رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 172234
تحميل: 6113

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 172234 / تحميل: 6113
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

إلى غيبوبة الشفق في السفر لا الحضر مما يستدل به لمن جعل وقتها الاختياري إلى غيبوبة الشفق كالشيخ في اكثر كتبه في وابي حمزة وابي الصلاح والجمل على المساهلة في فوت وقت الفضيلة للمسافر دون الحاضر ممكن ولفظة دون في قولهعليه‌السلام فاما في الحضر فدون ذلك شيئا بمعنى قبل وانتصاب شيئا بنزع الخافض وتنوينه للتقليل والتقدير فصلها قيل لك بشئ يسير وما تضمنه الحديث الخامس من قولهعليه‌السلام صل في منزلك يمكن ان يستنبط منه ان الصلوة في المنزل باجتماع البال ومزيد الاقبال افضل من الصلوه في المسجد اذا لم يتيسر فيه ذلك كما ان تأخير الصلوة عن اول الوقت لاجل ذلك مغتفر فقد روى محمد بن يزيد قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن وقت المغرب فقال اذا كان ارفق بك وامكن لك في صلوتك وكنت في حوائجك فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل والظاهر ان اشتباك النجوم في الحديث السابع كناية عن ذهاب الحمرة المغربية كما ان الظاهر ان رؤية الكوكب في الحديث الحادي عشر كناية عن ذهاب الحمرة المشرقية وحينئذ فالحديث السابع مؤيد لما تضمنه الحديث الثامن والتاسع والحادي عشر من انتهاء وقت المغرب بغيبوبة الشفق للمختار وغيره كما هو ظاهر الشيخ في الخلاف لكن الظاهر ان المراد انتهاء وقت فضيلتها كما يدل عليه الحديث الثامن عشر فانه ناطق بامتداد الوقت إلى ان يبقى إلى انتصاف الليل مقدار اربع ركعات كما هو مذهب السيد وابن الجنيد وابن ادريس والمتأخرين والجار في قولهعليه‌السلام انتصاف الليل متعلق بمحذوف سوى المحذوف الذي يتعلق به الجار في قولهعليه‌السلام من غروب الشمس والتقدير ويمتد إلى انتصاف الليل ومما يؤيد ما دل عليه هذا الحديث ما رواه داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلث ركعات فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي اربع ركعات فاذا يبقى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت لعشاء الاخرة إلى انتصاف الليل واما استدلال بعض الاصحاب على امتداد وقت المختار إلى ان يبقى للانتصاف مقدار العشاء بالحديث السابع عشر فهو كما ترى اذ لا يلزم من كون ما بين الزوال إلى نصف الليل ظرفا لاربع صلوات احديها المغرب امتداد وقته إلى ذلك الحد وهذا ظاهر وما تضمنه الحديث الثاني عشر والثالث عشر من ان اول وقت العشاء ذهاب الشفق مما يستدل به للشيخين وابن ابي عقيل وسلار حيث ذهبوا إلى ذلك وقد حمل كثير من الاصحاب ذلك على وقت الفضيلة جمعا بينهما وبين الاخبار المتكثرة كالحديث الاول والثامن عشر والثاني والعشرين وبعض الاحاديث السالفة في الفصل السابق وهو غير بعيد وقد تضمن الحديث الثاني عشر ان آخر وقت العشاء نصف الليل وبه ال المرتضى وابن الجنيد وسلار واكثر الاصحاب ويدل عليه الحديث السابع عشر والثامن عشر وما رواه ابوبصيرعن ابي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لولا اني اخاف ان اشق على امتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل وانت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل وذهب الشخيان في بعض كتبهما إلى ان آخر وقت العشاء ثلث الليل وبعض الروايات صريحة في ذلك لكنها غير نقية السند كرواية يزيد بن حليفة عن الصادقعليه‌السلام قال اول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ورواية زرارة عن الباقرعليه‌السلام ان اخر وقت العشاء ثلث الليل وحمل امثال هذه الروايات على انتهاء وقت الفضيلة كما قاله جماعة من الاصحاب لا بأس به جمعا بين الاخبار وذهب بعض علمائنا إلى امتداد وقت العشاء للمضطر

١٤١

إلى طلوع الفجر واختاره المحقق في المعتبر ويدل عليه الحديث الخامس عشرمن الفصل السابق والتاسع عشر من هذا الفصل وقال الشيخ في الخلاف لا خلاف بين اهل العلم في ان اصحاب الاعذار اذا ادرك احدهم قبل الفجر الثاني مقدار ركعة نه يلزمه العشاء وما تضمنه الحديث الثالث عشر والثالث والعشرون من ان الشفق هو الحمرة الا اعلم فيه مخالفا من اصحابنا والمنقول عن ابي حنيفة انه البياض ولا عبرة به وقد دل الحديث التاسع عشر على ان النائم والناسيي يمتد وقت مغربه إلى ان يبقى للفجر اربع ركعات ووقت عشائه إلى طلوع الفجر كما هو مختار المحقق وجماعة ودل ايضا على اختصاص العشاء من آخر الوقت بمقدار ادائها وعلى انه يجب على من فاته المغرب والعشاء في ليلة المبادرة إلى قضائها قبل طلوع الشمس وعلى جوب تقديم صاحبه الوقت على الفائتة وقولهعليه‌السلام في الحديث الثاني والعشرين خطابية بالخاء المعجمة والطاء المشددة والمراد به ان هذه بدعة منسوبة إلى ابي الخطاب وهو رجل ملعون عن لسان الصادقعليه‌السلام كما تضمنه رواية القاسم بن سالم وروى عمار الساباطي عنهعليه‌السلام انه قال انما امرت ابا الخطاب ان يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة من قبل المغرب و عن الرضاعليه‌السلام ان ابا الخطاب قد كان افسد عامة اهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب لشفق وانما ذلك للمسافر وصاحب الحاجة

الفصل الخامس ( في وقت صلوة الصبح )

سبعة احاديث

أ- من الصحاح ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لكل صلوة وقتان واول الوقتين افضلهما ووقت الفجر حين ينشق الفجر إلى ان يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخيرذلك عمدا ولكنه وقت من شغل او نسي او نام ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى تشبك النجوم وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر او علة

ب - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي الصبح وهي الفجر اذا اعترض الفجر واضاء حسنا

ج - علي بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ايركعهما او يؤخرهما قال يؤخرهما د - ابوبصير ليث المرادي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام فقلت متى يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلوة صلوة الفجر فقال إلى اذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم حرم الطعام على الصائم وتحل الصلوة صلوة الفجر قلت اولسنا في وقت إلى ان يطلع شعاع الشمس قال هيهات اين يذهب تلك صلوة الصبيان ه‍ - من الحسان الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال وقت الفجر حين ينشق الفجر وساق الحديث الاول إلى قوله او نام ولم يذكر اوسهى و- علي بن عطية عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الصبح هو الذي اذا رأيته معترضا كانه نبات سورى ز- من الموثقات عبيد بن زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لاتفوت الصلوة من اراد الصلوة لا تفوت صلوة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلوة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلوة الفجر حتى تطلع الشمس اقول يتجلل الصبح لسماء بالجيم بمعنى انتشاره فيها وشمول ضوئه لها وتجب الشمس بالكسراي تسقط والوجوب السقوط والمستتر في قولهعليه‌السلام حتى يسفريعود إلى الصبح المدلول عليه بالغداة اوالى الرجل اي حتى يدخل في وقت الاسفار وهو شدة اضاء‌ة الفجر والقبطية بكسر القاف واسكان الباء الموحدة وتشديد الياء المنسوبة إلى القبط ثياب يتخذ بمصروسورى على وزن بشرى موضع بالعراق من ارض بابل والرماد ببياضها نهرها كما في رواية هشام بن الهذيل عن الكاظمعليه‌السلام وقد سأله عن وقت صلوة الصبح فقال حين يعترض الفجر فتراه كانه نهر سوارى وقد اجمع اهل الاسلام على ان وقت صلوة الصبح طلوع الفجر الثاني اعنى المعترض المتصل

١٤٢

بالافق المسمى بالصبح الصادق دون الاول المستطيل الذي يتوسط بينه وبين الافق ظلمة وهوالمسمى بالصبح الكاذب ونحن نقدم لتحقيق هذا المقام كلاما اورده العلامة قدس الله روحه في المنتهى ونشرحه بما يتضح به هذا المبحث غاية الاتضاح ثم نعود بعد ذلك إلى ما نحن بصدده وهذا البحث وان لم يكن من وظيفة الفقيه من حيث هو فقيه الا انا قتفينا في ذلك اثر العلامة احل الله دار الكرامة قال طاب ثراه اعلم ان ضوء النهار من ضياء الشمس وانما يستضئ بها ما كان كذا في نفسه كثيفا في جوهره كالارض والقمر واجزاء الارض المتصلة والمنفصلة وكلما يستضئ من جهة الشمس فانه يقع له ظل من ورائه وقد قدر الله بلطيف حكمته دوران الشمس حول الارض فاذا كانت تحتها وقع ظلها فوق الارض على شكل مخروط ويكون الهواء المستضئ بضياء الشمس محيطا بجوانب ذلك المخروط فيستضئ نهايات الظل بذلك الهواء المضئ لكن ضوء الهواء ضعيف اذ هو مستعار فلا ينفذ كثيرا في اجزاء المخروط بل كلما ازداد بعدا ازداد ضعفا فاذن متى تكون في وسط المخروط تكون في اشد الظلام فاذا اقتربت الشمس من الافق الشرقي مال مخروط الظل عن سمت الرأس وقربت الاجزاء المستضيئة من حواشي الظل بضياء الهواء من البصر وفيه ادنى قوة فيدركه البصر عند قرب الصباح وعلى هذا كلما ازدادت الشمس قربا من الافق ازداد ضوء نهايات الظل قربا من البصر إلى ان تطلع الشمس واول ما يظهر الضوء عند قرب لصباح يظهر مستدقا مستطيلا كالعمود ويسمى الصبح الكاذب والاول ويشبه بذنب السرحان لدقته واستطالته ويسمى الاول لسبقه على الثاني والكاذب لكون الافق مظلما اي لو كان يصدق انه نور الشمس لكان المنير مما يلي الشمس دون ما يبعد منه ويكون.؟ دقيقا ويبقى وجه الارض على ظلامه بظل الارض ثم سيزداد هذا الضوى إلى ان يأخذ طولا وعرضا فينبسط في عرض الافق كنصف دائرة وهو الفجر الثاني الصادق لانه صدقك عن الصبح وبينه لك والصبح ما جمع بياضا وحمرة ثم سيزداد الضوء إلى ان يحمر الافق ثم يطلع الشمس انتهى كلامه اعلى الله مقامه وقوله طاب ثراه انما يستضئ بها ما كان كمدا في نفسه كثيفا في جوهره ناظرا إلى ما ذهب اليه جماعة من ان الهواء الصافي من الشوائب لا يتكيف بالضوء وانما يتكيف به الهواء المخالط للاجزاء البخارية والدخانية اعني كرة البخار التي فيها يتحقق الصبح والشفق وحكمه طاب ثراه بمخورطية شكل ظلمه الارض مبنى على ما قام عليه البرهان في محله من ان الشمس اعظم من الارض وانه متى استضاء‌ت كرة صغرى من كرة عظمى كان لمضئ من الصغرى اكثر من نصفها والمظلم اقل منه ويكون ظلها مخروطيا وقوله لكن ضوء الهواء ضعيف اذ هو مستعار فلا ينفذ كثيرا إلى اخره يريد به ان الهواء لماكان تكيفه بالضوء بواسطة مخالطة الاجزاء البخارية القليلة الكثافة لم يكن شديد الضوء وانه كلما ازداد بعدا عنا ازداد ضوء‌ه ضعفا في الحس إلى ان ينعدم بالكلية ولذلك لا يرى في اواسط الليل شئ من ذلك اضوء صادق واما وله ان اول ما يظهر الضوء عند قرب الصباح يظهر مستدقا مستطيلا إلى قوله لكون الافق مظلما إلى اخره فهو متضمن لحكمين الاول استطالة الصبح الكاذب والثاني كون ما بينه وبين الافق مظلما وهذان الامران معلومان بالمشاهدة والسبب فيهما هوان مخروطا الظل اذا زاد ميله نحو الافق الغربي لقرب الشمس من الافق الشرقى ازداد الضوء المحيط به قرب إلى الناظر واول ما يرى منه ما هو اقرب اليه وهو موقع خط خارج من بصره عمودا على الضلع الذي يلي الشمس من ضلعي المثلث الحاصل من طع المخروط بسطح وبسهمه ومركزي الارض والشمس وانما كان هذا الموقع اقرب إلى الناظر لان هذا العمود اقصر الخطوط الخارجة من العصر منتهية إلى

١٤٣

الضلع المذكور فانه وترحادة في كل مثلث يحدث منه ومن خط شعاعي ينتهي إلى ذلك الضلع وهذا الخط وتر قائمة والزاوية العظمى بوترها الضلع الاطول فاول ما يرى من ذلك الضلع المواضع التى هي موقع العمود المذكور ومواقع لخطوط الشعاعية التي هي اقرب اليه دون البعيدة عنه لزيادة بعد مواقعها عن البصر فلذلك يرى الفجر الكاذب مستطيلا والقطعة التي بينه وبين الافق مظلمة ثم اذا ازداد قرب الشمس استنارت تلك القطعة واعترض الضوء وهو الفجر الصادق اذا تقرر هذا فلنعد إلى ما نحن بصدده فنقول قد يستدل بالحديث الاول والرابع والخامس على ما ذهب اليه الشيخ في الخلاف من ان امتداد وقت صلوة الصبح للمختار إلى ان يسفر الصبح وللمضطر إلى طلوع الشمس والحق ما عليه الاكثر من امتداده إلى لوعها للمختار والحديث السابع نص فيه والحديث الثالث ايضا دال عليه باستعانة الاجماع المركب فان كل من قال بالامتداد إلى ظهور الحمره قال بان آخر الوقت طلوع الشمس ويؤيده اخبار اخرى غير نقية السند كما رواه الاصبغ بن نباته عن امير المؤمنينعليه‌السلام انه قال من ادرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الغداة تامة وكما رواه زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فالاولى حمل تلك الاحاديث على انتهاء وقت الفضيلة جمعا بين الاخبار والله اعلم

الفصل السادس ( في اوقات النوافل الليلية وتقديمها وتأخيرها وما يتبع ذلك)

اثنان وعشرون حديثا

أ - من الصحاح الفضيل عن احدهماعليهما‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة

ب - عمر بن يزيد انه سمع ابا عبداللهعليه‌السلام يقول ان في الليل الساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها الا استحباب له في كل ليلة قلت فاصلحك الله فاية ساعة من الليل هي قال اذا مضى نصف الليل إلى ثلث الباقي

ج - اسمعيل بن جابر قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام او تر بعدما يطلع الفجر قال لا د - اسماعيل بن سعد الاشعري قال سألت ابا الحسن لرضاعليه‌السلام عن ساعات الوتر قال احبها إلى الفجر الاول وسألته عن افضل ساعات الليل قال الثلث الباقي وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال نعم قد كان ابي ربما اوتر بعدما انفجر الصبح ه‍ - سليمان بن خالد قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلوة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر قلت افعل انا ذا قال نعم ولا يكون منك عادة

و- عمر بن يزيد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن صلوة الليل والوتر بعد طلوع الفجر قال صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة وقال اوتر ايضا بعد فراغك منها

ز- ابن ابي يعفور قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن ركعتي الفجر متى اصليهما فقال قبل الفجر معه وبعده

ح - احمد بن محمد قال سألت الرضاعليه‌السلام عن ركعتي الفجر قال احشوا بهما صلوة الليل ط - محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول صل ركعتى الفجرقبل الفجر بعده وعند ى - حماد بن عثمان قال قال ابو عبداللهعليه‌السلام في ركعتى الفجر ربما صليتهما وعلى ليل فان نمت ولم يطلع الفجر اعدتهما يا - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر او بعد الفجر فقال قبل الفجر انهما من صلوة الليل ثلثه عشر ركعة صلوة الليل اتريد ان تقايس لو كان ليك من شهر رمضان اكنت تطوع اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة يب - على بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل لايصلي الغداة حتى يسفر ويظهر الحمره ولم يركع ركعتي الفجر ايركعهما او يؤخرهما قال يؤخرهما

يج - ليث المرادي قال سألت ابا عبدالله

١٤٤

عليه‌السلام عن الصلوة في الصيف في الليالي القصار صلوة الليل في اوله الليل قال نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ال وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر او في البرد فيعجل صلوة الليل والوتر في اول الليل قال نعم

يد - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل وكان بك علة او اصابك برد فصل واوتر من اول الليل في السفر يه - ابان بن تغلب قال خرجت مع ابي عبداللهعليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول اما انتم فشباب تؤخرون واما انا فشيخ اعجل فكان يصلي صلوة الليل اول الليل يو- معوية بن وهب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت له ان رجلا من مواليك من لحائهم شكا إلى ما يلقى من النوم فقال اني اريد القيام لصلوة الليل بالليل فيغلبني النوم حتى اصبح فربما قضيت صلوتي الشهر المتتابع والشهرين اصبر على ثقله قال قرة عين له والله ولم يرخص في الصلوة في اول الليل وقال القضاء بالنهار افضل قلت فان من نساء‌نا ابكار الجارية تحب الخير واهله وتحرص على الصلوة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه اول الليل فرخص لهن اول الليل في الصلوة اذا ضعفن وضيعن بالقضاء يز - محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال قلت الرجل من امره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلث لا يقوم فيقضي احب اليك ام يعجل الوتر اول الليل قال لا بل يقضي وان كان ثلثين ليلة يح - معوية بن وهب قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول وذكر صلوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه عند فراشه ثم ينام ما شاء الله فاذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الايات من آل عمران ان في خلق السموات والارض ثم يستن ويتطهر ثم يقوم إلى المسجد فراكع ربع ركعات على قدر قراء‌ته ركوعه وسجوده على قدر ركوعه يركع حتى يقال متى يرفع راسه ويسجد حتى يقال متى يرفع راسه ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الايات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلى اربع ركعات كماركع قبل ذلك ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الايات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى لصلوة يط - من الحسان زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام الركعتان اللتان قبل الغداة اين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ك - معوية بن وهب قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول اما يرضى احدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب ه بصلوة الليل كا - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان اذا صلى العشاء الاخرة امربوضوئه وسواكه فوضع عند راسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي اربع ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي اربع ركعات ثم يرقد حتى اذا كان في وجه الصبح قام فاوتر ثم صلى الركعتين ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قلت متى كان يقوم قال بعد ثلث الليل

كب - محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول ان العبد يوقظ ثلث مرات من الليل فان لم يقم اتاه الشيطان فبال في اذنيه قال وسألته عن قول الله عزوجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا اقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها اقول ما يستفاد من الحديث الاول من ان صلوة الليل بعد انتصافه مما لا خلاف فيه بين علمائنا رضوان الله عليهم وقد ذكروا انها كلما قربت من الفجر كانت افضل وربما يستدل على ذلك برواية مرازم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت له متى اصلي صلوة الليل فقال صلها آخر الليل وفي دلالتها على المدعى نوع خفاء واما ما في الحديث الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من التقديم على الانتصاف فانما هو

١٤٥

الخائف عدم التمكن منها بعده كما نطقت به تلك الاحاديث وما تضمنه الحديث الثاني من ان ساعة الاستجابة اذا مضى نصف الليل إلى الثالث الباقي بالباء الموحدة والقاف يراد انها ما بين النصف الاول والثلث الاخير اعني السدس الرابع كما تضمنته صحيحة اخرى لهذا الراوي اعني عمر بن يزيد عن ابي عبداللهعليه‌السلام هكذا قلت له اصلحك الله فاية ساعة هي من الليل قال اذا مضى نصف الليل في السدس الاول من النصف الثاني وما في رواية عبيدة السابوري عنهعليه‌السلام قال قلت متى هي قال ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي وما تضمنه الحديث الثالث من نهيهعليه‌السلام عن صلوة الوتر عد الفجر لعل المراد به النهي عن اتخاذ ذلك اعادة وفعله من دون عذر والمراد بالفجر الفجر الثاني كما يستفاد من الحديث الرابع ويؤيده رواية زرارة ان رجلا سأل امير المؤمنينعليه‌السلام عن الوتر اول الليل فلم يجبه فلما كان بين الصبحين خرج امير المؤمنينعليه‌السلام إلى المسجد فنادى اين السائل عن الوتر ثلث مرات نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فاوتر وحكمهعليه‌السلام بان افضل ساعات الليل الثلث الاخير لاينافي ما تقدم من انها السدس الرابع لاحتمال ان يكون الثلث الاخير افضل الاوقات لصلوة لليل وكون السدس الرابع افضل في نفسه من سائر اجزاء الليل وقولهعليه‌السلام ان ابي ربما اوتر بعدما انفجر الصبح المراد به الصبح الثاني وهو محمول على ما اذا كان هناك عذر وقولهعليه‌السلام في الحديث الخامس ربما قمت وقد طلع الفجر يراد به الفجر الثاني ايضا والظرف في قولهعليه‌السلام قبل الفجر نعت للركعتين من قبيل ولقد امر على اللئيم يسبني او حال منهما وقولهعليه‌السلام ولا يكون منك عادة ربما اشعر بان ذلك في حال العذر كما في الحديث السادس والمراد بالفجر فيما تضمنه الحديث السابع والتاسع من صلوة ركعتي الفجر قبله وبعده وعنده الفجر الاول كما يدل عليه قولهعليه‌السلام في الحديث الثامن احشوا بهما صلوة الليل اذ المراد صلوتهما في وقتها والحديث الحادي عشر والتاسع عشر صريحان في ان وقتهما قبل الفجر واحشوا بالحاء المهملة والشين المعجمة على صيغة الامر للجماعة من حشا القطن في الشئ جعله فيه والتنوين في قولهعليه‌السلام في الحديث العاشر وعلى ليل للتكثير اي ربما صليتهما وقد بقي على ليل كثير وقولهعليه‌السلام في الحديث الحادي عشر تريدان تقايس بالبناء للمفعول اي اتريد ان يستدل لك بالقياس ويجوز قراء‌ته بالبناء للفاعل اي تريد ان تستدل انت بالقياس ولعلهعليه‌السلام لما علم ان زرارة كثيرا ما يبحث مع المخالفين ويبحثون معه في امثال هذه المسائل اراد ان يعلمه طريق الزامهم حيث انهم قائلون بالقياس او ان غرضهعليه‌السلام تنبيه زرارة على اتحاد حكم المسئلتين وتمثيل مسألة لم يكن يعرفها بمسألة هو عالم بها ومثل ذلك قد يسمى مقايسة وليس مقصودهعليه‌السلام القياس المصطلح وهذا الحديث نص في ان من عليه قضاء من شهر رمضان لا يشرع له صوم النافلة وستسمع الكلام فيه في كتاب الصوم انشاء الله تعالى الجار والمجرور الاول في قولهعليه‌السلام لو كان عليك من شهر مرضان خبر كان والثاني اسمها ولا تصغ إلى ما اشتهر من ان الجار والمجرور لا يقع مبتدأ ولا قائما مقام المبتدأ فان الحق جوازه في من التبعيضية الا ترى إلى ما قاله بعض المحققين في قوله تعالى " ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الآخر " ان من الناس مبتدأ ومن يقول خبره وان ابيت ذلك هنا وفرقت بين ما نحن فيه وبين الاية الكريمة فاجعله صفة محذوف اي شئ من شهر رمضان وقد دل الحديث السادس عشر والسابع عشر لى ان قضاء صلوة الليل والوتر افضله من تقديمهما وما تضمنه الحديث الثامن عشر من ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأتي بصلوة الليل

١٤٦

موزعة على الاوقات الثلثة استحبه ابن الجنيد ولا باس به وهو يدل ايضا على استحباب فعلها في المسجد و تخمير الاناء بالخاء المعجمة تغطيته والمراد بالآيات من آل عمران الايات الخمس إلى قوله جل وعلا " انك لا تخلف الميعاد " كما تضمنه بعض الروايات المعتبرة ويستن بعمنى يستاك والوضوء بالفتح ما يتوضأ به كالطهور والسحور والمراد بوجه الصبح اما قرب طلوعه فيراد به الصبح الثاني او ابتداء ظهوره فيراد به الصبح الاول و المستتر في ثم قال يعود إلى الامامعليه‌السلام لا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كما قد يظن ولو استفيد من هذين الحديثين استحباب جميع تلك الافعال للامة حتى توسط النومتين لم يكن بعيدا ومما يرشد اليه تلاوة الامامعليه‌السلام آية التاسي بعد بيان تلك الافعال وما تضمنه الحديث الثاني والعشرون من بول لشيطان في اذني من لم يقم لصلوة الليل لعله كناية عن غاية تمكنه منه وتسلطه عليه واستهزأ به به وفي رواية اخرى لمحمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام انه قال بعد ذكر بول الشيطان في اذن من لم قم لصلوة الليل لعله كناية عن غاية إلى تمكنه او لا يرى احدكم انه اذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر ثقيل كسلان

الفصل السابع ( في اوقات القضاء والتنفل في وقت الفريضة )

اربعة عشر حديثا

أ - من الصحاح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام فيمن فاته صلوات قال تقضيها اذا ذكرها في اى ساعة ذكرها من ليل او نهار فاذا دخل وقت صلوه ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلوة التي قد حضرت وهذه احق بوقتها فليصلها فاذا قضاها فليقض ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها

ب - صفوان عن ابي الحسنعليه‌السلام في ناسي الظهر حتى غربت الشمس قال كان ابوجعفر او كان ابي يقول اذا امكنه ان يصليها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها إلا صلى المغرب ثم صلاها

ج - بريد بن معوية العجلي عن ابي جعفرعليه‌السلام قال افضل قضاء صلوة الليل في الساعة التي فاتتك اخر الليل وليس باس ان تقضيها بالنهار وقبل ان تزول الشمس

د عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى اذاه حر الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح

ه‍ - زرارة عن بي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا دخل وقت صلوة مكتوبة فلا صلوة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة قال فقدمت الكوفة فاخبرت الحكم بن عتيبة واصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان ي القابل لقيت ابا جعفرعليه‌السلام فحدثني ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عرس في بعض اسفاره وقال من يكلؤنا فقال بلال انا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال يا بلال ما ارقدك فقال يا رسول الله اخذ بنفسي ما اخذ بانفاسكم فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي اصابكم فيه الغفلة وقال يا بلال اذن فاذن فصلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ثم قال من نسي شيئا من الصلوة فليصلها اذا ذكرها فان الله عزوجل قول اقم الصلوة لذكري قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم واصحابه فقال نقضت حديثك الاول فقدمت على ابي جعفرعليه‌السلام فاخبرته بما قال القوم فقال يا زرارة الا اخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا وان ذلك كان قضاء من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله و- زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا نسيت صلوة او صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات

١٤٧

فابدء باولهن فاذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة لكل صلوة قال وقال ابوجعفرعليه‌السلام ان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ذكرت صلوة فاتتك صليتها وقال ان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلوة لو بعد فراغك منها فانوها الاولى م صلى العصر فانما هي اربع مكان اربع وان ذكرت انك لم تصل الاولى وانت في صلوة العصر وقد صليت منهار ركعتى فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وان كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم لم ثم صلى المغرب وان كنت قد صليت العشاء الاخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الاخرة ركعتين او قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة وان كنت قد نسيت العشاء الاخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الاخرة وان كنت ذكرتها وانت في ركعة او في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة واذن واقم وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدء بهما قبل ان تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت فابدء بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ باولهما لانهما جميعا قضاء ايهما ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس قال قلت لم ذاك قال لانك لست تخاف فوته ز- زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام اصلي نافلة وعلى فريضة او في وقت فريضة قال لا انه لا يصلي نافلة في وقت فريضة ارأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال قلت لا قال فكذلك الصلوة قال فقايسني وماكان يقايسني

ح - عمر بن يزيد انه سأل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال اذا اخذ المقيم في الاقامة فقال له الناس يختلفون في الاقامة قال المقيم الذي يصلي معه

ط - من الحسان زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا فاتتك صلوه فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم انك اذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول " اقم الصلوة لذكري " وان كنت تعلم انك اذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي انت في وقتها

ى - محمد بن مسلم قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اذا دخل وقت الفريضة اتنفل او ابدأ بالفريضة فقال ان الفضل ان ابتدأ بالفريضة وانما اخرت الظهر ذراعا لمكان صلوة الاوابين

يا - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل ام قوما في العصر فذكر وهو يصلي انه لم يكن صلى الاولى فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلوة لعصر وقد قضى القوم صلوتهم يب - الحسين بن ابي العلا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اقض صلوة النهار اي ساعة شئت من ليل او نهار

يج - من الموثقات محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان علي بن الحسينعليه‌السلام كان اذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار وان فاته شئ من اليوم قضاه من الغدا وفي الجمعة او في الشهر وكان اذا اجتمعت عليه الاشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها تامة

يد - سماعة قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد لى اهله ايبتدئ بالمكتوبة او يتطوع فقال ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان خاف فوت الوقت من اجل

١٤٨

ما مضى من الوقت فليبدء بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع بما شاء اقول قد يستفاد من الحديث الاول كراهة قضاء الصلوة في الاوقات المكروهة كطلوع الشمس وغروبها وقيامها كما يشعر به قولهعليه‌السلام في اى ساعة ذكرها من ليل او نهار ولا يخفى ان لقائل ان يقول انه انما يدل على عدم التحريم اما على عدم الكراهة فلاحتمال ان يكون الصلوة في تلك الاوقات من قبيل الحمام وصوم النافلة في السفر ويستفاد منه ايضا المضايقة في القضاء وعدم التوسعة يه كما يدل عليه الحديث التاسع وعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة كما يدل عليه الحديث السابع والقول بالمضايقة هو مذهب اكثر متقدمي علمائنارضي ‌الله ‌عنهم حتى ان المرتضىرضي‌الله‌عنه منع في بعض رسائله من اكل ما يفضل عما يمسك الرمق و من نوم يزيد على ما يحفظ الحيوة ومن تعيش يزيد على قدر الضرورة ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسعة قبل القضاء وربما يستدل لهم ايضا بان الامر بالشئ يستلزم عدم الامر بضده وقد قيد الامر بالقضاء بوقت لذكر كما ورد بطرق معتبرة من قولهعليه‌السلام فليقضها اذا ذكرها وقد ورد في تفسير قوله جل وعلا " اقم الصلوة لذكري " اي لذكر صلوتي كما هو المستفاد من الاحاديث المعتبرة كالحديث الخامس والتاسع وقد يستأنس بما رواه عبدالله ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام فيمن فاته نوافل لا يدري كم هو من كثرته قال يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته قلت لا يقدر على القضاء من شغله قال ان كان شغله في طلب معيشة لابد منها او حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه وان كان شغله للدنيا ويشاغل ها عن الصلوة فعليه القضاء والا لقي الله سبحانه مستخفا متهاونا مضيعا للسنة وهذه الرواية وان وردت في النوافل الا انها تدل على حكم الفرائض بطريق الاولوية وذهب الصدوقان واكثر المتأخرين إلى التوسعة في القضاء للاصل ولزوم الحرج واطلاق اقم الصلوة لدلوك الشمس والاخبار الدالة على لتوسعة كآخر الحديث السادس والحديث التاسع عشر من الفصل الرابع والثالث عشر من الفصل الثامن والاخبار الدالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة وحملوا الاحاديث المشعرة بالمضايقة على الاستحباب جمعا بين الاخبار وكيف كان فلا ريب ان المسارعة إلى القضاء والمبادرة إلى تفريغ الذمة هو جادة الاحتياط للدين والله الموفق والمعين وقد دل الحديث الثاني على تقديم الفائتة المتحدة ليومها على الحاضرة كما قاله بعض المتأخرين والحديث الثالث على افضلية قضاء صلوة الليل في مثل الوقت الذي فاتت فيه وقد دل الحديث الرابع والخامس على جواز قضاء النافلة لمن عليه فريضة وربما يظن طرق الضعف اليهما لتضمنهما ما يوهم القدح في العصمة لكن قال شيخنا في الذكرى انه لم يطلع على راد لهما من هذه الجهة وهو يعطي تجويز الاصحاب صدور ذلك وامثاله عن المعصوم وللنظر فيه مجال واسع وقد دل الخبر الخامس على امور اوردها شيخنا في الذكرى منها استحباب ان يكون للقوم حافظ اذا ناموا صيانة لهم عن هجوم ما يخاف منه ومنها الرحمة لهذه الامة والعناية بشأنهم لئلا يعير احدهم لو وقع منه النوم في الصلوة ومنها استحباب الانتقال عن المكان الذي حصلت فيه الغفلة عن العبادة ومنها استحباب الاذان للفائتة ومنها استحباب قضاء النوافل ومنها جواز فعلها لمن عليه ضاء ومنها مشروعية الجماعة في القضاء ومنها وجوب قضاء الفائتة ومنها ان وقت قضائها ذكرها ومنها ان المراد بالآية الكريمة ذلك وعرض بالمهملات وتشديد الراء اي نزل في اخل الليل للاستراحة ويكلؤنا بالهمزة اي يحرسنا ولفظ ما في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما ارقدك يا بلال استفهامية ويحتمل كونها تعجبية اي ما اكثر رقادك لكنه لا

١٤٩

يخلو من بعد ولعل المراد بالنفص في قول بلال اخذ بنفسي بفتح الفاء الصوت ويكون انقطاع الصوت كناية عن النوم اي ارقدني الذي ارقدكم والضمير في قال من نسي شيئا من الصلوة إلى اخره يحتمل عوده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو ظاهر كلام شيخنا في الذكرى ويحتمل عوده إلى الامامعليه‌السلام بان يكون حكاية زرارة عنهعليه‌السلام وقول الحكم بن عتيبة بالعين المهملة المضمومة والتاء الفوقانية والياء المثناة من تحت والباء الموحدة وهوعامي مذموم نقضت حديثك يريد به انك قد نقلت اولا انه اذا دخل وقت صلوة مكتوبة فلا صلوة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة وهو ينافي ما نقلته ثانيا من صلوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ركعتي الفجر قبلها فبين الامامعليه‌السلام ان الحديث الاول في غير القضاء وان المراد اذا دخل وقت الاداء ولا يخفى ان نوافل الظهرين وما شابهها مما خرج بدليل خاص مستثناة من ذلك و قد دل الحديث السادس على سقوط الاذان عن قاضي الفوائت اذا اذن لاوليهن واما قول بعض علمائنا بافضلية الاذان لكل واحدة منها فلم اظفرله بدليل تركن النفس اليه وسيجئ الكلام فيه في بحث الاذان انشاء الله تعالى المراد بقولهعليه‌السلام ولو بعد العصر ما بعدها إلى غروب الشمس وهو من الاوقات التي تكره الصلوة فيها كما رواه معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام لا صلوة بعد العصر حتى المغرب فيستفاد منه ان قضاء الفرائض مستثنى من ذلك الحكم وقولهعليه‌السلام

وان نسيت الظهرحتى صليت العصرالى اخره يستفاد منه العدول بالنية لمن ذكر السابقة وهو في اثناء اللاحقة وهو مما لا خلاف فيه بين الاصحاب والحديث الحادي عشر دال عليه وقولهعليه‌السلام او بعد فراغك منها صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة وحمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم وهو كما ترى والقائلون باختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار ادائها فصلوا بانه اذا ذكر بعد الفراغ من العصر فان كان قد صلاها في اول الوقت المختص بالظهر اعادها في اول الوقت المختص بالظهر اعادها بعد ان يصلي الظهر وان كان صلاها في الوقت المشترك او دخل وهو فيها اجزأته واتى بالظهر واما القائلون بعدم الاختصاص كابن بابويه واتباعه فلا يوجبون عادة العصر كما هو ظاهر اطلاق هذا الحديث وغيره وقولهعليه‌السلام ثم قم فصل الغداة واذن واقم يعطي تأكد الاذان والاقامة في صلوة الصبح ويستفاد من اطلاق الامر بالاذان والاقامة هنا عدم الاجتزاء بهما لو وقعا قبل الصبح وانهما ينصرفان إلى العشاء كالركعة وما في حكمها وقولهعليه‌السلام في آخر الحديث ايهما ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس يعطي ان كراهة الصلوة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض ايضا وستسمع الكلام فيه في الفصل الاتي انشاء الله تعالى وقول رارة ولم ذاك سؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع فاجابهعليه‌السلام بان كلا من ذينك الفرضين لما كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة اليه في ذلك الوقت المكروه وفيه نوع اشعار بتوسعة القضاء وما تضمنه الحديث السابع من المقايسة تقدم الكلام فيه في الفصل السابق وما تضمنه من المنع من صلوة النافلة في وقت الفريضة مخصوص بما عدا الرواتب كنافلة الزوال مثلا واما قضاء النوافل في وقت الفريضة فقد منع منه الشيخان واتباعهما وجعلوها كسائر ما عدا الرواتب لام المحقق في المعتبر يشعر باتفاق الاصحاب على المنع مما عدا الرواتب و يدل عليه روايات غير نقية السند كرواية اديم بن الحر قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول لا يتنفل الرجل اذا دخل وقت فريضة ورواية محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام فاذا دخلت الفريضة فلا تطوع وربما حملت امثال هذه الروايات على

١٥٠

ان الافضل بعد دخول وقت الفريضة المبادرة اليها وترك النافلة كما تضمنه الحديث العاشر وعلى ان المراد بدخول الوقت شروع المقيم في الاقامة كما تضمنه الحديث الثامن وللتوقف في ذلك مجال وقد دل الحديث التاسع على ترتب مطلق الفائتة على الحاضرة كما يقوله اصحاب المضايقة وقد مر وعلى تفسير الآية الكريمة بما فسروها به وقولهعليه‌السلام في الحديث لرابع عشران كان في وقت حسن اي متسع يعطي باطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة اللهم الا ان يحمل التطوع على الرواتب ويكون في قول السائل وقد صلى اهله نوع ايماء خفي إلى ذلك فان قد تقرب الماضي من الحال كما قيل والله اعلم

الفصل الثامن ( في نبذ متفرقة مما يتعلق بالوقت )

ثلاثة عشرحديثا

أ - من الصحاح معوية بن وهب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال كان المؤذن ياتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في صلوة الظهر فيقول لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابرد ابرد

ب - محمد بن مسلم عن حدهماعليهما‌السلام قال لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وان ذهب ثلث الليل

ج - ابان بن تغلب قال صليت خلف ابي عبداللهعليه‌السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخرة ولم يركع بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات ثم اقام فصلى العشاء الآخرة د - معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام في المستحاضة اذا جازت ايامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه تعجل هذه الحديث وقد مرفي غسل الاستحاضة ه‍ - محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال يصلي على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلوة ركوع وسجود انما تكره الصلوة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان و- عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام لا صلوة نصف النهار الا يوم الجمعة " " ز- زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اربع صلوات يصلها الرجل في كل ساعة صلوة فاتتك فمتى ذكرتها اديتها وصلوة ركعتي طواف الفريضة وصلوة الكسوف والصلوة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ح - معوية بن عمار قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال اذا طفت البيت واذا اردت ان تحرم وصلوة الكسوف واذا انسيت فصل اذا ذكرت والجنازة ط - اسمعيل بن جابر قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اني اشتغل قال فاصنع كما اصنع صل ست ركعات اذا كانت الشمس في مثل موضعها صلوة العصر يعني ارتفاع الضحى الاكبر واعتد بها من الزوال

ى - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال ما صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الضحى قط قال فقلت الم تخبرني انه كان يصلي في صدر النهار اربع ركعات قال بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر يا - من لحسان محمد بن عذافر قال قال ابوعبد الللهعليه‌السلام صلوة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اوتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وآخر ما شئت يب - من الموثقات يونس بن يعقوب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال في امرأة دخل وقت الصلوة وهي طاهرة فاخرت الصلوة حتى حاضت قال تقضي اذا طهرت

يج - عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يعوقه امر عن ان يصلي الفجر ما بين طلوع الفجرالى طلوع الشمس ان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلوة وقد جازت صلوته ان طلعت الشمس قبل ان يصلي ركعة فليقطع الصلوة ولايصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها اقول قد تضمن الحديث الاول والثاني والرابع بعض المواضع المستثناة من استحباب الصلوة في اول الوقت فالاولى تأخير الظهر إلى الابراد اى

١٥١

إلى ان يذهب الحر ويبرد الهواء وقيده الشيخ في المبسوط بما اذا كان الحر شديدا او في بلاد حارة ويكون الصلوة جماعة وفي المسجد ويظهر من كلامه ان التأخير للابراد رخصة فلو تحملوا المشقة وصلوا في اول الوقت كان افضل وعلى هذا لا يكون هذا من المواضع المستثناة وشيخنا في الذكرى جعل هذا التأخير مستحبا تبعا للعلامة لورود الامر به وقال ان تكرار الامر به في الخبر مشعر بتاكده وهو محتمل والصدوقرحمه‌الله فسرالابراد بالتعجيل والمسارعة الا الاذان فيكون قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابرد بمعنى افعل ما يفعله البريد من الاسراع كذا قاله طاب ثراه ويحتمل ان يكون بمعنى ابرد قلوبنا من حر الانتظار وهذا من قبيل ما نقل انهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول ارحنا يا بلال اي عجل ما فيه راحة قلوبنا وقرة عيوننا كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله قرة عيني في الصلوة الثاني ما تضمنه الحديث الثاني من تأخير المغرب للمفيض ن عرفات حتى يأتي جمعا باسكان الميم وهو المشعر الحرام المسمى بالمزدلفة بكسر اللام روى عن الصادقعليه‌السلام انه انما سمى جمعا لان ادم جمع فيه بين المغرب والعشاء وهذا التأخير مما لا خلاف فيه بين علمائنا رضوان الله عليهم اجمعين الثالث ما تضمنه الحديث الرابع من تأخير المستحاضة الظهر والمغرب لتصلي بغسل واحد صلوتين وهنا مواضع اخرى تضمنتها الاخبار السالفة غيرها فمنها تأخير كل من الظهرين حتى يأتي بنافلتها كما تضمنه بعض احاديث الفصل الثالث ومنها تأخير العشاء إلى ان يذهب الشفق كما استفادوه من الحديث الثاني عشر من الفصل الرابع ومنها تأخير الصايم الصلوة إلى ما بعد الافطار لرفع الانتظار كما تضمنه الحديث السادس من الفصل الرابع ومنها تأخير الصلوة ليقع على الوجه الاكمل كما يستفاد من الحديث الخامس من الفصل الرابع ومنها تأخير المدافع للاخبثين إلى ان يخرجهما كما يستفاد من صحيحة هشام بن الحكم الاتية في مكروهات الصلوة انشاء الله تعالى ومنها تأخير المشتغل بقضاء الفرائض صاحبة الوقت إلى آخر وقتها كما تضمنه الحديث الاول والتاسع من الفصل السابع وقد يستدل بما تضمنه الحديث الثالث من صلوتهعليه‌السلام نافلة المغرب بالمزدلفة على امتداد وقتها بامتداد وقت الفرض اذ الظاهر ان تلك الصلوة كانت في ايام الموسم وان تلك الاربع كانت نافلة المغرب لكن المشهور بين المتأخرين رضوان الله عليهم انتهاء وقتها بذهاب الشفق وقد استدل عليه المحقق في المعتبر بان عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالعشاء قد روى المنع من النافلة في وقت الفريضة وما بين صلوة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الاقبال فيه على النافلة حسنا واعترضه شيخنا في الذكرى بان وقت الفريضة قد دخل عنده وعند الاكثر بالفراغ من المغرب الا ان يقال ذلك وقت يستحب تأخير العشاء عنه ثم قال ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب امكن لانها تابعة لها وان كان الافضل المبادرة بها قبل كل شئ سوى التسبيح انتهى وما مال اليه طاب ثراه من امتداد وقتها بوقت المغرب غير بعيد وفي هذا الحديث لالة ظاهرة عليه غير ان العلامة قدس الله روحه نقل في المنتهى الاجماع على انتهاء وقتها بذهاب الحمرة ولعل هذا الاجماع لم يثبت عند شيخنا الشهيد طاب ثراه لا طلاعه على المخالف وعلى تقدير ثبوته لا مندوحة عن حمل الحديث على اختصاص ذلك بالمفيض من عرفات لكن لا يحضرني الان ان احدا من الاصحاب قائل بهذا الاختصاص هذا وربما كان في الحديث نوع اشعار بانهعليه‌السلام لم يؤذن للعشاء وهو كذلك فانه يسقط الاذان لها بالمزدلفة ويجمع بينها وبين المغرب باذان واحد كما يجئ في بحث الاذان انشاء الله تعالى وما تضمنه الحديث الخامس من كراهة الصلوة عند طلوع الشمس وعند غروبها مشهور بين الاصحاب

١٥٢

والصلوة فيه وفي غيره من الاحاديث الواردة في هذا الباب مطلقة لكن قيدها اكثرهم بالنوافل المبتدأة دون النافلة التي لها سبب كالتحية والاستسقاء ودونه الفرائض كالقضاء وصلوة الطواف والكسوف كما تضمنه الحديث السابع والثامن والعلامة في المنتهى نقل الاجماع على ان هذا النهي لا يتناول الفرائض واما النوافل فقد قال الشيخ في النهاية بشمول الحكم لجميعها اداء وقضاء ولم يفرق بين ذات السبب وغيره وهو قول المفيدرحمه‌الله فانه قال لا يجوز ضاء النوافل ولا تبدوء‌ها عند طلوع الشمس ولاغروبها ولو زار بعض المشاهد عند طلوعها او غروبها اخر الصلوة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها انتهى كلامه اعلى الله مقامه وهو يعطي تحريم النوافل في ذينك الوقتين وقال المرتضىرضي‌الله‌عنه في الناصرية يجوز ان يصلي في الاوقات المنهي عن الصلوة فيها كل صلوة لها سبب متقدم وانما لا يجوز ان يبدأ فيها بالنوافل انتهى وهو ايضا يعطي التحريم والعمل على ما عليه المتأخرون من الكراهة وما تضمنه هذا الحديث من طلوع الشمس وغروبها بين قرني شيطان ربما فسر بان الشيطان يدني راسه من الشمس في هذين الوقتين لان الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها في هذين الوقتين فيكونون ساجدين له وقد روى في خبر مرفوع عن الصادقعليه‌السلام ان رجلا قال له ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال نعم ان ابليس اتخذ عريشا بين السماء والارض فاذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال ابليس لشياطينه ان بني آدم يصلون لي ثم الذي يلوح من كلام الصدوقرحمه‌الله انه متوقف في راهة الصلوة في ذينك الوقتين فانه بعد ما روى النهي عن ذلك قال روى لي جماعة من مشايخنا عن ابي الحسنعليه‌السلام محمد بن جعفر الاسدي رض انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمن العمري قدس الله روحه واما ما سألت من الصلوة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان فما ارغم انف الشيطان بشئ افضل من الصلوة فصلها وارغم انف الشيطان وهذه الرواية اوردها الشيخ في التهذيب قبل باب احكام السهو في الصلوة الاولى عدم الخروج عما نطقت به الروايات المتكثرة وقال به جماهير الاصحاب وقد استفادوا من الحديث السادس كراهة الصلوة عند قيام الشمس اي مقاربتها لدائرة نصف النهار في غير يوم الجمعة وظاهره كراهة مطلق الصلوة كما يدل عليه نفي الجنس لكن المشهور تخصيصها بالنوافل المبتدأة كما مر وقد دل الحديث التاسع والعاشر باطلاقهما على جواز تقديم بعض نوافل الزوال عليه مطلقا والمشهور بين المتأخرين اختصاص ذلك بيوم الجمعة والشيخ في التهذيب جعل ذلك في غير الجمعة خصة لمن علم انه لو لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها وقد روى محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام في الرجل يشتغل عن الزوال ايتعجل من اول النهار فقال نعم اذا علم انه يشتغل فيتعجلها في صدر النهار كلها بل ربما رويت التوسعه مطلقا روى القاسم بن الوليد الغساني عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك صلوة النهار وصلوة النوافل كم هي قال ست عشرة اي اعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك اذا صليتها في وقتها افضل ويقرب منها رواية يوسف بن عبدالاعلى عن الصادقعليه‌السلام والحديث الحادي عشر صريح في ذلك واعم منه ومن ثم ذهب بعض علمائنا إلى امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة وكيف كان فلا خروج عما هو المشهور بين الاصحاب وما تضمنه الحديث الثاني عشرمن وجوب القضاء على المرأة اذا اخرت الصلوة عن اول الوقت حتى حاضت هو المعروف من مذهب الاصحاب واشترطوا مضي قدر الصلوة وشرائطها لمفقودة

١٥٣

كالطهارة مثلا والحقوا بالحيض غيره من الاعذار كالجنون ونحوه والحديث الثالث عشر؟ مما استدلوا به على لزوم اتمام الصلوه بادراك ركعة في الوقت وهو مما لا خلاف فيه والمراد ادراكها مع شرائطها كما مر في نظيره والظاهر ان الركعة انما تتحقق برفع الرأس من السجدة الثانية كما قاله العلامة طاب ثراه في التذكرة واما ما ذكره شيخنا في الذكرى من احتمال الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولانه المعظم فهو كما ترى وكيف كان فهل تكون الصلوة باجمعها اداء او قضاء او وزعة الشيخ في الخلاف على الاول بل ادعى عليه الاجماع والمرتضىرضي‌الله‌عنه على الثاني لوقوع الركعة الاولى في غير وقتها اذ هو وقت الاخيرة واما التوزيع فقدقا ل به بعض علمائنا ولكن لا يحضرني الان بخصوصه ويظهر ثمرة الخلاف في النية ولعل الاول هو الارجح وفي الحديث نوع دلالة عليه والله اعلم

المقصد الرابع في مكان المصلي وفيه اربعة فصول:

الفصل الاول ( في حكم الصلوة داخل الكعبة وبين المقابر وصلوة الرجل والمرأة متقاربين)

سبعة عشر حديثا

أ - من الصحاح محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال لا تصل المكتوبة في الكعبة. ب - معوية بن عمار عن ابي بد اللهعليه‌السلام قال لا يصلح صلوة المكتوبة في جوف الكعبة ج - على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام انه سأله عن الصلوة بين القبور هل تصلح قال لاباس د - علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن الماضيعليه‌السلام عن الصلوة بين القبور هل تصلح قال لا بأس ه‍ - محمد بن عبدالله الحميري قال كتبت إلى الفقيهعليه‌السلام اسأله عن الرجل يزور قبور الائمةعليهم‌السلام هل يجوز له ان يسجد على القبرام لا وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه رجليه وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه ام لا فاجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر واما الصلوة فانها خلفه يجعله الامام ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله و- عبدالله بن ابي يعفور قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي قال لا الا ان يتقدم هي او انت ولا بأس ان تصلي وهي بحذاك جالسة او قائمة ز- محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال اذا كان بينهما حاجز فلا بأس ح - معوية بن وهب عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سأل عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد فقال ان كان بينهما قدر شبرصلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس ط - علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي في مسجد وحيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال لا بأس ى - محمد عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته و بنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر اجزأه يعني اذا كان الرجل متقدما للمراة بشبر يا - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال لا تصلي المراة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره يب - محمد عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن المرأة تزامل الرجال في المحمل يصليان جميعا فقال لا ولكن يصلي الرجل فاذا فرغ صلت المرأة يج - جميل عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لابأس ان يصلي الرجل بحذاء المرأة وهي تصلي يد - من الموثقات يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اذا حضرت الصلوة المكتوبة وانا في الكعبة افاصلي فيها قال صل يه - معمر بن خلاد عن الرضاعليه‌السلام قال لا بأس بالصلوة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة

يو- عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك الا ان يجعل بينه وبين القبور اذا صلى

١٥٤

عشرة اذرع من بين يديه وعشرة اذرع من خلفه وعشرة اذرع عن يمينه وعشرة اذرع عن يساره ثم يصلي ن شاء

يز- عمار الساباطي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه سأل عن الرجل يستقيم له ان يصلي وبين يديه امرأة تصلي وبين يديه امرأة قال لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها اكثر من عشرة اذرع وان كانت ن يمينه ويساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فان كانت تصلي خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه وان كانت المرأة قاعدة او نائمة او قائمة في غير الصلوة فلا باس حيث كان اقول لا باس بتقديم كلام في تحقيق حقيقه مكان المصلى في عرف الفقهاء اعني مكانه الذي اشترطوا اباحته فاعلم ان المكان يطلق في العرف العام على اربعة معان فيطلق تارة على الفراغ الذي يشغله الجسم بالكون فيه كما يقال مكان الطائر جو الهواء ومكان السمك جوف الماء واخرى على الشئ المحيط بالجسم الملاصق لاكثر سطحه كما يقال الكون مكان الماء والزق مكان الدهن واخرى ما يكون ظرفا للجسم وان لم تحصل الملاصقة المذكورة كما يقال البيت الفلاني مكان زيد والمدرسة مكان عمرو واخرى على ما يستقر عليه الجسم يلقى عليه ثقله وان لم تحصل الاحاطة كما يقال الكرسي مكان الامير ورأس النخلة مكان زيد والمكان الاول هو المكان عند المتكلمين وحكماء الاشراق غير ان المتكلمين على ان ذلك الفراغ امر موهوم لا وجود له والاشراقيين على انه بعد موجود جوهري كانه برزخ بين المجردات والماديات والمعنى الثانى مقارب لما ذهب اليه المشاؤن من انه السطح الباطن من الجسم الحاوى المماس للسطح الظاهرمن الجسم المحوي المماس واما الفقهاء فمكان المصلى عندهم من حيث الاباحة على ما يستفاد ما نقله بعض المحققين يراد به المعنى الاول والثاني والرابع لكنهم اكتفوا في الثاني بادنى ملاصقة ولم يعتبروا الاحاطة وعمموا الاستقرار والقاء الثقل بما كان بواسطة او وسائط وزادوا معنى اخر سوى المعانى الاربعة السابقة وهو ما يحاذي بطن المصلى وصدره حال الركوع والسجود وان لم يلاقه ولا وقع ثقله عليه قال فخر المحققين طاب ثراه في الايضاح ان المكان في عرف الفقهاء باعتبار اباحة الصلوة فيه وعدمها هو ما يستقر عليه المصلى ولو بوسايط وتلاقي بدنه او ثيابه من موضع لصلوة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره انتهى وهذا التفسير كما يقتضي بطلان الصلوة في خيمة ضيقة مغصوبة يلاقي بعضها بدن المصلي او ثيابه وبقرب جدار مغصوب يلاقي شئ منه شيئا منهما كذلك يقتضي بطلان الصلوه بلمس درهم مغصوب مثلا ولو من وراء الكم بل بطلانها بتوسط شئ مغصوب بين مسقطي الجبهة والركبتين كقلم او حبة حنطة مثلا وان لم يلاقهما شئ من بدن المصلي او ثيابه اصلا وهو كما ترى فان كان هذا التفسير مما اتفقوا عليه ولا اظنه كذلك فلا كلام الا فللبحث فيه مجال فانا لم نظفر في الاخبار بما هو نص على بطلان الصلوة في الملاقي للبدن المصلي وثيابه اذا كان مغصوبا فضلا عما لا يلاقي شيئا منهما اصلا نعم نقل جماعة من الاصحاب اتفاق علمائنا رضوان الله عليهم على بطلانها في المكان المغصوب وهو الحجة في هذا الباب واما الاستدلال بان افعال الصلوة كالركوع والسجود مثلا منهي عن ايقاعها فيه فلا تكون مأمورا بها فقد يقال ان النهي عنه في الحقيقة انما هو شغل الحيز المخصوص حين الصلوة وليس نفس شغل الحيز جزء من الصلوة ولا شرطا لها بل هو احد افراد مطلق شغل الحيز الذي هو من ضروريات الجسم من حيث هو جسم نعم هو امرمقارن للصلوة كما هو مقارن لغيرها كالخياطة والكتابة مثلا واما الاستقرار المعدود من واجبات الصلوة فليس عبارة عن شغل الحيز بل المراد به عدم التحرك بشئ ونحوه وشغل الخيز يقارنه لا انه هو ولعل هذا هو وجه تردد

١٥٥

بعض علمائنا كابي الصلاحرحمه‌الله في بطلان الصلوة في الحمامت ومعاطن الابل والبيوت الصلوة مع حكمه بتحريم الصلوة فيها وبما تلوناه عليك يزداد وضوح ما ذهب اليه المحقق طاب ثراه في المعتبر من الحكم بصحة الطهارة في المكان المغصوب ثم الذي يظهر لي انه لو فسر مكان المصلي من حيث الاباحة بما يستقر عليه ولو بوسايط الفراغ الذي يشغله بدنه او ثوبه بسبب فعل من افعال الصلوة وما يلاقيه احدهما كذلك لكان اولى وقولنا بسبب فعل من افعال الصلوة لاخراج ما يشغله شئ من بدن المصلي او ثوبه بسبب ما ليس من افعال الصلوة كما اذا كان فوق رأسه او إلى احد جانبيه فضاء مغصوب فادخل يده فيه مثلا وقولناوما يلاقيه احدهما كذلك يريد به ما يلاقيه البدن او الثوب بسبب فعل من افعال الصلوة كما لو صلى في خيمة ضيقة مغصوبة او تحت سقف مغصوب يلاقي راسه حال الركوع او حال الانتصاب شيئا منها ولعل في التفسير الذي ذكره فخر المحققين طاب ثراه نوع اشعار بهذا فان قوله من موضع الصلوة مرتبط بقوله يلاقي بدنه او ثيابه اي ما يلاقي بدن المصلي او ثيابه من المحل الذي يتحقق فيه افعال الصلوة من القيام والركوع والسجود وغيرهما فلولاقى بدنه او ثوبه مغصوبا خارجا عن المحل الذي يتحقق فيه افعالها الصلوة لم يكن ذلك قادحا فيما هو المعتبر من اباحة المكان والله اعلم ولنعد إلى ما نحن بصدده فنقول ما تضمنه الحديثان الاولان من المنع من صلوة المكتوبة في الكعبة محمول عند أكثر الاصحاب على الكراهة لما تضمنه الحديث الرابع عشر ولان كل جزء من اجزاء الكعبة قبلة فان لفاصل عما يحاذي بدن المصلي خارج عن مقابلته وقد حصل التوجه إلى الجزء وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم بل ادعى اجماع الفرقة عليه واحتج ايضا بقوله فولوا وجوهكم شطره اي نحوه وانما يصدق ذلك اذا كان خارجا عنه ولرواية اسامة ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل البيت ودعا وخرج فوقف على بابه فصلى ركعتين وقال هذه القبلة واشار اليها اشارتهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى نفس البيت يقتضي بطلان الصلوة داخله اذ ليست إلى ما اشار اليهصلى‌الله‌عليه‌وآله بانه القبلة ولا ستلزام الصلوة فيها استدبار القبلة وانما جازت النافلة فيها لعدم اشتراطها بالقبلة كما هو مذهب لاكثر وقد يجاب بمنع تحقق الاجماع كيف وهو طاب ثراه قائل بالكراهة في اكثر كتبه وبان الخارج عنها يكفيه استقبال في جزء منها فكذا الداخل وبه يظهر الجواب عن رواية اسامة وبان الاستدبار المنهي عنه انما هو المشتمل على ترك الاستقبال لا المتضمن للاستقبال وانت خبير بتطرق الخدش إلى بعض هذه الاجوبة وليس صرف ذينك الحديثين الصحيحين عن ظاهرهما باولى من صرف ذلك الحديث الموثق عن ظاهره امابالحمل على حال الضرورة او بحمل الصلوة في قول السائل اصلي فيها لى النافلة التي يحضر وقتها بحضور وقت المكتوبة كنافلة الزوال والفرق بين الخارج والداخل حاصل فان استقبال الخارج جزء منها استقبال للبيت بحسب العرف بخلاف استقبال الداخل والمشار اليه في حديث اسامة معلوم انه الكعبة لا بعضها والنهي عن استدبار القبلة في الصلوة مطلق وانتم تجعلون كل جزء من الكعبة قبلة فحصول استدبار القبلة على قولكم اظهر وبهذا يتضح ان كلام الشيخ وابن البراج لا يخلو من وجه وما تضمنه الحديث الثالث والرابع والخامس عشر من جواز الصلوة بين القبور هو المشهور بين الاصحاب ولكنهم حكموا بالكراهة وحملوا عليها قولهعليه‌السلام في الحديث السادس شر لا يجوز ذلك الا ان يجعل بينه وبين القبور اذا صلى عشرة اذرع من بين يديه إلى اخره وقد دل الحديث الخامس على عدم جواز وضع الجبهة على

١٥٦

قبر الامامعليه‌السلام لا في الصلوة ولا في الزيارة بل يضع خده الايمن وعلى جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلوة لان قولهعليه‌السلام يجعله الامام ضريح في جعل القبر بمنزلة الامام في الصلوة فكما انه لا يجوز للمأموم ان يتقدم على الامام بان يكون موقفه اقرب إلى القبلة من موقف الامام بل يجب ان يتأخر عنه او يساويه في لموقف يمينا وشمالا فكذا هنا وهذا هو المراد بقولهعليه‌السلام ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله والحاصل ان المستفاد من هذا الحديث ان كلما ثبت للمأموم من وجوب التأخير عن الامام او المساواة له وتحريم التقدم عليه ثابت للمصلي بالنسبة إلى الضريح المقدس من غير فرق فينبغي لمن يصلي عند رأس الامامعليه‌السلام او عند رجليه ان يلاحظ ذلك وقد بهت على هذا جماعة من اخواني المؤمنين في المشهد المقدس الرضوي على مشرفه السلم فانهم كانوا يصلون في الصفة التي عند رأسهعليه‌السلام صفين فبينت لهم ان الصف الاول اقرب إلى القبلة من لضريح المقدس على صاحبه السلم وهذا مما ينبغي ملاحظته لمن يصلي في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكذا في سائر المشاهد المقدسة على ساكنيها افضل التسليمات وربما يستفاد من هذا الحديث المنع من استدبار ضرايحهم صلوات الله عليهم في غير الصلوة ايضا نظرالى ان قولهعليه‌السلام لان الامام لا يتقدم عام في الصلوة وغيرها وهذا هو الذي فهمه العلامة طاب ثراه في المنتهى وحمل المنع منه على الكراهة وقد دل ايضا على جواز الصلوة إلى قبر الامامعليه‌السلام اذا كان في القبلة وبهذا يتخصص الحديث الخامس عشر وظاهر كلام المفيد طاب ثراه ابقاؤه على عمومه فانه قال في المقنعة ا يجوز الصلوة إلى شئ من القبور حتى يكون بينه وبينه حايل ولو قدر لبنة او عنزة منصوبة او ثوب موضوع ثم قال وقد روى انه لا بأس بالصلوة إلى قبلة فيها قبر امام والاصل ما قدمناه انتهى كلامه وما تضمنه الحديث السادس وما بعده من المنع من صلوة المرأة بحذاء الرجل او قدامه من دون الحائل وما في حكمه مجهول عند اكثر المتأخرين والمرتضى وابن ادريس على الكراهة كما هو الظاهر من قولهعليه‌السلام في الحديث العاشر لا ينبغي ذلك ويشهد لهم الحديث الثالث عشر وعند لشيخين وان حمزة وابي الصلاح على التحريم بل ادعى عليه الشيخ الاجماع وهو ظاهر الاحاديث الاخر والقول به غير بعيد وقد اتفق الكل على زوال الكراهة او التحريم اذا كان بينهما حائل او مقدار عشرة اذرع وزوال ذلك بالحائل يستفاد من الحديث السابع و ربما يستنبط من الحديث التاسع ايضا والكو اجمع كوة بالتشديد وهي الروزنة واما زوال ذلك بتباعد مقدار عشرة اذرع ففي كلام بعضهم انه يستفاد من الحديث السابع عشر وانت خبير بانه انما يتضمن التباعد باكثر من العشرة وتفسير قولهعليه‌السلام في الحديث العاشر فان كان بينهما شبر اجزأه بما اذا كان الرجل متقدما للمرأة بمقدار شبر ذكور في التهذيب في آخر هدا الحديث فيحتمل ان يكون الشيخرحمه‌الله هو المفسر لذلك جمعا بين هذا الحديث والحديث السابع عشر المتضمن وجوب التباعد بأكثر من عشرة اذرع ان صلت قدامه وعن يمينه او عن يساره وعدم اشتراط التباعد اذا صلت خلفه ولو بحيث تصيب ثوبه ويحتمل ان يكون المفسر لذلك محمد بن مسلم بان يكون فهم ذلك من الامامعليه‌السلام بقرينة حاليه اومقالية وقد استبعد بعض الاصحاب هذا التفسير واختارجعل الستر في الحديث بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق وهو كما ترى وربما يقال في وجه الاستبعاد ان بلوغ الحجرة في الضيق إلى حد لا يبلغ البعد بين لمصلين في زاويتها مقدار

١٥٧

شبر خلاف الغالب المعتاد وليس بشئ لانه اذا كان المراد كون الرجل اقرب من المرأة إلى القبلة بشبر لم يلزم حمل الحجرة على خلاف مجرى العادة وهذا ظاهر ولا يخفى جريان هذا التفسير في الحديث الثامن ايضا واما ما يتراآى من منافاته لقولهعليه‌السلام صلت بحذاه فيمكن توجيهه بحصول المحاذاة بين بعض اعضائه واعضائها في حالتي الركوع والسجود وهو اف في اطلاق كون صلوتها بحذاه وقولهعليه‌السلام في الحديث السابع عشر فان كانت تصلي خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه ربما يعطي باطلاقه صحة الصلوة بتأخر موقفها عن موقفه وان حاذى بعض بدنها بعض بدنه حال ركوعها وسجودها وقولهعليه‌السلام في الحديث الحادي عشر الا ان يكون قدامها ولو بصدره صريح في هذا المعنى وفي كلام بعض علمائنا تفسير صلوتها خلفه بتاخرها عنه بحيث لا يحاذي شئ من بدنها شيئا من بدنه حتى موضع سجودها لقدمه والبحث فيه مجال ولا يخفى ان الحاقه عيه السلم التاء بالعشر في الحديثين الاخيرين يعطي عدم ثبوت ما نقله بعض اللغويين من ان الذراع مؤنث سماعي والله اعلم بحقائق الامور

الفصل الثاني ( في استحباب اتخاذ السترة...)

وحكم الصلوة في البيع و الكنايس وجواد الطرق واعطان الابل ومرابض الغنم والبقر والخيل والبغال وفي الحمام والسبخة وبيت فيه خمر او مسكر والى التماثيل والنار وعلى النجس وفي البيداء وذات الصلاصل وصنجان تسعة وعشرون حديثا

أ - من الصحاح معوية بن وهب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بجعل العنزة بين يديه اذا صلى

ب - العيص بن القسم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن البيع والكنايس يصلي فيها قال نعم قال وسألته هل يصح نقضها مسجدا فقال نعم

ج - عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الصلوة في البيع والكنايس وبيوت المجوس فقال رشه وصله

د - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سأله عن الصلوة في ظهر الطريق فقال لا بأس بان تصلي في الظواهر التي بين الجواد فاما الجواد فلا تصل فيها ه‍ - محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الصلوة في السفر فقال لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها و- الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الصلوه في مرابض الغنم فقال صل فيها ولا تصلي اعطان الابل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل ز- محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الصلوة في اعطان الابل فقال ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلوة في مرابض الغنم ح - علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الصلوة في بيت الحمام فقال ان كان الموضع نظيفا فلا بأس ط - زرارة وحديد بن حكيم الازدي قالا قلنا لابي عبداللهعليه‌السلام السطح يصيبه البول ويبال عليه ايصلي في ذلك الموضع فقال ان كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس الا ان يكون ان يتخذ مبالا ى - محمد بن مروان عن بي عبداللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان جبرئيل اتانى فقال انا معاشر الملئكة لا ندخل بيتافيه كلب ولا مثال جسد ولا اناء يبال فيه يا - محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام اصلى والتماثيل قدامي وانا انظراليها فقال لا اطرح عليها ثوبا و لابأس بها اذا كانت عن يمينك او شمالك او خلفك او تحت رجلك او فوق راسك وان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل التهذ يب - محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس ان تصلي على كل التماثيل اذا جعلتها حتك

يج - محمد بن ابي عميرعن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن التماثيل تكون في البسايط لها عينان وانت تصلي

١٥٨

فقال ان كان له عين واحدة فلا بأس وان كان لهاعينان فلا

يد - على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي والقراح موضوع بين يديه في القبلة فقال لايصلح له ان يستقبل النار

يه - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة ايصلي عيها في المحمل فقال لابأس بالصلوة عليها

يو- علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام انه سأله عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ايصلي فيهما اذا جفا قال نعم وقد مرهذا الحديث في بحث المطهرات

يز- علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذرا يصلي عليه قال اذا يبست فلا بأس

يح - احمد بن محمد بن ابي نصر قال قلت لابي الحسنعليه‌السلام انا كنا في البيداء في اخرالليل فتوضأت واستكت وانا اهم بالصلوة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل تصلى في البيداء في المحمل قال فقال لا تصلي في البيداء قلت واين حد البيداء فقال كان جعفرعليه‌السلام اذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت واين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلاثة اميال يط - ايوب بن نوح عن ابي الحسن الاخيرعليه‌السلام قال قلت له تحضر الصلوة والرجل بالبيداء قال يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي ك - معوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه لسلم قال الصلوة تكره في ثلثة مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان وقال لا بأس ان يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد كا - من الموثقات الحسن بن الجهم عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت انه قد روى عن جدك ان الصلوة على الظواهر لا بأس بها قال ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت ان خاف الرجل على متاعه قال فان خاف فليص كب - سماعة قال سألته عن الصلوة في عطان الابل و مرابض الغنم والبقر فقال ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا باس بالصلوة فيها واما مرابض الخيل والبغال كج - عمار الساباطي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الصلوة في بيت الحمام اذا كان موضعا نظيفا فلا باس كد - عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فان كان في غلاف قال نعم وقال لا يصلي الرجل وفي قبلته نارا وحديد قلت اله ان يصلي وبين يديه مجمرة شبه قال نعم فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار الا انه بحاله قال اذا ارتفع كان اشر لا تصل حياله كز- عبد الله بن بكير قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ايصلي عليها فقال لا

كو- ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الصلوة في السبخة لم تكرهه قال لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها ارض مستوية فقال لا بأس كز- سماعة قال سألته عن الصلوة في السباخ فقال لا بأس. كح ابوبصير قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الصلوة في بيوت المجوس فقال رش وصل كط - عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا تصلي في بيت فيه مر او مسكر اقول قد دل الحديث الاول على استحباب اتخاذ المصلى سترة وقد اجمع اصحابنا على ذلك وقدرت بمقدار ذراع تقريبا والظاهر انها كما يستحب في الفضاء يستحب في البناء اذا كان المصلي بعيدا عن الحائط والسارية ونحوها ولو كان قريبا من احدهما كفى والعنزة فتح العين المهملة وتحريك النون وبعدها زاى عصاة في اسفلها حربة وفي الصحاح انها اطول من العصار واقصر من الرمح وروى عن الصادقعليه‌السلام ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وضع قلنسوة وصلى اليها

١٥٩

وعن الرضاعليه‌السلام في الرجل يصلي قال يكون بين يديه كومة من التراب ويخط بين يديه بخط وقد ذكر لاصحاب استحباب الدنو من السترة بمربض غنز إلى مربض فرس واما كيفية الخط الذي يقوم مقام السترة فيظهر من الذكرى انه يكون عرضا ونقل عن بعض العامة انه يكون طولا او مدورا او كالهلال وقال العلامة في المنتهى لم ينقل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا عن الائمةعليهم‌السلام صفة الخط فعلى اي كيفية فعله اصاب السنة سواء وضعه على الاستقامة او على الاستدارة انتهى وقد دل الحديث الثاني والثالث على جواز الصلوة في البيع والكنايس والمعروف بين اكثر الاصحاب عدم لكراهة خلافا لابن البراج وابن ادريس حيث جعلا الصلوة فيها مكروهة معللين ذلك بعدم انفكاكها عن النجاسة وكيف كان فهل جواز الصلوة فيها مشروط باذن اهل الذمة احتمله شيخنا في الذكرى معللا باتباع غرض الواقف وقيام القرينة وقد تضمن الحديث الثاني في جواز جعل بعضها مسجدا ولفظة نقضها في النسخ المعتبرة من التهذيب بالنون والقاف والمراد به الات بنائها كالآجر والاخشاب ونحوهما وفي بعضها بالباء الموحدة والعين وما تضمنه الحديث الثالث من جواز الصلوة في بيت المجوسي هو المعروف من الاصحاب ولكن على كراهة لرواية ابي جميلة عن الصادقعليه‌السلام قال لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس ان تصلي في بيت فيه يهودي او نصراني ولا يخفى ان هذا النهي شامل لبيت المصلى اذا كان فيه مجوسي ايضا كما ذكره شيخنا في الذكرى معللا والضمير في قولهعليه‌السلام رشه الظاهر عوده إلى كل واحد من الثلثة فيستحب رش البيع والكنائس ايضا وهو الذي مال اليه العلامة في المنتهى والظاهر ان الصلوة بعد الجفاف كما قاله في المبسوط والنهاية في بيت المجوسي واستحسنه شيخنا في الذكرى والهاء في قولهعليه‌السلام وصله هاء السكت وما تضمنه الحديث الرابع والخامس من النهي عن الصلوة في الجواد بالتشديد جمع جادة محمول عند الاكثر على الكراهة لما تضمنه آخر الحديث العشرين وعند الصدوق والمفيد على التحريم و يستفاد من الحديث الحادي والعشرين كراهة الصلوة في كل طريق يوطأ وان لم يكن جادة ولعل الكراهة في الجادة اشد وما تضمنه الحديث السادس من النهي عن الصلوة في اعطان الابل محمول على الكراهة عند غير ابي الصلاح وعنده على التحريم كما هو ظاهر المفيد في المقنعة والمراد باعطانها مطلق مباركها التي تأوي اليها لا مباركها حول الماء التي هي المعاطن لغة قال العلامة في المنتهى معاطن الابل هي مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل قاله صاحب الصحاح والعلل الشرب الثاني و النهل الشرب الاول والفقهاء جعلوه اعم من ذلك وهي مبارك الابل مطلقا التي تأوي اليها ويدل عليه ما فهم من لتعليل بكونها من الشياطين انتهى وصرح طاب ثراه في المنتهى ايضا بان المواضع التي تبيت فيها الابل في سيرها او تناخ فيها لعلفها او تردها لا باس بالصلوة فيها لانها لا تسمى معاطن الابل هذا كلامه ولا بأس به وربما يستفاد من هذا الحديث عدم كراهة الصلوة في مرابض الغنم وهو قول الاكثر لكن الحديث الثانى والعشرون صريح في مساواتها المعاطن الابل ولعلها اخف كراهة من معاطن الابل ابوالصلاح على التحريم وهو ضعيف وقد تضمن الحديث الثامن والثالث والعشرون نفي البأس عن الصلوة في الحمام اذا كان الموضع نظيفا واكثر الاصحاب على الكراهية فالمراد بنفي البأس نفي التحريم ويدل على الكراهة رواية عبدالله بن الفضل عمن حدثه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال عشرة مواضع لا يصلي فيها الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطرق وقرى النمل ومعاطن الابل ومجرى الماء والسبخ والثلج وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الا ان اكثر الاصحاب

١٦٠