رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 173890
تحميل: 6268

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173890 / تحميل: 6268
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

كما قال المحقق الشيخ على اعلى الله قدره واما الثاني فلكونه انما ورد فيما يعلق بما لايتم فيه الصلوة فتعدية الحكم إلى سائر اللباس قياس ومع ذلك فالفارق ظاهر لاختصاص ما لايتم فيه الصلوة بكثير من الاحكام ليست في شئ من سائر اللباس الثاني جواز الصلوة في تكة من وبر الارانب وبه قال الشيخ في النهاية وكلامه في التهذيب يعطي تعدية الحكم إلى كل ما لا يتم فيه الصلوة من التكة وغيرها من الارانب والثعالب وما اليه المحقق في المعتبر كما مر قال شيخنا في الذكرى الاشبه المنع واستثناء ذلك انما ثبت في النجاسة وهي مانع عرضي ثم انه اجاب عن هذا الحديث اولا بضعف المكاتبة وثانيا بوروده في قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جواز الصلوة فيما اتخذ من الوبر انتهى كلامه وفيه ما فيه للتصريح في الحديث بان التكة من وبر الارانب فلا تغفل الثالث وتحريم الصلوة فيما لا يتم فيه من الحرير وهو مذهب الصدوق والمفيد وابن الجنيد والعلامة في المختلف والمنتهى وشيخنا في البيان ولعله الاقوى والصدوق بالغ في ذلك فمنع من الصلوة في تكة رأسها من ابريسم ويؤيدهم اطلاق المنع من الصلوة في الحرير في الحديث الحادى العشرين ويشهد لهم الحديث الخامس والعشرون المتضمن للمنع من الصلوة في كل شئ يخرج من غير مأكول اللحم ويساعدهم الحديث الثلثون المتضمن للمنع من الصلوة في ثوب عليه ديباج وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وابوالصلاح إلى الجواز وبه قال جماعة من المتأخرين واستدلوا عليه برواية الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال كل شئ لا يتم الصلوة فيه وحده لا بأس بالصلوة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه وبان جواز الصلوة في ذلك مع نجاسة يخرجه عما يعتبر في اللباس فيجوز مع كونه حرير بانه لا يزيد على الكف بالحرير وهو ما جعل في الذيل ورؤس الاكمام وهو جايز لما روى ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الجرير الا موضع اصبع او اصبعين او ثلث او اربع ولما رواه جراح المدائني عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج والاصل في الكراهة استعمالها في المعنى المصطلح هذا حاصل ما استدلوا به على الجواز وكان بعض مشايخنا المعاصرين قدس الله روحه يميل إلى هذا القول ويرجحه ويقول ان قولهعليه‌السلام لا تحل الصلوة في الحرير المحض مما لاينفع الخصم ولا ضرنا لان الحلال في الاصطلاح بمعنى المباح وهو ما يتساوى في نظر الشافعي فعله وتركه فهو مقابل المكروه ونحن نقول ان الصلوة فيما لا يتم فيه من الحرير مكروهة وليست حلالا بالمعنى المصطلح هذا كلامه اعلى الله مقامه وهو كما ترى فان تخصيص الحلال بهذا المعنى الذي يقابل فيه من المباح من المصطلحات الاصولية المستحدثة كسائر اصطلاحاتهم ولم يثبت تحققها في زمانهمعليهم‌السلام فضلا عن شيوعها بحيث يحمل كلامهم سلام الله عليهم عليها بل نحكم حكما قطعيا لا شوبه ريب بانهمعليهم‌السلام متى قالوا لا يحل الشئ الفلاني فانما يعنون انه محرم لا انه مكروه او مستحب مثلا وهذا ممالا مجال للتوقف فيه بوجه ثم لا يخفى عليك ما يتطرق من الخدش إلى كل من ذينك الدليلين اللذين استدل بهما اصحاب هذا القول اما الاول فلضعف الرواية فان في طريقها احمد بن هلال وقد قال الكشي انه مذموم ملعون والشيخ في الفهرست انه غال متهم في دينه والعلامة في الخلاصة ان روايته عندي غير مقبولة فرواية مثله لا تصلح لتأسيس امثال هذه الاحكام قطعا فان قلت ان احمد بن هلال روى هذا الخبر عن محمد بن ابي عمير وقد ذكر ابن الغضائري انهم

١٨١

يعتمدون عليه فيما يرويه عنه قلت الذي ذكره ابن الغضائري انما هو اعتمادهم عليه فما يرويه عن ابن ابي عميررحمه‌الله من كتاب نوادره ومن اين لنا ان هذا من ذاك واما الدليل الثاني ففيه ان الخروج بذلك عن كل ما يعتبر في اللباس ظاهر المنع وعن البعض لا يفيد كم ونحن لا نقول بالقياس على ان الفارق قائم اذ المانع في النجس عارض وفي الحرير ذاتي كالتكة من جلد الميتة او غير المأكول وكذلك نقول في الدليل الثالث فانه في الحقيقة قياس لا نقول به ومع ذلك فالفارق قائم ايضا فان المقيس عليه قد صار جزء من غيره مما يصح الصلوة فيه والمركب من الشئ وغيره غير ذلك الشئ والمقيس مستقل بنفسه ملبوس بانفراده وايضا فمستند جواز الصلوة في المكفوف بالحرير مما لم يثبت والظاهر من كلام ابن البراج المنع منه والرواية الاولى ليست من طرقنا وانما هي عامية رووها عن عمر بن الخطاب عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله كما قاله المحقق في المعتبر فلا تعويل عليها والثانية ايضا ضعيفة رويناها عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني وكل منهما في كتب الرجال مهمل غير موثق مع انهما خاليتان عن ذكر الصلوة اثباتا ونفيا وايضا فان الكراهة في قول جراح المدائني ان الصادقعليه‌السلام كان يكره كذا انما يفهم منها بحسب الظاهر النفرة وعدم الرضا لا المعنى الاصولي المجدد كيف والاغلب في الاخبار استعمال الكراهة بمعنى المرجوحية المطلقة الشاملة للتحريم او بمعنى التحريم كما هو ظاهر على التتبع بل قد استعملها هذا الراوي اعني جراح المدائني في ذلك في هذه الرواية نفسها فان الرواية هكذا احمد بن محمد البرقى عن ابيه عن النضربن سويد عن القسم بن سليمان عن الجراح المدائنى عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فانها ميثرة ابليس هذا لفظ الرواية فتامل فيها وفيما تلوناه من المقال ليظهر عليك حقيقة الحال في هذا الاستدلال والله سبحانه اعلم بحقايق الامور وقد دل الحديث الثاني والعشرون على جواز الصلوة في ثوب حشوه قز اي حرير ويؤيده ما رواه الصدوق من مكاتبة ابراهيم بن مهزيار إلى ابي محمد في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه فكتب نعم لا بأس به وتفسير الصدوقرحمه‌الله القز بقز الماعز لايخفى بعده وقد ذهب شيخنا في الذكرى إلى جواز الصلوة في ثوب حشوه قز و منع منه المحقق في المعتبر مستند إلى عموم والى ان راوي هذا الحديث اعني الحسين بن سعيد لم يسمعه عن محدث و انما وجده في كتاب واستضعفه شيخنا في الذكرى بان النهي عن لبس الحرير وكان الحشو ملبوسا خلاف الحقيقة الظاهرة وبان الراوى اخبربصيغة الجزم والمكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة مع ان الخاص مقدم على العام وقد تضمن الحديث الثالث والعشرون جواز افتراش الحرير للرجل وذهب بعض علمائنا إلى المنع منه وربما استدل بعموم المنع في بعض الروايات من دون تقييد باللباس كما في الرواية التي استدلوا بها على جواز الكف به و تردد فيه المحقق في المعتبر مستندا إلى عموم تحريمه للرجال وناقشه شيخنا في الذكرى باشتهار حديث الجواز والخاص مقدم على العام مع ان اكثر الاحاديث يتضمن اللبس وما تضمنه الخامس والعشرون من ان كل شئ حرام اكله فالصلوة في كل شئ منه فاسدة يعطي بعمومه المنع من الصلوة في جلود الارانب والثعالب واوبارها بل في الشعرات العالقة بالثوب منها ومن سائر ما لا يؤكل سواء كانت له نفس سائلة ام لا وسواء كان قابلا للذكاة ام لا الا ما اخرجه

١٨٢

الدليل كالخز وشعر الانسان نفسه والحرير غير المحض وهذا الحديث يدل ايضا على عدم جواز الصلوة في وب اصابه شئ من فضلات غير مأكول اللحم كعرقه ولعابه ولبنه وكذلك اذا اصاب البدن فيستفاد منه عدم صحة صلوة المتلطخ ثوبه او بدنه بالزياد مثلا ولا يخفى ان ما يترااى من التكرار في عبارة هذا الحديث من قوله ان الصلوة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلوة في وبره وشعره إلى اخره وكذا ما يلوح من الخرازة في قوله لا يقبل تلك الصلوة حتى يصلي في غيرها مما احل الله اكله يعطي ان لفظ الحديث لابن بكير وانه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى ويمكن ان يكون هذا التصرف وقع من بعض الرجال السند سوى ابن بكير وكيف كان فالمقصود ظاهر لا سترة فيه وما تضمنه الحديث الثامن العشرون من تحريم لبس الذهب للرجال مما لا خلاف فيه والحقوا به المموه به ايضا وهو غير بعيد انما الخلاف في بطلان الصلوة في ما لايتم فيه كالخاتم من الذهب مثلا فقد قوى المحقق في المعتبر عدم البطلان لان النهي ليس عن فعل من افعال الصلوة ولا عن شرط من شروطها والعلامة طاب ثراه على البطلان ولا ريب ان القول به احوط وما تضمنه الحديث التاسع والعشرون من قولهعليه‌السلام النساء يلبسن الحرير والديباج الا في الاحرام ربما يستدل باطلاقه واستثناء حال الاحرام فقط على جواز لبس المرأة الحرير في الصلوة وذهب الصدوقرحمه‌الله إلى المنع من صلوتها فيه مستدلا بان النهي عن الصلوه في الحرير مطلق فيتناول المراة باطلاقه ويساعده اطلاق قولهعليه‌السلام في الحديث العشرين والحادي والعشرين لا تحل الصلوة في الحرير المحض وكذلك اطلاق ما تضمنه الحديث والعشرون من المنع من الصلوة في كامل حصل من غير المأكول ويشهد له بعض الروايات الغير النقية السند ايضا كما رواه زرارة قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته او سداه خزا وكتان او قطن وانما يكره الحرير المحض لرجال والنساء وهذا الحديث وان كان ظاهره النهي عن مطلق اللبس لكن لما انعقد الاجماع على جواز لبسهن له في غيرالصلوة حمل النهي على حال الصلوة ولا يراد بالكراهة في قولهعليه‌السلام وانما يكره إلى اخره معناها المتعارف ولا الحرمة في الرجال والكراهة في النساء للزومه استعمال اللفظ المشترك في معنييه او في الحقيقة والمجاز فتعين ان يراد بها التحريم و اجاب العلامة في المختلف عن استدلاله الاول بالمنع من عموم النهي وعن التمسك بالحديث الحادي والعشرين بان ظاهر لنهي فيه انصرافه إلى الرجال لانه جواب عن الصلوة في القلنسوة التي هي من ملابس الرجال وعن رواية زرارة بضعف طريقها مع انه يجوز ان يراد بالكراهة التحريم في حق الرجال والكراهة في حق النساء ويكون الاستعمال على سبيل المجاز هذا كلامه قدس الله روحه وللكلام فيه مجال وكيف كان فالاولى اجتناب النساء للحرير حال الصلوة وقال العلامة في المنتهى انه في هذه المسألة من المتوقفين وهو في محله وما تضمنه الحديث الثلثون من منعهعليه‌السلام من الصلوة في ثوب علمه ديباج يمكن حمله على الكراهة او على ديباج منسوج بالذهب والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه

الفصل الرابع ( في نبذ متفرقة من مسنونات اللباس ومكروهاته..)

وما يلحق بذلك اثنان وعشرون حديثا

أ - من الصحاح سليمن بن خالد قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ام قوما في قميص ليس عليه رداء قال لا نبغي ان لا يكون عليه رداء او عمامة يرتدي بها

ب - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام ادنى ما يجزيك ان تصلي فيه بقدر

١٨٣

ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف

ج - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا د - عبدالله ابن سنان قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن رجل ليس معه الا سراويل فقال يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليستقلد السيف ويصلي قائما ه‍ - عبد الرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا صليت فصل في نعليك اذا كانت طاهرة فانه يقال ان ذلك من السنة و- معوية بن عمار قال رأيت ابا عبداللهعليه‌السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم ار ينزعها قط

ز- موسى بن القاسم البجلي قال رأيت ابا جعفر الثانيعليه‌السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي

ح - محمد بن اسمعيل بن بزيع انه سأل الرضاعليه‌السلام عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل

ط - محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال لا باس ان يكون التماثل في الثوب اذا غيرت الصورة منه

ى - العيص بن القاسم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصلي في ثوب امرأته في ازارها ويتعمم بخمارها قال نعم اذا كانت مامونة يا - محمدبن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال قلت له يصلي الرجل وهو متلثم فقال اما على الارض فلا واما على الدابة فلا بأس يب - على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ايصليان وهما بالحناء والوسمة قال اذا برز الفم والمنخر فلا بأس يج - محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال ان اخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس يد - حماد بن عثمان قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل ايصلي الرجل وهي معه فقال لا بأس بذلك اذا كانت مواراة يه - من الحسان ابن ابي عمير عمن ذكره عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه يو- زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام اياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد يز- حماد بن عيسى قال كتب الحسن بن يقطين إلى العبد الصالحعليه‌السلام هل يصلى الرجل الصلوة وعليه ازار متوشح به فوق القميص فكتب نعم يح - من الموثقات عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه الم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه يط - حماد بن عثمان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال تكره الصلوة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم ك - عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال لا ولا يتختم الرجل به فانه من لباس اهل النار وعن الثوب يكون في علمه مثال طير او غير ذلك ايصلي فيه قال لا وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير او غير ذلك قال لا يجوز الصلوة فيه

كا- عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه قال ان كان عليه ثوب اخر ازار او سراويل فلابأس وان لم يكن فلا يجوز له ذلك وان ادخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس

كب - غياث بن ابراهيم عن ابي جعفرعليه‌السلام عن ابيه عن عليعليه‌السلام قال لا تصلي المرأة عطلا اقول الرداء الثوب الذي يجعل على المنكبين وفسره في القاموس بالملحفة و قد استفاد وامن الحديث الاول كراهة الامامة بغير رداء ومن الحديث الثاني والثالث والرابع استحباب لرداء او ما قام مقامه للمصلي منفردا ايضا والخطاف طائر معروف وقد دل الحديث الخامس والسادس على استحباب الصلوة في النعل

١٨٤

وربما يستشكل في ظاهر قولهعليه‌السلام فانه يقال ان ذلك من السنة فان هذا الكلام ربما يعطي التردد في كون ذلك من السنة وهم صلوات الله عليهم متنزهون عن شوائب التردد في الاحكام ولعل الغرض من قولهعليه‌السلام يقال اي انا اقول ذلك وهنا وجه اخر وهو ان عبدالرحمن بن ابي عبدالله لما كان من اجلاء الثقات المعروفين بكثرة الرواية عن الصادقعليه‌السلام كان مظنة ان يقتدي به اصحابه من الامامية رضوان الله عليهم في اعماله تنزيلا ما يفعله منزلة ما يرويه فميكن ان يكون غرضهعليه‌السلام انك اذا صليت في نعليك ورآك الناس تصلي فيهما قالوا ان ذلك من السنة وسلكوا على منوالك من الصلوة في نعالهم وقولهعليه‌السلام اذا كانت ظاهرة يدل على ان استحباب الصلوة فيهما اذا كانا نجسين صحيحة ايضا لكونهما مما لايتم الصلوة فيه الصلوة وحده ويجب ايصال رأسي الابهامين إلى الارض ليسجد عليهما ولا يكفي وصول طرف النعل وما تضمنه الحديث السابع من صلوة الجوادعليه‌السلام مؤتزرا بمنديل فوق القميص يعطي عمد كراهة ذلك وفي كثيرمن كتب الفروع عذرة من المكروهات وقال المحقق في المعتبر الوجه ن التوشح فوق القميص مكروه واما شد الميزر فوقه فليس بمكروه انتهى وقد دل الحديث الثامن والحديث العشرون على كراهة الصلوة في ثوب فيه تماثيل وابن ادريس خص التماثيل بصور الحيوان وقال الشيخ في المبسوط بعدم جواز الصلوة في الثوب اذا كان فيه تمثال او صورة وقد دل الحديث التاسع على زوال الكراهة او التحريم اذا غيرت الصورة والظاهر ان ادنى تغير كاف في ذلك والضمير في قولهعليه‌السلام منه يعود إلى الثوب او إلى التمثال في ضمن التماثيل [ ؟ ] يستفاد من لحديث الرابع عشر خفة الكراهة بمواراة التماثيل بل زوالها رأسا وقد دل الحديث العاشر على كراهة الصلوة في ثوب المتهم بعدم التوقي من النجاسة وقد مر في الحديث السادس من الفصل الثاني ما يدل على ذلك ايضا وربما الحق بذلك ثوب من لايتوقى الغصب في ملابسه وهو غير بعيد لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله دع ما يريبك إلى مالا يريبك وما تضمنه الحديث الحادي عشر من التفصيل في اللثام غيرمشهور بين الاصحاب والمشهور كراهته مطلقا للواكب وغيره وفي بعض الاخبار دلالة على ذلك ولعل الكراهة حال الركوب اخف هذا اذا لم يمنع شيئا من القراء‌ة اما اذا منع فيحرم ولعل في قولهعليه‌السلام في الحديث الثاني عشر اذا برز الفم والمنخر فلا بأس تنبيها عليه وما تضمنه الحديث الثالث عشر من قولهعليه‌السلام ان اخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس يدل بظاهره على التخيير في ذلك وان كان ظاهره يعطي افضلية اخراج اليدين كما فهمه العلامة طاب ثراه في المنتهى وما في الحديث الحادي والعشرين من عدم جواز ادخال اليدين لمن ليس عليه الا ثوب واحد محمول على الكراهة وما تضمنه الحديث الرابع عشر من كراهة الصلوة ومعه دراهم سود فيها تماثيل مشهور بين الاصحاب وفي رواية عبدالرحمن بن الحجاج انه سال الصادقعليه‌السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي وهي مربوطة او غير مربوطة فقال ما اشتهي ان اصلي ومعي هذه الدراهم التي يها التماثل ثم قالعليه‌السلام ما للناس بد من حفظ بصناعتهم فان صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بين يديه وبين القبلة وما تضمنه الحديث الخامس عشر والثامن عشرمن استحباب التحنك وسيما لمن خرج إلى سفر ممالا خلاف فيه وروى الصدوقرحمه‌الله فيمن لا يحضره الفقيه عن الصادقعليه‌السلام انه قال لا عجب ممن يأخذ في حاجة

١٨٥

وهو على وضوء كيف لا تقضي حاجته واني لا عجب ممن ياخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضي حاجته و روى العامة ايضا عن النبي صلى عليه وآله انه امر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط والتلح تطويق العمامة تحت لحنك و الاقتعاط ترك ذلك قال في الصحاح الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك ثم قال وفي الحديث انهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاقتعاط وامر بالتلحي انتهى ثم الذي يدل عليه الاحاديث ويقتضيه كلام اهل اللغة هو ان التحنك ادارة شئ من العمامة تحت الحنك اما طرفها او وسطها وهو يقتضي عدم تأدي السنة بادارة ما ليس من العمامة وقد توقف في ذلك شيخنا في الذكرى ورجح بعض الاصحاب عدم تأدي السنة بذلك وهو حسن لمخالفته المنقول شرعا ولغة ثم الذي يظهر من عبارات الاصحاب في كتب الفروع كون التحنك من مستحبات الصلوة وان تركه من مكروهاتها والذي يستفاد من هذا الحديث عن ائمتناعليه‌السلام ان التحنك مستحب في نفسه لكل من لبس العمامة سواء صلى او لم يصل ولم نظفر في شئ من الاحاديث بما يدل على استحبابه لاجل الصلوة ومن ثم قال شيخنا في الذكرى استحباب التحنك عام وقال العلامة في المنتهى بعدما نقل الاحاديث الدالة على ان التحنك سنة في نفسه ظهر بهذه الاحاديث استحباب التحنك مطلقا سواء كان في الصلوة او في غيرها انتهى وكلام الشيخ في التهذيب مشعر بانه قدس الله روحه لم يطلع في الاحاديث على ما يدل على استحباب التحنك للصلوة وكراهة الصلوة بغير حنك فانه لما نقل قوله المفيد طاب ثراه في في المقنعة ويكره ان يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها لم ينقل في الاستدلال على ذلك على ما ينطبق لى المدعى صريحا بل انما نقل حديثين دالين على استحباب التحنك في نفسه احدهما حديث ابن ابي عمير وهو الحديث الخامس عشر وثانيهما ما رواه عيسى بن حمزة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه الم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه ومعلوم انهرحمه‌الله لو اطلع في هذا الباب على حديث يتضمن استحباب التحنك للصلوة لاستدل به والحاصل ان الاحاديث خالية عما يدل على ذلك ولعل حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من فتاوى الشيخ الجليل عضد الاسلام ابي الحسن على بن بابويه قدس الله روحه فان الاصحاب كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند اعواز النصوص وينزلون ما يفتي به منزلة ما يرويه كما قاله شيخنا طاب ثراه في اوائل الذكرى فلا بعد ان يكون هذا من ذلك القبيل ثم ما اشتهر بين المتأخرين حتى نقل بعضهم الاتفاق عليه وبما تلوناه عليك يظهر ان الاولى المواظبة على التحنك في جميع الاوقات وان يستديمه الانسان في حال الصلوات ولا يصلي بدونه ومن لم يكن متحنكا و اراد يصلي بحنك فالاولى له ان يقصد عند التحنك انه مستحب في نفسه ثم يصلي فيه لا انه مستحب لاجل الصلوة كالرداء مثلا والله اعلم بحقايق الامور وما تضمنه الحديث السادس عشر من النهي عن التحاف الصماء مشهور بين الخاصة والعامة و قد وقع الاختلاف في تفسيره فالذي ذكره الشيخ طاب ثراه في المبسوط والنهاية هو ان يلتحف بالازار ويدخل طرفيه تحت يديه ويجمعهما على منكب واحد واستدل العلامة في المنتهى على تفسير الشيخ بهذا الحديث وهو يعطي انه فهم من الجناح في الحديث اليدين معا وفي الصحاح اشتمال الصماء ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب باكسيتهم وهو ان يرد الكساء من قبل يمينيه على يده اليسرى وعاتقه الايسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الايمن فيعطيهما جميعا انتهى

١٨٦

وعن ابي عبداللهعليه‌السلام ان اشتمال الصماء عند العرب ان يشمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه انبا يخرج منه يده قال بعض اللغويين وانما قيل صماء لانه اذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافد كلها كالصخرة الصماء و قال بعضهم انما كان غير مرغوب فيه لانه اذا سد على يديه المنافذ فلعله يصيبه شئ يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه وقال ابوعبيد ان الفقهاء يقولون ان اشتماله الصماء هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجة وفسره صاحب القاموس بتفسيرين احدهما هذا والاخرما ذكره صاحب الصحاح والمعتمد ما دل عليه الحديث وما تضمنه الحديث السابع عشر من جواز صلوة المتوشح بالازار فوق القميص لاينافي ما رواه ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا ينبغي ان يتوشح بازار فوق القميص اذا انت صليت فانه ن زى الجاهلية اذ لا منافاة بين الكراهة والجواز وما تضمنه الحديث التاسع عشر من كراهة الصلوة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم هو بالفاء الساكنة والبناء للمفعول اي الشديد الحمرة كذا فسره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وربما يقال انه مطلق الشديد اللون سواء كان حمرة أو غيره واليه ينظر كلام المبسوط فيكره الصلوة في مطلق الثوب الشديد اللون وهو مختار ابي الصلاح وابن الجنيد وابن ادريس ومال اليه شيخنا في الذكرى وقال ان كثيرا من الاصحاب اقتصروا على على السواد في الكراهة ونقل عن العلامة القول بعدم كراهة شئ من الالوان حتى السواد والمعصفر والمزعفر والمشبع الحمرة وما نقله عنه هو كلامه طاب ثراه في التذكرة اما الالوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الاصحاب رحمهم الله عدم كراهتها مطلقا ولا يبعد استثناء السواد منها فيحكم بكراهته وان كان ضعيفا لاطلاق الاخبار الواردة فيه وقد استثنوا من السواد الخف والعمامة والكساء لما رواه في الكافي عن الصادقعليه‌السلام من استثناء هذه الثلثة من السواد المكروه ولا يلحق القلنسوة بالعمامة لما رواه في الكافي ايضا عنهعليه‌السلام من النهي عن الصلوة في القلنسوة السوداء لانها لباس اهل النار وقد تضمن الحديث العشرون احكاما اربعة الاول المنع من الصلوة في الخاتم الحديد الثاني المنع من التختم به مطلقا في الصلوة وغيرها وهما محمولان على الكراهة وكذا ما تضمنه رواية موسى بن اكيل لنميري عن الصادقعليه‌السلام من تحريم لبس مطلق الحديد للرجل والصلوة فيه واستثناء السكين والمنطقة للمسافر عند الضرورة والمفتاح اذا خاف ضياعه واله السلاح في الحرب وفي اخرها انه نجس ممسوخ وذكر المحقق في المعتبران ما ورد من تنجيس الحديد محمول على كراهة استصحابه فان النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنبه والا فهو ليس بنجس باتفاق الطوائف انتهى و بعضهم قيد الحديد الذي يكره استصحابه في الصلوة بالبارز دون المستور لما روى من ان الحديد اذا كان في لاف فلا باس به الثالث والرابع المنع من الصلوة في ثوب او خاتم فيه تمثال وهو محمول على الكراهة ايضا ويظهرمن كلام الشيخ وابن البراج التحريم عملا بظاهر الحديث وباقي الاصحاب على خلافهما وما تضمنه الحديث الثاني والعشرون من النهي عن صلوة المرأة عطلا محمول على الكراهة وهي بضم العين المهملة والطاء والتنوين والمراد خلو جيدها عن القلائد كما قاله شيخنا في الذكرى والله علم

المقصد السادس في القبلة وفيه فصلان:

الفصل الاول ( في وجوب استقبال القبلة في الصلوة ...)

و الاجتهاد فيها بقدر الامكان اربعة احاديث

أ - من الصحاح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال لا صلوة الا

١٨٧

إلى القبلة قلت له اين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله

ب - زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام يجزي التحري اذا لم يعلم اين وجه القبلة

ج - من الحسان زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فيفسد صلوتك فان الله تعالى قال لنبيه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره

د - من الموثقات سماعة قال سألته عن الصلوة بالليل والنهار اذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم قال تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك اقول القبله فلي اللغة هي الحالة التي عليها الانسان حال استقبال الشئ ثم نقلت في العرف إلى ما يجب على المكلف استقبال عينه اوجهته في الصلوة المفروضة وذلك عند التحقيق هو الفضاء الواقع فيه البيت شرفه الله تعالى الممتد منه إلى السماء فيجب على القريب القادرعلى مشاهدة الكعبة من بحكمه التوجه إلى عين هذا الفضاء وعلى البعيد التوجه إلى جهته وقد ورد في بعض الروايات التي لا يخلو من اعتبار التنبيه على ان ذلك الفضاء الممتد إلى السماء هوالقبلة كما رواه الشيخ في آخر باب الزيادات من كتاب الصلوة من التهذيب عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل قال صليت فوق ابي قبيس العصر فهل يجزيني ذلك والكعبة تحتي قال نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء وهذه الرواية وان كانت مما رواه الشيخرحمه‌الله عن علي بن الحسن الطاطري وهو من اكابر الواقفية الا ان الاصحاب قالوا انه كان ثقة في حديثه وقد روى الشيخ في باب القبلة عنه روايات كثيرة والظاهر انه قدس الله روحه نقل هذه الروايات من كتابه الذي الفه في القبلة وقد شهد له في الفهرست بانه روى ذلك الكتاب مع سائر كتبه في الفقه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم ومن ثم قلنا ان هذه الرواية لا يخلو من اعتبار والحاصل ان نفس البناء ليس هوالقبلة فلو فرض نقل البيت شرفه الله تعالى إلى مكان آخر لم تصح الصلوة اليه اذ ليس المعتبر البناء بل الفضاء المشغول بذلك البناء النازل في تخوم الارض الصاعد إلى عنان السماء ولهذا صحت صلوة من نزل في بئر زمزم مثلا اذا تمكن من السجود كما صحت صلوة من صعد إلى ابي قبيس وقد يطلق على ذلك الفضاء اسم لكعبة فيقال لهذين مثلا انهما مستقبلان للكعبة وربما يطلقون عليه اسم الجهة فيقولون لو زال البيت والعياذ بالله وجب استقبال جهته لبقاء القبلة حقيقة وما ذكرناه من ان قبلة القريب هي عين الكعبة وقبلة البعيد جهتها هو قول السيد المرتضى وابن الجنيد وابي الصلاح وابن ادريس والعلامة وجمهور المتأخرين اما ان الواجب على القريب استقبال عين الكعبة فقد نقل المحقق الاجماع عليه ويحصل ذلك اما بمشاهدتها او نبصب علامة تؤدي إلى العين واما ان الواجب على البعيد استقبال جهة الكعبة فيد عليه الاخبار كما رواه علي بن ابراهيم باسناده إلى الصادقعليه‌السلام ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لى بمكة إلى بيت المقدس ثلث عشرة سنة وبعد هجرته صلى بالمدينة اليه سبعة اشهر ثم وجهه الله إلى الكعبة وروى مثله الصدوق في الفقيه وعن ابي بصير عن احدهماعليهما‌السلام قال ان بني عبد الاشهل ضم لهم توهم وهم في الصلوة وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم ان نبيكم قد صرف إلى الكعبة فيحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلوة واحدة إلى قبلتين فلذلك سمى مسجدهم مسجد القبلتين و ذهب الشيخان وجمهور القدماء إلى ان الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم والحرم قبلة من هو خارج

١٨٨

عنه ونقل الشيخ علي ذلك اجماع الفرقة وقد ورد به اخبار غير نقية السند كما رواه ابوالوليد الجعفي قال معت جعفر بن محمدعليه‌السلام يقول البيت قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة لاهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا والمستفاد من كلام المتاخرين ان اصحاب هذا القول يجعلون نفس الحرم قبلة لكل من خرج عنه سواء كان قريبا منه او بعيدا عنه ولا يقولون ان قبلة البعيد جهة الحرم كما يقوله المتأخرون في جهة الكعبة ولذلك اوردوا عليهم لزوم الحكم ببطلان صلوة بعض الصف الطويل الزائد طوله عن طول الحرم وقد حاول شيخنا في الذكرى التوفيق بين الرأيين بان ذكرالمسجد و الحرم لعله اشارة إلى الجهة فيرتفع الخلاف هذا كلامه ولا بأس به وقولهعليه‌السلام في الحديث الاول في جواب سؤال زرارة عن حد القبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة كله لعل المراد بيان السمت الذي تصح الصلوة اليه في الجهة وتبطل بالخروج عنه فان قول زرارة اين حد القبلة سؤال عن نهاية بذلك السمت فان حد الشئ منتهاه فاجابهعليه‌السلام بما يدل على انه ينتهي من الجانبين بالمشرق والمغرب والظاهر ان الغرض بيان ما ينتهي اليه سمت قبلة اهل العراق فان عامة ما روى عنهمعليهم‌السلام في هذا الباب انما هو في بيان قبلتهم كما نص عليه الاصحاب وقد يستدل بهذا الحديث على ان من ظهر له بعد الصلوة الانحراف عن القبلة فان كانت صلوته إلى ما بين المشرق والمغرب صحت ولا تجب عليه لاعادة لا في الوقت ولا في خارجه وستسمع الكلام في ذلك في الفصل الثاني انشاء الله تعالى وقولهعليه‌السلام في الحديث الثاني يجزى التحري ابدا يراد به التفحص وبذل الجهد في تحصيل ما يترجح كونه جهة القبلة ويستفاد من الحديث الثالث ان ادارة الوجه وحده عن القبلة مبطل للصلوة كما حكاه شيخنا في الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين له والمشهور عدم البطلان بمجرد ذلك وفي بعض الروايات المعتبره دلالة عليه وستسمع الكلام فيه فيما بعد انشاء الله تعالى والفعل في قولهعليه‌السلام في الحديث الرابع وتعمد القبلة جهدك مضارع معطوف على تجتهد واحدى التاء‌ين محذوفة وربما جعل فعل امر وقد تضمن هذا الحديث وجوب الاجتهاد في تحصيل جهة القبلة على كل من لم يكن عالمابها وقد اختلف كلام المتأخرين في تعريف الجهة التي يجب على البعيد تحصيلها واستقبالها مع اتفاقهم على انها هي التي اذا عمل المكلف بما يقتضيه الامارات كان مستقبلا لها لكن لما كان هذا القدر غير كاف في شرح حقيقة الجهة ارادوا ان يذكروا ما يكشف عن ماهيتها ويبين حقيقتها في الجملة فعرفها العلامة طاب ثراه في المنتهى بالسمت الذي فيه الكعبة وربما فسر السمت هنا بامتداد معترض في جانب من جوانب الافق والمراد بكون الكعبة فيه مرورها بها قطعا او ظنا وعرفها شيخنا قدس الله روحه في الذكرى بالسمت الذي يظن كون الكعبة فيه وظنى انه لو لم يقيد بالظن واطلق كما فعل العلامة ليشمل القطع والظن معا لكان اولى وعرفها شيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره في شرح القواعد بالمقدار الذي شأن البعيد ان يجوز على كل بعض من ان يكون هو الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه واعترضرحمه‌الله على تعريف الذكرى بان ظن كون الكعبة فيه غير شرط وحمل السمت على ما يسامته المصلي ويحاذيه عند توجهه اليه وهو كما ترى وعرفها شيخنا الشهيد الثاني نور الله مرقده في شرح الشرائع بالقدر الذي يجوز على كل جزء منه؟ الكعبة فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لامارة يجوز التعويل عليها شرعا قالرحمه‌الله واحترز بالقيد الاخير عن فاقد

١٨٩

الامارات بحيث يكون فرضه الصلوة إلى اربع جهات فانه يجوز على كل جزء من الجهات الاربع كون الكعبة فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لكن لا لامارة شرعيه هذا كلامه وظني انه لو ضم إلى تعريف المنتهى بحيث يجوز كونها في كل جزء منه لكان احسن هذه التعريفات ولعل هذه الزيادة تفهم بادنى عناية وانما احتيج اليها لانه لولاها لصدق التعريف على سمت يقطع او يظن خروج الكعبة عن بعضه هذا وقد ذكر الاصحاب رحمهم الله في كتب الفروع لاستعلام الجهة في بعض البلاد علامات كلها مستفادة من علم الهيئة الا علامة واحدة لاهل العراق اعني عراق العرب فقد رواها محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن القبلة فقال ضع الجدي في قفاك وصل وهذه الرواية وان كان راويها علي بن الحسن الطاطري الا ان الظاهران الشيخرحمه‌الله نقلها من كتابه في القبلة وهو ا يخلو من اعتبار كما عرفت وهي وان لم يكن فيها تصريح بقبلة اهل العراق الا ان السائل وهو محمد بن مسلم لما كان عراقيا حملها الاصحاب على ان سؤاله عن قبلة بلاده وهنا رواية اخرى رواها الصدوق في الفقيه مرسلة ان رجلا قال للصادقعليه‌السلام اني اكون في السفر ولا اهتدي للقبلة فقال له اتعرف الكواكب الذي يقال له الجدي قال نعم قال اجعله على عينك واذا كنت في طريق الحج فاجعله بين الكتفين وهذه الرواية مع ما هي عليه من الارسال اكثر اجمالا من السابقة فان السائل فيها غير معلوم لتحمل على قبلة بلده وايضا فسؤاله عن القبلة في السفر لا في البلد لكن لما كان جعل لجدي على اليمين مما يناسب المواضع الشرقية عن مكة شرفها الله تعالى كالعراق وما ولاها ذكرها بعض علمائنا في علامات قبلتهم فهاتان الروايتان هما ما وصل الينا في علامة القبلة ولم يتضمن اصولنا الاربعة التي عليها المدار في هذه الاعصار سواهما واما العلامات المذكورة في كتب الفروع فكلها كما قلنا الا ما ندر مأخوذ من علم الهيئة بان استخرجوا سمت القبلة بالطرق المقررة ثم وضعوا تلك العلامات ذريعة إلى اصابة المكلف ذلك السمت والعلامات كثيرة فمنها لاهل المشرق كعراق العرب وما والاها اربع علامات جعل الجدي على المنكب الايمن والشمس عند الزوال على طرف الجانب الايمن والشمس عند الزوال ممايلي الانف والمغرب والمشرق الاعتدالين على اليمين واليسار والقمر ليلة السابع من كل شهر عند غروب الشمس بين العينين وكذا ليلة احدا وعشرين عند طلوع الفجر ومنها لاهل الشام اربع ايضا جعل الجدي خلف الكتف اليسرى وسهيل عند طلوعه بين العينين وعند غروبه على العين اليمنى وبنات النعش عند غيبوبتها خلف الاذن اليمنى ومنها لاهل اليمن علامتان جعل الجدي بين العينين وسهيل عنه غيبوبته بين الكتفين ومنها لاهل المغرب علامتان جعل الجدي على الخد الايسر والثريا والعيوق على اليمين واليسار ثم لا يخفى ان بين العلامة الاولى لاهل العراق وعلاماتهم الباقية تدافعا فان الاولى يقتضي انحرافهم عن نقطة الجنوب إلى صوب المغرب والعلامات الثلث الاخر يقتضي استقبالهم نقطة الجنوب وجماعة من متأخري علمائنا قدس الله ارواحهم كشيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره قسموا العراق ثلثة اقسام وجعلوا العلامة الاولى لاواسط العراق كبغداد والعلامات الباقية لاطرافه الغربية كالموصل واما اطرافه الشرقية كالبصرة فيحتاج إلى زيادة تقريب فلذلك حكموا بان علامتها جعل الجدي على الخد الايمن وهذا التقسيم هو الموافق لقواعد الهيئة فان طول بغداد على ما ذكره سلطان المحققين نصير الملة والدين

١٩٠

قدس الله روحه يزيد على طول مكة شرفها الله تعالى بثلث درج فقبلتها منحرفة يسيرا عن نقطة الجنوب إلى المغرب لا محالة والموصل يساري طولها طول مكة فقبلتها نقطة الجنوب لاتحاد دايرة نصف نهارهما واما البصرة يزيد طولها على طول مكة بسبع درجات ففي قبلتها زيادة انحراف إلى المغرب عن قبلة بغداد فجعلوا علامتها وضع الجدي على الخد الايمن واعلم ان شيخنا في البيان قيد العلامة الثالثة لاهل العراق اعني جعل المغرب والمشرق على اليمين واليسار بالمشرق والمغرب الاعتداليين وتبعه على ذلك صاحب التنقيح وشيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره حتى انه قيد عبارة العلامة في القواعد بذلك ووافقهم شيخنا الشهيد الثاني في هذا التقييد والباعث لهم على ذلك انهم رأوا مشارق الشمس ومغاربها مختلفة جدا باختلاف الفصول اذ البعد بين نهايتي كل منهما يقرب من ثمانية واربعين درجة ضعف الميل الكلي وذلك يقتضي جواز انحراف اهل الموصل مثلا عن نقطة الجنوب في جانبي المشرق والمغرب هذا المقدار وهو يستلزم اختلافا فاحشا في جهة واحدة فلذلك قيدوا المشرق والمغرب بالاعتداليين ليزول هذا الاختلاف و تنضبط الجهة ولم يرتض والدي قدس الله روحه هذا التقييد وذهب إلى انه مخل قال طاب ثراه في شرحه على الرسالة اطلاق القوم المشرق والمغرب لا قصور فيه وتقييد هؤلاء المشايخ نور الله مراقدهم غير محتاج اليه بل هو مقلل للفائدة وما ظنوه من ان الاطلاق مقتضي للاختلاف الفاحش في الجهة ليس كذلك لان مراد القدماء ان العراقي يجعله مغرب اي يوم اتفق على يمينه ومشرق ذلك اليوم بعينه على يساره وهذا لا يقتضي شيئا من الاختلاف الذي زعموه وهو عام النفع في كل الاوقات لكل المكلفين بخلاف القيد الذي ذكروه فانه يقتضي ان لا يكون العلامة المذكورة موضوعة الا لاحاد الناس القادرين على استخراج خط الاعتدال ومع ذلك فليس اضبط مما ذكرتدقيق تام لان استخراجه بالدائرة الهندية ونحوها تقريبي لابتنائه على موازاة مدارات الشمس للمعدل وهذا التقريب قريب مما ذكرناه كما لا يخفى فاى داع إلى تقييد عبارات المتقدمين بما تقل معه الفائدة ويعسر على اكثر المكلفين ضبطه انتهى كلامه اعلى الله مقامه وهو كلام جيد متين فهذه نبذة من العلامات الدائرة على السنة الفقهاء رضوان الله عليهم واكثرها مستنبط مما دلت عليه قواعد علم الهيئة فان المدار في تعيين سمت القبلة في البلاد البعيدة على ما يقتضيه قواعد ذلك العلم فان قلت جواز التعويل في القبلة على قواعد علم الهيئة مشكل جدا لابتنائها على كروية الارض وما ذكروه في اثبات كرويتها لا يثمر ظنا بذلك فضلا عن القطع مع ان الفقهاء وسائر اهل الشرع لا يوافقونهم على كرويتها بل ينكرونها والايات الكريمة اعني قوله تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا وقوله جل وعلا الم نجعل الارض مهادا وقوله عز شأنه وإلى الارض كيف سطحت تدل على عدم كرويتها بل ينبغى القطع بعدم واز التعويل على كلام علماء الهيئة في باب القبلة وغيرها لان شيئا من كلامهم لا يفيدنا علما ولا ظنا اذ لا وثوق لنا باسلامهم فضلا عن عدالتهم فكيف يحصل لنا علم او ظن بصحة ما يلقونه الينا من قواعدهم وكيف يجوز لنا التعويل على كلامهم قبل ثبوت مضمونه لدينا شرعا قلت اما ما ذكرت من ابتناء بعض قواعدهم على كروية الارض فحق واما قولك ان ما ذكروه في اثبات كرويتها لا يثمر ظنا فخلاف الواقع اذ افادة الدليل؟؟ المفصلة في محالها الظن بكروية الارض مما لا

١٩١

مجال للريب فيه وان كان كل من تلك الاثبات بانفراده غير ناهض بذلك لكن يحصل من مجموعها ظن غالب لا تمري فيه من له ادنى حدس نعم الديل اللمي المذكور في الطبيعي غير ناهض بذلك لابتنائه على ان الواحد لا يصدر عنه الا واحد فلا تعويل عليه واما ما ذكرت من ان اهل الشرع ينكرون كرويتها فليس كما زعمت وكلامهم ينادي بخلافه قال العلامة قدس الله روحه في كتاب الصوم من التذكرة ان الارض كرة فجاز ان يرى الهلال في بلد ولا يظهر في آخر لان حدبة الارض مانعة لرؤيته وقد رصد ذلك اهل المعرفة وشوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب الغربية لمن جد في السير نحو المشرق وبالعكس انتهى كلامه زيد اكرامه وقال ولده فخر المحققينرحمه‌الله في الايضاح الاقرب ان الارض كروية لان الكواكب تطلع في المساكن الشرقيه قبل طلوعها في المساكن الغربية وكذا في الغروب فكل بلد ربي بعد عن الشرقي بالف ميل يتأخر غروبه عن غروب الشرقي بساعة واحدة ثم انه طاب ثراه بسط الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه واما ما ظننت من افادة الايات الكريمة عدم الكروية فليس كذلك اذ كون الارض بجملتها كرة لا ينافي امتنانه سبحانه بجعلها فراشا للناس ومهادا لهم ومبسوطة لمنافعهم فان عظم حجمها لا يابى ذلك وقد نقل الشيخ الجليل ابوعلى الطبرسي قدس الله سره في مجمع البيان مثل هذا عن السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه وان المستدل على عدم كرويتها بقوله تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا هو ابوعلي الجبائي وانه لا دلالة في الاية الكريمة على ما زعمه وقال في الكشاف ند تفسير هذه الاية اعني قوله تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا فان قلت هل فيه دليل على ان الارض مسطحة وليست بكرية قلت ليس فيه الا ان الناس يفترشونها كما يفعلون بالمفارش وسواء كانت على شكل المسطح او شكل الكرة فالافتراش غير مستنكر ولا مدفوع لعظم حجمها واتساع جرمها وتباعد اطرافها انتهى واما قولك ينبغي القطع بعدم جواز التعويل على كلام علماء الهيئة في باب القبلة وغيره فمما لا يلتفت اليه بعد تصريح محققي علمائنا قدس الله ارواحهم بخلافه بل قال شيخنا طاب ثراه في الذكرى ان اكثر امارات القبلة مأخوذ من علم الهيئة وهي مفيدة للظن الغالب بالعين والقطع بالجهة انتهى واما ما زعمت من ان شيئا من كلامهم لا يفيد علما ولا ظنا فبعيد عن جادة الانصاف جدا وكيف لا يفيد شئ من كلامهم علما ولا ظنا وقد ثبت اكثره بالدلائل الهندسية والبراهين المجسطية التي لايتطرق اليها سوء شبهة ولا يحوم حولها وصمة ريب كما هو ظاهر على من له دوبة في رد فروع ذلك العلم الشريف إلى اصوله واما قولك انه لا وثوق لك باسلامهم فضلا عن عدالتهم فكيف يجوز ذلك التعويل على كلامهم قبل تيقن مضمونه فكلام عار عن حلية السداد اذ اليقين غير شرط ورجوع الفقهاء فيما يحتاجون اليه من كل فن إلى علماء ذلك الفن وتعويلهم على قواعدهم اذا لم يكن مخالفة لقانون الشرع شايع ذائع معروف فيما بينهم خلفا عن سلف كرجوعهم في مسائل النحو إلى النحاة وفي مسائل اللغة وفي مسائل الطب إلى الاطباء وفي مسائل المساحة والجبر والمقابلة والخطأين وما شاكلها إلى اهل الحساب من غير بحث عن عدالتهم وفسقهم بل يأخذون عنهم تلك المسائل مسلمة ويعملون بها من دون نظر في دلائلهم التي ادتهم اليها لحصول الظن الغالب بان الجم الغفير من الحذاق في صناعة من الصناعات اذا اتفقت كلمتهم على شئ مما يتعلق بتلك الصناعة فهو ابعد عن الخطأ وهذا من قبيل الظن

١٩٢

الحاصل بخبر الشياع وان كانا فساق او كفارا لبعد تواطؤهم على الكذب وليت شعري كيف يفيدك كلام الجوهري مثلا الظن في المسائل اللغوية فتتبعه في جميع ما يلقيه اليك من معاني الفاظ الكتاب والسنة ولا يفيدك كلام المحقق نصير الملة والدين قدس الله روحه مع جم غفير من علماء الهيئة الظن فميا يلقونه اليك في مسألة واحدة من مسائل الفن بل كيف تعول على قول فلان اليهودي المتطبب اذا اخبر بان المريض الفلاني مما يضره الصوم ويتحتم له لافطاروا يضره القيام او القعود في الصلوة ويتعين له الاستلقاء مثلا فتفطر في شهر رمضان وتصلي مستلقيا مؤميا اياما عديدة لاعتمادك على كلامه لما بلغك من حذاقته في فن الطب فاذا كنت تقبل قول يهودى واحد تظن حذاقته فيما يتعلق بفنه فبالاولى ان تقبل قول جماعة متكثرة من علماء الاسلام فيما يتعلق بفنهم مع اطباق الخاص والعام على بلوغ حذاقتهم في ذلك الفن إلى ما لامزيد عليه بل قد جوز جماعة من اعيان علمائنا قدس الله ارواحهم كالمحقق و وشيخنا الشهيد وغيرهما التعويل في باب القبلة على خبرالكافر الواحد اذا افاد خبره الظن ولم يكن هناك طريق إلى الاجتهاد سواه وذلك لان هذا نوع من التحري وقد دل الحديث على اجزائه وعلله في الذكرى بان رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات وحينئذ يكون وجوب التثبت عند خبر الفاسق مخصوصا في العبادات بما اذا لم يفد ظنا والله الهادي اذا انتقش ما تلوناه على صفحة خاطرك فنقول المصلي اما ان يكون داخل الكعبة زادها الله شرفااو خارجها والخارج اما قريب متمكن من مشاهدتها او بعيد عنها والبعيد اما [ مق‍؟ ] اى على طرف قطر من اقطار الارض منته طرفه الاخر اليها او غير مقاطر فهذه اقسام اربعة فالمتمكن من مشاهدتها امر ظاهر لا سترة فيه ومن هو داخلها او مقاطر لها يتوجه إلى اي جهة شاء اما الداخل فواضح واما المقاطر فلان نسبة الكعبة اليه من جميع الجوانب واحدة فاى نقطة من الافق استقبلها كان مستقبلا لعين الكعبة ولعل الفقهاء قدس الله ارواحهم انما لم يبحثوا عن هذا القسم لقلة جدوى البحث عنه فان الموضع المقاطر للكعبة خارج عن الربع المعمور بل لعله بالماء مغمور فان قلت الظاهر انهم انما لم يبحثوا عن هذا القسم لاندراجه في حكم من هو داخل الكعبة بحمل قول الصادقعليه‌السلام في حديث ابن سنان السابق انها اى الكعبة قبلة من موضعها إلى السماء على انها في الجهتين معا قبلة إلى السماء واذا كان الامر كذلك فلا فرق بين المقاطر للكعبة والمصلى داخلها في ان كلامهما في داخل الفضاء الذي هو القبلة في الحقيقة فان نفس البناء ليس هو القبلة كما مر قلت هذا كلام بعيد عن مشرب الفقهاء رضوان الله عليهم والظاهر المتفاهم بحسب العرف من قولهعليه‌السلام انها قبلة من موضعها لى السماء اعتبار ذلك الفضاء الممتد من تخوم الارض إلى السماء في جهة واحدة وايضا ففتح هذا الباب يؤدي إلى التزام امور يشكل التزامها جدا كجواز استدارة المصلين حول ذلك الفضاء المقاطر كما يصلون حول الكعبة وكتخيير من بعد عنه بربع الدور مثلا بين استقباله واستدباره لاستواء نسبتة المصلي في الحالين إلى ما هو القبلة إلى غير ذلك من الامور المستنكرة عند الفقهاء رضوان الله عليهم واما القسم الرابع اعني البعيد غير المقاطر للكعبة فسمت قبلته عند علماء الهيئة نقطة معينة من افق بلده [ ؟ ] واجهها كان مواجها للكعبة شرفها الله تعالى و

١٩٣

هي نقطة تقاطع الافق والدائرة المارة بسمتي راسي البلد ومكة في جهتها والخط الواصل بين هذه النقطة ومركز الافق يسمى عندهم خط سمت القبلة وهو سهم القوس التي تنبئ عليها اساس المحراب فالمصلي اذا جعله بين قدميه ساجدا عليه يكون قد صلى على محيط دائرة ارضية مارة بموضع سجوده وما بين قدميه ووسط الكعبة زادها الله شرفا ثم البلد بالنسبة إلى مكة المشرفة لا يخلو من احدى حالات ثمان لانه اما ان يكون اقل منها طولا وعرضا معا او اكثر كذلك او اقل طولا واكثر عرضا او بالعكس او مساويا لها طولا وعرضه اقل او اكثر فان كان البلد اقل طولا فمكة شرقية عنه سواء ساواهما عرضا او زاد او نقص وان كان اكثر طولا فهي غربية عنه سواء تساويا عرضا او اختلفا وان ساوى مكة طولا فقبلته نقطة الجنوب ان زاد عرضا ونقطة الشمال ان نقص فكل بلد من هذا القبيل اي يساوي طوله طول مكة كالموصل مثلا فلا حاجة في تعيين سمت قبلته إلى العمل بشئ من القواعد الهيوية لوقوعه مع مكة تحت دائرة نصف نهار واحدة فخط سمت قبلته خط نصف النهار لا محالة وربما يظن ان كل بلد يساوي عرضه عرض مكة فهو غير محتاج في تعيين سمت قبلته إلى شئ من تلك القواعد ايضا بل قبلته نقطة مغرب الاعتدال ان زاد طولا ونقطة مشرقه ان نقص لوقوعه مع مكة تحت اول سموت واحدة فخط سمت قبلته خط المشرق والمغرب لا محالة وهذا لظن باطل واتحاد اول سموته باول سموت مكة محال لان اية ميلها إلى المعدل نقطتان لا اربع ولتزايد قرب [ قسميها ] الاربع إلى المعدل في جانبي سمت الرأس والقدم فيلزم اتحاد للمختلفين طولا او اختلاف المتفقين عرضا ولان مماستها للمدار اليومي المار بالبلدين على ازيد من نقطة ظاهر الامتناع فظهر من هذا ان نقطة سمت القبلة في هذا القسم شمالية عن اول سموت البلد واقعة عن يمين المتوجه إلى مغرب الاعتدال ان زاد طول البلد وعن يسار المتوجه إلى مشرق الاعتدال ان نقص فالاقسام المحتاج فيها إلى العمل بتلك القواعد ستة لا اربعة اذا تقرر ذلك فاعلم ان الطرق التي اوردها علماء الهيئة في استخراج سمت القبلة كثيرة جدا والاليق بهذا الكتاب الاقتصار على ما ذكره علماؤنا قدس الله ارواحهم واختاروه من سنن سائر الطرق واوردوه في كتبهم الفقهية وغيرها وذلك طريقان فالاول اورده سلطان المحققين نصير الملة والحق والدين انار الله برهانه في التذكرة وانا اورده بلفظة الشريف قال طاب ثراه ان الشمس تكون مادة بسمت رأس مكة شرفها الله تعالى حين كونها في الدرجة الثامنة من الجوزاء والدرجة الثالثة والعشرين من السرطان قت انتصاف النهار والفضل بين نصف نهارها ونصف نهار سائر البلدان يكون بقدر التفاوت بين الطولين فليؤخذ التفاوت ويؤخذ لكل خمسة عشر جزء منه ساعة ولكل جزء اربع دقائق فيكون ما اجتمع ساعات البعد عن نصف النهار وليس صد في ذلك اليوم ذلك الوقت قبل نصف النهاران كانت مكة شرفها الله تعالى شرقية او بعده ان كانت غربية فسمت الظل حينئذ سمت القبلة انتهى كلامه زيد اكرامه ووجه مرور الشمس حال كونها في كل من الدرجتين المذكورتين بسمت رأس مكة ما ثبت من ان ميل كل منهما عن المعدل بقدر عرضها ووجه مساواة الفضل المذكور لما بين الطولين إلى اخر ما قال طاب ثراه ظاهر فان ما بين الطولين قوس من المعدل واقع بين دائرتي نصف نهار البلدين ولما انت اجزاء المعدل ثلثمأة وستين كل منهما

١٩٤

ستون دقيقة وكان زمان الدورة اعنى اليوم بليلته اربعا وعشرين ساعة مستوية كل منها ستون دقيقة كل حصة كل خمسة عشر جزء ساعة واحدة وحصة كل جزء اربع دقايق فاذا اخذنا لما بين الطولين حصته من الساعات والدقايق كان المجتمع زمان ما بين انتصاف النهار بمكة وانتصافه بالبلد فاذا بقي او مضى من انتصافه فيه بقدر ذلك الزمان يكون الشمس على سمت رأس مكة وظل المقياس حينئذ مسامتا للقبلة لمرور دائرة ارتفاع الشمس بسمت رأس مكة فاذا جعل المصلي الظل بين قدميه وسجد عليه متوجها إلى المقياس يكون متوجها إلى القبلة لانه يكون قد سجد على قوس من عظيمة ارضية مارة بما بين قدميه وموضع سجوده ومكة شرفها الله واعلم ان هذه الطريقة غير شاملة لغير الاقسام الستة بل مختصة بالبلدان المخالفة لمكة في الطول وان الطريقة المشهورة في استخراج سمت القبلة بالاسطرلاب لا تكاد تخرج عنها عند التحقيق بل هي في القرب منها كانها عبارة اخرى وان كان بين ظاهر العبارتين بون بعيد اذ حاصلها ان تضع احدى الدرجتين السابقتين اعني ثامنة الجوزاء او ثالثة [ عشرى ] السرطان من منطقة البروج في الاسطرلاب على خط وسط السماء في الصفحة المعمولة لعرض البلد حال كون الشمس في تلك الدرجة تعلم موضع المرى من اجزاء الحجرة ثم تدير الصفحة العنكبوتية بقدر ما بين طولي البلد ومكة إلى المغرب ان زاد طوله وإلى المشرق ان نقص فحيث انتهت الدرجة من مقنطرات الارتفاع رصدت بلوغ ارتفاع الشمس تلك المقنطرة فظل المقياس في ذلك الوقت على سمت القبلة على قياس ما مر وهذا في الحقيقة هو الطريق الاول لكن في لباس اخر وعبارة اخرى كما قلنا فلا تغفل الطريق الثاني وهومما ذكره جماعة من فقهائنا قدس الله ارواحهم وهو المشتهر بطريق الدائرة الهندية و العمل فيه بعد تسوية الارض ورسم الدائرة واستخراج خطي الاعتدال والزوال القاسمين لها ارباعا على ما مرفي باحث الوقت ان تقسم كل ربع تسعين قسما متساوية ثم تعد من نقطة الجنوب او الشمال بقدر ما بين الطولين إلى المغرب ان زاد طول البلد على طول مكة شرفها الله تعالى وإلى المشرق ان نقص عنه ومن نقطة المشرق او المغرب بقدرما بين العرضين إلى الشمال ان نقص عرضه عن عرضها والى الجنوب ان زاد عليه وتخرج من منتهى الاجزاء الطوليه خطا موازيا لخط الزوال ومن منتهى الاجزاء العرضية خطا موازيا لخط الاعتدال فيتقاطع ذانك الخطان داخل الدائرة غالبا فصل بين مركزها ونقطة لتقاطع بخط منته إلى محيطها فهو على صوب القبلة ولا يخفى ان هذه الطريقة لا يتمشى في جميع الاقسام الستة لابتنائها على مخالفة البلد لمكة طولا وعرضا معا وان فيها نوع وتقريب لعدم موازاة مدار الشمس للمعدل ولعدم كون ذينك الخطين المتقاطعين خطي اعتدال مكة وزوالها بل هما قائمان مقام فصلين مشتركين بين افق البلد وصغيرة توازي نصف نهاره واول سموته شرقية عنها اوغربيه شماليه او جنوبية بينهما بقدرما بين الطولين او العرضين ولكن كون هذه الطريقة تقريبية انما هو بالنظر إلى افادتها التوجه إلى عين الكعبة كما هو مشرب علماء الهيئة واما بالنظر إلى افادتها الجهة كما هو مذهب الفقهاء قدس الله ارواحهم فتحقيقية ولذلك لم يلتفتوا إلى تعديلها بما يقربهاالى التحقيق في زعم اولئك والله اعلم

الفصل الثانى ( في حكم المتحير في القبلة ومن تبين له بعد الصلوة الانحراف عنها)

ستة احاديث

أ - من الصحاح ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن قبلة المتحير فقال يصلي

١٩٥

حيث يشاء

ب - زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال يجزي المتحير ابدا اينما توجه اذا لم يعلم ان وجه القبلة

ج - عبدالرحمن بن ابي عبداللهعليه‌السلام عن ابي عبدالله قال اذا صليت وانت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وانت على غير القبلة وانت في وقت فاعد وان فاتك الوقت فلا تعد

د - سليمان بن خالد قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير لقبلة كيف يصنع فقال ان كان في وقت فليعد صلوته وان كان مضى الوقت فحسبه واجتهاده

ه‍ - معوية بن عمار انه سأله عن الرجل يقوم إلى الصلوة ثم ينظربعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا او شمالا فقال قد مضت صلوته فيما بين المشرق والمغرب قبله ونزلت هذه الاية في قبلة المتحير ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله

و- من الموثقات عمار بن موسى عن ابى عبداللهعليه‌السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلوة قبل ان يفرغ من صلوته قال ان كان متوجها يما بين المشرق والمغرب فليتحول وجهه إلى القبلة حتى يعلم وان كان متوجها إلى دبرالقبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلوة اقول دل الحديث الاول والثاني والخامس على ان المتحيرفي القبلة يجزيه إلى اي جهة شاء وهو مذهب ابن ابي عقيل وظاهر الصدوق ونفي عنه العلامة في المختلف البعد وهو غير بعيد والعجب انه استدل له بالحديث الثاني والثالث المذكورين في الفصل الاول مع عدم ظهور دلالتهما على المطلب اذ الصلوة إلى الاربع نوع من التحرى والاجتهاد ولم ستدل بهذه الاحاديث الظاهرة الدلالة على المراد وذهب الشيخان وابن ادريس واكثر المتأخرين إلى انه يصلي إلى اربع جهات واستدلوا عليه بان استقبال القبلة يحصل له بالصلوة إلى الاربع وهو مقدور فيجب وبما رواه اسمعيل بن عباد عن خراش عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا اطبقت علينا او اظلمت فلم نعرف السماء كنا وانتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون اذا كان ذلك فليصل إلى اربع وجوه وقد يخاب عن الاول بان كل جهة توجه اليها المتحير فهي قبلة في حقه فالاستقبال يحصل له بذلك والاصل براء‌ة الذمة من الزائد وعن الثانى بضعف الرواية للارسال وجهالة حال خراش واسمعيل بن عباد قال شيخنا في الذكرى الا انها معتضدة بالعمل بين عظماء الاصحاب والبعد من قول العامة الا انه يلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد الكلية في القبلة لانها مصرحة به والاصحاب مفتون بالاجتهاد ثم قال ويمكن ان يكون الاجتهاد الذي صار اليه الاصحاب هو ما افاد القطع بالجهة من نحو مطلع الشمس ومغربها دون الاعتقاد المفيد للظن كالرياح او ظن بعض الكواكب الكوكب الذي هوالعلامة مع عدم القطع به انتهى كلامه ويمكن الذب عن سند الرواية بان ارسالها وجهالة خراش واسماعيل بن عباد غير فادحين لان الراوي لها عنهما هو عبدالله ابن المغيرة وهو ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كما قاله الكشي و السند هنا اليه صحيح هذا وقد ذهب السيد الاجل جمال العترة رضي الدين بن طاوس قدس الله روحه إلى ان لمتحير للقبلة يعمل بالقرعة وهو محتمل واما ما قاله شيخنا الشهيد طاب ثراه في قواعده بعد ان عد مواضع القرعة في العبادات ولم يعد هذا منها انه لا تستعمل القرعة في العبادات غير ما ذكرنا ولا في الفتاوى والاحكام المشتبهة اجماعا فالظاهر ان الاجماع في كلامه قيد للفتاوى والاحكام فقط لانها وللعبادات وما تضمنه الحديث الثالث والرابع

١٩٦

من انه اذا ظهر بعد الفراغ من الصلوة انها كانت إلى غير القبلة فان كان الوقت باقيا وجبت الاعادة والا فلا يعطى باطلاقه عدم الفرق بين اذا كان الانحراف عن القبلة يسيرا لا يبلغ اليمين او اليسار وبين ما اذا بلغ ذلك لكن علماؤنا على عدم وجوب الاعادة مطلقا ان كان الانحراف يسيرا او وجوب الاعادة فقط ان بلغ اليمين او اليسار ونقل بعضهم الاجماع في الصورتين واما اذا تبين انه كان مستدبرا فالشيخان على الاعادة في الوقت وخارجه والمرتضى والمحقق واكثر المتأخرين على الاعادة في الوقت خاصة واطلاق هذين الحديثين يدل عليه واحتج الشيخ على الاعادة مطلقا بالحديث السادس وستسمع الكلام فيه وقول الراوى في الحديث الخامس فيرى انه انحرف عن القبلة يمينا او شمالا يراد به انحراف اليسير نحوهما لا بلوغ الانحراف نفس اليمين او الشمال وقولهعليه‌السلام في جوابه ما بين المشرق والمغرب قبلة يؤذن بذلك ولعل لكلام في قبلة العراق فان معوية بن عمار عراقي فالظاهر سؤاله عن الحال في قبلة بلاده ويمكن كونه في قبلة المدينة المشرفة وقولهعليه‌السلام ان الاية الكريمة نزلت في قبلة المتحير تقضي ضعف ما نقله بعض المفسرين عن ابنعباس رضي ‌الله‌ عنهما في سبب نزولها من ان اليهود لما انكروا تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس نزلت الاية ردا عليهم وكذا ما نقلوه عن قتادة من انه كان يجوز للمسلمين في مبادى الاسلام التوجه في صلوتهم إلى حيث شاؤا وفي ذلك نزلت الاية ثم نسخت بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وقد روى الشيخ الجليل ابوعلي الطبرسيرحمه‌الله في مجمع لبيان عن جابر بن عبدالله الانصاري انه قال بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سرية كنت فيها فاصابتنا ظلمه فلم نعرف القبلة فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة هي (هنا) قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا وقال بعضنا القبلة هيهنا قبل الجنوب وخطوا خطوطا فلما اصبحوا وطلعت الشمس اصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك فسكت فانزل الله تعالى هذه الاية واعلم ان العلامة في المنتهى بعدما استدل بالحديث الخامس على عدم الاعادة بالانحراف اليسير مطلقا استدل بالحديث الثالث والرابع وحديثين اخرين على وجوب الاعادة ببلوغ الانحراف نفس اليمين او اليسار في الوقت خاصة ثم قال لا يقال هذه الاحاديث تتناول ايضا ما لو صلى إلى ما بين المشرق والمغرب وانتم لا تقولون به لانا نقول انا خصصنا تلك بحديث معوية بن مار يعني الحديث الخامس ثم قال لا يقال تخصيص هذه الاحاديث بخبر معوية بن عمار اولى من تخصيص خبر معوية بها بان نقول قولهعليه‌السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة اى لمن خرج الوقت بعد صلوته إلى غير القبلة لانا نقول ما ذكرناه اولى لوجهين احدهما موافقة الاصل وهو براء‌ة الذمة ولو حملنا حديث معوية على ما ذكرتم لزمت الاعادة لمن صلى بين المشرق والمغرب في الوقت والاصل عدمه الثاني انا نمنع تخصيص ما ذكرتم من الاحاديث اصلا لان قولهعليه‌السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة ليس مخصصا للحديث الدال على عدم وجوب الاعادة في الوقت دون خارجه من صلى إلى غير القبلة قضى ما يدل عليه ان ما بين المشرق والمغرب قبلة بل لقائل ان يقول ان قولهعليه‌السلام اذا صليت وانت على غير القبلة تتناول لفظ القبلة فيه ما بين المشرق والمغرب ايضا هذا كلامه اعلى الله مقامه ولا بأس به وقد دل الحديث السادس على انه اذا تبين الانحراف عن القبلة في اثناء الصلوة فان كان يسيرا انحرف إلى القبلة وصحبت صلوته وان ظهر انه كان

١٩٧

مستدبر ابطلت ولا يحضرني ان احدا من الاصحاب خالف في ذلك وقد الحقوا بالآستدبار بلوغ الانحراف إلى نفس اليمين او اليسار لانه لو ظهر ذلك بعد الفراغ استأنف وكذا في الاثناء لان ما يقتضى فساد الكل يقتضي فساد جزئه واستدل الشيخ بهذا الحديث على انه لو تبين بعد الصلوة انه كان مستدبرا اعاد وان خرج الوقت واجيب بعدم دلالته على ذلك اذ العلم في اثناء الصلوة يدل على بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه والله اعلم الباب الثاني في افعال الصلوة اليومية واذكارها من الواجبات والمندوبات المتقدمة عليها والمقارنة لها والمتأخرة عنها وفيه جملتان الجملة الاولى فيما يتقدمها من الاذكار اعني الاذان والاقامة وفيها فصولي الاذان وفضله واستحباب حكايته وما يلحق بذلك اربعة عشر حديثا

أ - من الصحاح معوية بن وهب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اذن في مصرمن امصار المسلمين سنة وجبت له الجنة

ب - محمد بن مسلم قال قال لي ابوعبداللهعليه‌السلام انك اذا اذنت واقمت صلى خلفك صفان من الملئكة وان اقمت اقامة بغيراذان صلى خلفك صف واحد ج - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال لا يجزيك من الاذان الا ما اسمعت نفسك وافهمته وافصح بالالف والهاء وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كلما كرته او ذكره ذاكر عندك في اذان او غيره وكلما اشتد صوتك من غير ان تجهد نفسك كان من يسمع اكثر وكان اجرك في ذلك اعظم د - عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الاذان فقال يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلوة حي على الصلوة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله ه‍ - ابوعبيدة الحذاء قال رأيت ابا عبداللهعليه‌السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان قلت لم تكبر واحدة واحدة فقال لا بأس به اذا كنت مستعجلا

و- محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال له يا محمد بن مسلم لا تدع ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وانت على الخلاء فاذكروا الله عزوجل وقل كما يقول وقد مرالحديث في اداب الخلاء

ز- محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذاسمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شئ

ح - الحرث بن المغيرة النضري عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال من سمع المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله فقال مصدقا محتسبا وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اكتفى بهما عمن ابي وكفر جحد واعين بهما من اقر وشهد كان له من الاجر عدد من انكر وجحد وعدد من اقر وشهد

ط - عبدالله ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا اذن مؤذن فنقص الاذان وانت تريد ان تصلي باذانه فاتم ما نقص هو من اذانه ولا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم

ى - ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت له ان لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلوة واما السنة فانه ينادي مع طلوع الفجر ولا يكون بين الاذان والاقامة الا الركعتان

يا - معوية بن وهب انه سأل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الاذان فقال اجهروا رفع به صوتك فاذا اقمت فدون ذلك ولا تنتظر باذانك واقامتك الا دخول وقت الصلوة واحدر اقامتك حدرا

يب - من الحسان زرارة عن ابي جعفر قال قال يازرارة تفتتح

١٩٨

الاذان باربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين

يج - زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام الاذان جزم فافصاح الالف والهاء والآقامة حذر

يد - منصور بن حازم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لما هبط جبرئيلعليه‌السلام بالاذان على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان رأسه في حجر عليعليه‌السلام فاذن جبرئيلعليه‌السلام واقام فلما انتبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال يا علي سمعت قال نعم قال حفظت قال نعم قال ادع بلالا فعلمه فدعا عليعليه‌السلام بلالا فعلمه اقول قال شيخنا في الذكرى الاذان لغة الاعلام وشرعا الاذكار المعهودة للاعلام باوقات الصلوات والاقامة لغة مصدر اقام بالمكان او مصدر اقام الشئ بمعنى ادامه ومنه يقيمون الصلوة وشرعا الاذكار المعهودة عند اقامة الصلوة اي فعلها انتهى ملخصا وربما يناقش بانتقاض عكسي التعريفين بالاذان قبل الفجر وفي الصلوات؟ الموحشة وفي اذن من ساء خلقه والاذان والاقامة في اذني الطفل ويجاب تارة بان المراد ان وضعهما لذلك واخرى بالتزام التجوز في مواد النقض فيستقيم العكسان وما تضمنه الحديث الاول والثاني من فضل الاذان ورد به اخبار متكثرة عن النبي والائمة صلوات الله عليهم وروى الصدوق عن بلال مؤذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث طويل انه قال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول اذا كان يوم القيامة وجمع الله الناس في صعيد واحد بعث الله عزوجل إلى المؤذنين بملئكة من نور معهم الوية واعلام من نور يقودون جنايب ازمتها زبرجدا خضر حقائبها المسك الاذفر يركبها المؤذنون فيقومون عليها يقودهم الملئكة ينادون باعلى صوتهم بالاذان ثم بكى بكاء شديدا حتى انتحب بكيت فلما سكت قلت ومم بكاؤك قال ويحك ذكرتني اشياء سمعت حبيبي وصفييعليه‌السلام [؟ ] والذي بعثني بالحق نبيا انهم ليمرون على الخلق قياما على النجائب فيقولون الله اكبر الله اكبر فاذا قالوا ذلك سمعت [؟ ] ضجيجا فسأله اسامة بن زيد عن ذلك الضجيج ما هو فقال الضجيج التسبيح والتحميد والتهليل فاذا قالوا اشهد ان لا اله الا الله قالت امتي اياه كنا نعبد في الدنيا فيقال صدقتم فاذا قالوا اشهد ان محمدا رسول الله قالت امتي هذا الذي اتانا برسالة ربنا جل جلاله وامنا به ولم نره فيقال لهم صدقتم هذا الذي ادى اليكم الرسالة من ربكم وكنتم به مؤمنين فحقيق على الله ان يجمع بينك وبين نبيكم فينتهي بهم إلى منازلهم وفيها ما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقد تضمن لحديث الثالث امورا الاول عدم اجزاء الاذان اذا لم يسمع به نفسه ان كان هو المؤذن الثاني عدم الاجتزاء بسماع الهمهمة الغير المفهمة ان كان المؤذن غيره كما يظهر من قولهعليه‌السلام وافهمته وهو مضبوط في الكتب المعتبره بالبناء للمفعول وجعله عطفا تفسيريا لاسماع النفس محتمل ايضا واما الحمل على فهم معاني الاذان فبعيد جدا الثالث الافصاح بالالف والهاء اي اظهارهما والمراد بهما الالف الثانية من لفظ الجلالة وهي الساقطة خطأ وهاؤها وكذا الالف و الهاء في الصلوة كذا قال شيخنا في الذكرى وقال ابن ادريس المراد بالهاء هاء اله لا هاء اشهد ولا هاء الله لانهما مبنيان هذا كلامه وكأنه فهم من الافصاح بالهاء اظهار حركتها لا اظهارها نفسها الرابع الصلوة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كما ذكره الانسان او سمعه من غيره سواء كان في الاذان او في غيره وظاهرالامر الوجوب وقد حمل على الاستحباب والظاهر ان الذكر في قولهعليه‌السلام كلما ذكرته كما يشمل الذكر اللسانى يشمل الذكر القلبي ايضا الخامس

١٩٩

رفع الصوت بالاذان من غيراتعاب النفس بذلك وقد روى محمد بن مروان انه سمع الصادقعليه‌السلام يقول المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه وروى محمد بن راشد قال حدثني هشام بن ابراهيم انه شكا إلى ابي الحسن الرضاعليه‌السلام سقمه وانه لا يولد له فامره ان يرفع صوته بالاذان في منزله قال ففعلت فاذهب الله عني سقمي وكثر ولدي قال محمد بن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب الله عني وعن عيالي العلل وما تضمنه الحديث الرابع من عدم تربيعهعليه‌السلام التكبير في اول الاذان محمول عند الشيخ طاب ثراه على ان قصده عليه افهام السائل كيفية التلفظ به والتربيع كان معلوما له لاشتهاره فانه مما لا خلاف فيه بين اصحابنا رحمهم الله والحديث الثاني عشر وغيره من الاحاديث ناطق به وروى الفضل بن شاذان عن الرضاعليه‌السلام انه قال انما امر الناس بالاذان تذكيرا للناسي وتنبيها للغافل وتعريفا لجاهل الوقت وليكون المؤذن داعيا إلى عبادة الخالق بالتوحيد مجاهرا بالايمان معلنا بالاسلام وانما بدئ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لان الله تعالى اراد ان يكون الابتداء بذكره والانتهاء بذكره وانما ثنى ليتكرر في اذان السامعين فان سهى عن الاول لم يسه ن الثاني ولان الصلوة ركعتان ركعتان وجعل التكبير في اول الاذان اربعا لان اول الاذان يبدو في غفلة وجعل بعد التبكير التشهد لان اول الايمان هو الاقرار بالوحدانية والثاني الاقرار بالرسالة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وان طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان وجعل شهادتين كما جعل في سائر الكتب شهادتين وجعل بعدهما الدعاء إلى الصلوة لان الاذان انما هو نداء للصلوة فجعل وسط الاذان الدعاء اليها والى الفلاح والى خير العمل وختم الكلام باسمه كما فتح باسمه والحديث طويل نقلنا منه موضع الحاجة وحي على الصلوة بفتح الياء بمعنى هلم واقبل وما تضمنه الحديث الخامس من افراد التكبير في الاذان اذا كان مستعجلا مشهور بين الاصحاب ويمكن ان يراد بافراد التكبير افراد جميع الفصول وقد وغ الاصحاب ذلك في الاذان والاقامة معا للمسافر لما رواه بريد بن معوية عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال الاذان يقصر في السفر كما يقصر الصلوة الاذان واحدا واحدا والاقامة واحدة واحدة وروى نعمان الرازي قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول يجزيك من الاقامة طاق طاق في السفر وما تضمنه الحديث السادس من المداومة على ذكرالله سبحانه ورد به احاديث متكثرة وما تضمنه هو والحديث السابع من استحباب حكاية الاذان مما اجمع عليه العلماء وروى الصدوق انها تزيد في الرزق والظاهر ان استحباب الحكاية انما هو في الاذان المشروع فقال العلامة في التذكرة الاقرب انه لا ستحب حكاية الاذان الثاني يوم الجمعة واذان عصر عرفة وعشاء المزدلفة وكل اذان مكروه واذان المرأة اما الاذان المقدم قبل الفجر فالوجه جواز حكايته وكذا اذان من اخذ عليه اجرا دون اذان المجنون والكافر انتهى كلامه ويستفاد من هذين الحديثين ان استحباب الحكاية يعم الحيعلات ايضا وقال شيخنا في الذكرى الحكاية لجميع الفاظ الاذان الا الحيعلات واستند بما رواه الشيخ في المبسوط عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال تقول اذا قال حي على الصلوه لا حول ولا قوة الا بالله ثم قالرحمه‌الله ولو كان في الصلوة لم يحيعل فبطل به ولو قال بدلها في الصلوة لا حول ولا قوة الا بالله فلا بأس ولو كان يقرء القرآن قطعه وحكى الاذان وغيره من الكلام بطريق اولى وظاهر الشيخ انه لا يستحب

٢٠٠