رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 172374
تحميل: 6115

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 172374 / تحميل: 6115
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

العلامة طاب ثراه عمل باطلاقه وكم بتعدي نجاسه الميت إلى المماس له وان كانا يابسين ورجح كون نجاسة المماس مع اليبوسة حكميه فلو لاقى رطبا لم يحكم بنجاسته والحديث الثامن حجة عليه ولفظة غير في الحديث التاسع مجرورة ويمكن رفعها ايضا والدم فيه وفي العاشر وان كان شاملا لدم ما لا نفس له لكن اصحابنا رضوان الله عليهم متفقون على عدم جاسة دم غير ذي النفس كما انهم سوى ابن الجنيد متفقون على عدم نجاسته الدم المسفوح قليلا كان او كثيرا وذهب هو إلى ان الدم الذي دون سعة الدرهم التي هي مقدار عقد الابهام الاعلى لا ينجس الثوب وعدى هذا الحكم إلى سائر النجاسات والظاهر انهرحمه‌الله اراد بعدم تنجيسها الثوب جواز لصلوة فيه معها لا انها طاهرة وحينئذ فكلامه في الدم لا يخالف كلام الاصحاب وستسمع في هذين الحديثين كلاما مستوفي في بحث لباس المصلي انشاء الله تعالى وقد دل الحديث الثاني عشر وجملة من الاحاديث المذكورة بعده على نجاسة الخمر وقد اطبق عليه علماء الاسلام من الخاصة والعامة على ذلك الا شرذمة شاذة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم قال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه لا لاف بين المسلمين في نجاسة الخمر الا ما يحكى من شذاذ لا اعتبار بقولهم وقال الشيخ طاب ثراه الخمر نجس بلا خلاف ولم يستثنرحمه‌الله احد العدم اعتداده بالمخالف راسا والاحديث التي يستدل بها على نجاسته منها ما هو صريح في ذلك او كالصريح كالحديث الثاني عشر والثاني والعشرين والرابع والعشرين وجريان النهي فيه على وتيرة واحدة غير لازم بحيث لا يجوز خلافه على ان النهي الاول عند الصدوق محمول على التحريم فعدم الجريان على وتيرة واحدة حاصل على قوله بجواز الصلوة في ثوب اصابه الخمرو كالحديث السابع عشر فان كلام السائل فيه يعطي انه معتقد نجاسة الخمر فتقرير الامامعليه‌السلام له على هذا الاعتقاد كما يظهر من تعليلهعليه‌السلام يؤذن بصحته والتقرير احد انواع السنة الثلثه والاستدلال بتقرير السائل غير غريز في كلام الاصحاب رضوان الله عليهم ولم يتعرض احد منهم للاستدلال به في هذا الحديث ومنها ما يدل على النجاسة بظاهره كالحديث الثالث شر فان في تعليلهعليه‌السلام التنزه عن طعام اهل الكتاب بان في انيتهم الخمر ولحم الخنزير نوع اشعاربان انيتهم لكونها قلما ينفك عن ذلك مظنة النجاسة وان امكن ان يكون مرادهعليه‌السلام انها قلماينفك عن الاجزاء الخمرية التي ربما لا يسلم طعامهم الموضوع فيها من مخالطتها والامتزاج بها وكالحديث الخامس عشراذا حمل على الوجوب فان الظاهر ان نزح جميع الماء لنجاسته لا للتعبد ولا لامتزاجه بالاجزاء الخمرية التي لا يسلم شارب ماء البئرمن شربها معه وكالحديث السادس عشر فان لظاهر ان جعلهعليه‌السلام الخمر بمنزلة شحم الخنزير او لحم الخنزير انما هو في النجاسة وكالحديث الثالث والعشرين والخامس والعشرين وان كان ما ذكرناه في الحديث الخامس عشر جاريا فيهما فهذا ما يستدل به من الاحاديث المعتبرة من جانب القائلين بنجاسة الخمر وقد بقي احاديث ضعيفة اوردها الشيخ في كتابي الاخبار لا ثمرة مهمة في نقلها ومما اشتهر الاستدلال به على نجاستها قوله عزمن ائل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه والرجس وان كان يطلق على غير النجس ايضا الا ان الشيخ في التهذيب نقل الاجماع على انه هنا بمعنى النجس ويؤيده مكاتبة خيران الخادم المتضمنة تعليلهعليه‌السلام النهي عن الصلوة في ثوب اصابه الخمر او لحم الخنزير بانه رجس وحينئذ فاما ان يكون خبر بقيه المتعاطفات في الآية محذوفا او يكون رجس هو الخبر عن الكلام من قبيل عموم المشترك وعموم المجاز ومثله غير غريز في الكلام وايضا الامر بالاجتناب يقتضي مطلق المباعدة بانحائها كما يرشد قولهعليها‌السلام في اخر الحديث السادس عشر ما احب ان انظر اليه فيجب الاجتناب بجميع انواعه الا ما خرج بالدليل فهذا غاية

١٠١

ما يقال في تقرير الاستدلال بالاية الكريمة وذهب ابن ابي عقيل إلى الطهارة وقال الصدوق لا باس بالصلوة في ثوب اصابه الخمر لان الله تعالى انما حرم شربها ولم يحرم الصلوة في ثوب اصابته والاحاديث التي يستدل بها من جانبهما عضها كالصريح في الطهارة كالحديث التاسع عشر والعشرون وقد اورده الثقة الجليل عبدالله ابن جعفر الحميري القمى في كتاب قرب الاسناد وبعضها انمايدل على الطهارة بظاهره كالسادس والعشرين فان نفي الباس فيه يؤذن بالطهارة وان امكن ان يكون المراد نفي الباس عن لبس ذلك الثوب والتمتع به وان لم تجزالصلوة فيه كما قاله الشيخ طاب ثراه في كتابي الاخبار والحق ان الاحادث لمؤذنة بالنجاسة اكثر والضعيف منها منجبر بالشهرة وعمل جماهير الاصحاب هذا ان تنزلنا ولم نقل بدلالة كلام السيد والشيخ قدس اللله سرهما على الاجماع واما اذا قلنا بذلك كما فهمه العلامة طاب ثراه من كلاميهما وشيخنا في الذكرى من كلام السيد فلا بحث و ايضا فمدلول الاحاديث المشعرة بالنجاسة الحظر فيرجح على ما مدلولها الاباحة والشيخ حمل الاحاديث المؤذنة بالطهارة على التقيه جمعا بين الاخبار ولا بأس به فان قلت كما ان حمل هذه الاحاديث على التقية احد وجوه الجمع فكذلك حمل لاحاديث المقابلة لها على استحباب الاجتناب فكيف اثر الشيخرحمه‌الله ذاك على هذا قلت الحمل على هذا يستلزم مخالفة ما عليه جماهير الاصحاب رضوان الله عليهم بل مخالفة الاجماع على ما يؤذن كلامه طاب ثراه فلا مناص عن الحمل على التقية فان قلت ان اكثر العامة قائلون بنجاسة الخمر ولم يذهب إلى طهارتها منهم الا شرذمة نادرة وهم لا يعبأون بهم ولا بقولهم وما هذا شأنه كيف يتأتي فيه وهو مخالف لما عليه جماهيرهم قلت التقية لا يتحضر في القول بما يوافق علماء العامة بل ربما يدعو اليها اصرار الجهلاء من اصحاب الشوكة على امر وولوعهم به فلا يمكن اشاعة ما يتضمن قبيحه ويؤذن بالارزاء بهم على فعله وما نحن فيه من هذا القبيل فان اكثر امراء بني امية وبني العباس كانوا مولعين بمزاولة الخمر وشربه و عدم التحرز عن مباشرته بل ربما ام بعض امرء‌ا بنى امية بالناس وهو سكران فضلا عن ان يكون ثوبه ملوثا به كما هو مذكور في التواريخ فاشاعة القول بنجاسته يتضمن شدة الشناعة عليهم ويوهم التعريض بهم فلا يعد عند السؤال عن نجاسته في صدور الجواب منهمعليهم‌السلام على وجه يؤمن معه من الحمل على الازراء بهم والتشنيع عليهم والله اعلم

الفصل الرابع ( في نبذ متفرقة)

ثلثة عشر حديثا

أ - من الصحاح هشام بن سالم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالة وان اصابك من عرقها فاغسله

ب - على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب ايصلى فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره فانضحه بالماء

ج - علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت فيه ايتوضأ منه للصلوة فقال لا بأس به وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل ان تموت ابيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه

د - عيد الاعرج قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الفارة تقع في السمن او الزيت ثم تخرج منه حية قال لا بأس به

ه‍ - على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلح له ان يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال لا بأس و- ابن ابي عمير عمن رواه عن ابي عبداللهعليه‌السلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كان فيه ميتة قال لا بأس اكلت النار ما فيه ز - ابن ابي عمير عن بعض اصحابه قال وما احسبه الا حفص بن البختري قال قيل لابي عبداللهعليه‌السلام

١٠٢

يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل أكل الميتة

ح - علي بن جعفر عن خيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فاصاب اناه هل يصلح الوضوء منه قال ان لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه

ط - من الحسان حفص بن البختري عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا تشرب من البان الابل الجلالة وان اصابك شئ من عرقها فاغسله

ى - ابواسامة قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه او يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حايض او جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشئ

يا من الموثقات علي بن يقطين عن ابي الحسنعليه‌السلام في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحايض فقال ان انت مأمونة فلا بأس

يب عنبسة بن مصعب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اشرب من سؤر الحايض ولا تتوضأ منه

يج - عيص بن القسم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن سؤر الحائض فقال توضأ به وتوضأ من سؤر الجنب اذا كانت مأمونة اقول قد تضمن الحديث الاول والتاسع النهي عن اكل لحوم الجلالة وشرب البانها والامر بغسل ما يصيب من عرقها والنهي المذكور محمول عند اكثر الاصحاب رضوان الله عليهم على التحريم وعند بعضهم كالشيخ في المبسوط وابن الجنيد على الكراهة وستسمع تحقيق الحق في ذلك في كتاب الاطعمة والاشربة من المنهج الرابع من هذا الكتاب انشاء الله تعالى واما امرهعليه‌السلام بغسل ما يصيب من عرقها فمحمول عند الشيخين طاب ثراهما على الوجوب يجب ازالته عندهما من الثوب والبدن للصلوة ونحوها كسائر النجاسات وعند المتأخرين من علمائنا على الاستحباب ولو قيل في هذه المسألة بمقالة الشيخين لم يكن بعيدا فان حمل مثل هذين الخبرين المعتبرين على خلاف الظاهر منهما من دون مقتض لذلك سوى مخالفة ما عليه الاكثر فيه ما فيه والمشهور ان الجلال هو الحيوان المغتدي بعذرة الانسان لا غير والشيخ في الخلاف والمبسوط على انه الحيوان الذي غالب غذائه والحق ابوالصلاح بالعذرة سائر النجاسات وكيف كان فلم نظفر في النصوص بتقدير المدة التي يستحق بها هذا الاسم وقدرها بعضهم بان ينمو بدنه بذلك ويصير جزء منه آخرون بيوم وليلة كالرضاح وآخرون بظهور نتن النجاسة التي اغتذى بها في جلده ولحمه وسيرد عليك الكلام المستوفي انشاء الله تعالى وما تضمنه الحديث الثاني من الامربغسل الثوب لملاقاة الفارة برطوبة محمول عند الشيخين على الوجوب وهو ظاهر الصدوق وعندالاكثر على الاستحباب لمعارضته الحديث الثالث من الفصل الثاني والحديث الثالث والرابع من هذا الفصل وانت خبير بانه يمكن ان يقال من جانب الشيخين ان تلك الاحاديث ليس شئ منها نصا في طهارة الفارة والدهن النجس يجوز بيعه للاستصباح ولا مانع من التدهن به ونفي البأس لعله عن ذلك وقول الفضل في الحديث الثالث من ذلك الفصل فلم اترك شيئا الا سألته عنه معلوم انه ليس على عموم لخروج الخنزير والكافر فمراده لم اترك شيئا مما خطر ببالي وقت السؤال وما تضمنه الحديث الخامس من جواز غسل الشئ بالماء الموضوع في الفم مما لا كلام فيه وان كان ذلك الشئ نجسا اذ لا دخل لالة الصب في ذلك نعم لو خرج الماء عن الاطلاق بممازجة لعاب الفم لم يجز ازالة النجاسة به الا عند المرتضىرضي‌الله‌عنه حيث جوز ازالة النجاسة بالمضاف وقد تضمن الحديث السادس بظاهره على طهارة العجين النجس بالخبز وبه قال الشيخ في النهاية ويؤيده ما رواه عبدالله ابن الزبير عن ابي عبداللهعليه‌السلام نه سأله عن

١٠٣

البئر يقع فيها الفارة او غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال اذا اصابه النار فلا باس باكله والمشهور عدم الطهارة والحديث السابع صريح في ذلك مع ان السادس غير صريح في نجاسة ذلك الماء لجواز وان الميتة من غير ذي النفس كالعقرب والخنفساء مثلا ويكون قولهعليه‌السلام اكلت النار ما فيه اي من السم والقذارة و ما دل عليه ظاهر الحديث الثامن من عدم تنجس الماء بما لا يدركه حس البصر من الدم ذهب اليه الشيخ طاب ثراه والمشهور خلافه واجاب العلامة في المختلف عن التمسك بهذا الحديث بعدم دلالته على اصابة الدم ولا يلزم من اصابة لاناء اصابته واورد عليه ان على بن جعفررضي‌الله‌عنه من اعاظم الفقهاء فكيف يسأل عن جواز الوضوء بالماء بمجرد وصول النجاسة إلى ظاهر الاناء وربما يقال انهرضي‌الله‌عنه كان متيقنا لاصابة الاناء لكنه شاك في ان اصابته له من خارجه فقط او مداخل بحيث يكون قد اصاب الماء ايضا فكانه يسأل ان الشك في اصابة النجاسة للماء هل يؤثر في المنع من الوضوء به ام لا ومثل هذا لا يبعد السؤال عنه ويصير قولهعليه‌السلام ان لم يكن يستبين إلى اخره في قوة قوله ان لم يتيقن اصابة الماء لخ ولايخفى ما فيه من التكلف فان تنزيل كلام العلامة طاب ثراه عليه تكلف على تكلف ثم انه قدس الله روحه قال ان هذا الحديث معارض برواية علي بن جعفر في الصحيح عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في انائه هل يصح الوضوء منه قال لا وانت خبير بما في هذه المعارضة فان النزاع فيما لايدركه حس البصر لا في القطرة ونحوها والظاهر ان ما يطلق عليه اسم القطرة لا يعجز حس البصر عن ادراكه فتأمل والحديث العاشر ممالا استدل باطلاقه العلامة ي المختلف على طهارة عرق الجنب من الحرام ردا لما ذهب الشيخان والصدوق من نجاسته والشيخ في الخلاف نقل على نجاسته الاجماع واستدل عليها في التهذيب بالحديث التاسع من الفصل الاول وقد مر فيه طرف من الكلام وربما يستدل له بما رواه محمد بن همام باسناده إلى ادريس بن زياد الكفرتوثي انه كان يقول بالوقف فدخل سر من راى في عهد ابي الحسنعليه‌السلام واراد ان يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ايصلى فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظارهعليه‌السلام اذ حركه ابوالحسن بمقرعة وقال ان كان في حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه وما دل عليه الحديث الحادي عشر والثالث عشر بمفهوميهما من النهي عن الوضوء بسؤر الحائص الغير المأمونة محمول على الكراهة وقد دل الحديث الثاني عشر على عدم كراهة الشرب من سؤرها ويظهر منه الاهتمام ببعد ماء الوضوء عن ثيابه النجاسة اشد من الاهتمام ببعد ماء الشرب عنها وهذا الحديث وان كان شاملا للمأمونة وغيرها لكنه محمول على غير المأمونة كما في سابقه و لاحقه والله اعلم

١٠٤

الفصل الثاني ( في تقدير الكثير من الراكد)

سبعة احاديث

أ - من الصحاح ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الكرالف وماتا رطل

ب - اسماعيل بن ابر قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته

ج - اسمعيل بن جابر قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلثة اشبار في ثلثة اشبار

د - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع يبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال اذ كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمأة رطل

ه‍ - صفوان بن مهران الجمال قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب يتوضأ فقال وكم قدر الماء فقلت إلى نصف الساق وإلى الركبة قال توضأ منه

و- من الحسان عبدالله بن المغيرة عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الكر من الماء نحو حبي هذا واشار إلى حب من الحباب التي تكون في بالمدينة

ز - زرارة قال اذا كان الماء اكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه او لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح يغلب على ريح الماء اقول قد تضمنت هذه الاحاديث تقدير الكثير من الراكد بالوزن والمساحة بالشبر والذارع وبلوغه نصف الساق او الركبة وكونه نحو حب من احباب المدينة وكونه اكثر من رواية اما الوزن فقد تضمن الحديث الاول انه الف وماء‌تا رطل والاصحاب رضوان الله عليهم مختلفون في ان المراد الرطل العراقي وهو ماة وثلثون درهما كل درهم ثمان واربعون شعيرة من اوسط حب الشعير او المدنى الذي هو مأه وخمسة وتسعون درهما اعني رطلا ونصفا بالعراقي فالشيخان وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس على الاول وهو المشهور ويؤيده انه هو المناسب لرواية الاشبار وبه يحصل الجمع بين الحديث الاول والرابع من ان الكر ستمأة رطل لحمله على رطل مكة وهو ضعف الرطل العراقي والسيد المرتضى وابن بابويه على الثاني للاحتياط ولان الظاهر انهمعليهم‌السلام اجابوا بما هو عرف بلدهم ورد بانه لا احتياط في الانتقال إلى التيمم بمجرد ملاقاة النجاسة لذلك المقدار واجابتهم ع على عرف بلدهم ليس اقرب من الاجابة على عرف بلد السائل ولعله في الحديث الاول عراقي فان المرسل كذلك واما التقدير بالمساحة بالاشبار كما تضمنه الحديث الثالث فاقوال اصحابنا رضوان الله عليهم فيه اربعة الاول المشهور وهو انه ما بلغ تكبيره اثنين واربعين برا

١٠٥

وسبعة اثمان وقد تضمنته رواية ابي بصير قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الكرمن الماء يكون كم يكون قدره قال اذاكان الماء ثلثة اشبار ونصفا في مثله ثلثة اشبار ونصف في عمقه من الارض فذلك الكر من الماء وهذه الرواية ضعيفة لجهالة احمد بن محمد بن يحيى ووقف عثمن بن عيسى فاتهما في طريقها واشتراك ابي بصير وربما يطعن في متنها ايضا لخلوه عن بيان قدر العمق كما قاله شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الارشاد وانت خبير بان الاكتفاء في المحاورات المقام ودلالة سوق الكلام شايع على انه يمكن توجيهها على وجهه يسلم به من هذه ايضا باعادة الضمير في قولهعليه‌السلام في مثله إلى ما دل عليه قوله ص ثلثة اشبار ونصف اى في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء اذ لا محصل له وكذا الضمير في قولهعليه‌السلام في عمقه اي في عمق ذلك المقدار من الارض وايضا فالظاهر على تقدير الاغماض عن هذا التوجيه هو ان المسكوت عنه فيها انما هو لعرض واما العمق فبين لان قولهعليه‌السلام في عمقه من الارض اما حال من مثله او نعت لثلثة اشبار الذي هو بدل من ولولا الحمل على هذا لصار قوله ع في عمقه من الارض كلاما منقطعا متهافتا وحاشا مثلهم عن التلفظ بمثله القول الثاني انه ما بلغ تكسيره سبعة وعشرين شبرا وقد دل على الحديث الثالث وهو قول الصدوقين وسائر القميين والعلامة في المختلف وشيخنا المحقق الشيخ على في حواشي المختلف والقول به غير بعيد وعدم التصريح بمقدار العمق في الحديث غير قادح فيه لدلالة سوق الكلام عليه كما قلنا في الرواية السابقة ومثله في المحاورات كثيرا القول الثالث انه مأة شبر مكسر وهذا القول لابن الجنيد ومستنده غير معلوم والقول الرابع للقطب الراوندي وهو انه ما بلغ مجموع ابعاده الثلثة عشرة اشبار ونصفا وكانهرحمه‌الله عمل برواية ابي بصير لكنه لم يحمل لفظة في فيها على معنى الضرب بل على ما يفيد معنى المعية والجمع اي اذا ما ضمت ابعاده الثلثة بعضها إلى بعض حصل عشرة اشبار ونصف ولا يخفى ما في التحديد على هذا التقدير من شدة التفاوت فان الماء الذي مجموع ابعاده الثلثة عشرة اشبار ونصف كما قد يكون مساحته مساوية لمساحة الكر على القول المشهور كما هو ظاهر فقد يكون ناقصة عنها قريبة منها كما لو فرض طوله وعرضه ثلثة عمقه اربعة ونصفا فان مساحته حينئذ اربعون شبرا ونصف وقد يكون بعيدة عنها جدا كما لو فرض طوله ستة وعرضه اربعة وعمقه نصف شبر فان مساحته اثني عشر شبرا وجعل شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الارشاد ابعد الفروض عنها ما لو كان كل من عرضه وعمقه شبرا وطوله عشرة اشبار ونصفا وهو محل كلام لوجود ما هو ابعد منه كما لو كان طوله تسعة اشبار وعرضه شبرا واحدا وعمقه نصف شبر فان مساحته اربعة اشبار ونصف وايضا ففى كلامه قدس الله روحه مناقشة اخرى اذ الابعاد الثلثة في الفرض الذي ذكرهرحمه‌الله انما هي اثنا عشر شبرا ونصف الا عشرة ونصف ذا وانت خبير بان صدور مثل هذا التحديد العظيم الاختلاف والشديد التفاوت عن القطب الراونديرحمه‌الله لا يخلو من غرابة والذي يظهر ان مراده طاب ثراه ان الكر هو الذي لو تساوت ابعاده الثلثة لكان مجموعها عشرة اشبار ونصفا وحينئذ ينطبق كلامه على المذهب المشهور والله اعلم بحقايق الامور واما التقدير بالمساحة بالاذرع كما تضمنه الحديث الثاني فهو غير شديد البعد عن التقدير المشهور فان المراد بالذراع ذارع اليه وهو شبر ان تقريبا والمراد بكون سعته ذراعا وشبرا كون كل من طوله و عرضه ذلك المقدار فيبلغ تكسيره على هذا التقدير ستة وثلثين شبرا ولم اطلع على قائل به من الاصحاب وما نقله شيخنا

١٠٦

في الذكرى عن ابن طاوس من انه مال إلى رفع النجاسة بكل ما روى لا يخرج في الحقيقة عن قول القميين فان الظاهر انه يحمل الزائد عليه على الندب واما التقدير ببلوغ الماء إلى نصف الساق وإلى الركبة كما تضمنه الحديث الخامس فهو مبنى على ما علمهعليه‌السلام من مقدار اطوال تلك الحياض وعروضها فان السؤال صريح في ان تلك الحياض كانت معينة معروفة واما التقدير بكونه نحو حب من حباب المدينة كما تضمنه الحديث السادس وبكونه اكثر من واية كما في الحديث السابع فيمكن تنزيله على احد المذهبين الاولين ولعل تنزيله على الثاني اقرب لان اتساع الحب والرواية لما تقارب الكر بالمذهب الاول نادر والله اعلم ثم لا يخفى عليك ان اشكال الحيضان والغدران شديدة الاختلاف ومعرفة مساحتها والعلم ببلوغها الكرية لا يتيسر غالبا الا بالرجوع إلى ما يقتضيه القواعد الحسابية والاصول الهندسية ولم يتصدى الاصحاب قدس الله ارواحهم لبسط الكلام في ذلك مع انه من المهمات والخوض فيه اهم من خوضهم في حساب الوصايا المبهمة والاقرارات وميراث الخناثي ومن تحرر بعضه وغيرذلك فانها امور لا يتفق وقوعها الا نادرا بخلاف ما نحن فيه فانه مما يكثر الاحتياج اليه ويتوافر الدواعي إلى الاطلاع عليه فلا بأس باطلاق عنان القلم في هذا الباب وان ادى ذلك إلى الاطناب وقد كان سبق مني في عنفوان الشباب املاء رسالة في هذه المسألة فرايت ان اورد خلاصتها في هذا الكتاب مع زيادات لطيفة تهش اليها الطباع القويمة ويتشحذ بها الاذهان المستقيمة فاقول وبالله التوفيق ان المساحة المبحوث عنها هنا هي استعلام ما في الماء من امثال مكعب الشبر وابعاضه ليعلم انه هل بلغ الكر ام لا والمراد بمكعب الشبر مجسم ما يحيط به ستة مربعات متساوية طول كل من اضلاعها شبر فمعنى قولهم الكر ما بلغ تكسيره اثنين واربعين شبرا وسبعة اثمان شبرانه ما اشتمل على اثنين واربعين مجسما مائتا كل منها مكعب الشبر ومجسم اخر هو سبعة اثمان مكعبة ثم اصول الصور هنا سبع و عشرون فان الطول اما صحيح او كسر او مركب منها وعلى كل من الثلث فالعرض كذلك وعلى كل من التسع فالعمق كذلك فان كان كل من الابعاد الثلثة صحيحا فظاهر وان كان كل منها كسرا فمعلوم انه عن بلوغ الكرية بمراحل بقي خمس وعشرون ورة جزئياتها غيرمحصورة وبعضها ربما يسهل ضربه جدا كالصورة الدائرة على الالسنة الممثل بها في الرواية وهي ما بلغ كل من الاقطار الثلثة ثلثة اشبار ونصفا وبعضها ربما يحتاج في تسهيله إلى بعض الاعمال الحسابية كالتجنس وهو جعل الصحيح من جنس الكر بان يضرب الصحيح في مخرج الكسر ويزيد صوره الكسر على الحاصل فنقول اذا كان في كل من الجانبين كسر فإما ان يكون في كل منهما صحيح فتضرب مجنس احد الطرفين في مجنس الاخر او يختص الصحيح باحدهما فتضرب مجنسه ي صورة كسر الطرف الاخر ويحفظ الحاصل ثم يضرب مخرج احد الكسرين في مخرج الاخر ويحفظ الحاصل ايضا ثم تقسم الحاصل الاول على الحاصل الثانى ان لم يكن اقل منه وتنسبه منه ان كان اقل فما صار فهو المطلوب فلو كان الطول ثلثة اشبار ونصفا والعرض شبرين وثلثة ارباع والعمق اربعة اشبار وربعا فالحاصل من ضرب مجنس الطول في مجنس العرض سبعة وسبعون ومن ضرب المخرج في المخرج ثمانية والخارج من القسمة تسعة وخمسة اثمان وهي الحاصل من ضرب الطول ي العرض مجنسها سبعة وسبعون ومجنس العمق سبعة عشر ومضروب احدهما في الآخر وهو الحاصل الاول الف وثلثمأة تسعة ومضروب المخرج في المخرج اعنى الحاصل الثانى اثنان وثلثون والخارج من القسمة اربعون وسبعة اثمان فهذا

١٠٧

الماء ينقص من الكر بشبرين وقد جرينا في الامثلة على ما هو المشهور من ان الكر ما بلغ تكسيره اثنين واربعين شبر او سبعة اثمان شبر واذا كان الكسر في احد الجانبين فقط فان كان معه صحيح فاضرب مجنس الطرف ذي الكسر في الطرف لصحيح والا فاضرب سورةالكسر في الطرف الصحيح والقسم الحاصل على التقديرين على مخرج الكسر او تنسبه منه فلو كان الطول اثني عشر شبرا والعرض خمسة اشبار وثلثا والعمق ثلثة ارباع شبر فاضرب الاثني عشر في مجنس الخمسة والثلث اعني ستة عشر يحصل مأه واثنان وتسعون فاقسمها على الثلثة التي هي المخرج يخرج اربعة وستون تضربها في صور الثلثة ارباع وهو ثلثة حصل مأه واثنان وتسعون فاقسمها على الاربعة يخرج ثمانية واربعون فهذا الماء يزيد على الكر بخمسة اشبار وثمن شبر وهنا نكتة يحسن التنبيه عليها وهي ان ماء الحوض المربع الذي كل من ابعاده الثلثة ثلثة اشبار ونصف يزيد عند التحقيق على النصاب الشرعى بشئ يسير لما بين في موضعه من ان الماء اينما وقع يكون قطعة من سطح كرى مركزه مركز الارض وعليه بناء المسألة المشهورة من زيادة ما يحويه الاناء وهو في قعر البئر على ما يحويه وهو على رأس المنارة فلا يكون السطح لمماس للهواء من الماء مستويا بل هو محدب فماء الحوض المذكور يزيد في الحقيقة الكر بقطعة صغيره جدا من كرة نصف قطرها مساو لبعد محدب الماء عن مركز الارض لكن لما كانت هذه الزيادة في غاية القلة والحقارة بحيث لا يدركها الحسنصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن لها اعتبار في نظر الشرع فان قلت لعل الشرع لا حظ هذه الزيادة لكنه لم يصرح باعتبارها للزومها للحيضان والغدران في الجملة وعدم انفكاكها عنها ولبعد هذه التدقيقات عن اكثر الافهام قلت هذا يؤدي إلى ان لا يكون الماء الخالي عن الانحداب المذكور كرا عنده كالموضوع في ظرف مكعب منطبق عليه من جميع الجوانب مساحة جوفه اثنان واربعون شبرا وسبعة اثمان شبر والظاهر انه مما لا ارتياب في كريته وان امكن البحث الجدلي فيه ثم الاشكال المسطحة التي يمكن وقوع الحيضان والغدران عليها غير محصورة ولنذكر طريق مساحة المشهور منها واذا عرفت مساحة السطح وكانت مساحة العمق كلها لى نسبته ضربت ماحصل من مساحته في اشبار العمق فنقول ان كان الحوض على شكل الدائرة فطبق خيطا على محيطها ثم خذ ثلثة وهو قطرها بالتقريب المشهور واضرب نصف عدد اشباره في نصف عدد اشبار المحيط والحاصل في عدد اشبار العمق ففي حوض مستدير محيطه احد وعشرون شبرا وعمقه شبران تضرب نصف قطره اعني ثلثة ونصفا في عشرة ونصف يحصل ستة وثلثون وثلثة ارباع فاضربه في اثنين يحصل ثلثة وسبعون ونصف فالحوض المذكور يزيد على الكر بثلثين شبرا وخمسة اثمان شبر وهذه صورته وان كان على هيئة نصف الدائرة فتضرب نصف القطر في ربع المحيط هكذا وان كان على هيئة القطاع وهو ما احاط به قوس من الدائرة وخطان متساويان هما نصفا قطرها يلتقيان عند مركزهما فان كان القوس اعظم من نصفها فهو القطاع الاكبر او اقل منه فهو القطاع الاصغر هكذا فتضرب نصف القطر في نصف القوس وان كان على هيئة قطعة الدائرة وهي ما احاط به قوس من دائرة غير نصفها وخط مستقيم وهي اما عظمى او صغرى كالقطاع فحصل المركز وكملها قطاعين ليحصل مثلث داخلي او خارجي تزيد مساحة الداخلي على مساحة القطاع ليحصل مساحة العظمى او تنقص مساحة الخارجي من مساحة القطاع ليبقى مساحة الصغرى هكذا

١٠٨

وان كان هلاليا وهو ما احاط به قوسان غير اعظم من نصفي دائرتين وتحديبهما إلى جهة واحدة او نعليا وهو كذلك الا ان كلا من القوسين اعظم فصل بين طرفيهما وانقص مساحة القطعة الصغرى من مساحة العظمى هكذا وان كان اهليلجيا وهو ما احاط به قوسان متساويان محدبا هما إلى جهتين كل منهما اقل من نصف الدائرة او شلجميا وهو كذلك الا ان كلا من القوسين اعظم فاقسم كلا منهما إلى قطعتين وامسحهما هكذا وان كان مثلثا فان كان قائم الزاوية فاضرب احد الضلعين المحيطين بها في نصف الآخر وان كان منفرج الزاوية فاضرب العمود المخرج منها على وترها في نصف الوتر وان كان حاد الزوايا فاضرب العمود المخرج من ايها شئت على وترها في نصف ذلك الوتر هكذا وان كان ذا اربعة اضلاع فان كان قائم الزوايا متساوي الاضلاع وهو المربع فاضرب احد اضلاعه في نفسه او متساوى كل متقابلين فقط وهو المستطيل ففي مجاوره او متساوى الاضلاع متوازيها غير قائم الزوايا لكن كل متقابلتين متساويتان وهو المعين فاضرب نصف احد قطريه في كل الاخر او كان كالمعين في غير تساوى الاضلاع لكن يتساوي كل متقابلين منها وهو الشبية بالمعين فاقسمه إلى مثلثين وامسحهما هكذا وهكذا تفعل ان كان ذا زنقة واحدة وهو ما كان ضلعان منه متوازيين والاخران غير متوازيين لكن احهدما عمود على المتوازيين او ذا زنقتين وهو كذلك الا انه ليس شئ من غير المتوازيين فيه عمودا على شئ من المتوازيين او على هيئة قثاء وهو ما لاشئ من اضلاعه الاربع موازيا لشئ منها هكذا وان كان مخمسا او مسدسا او مسبعا او مثمنا او متسعا او معشرا او ذا احد عشر قاعدة او ذا اثني عشر قاعدة فصاعدا فاقسمه إلى مثلثات فالمخمس إلى ثلثة والمسدس إلى اربعة والمسبع إلى خمسة وهكذا فمجموع مساحتها مساحة وهكذا يفعل ان كان مطبلا وهو ما يحصل من ذي زنقتين متساويتين اتصالا باقصر متوازيتهما هكذا ولك قسمة المسدس إلى مستطيل ومثلثين والمثمن إلى مربع واربع مثلثات هكذا والاسهل في المسدس والمثمن فصاعدا مما اضلاعه زوج ان تضرب نصف قطره في مجموع اضلاعه وقطره هو الواصل بين ضليعه المتقابلين وان كان مدرجا وهو المنبري فاقسمه إلى ذوات اربعة اضلاع وامسحها هكذا وان كان مشرفا فان كانت شرفاته مستديرة فصل بين اطرافها لتصير قطعا ويحدث شكل مستقيم الاضلاع مربع او غيره فامسحه واضف اليه مساحة القطع فمجموع المساحتين مساحة المجموع هكذا وقس عليه ما اذا كان بعض الشرفات مستديرا وبعضها غير مستدير هكذا ولو كان الكل غير مستدير حصل بالوصل اشكال مستقيمة الاضلاع هكذا فاعمل بكل منها ما يقتضيه واجمع الحواصل وفي كل هذه الاشكال يضرب حاصل مساحة

١٠٩

السطح في العمق ان كان نزوله على نسبة السطح كما مر والا فان كان نزوله على التضايق سمي شكل الماء مخر وطاق هو جسم صنوبري تحيط به سطح مستو هو قاعدته واخر اخذ من محيطها متضايقا إلى نقطة والخط الواصل بينها وبين مركز القاعدة مهمه فان كان عمودا على القاعدة سمى المخروط قائما والا فمائلا وان كانت قاعدته مستديرة فمستدير او مضلعة فمضلع ومساحته مطلوب بضرب مساحة قاعدته في ثلث ارتفاعه وان قطع المخروط بمستو مواز لقاعدته سمى ما يليها مخروطا ناقصا فان كان مستديرا فاضرب قطر قاعدته العظمى في ارتفاعه واقسم الحاصل على التفاوت بين قطري القاعدتين يحصل ارتفاعه لو كان تاما والتفاضل بين ارتفاع التام والناقص ارتفاع المخروط الاصغر المتمم له فاضرب ثلثة في مساحة القاعدة والصغرى يحصل مساحته فاسقطها من مساحة التام يبقى مساحة الناقص وان كان مضلعا فاضرب ضلعا من قاعدته العظمى في ارتفاعه واقسم الحاصل على التفاضل بين احد اضلاعها واخر من الصغرى ليحصل مساحة التام واكمل العمل كما عرفت وما لم نذكره من الاشكال يمكن التوصل إلى معرفة مساحته استعانة ما ذكرناه هذا اذا كانت اضلاعها مستقيمة او فرجارية او مركبة من النوعين لا غير وكذا سطوحها واما ان كانت باجمعها غير فرجارية ولا مستقيمة او كان بعضها منها كذلك فلا سبيل إلى معرفة مساحتها الا بالتقريب والله اعلم ولا بأس بايراد بعض المسائل الحسابية تمرينا لطباع الطالبين وتشحيذ الاذهان الراغبين وهذا المسائل اورد بعضها سلطان المحققين نصير الملة والحق والدين الطوسي قدس الله روحه في رسالته الجبرية المشهورة ولكن في لباس لامناسبة له بالمباحث الفقهية اذ لم يكن غرضه نور الله مرقده في تلك الرسالة متعلقا بابواب الفقة والعلامة طاب ثراه نقل بعضها في تاب نهاية الاحكام بعد ما كساه لباسا فقهيا يناسب مبحث البيع ونحن كسوناها لباسا يناسب مبحث الطهارة وقد اوردنا ما عدا الرابعة منها في رسالتنا الموسومة بخلاصة الحساب والله ولي التوفيق المسألة الاولى حوض له اربعة انابيب يملا احديهما كرا في يوم والاخرى كرا في يومين والثالثة في ثلثة ايام والرابعة في اربعة فاطلق شخص الانابيب الاربع اليه في اول النهار دفعة واحدة وخلف ان يتوضأ من ذلك الحوض في اول وقت بلوغ مأه الكرية فان اراد ان يعرف في اى وقت من النهار يبلغ الكرية ليتوضأ منه فطريق استخراج هذه المسألة ونظائرها بالاربعة المتناسبة ان تقول لاريب ان لاربع تملا في يوم واحد كرين ونصف سدس كرفنسبة يوم واحد إلى اثنين ونصف سدس كنسبة الزمان المجهول إلى كر واحد فالمجهول احد الوسطين فنضرب احد الطرفين في الآخر وينسب الحاصل وهو واحد إلى الوسط المعلوم بخمسين وخمسي خمسة وهي نسبة اثني عشر إلى خمسة وعشرين فيتوضأ بعد مضي خمسي النهار وخمسي خمسه فلو كان النهار اثني عشر ساعة مثلا توضأ بعد مضي خمس ساعات وست وثلثين ثانية المسألة الثانية حوض ورد عليه جماعة فطهروا فيه ثيابهم ثم تسقوا بسدس مأه دوابهم وبخمس ما بقي اغنامهم وبثلثة اثمان ما بقي ابلهم ثم ساروا عنه وقد بقي ي اسفله خمسمأة رطل عراقي من الماء ثم شكوا بعد ذلك في انه هل كان في وقت التطهير كرا ام لا فكيف السبيل إلى استعلام ذلك فبطريق الاربعة المتناسبة نقول ان هذا السؤال يرجع في الحقيقة إلى قولنا اي عدد اذا نقص منه ثلثة وربعه بقي خمسمأة فنحصل المخرج المشترك اعنى اثني عشر وتسقط منه الكسرين تبقى خمسة فنسبة الاثني عشر اليها كنسبة المجهول اعنى ان طال

١١٠

الحوض إلى خمسمأة والمجهول احد الوسطين فنضرب احد الطرفين في الآخر ونقسم الحاصل وهو ستة الاف على لوسط المعلوم اعني خمسة يخرج الف ومأتان فقد كان ذلك الحوض كرا من دون زيادة ولا نقصان وبطريق الجبر نفرض مقدارا وطاله شيئا وننقص منه ثلثة وربعه يبقى ربع شئ وسدسه معاد لا الخمسمأة فنقسم الصحيح على الكسر يخرج الف وماء‌تان وبالخطاين نفرضه مأه وعشرين رطلا فالخطأ الاول اربعمأه وخمسون ثم نفرضه مائتين واربعين فالخطأ الثاني في اربعمأة فالمحفوظ الاول اعني مضروب الفرض الاول في الخطأ الثاني ثمانية واربعون الفا والمحفوظ الثاني اعنى مضروب لفرض الثاني في الخطأ الاول مأة الف وثمانية الاف والفضل بين المحفوظين ستون الفا وبين الخطأين خمسون وخارج قسمةالاول على الثاني الف ومأتان وبطريق التحليل نقول لما كان الثلث والربع من كل عدد يساوى ما بقي منه وخمسه فنزيد على الخمسمأة مثلها وخمسها فما اجتمع فهو مقدار ماء الحوض وهذا طريق مختصر لطيف المسألة الثالثة حوض مستطيل طوله عشرة اشبار وعرضه شبر واحد وعمقه مجهول اقيم فيه قصبة ملصقة باحد حائطيه الاقصرين فكان الخارج منها ن الماء خمسة اشبار فاما لها شخص مع ثبات طرفها في قعره حتى غاب رأسها في الماء حين لصوقه بالحايط الاخر ثم توضأ منه وسافر عنه ثم ظهر عليه ان الخارج من تلك القصبة كان نجسا فكيف الطريق إلى العلم بانه وقت الوضوء كان كرا ام لا ليحكم بصحة الوضوء او فساده فطريق استخراجها بالجبر والمقابلة ان نفرض الغائب في الماء من تلك القصبة شيئا فيكون جميعها خمسة وشيئا ولا ريب ان القصبة بعد الميل وتر قائمة احد ضلعيها العشرة الاشبار التي بين المطلع والمغيب اعنى طول الحوض والضلع الاخر القدر الغائب منها اعنى الشئ المجهول الذي هو عمق الحوض فنقول مربع جموع القصبة اعني خمسة شيئا خمسة وعشرون ومالا وعشرة اشياء وهو مساو لمربعي العشرة والشئ اعنى مأة وما لا يشكل العروس وبعد اسقاط المشترك يبقى عشرة اشياء معادلة لخمسة وسبعين والخارج من القسمة سبعة ونصف وهو عمق ذلك الحوض فهو يزيد على الكر باثنين وثلثين شبرا وثمن شبر وبطريق الخطأين نفرض القصبة خمسة عشر شبرا فمربعها مأتان وخمسة وعشرون مربعا الضلعين الاخرين مأتان لان الغائب منها في الماء على هذا التقدير عشرة فالخطأ الاول خمسة وعشرون اذا مربع وتر القائمة لا بدان يساوي مربعي ضلعيها بشكل العروس ثم تفرضها عشرين شبرا فمربعها اربعمأة ومربعا الضلعين الاخرين ثلثمأة و خمسة وعشرون فالخطأ الثاني خمسة وسبعون فالمحفوظ الاول الف ومأة وخمسة وعشرون والمحفوظ الثاني خمسمأة والفضل بين المحفوظين ستمأة وخمسة وعشرون وبين الخطأين خمسون وخارج القسمة اثنا عشر ونصف وهو قدار مجموع القصبة المسألة الرابعة حوض مستطيل طوله اربعة عشر شبرا وعرضه ثلثة اشبار وعمقه شبران وعلى طرفي طوله شجرتان طول احديهما ستة اشبار وطول الاخرى ثمانية اشبار فسقط فيه جلد ميتة استوعب عمود الماء وانقسم به الماء إلى قمسين احدهما ازيد من كر والاخر انقص منه ثم قطر من القسم الذي يلي القصيرة قطرة على احد الثوبين ومن القسم الذي يلي الطويلة قطرة على الثوب الاخر فطار إلى الجلد طايران من رأسي الشجرتين طيرانا متساويا بحسب المسافة حتى تلاقيا ليه و اخذاه وخفي علينا مكانه من الماء فلم يدر هل كان اقرب إلى القصرة ام إلى الطويلة فكيف السبيل إلى معرفة ذلك ليصلي في الثواب الطاهر ويجتنب النجس فطريق استخراجها بالجبر والمقابلة ان نفرض ما بين اصل القصيرة وموضع الجلد شيئا

١١١

ضلعي القائمة مال وستة وثلثون فجذره مقدار ما طار الطائر وهو ستة وشئ بشكل العروس وما بين اصل الطويلة وموضع الجلد اربعة عشر الاشيئا مربعه مأة وستة وتسعون ومال الا ثمانية وعشرين شيئا ومربع الطويلة وموضع الجلد اربعة و ستون ومجموعهما مأتان وستون مال الا ثمانية وعشرين شيئا وهو يعدل مالا وستة وثلثين لفرض تساوى طيرانهما واذا جبرت وقابلت بقي مائتان واربعة وعشرون تعدل ثمانية وعشرين شيئا وخارج القسمة ثمانية وهي ما بين القصيرة وموضع الجلد وهذا هو القسم الذي كان زائدا على الكر ويبقى ما بين الطويلة وبينه ستة وهذا هو القسم الذي كان دون الكر وبطريق الخطأين نفرض ما بين القصيرة وموضع الجلد خمسة اشبار فما بين الطويلة وبينه تسعة فمربعا الضلعين الاولين احد وستون ومربعا الاخرين مأة وخمسة واربعون فالخطأ الاول اربعة وثمانون ثم نفرضه اربعة فمربعا الضلعين الاولين اثنان وخمسون ومربعا الاخرين مأة واربعة وستون فالخطأ الثاني مأة واثنا عشر فالمحفوظ الاول مسمأة وستون والمحفوظ الثاني ثلثمأة وستة وثلثون والفضل بين المحفوظين مأتان واربعة وعشرون وبين الخطأين ثمانية وعشرون وخارج القسمة ثمانية المسألة الخامسة حوض خال من الماء حضره جماعة عددهم مجهول ومعهم دلو يسع رطلا عراقيا من الماء فصب فيه احدهم دلو او الاخر دلوين والثالث ثلثة والرابع اربعة وهكذا يتزايد دلوا حتى فرغوا فاغستل احدهم فيه من الجنابة ثم سقوا منه دوابهم بذلك الدلو حتى فرغ الحوض فاصاب كل واحد خمسة وعشرون دلوا ثم بعد ما ساروا عنه تفرقوا ظهر ملاقاته لنجاسة قبل الغسل فكيف السبيل إلى العلم بانه هل كان وقت الغسل كرا ام لا ليحكم بصحة الغسل او فساده فطريق استخراجها بالجبر والمقابلة ان نفرض عدد مجموع الدلاء شيئا ونأخذ طرفيه اعني واحدا وشيئا ونضربه في نصف الشئ يحصل نصف مال ونصف شئ فهو عدد الدلاء لان مضروب الواحد مع اي عدد في نصف ذلك العدد يساوى مجموع الاعداد المتوالية من الواحد اليه فاقسم عدد الدلاء على شئ هو عدد الجماعة ليخرج خمسة وعشرون كما قال السائل اضرب في الشئ وهو المقسوم عليه يحصل خمسة وعشرون شيئا يعدل نصف مال ونصف شئ وبعد الجبر والمقابلة مال يعدل تسعة واربعين شيئا فالشئ تسعة واربعون وهي عدد الجماعة فاضربها في خمسه وعشرين يحصل الف ومأتان وخمسة وعشرون رطلا فذلك الحوض يزيد على الكر بخمسة وعشرين رطلا عراقيا ولو فرض ان الذي اصاب كل واحد من الجماعة كان اربعة وعشرين دلوا لكان لك الحوض ما عن الكر باثنين وسبعين رطلا وبالخطأين نفرض الجماعة ثلثة وعشرين فالخطأ الاول ثلثة عشر ثم تسعة وعشرون و الخطأ الثاني عشرة والمحفوظ الاول مأتان وثلثون والمحفوظ الثاني ثلثمأة وسبعة وسبعون والفضل بينهما مأة وسبعة واربعون والفضل بين الخطأين ثلثة والخارج من قسمة الفضل بين المحفوظين على الفضل بين الخطأين تسعة واربعون فافعل بها ما مر ليحصل عدة الدلاء ولاستخراج هذه المسألة وامثالها طريق آخر هواسهل من طريق الجبر والخطأين جدا وهو ان تضعف ما انتهى اليه السؤال اعني المقدار الذي اصاب كل واحد من الجماعة وينقص من مضعفه واحدا ابدا فما بقي فهو عدد الجماعة فاستعلم منه عدد الدلاء فلو كان الذي اصاب كل واحد ثلثين دلوا لنقصان من الستين واحد او ضربنا الباقي في الثلثين ليحصل عدد الدلاء وعلى هذا القياس ولنقصر على هذه المسائل الخمس خوفا من الاطناب ومن اتفقنها سهل عليه استخراج كثير من مسائل هذا الباب ومن الله العصمة والتوفيق

الفصل الثالث ( في عدم انفعال ماء الغيث وماء الحمام بمجرد ملاقاة النجاسة )

١١٢

وحكم ماء الاستنجاء وما رفع به الحدث الاكبر اثنا عشر حديثا

أ - من الصحاح هشام بن سالم انه سأل ابا عبداللهعليه‌السلام عن السطح تبال عليه فتصيبه السماء فكيف يصيب الثوب قال لا بأس به ما أصابه من الماء اكثر

ب - على بن جعفر قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه السماء يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلوة قال اذا جرى فلا بأس به

ج - داود بن سرحان عن ابي عبداللهعليه‌السلام في ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاري

د - محمد بن لنعمان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب قال لابأس به

ه‍ - عبدالكريم الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به اينجس ذلك ثوبه قال لا

و- الفضيل بن يسار عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الاناء فقال لابأس ما جعل عليكم في الدين من حرج ز - صفوان بن مهران الجمال قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الكلاب ويشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ قال وكم قدر الماء فقلت إلى نصف الساق والى الركبة قال توضأ منه وقد مر هذا الحديث في الفصل السابق ح - محمد بن اسمعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من البول او يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب ع لا وضأ من مثل هذا الا من ضروره اليه ط - محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن ماء الحمام فقال ادخله بازار ولا يغتسل من ماء آخر الا ان يكون فيه جنب او يكثر اهله فلا يدري فيه جنب ام لا ى - هشام بن سالم عن ابي عبداللهعليه‌السلام في ميزابين سالا احدهما بول والاخر ماء فاختلطا فاصاب ثوب رجل لم يضربذلك يا - محمد النعمان قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اخرج من الخلاء فاستنجي في الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به قال لا بأس به يب - سماعة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال اذا اصاب الرجل جنابة فليفرغ على كفيه فليغسلهما إلى ان قال ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس اقول استفادوا من الحديثين الاولين والعاشر ان ماء الغيث ما دام متقاطرا كالجاري فان انقطع تقاطره فكالواقف في اعتبار الكرية والمراد بالسماء المطر ويمكن حمله على المعنى المتعارف المتبادر على معنى اصابة السماء له بمطرها وكف السطح يكف وكفا ووكيفا اذا قطر منه الماء إلى البيت وقولهعليه‌السلام في الحديث الثاني اذا جرى فلا بأس لعلة مستند الشيخرحمه‌الله في اشتراط الجريان من ميزاب ونحوه والعلامة اب ثراه في المنتهى حمل الجريان على النزول من السماء وهو كما ترى والمراد بماء الحمام في الحديث الثالث ما في حياضة الصغار التي دون الكر واطلاق الحديث شامل لذي المادة وعديمها لكن اشتراط المادة مستفاد من رواية بكير بن حبيب عن ابي جعفرعليه‌السلام قال ماء الحمام لا بأس به اذا كانت له ماده وابن حبيب وان كان مجهول الحال الا ان جمهور الاصحاب تلقوا روايته هذه بالقبول لعل ضعفها ينجبر بذلك وهل يشترط الكرية في المادة اطلاق هذه الرواية يقتضي عدم الاشتراط واليه ذهب المحقق طاب ثراه في المعتبر واكثر من تأخر عنه على خلافه مستندين إلى العمومات الدالة على انفعال القليل بالملاقاة وهذا وان كان اقرب إلى جادة الاحتياط الا ان المحقق قدس الله روحه غير بعيد عن التحقيق فان جعلهعليه‌السلام له بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراط الكرية نعم يتجه اشتراطها عند العلامة اعلى الله مقامه حيث اشترطها في الجاري اما هم قدس الله ارواحهم

١١٣

فحيث لم يشترطوا الكريه فيه ينبغي ان لا يشترطوها فيما هو بمنزلته على ما نطق به النص الصحيح والحاصل ان تنزيلهعليه‌السلام له بمنزلة الجاري اخرجه عن حكم القليل فلا يلزم من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله بها فكما خرج ماء الاستنجاء وماء المطر عن هذا الحكم بنص خاص خرج هذا ايضا ومع هذا فاشتراط الكرية فيه هو الاحوط كما قلناه ويستفاد مما تضمنه الحديث الرابع والحادي عشر من نفي البأس عن وقوع الثوب في ماء الاستنجاء والحديث الخامس من عدم تنجس قوح الثوب لوقوعه فيه انه طاهر لا انه نجس معفو عنه كما نسبه شيخنا في الذكرى إلى المحقق في المعتبر واطلاق هذه الاحاديث يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره الا ان يتفاحش بحيث لا يصدق على ازالته اسم الاستنجاء ولا بين ان ينفصل مع الماء اجزاء من النجاسة متميزة اولا واشترط العلامة في النهاية عدم زيادة الوزن وتبعه شيخنا في الذكرى ودليله غير ظاهر نعم يشترط عدم تغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجة وما تضمنه الحديث السادس من نفي الباس عن نضح ماء غسل الجنابة في الاناء الذي يغتسل منه وما تضمنه الحديث السابع من تجويز الوضوء بماء اغتسل فيه الجنب والثامن من تجويزه عند الضرورة مما يستدل به على ما هو المشهور بين المتأخرين وعليه المرتضىرضي‌الله‌عنه من عدم خروج الماء المستعمل في الطهارة الكبرى عن الطهورية اعنى صلاحيته لرفع الحدث ثانيا اما جواز ازالة الخبث به فقد نقل العلامة في المنتهى عليه الاجماع والقائلون بخروجه عن الطهورية هم الشيخان و الصدوق ويمكن ان يستدل لهم بالحديث لتاسع فان المنصوب في ادخله والمجرور في فيه لظاهرانهما يعودان إلى ماء الحمام فانه هو المسئول عنه وقد ورد في حديث آخر النهي عن دخول الماء بغير ازار وبالحديث الثاني عشر فانه يدل على ان ما نضح في الاناء قبل اكمال الغسل مشتمل على الباس وبما رواه عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل وقال الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه واشباهه وبما رواه حمزة بن احمد عن ابي الحسن الاولعليه‌السلام قال لا تغتسل في البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ماء يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا اهل البيت وهاتان الروايتان ضعيفتان جدا ومع ذلك فالحمل على الكراهة ممكن جمعا بين الاخبار سيما وفي بعضها نوع اشعار بذلك كما رواه في الكافي عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام انه قال من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فاصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه واطلاق الغسل في هذا الخبر يشمل الغسل الواجب والمندوب وفي كلام المفيد طاب ثراه في المقنعة تصريح بافضلية جتناب الغسل و الوضوء بماء استعمل في طهارة مندوبة ولعل مستنده هذا الحديث واكثرهم لم يتنبهوا له والله اعلم

الفصل الرابع ( في حكم البئر عند ملاقأة النجاسة)

تسعة احاديث

أ - من الصحاح معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا يعاد الصلوة مما وقع في البئر الا ان ينتفي فان انتن غسل الثوب واعاد الصلوة ونزحت البئر ب - علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن بئرماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة او يابسة او زنبيل من سرقين يصلح الوضوء منها قال لا باس ج - محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضاعليه‌السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير د - محمد بن اسمعيل بن بزيع عن الرضاعليه‌السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة

ه‍ - ابواسامة وابويوسف يعقوب بن عيثم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الظاهر وقع في البئر الطير الدجاجة

١١٤

والفارة فامزج منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلوتنا ووضوء‌نا وما اصاب ثيابنا فقال لا بأس.

و- زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس

ز- عبدالله ابن ابي يعفور عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال اذا اتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولاشياء تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماء‌هم وقد مر هذا الحديث في بحث التيمم

ح - علي ن يقطين عن ابي الحسن موسىعليه‌السلام قال سألته عن البئر يقع فيها الدجاجة والحماسة والفارة والكلب او الهرة قال يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله تعالى

ط - محمد بن اسمعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسأله ان يسأل ابا الحسن الرضاعليه‌السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول او دم او يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة او نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلوة فوقععليه‌السلام بخطه ينزح دلاء منها اقول اقوال علمائنا رضي الله عنهم في نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة وعدمها ثلثة عدم النجاسة بدون المتغير النجاسة مطلقا التفصيل ببلوغ مائها الكر وعدمه فالاول مذهب اكثر المتأخرين والثاني مذهب جمهور المتقدمين والثالث قول الشيخ ابي الحسن محمد الهروي من قدماء اصحابنا واما ما ذهب اليه العلامة في المنتهى وفاقا للشيخ في التهذيب من عدم نجاستها ووجوب النزح تعبدا فهو لا يخرج عن القول الاول فجعل الاقوال في نجاسة البئر بالملاقاة اربعة وجعل هذا القول قسيما للقول الاول كما فعله بعض الاصحاب ليس على ما ينبغي ولفظة من في الحديث الاول للسببية وانتن الشئ فهو منتن بضم الميم والتاء كسرهما و الزنبيل في الحديث الثاني بكسر الزاء والفتح خطأ فان شرطه حذف النون فاذا حذفتها فلابد من تشديد الباء والسرقين بكسر السين معرب سركين بفتحهما والمراد به هنا السرقين النجس فان علي بن جعفر فقيه فلا يسأل عن الطاهر والمراد بالافساد في الحديث الثالث والرابع مطلق التنجيس واما ما ذكره الشيخ طاب ثراه في الاستبصار من ان المعنى لا يفسده شئ افسادا لا يجوز الانتفاع بشئ منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره فلا يخفى بعده وهذان الخبران يناديان بعدم نجاسة البئر بالملاقاة كما قبلهما او ما بعدهما وقد يخدشان معا بان دلالتهما على ذلك من الدلالة بالعموم ودلالة الاخبار الاخر لى النجاسة باشياء مخصوصه من الدلالة بالخصوص وما يدل بخصوصه مقدم عند التعارض على ما يدل بعمومه وفيه انه لا ملازمة بين النزح من تلك الاشياء وبين نجاسة الماء بها لجواز ان يكون النزح لازالة النفرة والاستقذار الحاصلين من وقوع تلك الاشياء كما يشعر به الحديث الخامس وعليه يحمل ما تضمنه الحديث الثامن من قولهعليه‌السلام فان ذلك يطهرها انشاء الله وكان ما تضمنه الحادي عشر من الفصل الاتى واطلاق الطهارة على المعنى اللغوي غير عزيز وقد يخدش الثاني منهما بان ما تضمنه من حصر الافساد في تغيير الريح والطعم متروك الظاهر القطع بنجاسة الماء بتغير لونه النجاسة وجوابه يعرف مما اسلفناه في اوايل الفصل الاول فلا نعيده وهذا الحديث مما استدل به بعض الاصحاب على بطلان ما ذهب اليه العلامة طاب ثراه من اشتراط الكرية في الجاري لانهعليه‌السلام جعل العلة في عدم الفساد بدون المتغير او في الطهارة بزواله وجود المادة والعلة المنصوصة حجة هذا كلامه وفيه نظر لاحتمال ان يكون قولهعليه‌السلام لان له مادة تعليلا لترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح كما يقال لازم غريمك حتى يعطيك حقك لا نه يكره ملازمتك وكما يقال الزم الحمية

١١٥

يذهب مرضت فان الحمية رأس الدواء ومثل ذلك في الكلام كثير ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال وما تضمنه الحديث الخامس من نفيهعليه‌السلام الباس عن الوضوء بذلك الماء وعما اصاب الثوب منه صريح في عدم النجاسة والظاهر ان السؤال عن وقوع الحيوانات الثلثة مع الموت وما تضمنه من الامر بالنزح ربما يستدل به من جانب القائلين بوجوب النزح تعبدا و الحمل على الاستحباب اقرب وما تضمنه الحديث السادس من نفي البأس عن الوضوء بما يستقي من البئر بحبل من شعر الخنزير قد يستدل بظاهره على عدم نجاسة البئر بالملاقاة اذا الظاهر عدم انفكاك ماء البئر عن ملاقاة الحبل الذي يستقى به منها و اما احتمال ان يكون هذا الحبل موصولا بحبل آخر طاهر فبعيد وايضا فزرارة لا يسأل عن مثله ولا يخفى ان هذا الحديث لا يقوم حجة على من يقول بمقالة السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه من عدم نجاسة ما تحله الحيوة من نجس العين بل له ان يجعله مؤيدا لمقالته كما انه يصلح ان يجعل مؤيدا لمقالة ابن ابي عقيل في عدم انفعال القليل اذ الظاهر ان ماء الدلو لا ينفك عن ملاقاة الحبل ولا عن تساقط قطرات منه اليه و الحديث السابع مما استدل به القائلون بنجاسة البئر بالملاقاة اذا مرهعليه‌السلام بالتيمم يدل على تنجيس الماء لوقع فيه كما صرحعليه‌السلام في قوله ولاتفسد على القوم ماء‌هم والظاهر انه انما يتم لو حمل على ان بدن الجنب كان متنجسا ببعض النجاسات العينية ولا دلالة في الحديث عليه بل ظاهره تعليق الافساده على نفس الوقوع في البئر وهو يعطي كون المراد بالافساد اما رفع الطهورية كما هومذهب الشيخين والصدوقين في الماء المستعمل في رفع الحديث الاكبر او اثارة الحماء‌ة او حصول النفرة وستسمع في هذا المقام كلاما في الفصل الاتي انشاء الله تعالى الحديث الثامن من احسن ما استدل به القائلون بالتنجيس وكذا الحديث التاسع لكن الظاهر انهما لا ينهضان المعارضة الاحاديث المتكثرة الدالة على الطهارة المعتضدة بالاصل وبراء‌ه الذمة وعمومات الكتاب والسنة مع ان ظاهرهما التسوية في مقدار النزح بين تلك الاشياء والقائلون بالنجاسة لا يقولون بذلك فالاولى حملهما على ما قلناه من النزاهة وازالة النفرة جمعا بين الاخبار ولعل في اطلاقهعليه‌السلام الدلاء من غير تعيين عددها نوع اشعار بذلك لكنك خبير بان قول السائل في الحديث التاسع حتى يحل لوضوء منها مما لا يجامع هذا الحمل اللهم الا ان يقال ان الحل انما هو بمعنى الاباحة اعنى تساوى الطرفين ونحن نقول بكراهة استعمال ذلك الماء قبل النزح فلا يتساوى استعماله وعدمه وستسمع في هذا الحديث كلاما مبسوطا في الفصل الاتي فانتظره والله الهادي

الفصل الخامس ( في مقادير النزح)

اثنا عشر حديثا

أ - من الصحاح عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان سقط في البئر دابة صغيرة او نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء فان مات فيها ثور او نحوه او صب فيها خمر نزح لماء كله ب - ابواسامة عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال اذا لم يتفسخ او يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وان تغير الماء فخذ منه حتى تذهب الريح ج - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وان مات فيها بعير او صب فيها خمر فلينزح د - محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام في البئر يقع فيه الميتة قال ان كان له ريح نزح منها عشرون دلوا وقال ان دخل الجنب لبئر نزح منها سبع دلاء

ه‍ - معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام في البئر يبول فيها الصبي او يصب فيها بول او خمر فقال ينزح للمصلحة

و- محمد بن اسمعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسأله ان يسأل ابا الحسن الرضاعليه‌السلام عن البئر يكون في

١١٦

المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول او دم او يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلوة فوقععليه‌السلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء وقد مر هذا الحديث في الفصل السابق

ز- علي ن جعفر عن اخيه موسى قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء واوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به وسألته عن رجل ذبح دجاجة او حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة

ح - زرارة ومحمد بن سملم ويزيد بن معوية العجلي عن ابي عبداللهعليه‌السلام وابي عفرعليهما‌السلام في البئر تقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ

ط - ابومريم قال حدثنا جعفرعليه‌السلام قال كان ابوجعفرعليه‌السلام يقول اذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفرعليه‌السلام اذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء

ى - معوية بن عمار قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الفارة والوزغة يقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء

يا- من الموثقات عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام في حديث طويل قال وسئل عن ئر يقع فيها كلب او فارة او خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليها الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت

يب - عمار قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال ينزح منها دلاء هذا اذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فاكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا واقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذا اقول ربما يظن ان ما تضمنته هذه الاخبار من النزح لوقوع هذه الاشياء دلالة صريحة على نجاسة البئر لوقوعها فيها وهو كما ترى فان احتمال ان يكون لنزح ليطيب الماء ويزول النفرة الحاصلة من وقوعها قائم وفي الحديث الخامس من الفصل السابق نوع اشعار بذلك كما مر ولعل في اطلاق الدلاء في كثير من الاحاديث من دون تعيين عددها ايماء إلى ذلك فهو في قوة ان يقال انزح مقدار ما يزول به النفرة ويطيب معه الماء وربما جعل اختلاف اعدادها المعينة في الشئ الواحد قرينة على ذلك ايضا ويمكن حمل الاختلاف الا بان كبر او صغرا واختلاف منابعها ضيقا وسعة وعلم الامامعليه‌السلام بحاله البئر المسئول عنه وما تضمنه الحديث الاول من الدابة المقيدة بالصغيره يمكن حمله على الطير والدجاجة والفارة بقرينة ما سبق في الحديث الخامس ن الفصل السابق وربما حملت على ما دون الثور ونحوه في الجثة بقرينة وقوعه في مقابلتها والاول اقرب إلى الاحتياط والحاق السابا بالسعة مع اشتهار تأنيث الدلو مؤيد لما قاله بعض اللغويين من انه قد يذكر ايضا وما تضمنه من نزح السبع لنزول الجنب قد ورد به اخبار كثيرة من الصحاح وغيرها وقد وقع في بعضها تعليق النزح على النزول كما في هذا الحديث وفي بعضها على الوقوع كما في الحديث الثالث وفي بعضها على الدخول كما في الرابع وفي بعضها على الغسل كرواية ابي بصير قال سألت با عبداللهعليه‌السلام عن الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها قال ينزح منها سبع دلاء والتعبير بالغسل هو الموجود في كتب الفروع والاولى الاطلاق كما تضمنته الاحاديث الصحيحة وفاقا لشيخنا المحقق الشيخ على اعلى الله قدره فان قلت لعل تعقيدهم في كتب الفروع بالغسل نظرا إلى ما تضمنه الحديث السابع من الفصل السابق فان قولهعليه‌السلام تيمم بالصعيد

١١٧

فان رب الماء هو رب الصعيد ولا تقع في البئر كالصريح في الغسل قلت هب ان الامر كما ذكرت الا ان الكلام انما هو في نزح السبع وذاك الحديث خال عنه وقد علل شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه تقييدهم بالغسل في شرح الارشاد بانه مصرح به في رواية ابي بصير فيجب جمل المطلق على المقيد ثم قال فيندفع بذلك ما اورده المحقق لشيخ علىرحمه‌الله من خلو الاخبار عنه وكونها اعم منه انتهى وفيه نظر فانه انما يصلح لتقييد المطلقات ما ضاهاها في القوة وتلك الرواية ضعيفة جدا مع الاغماض عن اشتراك ابي بصير لاشتمال طريقها على عبدالله ابن بحر وهو ضعيف غال ومراده طاب ثراه بالاخبار ما يصلح للتعويل وايضا فالتقييد بالغسل انما وقع في كلام ابي بصير لا في كلام الامامعليه‌السلام ومدخلية القيد في نزح السبع ممنوعة هذا وفي كلام الشيخين تعليق النزح على الارتماس وادعى ابن ادريس عليه الاجماع وقال لمحقق طاب ثراه في المعتبر ونحن نطالب من ذكر لفظ الارتماس من اين ذكره ولم علق الحكم على الارتماس دون الاغتسال حتى ان بعضهم قال لو اغتسل في البئر ولم يرتمس لما وجب النزح ثم قال والذي يجب تحصيله ان الموجبين النزح الماء من اغتسال الجنب هم القائلون بأن ماء الغسل من الجنابة لا يرفع الحدث الا سلار فانه قال بالنزح ولم يمنع من ماء الغسل واما المرتضى وابوالصلاح اجازا الطهارة بماء غسل الجنب ولم يذكرا حكمه في البئر واذا كان الجنب طاهر الجسد وماء غسله غير ممنوع منه فما وجب ايجاب النزح وكاني نضعف مكابر يقول هذا اجماع وذلك مختلف فيه وقد بينا ان الخلاف انما هو من المرتضى وابي الصلاح وهما لم يذكراه في المنزوح فدعواه الاجماع حماقة انتهى كلامه طاب ثراه فتأمل فيه فانه بالتأمل حقيق هذا وقد تقدم في شرح الحديث السابق من الفصل السابق ان الافساد في قولهعليه‌السلام ولا تفسد على القوم ماؤهم كما يحتمل ان يراد به التنجيس يحتمل ان يراد به رفع الطهورية لا الطاهرية كما هو مذهب الشيخين والصدوقين قدس الله ارواحهم ويحتمل ان يكون لاثارة الحمأة او لحصول النفرة من ذلك الماء لملاقاته بدن الجنب وهذه الوجوه جارية في تعليل نزح السبع هنا بزيادة وجه خامس هو محض التعبد كما هواحد المذاهب في جميع مقادير النزح وقد زيف شيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره الوجهين الاولين فقال في شرح القواعد ان النزح لا يستقيم كونه لنجاسة البئر هيهنا وان كان ظاهر كلام القوم لان نجاسة البئر بغير منجس معلوم البطلان اذ الفرض اسلام الجنب وخلو بدنه من نجاسة عينية والا لم تخبر السبع ولا تستقيم كون النزح لصيرورة الماء باغتسال الجنب مستعملا عند من يقول به فيكون النزح لعود الطهورية لان ذلك مشروط باغتساله على الوجه المعتبر وارتفاع حدثه والا لم يثبت الاستعمال ومورد الاخبار اعم من الاغتسال كما قدمناه وحدث عبدالله بن ابي يعفور عن الصادقعليه‌السلام بالنهي عن زوله إلى البئر يقتضي فساد غسله فلا يرتفع حدثه كما صرح به الشيخ انتهى كلامه وشيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه اختار الوجه الاول ولم يرتضى هذا الكلام قال في شرح الارشاد وان العلة في النزح نجاسة البئر بذلك وان كان بدنه خاليا من نجاسته ولا يعد فيه بعد ورود النص وليس الامر في الماء الذي يغتسل به الجنب على حد الماء مطلقا ولهذا قال جمع بعدم طهورية قليله فلا بعد حينئذ في ان ينفعل عنه البئر الذي قد علم تأثره بما لا يتأثر به غيره فقول بعضهم ان نجاسة البئر بغير منجس علوم البطلان اذ الفرض اسلام الجنب وخلو بدنه من العينية قد ظهر منعه بل هو بمنجس فان الذي نجس غيره بتلك الاشياء هو الذي نجسه بهذا الشئ على الوجه المخصوص ثم انه طاب ثراه منع كون النهي في حديث ابن ابي يعفور عن العبادة وقال انه عن الوقوع

١١٨

في الماء وافساده وهو انما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضر هذا النهي لتأخره وعدم كونه عن فس العبادة الا ان يقال الوسيلة إلى المحرم محرمة لان كانت قبل زمانه هذا كلامه اعلى الله مقامه وفيه ما لايخفى اما قوله و لا بعد فيه بعد ورود النص فان عنى بالنص احد هذه الروايات التي عرفتها فلا نص في شئ منها على ماادعاه طاب ثاره كيف والاحتمالات التي ذكرناها قائمة وان عنى به رواية اخرى سوى تلك الروايات فليبينها حتى ننظر فيها فانا لم نظفر بها في شئ من الاصول واما قوله ان الذي نجس غيره بتلك الاشياء هو الذي نجسه بذلك الشئ ففيه ان بدن الجنب عنده ان كان طاهرا فلا معنى لتنجيسه الماء وان كان طاهرا فلا معنى لتنجيسه الماء وان كان نجسا كان تنجيسه للمضاف كماء لورد مثلا اولى من تنجيسه للماء المطلق والتزام كون ماء البئر اسوء حالا من المضاف واشد قبولا للنجاسة منه الزام غريب وايضا فعلى هذا يختل حضرهم للنجاسات في العشر لوجود نجاسة اخرى لم يذكروها هي بدن الجنب واما كلامه الاخير فهو وان كان لا يخلو من وجه الا انه غير حاسم للمادة كما اعترف به والاولى ان يحمل الافساد في حديث ابن ابي يعفور على اثارة الحماة او حصول النفرة فان حمله على سلب طهارة ماء البئر او طهوريته بسبب رفع الحدث به يفضي إلى الحكم بصحة لغسل وبطلانه اما الصحة فلان الفرض ان فساد الماء معلل برفع الدحث به واما الافساد فللنهي عنه اصالة او تبعا والنهي في العبادة يستلزم الفساد فتدبر فان للكلام في هذا المقام مجالا واسعا والله اعلم بحقايق الامور وما تضمنه الحديث الاول من نزح الماء كله لموت الثور ونحوه وانصباب الخمر هو مذهب جماعة من علمائنا والمراد بنحو الثور ما قاربه في الجثة واكتفى الشيخان في ثمرة؟ بكر والمستند غير ظاهر ولم يفرق الاكثر بين قليل الخمر وكثيره وقال الصدوق في المقنع ينزح للقطرة من الخمر شرون دلوا لرواية زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام في بئر قطر فيها قطرة من دم او خمر قال الدم والخمر الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلب الريح نزحت حتى تطيب وهذه الرواية مع ضعف سندها متضمنة لما لا قائل به فلا تعويل عليها لكن لا يخفى ان استفادة نزح الجميع للقطرة ونحوها من الاخبار الواردة في هذا الباب مشكل لورودها بلفظ الصبة وهو بسحب العرف لا يقال في القطرة ونحوها واما قول العلامة طاب ثراه في المختلف ان مفهوم الصب وقوع ذي الاجزاء على الاتصال سواء قل او كثر والخمر الوارد في الحديث نكرة لا يدل على قلة ولا كثرة فهو كما ترى وما تضمنه الحديث الثاني من مساواة الكلب للفارة والسنور والدجاجة فالمشهور خلافه وربما حمل على خروجه حيا وفيه ما فيه فان التفصيل الجواب ياباه كما لا يخفى والاحاديث في مقدار النزح لهذه الاشياء مختلفة جدا وسيما السنور فالشيخان وابن البراج وابن ادريس على الاربعين وعلى بن بابويه من ثلثين إلى اربعين والصدوق على السبع ولكل من هذه المذاهب رواية ولا يخفى ان سوق الحديث يقتضي اعتبار التلازم في هذه الاشياء بين تغير الطعم والريح والا فالظاهر فخذ منه حتى يذهب الطعم ما تضمنه الحديث الثالث من اطلاق الدلاء ربما نزل على السبع بقرينة الحديث الاول لكن ذكرالسبع بعد ذلك يوهن هذا التنزيل ولو نزل على الثلث فانه اقل عدد مميزة جمع لم يكن بعيدا وما تضمنه من نزح الجميع ليست البعير هو مذهب الاصحاب والظاهر انه لا مخالف فيه منهم والبعير يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير كانسان وقولهعليه‌السلام فلينزح وان لم يكن نصا في نزح الجميع الا انه هو الظاهر عند الاطلاق وسيما مع الاعتضاد بالحديث الاول والخامس والضمير في قولهعليه‌السلام في لحديث

١١٩

الرابع ان كان له ريح يعود إلى البئر او الماء المدلول عليه به او الميتة بتأول ولا اعلم من القائلين بوجوب النزح عاملا باطلاق التقية؟ في هذا الحديث ومع الحمل على الاستحباب يسهل الخطب وما تضمنه الحديث الخامس من نزح الجميع للبول خلاف ما عليه الشيخان واتباعهما فانهم على السبع في الصبي المغتذي بالطعام وعلى الواحد في غير المغتذي وعلى الاربعين في الرجل وقد ورد العلامة طاب ثراه في المختلف ان الجواب في هذا الحديث ان وقع عن جميع السؤال وقد تضمن البول وجب مساواة البول للخمر في نزح الجميع وانتم لا تقولون به وان وقع جوابا عن البعض لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم انه اجاب باختيار الشق الاول وقال قولكم يلزم مساواة البول للخمر قلنا نعم هو مساوله اذا حصل التغير بالبول الواقع في البئر فجاز ان يكون الصادقعليه‌السلام عرف مقصود السائل من سؤاله واذا احتمل ذلك سقط الاعتراض بالكلية انتهى كلامه اعلى الله مقامه وانت بير بان الحمل على تغير البئر بالبول لا يخلو من بعد وان لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة على تقدير الشق الثاني محل نظر وان الحمل على الاستحباب والتزام افضلية نزح الماء كله لمطلق البول هو الاولى وما تضمنه الحديث السادس من الدلاء المطلقة قد حملها الشيخ في التهذيب على العشرة قال انهعليه‌السلام قال ينزح منها دلاء واكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب ان يأخذ به ويصير اليه اذ لا دليل على ما دونه هذا كلامه واورد عليه ان الاخذ بالمتيقن كما اقتضى الحمل على اكثر ما ضاف إلى الجمع اعني العشرة كذلك اصالة براء‌ة الذمة من الزائد يقتضي الحمل على اقل ما يضاف إلى الجمع اعنى الثلثة فكيف حكمت بانه لا دليل إلى ما دون العشرة ولا يبعد ان يقال ان مراد الشيخ طاب ثراه العدد الذي يضاف إلى الجمع ويقع الجمع مميزا له وان كان مشتركا بين العشرة والثلثة وما بينهما الا ان هنا ما يدل على ان هذا الجمع مميز للعشرة وذلك انه جمع كثرة فينبغي ان يكون مميزا لاكثر عدد يضاف إلى الجمع وهو العشرة التي هي آخر اعداد جمع القلة واقربها إلى جمع الكثرة رجيحا لاقرب المجازات إلى الحقيقة وبهذا التقرير يسقط الايراد عنهرحمه‌الله رأسا وقد اعترض عليه المحقق طاب ثراه في المعتبر ربما حاصله ان هذا الجمع لم يضف اليه عدد ولم يقع مميز الشئ لتمشى ما قالهرحمه‌الله الا ترى انه لا يعلم من قول القائل له عندي دراهم انه لم يخبر بزيادة عن عشرة واجاب عنه العلامة نور الله مرقده في المنتهى بان الاضافة هنا مقدرة والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا بد من اضمار عدد يضاف اليه تقديرا فيحمل على العشرة التي هي اقل ما يصلح ضافته لهذا الجمع اخذا بالمتيقن وحوالة على اصالة براء‌ة الذمة وقال شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه في شرح الارشاد و في هذا الجواب نظر اذ لا يلزم من عدم تقدير الاضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة وانما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التقدير والحال انه له معنى كسائر امثاله من صيغ الجموع ولو سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة وفي قوله ان اقل ما يصلح اضافته لهذا الجمع عشرة منع وانما اقله ثلثه فيحمل عليها لاصالة البراء‌ة من الزائد هذا كلامه اعلى الله مقامه و هو كلام جيد وانت خبير بان الظاهر من كلام العلامة قدس الله روحه انه حمل كلام الشيخ قدمه؟ على ما حمله لك المورد وان قوله..؟ وحوالة على اصالة براء‌ة الذمة غير واقع في موقعه الا بنوع عناية وان الظاهر ان ما وقع في كلامه اعلى الله مقامه من ابدال لفظ الاكثر بالاقل انما هو من سهو الناسخين الله اعلم بحقيقة الحال واعلم انه رفع الله درجته بعد ما اورد في المختلف هذا الحديث وكلام الشيخ واعتراض المحقق قال ويمكن ان يحتج به اي بالحديث من وجه اخر وهو ان يقال هذا جمع كثرة واقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملا بالبراء‌ة الاصلية

١٢٠