١، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٩.

٣٧٧

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه: أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظنّ، لأنّ قوله( عليه‌السلام ) : ذلك له، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى.

ويحتمل الحمل على إذن الموصي، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة(٣) .

٥٢ - باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته

[ ٢٤٨٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها، قلت(٤) : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال: فقال: إن كان

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٠.

(٤) في الفقيه: قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٣٧٨

أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب(٢) .

٥٣ - باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر

[ ٢٤٨٠١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٥) قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثمّ قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٥ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٢.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٥.

(٣) النساء ٤: ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٦.

(٥) النساء ٤: ٥.

٣٧٩

قال الصدوق: إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.

وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة، قال: وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٥٤ - باب حكم من أوصى بجزء من ماله ( * )

[ ٢٤٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الجزء واحد من عشرة، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت: ثلثي يُقضى به ديني، وجزء منه لفلانة،

__________________________

(١) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٣ حديثاً

( * ) كتب المصنف في الهامش ما نصه: لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية، فتأمل « منه ».

١ - الكافي ٧: ٤٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٦. وفيهما: والطير أربعة.

٢ - الكافي ٧: ٣٩ / ١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

مقتل أبيه الحسين بن علي بيتاً من شعر ، وأقام بالبادية ، فلبث بها عدة سنين كراهيةً لمخالطة الناس وملابستهم ، وكان يصير من البادية بمقامه بها إلى العراق زائراً لأبيه وجدِّه ، ولا يشعر بذلك من فعله.

قال محمّد بن علي : فخرج سلام الله عليه متوجّهاً إلى العراق لزيارة أمير المؤمنينعليه‌السلام صلوات الله عليه ، وأنا معه ، وليس معنا ذو روح إلا الناقتين ، فلمّا انتهى إلى النَّجف من بلاد الكوفة ، وصار إلى مكان منه بكى حَتَّى اخضلّت لحيته بدموعه ...» إلى آخر ما ذكره (١) .

ما ورد في فضل النّجف

وقد ورد في فضل النَّجف أخبار كثيرة يناسب نقلها في المقام :

فعن كتاب مدينة العلم للصدوقرحمه‌الله : «أنه سأل منصور بن حازم من الصادق عليه‌السلام عن مجاورة النَّجف عند قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقبر أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام فقال : إن مجاورة ليلة عند قبر أمير المؤمنين أفضل من عبادة سبعمائة عام ، وعند قبر الحسين عليه‌السلام [أفضل] من عبادة سبعين عام »(٢) .

وسأله عن الصلاة عند قبر أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال : «الصلاة عند قبر أمير المؤمنين مائتا ألف صلاة ، وسكت عن الصلاة عند قبر الحسين عليه‌السلام »(٣) .

__________________

(١) بحار الأنوار ۹٧ : ٢۹٧ ح ۹ عن فرحة الغري.

(٢) مدينة العلم ، حكاه عنه الشيخ الطهرانيرحمه‌الله في الذريعة ٢۰ : ٢٥١ رقم ٢۸٣۰ ، ما بين الموقوفين من المصدر.

(٣) کشف الغطاء ١ : ٢١۰ ، اليتيمة الغروية : ٣١٤ ، رسائل فقهية (لصاحب الجواهر) : ٨٨ ، العروة الوثقى ٢ : ٤٠٢ مسألة ٥ ، وقد مرّ الحديث سابقاً عن كتاب مدينة العلم للصدوق.

٥٠١

والَّذي يترجح في نظري القاصر : أنَّ هذه الزيادة في الصلاة غير مختصّة بخصوص مشهدهعليه‌السلام ، بل هي ثابتة لسائر ما تحويه البلدة المقدّسة من الدور والبقاع ؛ ولصدق النيَّة في الجميع ، وأنه يكفي في الإضافة أدنی مناسبة ، كما قال الشاعر :

إذا کوكَبُ الخرقاء لاح بِسَحرَةٍ

سهيلٍ أذاعَت غزلَها في الأقارِبِ(١)

وأضاف لفظ الكوكب إلى الخرقاء ؛ بمناسبة أنها كانت تهتم لأمر الشتاء عند طلوعه ، ولأنه يقال : فلان عنده دار أو بستان يريدون به الملكية ، ولو كان بين المالك والمملوك بون بعيد.

ولقوله تعالى : ﴿لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّـهِ(٢) ، والمراد : مطلق فقراء المهاجرين الَّذين كانوا في مكة.

وقوله تعالى : ﴿فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ(٣) ، وليس المراد منعهم من الكيل بحضوره ، أو في داره ، ولأنّه كلَّما كان مجال الفضل أوسع كان في الاحترام أدخل ، فإنه أجل قدراً وأرفع شأناً من أن يحصر حريمه ببقعته المباركة خاصة.

وكيف كان فروى أبو بصير أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «إنَّ النَّجف كان جبلاً وهو الَّذي قال ابن نوح : ﴿سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ(٤) ، ولم يكن على وجه الأرض جبل أعظم منه ، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه : يا جبل ،

__________________

(١) لسان العرب ١ : ٦٣۹ ، وفيه : (في الغرائب).

(٢) سورة المنافقون : من آية ٧.

(٣) سورة يوسف : من آية ٦٠.

(٤) سورة هود : من آية ٤٣.

٥٠٢

أيعتصمُ بِكَ منّي؟ فتقطَّع قِطَعاً قِطَعاً إلى بلاد الشام ، وصار رملاً دقيقاً ، وصار بعد ذلك بحراً عظيماً ، وكان يسمى ذلك البحر : بحر (ني) ، ثُمَّ جفّ بعد ذلك فقيل : (ني) جفّ ، فسمّيَ بـ(نيجف) ، ثُمَّ صار بعد ذلك يسمّونه (نجف) ؛ لأنه كان أخفَّ على ألسنتهم»(١) .

وفي (علل الشرائع) يرفعه إلى عليعليه‌السلام ، قال : «إنَّ إبراهيمعليه‌السلام مرَّ بـ(بانقيا) فكان يزلزل بها فبات بها ، فأصبح القوم ولم يزلزل بهم ، فقالوا : ما هذا وليس حدث؟ قالوا : نزل هاهنا شيخ ومعه غلام له ، قال : فأتوه ، فقالوا له : يا هذا إنه كان يزلزل بنا كلّ ليلة ، ولم يزلزل بنا هذه الليلة فبت عندنا ، فبات فلم يزلزل بهم ، فقالوا : أقم عندنا ونحن نجري عليك ما أحببت.

قال : لا ، ولكن تبيعون هذا الظهر(٢) ، ولا يزلزل بكم.

فقالوا : فهو لك. قال : لا آخذه إلا بالشراء.

قالوا : فخذه بما شئت ، فاشتراه بسبع نعاج وأربعة أحمِرَة ؛ فلذلك سمي (بانقيا) ؛ لأن النعاج بالنبطية (نقيا).

قال : فقال له غلامه : يا خلیل الرحمن ما تصنع بهذا الظهر فليس فيه زرع ولا ضرع؟

فقال له : اسكت ، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يحشر من هذا الظهر سبعين ألفاً يدخلون الجنَّة بغير حساب ، يتشفَّع الرجل منهم لكذا وكذا»(٣) .

__________________

(١) علل الشرائع : ٣١ باب ٢٦ ح ١ ، عنه بحار الأنوار ۹٧ : ٢٢٦ ح ١.

(٢) الظهر ، ظهر الكوفة : من أسماء النجف. (لسان العرب ١٤ : ٥٢٦).

(٣) علل الشرائع ٢ : ٥٨٥ ح ٣۰.

٥٠٣

وفي (معجم البلدان) : (بانِيقيا ـ بكسر النون ـ ناحية من نواحي الكوفة )(١) .

وفي (السرائر) : (وإنما سميت (بانيقيا) ؛ لأن إبراهيم عليه‌السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه ، لأن (با) مائة ، و (نقيا) شاة ، بلغة النبط) (٢) .

وكيف كان فهي القادسية ، وهي آخر أرض الغري(٣) .

وفي (کامل الزيارة) : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ(٤) ، قال : «الربوة نجف الكوفة ، والمعين الفرات»(٥) .

وفيه أيضاً : يرفعه إلى عقبة بن علقمة أبي الحبوب(٦) ، قال : «اشترى أمير المؤمنينعليه‌السلام ما بين الخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة ، من الدهاقين بأربعين ألف درهم ، وأشهد على شرائه.

قال : فقيل له : يا أمير المؤمنين نشتري هذا بهذا المال ، وليس ينبت حطبا(٧) ؟ فقال : سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : «كوفان ، كوفان يرد أوَّلها على آخرها ، يحشر من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنَّة بغير حساب» ، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي»(٨) .

__________________

(١) معجم البلدان ١ : ٣٣١.

(٢) السرائر ١ : ٤٧۹.

(٣) قال ابن إدريس في السرائر : أن القادسية هي بانقيا. (ينظر : السرائر ١ : ٤٧٩).

(٤) سورة المؤمنون : ٥٠.

(٥) کامل الزيارات : ١۰٧ ح ١٠٣ / ٥.

(٦) كذا ، وفي بعض المصادر الرجالية : (أبي الجنوب).

(٧) في بعض المصادر : (وليس ينبت قط).

(۸) فرحة الغري : ٥۸ ح ٥ ، والحديث لم يرد في كامل الزیارات ، فلاحظ.

٥٠٤

وفي (فرحة الغري) : عن داود قال : قال الصادقعليه‌السلام : «أربع بقاع ضجَّت من أيام الطوفان : البيت المعمور فرفعه الله ، والغري ، وكربلاء ، وطوس »(١) .

وفي (تفسير العياشي) : «عن بدر بن خليل الأسدي ، عن رجل من أهل الشام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أول بقعة عُبد الله عليها ظهر الكوفة ، لمّا أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم ، سجدوا على ظهر الكوفة »(٢) .

وروى الديلمي في (إرشاد القلوب) بإسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال : «الغريّ قطعة من الجبل الَّذي كلّم الله عليه موسى تكليماً ، وقدّس عليه عيسی تقديساً ، واتخذ عليه إبراهيم خليلاً ، ومحمداً صلى‌الله‌عليه‌وآله حبيباً ، وجعله للنبيّين مسكناً ».

وروي أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام نظر إلى الكوفة ، فقال : «ما أحسنَ منظَركِ ، وأطيبَ قَعْرَكِ ، اللهُمَّ اجعله قبري بها ».

ومن خواص تربته إسقاط عذاب القبر ، وترك محاسبة منكر ونكير للمدفون هناك ، كما وردت به الأخبار الصحيحة عن أهل البيتعليهم‌السلام (٣) .

وكتب الفاضل ملّا مهدي المعروف بـ(النراقي الأوّل) إلى جدّي بحر العلومرحمه‌الله :

ألا قُلْ لِسكَّانِ أرضِ الغريّ

هنيئاً لكُمْ في الجنانِ الخلودُ

أفيضوا علينا مِنَ الماءِ فيْضاً

فنحنُ عُطاشى وأنتُم وُرودُ

__________________

(١) فرحة الغري : ۹۹ ح ۸٤.

(٢) تفسير العياشي ١ : ٣٤ ح ١٨.

(٣) إرشاد القلوب ٢ : ٣٤٧.

٥٠٥

فأجابه جدّي بحر العلومرحمه‌الله :

ألا قُلْ لمولىً يرى من بعيد

ديارَ الحبيبِ بِعَينِ الشُّهودِ

لكَ الفضلُ من غائِبٍ شاهِدٍ

على حاضر غائِبٍ بالصُّدودِ

فنحنُ على الماءِ نشكو الظَّما

وفُزْتُمْ على بُعدِكُمْ بالوُرودِ(١)

والمقصود من البيت الثاني : أنك وإن كنت غائباً عن أرض الغري ، ولكن كنت بحكم الحاضر ؛ لأنّك تحبُّ المجاورة ، ومن أحبَّ عمل قوم شاركهم ، ونحن وإن كنَّا حضوراً في الغري ، ولكن لعدم أداء حقّ الجوار تُعَدُّ في زمرة الغائبين المحرومين ، ولنِعمَ ما قيل :

إذا متْ فادفني مجاوِرَ حيدَرٍ

أبا شُبَّرٍ أعني بهِ وشَبير

فتىً لا تمسُّ النارُ مَنْ كانَ جارَه

ولا يخشي من مُنكَرٍ وَنَكيرِ

وعارٌ على حامي الحمى وهو في الحِمى

إذا ضلَّ في البيدا عِقالُ بعيرِ(٢)

حديث اليماني

وروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : «أنه كان إذا أراد الخلوة بنفسه أتى إلى طرف الغري ، فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النَّجف ، فإذا رجل قَدْ أقبل من البريَّة راكباً على ناقة ، وقدّامه جنازة ، فحين رأى علياً عليه‌السلام قصده حَتَّی

__________________

(١) أعيان الشيعة ١٠ : ١٦٣ ، مقدمة الفوائد الرجالية ١ : ٧٤.

(٢) إرشاد القلوب ٢ : ٣٤۸ ، وفيه :

إذا متّ فادفني إلى جنب حيدر

أبا شبرٍ أكرم به وشبير

فلست أخاف النار عند جواره

ولا أتقي من منكر ونكير

فعار على حامي الحمى وهو في الحمى

إذا ضلّ في المرعى عقال بعير

٥٠٦

وصل إليه وسلّم عليه فرد عليه‌السلام ، وقال له : من أين؟ قال : من اليمن قال : وما هذه الجنازة التي معك؟ قال : جنازة أبي أنت أدفنه في هذه الأرض ، فقال : لم لا دفنته في أرضكم؟ قال : أوصى إليّ بذلك ، وقال : إنه يدفن هناك رجل يدخل في شفاعته ربيعة ومضر ، فقال عليه‌السلام : أتعرف ذلك الرجل؟ قال : لا ، فقال : أنا والله ذلك الرجل ، أنا والله ذلك الرجل ، قم فادفن أباك ، فقام ودفنه »(١) .

وادي السلام مدفن النّجف

ومن خواص ذلك الحرم الشريف : أنَّ جميع المؤمنين يحشرون فيه ، وروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال : «ما من مؤمن يموتُ في شرق الأرض وغربها إلّا وحشر الله روحه إلى وادي السلام ».

وجاء في الأخبار والآثار : (أنه بين وادي النَّجف والكوفة ، كأنّي بهم حَلَقٌ قعود يتحدّثون على منابر من نور ، والأخبار في هذا المعنى كثيرة )(٢) .

قال في (مجمع البحرين) في (س ل م) : (ووادي السلام : اسم موضع في ظهر الكوفة يقرب من النَّجف ، وفي الخبر : قلت أین وادي السلام؟ قال : ظهر الكوفة.

وفي الحديث : إنها البقعة من جنَّة عدن) ، انتهى(٣) .

وفيه موضع منبر القائم يعبَّر عنه بمقام المهديعليه‌السلام (١) ، ويتبعه قبر هود وصالح(٢) ، كما هو صريح جملة من الأخبار ، وهي مشاهد معروفة تزورها الناس.

__________________

(١) إرشاد القلوب ٢ : ٣٤٨.

(٢) إرشاد القلوب ٢ : ٣٤٨ ، والحديث ورد في الكافي ٣ : ٢٤٣ باب في أرواح المؤمنين ، وتهذيب الأحكام ١ : ٤٦٦.

(٣) مجمع البحرين ٢ : ٤٠٩.

٥٠٧

وروى الكليني في (الكافي) ، بإسناده عن حبَّة العَرَني ، قال: «خرجت مع أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الظهر(٣) ، فوقف بوادي السلام كأنّه مخاطب لأقوام ، فقمتُ بقيامه حَتَّى عييت ، ثُمَّ جلست حَتَّى مللت ، ثُمَّ قمت حَتَّى نالني مثل ما نالني أوّلاً ، ثُمَّ جلست حَتَّى مللت ، ثُمَّ قمت وجمعت ردائي ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنّي قَدْ أشفقت عليك من طول القيام ، فراحة ساعة ، ثُمَّ طرحت الرداء ليجلس عليه.

فقال لي: يا حبَّة ، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته.

قال ، قلت : يا أمير المؤمنين ، وإنّه لكذلك؟

قال : نعم ، ولو كشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتبين يتحادثون.

فقلت : أجسام أم أرواح؟

فقالعليه‌السلام : أرواح ، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلّا قيل لروحه : الحقي بوادي السلام ، وإنّها لبقعة من بقاع جنّة عدن »(٤) .

وفيه أيضاً : بإسناده عن أحمد بن عمر رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قلت له : إنَّ أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها.

فقال: ما تبالي حيثما مات ، أما إنّه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها إلّا حشر الله روحه إلى وادي السلام.

__________________

(١) سيأتي الحديث عن موضع منبر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف عند ذكر الإمام الحسينعليه‌السلام في آخر المقام الثالث من كتابنا هذا.

(٢) ينظر في تاريخ مرقديهما : ماضي النجف وحاضرها ١ : ٩٦.

(٣) ذكرنا سابقاً أن الظهر ، ظهر الكوفة : اسم من أسماء النجف.

(٤) الكافي ٣ : ٢٤٣ ح ٤٧٣٤ / ١.

٥٠٨

قلت له : وأين وادي السلام؟ قال : ظهر الكوفة ، أما إنّي كأنّي بهم حَلَقٌ حَلَقٌ قُعود يتحدثون »(١) .

هذه الآثار والأخبار هي التي دعت الشيعة إلى حمل موتاهم من كلّ فجٍّ عميق ، وواد سحيق إلى النَّجف ، حَتَّى صار ذلك من أظهر شعائر الشيعة ، وأخصّ ما يُعرفون به ، وأصبح وادي السلام كمدينة عامرة تحتوي على المباني العالية والغرف المزيّنة بأنواع الزينة ، وفيها من أنواع الزهر والأوراد ما يروق الناظر ويستنشق منها النسيم العاطر ، وممّا يدل على طيب تربتها إنّا لم نجد فيها الوحشة والانقباض بل هي من أحسن المنتزَّهات لأهالي بلدتنا المقدّسة.

وللأخ الأُستاذ العلّامة الشرقي في شأن وادي السلام قصيدة(٢) ، وهي :

سلِ الحجَر الصوّانَ والأثرَ العادي

خليلَيَّ كم جيلٍ قَدْ احتضَنَ الوادي

فيا صيحة الأجيالِ فيه إذا دَعَتْ

ملايينَ آباءٍ ملايينَ أولادِ

ثلاثونَ جيلاً قَدْ ثَوَتْ في قرارِهِ

تَزَاحَمُ في عُربٍ وفُرسٍ وأكرادِ

ففي الخمسة الأشبارِ دُكَّت مدائِنٌ

وقد طُويَت في حُفرةٍ ألفُ بغدادِ

طلبتُ ابن عبَّاد فألفيتُ صخرةً

وقد رُفِشَتْ : هذا ضريحُ ابنِ عبَّادِ

وكَمْ کومَةٍ للتُربِ من حَولِ كُومَةٍ

مُعَلَّمَة هذا الزعيمُ وذا الهادي

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٤٣ ح ٤٧٣٥ / ٢.

(٢) هو الشيخ علي بن جعفر الشرقي الخاقاني ، من شعراء العراق ، ولد سنة ١٣٠٩ هـ في الشطرة وتعلَّم في النجف وعيّن قاضياً لمحكمة البصرة سنة ١٩٣٣ م ، واختير رئيساً لمجلس التمييز الشرعي الجعفري وأصبح من أعضاء مجلس الأعيان ، توفي سنة ١٣٨٤ هـ ، والقصيدة نشرت في مجلة العرفان الصيداوية المجلد العاشر ج ٢ ص ١٠٩ سنة ١٩٢٤ م ، وفي : وادي السلام ، المطبوع ضمن موسوعة النجف الأشرف ١ : ٥٠٠ ، مدينة النجف : ٧٦.

٥٠٩

وما الربواتُ البيضُ في أيمُنِ الحِمى

وقد خَشَعَتْ إلّا أناضِدُ أكبادِ

خَليلَيَّ هَجْساً واختِلاساً بِخَطوِكُم

فلم تَطأوا إلّا مراقِدَ رُقّادِ

فذو الزَّهوِ خلَّى الزهوَ عنهُ وقد ثوى

وظلَّتْ على الغَبرا سيادَةُ أسيادِ

فكَمْ من همومٍ في التُرابِ وهمَّةٍ

وكَمْ طُوِيَتْ فيه شمائلُ أمجادِ

أعقباكِ يا دُنيا قميصٌ وطِمرَة

بِحُفرِة أرضٍ من خراباتِ زهّادِ

عبرتُ على الوادي فشقَّت عجاجَةٌ

فكم من بلادٍ في الغبارِ وكَمْ نادِ

وأبقيتُ لم أنقُضْ على الرأس تربةً

لأرفع تکريماً على الرأس أجدادي

ذهبنا إلى القَلّال نسعی کرامةً

أتقبَلُ أجدادٌ زيارةَ أحفادِ

وهل رادعٌ للناس عن كَسرة قُلَّة

إذا عَرَفوها من ظلوعٍ وأعضادِ

وجئنا لحيٍّ يضربون قبابَهُم

على رائحٍ عن حيِّهم وعلى الغادي

قبابٌ عليها استهزأ الدهرُ ما بها

سوى الحجَرِ المدفون والحَجَرِ البادي

ألا أيُّها الركب المجعجع في الحِمی

إلى أين مسری ضعنِكُم ومَنِ الحادي

حدوجٌ عليها رَوْعَة فكأنَّها

وقد سجدوا فيها محاریبُ عُبَّادِ

غداً تنبت الأجسادُ عشباً على الثرى

فهَلْ تطلعُ الأرواحُ مطلعَ أورادِ

وهل لَعِبَتْ في الراقدينَ حُلومُهُم

بأطيافِ أفواحٍ وأطيافِ أنكادِ

محالٌ على الأرواح دَفْنٌ بِتُربَةٍ

ولكنَّها هذي القبورُ لأجسادِ

مضت نشأةُ الأرحام في ظُلماتها

وأضوأ منها نشأتينِ وإعدادِ

ولي نشأة أجلى وأعلى فإنَّني

لتهيئةٍ في النشأتينِ وإعدادِ

فما هذه الأجسادُ من بعد نزعِها

سوى قَفَصٍ خالٍ وقد أفلَتَ الشادي

طباع الفتى فردوسُهُ أو جحيمُهُ

وفي طيّ أخلاقي نشوري وميعادي(١)

__________________

(١) وادي السلام ، المطبوع ضمن موسوعة النجف الأشرف ١ : ٥٠٠.

٥١٠

اللهُمَّ ارزقنا حسن العاقبة ، ولا تسلبنا نعمة مجاورة قبر وليَّك أمير المؤمنين ، وسيّد الوصيين ، ووفقنا للقيام بواجب شكر هذه النعمة العظيمة ، والمنّة الجسيمة ، وارزقنا الممات على ولايته ، واجعلنا من المحبوِّين بعنايته ، آمین.

زيارة قبور المؤمنين

السادس : لا ينبغي المسامحة في زيارة تربة أولياء الله ، وقبور المؤمنين ، خصوصاً في أيام الجمعة ولياليها.

والمشهور : استحباب الوضوء لزيارة قبورهم ، وكثيراً ما يكون سبباً لاستمداد الفيوضات من بواطنهم ، فإنّ نفس الزائر ونفس المزور شبیهتان بمرآتین صقیلتین وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من إحداهما إلى الأُخرى ، فكلّما حصل في نفس الزائر الحيّ من المعارف والعلوم ، والأخلاق الفاضلة من الخشوع لله تعالى ، والرضاء بقضائه ، ينعكس منه نور إلى روح ذلك الإنسان الميِّت. وكلّما حصل في نفس ذلك الميِّت من العلوم المشرقة ، والآثار القويّة الكاملة فإنّه ينعكس منها نور إلى روح هذا الزائر الحيّ ، ومن هذا ورد في الحديث : إذا تحيِّرتم في الأُمور فاستعينوا من أهل القبور(١) .

بناء على أن تعلق النفس بالبدن تعلق يشبه العشق الشديد ، والحبّ التام. فإذا مات الإنسان وفارقت النفس هذا البدن فذلك الميل باقٍ وذلك العشق غير زائل إلّا بعد حين ، وتبقى تلك النفس عظيمة الميل إلى ذلك البدن ، قويَّة الانجذاب إليه.

__________________

(١) ورد الحديث في كشف الخفاء ١ : ۸٥ ح ٢١٣.

٥١١

فأمّا أهل الكمال والسعادة فمن حيث إنَّهم كسبوا تلك الكمالات ، ونالوا تلك السعادات في تلك الأبدان المستودعة في تلك القبور والترب ؛ فلأرواحها عناية خاصّة بأبدانها. وأمَّا أهل الضلال والشقاوة فلمَّا ذكر أيضاً من كون أبدانها ظرفاً لأرواحها ؛ ولذا نُهي عن كسر عظم الميت ، ووطء قبره ، والجلوس عليه. وعلى هذا التقرير ، فإذا ذهب الإنسان إلى قبر إنسان قوي النفس ، کامل الجوهر شديد التأثير ، كقبور الأئمّةعليهم‌السلام ، والشهداء ، والأولياء الصالحين ، والعلماء الراشدين ، ووقف هناك ساعة من وجهة السؤل ، وصفاء العقيدة ، تأثَّرت نفسه من تلك التربة ، وحصل لنفس هذا الزائر تعلُّق بتلك التربة. وقد عرفت أن لنفس الميِّت أيضاً تعلّقاً بها فيحصل بين النفسين ملاقاة روحانية ، وبهذا الطريق تصير الزيارة سبباً لحصول المنافع الجزيلة ، والابتهاج العظيم لروح الزائر والمزور ، هذا هو الحكمة الشرعية في شرعية زيارة القبور(١) .

قال في كتاب (محبوب القلوب) : (إنّه لمّا توفّي أرسطاطاليس الحكيم اليوناني ، نقل أهل اسطاغيرا رمّته بعدما بلیت ، وجمعوا عظامه وصيّروها في إناء من نحاس ، ودفنوها في الموضع المعروف بأرسطوطاليسي ، وصيّروه مجمعاً لهم يجتمعون فيه للمحاورة (٢) في جلائل الأُمور ، وإذا أصعب عليهم شيء من فنون الحكمة والعلم أتوا ذلك الموضع وجلسوا إليه ، ثُمَّ تناظروا فيما بينهم حَتَّى يستنبطوا ما أشكل عليهم ، ويصح لهم ما شجر بينهم ، وكانوا يرون أن مجيئهم إلى الموضح الَّذي في عظام أرسطو يزكّي عقولهم ، ويصحّ فكرهم ، ويلطّف أذهانهم ، وأيضاً

__________________

(١) محبوب القلوب ١ : ٢٧۸ ـ ٢٧۹.

(٢) في المصدر : (للمشاورة).

٥١٢

تعظيماً له بعد موته ، وأسفاً على فراقه ، وحزناً لأجل الفجيعة به ، وما فقدوه من ينابيع حكمته ) ، انتهى(١) .

وقريب منه في كتاب (المطالب العالية) للفخر الرازي(٢) .

بقاء النفس بعد الموت

أقول : وهذا واضح بناء على ما نطق به بعض الأخبار ، وذهب إليه أكثر العقلاء من الملّيين والفلاسفة ، وتواترت عليه الشواهد العقلية ، والنقلية ، من القول ببقاء النفس الناطقة بعد الموت ، وأنّها لا تخرب بخراب البدن ، ولا تفنى بفنائه بعد مفارقتها إيّاه ، بل تبقى مدّة البرزخ إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعود إلى بدنها الأول ، ويكفي في هذا الباب قوله تعالى : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ(٣) ، وإلى ذلك أشار أبو العلاء المعري في قصيدته الدالية المعروفة بقوله فيها :

خُلِقَ الناسُ للبقاءِ فضلَّتْ

أُمَّة يحسبونَهُم للنَفادِ(٤)

ومن المحقِّق : أنَّ المراد بكون النفس ناطقة أنها مدركة للكلّيات ، وهو معنی ما قيل من قيام العلوم والإدراكات ولو ظنّية بها ، كما عن بعض المحقِّقين ،

__________________

(١) محبوب القلوب ١ : ٢٧٦.

(٢) المطالب العالية ٧ : ٢٢۸.

(٣) سورة آل عمران : ١٦٩.

(٤) تاريخ بغداد ٤ : ٤٦٤ ، شرح نهج البلاغة ٢٠ : ١٨١.

٥١٣

فلا يزول الظن بالموت ، وكذلك العلم الَّذي هو الانكشاف التام لعدم زوال النفس الناطقة به ، فلا يلزم بقاء العرض بدون موضوع.

لا يقال : إنَّ الإدراك مطلقاً عبارة عن الصورة الحاصلة في الذهن ، أو حصول الصورة في الذهن ، ولا بقاء للذهن بعد الموت وخراب البدن ، حيث يصير جماداً لا حسَّ فيه.

لأنّا نقول : إنَّ هذا إنّما يتمُّ مع تسليم كون الذهن من أجزاء البدن ، وکون الصورة المذكورة محفوظة فيه ، وبحيث لو حاول النفس إدراك تلك الصورة ، والالتفات إليها كان الذهن وسيلة إليها ، وأمَّا بناء على أن الذهن قوة من قوى النفس الناطقة تدرك بها المعلومات ، وليست من أجزاء البدن فهي قائمة بالنفس الناطقة التي يشير إليها الإنسان بقوله : (أنا).

وقال شارح (المقاصد) : (وعندنا لما لم تكن الآلات شرطاً في إدراك الجزيئات ، أمَّا لأنه ليس بحصول الصورة لا في النفس ولا في الحسّ ، وأمّا لأنّه لا يمتنع ارتسام صورة الجزئي في النفس ، بل الظاهر من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات متجدِّدة جزئية واطّلاع على بعض جزئيات أحوال الأحياء ، لاسيَّما الَّذين كان بينهم وبين الميت تعارف في الدنيا ، ولهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بنفوس الأخبار من الأموات في استنزال الخيرات ، واستدفاع الملمّات ، فإنَّ للنفس بعد المفارقة تعلُّقاً ما بالبدن وبالتربة التي دفنت فيها. فإذا زار الحيُّ تلك التربة وتوجَّهت تلقاء نفس الميِّت حصل بين النفسين ملاقاة وإضافات) ، انتهى(١) .

__________________

(١) شرح المقاصد ٢ : ٤٣.

٥١٤

وقال الشيخ الرئيس : (إنَّ النفس الكاملة في العلم والعمل حينما تفارق ، تشابه العقل الفعّال ، ومثله يمكن له التصرُّف في هذا العالم ، کنفس الزائر بوسيلة الزيارة تستمد من نفسه الكاملة في طلب خير وسعادة ، أو دفع شرٍّ وأذيَّة ، فلا بد من أن تُمِدُّها بقدر استمدادها ويظهر تأثير عظيم ) ، انتهى.

وبالجملة : فهذا المطلب ممَّا هو مسلَّم عند أرباب العقول ، ومحرَز في كتب المعقول.

المرقد الذي في بلخ

السابع : ذكر صاحب تاریخ (حبیب السير) أن شمس الدين محمّد المنتهي نسبه إلى أبي يزيد البسطامي ، دخل (بلخ) وكان في أطراف (کابل) و (غزنین) ، وكان دخوله إلى (بلخ) في سنة ۸۸ ٥ ، واتصل بخدمة ميرزا بایقرا ، وأظهر له تاریخاً قَدْ كُتِبَ في زمان السلطان سنجر بن ملك شاه السلجوقي ، وكتب مؤرِّخه فيه : (أن مرقد أمير المؤمنينعليه‌السلام في قرية خواجة خيران في الموضع الفلاني ، فجمع میرزا بایقرا السادات والعلماء والأعيان من أهل (بلخ) وتوجَّه إلى تلك القرية ، وهي على بعد ثلاثة فراسخ من العاصمة ، وقصد حيث ما عيّنه صاحب التاريخ فوجد ضريحاً في وسط قُبَّة ، فأمر بحفره فظهرت فيه صخرة بيضاء منقور فيها : هذا قبر أسد الله أخي الرسول علي ولي الله.

فلا جرم أنَّ الحاضرين تبرّكوا بتلك التربة ، وبذلوا النذورات إلى المستحقين وشاع هذا الأمر في الأطراف والبلدان ، وقصد المكان المؤمنون من الناس ، وذوو الحاجات ، وسعوا في طلب حاجاتهم فعوفي كثير ورجعوا مقضيين المرام ، وفي أسرع وقت بلغ ازدحام النفوس وكثرة النقود بمرتبة ما عليها مزيد.

٥١٥

فشرح میرزا بایقرا حقيقة الحال إلى السلطان حسین بایقرا وكان مقر سلطنته بلدة هراة ، فتوجَّه إلى تلك الناحية ، وقصد التبرُّك لذلك المرقد ، وبعد الابتهال وأداء مراسم التبرُّك أمر ببناء سوق فيه يشتمل على فنادق وحمام ، ووقف لها أحد أنهار بلخ المعروف الآن بالنهر الشاهي ، وفوض نقابة الإستانة المزبورة إلى السيِّد تاج الدين حسن المعروف بالآندخودي الَّذي هو من أقارب السيّد ، [ثمّ](١) تركه ورجع إلى عاصمته هراة.

وفي أسرع وقت صارت القرية المزبورة من كثرة العمارات والزراعة وتردُّد الناس کالمصر الجامع ، وإنّ بعض الشيّادين لمّا رأوا هذه الحادثة أخذوا في نقل المنامات الكاذبة ؛ لتشخيص بعض النقاط بدعوی کونها من مراقد الأولياء ، وقبراً من قبور الأنبياء وأولاد بعض الأئمّة الأطهار ، ویرتزقون من الشاردين والواردين ، وكلّ ذي حاجة جاء إلى ذلك المحلّ يسألون منه ، فإذا قال : قُضيت حاجتي وعُوفيت من مرضي ، حملوه على الرؤوس ، وتجوّلوا به في الأطراف ، وعلت أصواتُهُم إلى عنان السماء ، وإن أخبرهم بخلاف ذلك أوجعوه بالضرب المؤلم ، وقابلوه بالإهانة ، وسمَّوه شكّاكاً ومنافقاً ، ولما بلغ ذلك السلطان أرسل إليهم الشيخ الواعظ حسين الكاشفي فأطفأ تلك النائرة.

قال : وذلك المرقد الشريف إلى الآن هو مطاف الجمهور من البعيد والقريب) ، انتهی(٢) .

وذكر أيضاً في تأريخه الصغير المعروف بـ(مآثر الملوك) : (أنَّ السلطان بایقرا أحدث في ذلك المشهد عمارة في نهاية الرصانة)(١) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) حبيب السير ٤ : ١٧١.

٥١٦

هذا ، وأنت خبير بأن ذاك نبأ على غير أساس ، وجثّة بلا رأس ، ومثل ذلك كثير في سائر البلدان ، وإن مثل هذه الآثار لا تقابل ما قدَّمنا ذكره من الروايات والأخبار ، وإن كان الزائر ربما يثاب على نيَّته(٢) .

و [يقول](٣) الفقير : إنما ذكرت هذا من باب المناسبات واستطراد ذکر الشيء بالشيء.

ونظير ذلك ما ذكره ياقوت الحموي في )معجم البلدان) : (أن في حلب في قرب جبل جوشن مشهداً مليح العمارة ، تعصّب الحلبيون وبنوه أحكم بناء ، وأنفقوا عليه أموالاً ، يزعمون : أنهم رأوا علياًرضي‌الله‌عنه في المنام في ذلك المكان)(٤) .

وفيه أيضاً : (إن عند باب الجنان مشهد علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، رؤي فيه في النوم)(١) .

__________________

(١) مآثر الملوك : (مخطوط) تقدم الحديث عنه.

(٢) فائدة تتعلق ببيان صاحب القبر الَّذي ببلخ المعروف بمزار شریف ذكرها شيخ مشايخنا في الرواية الشيخ آقا بزرگ الطهراني في كتابه الذريعة ج ٢ ص ٣٧٥ رقم ١٥١٢ ، ونصّها : (أنساب آل أبي طالب : على نهج (عمدة الطالب) إلا أنه فارسي وهو أيضاً لمؤلِّف عمدة الطالب. السيِّد جمال الدين أحمد بن علي يظهر من الكتاب أنه الّفه بعد عمدة الطالب وكأنه ترجمة له إلى الفارسية بتغيير قليل. قال سيّدنا العلامة الحسن صدر الدين : إني رأيت النسخة في مكتبة شيخنا العلامة النوري ولا أدري إلى من صارت بعده. وقال سيّدنا المذكور : وممّا ذكره في هذا الكتاب أنه دخل المزار المعروف ببلخ وقرأ المكتوب على المخزني تحت الصندوق وفيه هذا قبر أمير المؤمنين ابي الحسن علي بن أبي طالب بن عبيد الله بن علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين الأصفر بن علي بن الحسين السبطعليه‌السلام فعلم أنه من بني الحسين الَّذين ملكوا تلك البقاء والاشتراك في اللقب والاسم والكنية واسم الأب أوجب اشتباه عوام الناس في نسبتهم له إلى أمير المؤمنینعليه‌السلام ) ، انتهى.

كما ذكر ترجمته وقبره السيِّد عبد الرزاق کمونة في كتابه موارد الإتحاف ج ١ ص ١٣٢ ـ ١٣٣ ، فليراجع.

(٣) ما بين المعقوفين زيادة منا لإتمام المعنى.

(٤) معجم البلدان ٢ : ٢۸٤.

٥١٧

وقال ابن جبير في رحلته إلى الشام : (فيها مساجد كثيرة لأهل البيترضي‌الله‌عنه م [رجالاً ونساء ، وقد احتفل الشيعة في البناء عليهم](٢) ، ولها الأوقاف الواسعة ، ومن أحفل هذه المشاهد : مشهد منسوب لعلي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، قَدْ بني عليه مسجد حفيل رائق البناء ، بإزائه بستان كلُّه نارنج ، والماء يطرد فيه من سقاية معيَّنة ، والمسجد كلُّه ستور معلقة ، في جوانه صغار وكبار ، وفي المحراب عامر عظيم قَدْ شُقَّ بنصفين والتحم بينهما ، ولم بَيِن النصف عن النصف بالكلّية ، تزعم الشيعة أنّه انشق لعليّرضي‌الله‌عنه ، أمَّا بضربة سيفه ، أو بأمر من الأُمور الإلهية على يديه. ولم يذكر عن عليرضي‌الله‌عنه ، أنّه دخل قط هذا البلد ؛ اللهُمَّ إلّا إنّ زعموا أنه كان في النوم ، فلعل جهة الرؤيا تصح لهم)(٣) .

السلطان حسین میرزا

وأمَّا السلطان حسين ميرزا فهو : ابن میرزا منصور بن میرزا بايقرا ابن ميرزا عمر شیخ ابن تيمور الملك المشهور ، وكان عاصمة ملكه بلدة هراة ، ومدّة ملكه ثمان وثلاثون سنة وأربعة أشهر ، ومدّة حياته سبعون سنة ، وقبل وفاته بعشرين سنة اعتلَّ بالفلج إلى أن توفّي في السادس عشر من شهر ذي الحجَّة سنة ۹١١ ، ودفن في هراة في مقبرة أعدَّها لدفنه.

__________________

(١) معجم البلدان ٢ : ٢٨٤.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) رحلة ابن جبير : ٢١٧.

٥١٨

ابنه ميرزا بايقرا

وأمَّا ميرزا بايقرا فهو : ابنه كان مع أخيه مظفَّر حسين ميرزا يتوليان أمر السلطنة بعد أبيهما في بلدة هراة ، ثُمَّ آل أمره إلى أن توجَّه مع السلطان سليم العثماني إلى قسطنطين ، وتوفي سنة ۹٢۰ في قسطنطين.

كمال الدين حسين الكاشفي

وأمّا الشيخ حسين الواعظ فهو : المعروف بمولانا کمال الدین حسین الواعظ ، كان متبحّراً في علم النجوم ، وكذلك في سائر العلوم ، وتوفّي سنة ۹١۰ ، وله من المصنَّفات : (جواهر التفسير) ، و (المواهب العليَّة) ، و (روضة الشهداء) ـ وهو أوّل كتاب [فارسي](١) صُنِّفَ في وقعة كربلاء(٢) ، واشتهر قراءته حَتَّى بلغ إلى حدّ يقال لذاكر الحسينعليه‌السلام : روضة خوان ، ولمجالس التعزية : مجلس الروضة ـ و (الأنوار السهيلي) ، و (مخزن الإنشاد) ، و (أخلاق المحسنين) ، و (كتاب الاختيارات) المعروف بـ(لوائح القمر)(٣) .

سليمان خان العثماني

الثامن : دخل السلطان سليمان خان العثماني مدينة بغداد في الثامن عشر من جمادى الأُولى سنة ۹ ٤ ١ ، وزار قبر أبي حنيفة ـ وكان الشاه إسماعيل لما ملك بغداد أمر بنقض تربته ، فجدَّد السلطان المزبور عليه مشهداً عظيماً ، وبني فيه تكية يطبخ فيها طعام ، وبنى عليه قلعة حصينة ، ووضع فيها المدافع والحرس ـ وزار

__________________

(١) ما بين المعقوفين زيادة منا لإتمام المعنى.

(٢) ينظر : الذريعة ١١ : ٢۹٤ رقم ١٧٧٥.

(٣) ينظر ترجمته في : أعيان الشيعة ٦ : ١٢١ ، طبقات أعلام الشيعة (إحياء الدائر) : ٦۹ ، هدية العارفین ١ : ٣١٦.

٥١٩

مرقد الإمامين الهمامين الجوادينعليهما‌السلام في ظاهر بغداد ، وزار الشيخ عبد القادر الجيلاني ، ثُمَّ قصد زيارة المشهدين المعظمين أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وأبي عبد الله الحسينعليه‌السلام ، واستمد من أرواحهما ، ثُمَّ زار المزارات المتبرَّكة ، ولمّا توجَّه إلى زيارة النَّجف الأشرف رأى القُبَّة المنوّرة من مسافة أربعة فراسخ ، ترجَّل عن فرسه فسأله بعض اُمراء دولته عن سبب ذلك ، فقال : لمَّا وقعت عيني على القٌبَّة ارتعشت أعضائي بحيث لم استطع الركوب على الفرس. فقال له بعض من كان معه : إن المسافة بعيدة إلى النَّجف ، ولعلَّ السلطان لا يمكن من الوصول بهذه الحالة ، فقال : نتفاءل بكتاب الله. فلمَّا فتحوا المصحف الشريف خرجت هذه الآية : ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى(١) ، فركب بعض الطريق ، ومشی بعضه حَتَّى دخل الروضة المقدِّسة ، ولسان الحال منه مترنم بهذا المقال :

إذا نحنُ زُرناها وجدّنا نسيمَها

يفوحُ لنا كالعَنْبَرِ المتنفَّسِ

ونمشي حُفاةً في ثراها تأدُّباً

ترى أنَّنا نمشي بوادٍ مقدَّسِ

ولما زار الصندوق المقدّس ، ورأى الموضع المعروف بمكان الإصبعين ؛ سأل عن كيفية الحال ، فذكروا قصّة مُرَّة ، فقال بعض من حضر معه : إن هذه موضوعات الروافض ، ولا أصل لها. فاستكشف السلطان حقيقة الحال من

__________________

(١) سورة طه : من آية ١٢.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683