المعالم الجديدة للأصول غاية الفكر

المعالم الجديدة للأصول غاية الفكر5%

المعالم الجديدة للأصول غاية الفكر مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر (قدّس سره)
تصنيف: علم أصول الفقه
الصفحات: 392

المعالم الجديدة للأصول غاية الفكر
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 94799 / تحميل: 9806
الحجم الحجم الحجم
المعالم الجديدة للأصول غاية الفكر

المعالم الجديدة للأصول غاية الفكر

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر (قدّس سره)
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

بنجاسة الإناء أو المائع الذي هو طرف العلم الإجمالي الأوّل، ولا تتنجّز نجاسة الإناء الملاقَى - بالفتح - بالعلم الإجمالي الثاني ؛ لأنّ أحد طرفيه - وهو المائع - قد تنجّز بمنجِّزٍ سابق، فتجري أصالة الطهارة في الإناء بلا معارض، ولا تجري في الثوب ؛ لسقوطه بالمعارضة مع الأصل في المائع بلحاظ العلم الإجمالي الأوّل.

والتحقيق في النظر القاصر : هو عدم صحة التفكيك المزبور، فإنّنا إن لم نقل في صورة تأخّر العلم بنجاسة الملاقِي - بالكسر - أو الطرف عن العلم بنجاسة الملاقَى - بالفتح - أو الطرف بانحلال المتأخّر وعدم تنجيزه - كما عرفت - ففي المقام لا نقول أيضاً بانحلال العلم الإجمالي المتأخّر بنجاسة الملاقَى - بالفتح - أو الطرف، بل تتنجّز به نجاسة الملاقَى -بالفتح-.

وإن قلنا بانحلال العلم الإجمالي المتأخّر فمقتضاه في الصورة المذكورة جريان أصالة الطهارة في الملاقَى - بالفتح -، ويترتّب عليها جميع آثارها التي منها طهارة الملاقِي - بالكسر -، أي الثوب في المثال، فلا يجب الاجتناب عن كلٍّ منهما مع قطع النظر عن محذور علّية العلم الإجمالي، وإلاّ فعلى علّية العلم الإجمالي الأوّل المتعلّق بنجاسة الملاقِي - بالكسر - أو الطرف لا مجال لثبوت طهارة الملاقِي - بالكسر - من ناحية أصالة الطهارة في الملاقَى - بالفتح - بعد تنجيز العلم الإجمالي الأوّل بنحو العلِّية وبقائه على شرائط تنجيزه.

فنحن نتكلّم بناءً على أنّ المحذور في جريان الأصل هو المعارضة، وأنّ كلَّ طرفٍ يتنجّز بالاحتمال بعد سقوط الأصل فيه بالمعارضة، فإنّه على هذا إنّما كان الملاقي - بالكسر - منجّزاً بسبب سقوط الأصل المؤمِّن فيه بالمعارضة، فلو حدث أصل آخر بقاءً يؤمِّن من ناحيته ولا يكون مبتلىً بالمعارضة أثَّر أثره قهراً، وهو أصالة الطهارة في الملاقَى - بالفتح - في المقام، فإنّها تؤمِّن من ناحية الملاقي - بالكسر - أيضاً.

وأمّا دعوى أنّ مقتضى التعبّد بطهارة الملاقَى - بالفتح - بعد تنجّز التكليف

٣٨١

في الملاقي - بالكسر - وطرفه، ليس إلاّ ترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقِي - بالكسر -، لا رفع وجوب الاجتناب العقلي التابع للعلم الإجمالي الأوّل الذي لا مانع عن تأثيره، فمدفوعة : بأنّه بعد فرض أنّ تنجّز الملاقي - بالكسر - ووجوب الاجتناب عنه الناشئ من العلم الإجمالي الأوّل إنّما هو بملاك سقوط الأصل فيه بالمعارضة، وعدم وجود مؤمّنٍ فيه، وحيث فرضنا بقاءً أنّه حصل هناك مؤمِّن فيه ببركة أصالة الطهارة في الملاقَى - بالفتح - فيرتفع وجوب الاجتناب.

فإن قلت : إنّ الأصل الجاري في طرف الملاقي - بالكسر - أي المائع في المثال - كما يعارض أصالة الطهارة الجارية في نفس الملاقي - بالكسر - كذلك يعارض أصالة الطهارة في الملاقَى - بالفتح - الجارية حين حدوث العلم الثاني من حيث إثباتها لطهارة الملاقي - بالكسر -، فيسقط إطلاقها المقتضي لطهارة الملاقي - بالكسر -.

قلت : إنّه حين حدوث العلم الإجمالي الأوّل بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو المائع لم يكن هناك معارض للأصل في المائع إلاّ الأصل في الملاقي - بالكسر -، دون الأصل في الملاقَى - بالفتح - ولو من حيث إطلاقه، فيسقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقي - بالكسر - خاصة.

وبتعبيرٍ واضح : أنّ المعارضة بين أصلين فرع إحراز تمامية اقتضاء دليل الأصل لكلٍّ منهما، ولو بأن يكون أحد الاقتضاءين محرزاً لثبوت في زمانٍ متأخّرٍ مع العلم باستحالة فعليتهما معاً، فالمكلَّف إذا أحرز اقتضاءين لدليل الأصل ولو كانا تدريجيّين، كما في أطراف العلم الإجمالي التدريجي بوجوب شيءٍ فعلاً، أو وجوب شيءٍ مشروطاً بالزوال المتحقّق متأخّراً، فإنّه هنا يعلم بأنّ دليل الأصل له اقتضاء فعلاً لنفي الوجوب الفعلي، واقتضاء حين الزوال لنفي الوجوب المشروط بالزوال، مع عدم إمكان فعلية كلا الاقتضاءين لمكان العلم الإجمالي، فتحصل

٣٨٢

المعارضة بين الأصلين.

وهذا بخلافه في المقام، فإنّه حين حصول العلم الإجمالي الأوّل بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو المائع لم يكن المكلّف يعلم بأنّه سوف يحصل في ما بعد اقتضاء لدليل الأصل للتأمين من ناحية نجاسة الملاقي - بالكسر - بسبب أصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - حتى يسقط هذا الاقتضاء للتأمين بالمعارضة مع الأصل في الطرف، بل لم يكن المكلّف يعلم إلاّ باقتضاءين لدليل الأصل : أحدهما اقتضاؤه لجريان أصالة الطهارة في المائع، والآخر اقتضاؤه لجريان أصالة الطهارة في الملاقي ( بالكسر )، وحيث يعلم بعدم إمكان فعليتهما معاً فيسقطان بالمعارضة، وأمّا الاقتضاء للتأمين في جانب الملاقي - بالكسر - من ناحية شمول دليل الأصل للملاقَى - بالفتح - فلم يكن طرفاً للعلم الإجمالي بالسقوط أصلاً ؛ لعدم العلم بتحقّقه أصلاً، ففي ظرف تمامية الاقتضاء المزبور لا مانع من تأثيره.

الصورة الثانية(١) : ما إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالي بنجاسة الطرف أو الملاقَى - بالفتح - والملاقِي - بالكسر - من جهة ملاقاته، إلاّ أنّ الملاقى - بالفتح - كان خارجاً عن مورد الابتلاء حين حدوث هذا العلم فلا يكون مجرىً للأصل في نفسه، بل يتعارض الأصل في الطرف مع الأصل في الملاقي - بالكسر - ويتنجّز هذان الطرفان، وبعد ذلك إذا دخل الملاقَى - بالفتح - في محلّ الابتلاء لا يتنجّز ؛ لأنّ العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر منحلّ بتنجّز طرفه الآخر سابقاً، بل يجري الأصل في الملاقَى - بالفتح - بلا معارض.

وقد أورد المحقّق العراقيقدس‌سره (٢) على ما ذكر من وجوب الاجتناب عن

____________________

(١) ممّا ذكره المحقّق الخراسانيقدس‌سره في الكفاية : ٤١١ - ٤١٢.

(٢) نهاية الأفكار ٣ : ٣٦٣.

٣٨٣

الملاقي - بالكسر - في هذه الصورة بأنّه غير مناسبٍ للقول بالاقتضاء، ببيان : أنّ الملاقى - بالفتح - وإن لم يكن داخلاً في محلّ الابتلاء حال حصول العلم الإجمالي إلاّ أنّ هذا لا يوجب عدم جريان الأصل فيه إذا كان مورداً لسنخ من الأصل بحيث يترتّب عليه طهارة ملاقيه، فإنّه يكون لجريان الأصل فيه حينئذٍ أثر باعتبار ترتّب طهارة ملاقيه عليه الذي هو داخل في محلّ الابتلاء، فيتعارض الأصل فيه مع الأصل في الطرف الآخر، وتنتهي النوبة إلى الأصل في جانب الملاقي - بالكسر - بلا معارض.

وهذا الكلام متين، ولا يتوهّم أنّ مقتضاه حينئذٍ هو وجوب الاجتناب عن الملاقَى -بالفتح- بعد دخوله في محلّ الابتلاء، باعتبار سقوط الأصل فيه بالمعارضة ؛ وذلك لأنّ أصالة الطهارة إنّما تسقط بالمعارضة بلحاظ آثارها التكليفية، فالمحذور أوّلاً إنّما يقتضي عدم ثبوت تلك الآثار، وسقوط أصالة الطهارة بعد ذلك بملاك اللغوية حيث لا يبقى لها أثر، وحينئذٍ فإذا كان لها أثر تكليفي وسقطت بلحاظه المعارضة، ثمّ حدث بعد ذلك لها أثر تكليفي آخر لا مانع من جريانها ؛ لأنّ سقوطها في نفسها لم يكن لأجل المعارضة حتى يقال : إنّ الساقط بالمعارضة لا يعود، بل لِلَغوية المرتفعة بتجدّد أثرٍ لها بقاءً، كما نبّه على ذلك بعض مشايخنا المحقّقين(١) .

حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة :

الأمر الثاني : ذكر المحقّق العراقيقدس‌سره (٢) : أنّه إذا كان العلم الإجمالي علماً إجمالياً بنجاسة طرفين أو طرف إلاّ أنّه شكّ في طولية ذينك الطرفين، بأن احتمل

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) نهاية الأفكار ٣ : ٣٦٥.

٣٨٤

كون نجاسة أحدهما المعيَّن في طول نجاسة الآخر، واحتمل كونها في عرضها، كما إذا احتمل كون نجاسة ذلك المعيَّن بسبب الملاقاة للآخر، أو علم أنّها بهذا السبب، إلاّ أنّه شكّ في أنّ نجاسة الملاقي - بالكسر - هل هي في طول نجاسة الملاقى - بالفتح - أو في عرضها بنحو السراية ؟ فلا بدّ من الاحتياط على القول بالاقتضاء والعلّية معاً.

أمّا على الأوّل فلأنّ جريان الأصل النافي في بعض الأطراف على هذا المسلك إنّما هو بمناط السببية والمسبّبية الموجبة لحكومة أحد الأصلين على الآخر، ومن الواضح أنّ ذلك إنّما يكون في فرض إحراز وجود الحاكم بعينه المتوقّف على العلم بالطولية بين الأثرين، وإلاّ فلا يكفي مجرّد احتمال وجود الحاكم واقعاً في رفع اليد عن أصل المحكوم.

وأمّا علىمسلك العلّية فواضح.

والتحقيق : أنّ الحكومة المحتمل ثبوتها لأحد الأصلين على الآخر : إمّا أن تكون حكومةً بملاك رفع الحاكم لموضوع المحكوم، كما فيما إذا علم بنجاسة الإناء الأصفر أو الأبيض والأسود، واحتمل كون نجاسة الأسود وطهارته من الآثار المترتّبة شرعاً على نجاسة الأبيض وطهارته فقهراً يحتمل كون استصحاب الطهارة في الأبيض حاكماً على الأصل في جانب الأسود، بمعنى كونه رافعاً لموضوعه ؛ لاقتضائه التعبّد بإحراز سائر آثار طهارة الأبيض التي يحتمل كون طهارة الأسود منها.

وإمّا أن تكون الحكومة المحتملة لا بهذا المعنى الراجع إلى تصرّف الحاكم في موضوع المحكوم ثبوتاً وواقعاً، بل بمعنىً يرجع واقعه إلى التخصيص، بمعنى أنّه لا يكون متكفّلاً لرفع موضوع المحكوم في عالم الاعتبار حقيقةً، بل يكون لسانه لسان رفع الموضوع، وواقعه هو التخصيص، إلاّ أنّه يقدَّم على المحكوم ،

٣٨٥

ولا تلحظ النسبة بينهما ؛ لأنّه بحسب لسانه ومقام إثباته رافع للموضوع وإن لم يكن الموضوع مرتفعاً أصلاً، لا خارجاً ولا اعتباراً.

فإن كانت الحكومة المحتملة للأصل في الأبيض في الأصل في الأسود في المثال من القسم الأوّل فلا محالة إنّما يحرز اقتضاء الدليل لجريان الأصل في الأسود بعد سقوط جريان الأصل في الأبيض، حيث إنّ اقتضاءه لذلك فرع تحقّق موضوعه المحتمل توقّفه على عدم إجراء الأصل في الأبيض، وحينئذٍ فلا يحرز موضوع الأصل الجاري في الأسود المحقّق لشمول الدليل له إلاّ بعد سقوط الأصل في الأبيض بالمعارضة.

فإذا قلنا بجريان الأصل الطولي في أمثال المقام فيكفي احتمال الطولية في المقام للجريان، وعدم وقوع الأصل المحتمل الطولية طرفاً للمعارضة ابتداءً، إذ طرفية أصل للمعارضة متوقّفة على إحراز اقتضائه ووجود موضوعه، وإلاّ فمع الشكّ في موضوع الأصل لا يكون معارضاً، وإنّما يحرز موضوعه في المقام بعد سقوط الأصل في الإناء الأبيض بالمعارضة، وفي هذه المرتبة لا معارض له.

فإن قلت : إنّ لازم ذلك عدم الأخذ بكلّ محكومٍ عند الشكّ في الحاكم، فمثلاً لا يتمسّك بالاستصحاب بعد الفحص لاحتمال وجود خبرٍ واقعاً يكون حاكماً ورافعاً لموضوعه، ولا يمكن الالتزام بذلك، فلا بدّ من الالتزام بأنّ الحاكم إنّما يكون حاكماً بوجوده المحرز، لا بوجوده الواقعي.

قلت : بل الحاكم بالحكومة المتكلّم عنها في المقام - أي الرافع للموضوع - يكون حاكماً بوجوده الواقعي، فالخبر بوجوده الواقعي حاكم على الاستصحاب ؛ لأنّ الاستصحاب أخذ في موضوعه عدم وجود العلم بالانتقاض واقعاً، لا عدم إحراز العلم بالانتقاض، وحيث يشكّ في وجود الخبر فيشكّ في أنّه هل اعتبر المكلف عالماً بالانتقاض ؟ وهل هو داخل في موضوع الاستصحاب، أوْ لاَ ؟ إلاّ

٣٨٦

أنّه في سائر موارد احتمال الحاكم، نتمسّك باستصحاب عدم الحاكم، وعدم التعبّد بالإحراز، ونحو ذلك ممّا يثبت به موضوع الأصل المحكوم.

فإن قلت : فليتمسّك في المقام أيضاً باستصحاب عدم وجود حاكمٍ على الأصل في الإناء الأسود، فيثبت موضوعه، ويكون معارضاً حينئذٍ للأصل في الإناء الأصفر في عرض الأصل الجاري في الإناء الأبيض في المثال المزبور.

قلت : إذا كان هناك حكم واقعي أو ظاهري مترتّب على موضوع وجرى استصحاب ذلك الموضوع فذاك الحكم الواقعي أو الظاهري إنّما يثبت بنفس دليل الاستصحاب، لا بدليله المثبت له، وهذا من خواصّ كون حكومة الاستصحاب على الأدلة حكومةً ظاهريةً لا واقعية.

فمثلاً : إذا استصحبنا اجتهاد زيدٍ فجواز تقليده يثبت بنفس الاستصحاب، لا بدليل جواز تقليد المجتهد، كما هو واضح.

وعليه فنقول في المقام : إنّ الأصل المؤمِّن في الإناء الأسود إذا أثبتنا موضوعه - وهو عدم وجود الحاكم بالاستصحاب - لم يكن مقتضى ذلك ثبوت الأصل المزبور في الإناء الأسود بدليله، بل إنّما يثبت بنفس دليل الاستصحاب تعبّداً، كما هو الحال في جواز التقليد عند استصحاب الاجتهاد، وحينئذٍ فلا يكون استصحاب عدم الحاكم محقّقاً لاقتضاء الأصل في الإناء الأسود وموضوعه حقيقةً حتى تقع المعارضة بينه وبين الأصل في الإناء الأصفر في عرض الأصل في الإناء الأبيض، بل الاستصحاب المذكور بنفسه يكون متكفِّلاً للتعبّد بجريان الأصل في الإناء الأسود، فيقع بنفسه طرفاً للمعارضة مع الأصل في الإناء الأصفر.

وأمّا دليل الأصل الجاري في الإناء الأسود فوقوعه طرفاً للمعارضة فرع اقتضائه، واقتضاؤه إنّما يثبت جزماً بعد سقوط الأصل في الأبيض بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، وفي هذه المرتبة لا معارض لاقتضائه، فيجري، فتدبّره فإنّه دقيق.

٣٨٧

وأمّا إذا كانت الحكومة المحتملة في المقام للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود من السنخ الثاني فيكون حال المحاكم بحسب الحقيقة حال الدليل المخصِّص، بمعنى أنّه في المورد الذي يرجع فيه إلى العامّ عند الشكّ في التخصيص يرجع هنا إلى المحكوم عند الشكّ في الحاكم، وفي المورد الذي لا يجوز التمسّك فيه بالعامّ من موارد الشكّ لا يجوز فيه التمسّك بالدليل المحكوم في المقام أيضاً.

والحاصل : أنّه يفصّل بين الشبهات الحكمية للحاكم والشبهات المصداقية له.ففي الأوّل يرجع إلى الدليل المحكوم دونه في الثاني، على تفصيلٍ محقّقٍ في مباحث العموم والخصوص.

وحينئذٍ : فإن كان الشكّ في المقام في حكومة الأصل في الإناء الأبيض ناشئاً عن الشكّ في مقدار المجعول فيه بنحو الشبهة الحكمية، كما إذا شكّ كلّيّةً في أنّ نجاسة الملاقي - بالكسر - هل هي من الآثار الشرعية لنجاسة الملاقى - بالفتح - أو لاَ ؟ فيرجع إلى الدليل المحكوم، ويكون اقتضاء الأصل في الإناء الأسود تامّاً، فيسقط بالمعارضة مع الأصل في الإناء الأصفر في عرض سقوط الأصل في الإناء الأبيض.

وإن كان الشكّ في حكومة الحاكم ناشئاً عن الشبهة الموضوعية، بمعنى أنّه يعلم بأنّ المجعول فيه هو طهارة الملاقي - بالكسر - وخروج ملاقيه عن مقتضى الدليل المحكوم، إلاّ أنّه يشكّ في أنّ الإناء الأسود هل هو ملاقٍ للإناء الأبيض، أوْ لاَ ؟ فلا مجال للتمسّك حينئذٍ بدليل المحكوم إلاّ بعد سقوط الحاكم فتأمّل جيّداً.

والحمد لله أوّلاً وآخراً

٣٨٨

الفهرس

المعالم الجديدة للأصول غاية الفكر تأليف: آية العظمى الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر قدس‌سره ١

كلمة المؤتمر : ٧

كلمة المؤلِّف : ١٥

المدخل إلى علم الأُصول تعريف علم الأصول. جواز عمليّة الاستنباط الوسائل الرئيسيّة للإثبات في علم الأصول تأريخ علم الأصول مصادر الإلهام للفكر الأصولي الحكم الشرعي وتقسيمه ١٧

تعريف علم الأصول ١٩

جواز عمليّة الاستنباط ٣٧

الوسائل الرئيسة للإثبات في علم الأصول ٤٥

تأريخ علم الأُصول ٦٣

مصادر الإلهام للفكر الأصولي ١١٣

الحكم الشرعي وتقسميه ١٢٣

بحوث علم الأصول تنويع البحث النوع الأوّل : العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل النوع الثاني : العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي ١٢٧

تنويع البحث ١٢٩

العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل تمهيد ١ - الدليل اللفظي ٢ - الدليل البرهاني ٣ - الدليل الاستقرائي ٤ - التعارض بين الأدلّة ١٣٣

تمهيد : ١٣٥

٣٨٩

تقسيم البحث : ١٣٦

الدليل اللفظي تمهيد الفصل الأوّل في تحديد ظهور الدليل اللفظي الفصل الثاني في حجّية الظهور ١٣٩

تمهيد ١٤١

الفصل الأوّل في تحديد ظهور الدليل اللفظي ١٥٩

الفصل الثاني في حجّية الظهور ١٧١

الدليل البرهاني تمهيد العلاقات القائمة بين نفس الأحكام العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلّقه العلاقات القائمة بين الحكم والمقدّمات العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد ١٧٩

تمهيد : ١٨١

الفصل الأوّل في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام ١٨٥

الفصل الثاني في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه ١٨٩

الفصل الثالث العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلّقه ١٩٢

الفصل الرابع العلاقات القائمة بين الحكم والمقدِّمات ١٩٤

الفصل الخامس في العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد ١٩٧

الدليل الاستقرائي تمهيد الاستقراء في الأحكام الدليل الاستقرائي غير المباشر ١٩٩

تمهيد ٢٠١

الفصل الأوّل الاستقراء في الأحكام ٢٠٣

الفصل الثاني الدليل الاستقرائي غير المباشر ٢٠٧

التعارض بين الأدلّة التعارض بين دليلين لفظيّين التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر ٢١٣

الفصل الأوّل [ في التعارض بين دليلين لفظيّين ] ٢١٦

الفصل الثاني في التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر ٢١٩

٣٩٠

العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي ١ - القاعدة العمليّة الأساسيّة ٢ - القاعدة العمليّة الثانويّة ٣ - قاعدة منجّزيّة العلم الإجمالي ٤ - الاستصحاب التعارض بين الأصول أحكام تعارض النوعين ٢٢١

تمهيد : ٢٢٣

١ - القاعدة العملية الأساسية ٢٢٤

٢ - القاعدة العملية الثانوية ٢٢٧

٣ - قاعدة منجِّزية العلم الإجمالي ٢٢٩

٤ - الاستصحاب ٢٣٦

التعارض بين الأصول ٢٤١

أحكام تعارض النوعين ٢٤٣

كلمة الختام : ٢٤٤

فهرس المصادر ٢٤٥

غاية الفكر ٢٤٩

غاية الفكر تأليف سماحة آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس‌سره ٢٥١

مقدّمة المؤلّف : ٢٥٥

مباحث الاشتغال مقدار منجّزية العلم الإجمالي مدى جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي تنبيهات العلم الإجمالي ٢٥٧

مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي ٢٥٩

الناحية الأولى الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي ٢٦٣

المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي ٢٦٩

منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به ٢٨٢

مباحث الاشتغال ٢ مدى جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي جريان الأصول النافية في جميع الأطراف جريان الأصول النافية في بعض الأطراف جريان الأصول المثبتة مع العلم بالترخيص ٢٩٥

٣٩١

الناحية الثانية جريان الأصول النافية في جميع الأطراف ٢٩٧

جريان الأصول النافية في بعض الأطراف ٣١٠

جريان الأصول المثبتة مع العلم بالترخيص ٣٢٤

تنبيهات العلم الإجمالي جريان الأصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع ٣٢٥

جريان الأصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة ٣٢٧

فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي ٣٤٤

تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع ٣٥٢

الفهرس ٣٨٩

٣٩٢