تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ٢

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم11%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 513

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 513 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 12137 / تحميل: 1519
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

[ترجمة معاوية بن وهب]

وأمّا معاوية : فهو ابن وهب البجلي ، أبو الحسن.

قال النجاشي : (عربي صميم ، ثقة ، حسن الطريقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام ، له كتب إلخ )(١) .

الموضع الثاني

فيما يتعلق بشرح المتن :

[أ] ـ «اطلبوا العلم » : قال جدّي الصالحرحمه‌الله : (إنَّ هذه الأُمور الثلاثة من أعظم الأُصول لتحصيل سعادة الدارين ، واستقامة أحوال الكونين ؛ إذ بالأول تُعرف الأحكام ، والحلال ، والحرام، وأحوال المبدأ والمعاد ، وأحوال السياسات البدنية ، والمنزلية ، والمدنية ، وبالأخيرين تُزيّن النفس بزينة الإناءة ، والرزانة ، والتحلّي بِحِلْيَةِ الصيانة والمتانة ، والتجنُّب عن تبعات الغضب من التضاغن ، والسفه ، والخِفَّة وغيرها ، وهذا أصل عظيم في جلب طيب عيش الدارین ، وطلب نظام النشأتين )(٢) .

[ب] ـ «تواضعوا لمن تعلّمونه العلم » : أمّا في أوان اشتغاله بالطلب كما قيل ، أو الأعمّ.

[ج] ـ «وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم » : أي عند الطلب وبعده.

قال بعض العلماء : (حقُّ المعلّم الربَّاني ، والمربِّي الروحاني على المتعلّم أعظمُ وأولی من حقِّ أبيه الجسماني ).

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٢ رقم ١٠٩٧.

(٢) شرح اُصول الكافي ٢ : ٦٥.

٣٢١

وقال بعض الأكابر : (العلماء أرحم باُمَّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله من أبائهم واُمّهاتهم ، قيل : فكيف ذلك؟ قال : لأنَّ أباءهم واُمَّهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا ، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة ).

وقيل لإسكندر : (ما بالُكَ تُحبُّ معلّمكَ أكثر ممَّا تحب أباك؟ فقال : لانَّ مُعلّمي سبب حياتي الروحانية الأُخروية ، وأبي وسيلة حياتي الجسمانية الدنيوية )(١) .

وبالجملة : فالتواضع معناه التذلُّل ، وهو من الأخلاق العالية التي قَدْ كثر عليها من الله تعالى في كلام الأئمةعليهم‌السلام في أدعيتهم ، كما قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في دعاء كميل بن زياد : «وتجعلني بقسمك راضياً قانعاً ، وفي جميع الأحوال متواضعاً »(٢) .

وفي الحديث : «ما تواضع أحد لله إلا رفعه »(٣) .

قال بعض الشراح : (فيحتمل رفعه في الدنيا ، وفي الآخرة ، وفي كليهما )(٤) .

وفيه أيضاً ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عنه قال : «سمعته يقول : إن في السماء ملکین موكَّلين بالعباد ، فمن تواضع لله رفعاه ، ومن تكبّر وضعاه »(٥) .

ولعلَّ المراد من رفعه الثناء عليه ، أو بإعانته في الحصول على المطالب ، وتيسّر أسباب العزة والرفعة في الدارين ، وفي التكبُّر بالعكس فيهما.

وفيه أيضاً : «أنَّ من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه »(٦) .

__________________

(١) شرح اُصول الكافي ٢ : ٦٦.

(٢) مصباح المتهجد : ٨٤٤.

(٣) مسند أحمد ٢ : ٣٨٦.

(٤) مجمع البحرين ٤ : ٥١٥.

(٥) الكافي ٢ : ١٢٢ ح ٢.

(٦) الكافي ٢ : ١٢٣ ح ٩.

٣٢٢

أي : عند المجلس الَّذي يقتضي شرفة الجلوس فيه ، أو أدون (أدنى ـ ظ) منه ، والأخير أظهر.

وفيه أيضاً : «أنَّه نظر أبو عبد الله عليه‌السلام إلى رجل من أهل المدينة قَدْ اشتری العياله شيئاً وهو يحمله ، فلمَّا رآه الرجل استحيى منه ، فقال أبو عبد الله : «اشتريته العيالك وحملته إليهم ، أما والله لولا أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيالي الشيء ثُمَّ احمله إليهم »»(١) .

ويدل على استحباب شراء الطعام للأهل وحمله إليهم ، وأنه مع ملامة الناس الترك أولی.

وفي الكافي : بإسناده عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال : «التواضع أن تعطي الناس ما تُحبُّ أن تُعْطَاه ».

وفي حديث آخر قال : «قلت : ما حدُّ التواضع الَّذي إذا فعله العبد كان متواضعاً؟ فقال : «التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه ، فينزلها منزلتها بقلب سليم ، لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه ، إن رأى سيِّئة درأها بالحسنة ، كاظم الغيظ ، عاف عن الناس ، والله يحب المحسنين»»(٢) .

أمّا معرفة قدر المرء نفسه فبملاحظة عيوبها وتقصيراتها في خدمة خالقه ، والحاصل التواضع عبارة عن ترك التكبُّر ، والتذلُّل لله ، ولرسوله ، ولأُولي الأمر ، وللمؤمنين ، وعدم حبّ الرفعة والاستيلاء ، وكلّ ذلك موجب للقرب ، وإذا كان أحد الضدَّين موجباً للقرب ، كان الآخر موجباً للبعد.

__________________

(١) الكافي ٢ : ١٢٣ ح ١٠.

(٢) الكافي ٢ : ١٢٤ ح ١٣.

٣٢٣

[د] ـ «ولا تكونوا علماء جبّارين» : الجبار المتكبِّر ، والكبرياء من صفات الباري تعالى ، قال تعالى : «الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني فيهما قصمت ظهره »(١) .

فهو حقٌّ له ، وباطل في غيره ممَّن ادَّعاه لنفسه ، فالتكبُّر من العالم دليل على جهله ، وموجب لسقوط حقوقه التي من جملتها الرئاسة العظمی ، والخلافة الكبرى في الدين والدنيا ، وهو المراد بقوله : «فيذهب باطلُكُم بِحَقّكُم » ، والباء في (بحقّكم) للتعدية.

__________________

(١) الجواهر السنية : ١٦٧ وفيه : (قصمته) بدل : (قصمت ظهره).

٣٢٤

الحديث الثالث والعشرون

العالم من صدق قوله فعله

[ ٩٠] ـ قالرحمه‌الله : وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ(١) قال : «يعني بالعلماء من صدَّق قولَه فعلُه ، ومن لم يصدق قولَهُ فعله فليس بعالم»(٢) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في رجال السند : مرجع الضمير كما عرفت.

[ترجمة حمّاد بن عثمان]

و (حمّاد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري ، وأخوه عبد الله ، ثقتان ، رويا عن أبي عبد الله ، وروی حمّاد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، ومات حمّاد بالكوفة سنة ١٩٠ ، كما هو المنقول عن ابن الجوزي في كتاب الجملة )(٣) .

[ترجمة النصري]

و (النصري ـ بالنون والصاد المهملة ـ : من بني نصر بن معاوية ، ثقة ثقة )(٤) .

الموضع الثاني

فيما يتعلق بشرح المتن :

__________________

(١) سورة فاطر : من آية ٢٨.

(٢) معالم الدين : ٢٠ ، الكافي ١ : ٣٦ ح ٢ ، وفيه : أن الفعل مقدم على القول.

(٣) رجال النجاشي : ١٤٢ رقم ٣٧١.

(٤) رجال النجاشي : ١٣٩ رقم ٣٦١ ، وفيه : أنه روی عن أبي جعفر ، وجعفر ، وموسی بن جعفر ، وزيد بن عليعليهم‌السلام .

٣٢٥

[أ] ـ قَدْ تقدم شرح الآية مفصّلاً ، وقد ذكرنا هناك أنَّ القراءة المشهورة فيها هي نصب لفظ الجلالة ورفع العلماء على أن يكون الأول مفعولاً مقدَّماً والثاني هو الفاعل ، وتقديم ما حقُّه التأخير يفيد الحصر ، فكان المقصود من الآية انحصار الخشية من الله تعالی بصنف العلماء ، وأنَّ من يخشى الله من عباده مثلُ العالم ومن على صفته ، مِمَّن نظر في دلائل الحقّ فعرفه حق معرفته ، وأراد أن يعرفه كنه معرفته ؛ لأن الخشية على حسب العلم بنعوت كماله وصفات جلاله.

[ب] ـ «فليس بعالم» : وذلك ؛ لأن ترکه العمل بعلمه دليل على أنه ليس بمستیقن في علمه ، وأن العلم عنده مستعار مستودع ، وأنه عن قریب سیسليه ؛ لأنَّ مخالفة العالم علمه من أعظم الذنوب الموجبة لظلمة قلبه ، فلا تجتمع مع نور العلم ، فلا محالة زائل عنه.

٣٢٦

الحديث الرابع والعشرون

الفقيه حقّ الفقيه

[٩١] ـ قالرحمه‌الله : وعنه ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنِّط الناس من رحمة الله ، ولم يؤمِّنهم من عذاب الله ، ولم يرخّص لهم في معاصي الله ، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره ، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم ، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر ، ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها ، ألا لا خير في نسك لا ورع فيه»(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في شرح حال السند : ومرجع الضمير معلوم.

[ترجمة إسماعيل بن مهران]

وإسماعيل بن مهران : كوفي ، يُكنّى أبا يعقوب ، ثقة معتمد عليه ، روى عن جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، صرّح بذلك النجاشي في (الفهرست) ، وکفی به شاهداً على الوثوق(٢) .

[ترجمة خالد القمّاط]

وأبو سعيد القمّاط : اسمه خالد ، کوفي ، ثقة(٣) .

__________________

(١) معالم الدين : ٢٠ ، الكافي ١ : ٣٦ ح ٣.

(٢) رجال النجاشي : ٢٦ رقم ٤٩.

(٣) رجال النجاشي : ١٤٩ رقم ٣٨٧ ، وفيه : أنه روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٣٢٧

[ترجمة الحلبي]

والحلبي: يُطلق على محمّد بن علي بن أبي شعبة ، وعلى إخوته : عبيد الله ، وعمران ، وعبد الأعلى ، وعلى أبيهم علي بن أبي شعبة ، وأحمد بن عمر بن أبي شعبة ، وأبيه عمر بن أبي شعبة ، وأحمد بن عمران. وفي الأول ثُمَّ في الثاني أشهر ، كذا في نقد الرجال(١) .

وهؤلاء كلّهم ثقات إلا أحمد بن عمران ، وعمر بن أبي شعبة ؛ فإنّه لا نصَّ على توثيقهما ، إلّا أنَّه يُفهم التوثيق من توثيق آل أبي شعبة عموماً(٢) .

قال النجاشيرحمه‌الله : (عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، مولى بني تيم اللات بن ثعلبة ، أبو علي ، کوفي ، كان يتّجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب ، فغلبت عليهم النسبة إلى حلب. وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا ، وروى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعاً إلى ما يقولون.

وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم. وصنّف الكتاب المنسوب إليه ، وعرضه على أبي اللهعليه‌السلام ، وصحّحه وقال عند قراءته : أترى لهؤلاء مثل هذا؟) انتهى(٣) .

وقال المجلسي في (الوجيزة) : (الحلبي يُطلق على ثقات)(٤) .

الموضع الثاني

في شرح المتن :

__________________

(١) نقد الرجال ٥ : ٣٧٦ رقم ٦٤٠٨.

(٢) رجال النجاشي : ٩٨ رقم ٢٤٥.

(٣) رجال النجاشي : ٢٣٠ رقم ٦١٢.

(٤) الوجيزة في الرجال : ٢١٣ رقم ٢٣٤١.

٣٢٨

[أ] ـ «حق الفقيه » : أي كامل الفقه ، هو إمّا بدل من الفقيه ، أو صفة له ، ويكون ما بعده ـ أعني قوله : «من لم يقنِّط الناس » ـ خبر مبتدأ محذوف تقديره (هو) ، و (أنا) مبتدأ ، وما بعده خبره ، وقيل : أو منصوب بتقدير أعني والمقصود : أن الفقيه الكامل في فقهه لا محالة يكون كذلك ، وذلك ؛ لأنه إن فقه وضع الكتاب العزيز علم أن غرضه عزَّ وجلَّ جذب الناس إليه في سبل مخصوصة بوجوه من الترغيب ، والترهيب ، والوعد ، والوعيد ، والبشارة ، والنذارة وغيرها ، فمن ضرورته إذاً أن لا يقنِّط الناس من رحمة الله بآيات وعیده ونذارته ، ولا يؤيسهم بذلك من روحه لما يلزم اليأس من إغراء العصاة بالمعصية ، واتّباع الهوى ، والحاضر الَّذي يُرجى من نهي النفس عنه ثمرة في الآخرة ، ولذلك قال تعالى : ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ وقال : ﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّـهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(٢) .

وأن لا يؤمِّنهم من مكر الله بالجزم بآيات وعده وبشارته ، لما يستلزم السكون إلى ذلك ، والاعتماد عليه من الانهماك في المعاصي واتباع الهوى ؛ ولذا قال تعالى : ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّـهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّـهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ(٣) بل يكون تابعاً في وعظه وجذبه إلى مقاصد سنته ووضع شريعته ، فإنه قلّ موضع من الكتاب العزيز يذكر فيه الوعيد إلّا ويمزجه بالوعد ، والحكمة تقتضي ذلك ؛ ليكون المكلفّ متردِّداً بين الرغبة والرهبة.

__________________

(١) سورة الزمر : ٥٣.

(٢) سورة يوسف : من آية ٨٧.

(٣) سورة الأعراف : ٩٩.

٣٢٩

ويقولون في الأمثال المرموزة : «لقي موسى عليه‌السلام وهو ضاحك مستبشر عيسى عليه‌السلام وهو كالح قاطب ، فقال عيسى : مالك كأنك آمن من عذاب الله؟ فقال موسی عليه‌السلام : مالك كأنك آيس من روح الله! فأوحى الله إليهما : موسی أحبّكما إليّ شعاراً ، فإنّي عند حسن ظنِّ عبدي بي »(١) .

[ج] ـ «ولم يترك القرآن رغبة إلى غيره» : من الكتب السماوية وغيرها ، يعني الفقيه الكامل يأخذ بالأحكام وغيرها من كتاب الله ، ويتَّبع أوامره ونواهيه ، او يقتفي أثره في العالم ، والعمل ، والقراءة ، ويستنبط منه سائر العلوم الراجعة إلى الاعتقاد من معرفة الله تعالی بذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، وأحوال القيامة ، والمعاد الجسماني ، وطريق السلوك إليه تعالى ، والإقبال عليه كما قال : ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا(٢) ، أي انقطع إليه انقطاعاً ، ويعتبر بما حواه من شرح أحوال السالكين من قصص الأنبياء والأولياء ، كقصة : آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسی ، وهارون ، وزکريا ، ويحيى ، وعيسى ، ومريم ، وداود ، وشعيب ، وسليمان ، ويونس ، وإدريس ، والخضر ، وإلياس ، وجبرئيل ، والملائكة ، وغيرهم صلوات الله عليهم أجمعين ، ويتنبّه من أحوال الجاحدين المنطوية في قصص : نمرود ، وفرعون ، وقارون ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وقوم تُبّع ، وأصحاب الأيكة ، وكفّار مكّة ، وعبدة الأوثان ، وإيليس ، والشياطين ، وغيرهم ، ففيما ورد في ذلك من الآيات ماهو واف بالهداية ؛ لاشتمالها على العلوم العقلية ، والحكم البرهانية ، والآثار الإلهية ، والدلائل الوحدانية ، وشواهد ربوبية ، ومواعظ لقمانية ، هي مناهج الإيمان ،

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ١٨ : ٢٤٣.

(٢) سورة المزمل : من آية ٨.

٣٣٠

ومعارج العرفان ، كما بشّر الله أهل العقل والفهم في كتابه العزيز أيضاً بما ذكر ، فقال تعالى : ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّـهُ وَأُولَـٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ(١) ، ففيها دلالة على التفخيم ، والتعظيم ، ومدح السالكين في نهج الصواب ، والتابعين للحق في كلّ باب.

[د] ـ «ألّا لا خير في علم ليس فيه تفهُّم » : أي طلب فهم حقيقته والغرض منه ، فإنَّ الاستدلال بوجود العالم على وجود الصانع ربّما يؤثر العلم في نفس المستدل علماً ظاهرياً يشاركه فيه سائر الناس من العوام ، بخلاف ما لو تأمَّل في كلّ واحد من أجزائه الساكنة ، والمتحركة ، والعلوية ، والسفلية ، والمركَّبة ، والبسيطة ، والنامية ، وغير النامية ، وفي كيفية حركتها ونُشوِّها ، واختلاف مقادیر تلك الحركات ، ومسافتها ، واقتراناتها ، واتصالاتها إلى غير ذلك من الأحوال التي دلَّت على كمال قدرة صانعها ، كما استدل بها خلیل الرحمن ، فيحصل له على ثابت ويقين جازم ، كما حصل لهعليه‌السلام حَتَّى قال له الروح الأمين حين رُمي بالمنجنيق وكان في الهوى مائلاً إلى النار : «ألك حاجة؟ قال : أمّا إليك فلا »(٢) .

فإعراضه عنه في تلك الحالة ، وإلجاؤه إلى ربِّه ليس إلّا ؛ لأنَّه رأى كلّ من سواه محتاجاً إليه ، خاشعاً لديه ، خاضعاً بين يديه ، مقهوراً لعزَّته ، مغلوباً لقدرته ، بل لم ير موجوداً سواه وملجأً إلّا إياه ، وبالجملة : ففيه الحثّ على الاطّلاع على بواطن الأشياء التي به تتنور قلوب العارفين ، والفرق بين علماء الظاهر والباطن ، أن علماء الباطن واصلون إلى الحق ، وعلماء الظاهر طالبون لطريقه.

__________________

(١) سورة الزمر : من آية ١٧ ـ ١٨.

(٢) أمالي الصدوق : ٥٤٢.

٣٣١

[هـ] ـ «ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبُّر» : التدبُّر في القرآن هو التفكُّر فيه والاعتبار به والَّذي هو المقصد الأصلي من سيره من الله إلى هذا العالم ، وهو طورٌ وراء حضور القلب ، فإن الإنسان قَدْ لا يتفكّر في غير القرآن ولكنه يقتصر اعلى سماع القرآن من نفسه ، وهؤلاء يتدبره ، والمقصود من التلاوة التدبر ، فقال سبحانه : ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا(١) ، ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّـهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا(٢) ، وقال : ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا(٣) وإذا لم يكن التدبُّر إلّا بالترديد فليردِّد.

قال أبو ذر : «قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليلةً يردِّد قوله تعالى : ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(٤) ». فمن لم يتدبَّر فيه كما هو المقصود منه كان بمنزلة منافق يتكلَّم بالحقِّ ظاهراً ، وهو غافل عنه باطناً.

[و] ـ «ألا لا خير في عبادة ليس فيا تفكُّر » : كما في رواية اُخرى : لأن العرض الأصلي من العيادة هو التقرُّب إلى المعبود ، وطلب رضاه ، والوصول إليه ، والانقطاع عمَّا عداه ، ولا يتحقَّق ذلك من دون يقظة في القلب ، ولذا جاء في الخير : «تفكُّر ساعة خير من عبادة سبعين سنة »(٥) .

[ز] ـ «ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها » : لا ريب في أنَّ صلاة الفقيه المستنبط لأحكامها من السُنَّة والكتاب أعلى ثواباً وأقرب تناولاً للملائكة ممَّن

__________________

(١) سورة محمّد : ٢١.

(٢) سورة النساء : ٨٢.

(٣) سورة المزمل : من آية ٤ ، والحديث في بحار الأنوار ١٦ : ٣٩٣ ح ١٦٢.

(٤) سورة المائدة : ١١٨.

(٥) رياض السالکین : ٣٧٠.

٣٣٢

لم يفقه شيئاً من أحكامها ، بل أخذها من مقلّده من باب المتابعة والتسليم ورجوع الجاهل إلى العالم ، والمراد من نفي الخير عنها قلَّة ثوابها لا عدم إجزائها.

[ح] ـ «ألا لا خير في نُسُكٍ لا ورع فيه » : المراد هنا بالنسك هو مطلق العبادة ، والورع هو الكفّ عن المحرَّمات ، ومعلوم أنَّ فعل الواجب من العبادات مع التلبُّس بالمحرَّمات غير منجية لصاحبها.

٣٣٣

الحديث الخامس والعشرون

للعالم ثلاث علامات

[ ٩٢] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عمّن ذكره ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول : يا طالب العلم ، إنَّ للعالم ثلاث علامات : العلم ، والحلم ، والصمت ، وللمتكلّف ثلاث علامات : ينازع من فوقه بالمعصية ، ويظلم من دونه بالغلبة ، ويظاهر الظلمة»(١) .

أقول : مرجع الضمير كما تقدم.

[حال علي بن معبد]

وعلي بن معبد : مجهول الحال(٢) ، والحديث مرسل.

وأمّا شرح المتن :

[أ] ـ «إنَّ للعالم » : المراد به العالم الكامل والراسخ في العلم ، أعني العم الربَّاني الَّذي يليق الاقتداء بأفعاله والاقتباس من مشكاة أقواله.

[ب] ـ «ثلاث علامات » : يُعرف هو بها : «العلم والحلم والصمت » : والمراد من الأول آثاره ، أعني العمل على طبق العلم ، وكذالك المراد بالثاني ، أعني سكون الأعضاء وعدم حرکتها بسهولة نحو الانتقام.

__________________

(١) معالم الدين : ٢١ ، الكافي ١ : ٣٧ ح ٧.

(٢) شرح اُصول الكافي ٢ : ٧٩ ، وقال عنه التفرشي في نقد الرجال ٣ : ٣٠٢ رقم ٣٧٠٦ / ٢٣٦ ما نصّه : (علي بن معيد ، روى عنه موسی بن جعفر كتابه ، (رجال النجاشي). له کتاب ، روی عنه إبراهيم بن هاشم ، (الفهرست)).

٣٣٤

وفي الحديث : «الزم الصمت تسلم »(١) ، أي : من آفات اللّسان والمعاصي ، وهي كثيرة(٢) ؛ ولذا عدّهعليه‌السلام من علامات العالم ، فإنَّ ملازمته له دليل على وفور علمه ، ومعرفته ، وصدقه.

[ج] ـ «وللمتكلّف » : والمراد به من يدّعي مثل ذلك تكلّفاً ، وليس له من تحصيل العلم إلا الرسم وتشهير الاسم ، وغرضه الأصلي ليس إلا الجدل والمراء ، والاستطالة على أشياهه من أشباه العلماء ، أو التوصيل إلى حطام الدنيا بالخبّ والختل ، والسعي في جلبها بجميع الوجوه والحيل ، وكفى خزياً وذلاً تشبيهه في کلام الملك العلّام تارة بالكلب ، واُخرى بالحمار الَّذي يحمل الأسفار ، ذلك هو الخزي الشنيع ، والذلُّ الفظيع.

[د] ـ «ينازع من فوقه » : من أهل العلم الَّذي يجب عليه الإطاعة والانقياد له ، فكلّما تكلَّم هذا العالم الربَّاني الفوقاني بما فيه نشر للدين القويم ، وسلوك الصراط المستقيم ، ودفعاً للشبهات المظلمة ، تعرّضه المتكلّف بالمزخرفات.

[هـ] ـ «ويظلم من دونه » : في العلم والمعرفة بالغلبة ؛ لقوة ذهنه فيما اكتسبه من الباطل وضعف من دونه ، فلا يتمكّن من التخلُّص عنه.

[و] ـ «ويظاهر الظلمة » : أي يعينهم على الظلم ، ويمدحهم على ما هم عليه من العقائد الفاسدة ، والسِّير المبغوضة ؛ طلباً لرفعة المنزلة عندهم ، والتفوُّق على الضعفاء بسببهم ، وتحصيل المال بواسطتهم ، كما هو شأن غير واحد من أبناء عصرنا منّ الله تعالى على عباده بفنائه.

__________________

(١) بحار الأنوار ٦٨ : ٢٨٠ ح ٢٤.

(٢) مجمع البحرين ٢ : ٦٣٣.

٣٣٥

الحديث السادس والعشرون

إن العلم ذوفضائل

[ ٩٣] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن نوح بن شعيب النيسابوري ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : «كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول : يا طالب العلم ، إنَّ العلم ذو فضائل كثيرة : فرأسه التواضع ، وعينه البراءة من الحسد ، واُذنه الفهم ، ولسانه الصدق ، وحفظه الفحص ، وقلبه حُسن النيَّة ، وعقله معرفة الأشياء والأُمور ، ويده الرحمة ، ورجله زيارة العلماء ، وهمَّته السلامة ، وحكمته الورع ، ومستقرُّه النجاة ، وقائده العافية ، ومركبه الوفاء ، وسلاحه لين الكلمة ، وسيفه الرضا ، وقوسه المداراة ، وجيشه محاورة العلماء ، وماله الأدب ، وذخيرته اجتناب الذنوب ، وزاده المعروف ، ومأواه الموادعة ، ودليله الهدی ، ورفيقه محبَّة الأخيار»(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في رجال السند : مرجع الضمير كما تقدم.

[ترجمة نوح بن شعيب]

نوح بن شعيب : البغدادي(٢) من أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي الثانيعليه‌السلام (٣) ، ذكر الفضل بن شاذان أنه : (كان فقيهاً ، عالماً ، صالحاً ، مرضياً ، ويظهر

__________________

(١) معالم الدين : ٢١ ، الكافي ١ : ٤٨ ح ٢.

(٢) يظهر من صاحب جامع الرواة أنه هو النيسابوري أيضا. (منه).

(٣) خلاصة الأقوال : ٢٨٤ رقم ١.

٣٣٦

من رجال الكَشِّي والشيخ أنَّ نوح بن صالح ونوح بن شعيب البغدادي واحد )(١) . وذكر الفضل بن شاذان في حق ابن صالح ما يشهد بأنه من شيعة أهل البيتعليهم‌السلام وكان فقيهاً(٢) ، وبالجملة فلا ريب في كون الرجل ممدوحاً بما يقرب من الوثوق ، وصرّح بممدوحيته العلّامة المجلسي في (الوجيزة) وصاحب (بُلغة المحدثین)(٣) .

[ترجمة عبيد الله الدهقان]

والدهقان : ضعيف ، كما صرّح به النجاشي والمجلسي أيضاً(٤) .

قيل : الدهقان ، اسم أعجمي مركب من (ده) و (قان) ومعناه : سلطان القرية ؛ لأن (ده) اسم للقرية ، و (قان) اسم للسلطان(٥) .

[ترجمة درست]

وأمّا درست ـ ومعناه صحيح ـ : ذكره النجاشي في (الفهرست)(٦) ، وذكر له في رجاله دليلاً على كونه من الشيعة الإمامية ، كما يدل عليه وضع هذا الكتاب ، فإنَّه في فهرست كتب الأصحاب ومصنّفاتهم ، دون غيرهم من الفرق ، وكذلك (الفهرست) للشيخ ، فكلّ من ذكر له ترجمة في الكتابين ، فهو صحيح المذهب

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨٣٢ رقم ١٠٥٦ ، رجال الطوسي : ٢٧٩ رقم ٥٦١٩ / ١ ، التحرير الطاووسي : ٥٧٧ رقم ٤٣٢.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨٣٢ رقم ١٠٥٦ ، خلاصة الأقوال : ٢٨٤ رقم ١ و ٢.

(٣) الوجيزة في الرجال : ١٩٠ رقم ٢٠٢٢ ، بلغة المحدثین : ٤٢٧.

(٤) رجال النجاشي : ٢٣١ رقم ٦١٤ ، الوجيزة في الرجال : ١١٤ رقم ١١٦٥.

(٥) مجمع البحرين ٢ : ٦٤.

(٦) رجال النجاشي : ١٦٢ رقم ٤٣٠.

٣٣٧

ممدوح بمدحٍ عام يقتضيه الوضع ؛ لذكر المصنِّفين العلماء والاعتناء بشأنهم وشان کتبهم ، وذكر الطريق إليهم ، وذكر من روى عنهم ومن رووا عنه.

ومن ذلك يُعلم أنَّ إطلاق الجهالة على المذكورين في (الفهرست) للشيخ ، والنجاشي من دون توثيق أو مدح خاص ، ليس على ما ينبغي.

وكذا الكلام فيمن ذكره الشيخ الجليل ابن شهر آشوب السَّروي في كتاب (معالم العلماء) ، ومن ذكره الشيخ علي بن عبيد الله بن بابویه في فهرسته ، وهذا ممَّا ينبغي أن يلحظ ، فقد غفل أكثرهم عنه(١) .

وفي خصوص (دُرُست) المذكور ، فرواية ابن أبي عمير عنه إشارة إلى وثاقته أيضاً(٢) ، فلا أقل من إدخال حديثه في القويّ ، وإخراجه بذلك من قسم الضعيف.

[ترجمة عروة]

وأمّا عروة : فلم أقف له على ترجمة في كتب الرجال فهو مهمل ؛ ولذا حكم العلّامة المجلسي بضعف الرواية(٣) .

وأمّا شعيب العقرقوقي ـ بالقاف ـ فهو : أبو يعقوب ابن اُخت أبي بصير يحبی بن القاسم ، عين ، ثقة ، كما صرّح به النجاشي في (الفهرست) والعلّامة في (الخلاصة) وصاحب (المشتركات)(٤) .

__________________

(١) الفوائد الرجالية ٤ : ١١٤ فائدة ١٠.

(٢) ينظر : خاتمة المستدرك ١: ٤٣.

(٣) ينظر : معجم رجال الحديث ١٢ : ٥١ رقم ٧٦٧٥.

(٤) رجال النجاشي : ١٩٦ رقم ٥٢٠ ، خلاصة الأقوال : ١٦٧ رقم ١ ، هداية المحدثین : ٧٩.

٣٣٨

وأمّا أبو بصير : فهو كنية جماعة ، وعند الإطلاق ينصرف إلى الثقة كما هو المعروف في أمثاله ، وهو عبد الله بن محمّد الأسدي الثقة(١) .

الموضع الثاني

فيما يتعلَّق بشرح المتن :

[أ] ـ «ذو فضائل كثيرة » : ببَّههم على أن العلم إذا لم يكن معه هذه الفضائل التي بها تظهر آثاره ، فهو ليس بعلم حقيقة ولا يُعدُّ صاحبه عالماً ، فشبّه العلم بإنسان له حواس ظاهرة وباطنة لزيادة الإيضاح والتقرير.

[ب] ـ «فرأسه التواضع » : شبّه التواضع بالرأس ؛ إذ كما أنَّ الإنسان ينتفي بانتفاء رأسه ؛ لكونه جزءه المقوّم له ، فكذلك التواضع إذا انتفى من صاحب العلم انتفى منه العلم ، والجهل مع التواضع خير من العلم مع الكبر ، وقد عرفت معنی التواضع وخواصه.

[في ذم الحسد]

[ج] ـ «وعينه البراءة من الحسد » : البراءة من الحسد شبيهة بالعين ، ووجه الشبه بينهما أن كلاً منهما آلة للإدراك ، فالعين الجارحة آلة لإدراك المحسوسات ، وعدم الحسد آلة لإدراك المعقولات ، فإنَّ من لا حسد فيه يستعلم المجهولات من الَّذين يعلمونها بخلاف الحاسد ، فإنه لبغضه من يعلم لا يستعلم منه ما لا يعلم تحقيراً بعلمه وإيذاناً منه بأن ذلك غير قابل للتعليم وليس من الفضائل التي ينبغي اكتسابها ، ومع ذلك يُخفي ما حصله من العلوم عن غيره ،

__________________

(١) ينظر : هداية المحدثین : ٢٠٦ ، ٢٧٢.

٣٣٩

فهو بذلك غير مشاهد لغيره ما هو حاصل له من العلوم محروم من الزيادة عليه ، وفي هذه الفقرة دلالة على ذمِّ الحسد كما في الكافي بإسناده عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : «إنَّ الرجل ليأتي بأيِّ بادرة فيكفر ، وإنَّ الحسد ليأكل الإيمان ، كما تأكل النار الحطب »(١) .

وفيه أيضاً باسناده عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كاد الفقر أن يكون كفراً ، وكاد الحسد أن يغلب القدر »(٢) .

وفيه أيضاً باسناده عن معاوية بن وهب ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «آفة الدين الحسد ، والعُجب ، والفخر »(٣) .

وفيه أيضاً عن داود الرقي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :قال الله عزَّ وجلَّ لموسی بن عمران عليه‌السلام : يا بن عمران ، لا تحسدنَّ الناس على ما آتيتهم (٤) من فضلي ، ولا تمدَنَّ عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسَك ، فإنَّ الحاسد ساخط لِنِعَمي ، صادّ لقسمي الَّذي قسمت بين عبادي ، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني »(٥) .

وفيه أيضاً باسناده عن الفضيل بن عياض ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : «إنَّ المؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط »(٦) .

__________________

(١) الكافي ٢ : ٣٠٦ ح ١.

(٢) الكافي ٢ : ٣٠٧ ح ٤.

(٣) الكافي ٢ : ٣٠٧ ح ٥.

(٤) في الأصل : (ما رزقتهم) وما أثبتناء من المصدر.

(٥) الكافي ٢ : ٣٠٧ ح ٦.

(٦) الكافي ٢ : ٣٠٧ ح ٦.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513