البحث في رسالات عشر

البحث في رسالات عشر0%

البحث في رسالات عشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 367

  • البداية
  • السابق
  • 367 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30413 / تحميل: 4280
الحجم الحجم الحجم
البحث في رسالات عشر

البحث في رسالات عشر

مؤلف:
العربية

امر شرعي مدركه السيرة المتشرعة، ولم يثبت رجوعهم إلى الاموات في ذلك ان لم نقل ثبوت خلافه، وظاهر التوقيع ايضا هو الرجوع إلى الاحياء بتناسب الحكم والموضوع وان لم نستفد منه اعتبار الحياة في التقليد. (واما) البناء فلأن الاموات مختلفين في الفتوى فلا يجوز للعامي الاخذ بقولهم الا بأعمال المرجحات، والا فالعمل على طبق مايعالج به الروايات المتعارضة

والقواعد الاخرى من التساقط والتخيير، فان الرجوع إلى رواة الحديث لو كان من باب اخذ الرواية لابد وان يكون مطابقا لقواعد اخذ الرواية، ولا اظن بالأخباري القول بذلك بالنسبة إلى العامي، وهذا الاشكال وان لاينحصر بتقليد الميت بل يعم تقليد الأحياء ايضا على مبناهم، الا ان تعميم الاشكال لايدفع الاشكال، والمقصود انه لو كان التقليد من باب الأخذ بالرواية للزم على العامي اعمال قواعد الأخذ بالرواية ولايسعه ذلك ولايخرج عن كونه عاميا.

وأما سائر أدلة المجوزين فقد يقال ان مقتضى الاطلاقات عدم الفرق بين الحي والميت في جواز التقليد. ولكن على ما مر من ان المطلقات لاتدل على التقليد، ومع الدلالة لا تدل عليه مطلقا وليست في مقام بيان ما يعتبر في جواز التمسك بالاطلاق كونها بصدد بيانه.

ذكر سيدنا الاستاذ – مد ظله – ان ظاهر المطلقات اعتبار الحياة في المفتي، فان الاية الشريفة توجب الحذر عند انذار الفقيه القوم فتقوم الحجية بمقتضى الاية(١) بصدق هذا العنوان، ولايصدق هذا العنوان الا اذا كان الفقيه حيا. لا اقول باعتبار المقارنة بين الانذار والحذر، بل أقول بانه لابد في الحجية من صدق عنوان انذار الفقيه القوم، فان الفقيه قبل وجود القوم لايصدق هذا العنوان. واما الروايات ففي مثل الارجاع إلى الاشخاص الخاصة ليس اطلاق يؤخذ به. وفي بعضها الاخر اخذ عنوان العالم والعارف بالاحكام و الفقيه وغير ذلك موضوعا لجواز التقليد، وهذه العناوين ظاهرة في فعلية التلبس فلا يصدق الا على الحي، فلايصدق الرجوع إلى العالم الا ان يكون المفتي عالما حال الرجوع، والميت ليس بعالم حال الرجوع.

ولايمكن المساعدة على شيء مما ذكره في هذا المقام. أولا: انا نفرض

____________________

(١) التوبة: ١٢٢.

٣٦١

صدور الفتوى قبل تولد الشخص وبعد بلوغه إلى حد التكليف ان المفتي حي بعد لم يمت فيجوز لهذا الشخص العمل بذلك الفتوى مع ان اشكال صدق العنوان موجد فيه ايضا، فأي زمان أنذر الفقيه هذا الشخص؟ والجواب عن هذا هو الجواب عن اصل الاشكال.

وثانيا: لازم ما ذكره انه اذا انذر الفقيه شخصا وقبل الحذر مات الفقيه يجوز التقليد لصدق العنوان حينئذ، والمدعى عدم الجواز بحيث تشمل هذا المورد أيضا.

وثالثا: الآية في مقام بيان التحريض والترغيب إلى التفقه، والانذار والحذر بواسطة الانذار لا في مقام بيان انه يشترط في المنذر الحياة، فلا يمكن التمسك بها. هذا مع انه ذكرنا سابقا عدم دلالة الرواية على التقليد فكيف باطلاقها!!.

ورابعا: غاية ما يستفاد من الروايات انه لابد من الرجوع الى العالم حال الرأي بل عن بعض التعليلات الواردة في بعضها من انه يروي عني وغير ذلك يظهر انه لاموضوعية في المقام ابدا. والمدار صدق الرواية عن الامام، ولو بمعنى الفتوى. مع انه قد مر عدم كون الروايات في مقام جعل الحجية تأسيسا، بل انها ناظرة إلى بيان أمر في طولها، فلايمكن التمسك باطلاقها كما حقق في محله من عدم وجود شرائط التمسك بالاطلاق في هذا النحو من الدلالة، وقد سميناها تبعا لبعض اساتيذنا بالدلالة الاستلزامية.

وقد يقال بان السيرة العقلائية القائمة بالرجوع إلى الاعلم لا تفرق بين الحي والميت، فان المريض اذا علم بطبابة ابن سينا لمرضه مثلا لايرجع إلى الحي المخالف لذلك الميت الأدون منه في الفضيلة. ذكر سيدنا الاستاذ – مد ظله –: ان هذه السيرة وان كانت قائمة لايمكن انكارها، الا انه مضافا إلى ردع الشارع عنها ان فتاوى الاموات متعارضة ولاتشمل السيرة للفتاوى المعارضة.

أقول: (أولا) لا دليل في المقام يوجب ردع السيرة غير الاجماع المدعى، ولا أقل من احتمال كون مدركه ماذكرنا من الوجوه، فلايكون كاشفا عن قول المعصومعليه‌السلام .

(وثانيا) المعارضة بين الفتاوى لاتنحصر في فتاوى الاموات بل المعارضة موجودة بين فتاوى الاحياء والاموات جميعا، فأي تدبير جرى في علاج المعارضة في الاحياء يجري في الاموات ايضا.

(وثالثا) لاينقضي تعجبي عما ذكره من ان السيرة غير شاملة لمورد التعارض، مع ان السيرة العقلائية القائمة على الرجوع إلى الاعلم على مبناه – مد ظله – انما هي في مورد المعارضة واختلاف الفتوى كما قاله هو ايضا. فتحصل انه لو كان دليل التقليد السيرة العقلائية لابد من القول بجواز تقليد الميت ولو ابتداء، الا ان يثبت ردع الشارع عنها. والذي يسهل الخطب ماذكرناه

٣٦٢

من ان التقليد امر شرعي ولايكون مدركه السيرة العقلائية، ورجوع الجاهل إلى العالم في كل فن، بل الدليل عليه السيرة المتشرعة في كل شرع، وبناء المتدينين في كل دين على أخذ معالمهم من عالمهم المأمون على الدين والدنيا، وهذا لو لم نقل بانحصاره إلى الرجوع إلى الاحياء لايدل على جواز الرجوع إلى الاموات، فلا نحتاج إلى دليل الردع.

وقد يقال بان الاستصحاب يدل على جواز تقليد الميت بدعوى ان فتوى الميت كانت حجة في زمان حياة المجتهد فيستصحب بالنسبة إلى ما بعد الموت ايضا.

ذكر سيدنا الاستاذ – مد ظله – ان الاستصحاب وان كانت اركانه تامة ولم يكن فيه اشكال في نفسه الا ان المعارضة المذكورة بين فتاوى الاموات مانعة عن جريانها. مضافا إلى ان الاستصحاب في الشبهات الحكيمة غير جار، على ان الحجية الفعلية لفتوى الميت بالنسبة إلى العامي الموجود متيقن العدم حدوثا. والحجية التعليقية أي الانشائية التي مفاد القضية الحقيقية مشكوك الحدوث بالنسبة إلى هذا الشخص، فان القدر المتيقن من ذلك حجيته بالنسبة إلى الموجودين.

واما جعل الحجية بالنسبة إلى المعدومين فمشكوك الحدوث. فأركانه الاستصحاب غير تامة، وهذا نظير ما يقال في موارد استصحاب عدم النسخ، وان ادعى المحقق الاسترابادي –قدس‌سره – الاجماع على الجريان فيها فان الحجية الفعلية مقطوع العدم حدوثا، والحجية الشأنية مشكوك الحدوث بالنسبة الى هذا الشخص.

أقول: أما ما ذكره من ان المعارضة بين فتاوى الاموات مانعة عن جريان الاستصحاب ففيه ما مر من انه ليس اشكالا في جريان الاستصحاب غايته ترتيب حكم الاحياء علىالأموات بواسطة الاستصحاب، مضافا إلى امكان استصحاب حجية فتوى الاعلم منهم ان علم به، والا فعلى القول بالتخيير يستصحب التخييبر او يستصحب الحجية في الجميع، والنتيجة التخيير بعد ذلك، والا فلا اقل من سقوط حجية فتوى المجتهد الحي ايضا لو لم يكن اعلم من الأموات، والمقصود ان المعارضة بين الفتاوى لاتكون مانعة عن الاستصحاب.

واما ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فنوافقه – دام ظله – في المدعى لا في الدليل، فان عدم الجريان فيها ليس لأجل التعارض بين الاستصحاب فيها واستصحاب عدم الجعل كما قال، بل الوجه فيه تبدل الموضوع وتغاير القضية المتقنة والمشكوكة، والتفصيل في محله. واما ما ذكره من الاشكال فمدفوع بان الحجية المجعولة للامارة – ومنها فتوى

٣٦٣

المجتهد – لاتكون الا أمرا واحدا وحكما فاردا نظير سائر الأحكام المجعولة قانونا، ولايكون فيها قسمان فعلية وشأنية، ولم تجعل الا لنفس الفتوى، وليست فيها أي نسبة حتى

يقال بالنسبة إلى هذا كذا وبالنسبة إلى ذاك كذا، بل انها مجعولة بنحو القانون لنفس الفتوى ولو كان قيدا كالحياة دخيلا فيها يدخل في موضوعها فتجعل الحجية لفتوى المجتهد الحي والا فالموضوع لايقيد بها.

وعلى هذا نشير إلى فتوى المجتهد في زمان حياته ونقول كانت حجية في ذلك الزمان قطعا سواء كان المجعول حجية فتوى المجتهد الحي او كان المجعول حجية فتوى المجتهد مطلقا، لانطباق كليهما عليها، والمفروض وقوع الشك بعد الموت فتتم الاركان وتستصحب حجيتها. هذا تمام الكلام في أدلة المجوزين.

وأما أدلة المانعية فوجوه:

الأول: دعوى الاجماع من علماء الشيعة، ومخالفة الأخباريين والمحقق القمي لايضر كما مر من احتمال المدرك، ولكن هذا الوجه لايمكن المساعدة عليه لانه يحتمل استناد المجمعين إلى الوجوه الاتية، فلايكون كاشفا عن قول المعصوم، على ان مخالفتهم وان يحتمل فيها الاستاد إلى ما ذكر سابقا، الا ان احتمال عدم ذلك كاف في عدم كون الاجماع كاشفا.

الثاني: الاطلاقات الدالة على جواز التقليد ظاهرة في اعتبار الحياة. وفيه ان الاطلاقات وان كان موضوعها الحي الا انها ليست في مقام الحصر، واعتبار الحياة في المفتي فبالنسبة إلى الميت من قبيل عدم الدليل على الجواز، لا الدليل على عدم جواز تقليده.

الثالث: انه ان اريد من جواز تقليد الميت جواز تقليد أي واحد منهم فهذا وان كان لا اشكال فيه ثبوتا. الا انه لا دليل عليه لعدم شمول الاطلاقات لجميع الاموات لمعارضة فتاواهم بل الحجية لجميعها امر غير معقول، والحجية التخييرية ليست مفاد الأدلة. وان اريد من ذلك جواز تقليد الأعلم بين الاحياء والاموات فينحصر في الواحد ولابد من مراجعة جيمع الناس لهذا الشخص، وهذا خلاف ضرورة الشيعة.

ولكن بطلان هذا الوجه غني عن البيان وان رضي به السيد الاستاذ – مد ظله – وقال: المهم هذا الوجه، فانه لاينحصر في الواجد بل يجوز ان يكون في عصر شخص أعلما وفي العصر المتأخر شخص اعلم منه وهكذا، مع انه لايرد الاشكال على القول بعدم وجوب تقليد الأعلم. وكيف

٣٦٤

كان فهذا الوجه ايضا لايتم، والمهم ما مر من ان التقليد امر شرعي لادليل عليه الا السيرة المتشرعة، وبعض الاطلاقات التي لاتكون متكفلة لتأسيس الحجية على الفتوى بل كلها ارشاديات وفي طول الجعل. وهذا الدليل لو لم نقل باختصاصه بالاحياء فلا أقل من عدم وجود اطلاق له يشمل الأموات أيضا.

المقام الثاني: التقليد الاستمراري والبقاء على تقليد الميت، فقد يستدل على جوازه بالسيرة العقلائية بدعوى ان السيرة قائمة على رجوع االجاهل إلى العالم حيا كان او ميتا، ولم يردع عنها الشارع المقدس الا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي. وجوابه يظهر مما سبق في المقام الأول، وبالاطلاقات وتقريبها، واعتراض السيد الاستاذ – مد ظله – عليها والجواب عنه.

ووجه عدم جواز التمسك بها يعلم ما سبق ايضا وبالاستصحاب، فان الفتوى كانت حجة في حق هذا العامي حال الحياة فيستصحب بعد وفاته، ولايرد على هذا التقريب مااشكل السيد الاستاذ – مد ظله – على جريان الاستصحاب في التقليد. فان الحجية كانت فعلية في حق العامي، ويستصحب الحجية الفعلية بعد الموت وان اجبنا عنه هناك ايضا، الا ان جريان هذا الاستصحاب موقوف على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الذي لانقول به، بل لو اريد به الاستصحاب في الحكم الجزئي فأيضا لانقول به، فان قضية هذه الفتوى كانت حجة وان كانت مسلمة وصادقة، الا ان حجيتها لاتكون بهذيته قطعا، بل حيث انه لاندري بموضوع الحجية في مقام الجعل سعة وضيقا نتردد في موضوع هذه القضية، وان المشار اليها في موضوعها هل فتوى المجتهد الحي او فتوى المجتهد مطلقا؟ فان الحكم المترتب على الموضوع ولو سمي بالحكم الجزئي مترتب على حيثية عنوان موضوعه لا امر اخر فتصبح القضية المتيقنة قضية منفصلة، والمفروض ان القضية المشكوكة قضية حملية، والا فلاشك في المنفصلة حتى في الزمان اللاحق، فتغايرت القضيتان فلا تجري الاستصحاب. هذا ومن هنا ظهر عدم امكان المساعدة لما افاده سيدنا الاستاذ المحقق – مد ظله – في هذا الباب من التمسك بالاستصحاب، فراجع كلامه الشريف.

فلم يبق الا الوجه الذي اخترناه وبنينا عليه في اصل التقليد وهو قيام السيرة المتشرعة على ذلك، فلو احرزنا ذلك في موارد البقاء على تقليد الميت، والا فيقع الاشكال فيه، والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

٣٦٥

الفهرس

البحث في رسالات عشر ١

محمد حسن القديري ١

الكلام في صلاة الجماعة٣

تنبيه١٣

فروع ٣٤

تنبيه «١» ٤٣

تنبيه «٢» ٤٣

تنبيه «٣» ٤٤

تنبيهان ٥٨

الكلام في صلاة الجمعة٩٣

التقية١٧٠

الكلام في اللباس المشكوك كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه١٩٣

الأدلة الاجتهادية٢٠١

الاصول العملية٢٠٦

الكلام في حديث الرفع ٢٢٤

الكلام في فروع العلم الاجمالي ٢٤١

بيان فروع العلم الاجمالي ٢٥٨

رسالة في اعتبار اتفاق الافق في اثبات رؤية الهلال ٢٩٢

رسالة في عدم حجية الخبر الواحد في الموضوعات ٣٠٠

رسالة في علاج الخبرين المتعارضين والجمع بين أخبار العلاج ٣١٩

رسالة في الاجتهاد والتقليد ٣٣٦

الكلام في الاجتهاد٣٣٩

الكلام في التخطئة والتصويب ٣٤٣

٣٦٦

الكلام في الاجزاء وعدمه٣٤٤

التقليد ٣٤٦

الكلام في تقليد الأعلم٣٥٠

الكلام في تقليد الميت ٣٦٠

الفهرس ٣٦٦

٣٦٧