تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم 8%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 683

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 683 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 13063 / تحميل: 1626
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قال : لو لم تكن الأرض له لكان يلقيه من السماء(١) .

وأدلّ دليل على أشرفية الرزق الثاني من الرزق الأوّل ما جاء في الخبر : أنه جاء رجل إلى الصادقعليه‌السلام وشكا إليه الحاجة وذكر له واحداً من الناس ذا ثروة كثيرة ، فقالعليه‌السلام : «أعطه علمك وخذ ماله وجهله ». فقال : لا أرضى. فقالعليه‌السلام : «إنّ الله رزقك أفضل الرزقين ، فكيف تشكو قلّة الرزق؟ »(٢) .

__________________

(١) كذا ، وفي تفسير القرطبي ج ٩ ص ٧ ، ما نصّه : وقيل لحاتم الأصم : من أين تأكل؟ فقال : من عند الله ، فقيل له : الله يُنزل لك دنانير ودراهم من السماء؟ فقال : كأنّ ماله إلا السماء! يا هذا ، الأرض له والسماء له ، فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض ، وأنشد :

وكيف أخاف الفقر والله رازقي

ورازق هذا الخلق في العسر واليسير

تكفل بالأرزاق للخلق كلّهم

وللضبِّ في البيداء والحوت في البحر

(٢) من الواضح أنَّ المؤلّفرحمه‌الله ذكر مضمون الحديث فلذا لم أعثر على نصّه كما ذكره ، وهناك حديثان مشابهان له رأيت من المناسب إيرادهما تباعاً :

الأوَّل : ما رُوي عن الإمام الجواد عليه‌السلام في كتاب (الخرائج والجرائح) ج ١ ص ٣٨٨ ح ١٧ في باب معجزاته ، أنه قال ما نصّه : «... ثُمَّ قلت ـ أي للإمام الجواد عليه‌السلام ـ : ما لمواليك في موالاتكم؟ فقال :إنَّ أبا عبد الله عليه‌السلام كان عنده غلام يمسك بغلته إذا هو دخل المسجد ، فبينا هو جالس ومعه بغلة إذ أقبلت رفقة من خراسان ، فقال له رجل من الرفقة : هل لك يا غلام أن تسأله أن يجعلني مكانك ، وأكون له مملوكاً ، وأجعل لك مالي كلّه؟ فإني كثير المال من جميع الصنوف ، اذهب فاقبضه وأنا أقيم معه مكانك. فقال : أسأله ذلك. فدخل على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك تعرف خدمتي ، وطول صحبتي فإن ساق الله إليَّ خيراً تمنعنيه؟ قال : أعطيك من عندي ، وأمنعك من غيري! فحكى له قول الرجل ، فقال : إن زهدت في خدمتنا ، ورغب الرجل فينا قبلناه وأرسلناك. فلمَّا ولّى عنه دعاه ، فقال له : أنصحك لطول الصحبة ولك الخيار ، إذا كان يوم القيامة كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله متعلقاً بنور الله ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام متعلقاً بنور رسول الله ، وكان الأئمة متعلقين بأمير المؤمنين ، وكان شيعتنا متعلقين بنا يدخلون مدخلنا ، ويردون موردنا. فقال له الغلام : بل أقيم في خدمتك وأوثر الآخرة على الدنيا. فخرج الغلام إلى الرجل ، فقال له الرجل : خرجت إليَّ بغير الوجه الَّذي دخلت به! فحكى له قوله ، وأدخله على أبي عبد الله عليه‌السلام فقبل ولاءه ، وأمر للغلام بألف دينار ثُمَّ قام إليه فودّعه ، وسأله أن يدعو له ، ففعل. فقلت : يا سيدي لولا عيال بمكة وولدي ، سرني أن أطيل المقام بهذا الباب. فأذن لي ، وقال : توافق غماً ، ثُمَّ

٨١

[٨] ـ قالرحمه‌الله : «المتطوّل بالمنن الجِسام »(١) .

أقول : (المتطوّل) من الطّول ، وهو : المنّ ، أي : الإعطاء(٢) .

و (المنن) جمع المنّة ، وهي : العطيّة(٣) .

(الجِسام) بالكسر جمع جسم ، وهو : العظم(٤) .

[٩] ـ قالرحمه‌الله : «فلا يقوم بواجب شكره الحامدون »(٥) .

أقول : في توسيط الواجب إشارة إلى أنَّ شكر المنعم واجب كما ذهب إليه جمع من المحقّقين ، بل وجوبه من المستقلات العقلية ؛ لحكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل ، وعدم شكره مظنّة لقطع النعمة على العبد ، وبذلك يثبت أيضاً وجوب تحصيل المعرفة ؛ إذ مع عدم المعرفة لا يؤمن من عدم تحقّق الشكر ؛ لما عرفت سابقاً من معناه لغةً وعرفاً ، فلا يحصل شيء منهما للعبد إلا بالمعرفة.

__________________

وضعت بين يديه حُقّاً كان له ، فأمرني أن أحملها ، فأتبيت ، وظننت أن ذلك موجدة. فضحك إليَّ وقال : خذها إليك ، فإنك توافق حاجة. فجئت وقد ذهبت نفقتنا ـ شطر منها ـ فاحتجت إليه ساعة قدمت مكّة».

الثاني : ما رُوي في أمالي الطوسي ص ٢٩٧ ح ٥٨٤ / ٣١ بإسناده عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : «إنَّ رجلاً جاء إلى سيّدنا الصادق عليه‌السلام فشكا إليه الفقر ، فقال : ليس الأمر كما ذكرت وما أعرفك فقيراً. قال : والله يا سيدي ما استبيت ـ وذكر من الفقر قطعة والصادق يكذبه ـ إلى أن قال له : خيرني لو أعطيت بالبراءة منا مائة دينار ، كنت تأخذ؟ قال : لا ـ إلى أن ذكر ألوف دنانير ـ والرجل يحلف أنه لا يفعل ، فقال له : من معه سلعة يعطى بها هذا المال لا يبيعها هو فقير!».

(١) معالم الدين : ٣.

(٢) الصحاح ٥ : ١٧٥٥.

(٣) لسان العرب ١٣ : ٤١٨.

(٤) كذا ، وجمع جسم أجسام ، والجِسام بالكسر العظام ، وقد جسم الشيء أي عظم فهو جسيم ، والجام بالكسر جمع جيم. (ينظر : لسان العرب ١٢ : ٩٩ ، تاج العروس ١٦ : ١١٠).

(٥) معالم الدين : ٣.

٨٢

الفرق بين القديم والأزلي

[١٠] ـ قالرحمه‌الله : «القديم الأبدي فلا أزلي سواه »(١) .

أقول : (القديم الأبدي) هو : ما لا أوّل لوجوده ، والأزلي أعم منه ؛ لأنَّ عدم الحوادث أزليّة وليست بقديمة ، وحيث إنَّ المصنف نفاه عن غيره تعالى ، فلعل مراده بالأزليّ ما يرادف القديم ليصح نفيه عن غيره ، والدليل على قدمه تعالى أنه : لو كان حادثاً لكان مفتقراً إلى موحد فلا يكون واجباً بالذات ، ولا يكون مبدءاً لجميع الموجودات ، ولا تنتهي إليه سلسلة الممكنات ، وإذا أقرَّ أحد بأنه قديم ، فقد أقرَّ بأنه لا شيء قبله وهو ظاهر ، وبأنه لا شيء معه ؛ إذلو كان معه شيء في الأزل لم يجز أن يكون خالقاً له ؛ لأنه لم يزل معه فكيف يكون خالقاً له.

وإلى ذلك أشار مولانا الرضاعليه‌السلام بقوله : «اعلَمْ ـ علمك الله الخير ـ أنَّ الله تعالى قديم ، والقِدَم صفة دلت العاقل على أنه لا شيء قبله ولا شيء معه في ديمومته »(٢) .

[١١] ـ قالرحمه‌الله : «الدائم السرمدي فكل شيء مضمحل عداه »(٣) .

أقول : (السرمدي) : ما لا آخر لوجوده فكلّ شيء زائل عداه ، والدليل على سرمديّته بهذا المعنى أنه : لو كان له آخر ينتهي إليه لزم أن يعزب عنه شيء من الأشياء تعالى عن ذلك.

__________________

(١) معالم الدين : ٣.

(٢) عيون أخبار الرضا عليه اسلام ٢ : ١٣٢ ح ٥٠.

(٣) معالم الدين : ٣.

٨٣

[١٢] ـ قالرحمه‌الله : «أحمده سبحانه حمداً يقرِّ بني إلى رضاه »(١) .

أقول : قال جدّي الفاضل الصالح المازندرانيرحمه‌الله في الحاشية : (ولمّا كان الحمد المذكور في مقابلة الذات والصفات ، وكان المناسب له الاستقرار والثبات ؛ فلذلك أدّاه بالجملة الاسمية ، أراد أن يحمده ثانياً طلباً لرضاه المتجدِّد آناً فآناً ، ولمزيد عطاياه المستحدثة حيناً فحيناً ، فقال : «أحمده » بصيغة المضارع الدال على الاستمرار التجدّدي كما يقتضيه المقام) ، انتهى(٢) .

(سبحان) مصدر تنزيلي

و (سبحان) : مصدر كغفران بمعنى : التنزيه.

ولا يكاد يُستعمل إلا مضافاً منصوباً بفعل مضمر كمعاذ الله ، فمعنى (سبحانه) : أُنزّهه تنزيهاً عمّا لا يليق بجانب قدسه وعزّ جلاله ، وهو مضاف إلى المفعول ، وربّما جوّز كونه مضافاً إلى الفاعل بمعنى التنزُّه فيكون لازماً.

قال الشيخ أبو علي الطبرسيرحمه‌الله : (إنه صار في الشرع علماً(٣) لأعلى مراتب التعظيم التي لا يستحقّها إلا هو سبحانه ، ولذلك لا يجوز أن يستعمل في غيره تعالى وإن كان منزّهاً عن النقائص ، وإلى هذا ينظر ما قاله بعض الأعلام من أنَّ التنزيه المستفاد من سبحان الله ثلاثة أنواع :

ـ تنزيه الذات عن نقص الإمكان.

ـ وتنزيه الصفات عن وصمة الحدوث وزيادتها على ذاته المقدسة.

__________________

(١) معالم الدين : ٣.

(٢) حاشيةالمعالم : ٤ ، وأمّا تعبيره عن الفاضل المازندرانيرحمه‌الله بالجدّ ؛ لأنَّ ابنته هي والدة السيِّد محمّد جدّ العلّامة السيِّد محمّد مهدي بحر العلومرحمه‌الله . (ينظر : مقدمة الفوائد الرجالية ١ : ١٢ بالهامش).

(٣) كذا ، والصحيح : (صار علماً في الشرع).

٨٤

ـ وتنزيه الأفعال عن القبح والعبث ، وكونها جالبة إليه تعالى نفعاً ودافعة عنه ضرّاً كأفعال العباد)(١) .

حمداً : مفعول مطلق تأكيدي(٢) .

يقربني إلى رضاه : وصف الحمد به تنبيها على أن المقصود الأصلي بالحمد هو تحصيل رضاه.

في مرحلة الشكر

[١٣] ـ قالرحمه‌الله : «وأكره شكراً أستوجب به المزيد من مواهبه وعطاياه »(٣) .

أقول : (شكراً) : مفعول مطلق للتأكيد ، وجملة أستوجب لبيان أنَّ المقصود من الشكر طلب الزيادة كما قال عزّ من قائل : ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ(٤) .

وفي هذه الآية من المبالغة والاعتناء بحقّ الشكر ما لا يتصور فوق ذلك حيث عبَّر تعالى عن ترك الشكر بالكفر ، وقال : ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ(٥) .

__________________

(١) حكاه المجلسيرحمه‌الله في بحار الأنوار ٥٥ : ١٩٧ ، وذكر صدره الشيخ الطوسيرحمه‌الله في التبيان ١ : ١٣٤ ، والشيخ الطبرسيرحمه‌الله في مجمع البيان ١ : ١٤٧.

(٢) المفعول المطلق التأكيدي لا يوصف ، وهنا موصوف بقوله : (يقربني) ، فالصواب أنه نوعي ، وكذلك قوله : (شكراً) الآتي. ودعوى الاستئناف في كل من الجملتين بعد المصدر لتكون استئنافاً بيانياً بعيدة جداً ، أو استئنافاً نحوياً ممنوعة. (السيد محمد الطباطبائي).

(٣) معالم الدين : ٣.

(٤) سورة إبراهيم : من آية ٧.

(٥) سورة البقرة : من آية ١٥٢.

٨٥

وقال : ﴿مَّا يَفْعَلُ اللَّـهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ(١) .

وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : «الطاعم الشاكر، له من الأجر كأجر الصائم المحتسب ، والمعافى الشاكر ، له من الأجر كأجر المبتلى الصابر ، والمعطى الشاكر ، له من الأجر كأجر المحروم القانع »(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام : «أنّه مكتوب في التوراة : اشكر من أنعم عليك ، وأنعم على من شكرك ، فإنّه لا زوال للنعماء إذا شكرت ، ولا بقا لها إذا كفرت ، الشكر زيادة في النعم ، وأمان من الغِيَر »(٣) .

وعنهعليه‌السلام أيضاً : «ثلاث لا يضرّ معهن شيء : الدعاء عند الكرب ، والاستغفار عند الذنب ، والشكر عند النعمة »(٤) .

وعنهعليه‌السلام أيضاً أنّه قال : «ما أنعم الله عزَّ وجلَّ على عبد من نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهراً بلسانه فتمّ كلامه حَتَّى يؤمر له بالمزيد »(٥) .

واعلم أنَّ الشكر من أرفع مراتب الأولياء ويتقوّم بثلاثة اُمور :

الأوّل : معرفة المنعم الحقيقي وذلك حاصل بأسباب متعدِّدة :

الأول ـ علمه بذات المنعم وأنه متَّصف بنعوت الكمال والجمال ، ومنزّه عن النقصان والزوال.

الثاني ـ علمه بكون المنعم هو المفيض بجود الوجود الَّذي هو الخير

__________________

(١) سورة النساء : من آية ١٤٧.

(٢) ينظر : قرب الإسناد : ٧٤ ، الكافي ٢ : ٩٤ ح ١ ، روضة الواعظين : ٤٧٢.

(٣) الكافي ٢ : ٩٤ ح ٣ ، الجواهر السنية : ٤٠.

(٤) الكافي ٢ : ٩٥ ح ٧ ، مشكاة الأنوار : ٦٩.

(٥) الكافي ٢ : ٩٥ ح ٩.

٨٦

المحض ، ومحض الخير على كلّ ماهيَّة موجودة ، فيستحق بذلك الحمد.

الثالث ـ علمه بأنّ ذات المنعم الحقيقي منفرد بجلال الصمديّة وعظمة الأُلوهيّة ، ومنه يُعلم أنَّ جملة النّعم منه.

الرابع ـ اعترافه بالجهل والتقصير والعجز عن معرفة كنه ذاته الأحديّة ، وعن أداء واجب شكره ومراعاة حقوق عبوديّته.

ونكتة اُخرى : أنَّ العبد لا يشكر ربّه المنعم إلا بالقلب واللّسان وسائر الأعضاء ، وكلُّ ذلك ببركة المنعم وإنعامه عليه ، والقدرة على استعمال الجوارح المذكورة نعمة اُخرى على العبد ، وتوفيقه لهذا الاستعمال أيضاً نعمة ثالثة ، فلو أراد أن يشكر المنعم على نعمة من النعم فلا بدّ له من الشكر على هذه النّعم ، فإذا أدّاه فهو أيضاً نعمة اُخرى فينتهي إلى العجز ، والاعتراف بالعجز آخر مراتب الشكر.

قال الصادقعليه‌السلام : «أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى موسى : يا موسى اشكرني حقّ شكري. فقال : ربّي ، وكيف أشكرك حقّ شكرك وليس من شكرٍ أشكرك به إلّا أنعمت به عليَّ؟ قال : يا موسى الآن شكرتني حيث علمت أنّ ذلك منّي »(١) .

الأمر الثاني : بالابتهاج والسرور الحاصلين للعبد بسبب وصول تلك النعمة إليه ، لا من حيث إنها موافقة لغرض نفسه ؛ إذ في ذلك متابعة هواها واقتصار همّه في رضاها ، بل لاستشعاره بذلك شفقة المنعم بحيث لو وصل إليه من غيره لما حصل له ذلك الابتهاج والسرور ، أو لاستكشافه بسببها قدرته على القيام بحقوق

__________________

(١) الكافي ٢ : ٩٨ ح٢٧ ، مشكاة الأنوار : ٧١ ، الجواهر السنية : ٤١.

٨٧

عبوديته وإحراز القابلية في نفسه ، فيحصل بذلك له النشاط على أداء قسط من حقوقه فيكون من جملة المقرّبين ، وحقيقة هذه الأحوال راجعة إلى المحبّة والعشق.

و [الأمر] الثالث : يجهد العبد في تحصيل رضا المنعم ، وذلك حاصل بقسم من أفعاله القلبية والبدنية :

أمّا الأوّل : فبأن يصرف ما أنعم الله عليه من القوى العقلية والفكرية في تحصيل معرفة المعبود الحقيقي ، والمقرّبين إلى حضرته ، وفي بديع صنائع موجودات العالم العلوي والسفلي ، ويصرف فكره في الاطّلاع على حقائق الأشياء على ما هي عليها ، التي هي عبارة عن الحكمة ، ويفكّر فيما يصلح به أمر آخرته ودنياه ومصالح إخوانه المؤمنين ، ويضمر لهم الخير ويعزم على امتثال أوامر مولاه والازدجار عن نواهيه ، ويتشوّق ويتعطّش إلى جناب قاضي الحاجات ، وينوي الخير لأبناء نوعه وكفّ الأذى عنهم وعلى هذا القياس.

وأمّا الثاني : فبصرف جارحة العين في النظر إلى المخلوقات بنظر الاعتبار ، وإلى تغيُّرات الدهر بنظر العبرة ، وإلى الضعفاء المنحطّين بنظر الشفقة والرأفة ، وإلى الصلحاء والعلماء بنحو من الحرمة والعزّة ، وإلى عيوب إخوانه بضرب من الستر والصيانة ، وصرف جارحة الأُذن في استماع البراهين وآيات القرآن وكلمات الأنبياء وأخبار الأئمةعليهم‌السلام ، ممَّا فيه موعظة حسنة ، وحكمة نافعة ، وتعليمات عقلية وتعريفات شرعية.

وإن كان من أهل الحُكم ، فيصغي إلى استماع نداء المظلومين واستغاثة الملهوفين ، ولا يصغي إلى ما فيه اللهو ، والإعراض عن ذكر الله عزَّ وجلَّ :

٨٨

كالغناء ، واستماع الكذب ، والغيبة ، فإن فعل ذلك واستعمل الجارحة في خلاف ما خُلقت فقد كفر بنعمها.

وصرف جارحة اللسان بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ، وإلقاء المطالب العلميّة وبثّ الأخبار الواردة من الأئمة الأطهار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ملاحظة شرائطهما ، وشكره تعالى وحمده على كلّ نعمة بقول : الحمد لله ربّ العالمين ، فإن استعملها في الكذب والبهتان والغناء والتكلُّم بالباطل فقد كفر بتلك النعمة ، وهكذا الحال في سائر الأعضاء والجوارح بصرف كلّ جارحة فيما أنعم الله بها عليه لأجله ، فيكون من الَّذين قال الله تعالى في حقهم : ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ(١) .

ثُمَّ إنَّ مراتب الشكر تتفاوت بتفاوت مراتب النّعم ، فالمطلوب من أهل الغنى والثروة من مراتب الشكر غير المطلوب من أهل الفقر والفاقة ، ولا يقبل الطائفة الأُولى ما يقبل من الطائفة الثانية ، فمن كان له الغُنم فعليه الغُرم.

قصة السلطان سنجر

ذكر أهل التأريخ : (أنَّ السلطان سنجر السلجوقي مرَّ في طريق وهو في موكب سلطنته ، وكان في الطريق درويش من أهل الفقر فسلَّم على السلطان ، فلم يردّ عليه جواب التحيَّة بلسانه ، بل حرّك رأسه بدل الجواب.

فقال الدرويش : أيُّها الملك إنَّ الابتداء بالتحيَّة مستحب وجوابها واجب ، وأنا قَدْ أدّيت المستحب فلم لا تؤدي الواجب؟

__________________

(١) سورة سبأ : من آية ١٣.

٨٩

فأمسك السلطان بعنان مركبه وأخذ يعتذر من الدرويش بأنه كان مشغولاً بالشكر فغفل عن جواب التحيَّة.

فقال الدرويش للسلطان : لمن كنت تشكر؟

فقال : الله الَّذي هو المنعم على الإطلاق ، وما نعمة إلا وهي منه ، ولا عطاء إلا من قبله ، فقال الدرويش : بأيّ نوع كنت تشكر؟

فقال : بكلمة الحمد لله ربّ العالمين ، فإن فيها شكر سائر النعم.

فقال الدرويش : أيُّها السلطان ، ما أجهلك بطريقة الشكر الواجب عليك ، إنَّ ما يجب عليك من هذا الأمر هو مقدار ما أفاض عليك المنعم ، وأردف عليك عطاياه الغير متناهية من اقتدار أيامك وسعة زمانك ، فليس الواجب عليك قول : الحمد لله ، فإن الشكر من السلطان إنما يقع موقع القبول ، وتستزاد به النعمة ، إذا وقع منه على كلّ نعمة عنده بما يناسبها ، فالتمس السلطان منه أن يعلّمه ذلك.

فقال له : شكر السلطان هو العدل والإحسان مع عامّة العباد ، وشكر سعة ملكه عدم الطمع في أملاك رعيته ، وشكر ارتفاع عرشه وإقباله الالتفات إلى المنخفضين في تراب الفاقة والمذلّة ، وشكر نعمة التأمُّر أداء حقّ المأمورين ، وشكر الخزائن العامرة التصدّق على أهل الاستحقاق والإدرار عليهم بالمقررات ، وشكر نعمة القوَّة والقدرة النظر إلى العجزة والضعفاء بنظر الرأفة والرحمة ، وشكر نمة الصحَّة شفاء المعلولين بعلّة الظلم بقانون العدالة ، وشكر نعمة كثرة الجند والعسكر منعهم عن إيذاء المسلمين والتعرض لأمتعتهم ، وشكر نعمة القصور العالية والأبنية المشيدة منع الخدم والحشم عن النزول في منازل الرعية وإعفاؤهم عن المزاحمة فيها ، وخلاصة شكر السلطان أن ينظر إلى المحقّ بعين الرضا ، ويقدم راحة الرعية على راحة نفسه)(١) .

__________________

(١) أوردها السيِّد حسن القبانجيرحمه‌الله في شرح رسالة الحقوق : ٥٨ دون ذكرٍ لمصدرها ، ولم أهتد له.

٩٠

وسنجر هذا هو ابن السلطان ملك شاه السلجوقي ، كان في حياة أخويه (بر كيارق) و (محمّد) حاكماً على خراسان ، ومن بعدهما قام بأمر السلطنة واتسع ملكه من حدود خطا وختن(١) إلى أقصى مصر والشام ، ومن بحر الخزر إلى اليمن ، وكان ذا هيبة ووقار ، كثير الحياء والكرم ، شفيقاً على الرعية يخاف الله ويعظم العلماء ، ويعاشر الزهاد والأبدال ، ملازماً لعرش الملوكية ، ولا ينفك عن خصائص السلطنة ، وُلد في سنجار الشام يوم الجمعة في الخامس والعشرين من شهر رجب سنة ٤٧٩ ، مدة سلطنته أربعون سنة وثلاثة أشهر ، مدة حياته اثنتان وسبعون سنة ، توفّي سنة ٥٥٢ في السادس والعشرين من ربيع الأول.

والسلجوقيون أربعة عشر ملكاً ، مدة ملكهم مائة وإحدى وستون سنة ، وأوّل من أسس لهم السلطنة طغرل بيك بن ميكائيل بن سلجوق ، وسلجوق جدُّهم كان من أولاد أفراسياب ـ من ملوك الفرس ـ وبينه وبين أفراسياب أربعة وثلاثون ظهراً ، وتأسيس ملكها سنة ٤٦٩ وانقضاؤها سنة ٧٠٠(٢) .

رجع : وليعلم أنه كان ينبغي الشكر على النعم الموافقة للطبع مثل الصحَّة والفراغة ، كذلك ينبغي الشكر على المرض والتعب وسائر المشاق ، كما يستفاد من الأدعية المأثورة من سيّد الساجدينعليه‌السلام ؛ إذ كان يقولعليه‌السلام : «فما أدري يا إلهي أيّ الحالين أحقّ بالشكر لك ، وأيّ الوقتين أولى بالحمد لك ، أوقت

__________________

(١) كذا ، ولم أهتد لمعرفة (خطأ) وأراها مصحفةً عن (خطط) ، ووختن : بضم أوله ، وفتح ثانيه ، وآخره نون : بلد وولاية دون كاشغر ووراء يوز كند ، وهي معدودة من بلاد تركستان ، وهي في وادٍ بين جبال في وسط بلاد الترك ، وبعض يقوله بتشديد التاء. (ينظر : معجم البلدان ٢ : ٣٤٧).

(٢) ينظر تاريخ ملوك السلاجقة : دوائر المعارف للسيد مهدي الكاظمي الإصفهاني : ٦٤.

٩١

الصحَّة التي هنأتني بها طيبات الرزق ، ونشطتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك ، وقويتني بها على ما وفقتني له من طاعتك؟ أم وقت العلّة التي محصتني بها ، والنعم التي أتحفتني بها تخفيفاً لما ثقل به على ظهري من الخطيئات ، وتطهيراً لما انغمست فيه من السيئات ، وتنبيهاً لتناول التوبة ، وتذكيراً لمحو الحوبة الخ »(١) .

حكاية كعب الأحبار

وممّا يُحكى عن كعب أنّه قال : (كنت أسير في جبال الشام فلمَّا أشتد الحرّ قلت : أنزل ساعة حَتَّى تنكسر سًورةُ الحَرّ ثُمَّ أذهب إلى مقصودي ، فنظرت إلى خربة كانت في جنبي فدخلتها ، وإذا أنا برجل قَدْ فقد يديه ورجليه ونور بصره وكان يناجي ربَّه ويقول في مناجاته : الحمد لله على نعمائه.

فدخلني العجب منه حيث هو بتلك الحالة من فقد الأعضاء وعدم المساعد ومن يعتمد عليه في قضاء محاويجه ، وهو يشكر الله على نعمائه ، فدنوت منه وسلّمت عليه فردَّ عليَّ السلام ، وقلت له : أيُّها الشاب أيُّ نعمة لله عليك حَتَّى تقابله بهذا الشكر ، وأنت في هذه المحنة الظاهرة؟

فلمّا سمع منّي هذا الخطاب صرخ بي صرخة ، قال : تباعد عني يا بطّال ، ايّ نعمة أكبر من النعمة التي أنعم الله بها عليَّ ، حيث أزال عني كل آلة معصية ، وأكرمني بكلّ آلة طاعة ومعرفة ، وأزال عني العين حَتَّى لا أنظر بها إلى ما يحرم النظر إليه ، وأزال عني اليدين حَتَّى لا أتجاسر بهما إلى تناول المحرمات ، وأزال عني الرجلين حَتَّى لا أسعى بهما إلى المحرمات ، وأكرمني بالقلب حَتَّى أعرفه ، واللسان لكي أدعوه

__________________

(١) الصحيفة السجادية : ٨٠ ، وهي من دعائهعليه‌السلام : إذا مرض.

٩٢

به ، فمضيت عنه وعلمت أنّ حقيقة الشكر هو هذا) ، انتهى(١) .

[في أحوال كعب الأحبار]

وكعب الأحبار ـ بالحاء المهملة ـ أي : عالم العلماء ، وكان من علماء أهل الكتاب ، أسلم على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام فصار من فضلاء التابعين ، وإضافته كزيد الخيل(٢) .

وفي الكافي في الصحيح عن زرارة أنه قال : «كنت قاعداً إلى جنب أبي جعفرعليه‌السلام وهو محتب(٣) مستقبل القبلة ، فقال : أما إنَّ النظر إليها عبادة ، فجاءه رجل من بجبيلة يقال له : عاصم بن عمر ، فقال لأبي جعفرعليه‌السلام : إنَّ كعب الأحبار كان يقول : إنَّ الكعبة تسجد لبيت المقدس في كلّ غداة. فقال أبو جعفرعليه‌السلام : فما تقول فيما قاله كعب؟ فقال : صدق ، القول ما قال كعب ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : كذبت وكذب كعب الأحبار معك ، وغضب.

قال زرارة : وما رأيتهعليه‌السلام استقبل أحداً بقول ، «كذبتَ» غيره »(٤) .

ونقل الشيخ أبو علي في رجاله عن ابن أبي الحديد أنه (روى جماعة من أهل السِّير أنّ علياًعليه‌السلام كان يقول عن كعب الأحبار : «إنّه لكذّاب » وكان كعب منحرفاً عن عليعليه‌السلام )(٥) .

__________________

(١) لم أهتد إلى مصدر هذه الحكاية.

(٢) مجمع البحرين ٤ : ٤٩.

(٣) محتب : الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (النهاية في غريب الحديث ١ : ٣٣٥).

(٤) الكافي ٤ : ٢٣٩ ح ١.

(٥) شرح نهج البلاغة ٤ : ٧٧ ، منتهى المقال ٥ : ٢٥٥ رقم ٢٣٦٦.

٩٣

وذكر ابن جرير الطبري أنه من ساكني حمص ، توفّي بها سنة ٣٢ في خلافة عثمان بن عفان(١) .

[في معنى الاستقالة]

[١٤] ـ قالرحمه‌الله : «واستقيله من خطاياي استقالة عبد معترف بما جناه ، نادم على ما فرَّط في جنب مولاه »(٢) .

أقول : استقاله في البيع أي طلب فسخه ، أي أطلب منه تعالى رفع الخطايا عني ، والتعبير عن هذا المعنى بالاستقالة من حيث إنَّ المذنب يشتري سخط ربه بمرضاة نفسه ، وقوله : (استقالة عبد معترف بما جناه) جيء به ؛ لأن الاستقالة مع الاعتراف بالذنب أدخل في تحقق الإقالة وأسرع للإجابة.

[في معنى الخطأ والخطل]

[١٥] ـ قالرحمه‌الله : «وأسأله العصمة من الخطأ والخطل ، والسداد في القول والعمل »(٣) .

أقول : قال جدّي الفاضل الصالح في الحاشية : «الخطأ وهو بفتح الخاء والطاء مع القصر نقيض الصواب ، وقد يمدّ ، وبكسر الخاء وسكون الطاء الذنب ، ومنه قوله تعالى : ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا(٤) .

والخطل : هو المنطق الفاسد المضطرب.

__________________

(١) المنتخب من كتاب ذيل المذيل : ١١٦.

(٢) معالم الدين : ٣.

(٣) معالم الدين : ٣.

(٤) سورة الإسراء : من آية ٣١.

٩٤

خطل في كلامه خَطَلاً وأخطل أي : أفحش فهو أخص من الخطأ (١) .

وإنّما ذكره بعده : لأنَّ العصمة منه أهم في هذا المقام.

والسدادَ : بالنصب عطف على العصمة أي : أسأله التوفيق للسداد وهو الصواب ، والقصد إلخ) ، انتهى كلامه(٢) .

[في معنى الشهادة لله عزَّ وجلَّ]

[١٦] ـ قالرحمه‌الله : «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »(٣) .

أقول : هذا منهرحمه‌الله تصريح بالتوحيد بعدما دلَّ عليه كلامه المتقدِّم ، أعني : حصر الحمد عليه تعالى بالالتزام ، وخصَّ هذه الكلمة لأنها أعلى كلمة من حيث الثواب ؛ لأن المعترف بوحدانيته إذا اعترف بهذه الكلمة عند الموت وجبت له الجنّة ؛ لحديث : «من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله فله الجنّة »(٤) .

بل هي أشرف لفظة نُطق بها في التوحيد ؛ لانطباقها على جميع مراتبه من نفي الشريك والتركيب من الأجزاء الذهنية والخارجية.

و (لا) فيها نافية للجنس ، وإله : اسمها.

قيل : والخبر محذوف تقديره موجود ، ويضعف أنه لا ينفى إمكان معبود بالحق غيره تعالى ؛ لأنَّ الإمكان أعم من الوجود.

وقيل : ممكن ، وفيه أنه لا يدل على نفي التعدُّد مطلقاً.

__________________

(١) لسان العرب ١١ : ٢٠٩ مادة : (خ. ط. ل).

(٢) حاشية المعالم : ٤.

(٣) معالم الدين : ٣.

(٤) مسند أحمد ٥ : ٢٣٣ ، أمال الصدوق ٦٣٣ ح ٨٤٨ / ٥.

٩٥

وحدَهُ : تأكيد لما قَدْ استفيد من التوحيد الخالص ، حَسُنَ ذكره في هذا المقام لمزيد الاهتمام ، فهو حال مؤكِّدة ، كما أنَّ قوله : «لا شريك له » حال مترادفة أو متداخلة.

[في معنى الخيبة والآمال والقدير]

[١٧] ـ قالرحمه‌الله : «الكريم الَّذي لا تخيب لديه الآمال »(١) .

أقول : الخيبة عدم نيل المطلوب.

الآمال : أي ذوي الآمال.

[١٨] ـ قالرحمه‌الله : «القدير فهو لما يشاء فعّال »(٢) .

أقول : أشار إلى قوله تعالى : ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ(٣) ، ويحكم ما يريد بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير.

[في معنى الشهادة للنبي محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ]

[١٩] ـ قالرحمه‌الله : «وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله »(٤) .

أقول : قرن الشهادة بالرسالة بشهادة التوحيد ؛ لأنها بمنزلة التوحيد ، وقد شرَّف الله تعالى به نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله بكونه لا يذكر إلا ويذكر معه.

ومحمّد : علم منقول من اسم المفعول المضعف ، وسمّي به نبيّنا إلهاماً من الله تعالى وتفاؤلاً بأنه يكثر الحمد له من المخلوقين ؛ لكثرة خصاله الحميدة.

__________________

(١) معالم الدين : ٣.

(٢) معالم الدين : ٣.

(٣) سورة الحج : من آية ١٨.

(٤) معالم الدين : ٣.

٩٦

وقد قيل لجدّه عبد المطلب ـ وقد سمّاه في يوم سابع ولادته لموت أبيه قبلها ـ لِمَ سمّيت ابنك محمّداً ، وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟

فقال : رجوت أن يُحمد في السماء والأرض ، وقد حقّق الله تعالى رجاءه(١) .

الفرق بين النبي والرسول

والفرق بين النبيّ والرسول :

أنَّ الرسول : هو المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر ، وله شريعة مبتدأة كآدمعليه‌السلام أو ناسخة كمحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

والنبيّ : هو الَّذي يرى في منامه ، ويسمع الصوت ، ولا يعاين الملك.

والرسول : هو الَّذي يسمع الصوت ، ويرى في المنام ، ويعاين الملك.

وأنَّ الرسول قَدْ يكون من الملائكة بخلاف النبيّ. والأنبياء على ما ورد في الخبر مائة ألف وعشرون ألفاً. والمرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ، وأربعة منهم عرب وهم : هود وصالح وشعيب ومحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

[٢٠] ـ قالرحمه‌الله : «المبعوث لتمهيد قواعد الدين »(٣) .

أقول : نبّه بقوله (المبعوث) على جمعه بين النبوة والرسالة ، والأوّل أعم مطلقاً كما عرفته.

[٢١] ـ قالرحمه‌الله : «وتهذيب مسالك اليقين »(٤) .

__________________

(١) حكاه الشهيد الثانيرحمه‌الله في شرح اللمعة ١ : ٢٣٢ ، وروض الجنان : ٧.

(٢) مجمع البحرين ٤ : ٢٥٩.

(٣) معالم الدين : ٣.

(٤) معالم الدين : ٣.

٩٧

أقول : ليمكن لنا بذلك تهذيب الباطن بدفع الملكات الرديّة ، ونقض شواغله عن الملك العلام.

[٢٢] ـ قالرحمه‌الله : «الناسخ بشريعته المطهرة شرائع الأوّلين »(١) .

أقول : (الشريعة) والجمع شرائع وهو : مورد الناس للاستسقاء ، سمّي الدين بذلك ؛ لوضوحه وظهوره.

العالمين جمع

[٢٣] ـ قالرحمه‌الله : «والمرسل بالإرشاد والهداية رحمة للعالمين »(٢) .

أقول : قال بعض المحقّقين : (العالمين) جمع العالم : وهو : اسم لما يعلم به كالخاتم ، وغلب فيما يعلم به الصانع ، وهو كلّ ما سواه من الجواهر والأعراض ، فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثّر واجب لذاته تدل على وجوده ، وجمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة ، وغلَّب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم.

وقيل : (اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثَّقلين ، وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع ).

وقيل : (المراد به الناس هاهنا ، فإن كلّ واحد منهم عالم أصغر من حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الأكبر من الجواهر والأعراض التي يعلم بها الصانع ، كما يعلم بما أبدعه في العالم الأكبر ) ، انتهى(٣) .

__________________

(١) معالم الدين : ٣.

(٢) معالم الدين : ٣.

(٣) الشهيد الثانيرحمه‌الله في الروضة البهية ١ : ٢٣٣.

٩٨

وإلى الأخير أشار عليعليه‌السلام بقوله :

أتزعُمُ أنَّك جُرمٌ صغيرٌ

وفيكَ انطوى العالَمُ الأكبرُ(١)

وقيل : لفظة العالم جمع لا واحد له من لفظه ، وإن العالمين ملحق بالجمع حكماً ؛ لأنه لو كان جمعاً للعالم لزم أن يكون المفرد أوسع دلالة من الجمع ، لأن العالم اسم لما سوى الله تعالى ، والعالمين خاصة بالعقلاء.

[في معنى الصلاة]

[٢٤] ـ قالرحمه‌الله : «صلى‌الله‌عليه‌وآله الهداة المهديّين وعترته الكرام الطيبين »(٢) .

أقول : المراد الصلاة المأثورة بها في قوله تعالى : ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا(٣) وأصلها الدعاء ، لكنّها منه تعالى مجاز في الرحمة.

قيل : وثواب الصلاة عليه عائدة إلينا ؛ لأنَّ الله تعالى قَدْ أعطى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله من المنزلة والزلفى به مالا تؤثِّر فيه صلاة مصلٍّ ، وهو منظور فيه وانتظر لما سنحقِّقه فيما يتعلق بهذا الشأن.

معاني العترة

وقال الجوهري : (عترة الرجل نسله ورهطه الأدنون )(٤) .

فيدخل في الأوّل ما عدا عليعليه‌السلام ويدخل هو في الثاني.

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ١٢٢.

(٢) معالم الدين : ٣.

(٣) سورة الأحزاب : من آية ٥٦.

(٤) الصحاح ٢ : ٧٣٥.

٩٩

وفي مجمع البحرين في حديث الصادقعليه‌السلام عن آبائه ، عن الحسن بن عليعليه‌السلام ، قال : «سُئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن معنى قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إني مخلّف فيكم الثَّقلين : كتاب الله ، وعترتي» مَن العترة؟

فقالعليه‌السلام : أنا والحسن والحسين عليهما‌السلام والأئمة التسعة من ولد الحسين عليه‌السلام ، تاسعهم مهديُّهم وقائمهم ، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حَتَّى يردوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حوضه» (١) .

وفي حديث آخر : وقد سُئل : ومَن عترة النبي؟

فقال : أصحاب العباء.

وعن ابن الأعرابي حكاه عنه تغلب : (العترة ولد الرجل وذريته من صلبه ؛ ولذلك سمّيت ذرية محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله من علي وفاطمة عترة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قال تغلب : فقلت لابن الأعرابي فما معنى قول أبي بكر في السقيفة : نحن عترة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

قال : أراد بذلك بلدته وبيضته ، وعترة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لا محالة ـ ولد فاطمةعليهما‌السلام ، كذا في معاني الأخبار)(٢) .

وعن بعض الأعلام : (أنّه ذكر محمّد بن بحر الشيباني في كتابه(٣) عن تغلب ، عن ابن الأعرابي أنه قال : العترة البلدة والبيضة ، وهمعليهم‌السلام بلدة الإسلام وبيضته واُصوله.

__________________

(١) ورد الحديث في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ٦٠ ح ٢٥.

(٢) معاني الأخيار : ٩٠ ـ ٩٣.

(٣) اسم كتابه هو (الفروق بين الأباطيل والحقوق) كما صرّح به الشيخ الصدوقرحمه‌الله في علل الشرائع ١ : ٢١١.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

شرط بينهما، فان أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عزّ وجلّ:( فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يردّ أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدين(٢) ، والصرف(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٩ - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا ً

[ ٢٣٣٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٥) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وأحمد بن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٧) .

____________________

(١) الروم ٣٠: ٣٩.

(٢) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب الدين.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٦.

(٥) في الكافي: أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي.

(٦) الكافي ٥: ١٩٠ / ٢.

(٧) التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٨.

١٦١

وبإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى(٤) .

٢٠ - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر

[ ٢٣٣٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن محمّد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إنّي أدخل المعادن(٥) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به، قلت: وأنا أصرف الدراهم، بالدراهم وأُصيّر الغلّة(٦) وضحاً وأصيّر الوضح غلّة، قال: إذا كان فيها ذهب(٧) فلا بأس.

قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثمّ قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري، قال عمّار: قال لي

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن أبي عبدالله البرقي

(٢) التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١١٧ / ٥٠٩.

(٥) المعادن: جمع معدن، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس - عدن - ٤: ٢٤٨ ).

(٦) الغلة: الدراهم المغشوشة. والوضح: الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس - وضح - ١: ٢٦٤ ).

(٧) في المصدر: دنانير.

١٦٢

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون مع الذي ينقص.

[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في اخر( السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) أن طاهراً كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه شيئاً بعشرين درهما، ثمّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر، فأجابني( عليه‌السلام ) ما تبايعه الناس فحلال، وما لم يبايعوه فربا.

[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن علي( عليه‌السلام ) - في كلام له - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال: - ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والاهواء الساهية فيستحلون الخمرّ بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع.

أقول: هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلاً، لا بيع غيره وهو ظاهر، أو على الكراهة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف.

٣ - مستطرفات السرائر: ٦٩ / ١٨.

٤ - نهج البلاغة ٢: ٦٥ / ١٥١.

(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف.

١٦٣

١٦٤

أبواب الصرف

١ - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب

[ ٢٣٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الفضة بالفضة مثلاً بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) . إلّا أنه زاد والذهب بالذهب مثلاً بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.

[ ٢٣٣٩٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد

____________________

أبواب الصرف

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤١٩.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٨.

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢١.

١٦٥

ابن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر،( هو الربا المنكر) (١) .

[ ٢٣٣٩٧ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.

[ ٢٣٣٩٨ ] ٤ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم.

قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول(٢) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.

[ ٢٣٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزنا بوزن.

[ ٢٣٤٠٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٣.

٤ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٠.

(٢) الفسل: الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين - فسل - ٥: ٤٤٠ ).

٥ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٨.

١٦٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله

[ ٢٣٤٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم(٣) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمّ يقول: أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتّى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها(٤) فليأمرّ الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

[ ٢٣٤٠٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم، فيقول:

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٣، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٢) يأتي في البابين ٦، ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٢، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٠.

(٣) في المصدر: الدراهم.

(٤) في نسخة: وانقادها ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٣، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٨.

١٦٧

أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول: هات وهلمّ ويكون رسولك معه.

[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلّا يداً بيد.

[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي، ثمّ ابتاع منه مكاني دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن أقل من حقّك.

[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير، وأقول إنّه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذ الّذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتّى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: ليس به بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) ، وعنه، عن صفوان، وذكر الاول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني، وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٣١، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٦، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: قال: يقول:

١٦٨

[ ٢٣٤٠٦ ] ٦ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد؟ فقال: لا بأس.

[ ٢٣٤٠٧ ] ٧ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال: لا بأس به يداً بيد.

[ ٢٣٤٠٨ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه، وإن نزا حائطاً فانز معه.

[ ٢٣٤٠٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعاً، وبنصفه ورقاً، قال: لا بأس.

وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعاً ويترك نصفه حتّى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً، فلا تفعله.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٤١٠ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من

هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٧، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٩.

٩ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٣٠.

(١) الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٣.

١٠ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣١، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢١.

١٦٩

علي الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير(١) بأكثر من صرف يومه نسيئة.

أقول: يأتي تأويله(٢) .

[ ٢٣٤١١ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حماد، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله(٣) .

[ ٢٣٤١٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة أبي الحسين(٤) ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس.

[ ٢٣٤١٣ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن

____________________

(١) في المصدر: الدينار.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٢، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٢.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٧.

١٢ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٣، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٣.

(٤) في التهذيب: عن ثعلبة، عن أبي الحسن، وفي الاستبصار: عن ثعلبة، عن أبي الحسين.

١٣ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٤، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٤.

١٧٠

يبيع الرجل الدنانير(١) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.

[ ٢٣٤١٤ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل(٢) ؟ قال: نعم لا بأس.

وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.

قال الشيخ: هذه الأخبار الأصل فيها عمّار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالاً للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلاً لما يأتي(٣) .

أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فانه يجوز ردّ العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى(٤) ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٣٤١٥ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن الفضل بن كثير، عن محمّد بن عمر قال: كتبت إلى

____________________

(١) في التهذيبين: الدينار.

١٤ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٥.

(٢) في التهذيب زيادة: معلوم.

(٣) يأتي في الباب التالي.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٥ - التهذيب ٧: ١٠١ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٩٥ / ٣٢٦.

(٥) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: محمّد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير.

١٧١

أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين ديناراً، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلى بعض الصيارفة، فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستة وعشرين درهماً فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهماً، وقد بعثتها إليك، فكتب إليّ: وصلت الدنانير.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، وذكر الشيخ أنّه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي.

٣ - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس

[ ٢٣٤١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها(٢) دراهم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: قيمتها(٣) .

[ ٢٣٤١٧ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٧، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٧.

(٢) في الكافي: قيمتها ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٨، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٨.

١٧٢

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٤١٨ ] ٣ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضّالة وصفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء.

ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم مثله، إلّا أنّه قال: دراهم بسعر اليوم(٢) .

[ ٢٣٤١٩ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثمّ اتبعها على آخر بدنانير، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنّما الاول والآخر سواء.

[ ٢٣٤٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ منّي دنانير بصرف اليوم؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٢١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٥.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٤٠.

٥ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٥.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٧٣

قال: اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً؟ فقال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الضمان(٢) ، وغيره إن شاء الله(٣) .

٤ - باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ

[ ٢٣٤٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تكون للرجل عندي(٤) الدراهم الوضح فيلقاني( فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا) (٥) فيقول

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٢.

٧ - قرب الإسناد: ١١٣.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٩ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الخيار.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٥ / ٢.

(٤) في الفقيه زيادة: من ( هامش المخطوط ).

(٥) ما بين القوسين ليس في الفقيه.

١٧٤

أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إنّي لم اوازنه ولم اُناقده، إنّما كان كلام منّي ومنه(١) ، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولّها دنانير من غير أن أقبض شيئاً؟ قال: لا بأس.

قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولّها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً؟ قال: لابأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمارمثله.(٤)

[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) في المصدر: بيني وبينه.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٣٧.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٤١.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٢.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٣.

١٧٥

٥ - باب أنه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس

[ ٢٣٤٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير، ثمّ أُعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك، فيقبض الكيس منّي، ثمّ يرده عليّ، ويقول: اثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.

[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتّى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أن في ورقه نفاية وزيوفاً(١) وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورّد نفايتها؟ فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف، قلت: فان وجدت في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي

____________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: وزيوف ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٤.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥٠.

١٧٦

عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقاً عندي فهو اليقين أنّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الورق، فلا يقوم حتّى يأخذ ورقي، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، ولعلي لا اُحرر وزنها، فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس.

ورواه الكليني كالذي قبله(١) .

[ ٢٣٤٢٩ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لى أكثر من حقيّ، ثمّ ابتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقلّ من حقك.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة مثله(٢) .

[ ٢٣٤٣٠ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن هذيل بن حيان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: يجيئني الرجل يشتري منّي الدراهم بالدنانير، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثمّ أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول: قد ابتعتها منك ورضيت، فيدفع إلي كيساً فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، ويقول لي: لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥٢.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.

٥ - مستطرفات السرائر: ٨٧ / ٣٧.

١٧٧

الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس، ثمّ يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فضول المكائيل والموازين(١) .

٦ - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.

[ ٢٣٤٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيّة والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقيّة والبصرية فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان أجراً على أهل المدينة منّي، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٧٨

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٣٤٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي( عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلّا فرار، فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حقّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٢٣٤٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرين(٥) ، أو بمائة وخمسة حتّى يراوضه(٦) على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً، ثمّ قال له: قد زاددتك البيع، وإنما أُبايعك على هذا، لأنّ الأول لا

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٤.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٧ / ذيل حديث ٩.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٠.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٤٩.

(٥) في المصدر: وعشرة.

(٦) في المصدر: يراضيه.

١٧٩

يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهباً مكان الدراهم، فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك، قلت: فان جعل مكان الذهب فلوساً قال: ما أدري ما الفلوس.

[ ٢٣٤٣٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.

[ ٢٣٤٣٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له: أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها، فاشترى لنا بها دراهم مدنية.

أقول: هذا محمول على ما مرّ(١) ، أو على التساوي وزناً، أو البيع بجنس آخر.

[ ٢٣٤٣٦ ] ٦ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه، ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه(٢) مرة؟ قال: أليس ذلك برضا منهما جميعاً؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

أقول: هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥١.

(١) مرّ في الاحاديث ١، ٣، ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٥.

(٢) في المصدر زيادة: أوّل.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683