تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم 8%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 683

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 683 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 12697 / تحميل: 1620
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ ١١٩٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(١) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فمن الذي(٢) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال: أبوك واُمّك، قلت: أبي واُمي ؟ قال: الوالدان والولد.

[ ١١٩٣٠ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الزكاة: يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٩٣١ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عدّة من أصحابنا، يرفعونه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والولدان والمرأة والمملوك، لأنّه يجبر على النفقة عليهم.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ١، والتهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩، و ١٠٠ / ٢٨٣ والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الموضع الأول من التهذيب: عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) في نسخة: فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥١.

٤ - علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

٢٤١

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

١٤ - باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا ؟

[ ١١٩٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع(٣) عليهم بها النفقة ؟ قال: نعم، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.

[ ١١٩٣٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم )(٤) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله

____________________

(١) الخصال: ٢٨٨ / ٤٥.

(٢) يأتي في البابين ١٤، ١٥ من هذه الأبواب، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٨.

(٣) في المصدر: يسبغ.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٢ / ١١.

(٤) في نسخة: الدراهم ( هامش المخطوط ).

٢٤٢

لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في(١) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال: إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي، والفقير ينفق من غير ما اُوتي.

[ ١١٩٣٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : إنّ ذلك جائز لك(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على صرفه في التوسعة - يعني: ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية - كما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١١٩٣٥ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزّك قال: سألت الصادق (عليه‌السلام ) : أدفع عُشر مالي الى ولد ابنتي ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٦) ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد

____________________

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٩.

(٢) في نسخة: لكم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥٢، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٢.

(٤) مضىٰ في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ١٠.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٣

البنت على غير الجدّ كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه، ويمكن حمل العشر على غير الزكاة.

[ ١١٩٣٦ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(١) .

أقول: الوجه فيه ما سبق(٢) ويأتي(٣) على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته.

[ ١١٩٣٧ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً، وقال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، ويجعل زكاة

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٥.

(١) الفقيه ٢: ٢٠ / ٦٩.

(٢) سبق في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٤٤

الخمسمائة(١) زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.

أقول: وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال(٢) ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.

١٥ - باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق

[ ١١٩٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله(٣) ، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال: نعم.

[ ١١٩٣٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(٤) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض )(٥) فيأتيني إبّان(٦) الزكاة، أفاُعطيهم

____________________

(١) في نسخة زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في البابين ٨، ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٧، والتهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٤، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٤.

(٣) في المصادر الثلاثة: محمد بن عبد الله.

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) في الاستبصار: عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب.

(٥) زيادة من بعض النسخ.

(٦) إبّان الشيء: وقته وأوانه. ( الصحاح - أبن - ٥ / ٢٠٦٦ ).

٢٤٥

منها ؟ قال: مستحقّون لها ؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٤٠ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي ابن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال: نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ١١٩٤١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين.

أقول: هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة، لئلاّ ينافي ما سبق، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة.

[ ١١٩٤٢ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال: قال

____________________

(١) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩ و ١٠٠ / ٢٨٣، والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٨.

(٢) التهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٥.

(٣) الاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٥.

٤ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥ - المقنعة: ٤٣، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

٢٤٦

( عليه‌السلام ) : سُئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح.

[ ١١٩٤٣ ] ٦ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصدقة بعشرة، والقرض بثماني عشرة، وصلة الإِخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين

[ ١١٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنّى، عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع قال: اُعطي قرابتي(٣) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلّا مسلماً وأعطهم من غير ذلك، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلّا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

____________________

٦ - المقنعة: ٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٢، والتهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٢٤٧

[ ١١٩٤٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد عن سماعة(١) ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يكون له(٢) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١١٩٤٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى(٤) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل له قرابة وموال وأتباع(٥) يحبّون أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) وكذا الحديث الأوّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٤.

(١) في التهذيب زيادة: عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: عليه. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٨.

٣ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٣.

(٤) في نسخة: عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: وأيتام ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٧.

(٧) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي =

٢٤٨

١٧ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة

[ ١١٩٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال: لا.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ١١٩٤٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعاً، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشّار قال: قلت للرجل - يعني: أبا الحسن (عليه‌السلام ) -: ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط بالعموم والإِطلاق(٣) ، وتقدّم

____________________

= الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٨.

(١) المقنعة: ٤٠.

(٢) الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٥.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٢ / ١.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٥، ٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

٢٤٩

أنّ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح(١) .

١٨ - باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء

[ ١١٩٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : رجل حلّت الزكاة ومات أبوه وعليه دَين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإِبن مال كثير ؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئدٍ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.

[ ١١٩٥٠ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال: نعم، ومن أحقّ من أبيه ؟!.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن يونس بن عمّار(٢) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٢.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٢ / ٣٤، ولم يرد فيه: يونس بن عمار

٢٥٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموماً شاملاً لمن يجب نفقته(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه

[ ١١٩٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟ قال: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك.

أقول: ويدلّ على ذلك عموماً ما سبق ويأتي من أنّ الرقاب من جملة المستحقّين مضافاً إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور(٣) .

٢٠ - باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس، ويستحبّ عدم احتسابه، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة

[ ١١٩٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢، ١٠ من الباب ٢٤، وفي الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ١.

(٣) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٢، والفقيه ٢: ١٥ / ٤١.

٢٥١

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال: نعم، إن شاء.

[ ١١٩٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.

[ ١١٩٥٤ ] ٣ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو اُميّة(٣) فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً، عن صفوان مثله(٤) .

[ ١١٩٥٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ٦.

(١) « عن أبيه »: ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٤.

(٣) في الاستبصار: بنو فلان ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٩، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٦.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ١.

٢٥٢

عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان، فرقّ لهم، وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلّا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به، ( فجال فكري )(١) والله لهم، فقلت له(٢) : يا أبة، إنّهم إن سمعوا إذاً(٣) لم يزكّ أحد، فقال: يا بني، حقّ أحبّ الله أن يظهره.

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد -، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١١٩٥٦ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن صدقة المال يأخذه(٥) السلطان ؟ فقال: لا آمرك أن تعيد.

[ ١١٩٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن أبي اُسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها، أتجزي عنّا ؟ فقال: لا، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن عثمان(٦) ،

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فجاز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) « له » وردت في نسخة في هامش المخطوط.

(٣) في نسخة: ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ذلك.

(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٨، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٥.

٥ - التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠٠، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٧.

(٥) في نسخة: يأخذها ( هامش المخطوط ).

٦ - الاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٨.

(٦) في نسخة: إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ).

٢٥٣

عن حمّاد مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب(٢) .

[ ١١٩٥٨ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو عبد الله (عليه‌السلام )(٣) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال: نعم.

[ ١١٩٥٩ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليّاً (عليه‌السلام ) كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت(٤) .

[ ١١٩٦٠ ] ٩ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير - في حديث - أنّه كان عند أبي جعفر (عليه‌السلام ) فذكر له رجل قطع عليه الطريق، قال: فقلت له: فإذا أنا فعلت ذلك، أعتدّ به من الزكاة ؟ فقال: لا، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلّات(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠١.

(٢) حمله الشيخ في الاستبصار ٢: ٢٧ / ذيل الحديث ٧٧.

٧ - الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) في نسخة: أبو الحسن (عليه‌السلام )( هامش المخطوط ).

٨ - قرب الإِسناد ٧١.

(٤) في نسخة: ما قدرت ( هامش المخطوط ).

٩ - المحاسن: ٣٤٨ / ٢٥.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلات.

٢٥٤

٢١ - باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام

[ ١١٩٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يُخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.

[ ١١٩٦٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإِسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجّة الإِسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، وتخرج البقيّة في الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الوصايا.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨، ٤١ من أبواب الوصايا.

٢٥٥

٢٢ - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها

[ ١١٩٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى، أتجزي عنه من زكاته ؟ قال: نعم، تحسب له زكاة، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.

[ ١١٩٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ على أخي زكاة كثيرة، أفأقضيها أو أؤدّيها عنه ؟ فقال لي: وكيف لك بذلك ؟ قلت: أحتاط ؟ قال: نعم، إذاً تفرّج عنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(١) .

٢٣ - باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم

[ ١١٩٦٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٣.

(١) يأتي في الأبواب ٢، ٢٨، ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٠ / ٢٨.

٢٥٦

أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري( عليه‌السلام ) : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب: إفعل، إن شاء الله تعالى.

[ ١١٩٦٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة )(١) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله، وتركا قوله: فلا تعطوا إلى آخره(٣) .

[ ١١٩٦٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يُعطى المصدّق ؟ قال: ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ١، والتهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٦.

(١) ليس في التهذيبين.

(٢) المقنعة: ٤٠.

(٣) المحاسن: ٣١٩ / ٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٨ / ٣١١.

٤ - التهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٨، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٧.

٢٥٧

إبراهيم، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يجوز أن يدفع(١) الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة.

[ ١١٩٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق (عليه‌السلام ) : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب: ذلك جائز.

أقول: حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم، ويجوز إعطاؤه لواحد، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلّا من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة

[ ١١٩٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧١ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

(١) اضاف في المخطوط هنا: ( من ).

٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٦٩، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٨.

(٢) يأتي في الحديثين ١، ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٩ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢٥٨

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف، ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال: نعم.

[ ١١٩٧٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن(١) عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: قلت له: اُعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ وقال: نعم، وزده، قلت: اُعطيه مائة ؟ قال: نعم، وأغنه إن قدرت(٢) أن تغنيه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمّار نحوه(٣) .

[ ١١٩٧٣ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه سُئل: كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): إذا أعطيت فأغنه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل.

[ ١١٩٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٣.

(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ). وجاء ايضاً في الهامش ما نصّه: ( في التهذيب: « محمد بن يعقوب، عن احمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتيبة » وهو سهو ) ( منه بخطه ).

(٢) في التهذيب زيادة: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة ٤٠.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٤.

٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧٠.

٢٥٩

عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال: أعطه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٥ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: أعطه ألف درهم.

[ ١١٩٧٦ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن الصقر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال: نعم، قلت: مائتين ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمائة ؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة ؟ قال: نعم، قلت: خمسمائة ؟ قال: نعم، حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٧ ] ٨ - وقد تقدّم حديث بشر بن بشّار قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : ما حدّ المؤمن الذي يُعطى الزكاة ؟ قال: يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويُعطى الفاجر بقدَر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

[ ١١٩٧٨ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن سمعه وقد سمّاه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة، ما يأخذ منها الرجل ؟ وقلت له: إنّه بلغنا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أيّما رجل ترك دينارين فهما كَيُّ بين عينيه، قال: فقال: اُولئك قوم

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧١.

٧ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧٢.

٨ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٩ - معاني الأخبار: ١٥٢ / ١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

وفي السنة الحادية والعشرين ، في الليلة التاسعة من شهر صفر قبل الصبح بساعة ، هجم على النَّجف ، فظهر لأمير المؤمنينعليه‌السلام المعجزات الظاهرة ، والكرامات الباهرة ، فقتل من جيشه کثير ، ورجع خائباً(١) .

وفي سنة ١٢٢ ٥ في الليلة التاسعة من شهر رمضان : أحاطت الأعراب من عنزة القائلين بمقالة الوهابي بالنَّجف ، ومشهد الحسينعليه‌السلام ، وقد قطعوا الطريق ، ونهبوا زوَّار الحسينعليه‌السلام بعد منصرفهم من زيارة نصف شعبان ، وقتلوا منهم جمعاً غفيراً ، وأكثر القتلى من زوار العجم. وربما قيل : إنهم مائة وخمسون ، وقيل : أقل ، وبقي جملة من زوَّار العرب في الحلَّة ما تمكَّنوا من الرجوع ، فبعضهم صام رمضان في الحلَّة ، وبعضهم مضى إلى الحسكة.

وكانت النَّجف في حصار والأعراب غير منصرفين ، وهم من الكوفة إلى مشهد الحسينعليه‌السلام بفرسخين ، أو أكثر ، وطائفة الخزاعل متخاذلون مختلفون. ولمّا كثر تهاجمهم على النَّجف خافت الحكومة العثمانية على الخزانة العلوية ، فاضطرت إلى حملها إلى الكاظميةعليه‌السلام (٢) .

وفي سنة ١٢٣۸ وقع القرار ما بين الدولتين : الإيرانية ، والعثمانية على إرجاع ذلك إلى النَّجف مع إشراف معتمد من رجال إيران ، ففعلت.

وفي الآونة الأخيرة وجد على بعض أقفالها خاتم جدِّي العلَّامة السيِّد علي بحر العلومرحمه‌الله (٣) .

__________________

(١) ينظر : تاريخ النجف الأشرف ٢ : ٣۹٣ ـ ٣٩٥.

(٢) ينظر : تاريخ النجف الأشرف ٢ : ٣۹٦.

(٣) ينظر : تاريخ النجف الأشرف ٢ : ٤٢٥ ـ ٤٢٧.

٥٦١

نهر التاجيّة

وفي (مجالس المؤمنين) : (أن الفاضل العادل علاء الدين خواجة عطاء الملك الجويني ، حاكم بغداد من قبل أباقان ، أخ الخواجة شمس الدين محمّد الجويني ، اللَّذين هما من كبار وزراء طبقة المغول ، وينتمي نسبهما إلى الشيخ الفقيه أبو المعالي ، إمام الحرمين ، وهو صاحب التاريخ المعروف بجهان كشا ، المتوفّى سنة ٦٨٣ ، حفر نهر التاجية في أرض النَّجف ، وصرف عليه أزيد من مائة ألف دينار ذهب )(١) .

وأجرى الماء حوف النَّجف سنة ٦٧٦ في شهر رجب ، والقصّة مذكورة في تاريخ وصاف مفصلاً.

وفي (القاموس) : (والتاجيَّة نهر بالكوفة )(٢) .

أقول : وإنَّما قيل تاجيَّة ؛ لأنَّ تاج الدين علي ابن أمير الدين ـ من فضلاء عصر علاء الدين ـ كان المباشر له فاشتهر باسمه ، وهو نهر التاجيَّة ، المعروف الآن بحيث لا يخفى مكانه(٣) .

حارث بن عمرو

وفي (تاريخ تجارب الأُمَم) لأبي علي بن مسكويه : (أن حارث ابن عمرو الَّذي كان من ملوك العرب في زمن الجاهلية ، ومعاصراً لقباذ الساماني ، عزم على شقّ

__________________

(١) مجالس المؤمنين ٢ : ٤٨٠.

(٢) القاموس المحيط ١ : ١٨٠.

(٣) ينظر عن هذا النهر : تاريخ النجف الأشرف ١ : ٢٨٦ ـ ٢٨٩ ، ٢ : ١٩٨ ـ ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٦٥.

٥٦٢

نهر من شط الفرات إلى جهة النَّجف، بإشارة من أحد تبايعة اليمن. فأجرى الفرات إلى الحيرة ، وحوالي أرض النَّجف)(١) .

قبَّة الشنبق

ثم قام من بعده بهذا العبء الثقيل سليمان بن أعين المتوفَّى سنة ٢ ٥ ۰ ، وكان من عظماء رجال الشيعة المعروفين في القرن الثالث الهجري. فأنبط عيناً فوّارة من مكان يعرف بقُبَّة الشنبق ممَّا يلي النَّجف(٢) .

الشاه طهماسب الصفوي

وفي سنة ۹ ٤ ٢ زار الشاه طهماسب الصفوي مرقد أمير المؤمنين ، فأمر بحفر نهر من الحلَّة ، فحفر من فوق نهر التاجيّة ، من جهة الغرب ، على الطريق السائر إلى قرية نمرود من الحلَّة ، فامتد طوله قدر ستَّة فراسخ في عرض عشرة أذرع. ولكن لم يصل الماء إلى النَّجف ؛ لارتفاع أرضها عن مجرى الماء ، وبينه وبين نهر التاجيّة ما يقرب من میل ، أو أقل ، ويعرف بنهر الطهماسية ، وهو الآن عليه المزارع والعشائر(٣) .

__________________

(١) ينظر عن هذا النهر : تاريخ النجف الأشرف ١ : ٢٧٧ ، نقله عن المآثر والآثار : ٨٤.

(٢) ينظر عن هذه القناة : تاريخ النجف الأشرف ١ : ٢۸٢.

(٣) ينظر عن هذا النهر : تاریخ النجف الأشرف ١ : ٢۸۹ ، ٢٦٩.

٥٦٣

نهر آصف الدولة الهندي

وممَّن بذل جهده في إجراء الماء إلى النَّجف : النواب آصف الدولة بهادر یحیی خان الهندي ، الَّذي هو من أحفاد برهان الملك ، من أعاظم رجال محمّد شاه سنة ١٢۰۸ ، وأرخه بعضهم بقوله : (صدقة جارية)(١) .

نهر الشيخ صاحب الجواهر في النّجف

ومنهم العلَّامة الماهر الشيخ : محمّد حسن صاحب الجواهر ، المتوفى سنة ١ ٢٦٦ ، وبذل عليه ثمانين ألف تومان ، على نفقة السلطان ثریا جاه محمّد أمجد علي شاه الهندي ، المتوفّى في اليوم الواحد والعشرين من شهر صفر ، سنة ١ ٢٦٣ ، وتخلَّف مكانه ابنه السلطان محمّد واجد علي شاه ، ثُمَّ توفّي الشيخ قبل الحصول على النتيجة ، ونهر الشيخ في خارج النَّجف معلوم(٢) .

نهر السيِّد أسد الله

ومن بعده اشتغل بهذه المهمة حجّة الإسلام : السيِّد أسد الله الأصفهاني المتوفَّى سنة ١٢۹۰ ، وصرف على ذلك ثلاثين ألف تومان من ثلث المرحوم إسماعيل خان النوري الكرماني ، المعروف بوكيل الملك المتوفي سنة ١٢۸٣ ، وكان من رجال الدولة القاجارية فأجرى الماء في نهر النَّجف سنة ١ ٢ ۸۸ ، فاستقدام إلى مدَّة ، ثُمَّ فسد قناته بواسطة البَرَد الخشن الَّذي جاء في فصل الشتاء

__________________

(١) ينظر عن هذا النهر : تاريخ النجف الأشرف ٢ : ٣٧٥.

(٢) ينظر : تاريخ النجف الأشرف ١ : ٢۹٧ ـ ٢۹۹.

٥٦٤

سنة ١٣۰٧ ، حَتَّى قيل : إنَّ الحبَّة منه أكبر من الرمّانة ، واَّلذي رأيته بعیني کان أصغر منه(١) .

نهر الحيدرية

وفي سنة ١٣۰ ٥ : أمر السلطان المخلوع عبد الحميد العثماني بحفر نهر الحيدرية ، الموجود فعلاً ، ومنه الاستقاء. وتاريخ الفراغ منه : (عذب الشرب)(٢) .

حصار النّجف على عهد الأنكليز

وفي اليوم السابع من شهر جمادى الثانية من شهور سنة ١٣٣ ٦ ، هجم بعض الأشرار من أهالي النَّجف على دار الحكومة الإنكليزية ، وقتلوا الحاكم السياسي الإنكليزي قبطان مارشال ، فقامت القيامة الكبرى على أهل البلدة ، وجعلوا البلدة في حصار شديد ، وأغلقوا أبواب البلدة ، ولا يدخل فيها داخل ، ولا يخرج منها شارد ، والناس في داخل البلدة والأشقياء على أطراف سور البلدة ، يحاربون الجيش الإنكليزي ، والمدافع والدبابات تنشر على الأهالي الرصاص والقُلل. ونفد ما كان عند الناس من الماء الحلو ، وبلغ لحم الطير في نصف روبية ، ووزنة الحنطة في سبع ليرات ، وهكذا بقية الحاجيات.

واستدام الحال على هذا المنوال أربعين يوماً ، ففتحوا البلدة عنوة ، ودخلوها قهراً ، فقتل من قتل ، واُسر من اُسر ، وقد أرَّخ بعضهم ذلك بقوله : (حصار وغلا ، ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم)(١) .

__________________

(١) ينظر : تاريخ النجف الأشرف ١ : ٢٩٩ ـ ٣٠١.

(٢) ينظر : تاريخ النجف الأشرف ١ : ٣٠١ ـ ٣٠٧.

٥٦٥

وفي سنة ١٣٢٠ : طلبت الحكومة التركية الأنابيب الحديدية لتناول الماء من نهر الكوفة إلى النَّجف بمسافة خمسة أميال ، وجلبت الأنابيب من شركة (جرمن) ، وعند تكامل أكثرها في الندف ، وقعت الحرب العظمى ، فكانت الضربة القاضية على ذلك المشروع والأنابيب مطروحة على الجادة ، ما بين النَّجف والكوفة. وقد علا جملة منها الرمال ، وسترها التراب. ولعل بعد تطاول السنين إذا اتفق انكشاف بعضها بسبب من الأسباب ، وخرجت من تحت التراب بموجب تحيّر غير المطَّلع على حقيقة الحال(٢) .

وفي سنة ١٣٤٦ بذل التاجران الكبيران : الحاج أقا محمّد الملقَّب بمعين التجار البو شهري ، وعمدة التجار الحاج رئيس ، الأموالَ الباهظة لجلب الأنابيب الحديدية مع الماكنة التي تسوق الماء من شط الفرات بالكوفة في الأنابيب ، وتوصلها إلى النَّجف. وقد كمل عملها وتركيبها ، وجرى الماء في يوم الأربعاء ٢٢ جمادى الثانية سنة ١٣٤٨(٣) .

__________________

(١) قال مصنّف كتاب تاريخ النجف الأشرف ١ : ٢١٧ تعليقاً على هذا الكلام ، ونصّه : (ومن عجيب ما وقفت عليه من الأقوال : ما كتبه السيِّد جعفر بحر العلوم المتوفى سنة ١٣٧٧ هـ ، في كتابه تحفة العالم ، قال ما نصّه ـ وذكر تمام قوله ـ) أقول : لم يكن الحاج نجم ومجموعته إلا الجناح العسكري لجمعية النهضة الإسلامية ، والتي كانت تستمد آراءها وتوجيهاتها من علماء مخلصين كالعلامة الشيخ محمّد جواد الجزائري ، يسانده الزعيم الشجاع محمّد علي بحر العلوم ، وقد أدّوا واجبهم الشرعي في الدفاع عن أرض المسلمين بعد ما رأوا الجيوش الإنكليزية وقد وطأت أرض الغري المقدسة ، واستهترت بمقدرات الناس وكراماتهم ، وأوغلت في الاعتداء على الأشراف وأبناء العلم ، لتصبح ثورة النجف هذه الخطوة الأولى لثورة العراق الكبرى ونيل العراق استقلاله.

(٢) ينظر : تاريخ النجف الأشرف ١ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، وفيه أن السنة كانت ١٣٣٠ هـ.

(٣) ينظر : تاريخ النجف الأشرف ١ : ٣١٣ ـ ٣١٥.

٥٦٦

وأيضاً المرحوم : آقا محمّد هو الَّذي قام بأمر المصباح الكهربائي وحده ، ولم يشار له أحد في هذا المشروع ، وينار الصحن الشريف ، والحرم المقدَّس مجّاناً في كلّ ليلة. وكان شروعه این است قبل إرواء النَّجف بالماء بقلیل.

٥٦٧
٥٦٨

المقام الثاني

في الإمام الحسن المجتبىعليه‌السلام

هو : ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو السبط الأوّل والإمام الثاني.

وكنيته : أبو محمّد.

ويلقّب بالمجتبي ، والزكيّ ، والسبط.

ولدعليه‌السلام في ليلة السبت النصف من شهر رمضان ـ ولا يعلم في ذلك مخالف ـ في السنة الثانية من الهجرة في المدينة المنورة(١) .

وفي (الإرشاد) : (إنه ولد في السنة الثالثة)(٢) .

وقبض بالمدينة مسموماً سنة ٤٩ من الهجرة ، وله من العمر سبع وأربعون سنة.

وذكر المجلسيرحمه‌الله أن وفاتهعليه‌السلام : (في آخر صفر ، قال : وقيل : الثامن والعشرون ، ودفن بالبقيع )(٣) .

والتمس منه عمر بن الخطاب أن يسافر مع سعد بن أبي وقاص إلى العجم حين جهَّز له جيشاً إلى بلاد الفرس ، ووصل إلى الريِّ ، ومنه إلى قرية كهنك وأردستان ، ومنه إلى قرية فهباية ـ من أعمال نايین ـ ثُمَّ دخل أصفهان وفي خارج

__________________

(١) ينظر : بحار الأنوار ٤٤ : ١٣٤ / ٢٢ باب (تواريخه وأحواله ...) فإن مؤلفهرحمه‌الله ذكر جملة من الأخبار المتعلِّقة بذلك.

(٢) الإرشاد ٢ : ٥.

(٣) بحار الأنوار ٤٤ : ١٣۸ ح ٦ ، بتصرف.

٥٦٩

أصفهان قطعة أرض تعرف بلسان الأرض نزل فيها ونطقت الأرض معه قائلة : (يا ابن رسول الله ما أكثر السَّحرة في أصفهان فأقرأ عليهم عوذة)(١) . وصلّى في المسجد العتيق(٢) ، وفي مسجد لنبان أيضاً(٣) .(٤)

صلحهعليه‌السلام مع معاوية

ومن قصَّته : (أنّه بويع بعد وفاة أبيه بيومين ، ووجَّه عماله إلى السواد والجبل ، ثُمَّ خرج إلى معاوية في نيِّف وأربعين ألفاً ، وسيّر على مقدّمته قیس بن سعد بن عبادة في عشرة آلاف ، وأخذ على الفرات يريد الشام ، وسار الحسنعليه‌السلام حَتَّی أتی ساباط المدائن فأقام بها أياماً ، فأحسّ في أصحابه فشلاً وغدراً فقام فيهم خطيباً ، فقال : «تسالمون من سالمت ، وتحاربون من حاربت؟ فقطعوا عليه كلامه وانتهبوا رحله حَتَّى أخدوا رداءه من على عاتقه.

فقال : لا حول ولا قوة إلّا بالله» ، ثُمَّ دعا بفرسه فركب وسار حَتَّى إذا كان في مظلم ساباط ، طعنه رجل من بني أسد يقال له : سنان بن الجرّاح بمعول فجرحه جراحة كادت أن تأتي على نفسه ، فصاحَ الحسنُ صيحةٌ وخرَّ مغشياً عليه وابتدر الناس إلى الأسدي فقتلوه ، فأفاق الحسنعليه‌السلام من غشيته ، وقد نزف وضعف ، فعصَّبوا جراحته ، وأقبلوا به إلى المدائن ، فأقام يداوي جراحته ، وخاف أن يُسلمه أصحابه إلى معاوية لما رأىعليه‌السلام من فشلهم وقلة نصرتهم ، فأرسل إلى معاوية ، وشرط عليه شروطاً إن هو أجابه إليها سلَّم إليه الأمر.

__________________

(١) ما بين الشارحتين لم أهتد لمصدره.

(٢) في الأصل : (وصلّى في مسجد عتيق أصفهان) فصحّحنا العبارة ولذا اقتضى التنويه.

(٣) لنبان : قرية كبيرة في أصفهان.

(٤) جواهر الكلام ٢١ : ١٦١ عن بعض التواریخ.

٥٧٠

منها : أن له ولاية الأمر بعده ، فإن حدث به حدث فللحسينعليه‌السلام .

ومنها : أن له خراج دار الحرب من أرض فارس ، وله في كل سنة خمسين ألف ألف.

ومنها : أن لا يهيج أحداً من أصحاب علي ، ولا يعرض لهم بسوء.

ومنها : أن لا يذكر علياً إلّا بخير)(١) .

قال صاحب العمدة : (ويروي أن معاویه کتب كتاباً شرط فيه للحسن شروطاً ، وكتب الحسن كتاباً يشترط فيه شروطاً ، فيختم عليه معاوية ، فلمَّا رأى الحسنعليه‌السلام کتاب معاوية وجد شروطه له أكثر ممَّا اشترطها لنفسه ، فطالبه بذلك.

فقال : قَدْ رضيت بما اشترطته فليس لك غيره ، ثُمَّ لم يف بشيء من الشروط)(٢) .

تنبيه : ليس في الشروط المذكورة ما ينافي إمامتهعليه‌السلام ، فليس فيها خلع نفسه امن الإمامة ، معاذ الله ، إنَّ الإمامة بعد حصولها للإمام لا تخرج عنه بقوله ، بل مقتضى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا »(٣) ، هو أنَّ الإمامة رئاسة إلهية ، وشرافة نفسانية ، لا تنفك عن ذاته ، قام بأمرها أو قعد عنها ، وإنَّما ينخلع عن الإمامة عند العامّة. وهو حَيٌّ ـ بالأحداث والكبائر ، ولو قلنا بتأثير خلع النفس فإنَّما هو في الخلع بالاختيار ومن دون كره وإجبار ، وأمَّا معهما فلا.

__________________

(١) عمدة الطالب : ٦٦.

(٢) عمدة الطالب : ٦٧.

(٣) الإرشاد ٢ : ٣۰.

٥٧١

وأمَّا البيعة : فإن اُريد بها الصنفة والكف عن المنازعة ، فقد كان ذلك ولا حجة في مثله عليه ، وإن اُريد بها الرضا وطيب النفس ، فوجدان وشاهد الحال شاهدان بخلافه.

وأمَّا أخذ الصلات من معاوية فشائع ، بل واجب. فإنَّ كلّ مالٍ حلَّ في يد كلّ جائر متغلّب على أمر الأُمَّة يجب على كل أحد حَتَّى على الإمامعليه‌السلام انتزاعه من يده ، کیف ما أمكن طوعاً أو کرهاً.

قال الصندوقرحمه‌الله في الباب الثاني والأربعين من كتاب (العيون) : (كان سبيل ما يقبله الرضاعليه‌السلام من المأمون ، سبیل ما كان يقبله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الملوك ، وسبيل ما يقبله الحسن بن عليعليه‌السلام من معمارية ، وسبیل ما كان يقبله الأمة من آبائهعليهم‌السلام من الخلفاء ، ومن كانت الدنيا كلّها له فغُلِبَ عليها ثُمَّ اُعطي بعضَها ، فجائز له أن يأخذه) ، انتهى(١) .

مع أنه لم يظهرعليه‌السلام الموالاة لمعاوية.

ذكر أولادهعليه‌السلام

فصل في أولادهعليه‌السلام :

كان للحسنعليه‌السلام من الولد :

( ١) محمّد الأصغر ، ( ٢) وجعفر ، (٣) وحمزة ، (٤) وفاطمة درجوا ، وأُمُّهم اُمُّ کلثوم بنت الفضل بن العبَّاس بن عبد المطَّلب.

__________________

(١) عیون اخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ١٨٨.

٥٧٢

(٥) ومحمّد الأكبر ، وبه کان یکنی ، (٦) والحسن ، واُمُّهما خولة بنت منظور الغطفانية.

( ٧) وزید ، ( ۸) واُمّ الحسن ، ( ۹) واُمّ الحسين اسمها رملة ، واُمُّهم اُمُّ بشير بنت أبي مسعود الأنصاري ، واسمه عقبة بن عمرو.

( ١۰) إسماعيل ، ( ١١) یعقوب ، واُمُّهما جعدة بنت الأشعث بن قیس التي سمّته.

( ١٢) القاسم ، ( ١٣) أبو بكر ، (١٤) عبد الله ، قُتلوا مع الحسينعليه‌السلام وكان عبد الله صغيراً لم يراهق ، قتل في جنب عمّه ، واُمُّهم اُمُّ ولد ، لا بقية لهم ، وقیل اسم اُمُّهم : نفيلة.

(١٥) حسين الأثرم ، وقبره في فخّ.

(١٦) عبد الرحمن خرج مع عمّه الحسینعليه‌السلام إلى الحجّ فتوفّيَ بالأبواء مُحرِماً.

( ١٧) اُمُّ سلمة لاُمِّ ولدٍ تُسمَّى : ظمياء.

( ١۸) عمرو ، وقيل : عمر ، وكان في الطف ولم يقتل ؛ لصغره ، اُمُّه اُمُّ ولد ولا بقية له.

(١٩) اُمُّ عبد الله ، اسمها فاطمة ، وهي اُمُّ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، واُمُّها أُمُّ ولد تدعى : صافية.

( ٢۰) طلحة ، لا بقية له ، وكان جواداً كريماً ، وأمه : أم إسحاق بنت طلحة بن عبید الله التيمي.

وفي تاريخ الخميس ، ومقتل أبي مخنف من أولاد الحسنعليه‌السلام :

٥٧٣

(( ٢١) أحمد ، وفي الأخير أنه قَتل من القوم ثمانين فارساً ، ثُمَّ قُتل في حومة الحرب)(١) .

( ٢٢) رقيّة زوجة عبيد الله بن العبَّاس بن علي ، وفي النَّجف في محلّة البراق ضريح من خشب ينتسب إليها.

وقال السيِّد القزويني في (فلك النجاة) : (إنَّ القاسم بن الحسن السبط ، وهو : القاسم الأكبر ، غیر شهيد الطف المدفون في العتيکيات ـ المسمى الآن : بالمسيِّب ـ قريب من الفرات ، وقد أصيب جريحاً في النهروان)(٢) .

هذا ما وسعني الاطلاع عليه(٣) .

والعقب من أولاده الكرام من زید وحسن(٤) .

[في أحوال زيد ابن الإمام الحسنعليه‌السلام ]

وذكر أصحاب السيرة : (أنَّ زيد بن الحسن ـ ويكنّى بأبي الحسن ـ كان يلي صدقات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمَّا ولي سليمان بن عبد الملك كتب إلى عامله بالمدينة :

__________________

(١) تاریخ الخمیس ٢ : ٢۹٣ ، المقتل المنسوب لأبي مخنف : ۸٧.

(٢) المزار من فلك النجاة : ١٣٧ ، قال الشيخ محمّد حرز الدينرحمه‌الله في كتابه مراقد المعارف ٢ : ١۹٤ رقم ٢٠٠ عند ذكر مرقده ، ما نصّه : (ولا يخفى أن السيِّد ـ القزویني ـ قَدْ انفرد بهذه الدعوى ولم نعثر على مأخذ لها) كما ذكر النفي له أيضاً السيِّد عبد الرزاق کمونة في مشاهد العترة الطاهرة : ٢٣٧) ، فتأمَّل.

(٣) ينظر في أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام وأحوالهم : الإرشاد ٢ : ٢۰ ، المجدي في أنساب الطالبين : ١۹ ـ ۹١ ، کشف الغُمَّة ٢ : ١۹۸ ـ ٢۰٥ ، سر السلسلة العلوية : ٤ ـ ٣۰ ، العدد القویة : ٣٥٢ ، الفصول المهمة ٢ : ٧٤٢ ـ ٧٥٣ ، عمدة الطالب : ٦٤ ـ ١۹١ ، بحار الأنوار ٤٤ : ١٦٣ـ ١٦۸.

(٤) أي : الحسن المثنىرضي‌الله‌عنه .

٥٧٤

أما بعد إذا جاءك كتابي هذا ، فاعزل زيداً عن صدقات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وادفعها إلى فلان بن فلان ـ رجل من قومه ، لعله : أبو هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفية ـ قال : وأعنه على ما استعانك عليه ، والسلام.

فلمّا استخلف عمر بن عبد العزيز كتب إليه :

أمّا بعد ، فإن زید بن الحسن ، شریف بني هاشم وذو سنّهم ، فإذا جاءك كتابي هذا ؛ فاردد إليه صدقات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأعنه على ما استعانك عليه ، والسلام)(١) .

وكان رأيه التقية لأعداء الدين والتآلف لهم ، والمداراة معهم ، كما ذكره المفيدرحمه‌الله في (الإرشاد)(٢) ، ولم يحضر مع عمّه الحسينعليه‌السلام يوم الطف لعلَّه لمانع من ذلك ، فلا يدل على ذمّه.

وبالجملة فقد كان جلیل القدر ، کریم الطبع ، طيِّب النفس ، كثير البرّ وکان مسنّاً. ومدحه الشعراء ، وقصده الناس من الآفاق لطلب برِّه(٣) ، وكان يلقب بالأبلج(٤) ، وهو جدّ السيدة نفيسة بنت السيِّد حسن الأنور(٥) .

وفي زيد بن الحسن ، يقول محمّد بن بشر الخارجي :

وزيدٌ ربيعُ الناس في كلِّ شَتَوةٍ

إذا اختلفَتْ أنواؤُها ورعودُها

حَمولٌ لأشناقِ الدِّياتِ كأنَّه

سِراجُ الدُّجی قَدْ قارنته سُعودُها

__________________

(١) الإرشاد ٢ : ٢١.

(٢) الإرشاد ٢ : ٢٣.

(٣) الارشاد ٢: ٢١.

(٤) ذکره بهذا اللقب السيِّد الأمين في أعيان الشيعة ٧ : ١٤٢ رقم ٤٨٣ نقلاً عن الطراز المذهب : ٦٥ ، والأبلج : الطليق الوجه بالمعروف ، وقيل : الَّذي ليس بمقرون الحاجبين.

(٥) ينظر ترجمتها في : وفيات الأعيان ٥ : ٤٢٣ ، الوافي بالوفيات ٢٧ : ١۰١ ، الأعلام ٨ : ٤٤.

٥٧٥

مات زيد ما بين مكّة والمدينة ، في أرض حاجر قرب ثُغْرة(١) ، سنة ١٢۰ ، وله من العمر تسعون ، وقيل مائة ، ودفن بالبقيع ورثاه جماعة من الشُّعراء.

فممَّن رثاه قدامة بن موسی الجمحي بقوله :

فإنْ يكُ زيدٌ غالَتِ الأرضُ شخصَهُ

فَقَدْ بانَ معروفٌ هناكَ وجُودُ

وإنْ يكُ أمسى رهنَ رمسٍ فَقَدْ ثَوى

بهِ وهوَ محمودُ الفعالِ حَميدُ

سريعٌ إلى المضطرِ يعلمُ أنَّه

سيطلبُهُ المعروفَ ثُمَّ يعودُ

وليسَ بقوَّال وقد حَطّ رحْلَه

لِمُلْتَمِسٍ يَرجوهُ أينَ تُريدُ؟

إذا قَصَّرَ الوغدُ الدنيُّ سما بهِ

إلى المَجدِ آباءٌ لهُ وجُدودُ

إذا ماتَ مِنهُم سيِّدٌ قامَ سيِدٌ

کريمٌ فيبني مَجْدَهُمْ ويُشيدُ

مات ولم يدّع الإمامة ، ولا ادَّعاها له مدَّعٍ من الشيعة ولا من غيرهم ؛ وذلك لأنَّ الشيعة رجلان : إمامي ، وزيدي.

فالإمامي : يعتمد في الإمامة النصوص ، وهي معدومة في ولد الحسنعليه‌السلام باتفاق ، ولم يدَّعٍ ذلك أحد منهم لنفسه ، فيقع فيه الارتياب.

والزيدي : يراعي في الإمامة بعد علي والحسن والحسينعليهم‌السلام الدعوة والجهاد. وزيد بن الحسن کان مسالماً لبني اُميَّة ، ومتقلِّد الأعمال من قبلهم ، وكان رأيه التقية لأعدائه ، والتآلف لهم ومداراتهم ، وهذا أيضاً عند الزيدية خارج عن علامات الإمامة(٢) .

__________________

(١) عمدة الطالب : ٦٩ ، وثُغْرة : ناحية من أعراض المدينة.

(٢) الإرشاد ٢ : ٢١ ـ ٢٢.

٥٧٦

وكيف كان ، فقد ورد في ذمِّ زيد والطعن عليه أيضاً روایات نقلها القطب الراوندي(١) ، واعتمد عليها بعض المتأخّرين ، فحكم بعدم حسن عقيدته وإيمانه(٢) .

قال جدّي الأمجد : السيِّد محمّد في رسالته : (ولعلَّ ترك الكلام في ذمِّه ومدحه معاً أولى) ، انتهى(٣) .

[في أحوال الشاه عبد العظيم الحسنيعليه‌السلام ]

ومن ذريته : الشاه زاده عبد العظيم ، المدفون بالريّ ، وهو عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زید بن الحسن ، وله مشهد عظيم من آثار مجد الملك أبو الفضل أسعد بن محمّد بن موسى البراوستاني ، قرية من قرى مدينة قم ، وكان من وزراء السلطان بر کیارق بن السلطان ملك شاه(٤) .

__________________

(١) الخرائج والجرائح ٢ : ٦۰۰ ـ ٦٠٤ ح ١١ ، وقال السيِّد الخوئي دام ظله في كتابه معجم رجال الحدیث ج ۸ ص ٣٥١ ـ ٣٥٢ ما نصّه : (وفي البحار ، المجلد ٤٦ ، ص ٣٢۹ ، ح ١٢ ، باب أحوال أصحاب الباقرعليه‌السلام وأهل زمانه ، روی عن الخرائج والجرائح رواية طويلة تتضمن معارضة زيد بن الحسن ، الباقرعليه‌السلام ، وذهابه إلى عبد الملك وسعيه في قتل الباقرعليه‌السلام ، ونسبة السحر إليه ومباشرته لقتله بإركابه السرج المسموم ، إلا أن الرواية مرسلة ، على أنها غير قابلة للتصديق ، فإن عبد الملك لم يبق إلى زمان وفاة الباقرعليه‌السلام جزماً ، فالرواية مفتعلة).

(٢) أراد بعض المتأخرين الشيخ المامقانیرحمه‌الله في تنقيح المقال ١ : ٤٦٢ رقم ٤٤١٢ ، فليراجع.

(٣) تاريخ الأئمّة المعصومينعليهم‌السلام : ١۰۸ ، ولم أعثر على هذا الكلام نصّاً في الرسالة ومضمونه موجود فيها ، وقال صاحب الذريعة : (تاريخ الأئمة المعصومینعليهم‌السلام ، وهي للسيد محمّد بن عبد الكريم ابن السيِّد مراد ابن شاء أسد الله ابن السيِّد جلال الدين أمير الحسني الحسيني الطباطبائي البروجردي جد آية الله بحر العلومرحمه‌الله مختصر فرغ منه سنة ١١٢٢ ، وعليه حواش كثيرة مثه بخطه ضمن مجموعة من رسائله في كتب المولى محمد علي الخوانساري). (الذريعة ٣ : ٢١٨ رقم ۸۰٧ بتصرف) فلعل المطبوع منها خال من هذه الحواشي ، فلاحظ.

(٤) قال الحموي في معجم البلدان ١ : ٣٦٨ ، ما نصّه : (براوستان : من قرى قم ، منها الوزير مجد الملك أبو الفضل أسعد بن محمّد البراوستاني وزير السلطان بر كيارق بن ملكشاه ، كان غالباً عليه واتهمه عسكره بفساد حالهم وشغبوا حَتّى سلمه إليهم بشرط أن يحفظوا مهجته فلم يطيعوه وقتلوه ، وذلك في سنة ٤٧٢).

٥٧٧

وقال الصدوقرحمه‌الله في بحث الصوم من كتاب (من لا يحضره الفقيه) : (إنه كان مرضياً ، يعني عند الأئمة عليهم‌السلام )(١) .

قلت : ووصل بخدمة الإمامين التقي والنقيعليهما‌السلام ، وأكثر الرواية عنهما ، وفي رواية كالصحيحة عن الإمام علي الهاديعليه‌السلام أنّ زيارته تعادل زيارة الحسينعليه‌السلام (٢) .

وفي سنة ١٢٧۰ أمر السلطان ناصر الدین شاه القاجاري بتأهب قبّته وتبلیط إيوانه بالقوارير(٣) .

[في أحوال الحسن ابن الإمام الحسنعليه‌السلام ]

وأمّا الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، المعروف بـ(الحسن المثنی) ، فيروى أنه خطب إلى عمّه الحسينعليه‌السلام إحدی انتبه : فاطمة وسكينة.

فقالعليه‌السلام : «اختر با بني أحبَّهما إليك » ، فاستحى الحسن ولم يرد جواباً.

فقال له عمّه الحسينعليه‌السلام : «قد اخترت لك ابنتي فاطمة فهي أكثر شبهاً باُمِّي فاطمة عليهما‌السلام » فزوَّجها منه ، وكانت تلقّب بفاطمة الصغرى ، قبال فاطمة الصديقة الكبری(١) .

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٢٨.

(٢) الرواية وردت في كامل الزيارات ص ٥٣٧ ح ۸٢۸ / ١ ، ونصّها : «حدّثني علي بن الحسين بن موسی بن بابويه ، عن محمّد بن يحيي العطار ، من بعض أهل الري ، قال : دخلت على أبي الحسن العسكريعليه‌السلام فقال : أين كنت؟ فقلت : زرت الحسين بن عليعليهما‌السلام ، فقال : أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسينعليه‌السلام ».

(٣) ينظر ترجمته في : خاتمة المستدرك ٤ : ٤٠٢ ، ٤٠٣ ، نقد الرجال ٣ : ٦٩ ، جامع الرواة ١ : ٤٦٠ ، معجم رجال الحديث ١١ : ٥٠ رقم ٦٥٩١.

٥٧٨

ويظهر من (الكافي) آنها أكبر سناً من أختها سكينة بنت الحسینعليه‌السلام ؛ لأنهعليه‌السلام في يوم الطف أوصى إليها لتوصل الوصية إلى السجّادعليه‌السلام (٢) ، وخطبتها البليغة التي أنشأتها باب الكوفة مروية في الاحتجاج(٣) .

وحضر الحسن بن الحسن مع عمّه الحسينعليه‌السلام بطف كربلاء ، فلمَّا قُتل الحسينعليه‌السلام واُسر الباقون من أهله اُسر الحسن من جعلتهم ، فجاء أسماء بن خارجة فانتزع الحسن من بين الأسرى ، وقال : والله لا يوصل إلى ابن خولة أبداً(٤) .

وقيل : إنه اُصيب بجراحات كثيرة يوم عاشوراء ، وكان ملقى مع القتلى وبه رمق ، فلمَّا أرادوا حزّ الرؤوس ، وأرادوا حزّ رأسه ، قال أسماء بن خارجة : دعوه حَتَّى نرد الكوفة فيرى عبيد الله بن زياد فيه رأيه ، فسمع ابن زیاد ذلك ، فقال :دعوا لأسماء ابن اُخته ، فحمله فعالجه حَتَّى عوفي ، ثُمَّ توجَّه إلى المدينة (٥) .

__________________

(١) مقاتل الطالبیين : ١٢٢ ، الإرشاد ٢ : ٢٥ ، إعلام الوری ١ : ٤١٧.

(٢) ورد الحديث في الكافي ج ١ ـ ص ٣۰٣ ح ١ في (الإشارة والنص على علي بن الحسين صلوات الله عليهما) ، ونصّه : «... عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إن الحسين بن عليعليهما‌السلام لما حضره الَّذي حضره ، دعا ابنته الكبری فاطمة بنت الحسينعليه‌السلام فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة وكان علي بن الحسینعليه‌السلام مبطوناً معهم لا يرون إلا أنه لما به ، فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسینعليه‌السلام ثُمَّ صار والله انت الكتاب إلينا یا زیاد ، قال : قلت : ما في ذلك الكتاب جعلني الله فداك؟ قال : فيه والله ما يحتاج إليه ولد آدم من خلق الله آدم إلى أن تفنى الدنيا ، والله إن فيه الحدود ، حَتَّى أن فيه أرش الخدش».

(٣) الاحتجاج ٢ : ٢٧.

(٤) الإرشاد ٢ : ٢٥.

(٥) عمدة الطالب : ١٠٠ بتصرف يسير.

٥٧٩

والعجب من ابن الأثير حيث قال : (واستُصغر الحسن بن الحسن واُمُّه خولة بنت منظور بن زياد الفزاري)(١) .

وبالجملة : دسَّ إليه سليمان بن عبد الملك السّم سنة ٩٧ هـ ، وله ثلاث وخمسون سنة ، وأخوه زيد حي بالكوفة ، وأوصى إلى أخيه من اُمِّه إبراهيم بن محمّد بن طلحة(٢) ، وضربت زوجته فاطمة بنت الحسينعليه‌السلام على قبره فسطاطاً ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار ، وكانت تُشبّه بالحور العين ؛ لجمالها ، فلمَّا كانت رأس السنة قالت لمواليها : إذا اظلم الليل فقوَّضوا هذا الفسطاط.

فلمَّا أظلم الليل ، وقوضوه سمعت قائلاً يقول : هل وجدوا ما فقدوا؟

فأجابه آخر : بل يئسوا فانقلبوا(٣) .

وكان الحسن بن الحسنعليه‌السلام متولياً لصدقات أمير المؤمنين ، فنازعه في ذلك عمّه عمر فقال : الولد أولى بتولية صدقات أبيه من ابن الابن ، وخاصمه على ذلك الحجّاج ، فأحضر الحسن بن الحسنعليه‌السلام وقال له : شارك عمّك عمر بن علي في صدقات أبيه.

فقال الحسن بن الحسنعليه‌السلام : إنّ أبي أمير المؤمنين ولّانيها في حياته ، وإني لا اُغيِّر شرطاً من أمره ، ولا اُدخل في هذه الخدمة من لم يُدخله(٤) .

__________________

(١) الكامل في التاريخ ٤ : ٩٣.

(٢) الإرشاد ٢ : ٢٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٩٠ ، الإرشاد ص : ٢٦ بتصرف يسير.

(٤) كذا والوارد : «فقال له الحسن : لا أغير شرط عليعليه‌السلام ولا أدخل فيه من لم يدخل».

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683