أخبار مكّة في قديم الدّهر وحديثه الجزء ٣

أخبار مكّة في قديم الدّهر وحديثه0%

أخبار مكّة في قديم الدّهر وحديثه مؤلف:
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-493-171-8
الصفحات: 419

أخبار مكّة في قديم الدّهر وحديثه

مؤلف: أبي عبد الله محمّد بن إسحاق ابن العبّاس الفاكهي المكّي
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
تصنيف:

ISBN: 964-493-171-8
الصفحات: 419
المشاهدات: 6308
تحميل: 360


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 6308 / تحميل: 360
الحجم الحجم الحجم
أخبار مكّة في قديم الدّهر وحديثه

أخبار مكّة في قديم الدّهر وحديثه الجزء 3

مؤلف:
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
ISBN: 964-493-171-8
العربية

٢١٩٧ ـ وحدّثنا حسين بن حسن ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا يونس ، عن الحسن ، أنه كان يقول في الذي يقتل في الحرم : دية وثلث.

٢١٩٨ ـ حدّثنا عبد الجبار ، قال : ثنا بشر بن السريّ ، قال : ثنا ، أبو حرّة ، عن الحسن ، نحوه ، وزاد فيه : ويعتق رقبة. والمسألة أن يقتل رجل خطأ في الحرم.

٢١٩٩ ـ حدّثنا حسين بن حسن ، قال : ثنا الثقفي ، قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : سألت القاسم بن محمد عن الذي يقتل في الحرم؟ فقال : يزاد ربع الدية.

٢٢٠٠ ـ حدّثنا حسين ، قال : ثنا هشيم ، عن المغيرة ، عن ابراهيم ، وحجاج عن ابراهيم والشعبيّ ، أنهما قالا : من قتل في الحرم أو في غير الحرم فهو سواء.

__________________

٢١٩٧ ـ إسناده صحيح.

٢١٩٨ ـ في إسناده أبو حرّة ، وهو : واصل بن عبد الرحمن ، صدوق لكنه يدلس عن الحسن.

التقريب ٢ / ٣٢٩.

٢١٩٩ ـ إسناده صحيح.

الثقفي ، هو : عبد الوهاب بن عبد المجيد.

٢٢٠٠ ـ رجاله ثقات ، إلّا أن هشيما مدلس ، وقد عنعن.

رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠١ من طريق : الثوري ، عن مغيرة ، به.

٣٦١

ذكر

القاتل يدخل الحرم أنه يأمن فيه ، وكيف

يصنع به حتى يخرج منه ، فيقام عليه الحد

٢٢٠١ ـ حدّثنا حسين بن حسن ، قال : ثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : قال نبي الله صلّى الله عليه وسلم : «من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ، والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل» قلت : يا أبا سعيد ، ما الحدث؟ قال : الحدث الرجل يقتل القتيل ، أو يصيب الذنب العظيم الذي أنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ أنه لا ينجيه / منه إلّا الحرم ، فأمر نبي الله صلّى الله عليه وسلم أن لا يطعم ولا يسقى ولا يؤيه أحد ، فمن فعل من ذلك شيئا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل حتى يخرجه الجوع من الحرم ، فيؤخذ بحدثه.

٢٢٠٢ ـ حدّثنا محمد بن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان ، عن ابراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : إذا أصاب

__________________

٢٢٠١ ـ إسناده متروك.

أبو هارون العبدي ، هو : عمارة بن جوين ، وهو : متروك ، ومنهم من كذّبه.

التقريب ٢ / ٤٩.

٢٢٠٢ ـ إسناده صحيح.

رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠٤ ، والأزرقي ٢ / ١٣٨ كلاهما من طريق : سفيان ، به.

٣٦٢

الإنسان الحدّ في غير الحرم ، ثم دخل الحرم كان آمنا ، لا يؤخذ ، يأتيه الذي يطالبه ، فيقول : يا فلان اتق الله في دم فلان واخرج من المحارم. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : لا يبايع ولا يجالس ولا يؤاكل ولا يؤوى ، فإذا خرج من الحرم أقيم عليه الحدّ ، ولا يقتل في الحرم.

٢٢٠٣ ـ حدّثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : من أصاب حدّا ثم دخل الحرم ، فإنه لا يؤوى ، ولا يبايع ، ولا يجالس ، ويذكّر فيه ، حتى يخرج من الحرم فيقام عليه.

قال سفيان : خالف ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الناس في هذا.

٢٢٠٤ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثا هشام ، قال : قال ابن جريج ، قال : ابن طاوس ، عن أبيه طاوس ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بنحوه.

٢٢٠٥ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن

__________________

٢٢٠٣ ـ إسناده صحيح.

رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠٤ عن سفيان ، به.

٢٢٠٤ ـ إسناده حسن.

هشام ، هو : ابن سليمان المخزومي.

رواه عبد الرزاق ٩ / ٢٠٤ عن معمر ، عن ابن طاوس ، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢ / ٥٤ وعزاه لابن المنذر ، والأزرقي.

٢٢٠٥ ـ إسناده صحيح.

حبيب ، هو : ابن ثابت.

رواه الطبري في التفسير ٤ / ١٣ من طريق : حجاج ، عن عطاء ، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢ / ٥٥ وعزاه لعبد بن حميد ، وابن جرير الطبري.

٣٦٣

سفيان ، عن حبيب ، عن عطاء : عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بنحو من ذلك.

٢٢٠٦ ـ حدّثنا حسين بن عبد المؤمن ، قال : ثنا علي بن عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بنحوه.

٢٢٠٧ ـ حدّثنا سلمة بن شبيب ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : عاب ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ على ابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ في رجل أخذه في الحل ، ثم أدخله الحرم ، ثم أخرجه إلى الحلّ فقتله ، قال : أدخله الحرم ثم أخرجه ، وكان ذلك رجلا اتهمه ابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ في بعض الأمر ، وأعان عليه عبد الملك ، فكان ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم ير عليه ، قتلا ثم لم يلبث بعده ابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ إلّا قليلا حتى قتل.

٢٢٠٨ ـ وحدّثنا محمد بن اسحق ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا اليمان

__________________

٢٢٠٦ ـ إسناده ضعيف.

علي بن عاصم روى عن عطاء بعد اختلاطه.

رواه الطبري في التفسير ٤ / ١٣ من طريق : ابن أبي جعفر. عن عطاء بن السائب به.

ومن طريق : حمّاد عن عطاء. وحمّاد بن سلمة روى عن عطاء بعد الاختلاط أيضا.

وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢ / ٥٤ وعزاه لابن جرير ، وابن أبي حاتم.

٢٢٠٧ ـ إسناده صحيح.

رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠٥ عن معمر ، به. وذكره السيوطي في الدر ٢ / ٥٤ ـ ٥٥ وعزاه لابن المنذر.

٢٢٠٨ ـ إسناده ضعيف.

اليمان بن المغيرة : ضعيف. التقريب ٢ / ٢٧٩.

٣٦٤

ابن المغيرة العنزي ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : شهدت ابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ أتي بسبعة أخذوا في لواط فقامت عليهم البينة ، أربعة منهم أن قد أحصنوا بالنساء ، فأمر ـ رضي الله عنه ـ بالثلاثة فجلدوا ، وأمر بالأربعة فأخرجوا من الحرم ، فرضخوا بالحجارة ، وابن عمر ، وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ في المسجد.

٢٢٠٩ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : إذا قتل الرجل في الحرم قتل في الحرم ، فإذا أصاب حدّا في الحرم ، أقيم عليه ، وإذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم أمن.

٢٢١٠ ـ حدّثنا أبو عبد الله المخزومي ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن مطرّف ، عن الشعبي ، مثل حديث منصور عن مجاهد.

٢٢١١ ـ حدّثنا حسين بن عبد المؤمن ، قال : ثنا علي بن عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : لا يقام الحدّ في الحرم إلّا رجل

__________________

٢٢٠٩ ـ إسناده صحيح.

سفيان ، هو : الثوري.

رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠٤ عن الثوري به. وابن أبي شيبة ١٠ / ١١٦ ، وابن جرير في التفسير ٤ / ١٢ بإسنادهما إلى خصيف ، عن مجاهد ، بنحوه.

٢٢١٠ ـ إسناده صحيح.

رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠٤ عن الثوري به. والطبري ٤ / ١٣ من طريق : ابن أدريس ، عن مطرّف به. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢ / ٥٥ وعزاه لابن المنذر.

٢٢١١ ـ إسناده حسن.

رواه ابن أبي شيبة ١٠ / ١١٦ ، والطبري في التفسير ٤ / ١٣ من طريق : ليث ، عن عطاء ، به ، بنحوه.

٣٦٥

أصابه بالحرم ، فإنه يقام عليه الحدّ في الحرم. قال : وأراد أمير من / أمراء مكة أن يقيم حدّا على رجل في الحرم ، فأرسل إليه عبيد بن عمير أن لا تقيم بمكة حدّا على أحد ، إلّا رجل أصابه في الحرم. قال : فخلّى سبيله.

٢٢١٢ ـ حدّثنا أبو بشر بكر بن خلف ، قال : ثنا أبو بكر الحنفي ، قال : ثنا أفلح بن حميد ، قال : شهدت الموسم ، فأتي مسلمة بن عبد الملك بسارق قد قطعت قوائمه ، ثم سرق ناقة لعبيد الله بن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهم ـ برحلها ومتاعها ، فأمر به فأخرج من الحرم ، فضربت عنقه ، فبلغ ذلك سالما والقاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهم ـ فلم ينكروا ذلك ، وقالوا : أصاب السنة.

٢٢١٣ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، قال : ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد ، عن ابن جريج ، قال : قال لي عطاء : عظّم ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قتل ابن الزبير سعدا وأصحابه(١) في الحرم ، فقال له أحد القوم : قوم قاتلوه ، فقال : ولو ، يأمنون إذا دخلوا الحرم. قال : أرأيت إن وجدت فيه قاتل أبي أو أمي؟ قال : إذن أدعه وأعزم على الناس أن لا يؤوه ولا يجالسوه ، فلعمري ليوشكنّ أن يخرج منه.

__________________

٢٢١٢ ـ إسناده صحيح.

أبو بكر الحنفي ، هو : عبد الكبير بن عبد المجيد.

٢٢١٣ ـ إسناده حسن.

رواه الأزرقي ٢ / ١٣٨ من طريق : سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، به. والطبري في التفسير ٤ / ١٢ من طريق : عبد الملك بن سليمان ـ هو : العرزمي ـ عن عطاء ، بنحوه.

(١) في الأصل (رضي الله عنهم).

٣٦٦

٢٢١٤ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا هشام بن سليمان ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (١) ؟ قال : يأمن فيه كلّ شيء دخله. قال : وإن كان صاحب دم الّا أن يكون قتل في الحرم فيقتل وتلا :( وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ ) (٢) فإن كان قتل في غيره ، ثم دخله أمن حتى يخرج منه. فقال له سليمان بن موسى : فعبدي أبق فدخله؟ قال : فخذه فإنك لا تأخذه لتقتله(٣) .

قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، عن قول الله ـ تبارك وتعالى ـ :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٤) قال : يأمن فيه من فرّ إليه وإن أحدث كلّ حدث ، قتل أو زنا أو صنع ما صنع ، إذا كان هو يفرّ إليه أمن ، ولم يمسس ما كان فيه ، ولكن يمنع الناس أن يؤوه ، وأن يبايعوه ، وأن يجالسوه ، قال : فإن كانوا هم أدخلوه فلا بأس أن يخرجوه إن شاءوا ، وان إنفلت منهم فدخله ، وإن أحدث في الحرم ، أخذ في الحرم(٥) .

قال ابن جريج : قال عكرمة بن خالد ، قال : عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : لو وجدت قاتل الخطّاب فيه ما مسسته حتى يخرج منه(٦) .

قال ابن جريج : وسمعت ابن أبي حسين ، يحدّث ذلك عن عكرمة(٧) .

__________________

٢٢١٤ ـ إسناده حسن.

(١) سورة آل عمران (٩٧).

(٢) سورة البقرة (١٩٢).

(٣) رواه الأزرقي ٢ / ١٣٨ بإسناده إلى سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، به.

(٤) سورة آل عمران (٩٧).

(٥) رواه الأزرقي ٢ / ١٣٩ من طريق : مسلم الزنجي ، عن ابن جريج ، به.

(٦) رواه الأزرقي ٢ / ١٤٠ من طريق : مسلم الزنجي ، عن ابن جريج ، به. وذكره السيوطي في الدر ٢ / ٥٤ ، وعزاه لعبد بن حميد ، وابن المنذر.

(٧) رواه الأزرقي ٢ / ١٣٩ من طريق : الزنجي ، عن ابن جريج ، به.

٣٦٧

قال ابن جريج : وقال أبو الزبير : قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما بدهته(١).

ذكر

ما يجوز قطعه وأكله من شجر الحرم

٢٢١٥ ـ حدّثنا محمد بن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدّثت عن عمرو بن دينار ، أنه كان يقول في السّنا في الحرم : خذ من ورقه ، ولا تنزعه من أصله.

٢٢١٦ ـ وحدّثنا محمد بن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنه رخّص في الأراك أن يقطع منه السواك ، وكان يرخّص في وريق السّنا.

__________________

٢٢١٥ ـ إسناده صحيح.

رواه عبد الرزاق ٥ / ١٤٤ عن جريج ، عن عمرو بن دينار. والأزرقي ٢ / ١٤٤ عن سفيان ، به.

والسّنا : نبت يتداوى به. لسان العرب ١٤ / ٤٠٥.

٢٢١٦ ـ إسناده صحيح.

رواه الأزرقي ٢ / ١٤٤ عن سفيان ، به. و ٢ / ١٤٣ من طريق : ابن أبي نجيح ، عن عطاء به ، بنحوه.

(١) رواه الأزرقي ٢ / ١٣٩ من طريق : الزنجي ، عن ابن جريج ، به.

وقوله (ما بدهته) أي : ما فاجأته وبغتّه. النهاية ١ / ١٠٨.

٣٦٨

٢٢١٧ ـ حدّثنا أبو بشر بكر بن خلف ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد / عن مجاهد ، قال : لا بأس بما سقط من ورق الحرم.

٢٢١٨ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا هشام ، عن ابن جريج ، قال : قال عمرو بن دينار : ولا بأس أن ينزع في الحرم العشر والضّغابيس ، والسواك ، من البشامة في الحرم ، وورق السّنا توريقا ، ولعمري لإن كان ينزع من أصله أبلغ ، لينزعن كما تنزع الضغابيس ، وأما التجارة فلا.

٢٢١٩ ـ حدّثنا ابن أبي يوسف المكي ، قال : ثنا يحيى بن سليم ، قال :

__________________

٢٢١٧ ـ إسناده ضعيف.

يزيد بن أبي زياد ، هو الهاشمي.

٢٢١٨ ـ إسناده حسن.

هشام ، هو : ابن سليمان المخزومي.

رواه عبد الرزاق ٥ / ١٤٤ والأزرقي ٢ / ١٤٤ كلاهما من طريق : ابن جريج ، به.

والعشر ، تقدّم التعريف به ، وهو : شجر له صمغ ، وفيه حراق مثل القطن يقتدح به.

والضغابيس : واحدها : ضغبوس : وهو شجر ينبت في أصول الثمام ، والثمام : نبت معروف في البادية ، ولا تأكل فيه الأنعام إلّا وقت الجدب. وقيل : هو : صغار القثاء ، وليس المراد هنا. لسان العرب ٦ / ١٢٠.

والبشامة : شجر طيب الريح والطعم يستاك به. اللسان ١ / ١٣١.

٢٢١٩ ـ شيخ المصنّف لم أقف عليه وبقية رجاله ثقات.

رواه الأزرقي ٢ / ١٤٤ من طريق : يحيى بن سليم ، به.

والعتر : شجر كثير اللبن ينبت فيها جراء صغار ، أصغر من جراء القطن ، تؤكل جراؤها ما دامت غضة. واحدته : عترة. اللسان ٤ / ٣٣٨ ـ ٣٣٩.

٣٦٩

سمعت ابن جريج يقول : كان عطاء يرخّص في الحناء والضغابيس والعتر أن يؤكل في الحرم ، ويأكله المحرم.

٢٢٢٠ ـ حدّثنا المخزومي عبد الله بن عمران ، قال : ثنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، قال : قال لي عمرو بن دينار : البهش من الحرم ، ولا أراه يعني بقوله : لا يختلى خلاها إلّا لماشية.

٢٢٢١ ـ وحدّثنا عمرو بن محمد العثماني ، قال : ثنا ابن أبي أويس ، عن سليمان ـ يعني : ابن بلال ـ عن يحيى بن(١) سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنه كان لا يرى بأسا بكلّ شيء يؤكل من شجر الحرم من العشرق ، والعتر.

٢٢٢٢ ـ حدّثنا أبو بشر بكر بن خلف ، قال : ثنا محمد بن يوسف الأزرق ، قال : ثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، قال : لا بأس بما أنبت على مائك أو كظامتك من شجر الحرم أن تنزعه.

__________________

٢٢٢٠ ـ إسناده حسن.

رواه عبد الرزاق ٥ / ١٤٤ عن ابن جريج به. والبهش : رطب المقل ، ويابسه : الخشل. والمقل : ثمر شجر الدوم. والدوم : شجر يشبه النحل ، معروف.

٢٢٢١ ـ شيخ المصنّف لم أقف عليه ، وبقية رجاله موثّقون.

رواه الأزرقي ٢ / ١٤٤ من طريق : يحيى بن سليم ، به.

والعشرق : واحدته : عشرقة ، وهي شجرة قدر ذراع ، لها حب صغار. لسان لعرب ١٠ / ٢٥٢.

٢٢٢٢ ـ محمد بن يوسف الأزرق لم أقف عليه ، وبقية رجاله موثّقون.

والكظامة : قناة في باطن الأرض يجري فيها الماء.

(١) في الأصل (أبي سعيد) وهو خطأ ، وهو : يحيى بن سعيد الأنصاري.

٣٧٠

٢٢٢٣ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا هشام ، عن ابن جريج ، قال : كره عطاء وعمرو ما نبت على مائي في الحرم ، فراجع عكرمة ابن خالد عطاء ، فقال : لأن كره ما نبت على مائي في الحرم ، ليحرمن عليّ [قطني](١) ـ فيما أحسب ـ فإنه تنبت فيه الغريبة والخضر. قال عطاء : حلّ لك ما نبت على مائك ، وإن لم تكن أنت أنبتّه. وكره عطاء أن أقرّب لبعيري أو لشاتي غصنا من شجر الحرم.

قال ابن جريج : وسأله ابن أبي حسين : أبسط بساطي ، على نبت في الحرم وينزلون عليه؟ قال : نعم.

٢٢٢٤ ـ وحدّثنا عبد السلام بن عاصم ، قال : ثنا جرير ، عن ليث ، عن عطاء ، قال : لا بأس بما وقع من شجر الحرم ، أن يؤخذ وينتفع به.

__________________

٢٢٢٣ ـ إسناده حسن.

رواه عبد الرزاق ٥ / ١٤٤ ـ ١٤٥ ، والأزرقي ٢ / ١٤٤ كلاهما من طريق : ابن جريج ، به.

٢٢٢٤ ـ إسناده ضعيف.

جرير ، هو : ابن عبد الحميد. وليث ، هو : ابن أبي سليم ، وهو صدوق اختلط ، فلم يميّز حديثه فترك.

(١) في الأصل (قصي) وهو تصحيف. والقطني : واحدها القطاني ، كالعدس والحمص واللوبيا. النهاية ٤ / ٨٥. والغريبة : تصغير غربة. والغربة : شجره ضخمة شائكة خضراء تنبت بأرض الحجاز ، تسوّى منها بعض الأقداح التي كانوا يستقسمون به ، ويستخرجون منها أيضا نوعا من القطران يطلون به الإبل. وتجمع على : غرب ، بسكون الراء ، وهو غير الغرب ـ بفتح الراء ـ اللسان ١ / ٦٦٤.

٣٧١

ذكر

من كره قطع شجر الحرم ومن رخّص فيه

٢٢٢٥ ـ حدّثنا أبو هشام الرفاعي ـ محمد بن يزيد العجلي ـ قال : ثنا حفص غياث ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، قال : إنّ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ رأى رجلا يحتشّ في الحرم فزبره ، وقال : أما علمت أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ قال : وشكى إليه الحاجة فرقّ له وأمر له بشيء.

٢٢٢٦ ـ حدّثنا محمد بن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن جريج عن عطاء ، قال : إنّ عمر ـ رضي الله عنه ـ أبصر رجلا يعضد على بعير له في الحرم ، فقال له : يا عبد الله إنّ هذا حرم الله ـ عزّ وجلّ ـ ولا ينبغي أن تصنع فيه هذا. فقال الرجل : إني لم أعلم يا أمير المؤمنين ، قال : فسكت عنه عمر ـ رضي الله عنه ـ.

٢٢٢٧ ـ وحدّثنا محمد بن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي

__________________

٢٢٢٥ ـ إسناده ضعيف.

محمد بن يزيد العجلي ، ليس بالقوي. التقريب ٢ / ١٩.

٢٢٢٦ ـ إسناده صحيح.

رواه عبد الرزاق ٢ / ١٤٣ من طريق : سفيان عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، به.

٢٢٢٧ ـ إسناده صحيح.

٣٧٢

نجيح ، عن مجاهد ، قال : شهد ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ الفتح [وهو](١) ابن عشرين سنة ، ومعه جمل حرون(٢) ، وفرس حرون ، قال : فذهب يختلي لفرسه من الجبل ، فرآه النبي صلّى الله عليه وسلم ، فقال : «إنّ عبد الله ، إنّ عبد الله ، وذكر خيرا» / قال سفيان : وزاد ابن اسحق : وعليه برد ملوّن ، ومعه رمح ثقيل.

٢٢٢٨ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا هشام بن سليمان ، عن ابن جريج ، قال : قال عطاء : في الدّوحة تقتل في الحرم بقرة.

قال ابن جريج : وأخبرني مزاحم أن عبد الله بن عامر كان يقطع الدوحة من حائطه ، [بشعبه](٣) من السمر والسلم ، ويغرم عن كل دوحة بقرة(٤) .

قال ابن جريج : سمعت اسماعيل بن [أميّة](٥) يقول : أخبرني خالد بن مضرّس أن رجلا من الحاج قطع شجرة من منزل لنا ، قال : فانطلقت به إلى عمر بن عبد العزيز ـ رضي الله عنه ـ فأخبرته خبره ، فقال : صدق ، كانت قد ضيّقت علينا منزلنا ومناخنا فتغيّظ عليه عمر ـ رضي الله عنه ـ وما رأيته إلّا دينه(٦) .

__________________

٢٢٢٨ ـ إسناده حسن.

رواه عبد الرزاق ٥ / ١٤٢ عن ابن جريج به. والأزرقي ٢ / ١٤٢ ـ ١٤٣ من طريق : ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، به.

(١) سقطت من الأصل.

(٢) الدابة الحرون هي التي إذا استدر جريها وقفت. اللسان ١٣ / ١١٠.

(٣) في الأصل (بشعب) وشعب ابن عامر مشهور.

(٤) رواه عبد الرزاق ٥ / ١٤٢ ، والأزرقي ٢ / ١٤٣ كلاهما من طريق : ابن أبي نجيح ، به. والدّوحة : الشجرة العظيمة.

(٥) في الأصل (أبيه) وهو خطأ.

(٦) رواه عبد الرزاق ٥ / ١٤٣ ، والأزرقي ٢ / ١٤٣ كلاهما من طريق : ابن جريج ، به.

٣٧٣

٢٢٢٩ ـ حدّثنا عبد الله بن عمران المخزومي ، قال : ثنا سعيد بن سالم ، قال : أخبرني ابن جريج ، بنحو من حديث هشام ، إلا أنه قال في حديث مزاحم : قال أخبرني مزاحم ، عن أشياخ ، أنّ عبد الله بن عامر.

٢٢٣٠ ـ حدّثنا ابن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء أنه قال في الدوحة من شجر الحرم إذا قطعت : بقرة.

٢٢٣١ ـ حدّثنا محمد بن أبي عمر ، وسعيد بن عبد الرحمن ، قالا : ثنا هشام بن سليمان ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني منصور بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبّاد بن جعفر. قال ابن أبي عمر في حديثه : عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : «لا تقطعوا الأخضر من عرقه».

[ومرّة](١) زاد أبو عبد الله في حديثه ، عن هشام عن ابن جريج ، قال : وأخبرت عن الحسن أنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : «لا تقطعوا الشجر ، فإنه عصمة للمواشي في الجدب»(٢) .

٢٢٣٢ ـ حدّثنا عبد الله بن عمران ، قال : ثنا سعيد بن سالم ، عن ابن

__________________

٢٢٢٩ ـ إسناده ضعيف.

رواه الأزرقي ٢ / ١٤٣ من طريق : جدّه عن سعيد بن سالم به.

٢٢٣٠ ـ إسناده صحيح.

رواه الأزرقي ٢ / ١٤٢ ـ ١٤٣ من طريق : سفيان ، به.

٢٢٣١ ـ إسناده حسن.

٢٢٣٢ ـ إسناده مرسل.

(١) في الأصل (ومرّ).

(٢) إسناد هذا الحديث : ضعيف.

٣٧٤

جريج ، قال : أخبرني منصور بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبّاد بن جعفر ، عن النبي صلّى الله عليه وسلم ، بنحو الحديث الأول.

٢٢٣٣ ـ حدّثنا الزبير بن أبي بكر ، قال : حدّثني حمزة بن عتبة ، قال : حدّثني غير واحد من مشيخة أهل مكة : أنّ مما رخصوا في قطع شجر الحرم إذا اضطروا إلى قطعه في منازلهم ، ويدونه ، أن عبد الله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ لما بنى دوره بقعيقعان قطع شجرا كانت في دوره ، ووداه كلّ دوحة ببقرة.

ذكر

تعظيم صيد الحرم ، واطعامه

الطعام والرفق به وما جاء في ذلك

٢٢٣٤ ـ حدّثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : ثنا سفيان ، قال سمع ابن جريج عطاء ، يقول : قلت لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : ما تقول في صيد الجراد في الحرم؟ قال : لا يصلح. قلت : إنّ قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد؟ فقال : انهم والله ما يعلمون.

__________________

٢٢٣٣ ـ إسناده ضعيف.

٢٢٣٤ ـ إسناده صحيح.

رواه عبد الرزاق ٤ / ٤٠٩ ، والأزرقي ٢ / ١٤١ ، والبيهقي ٥ / ٢٠٧ ثلاثتهم من طريق : ابن جريج ، به.

٣٧٥

٢٢٣٥ ـ حدّثنا سلمة بن شبيب ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أنا ابراهيم ابن يزيد ، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث ، قال : كان مجاهد يرى الجراد في يدي الصبيان بمكة فيلقيه ويقول : هو صيد.

٢٢٣٦ ـ وحدّثني محمد بن موسى ، عن أحمد بن عبدة الضبّي ، قال : ثنا ابراهيم بن سعيد بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي ، قال : أتي بي إلى عطاء وأنا غلام ، فقالوا : إنّ هذا / يأخذ الجراد من الحرم.

٢٢٣٧ ـ حدّثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان ، قال : رأيت صدقة بن يسار يجعل لحمام الحرم حوطا مصهرجا ، ويجعل فيه قفصا ، ويجعل عليه قدر ما يدخلن روسهن.

٢٢٣٨ ـ حدّثنا ابن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان ، عن هشام بن حجير ،

__________________

٢٢٣٥ ـ إسناده ضعيف جدا.

ابراهيم بن يزيد ، هو : الخوزي المكي : متروك.

٢٢٣٦ ـ إسناده حسن.

ابراهيم بن سعيد بن كثير ، قال أبو حاتم : صالح الحديث. الجرح ٢ / ١٠٢. وذكره ابن حبّان في الثقات ٦ / ١٦.

وقد جاء اسم أبيه في الجرح والثقات (سعد). وفي تاريخ البخاري الكبير ١ / ٢٩١ (سعيد) وهو الصواب.

وأنظر جمهرة ابن حزم ص : ١٦٤.

رواه ابن حبّان في الثقات ٦ / ١٦ من طريق : علي بن المديني ، عن ابراهيم بن سعيد ، به. وفيه تكملة لكلام عطاء ، قال : لا تأخذه.

٢٢٣٧ ـ إسناده صحيح.

رواه الأزرقي ٢ / ١٤٥ من طريق : سفيان ، به.

٢٢٣٨ ـ إسناده حسن.

رواه الأزرقي ٢ / ١٤٥ من طريق : سفيان ، به.

٣٧٦

قال : دخلت أنا وعمرو بن دينار ، على الحسن ، عام قدم مكة ، ونزل في دار عمر بن عبد العزيز ـ رضي الله عنه ـ فرأيته يطرح للحمام الحنطة ملىء كفه.

قال هشام : ولو تصدّق به كان أفضل.

٢٢٣٩ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن ليث ، عن عطاء ، وطاوس ، أنه سألهما عن طير من طير الحرم كان في رجله شوك فنزعته ، فمات ، لم أرد به إلّا الخير؟ فقالا : ليس عليك شيء.

ذكر

الصيد يدخل به الحرم حيّا ومن قال :

لا يؤكل إذا كان حيا مأسورا ، وتفسير ذلك

٢٢٤٠ ـ حدّثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : ثنا بشر بن السري ، عن سفيان الثوري ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ أنهما قالا : كلّ صيد ذبح في الحلّ فلا بأس أن تأكله في الحرم ، وإذا ذبح في الحرم فلا تأكله.

__________________

٢٢٣٩ ـ إسناده ضعيف.

٢٢٤٠ ـ إسناده حسن.

حجاج ، هو : ابن فرافصة ـ بضم الأولى وكسر الفاء الثانية ـ البصري : صدوق ، عابد يهم. التقريب ١ / ١٥٤.

٣٧٧

٢٢٤١ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : أنها كرهت الصيد يدخل به مكة حيّا فيذبح أن يؤكل منه.

٢٢٤٢ ـ حدّثنا سلمة بن شبيب ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أنا معمر ، عن صدقة ، عن مجاهد ، وعن ابن طاوس ، عن أبيه ، قالا : لا بأس بلحم الصيد أن يؤكل في الحرم ، قالا : ولا يذبح الصيد في الحرم ، ولكن لو ذبح في الحل ثم أدخل الحرم مذبوحا لم يكن بأكله بأس.

٢٢٤٣ ـ حدّثنا سلمة ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أنا معمر ، قال : وقال ابن طاوس ، عن أبيه : أخشى أن يكون صيد في الحرم.

٢٢٤٤ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد ، عن ، ابن جريج ، قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه كان يقول : إذا دخل الصيد الحرم حيّا فلا يذبح.

قال ابن جريج : وأخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ـ رضي

__________________

٢٢٤١ ـ إسناده ليّن.

ابن أبي ليلى ، هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

٢٢٤٢ ـ إسناده حسن.

صدقة ، هو : ابن يسار.

رواه عبد الرزاق ٤ / ٤٢٦ عن معمر ، عن ابن طاوس ، به مختصرا.

٢٢٤٣ ـ إسناده صحيح.

٢٢٤٤ ـ إسناده حسن.

٣٧٨

الله عنهما ـ يسأل عن الطير الذي يؤتى به مكة : آكله؟ قال : لو ذبح في الحلّ لكان أحبّ إليّ(١) .

قال ابن جريج : وأخبرني عطاء أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيّا(٢) . فقلت : أكان ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يخصّ الصيد يدخل به الحرم حيّا بالنهي عنه؟ قال : لا ، ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهي عن أشباهه ، فأما الصيد فلم أعلمه.

٢٢٤٥ ـ وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : ثنا بشر بن السري ، عن حنظلة ، عن طاوس ، أنه سئل عن الغزلان ، والقماري تدخل الحرم أحياء؟ قال : إنّ أكل ذلك لغير طائل.

٢٢٤٦ ـ حدّثنا أبو بشر ، قال : ثنا سعيد بن [الحكم](٣) ، عن الهذيل بن بلال ، عن عطاء ، وعبد الله بن [عبيد](٤) بن عمير ، أنهما كانا يقولان : كلّ شيء يدخل به مكة من الصيد حيّا فلا يذبح.

__________________

٢٢٤٥ ـ إسناده صحيح.

وحنظلة ، هو : ابن أبي سفيان.

٢٢٤٦ ـ إسناده ضعيف.

الهذيل بن بلال الفزاري ، قال ابن معين : ليس بشيء. وقال أبو حاتم : محله الصدق يكتب حديثه. وقال أبو زرعة : ليّن ليس بالقوي. الجرح ٩ / ١١٣.

(١) رواه عبد الرزاق ٤ / ٤٢٤ عن ابن جريج ، به.

(٢) رواه عبد الرزاق ٤ / ٤٢٤ عن ابن جريج ، به.

(٣) في الأصل (أبي الحكم) والصواب ما أثبتّ ، فهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري.

(٤) في الأصل (عبيد الله) وهو خطأ. وعبيد بن عمير الليثي تقدّم مرارا.

٣٧٩

٢٢٤٧ ـ حدّثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : ثنا بشر بن السري / قال : ثنا ابراهيم بن نافع ، قال : سألت عطاء عن الصيد يذبح في الحرم؟ فقال : كنا لا نرى به بأسا حتى حدّث حدث أنه يكرهه.

٢٢٤٨ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد ، عن ابن جريج ، قال : سألت عطاء عن ابن الماء أصيد برّ؟ أو أصيد بحر؟ وعن أشباهه؟ فقال : حيث يكون أكثر فهو صيد(١) .

وقال ابن جريج : وسأل إنسان عطاء عن حيتان بركة القسري ـ وهي بئر عظيمة في الحرم ـ أيصاد؟ قال : نعم ، والله لوددت عندنا منها شيء(٢) .

قال : وسألته عن صيد الأنهار ، وقلات المياه ، أليس من صيد البحر؟ قال : بلى ، وتلا :( هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ ) ،( وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (٣) .

__________________

٢٢٤٧ ـ إسناده صحيح.

٢٢٤٨ ـ إسناده حسن.

(١) رواه الأزرقي ٢ / ١٤١ من طريق : الزنجي ، عن ابن جريج.

(٢) رواه الشافعي في الأم ٢ / ١٨٢ ، والأزرقي ٢ / ١٤١ ، البيهقي ٥ / ٢٠٩ كلّهم من طريق ابن جريج ، به.

وبركة القسري ، تقدّم الكلام عنها ، وقد محي أثرها وكان موقعها في المنطقة المعروفة اليوم ب (الغسّالة) ولا زالت آثار سدّه العظيم قائمة إلى اليوم ، وبركته غير بئره ، فبئر خالد يقع بين مأزمي منى ، لا زال قائما اليوم ، ويعرف بالقسرية.

(٣) سورة الفرقان (٥٣). والأثر رواه الشافعي في الأم ٢ / ١٨٢ ، والأزرقي ٢ / ١٤١ ، والبيهقي ٥ / ٢٠٨ ثلاثتهم من طريق ابن جريج ، به.

والقلات : بالكسر ، جمع قلتة ، وهي النقرة في الجبل تمسك الماء يستنقع بها الماء إذا انصبّ السيل. اللسان ٢ / ٧٢.

والخبر ذكره ابن حجر في تغليق التعليق ٤ / ٥٠٩ نقلا عن الفاكهي.

٣٨٠