رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 172224
تحميل: 6111

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 172224 / تحميل: 6111
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

بالكفارة عند تغطية راسه على ان انعقاد الاجماع على اباحة الوطى مع العلم بعدم الماء محل كلام وسيما بعد دخول الوقت ووجوب الالقاء إلى التهلكة بعد امر الشارع به غير قليل كوجوب تمكين القاتل ولى الدم من القود و تمكين القاذف من استيفاء الحد والله اعلم

الفصل الثالث ( في كيفية التيمم)

ثمانية احاديث الثالث و الخامس من الفقيه والبواقى من التهذيب

يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن داود بن النعمان قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن التيمم فقال ان عمارا اصابته جنابة فتمعك كما تمعك الدابة فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يديه على الارض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا ن ما تضمنه هذا الحديث من قولهعليه‌السلام وهو يهزء به يراد به المزاح لا السخرية اذ الاستهزاء لا يليق بمنصب النبوة الا ترى إلى قول موسى على نبينا وآله وعليه‌السلام اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين في جواب قول قومه اتتخذنا هزوا

يب - وبالسند عن احمد بن محمد بن عيسى عن الاهوازى عن فضالة بن ايوب عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول وذكر لتيمم وما صنع عمار فوضع ابوجعفرعليه‌السلام كفيه في الارض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ

يه - زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام قال رسول الله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا انك اجنبت فكيف صنعت فقال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار افلا صنعت كذا اهوى ثم بيديه إلى الارض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جنبيه باصابعه وكفيه احديهما بالاخرى ثم لم يعد ذلك ن قوله ثم اهوى بيديه إلى اخر الحديث يحتمل ان يكون من كلام الامامعليه‌السلام فيعود المستتر في اهوى إلى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله ويحتمل ان يكون من كلام زرارة فيعود إلى الامامعليه‌السلام والحديثان السابقان يؤيدان الثانى كما قلناه في الحبل المتين قوله ثم لم يعد ذلك اى لم يتجاوز الجبين ولا الكفين ولفظة يعد فعل مضارع مجزوم بحذف آخره وهو الذى سمعته من والدى قدس الله روحه وربما قرئه بعض الطلبة بضم الياء وكسرالعين من الاعادة اى لم يعد مسح جنبيه ولا كفيه بل اكتفى بالمرة الواحدة والاول هو المنقول عن المشايخ قدس الله ارواحهم

يب - الاهوازى عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال قلت له كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين ومتى اصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضؤان لم تكن جنبا ن ربما يستدل بهذا الحديث على وحده الضرب عن الوضوء وتثنيته عن الغسل ولا دلالة فيه على ذلك الا اذا ثبت كون الغسل فيه مرفوعا على ان يكون الكلام قد تم بقولهعليه‌السلام هو ضرب واحد للوضوء وثبوت ذلك مشكل فان احتمال كونه مجرورا بالعطف على الوضوء قائم ويراد حينئذ بالضرب النوع كما يقال الطهارة على ضربين مائية وترابيه فيكون الحديث حينئذ متضمنا لتعدد الضرب في كل من الوضوء والغسل

يه - زرارة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام الا تخبرنى من اين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك وقال يا رزارة قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب ن الله لان الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغى ان يغسل ثم قال وايديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين

٣٤١

بالوجه فعرفنا انه ينبغى لهما ان يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس فعرفنا حين وصلهما بالراس ان المسح على بعضهما ثم سر ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحا لانه قال بوجوهكم ثم وصل بها وايديكم منه اى من ذلك الصعيد ببعض الكف إلى التيمم لانه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج والحرج الضيق ن قد يتوهم ان قول زرارةرحمه‌الله للامامعليه‌السلام الا تخبرنى من اين علمت يوجب الطعن عليه بسوء الادب وضعف العقيدة وجوابه ان زرارة كان متحنا بمخالطة علماء العامة كانوا يبحثون معه في المسائل الدينية ويطلبون منه الدليل على ما يعتقد حقيته فارادرحمه‌الله ان يسمع منه مايسكتهم به والا فخلوص عقيدته وولايته ممالايحوم حوله شك ولا ريب وربما قرء بعض مشايخنا من اين علمت بتاء المتكلم يعنى انى عالم بذلك وموقن به ولكنى اريد ان تخبرنى بدليله لاحتج به عليهم وضحكهعليه‌السلام ربما يؤيد ذلك والله اعلم وفى قولهعليه‌السلام اثبت بعض الغسل مسحا لانه قال بوجوهكم إلى اخره دليل ظاهر على عدم وجوب استيعاب الوجه واليدين وان الباء للتبعيض وقولهعليه‌السلام اى من ذلك التيمم الظاهر ان المراد المتيمم به دل على ذلك الاشارة اليه بقوله لانهعليه‌السلام علم ان ذلك التيمم لم يجر على الوجه اى علم ان ذلك الصعيد اى وجهه الذى مسه الكفان حال الضرب عليه لا يلصق باجمعه بالكفين فلا يجرى جميعه على الوجه لانه يعلق بعض منه ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ومن تأمل هذا الكلام ظهرانهعليه‌السلام جعل لفظة من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه للتبعيض وهو كالنص فيما قال به بعض علمائنا من اشتراط العلوق وعدم جواز التيمم بالحجر فقول العلامة طاب ثراه ان الاية الكريمة خالية عن اشرتاط العلوق لان لفظة من فيها مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا اولوية في الاحتجاج بها محل بحث والله سبحانه اعلم

يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن ابن مسلم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى اطراف الاصابع واحد على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفى الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والغى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد ن هذا الحديث منطبق على ما ذهب اليه على بن بابويه طاب ثراه وجماعة من علمائنا قدس الله ارواحهم من استيعاب الوجه واليدين كالوضوء وتثليث الضرب ولفظة على في قولهعليه‌السلام على ما كان فيه الغسل لعلها بمعنى اللام التعليلية كما قالوه في قوله تعال ولتكبروا الله على ما هديكم اى لاجل هدايته اياكم فالمراد ان هذا التيمم لاجل الحدث الذى فيه الغسل والوجه واليدين معمولان لفعل محذوف اى امسح الوجه واليدين والغى بالغين المعجمة اى اسقط وهو يحتمل ان يكون من كلام محمد بن مسلم اى اسقط الامامعليه‌السلام ما كان عليه مسح وان يكون من تتمة كلام الامامعليه‌السلام يعنى اسقط الله سبحانه ما كان عليه مسح وعلى كل حال فالرأس

٣٤٢

والرجلين منصوبان بالبدلية من الموصول والله اعلم

يب - الاهوازى عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه واليدين

يب - الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن اسماعيل بن همام الكندى عن الرضاعليه‌السلام قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ن ظاهر اطلاق التيمم في هذين الحديثين يدل على ما ذهب اليه المفيد قدس الله روحه في كتاب الاركان من وجوب الضربتين في مطلق التيمم سواء كان عن الغسل ام الوضوء ومن اكتفى بالواحدة فيهما كالمرتضىرضي‌الله‌عنه جعل الثانية مندوبة واما التفصيل المشتهر بين المتأخرين فلم اظفر بحديث يتضمنه صريحا غير انهم ذكروا ان فيه جمعا بين الاخبار والله اعلم بحقايق الامور

الفصل الرابع ( في وجدان المتيمم الماء في اثناء الصلوة ...)

وحكم صلوة المتيمم اذا تمكن من استعمال الماء ثمانية احاديث الثامن من الفقيه والبواقى من التهذيب

يب - الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الاهوازى عن الثلاثه ومحمد بن مسلم قالا قلنا في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلوة فتيمم وصلى ركعتين ثم اصاب الماء اينقض الركعتين او يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى قال لا ولكنه يمضى في صلوته وقال لا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على طهور بتيمم قال زرارة فقلت له دخلها و هو متيمم فصلى ركعة واحدث فاصاب ماء قال يخرج ويتوضأ ويبنى على ما مضى في صلوته التى صلى بالتيمم ن اراد الثقتان بهذا الترديد ان ذلك الرجل هل يبطل ما صلاه فيتوضأ ويستأنف الصلوة ام يصح فيتوضأ و يكمل صلوته والامامعليه‌السلام اجابهما بنفى الشقين معا وما تضمنه آخد هذا الحديث من البناء على ما مضى هو مذهب الشيخين وحملا الحدث على ما وقع سهوا

يب - وهذا الاسناد عن الاهوازى عن لثلاثة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام يصلى الرجل بتيمم واحد صلوة الليل والنهار كلها فقال نعم ما لم يحدث ويصب ماء قلت فان اصاب الماء ورجا ان يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه فلما اراده تعسر عليه قال ينقض ذلك يتممه وعليه ان يعيد التيمم قلت فان اصاب الماء وقد دخل في الصلوة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين

يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين يب وبالسند عن الاهوازى عن صفوان عن العيص قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يأتى الماء وهو جنب وقد صلى قال يغستل ولا يعيد الصلوة

يب - وبالسند عنه عن الثلاثة قلت لابى جعفرعليه‌السلام فان اصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلوته ولا اعادة عليه

يب - وبالسند عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يأتى الماء يقول اذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فاذا وجد ماء فليغتسل وقد اجزأته صلوته التى صلى

يب - الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفارعن احمد بن محمد عن الاهوازى عن يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن جل تيمم فصلى فاصاب بعد صلوته ماء ايتوضأ ويعيد الصلوة ام تجوز صلوته قال اذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت

٣٤٣

توضأ واعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه

يه - عبدالله بن سنان انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان يغتسل فقال يتيمم ويصلى فاذا امن مس البرد اغتسل و اعاد الصلوة

الفصل الخامس ( في نبذ متفرقة من مباحث التيمم )

اربعة احاديث كلها من التهذيب يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن الثلاثة قلت لا بى جعفرعليه‌السلام ارأيت المواقف اذا لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال يتيمم من لبده او سرجه او معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلى ن قول زرارة أرأيت المواقف بمعنى اخبرنى عن حاله والمراد به المشغول بالمجاربة يب - الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار وسعد عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة وابن بكير عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام في رجل تيمم قال يجزيه ذلك إلى ان يجد الماء ن المشار اليه بذلك يحتمل ان يكون التيممم الخاص الذى فعله ذلك الرجل او مطلق التيمم وعلى الاول لابد من التقييد بما لم يحدث وعلى الثانى لا حاجة إلى هذا القيد يب - الاهوازى عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلوة فقال لا هو بمنزلة الماء يب - محمد بن على بن محبوب عن العباس عن ابى همام عن الرضاعليه‌السلام قال يتيمم لكل صلوة تى يوجد الماء ن يمكن رفع المنافات بين هذا الخبروما سبق بان غرضهعليه‌السلام هناان جميع انواع الصلوات من اليومية و العيدين والآيات وغيرها متساوية في انه يتيمم لها حتى يوجد الماء وقال الشيخرحمه‌الله في التهذيب لو صح هذا الخبر لكان محمولا على الاستحباب ثم احتمل الحمل على تخلل التمكن من الماء بين الصلوتين وحمله الاول أولى وقوله طاب ثراه لو صح لايريد به الصحة بالمعنى الشايع بين المتأخرين فانه اصطلاح جديد كما ذكرناه في مقدمة الكتاب بل يريد لو ثبت صدوره عن الامامعليه‌السلام

المسلك الثالث في أحكام المياه وفيه فصول خمسة

الفصل الاول

فيما ورد في الكتاب العزيز في طهورية الماء قال الله تعالى في سورة الفرقان وانزلنا من السماء ماء طهوراوقال سبحانه في سورة الانفال " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام " ن المراد من السماء والله اعلم اما السحاب فان كل ما علا يطلق عليه السماء لغة ولذلك يسمون سقف البيت سماء واما الفلك بمعنى ان ابتداء نزول المطر منه إلى السحاب ومن السحاب إلى الارض ولا التفات إلى ما زعمه الطبيعيون في سبب حدوث المطر فانه مما لم يقم عليه دليل قاطع او المراد بانزاله من السماء انه حصل من اسباب سماوية تصعد اجزاء رطبة من اعماق الارض إلى الجو فينعقد سحابا ماطرا هذا وظاهر الآيات القرآنية يدل على ان المياه النابعة جلها او كلها من المطر كقوله سبحانه " الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض " وقد ذهب جماعة إلى ان مياه الارض كلها من السماء الفرق بين الانزال والتنزيل انه اذا اريد الاشعار بالتدريج في النزول جئ بالتنزيل لتضمنه التدريج غالبا بخلاف الانزال وعلى ذلك جرى قوله تعالى " نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التورية والانجيل " فان كلا منهما نزل جملة واحدة واما القرآن المجيد فنزوله تدريجى وكذلك قوله تعالى " وان كنتم في ريب مما

٣٤٤

نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله " فانهم كانوا يقولون لو كانوا من عند الله تعالى او لم ينزل على التدريج شيئا فشيئا كما هو دأب البلغاء فيما ينشؤنه والشعراء فيما ينظمونه فقال سبحانه " ان ارتبتم " في هذا الذى نزل متدرجا " فاتوا بسورة واحدة من مثله " على التدريج وعلى هذا يمكن ان يكون تعبيره جل وعلا في الآية الثانية مما نحن يه لانه سبحانه في صدد تذكيرهم بقضية بدر وتصوير تلك الاحوال كأنها حاضرة مشاهدة لهم من نزول المطر شيئا فشيئا حتى تلبدت الارض وتثبت اقدامهم عليها فصنعوا الحياض واغتسلوا واطمأنوا وزال عنهم وسوسة الشيطان فقد روى ان الكفار سبقوا المسلمين إلى الماء فاضطر المسلمون ونزلوا على تل من رمل سيال لا تثبت فيه اقدامهم واكثرهم خائفون لقلتهم وكثرة ألكفار فباتوا تلك الليلة على غير ماء فاحتلم اكثرهم فتمثل لهم ابليس وقال تزعمون انكم على الحق وانتم تصلون بالجنابة وعلى غير وضوء وقد اشتد عطشكم ولو كنتم على الحق ما سبقوكم إلى الماء واذا اضعفكم العطش قتلوكم كيف شاؤا ويمكن ان يكون التنزيل في الآية الثانية بمعنى الانزال ايضا فقد يستعمل كل من اللفظين بمعنى الآخر كما قال سبحانه الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب وكقوله تعالى " وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وتكون النكتة في ذكر التنزيل في الآية الثانية التى نحن فيها التوافق في يغة التفعيل بين المغيى وغايته التالية له والله اعلم بمراده والطهور هنا صيغة مبالغة في الطهارة وحيث انها لا تق بالتشكيك فيراد به الظاهر في نفسه المطهر لغيره كما ذكره جماعة من اللغويين وهذا اقرب إلى (.) من انه ما يتطهر به كالسحور لما يتسحر به والوقود لما يوقد به وانكر ابوحنيفة استعمال الطهور بمعنى الطاهر (.) لغيره وزعم انه بمعنى الطاهر فقط ويرده نص المحققين من اللغويين على خلافه وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله جعلت في الارض مسجدا وترابها طهورا ولو أراد الطاهر لم يثبت المزية وكذلك قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولو لم يرد كونه مطهرا لم يستقم الجواب وقد روى العامة قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا ومعلوم ان المراد المطهر واحتج ابو حنيفة على ما زعمه بوجهين الاول ان المبالغة في صيغة فعول انما هو بزيادة المعنى المصدرى وشدته فيه كأكول وضروب وكون الماء مطهرا لغيره امر خارج عن اصل الطهارة التى هى المعنى المصدرى فكيف يراد منه واجيب بان ذلك تعدى الطهارة منه إلى غيره مسبب عن زيادتها وشدتها فيه فلابد في خلاف ملاحظة ذلك عند اطلاق اللفظ وثانيهما قوله تعالى وسقيهم ربهم شرابا طهورا " ولا يراد به المطهر اذ ليس هناك نجاسة بل المراد شرابا طاهرا اى ليس نجسا كخمر الدنيا والجواب من وجهين الاول ان المراد بالطهور في الآية المطهر بمعنى المنظف فقد نقل ان الرجل من أهل لجنة تقسم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا فيأكل ما شاء ثم يسقى شرابا طهورا فيظهر بطنه ويصير ما أكله رشحا يخرج من جلده اطيب ريحا من المسك الثانى ما ذكره جماعة من المفسرين ان وصف ذلك الشراب بالطهور لانه يطهر شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والالتفات إلى ماسوى الحق جل وعلا وقد روى مثل ذلك عن الصادقعليه‌السلام هذا ولعل المراد بقوله تعالى " ليطهركم به " الطهارة من النجاسة الحكمية اعنى الجنابة والحدث الاصغر او منهما ومن

٣٤٥

العينية ايضا كالمنى ويراد برجز الشيطان اما الجنابة فانها من فعله واما وسوسته لهم كما سبق والربط على القلوب يراد به تشجيعها وتقويتها ووثوقها بلطف الله بهم وقيل ان هذا المعنى هو المراد ايضا بتثبيت قدامهم والله اعلم بحقايق الامور

الفصل الثانى( في عدم انفعال الماء البالغ كرا بالنجاسة...)

وانفعال القليل وتحديد الكر اثنى عشر حديثا الثانى والثالث والسادس والعاشر من الكافى والبواقى من التهذيب

يب - الثلاثة عن محمد بن الحسن هو الصفار وسعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى وابن ابان عن الاهوازى عن حماد هو ابن عيسى عن معوية بن عمار عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ

كا - العدة عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الماء الذى تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ

كا - محمد بن اسمعيل عن لفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وعلى بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ

يب - محمد بن احمد بن يحيى الاشعرى عن العمركى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال سئلته عن الدجاجة والحمامة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلوة قال لا إلا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء

يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن البزنطى قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهى قذرة قال يكفئ الاناء ن قوله يكفى بضم رف المضارعة من اكفاء الاناء اى كببته واهرقت ما فيه وكلام الصحاح يعطى أن الاصح كفات فانه قال بعد ذكره كفات الاناء وزعم ابن الاعرابى ان اكفاته لغة انتهى وصاحب القاموس ساوى بين اللغتين في الصحة حيث قال كفاه كمنعه كبه وقلبه كاكفاه انتهى ومما يشهد لابن الاعرابى بصحة اكفاه وفصاحتها ما تضمنته مقبولة عبدالرحمن بن كثير الواردة في اذكار الوضوء من قول الصادقعليه‌السلام ان امير المؤمنينعليه‌السلام اكفاء الماء بيده اليسرى على يده اليمنى وتمثيل صاحب القاموس كفاه بمنع يعطى ان مضارعه يكفاء كيقرء فلو كان يكفى في الحديث الذى نحن فيه من كفا لكتب بالالف لكنه في كتب الحديث بالياء

كا - محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليه‌السلام قال سئلته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب اناه هل يصلح له الوضوء منه فقال ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه قال وسئلته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا ن بهذا الحديث استدل شيخ الطائفة على عدم نجاسة الماء بما لايدركه البصر من الدم واجابه العلامة في المختلف بان السؤال لعله عن اصابة خارج الاناء وفيه ان على بن جعفر لا يسئل عن مثل ذلك ويمكن حمله على الشك في اصابة الماء وهذا مما يليق سؤاله عنه ثم انه طاب ثراه جعل هذا الحديث معارضا بمنعهعليه‌السلام من الوضوء مما يقطر فيه قطرة من الدم وظنى انه لا يصلح لمعارضته كما ذكرته في الحبل المتين

يب - الاهوازى عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء وتستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من بول او غتسل فيه الجنب

٣٤٦

ما حده الذى لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة اليه ن الظاهر ان السؤال انما هو عما اذا بلغ الكر وقد حمل بعض الاصحاب الوضوء هناعلى الاستنجاء وكأنه جعل قول السائل فيستنجى فيه إلى اخره سؤالا عن جواز الاستنجاء والغسل بذلك الماء ليطابق الجواب عن السؤال والظاهر ان مراد السائل ان ذلك الماء الذى يستنجى فيه ويغتسل ما حده في جانب القلة بحيث لا يجوز استعماله في الطهاره بعد ذلك فاجابهعليه‌السلام بالتنزه عن الوضوء بمثل ذلك الماء الا لضرورة وفيه اشعار بانه لا ينجس بذلك الماء الا لضرورة وفيه اشعار بانه لا ينجس بذلك ولكن يكره الوضوء به وعلى هذا لا باعث على حمل الوضوء في كلامهعليه‌السلام لى الاستنجاء

يب - احمد بن محمد هو ابن عيسى عن البزنطى عن صفوان بن يحيى مهران الجمال قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الحياض التى بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منه الحمير ويغستل فيها الجنب و يتوضأ منه فقال وكم قدر الماء فقلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال توضأ منه ن لما كانت تلك الحياض التى بين الحرمين الشريفين معهودة معروفة في ذلك الزمان اقتصرعليه‌السلام على السؤال عن مقدار عمق مائها فان من المعلوم ان مساحة امثال تلك الحياض المعدة لسقى الحاج كانت تزيد في الطول والعرض على قدر الكر بكثير

يب - محمد بن على بن محبوب عن العباس هو ابن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن ابى ايوب عن محمد بن سلم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغستل فيه الجنب قال اذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمائة رطل ن المراد رطل مكة وهو ضعف الرطل العراقى فلا تخالفه رواية ابن ابى عمير بان الكر الف و مأتا رطل اذ المراد به العراقى

كا- على بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن الثلاثة قال ذا كان الماء اكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه او لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح يغلب على ريح الماء ن هذا الحديث مضمر ولكن مضرات زرارة معلومة الانتساب إلى احدهماعليهما‌السلام والشيخ في الاستبصار صرح بان القائل هو الباقرعليه‌السلام

يب - الثلاثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان هو ابن يحيى عن اسمعيل بن جابر قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام الماء الذى لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته

يب - وبالسند عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقى عن عبدالله بن سنان عن اسمعيل بن جابر قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الماء الذى لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة اشبار في ثلاثه اشبار ن روى شيخ الطائفة في التهذيب هذا الحديث بسند آخر ضعيف اورده قبل هذا بثلاثة عشر حديثا هكذا الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد ابن سنان عن اسمعيل بن جابر قال سئلت إلى اخره وضعفه ظاهر واما هذا السند فقداطبق علمائنا من زمن العلامة طاب ثراه إلى زماننا هذا على صحته ولم يطعن احد فيه حتى انتهت النوبة إلى بعض الفضلاء الذين عاصرناهم قدس الله ارواحهم فحكموا بخطاء العلامة واتباعه في قولهم بصحته وزعموا ان طبقات الرواة في التقدم والتأخر تقتضى ان يكون ابن سنان المتوسط بين البرقى واسمعيل بن جابر محمد الا عبدالله وان تبديل شيخ الطائفة له بعبد الله في سند الحديث توهم فاحش لان البرقى ومحمد بن سنان في طبقة واحدة فانهما من

٣٤٧

أصحاب الرضاعليه‌السلام واما عبدالله بن سنان فليس من طبقة البرقى لانه من اصحاب الصادقعليه‌السلام فرواية البرقى عنه بغير واسطة مستنكرة وايضا فوجود الواسطة في هذه الرواية بين ابن سنان وبين الصادقعليه‌السلام يدل على انه محمد لا عبدالله لان زمان محمد متأخر عن زمانهعليه‌السلام بكثير فهو لا يروى عنه بالمشافهة بل لابد من تخلل الواسطة واما عبدالله بن سنان فهو من اصحاب الصادقعليه‌السلام والظاهر انه يأخذ عنه بالمشافهة لا بالواسطة هذا حاصل كلامهم وظنى ان الخطأ في هذا المقام انما هو منهم لا من العلامة واتباعه قدس الله ارواحهم ولا من شيخ الطائفة نوع الله مرقده فان البرقى وان لم يدرك زمان الصادقعليه‌السلام لكنه قد ادرك بعض اصحابه ونقل عنهم بلا واسطة الا ترى إلى روايته عن داود بن ابى يزيد العطار حديث من قتل اسدا في الحرم وعن ثعلبة بن ميمون حديث الاستمناء باليد وعن زرعة حديث صلوة الاسير في باب صلوة الخوف وهؤلاء كلهم من اصحاب الصادقعليه‌السلام فكيف لا تنكر روايته عنهم بلا واسطة وتنكر عن عبدالله بن سنان وايضا فالشيخ قد عد البرقى في اصحاب الكاظمعليه‌السلام واما تخلل الواسطة بين ابن سنان وبين الصادقعليه‌السلام فانما يدل على انه محمد لو لم توجد بين عبدالله ايضا وبينهعليه‌السلام واسطة في شئ من الاسانيد لكنه قد توجد بينهما كتوسط عمر بن يزيد في دعاء آخر سجده من نافلة المغرب وتوسط حفص الاعور في تكبيرات الافتتاح وقد يتوسط شخص واحد بعينه بين كل منهما وبين الصادقعليه‌السلام كاسحق بن عمار فانه متوسط بين محمد وبينهعليه‌السلام في سجدة الشكر وهو بعينه متوسط ايضا بين عبدالله وبينهعليه‌السلام في طواف الوداع وتوسط اسماعيل بن ابر في سدى الحديثين اللذين نحن فيهما من هذا القبيل والله الهادى إلى سواء السبيل والعجب من هؤلاء الاقوام المعترضين على اولئك الاعلام انهم يستنكرون لقاء البرقى لعبد الله بن سنان ولا يستنكرون لقاء محمد بن سنان لاسماعيل بن جابر مع ان ما ظنوه علة لعدم اللقاء مشترك والانصاف ان لقاء البرقى لعبد الله بن سنان مما لا يستنكر بعد ملاحظة ما قررناه وايضا فانه كان خازنا للرشيد والبرقى من اصحاب الكاظم وقد ذكر المسعودىرحمه‌الله ان ما بين وفاتهعليه‌السلام ووفات الرشيد عشر سنين فرواية البرقى عنه لا مانع منها بالنظر إلى طبقات الرواة كما روى عن داود وثعلبة وزرعة واذا جازت رواية الحسين بن سعيد مع انه ممن لقى الهادىعليه‌السلام عنه بلا واسطة حديث قنوت الوتر وغيره فلم لا يجوز رواية من هو من اصحاب الكاظمعليه‌السلام عنه ذلك وبما تلوناه عليك يظهر ان شيخ الطائفة والعلامة واتباعهم لا طعن عليهم فيما ذكروه والله ولى التوفيق

الفصل الثالث ( في حكم ماء الحمام وماء المطر والمتغير )

سبعة احاديث الخامس والسادس من الفقيه والبواقى من التهذيب

يب - احمد بن محمد هو ابن عيسى عن التميمى عن داود بن سرحان قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام الحمام يغتسل فيه الجنب ما تقول في ماء الحمام قال هو بمنزلة ألماء الجارى

يب - الاهوازى عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائة قال نعم لا بأس ان يغستل نه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلى وما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب

٣٤٨

يب - وعنه عن ابن ابى عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت ابا جعفرعليه‌السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بينى وبين دارى ما غسلت رجلى ولا نحيت ماء الحمام ن لفظة قذر بالذال المعجمة ويمكن التمسك بهذا الحديث على طهارة غسالة الحمام بل هو نص في ذلك ورواية الاهوازى عن فضالة بواسطة وان كانت قليلة الا انها قد تقع بل انكربعض علماء الرجال روايته عنه بغير واسطة

يب - وعنه عن صفوان هو ابن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليه‌السلام قال سئلته عن ماء الحمام فقال ادخله بازار ولا تغتسل من ماء آخر الا ان يكون فيه جنب او يكثر اهله فلا يدرى فيه جنب ام لا

يه - على بن جعفر عن أخيه موسىعليه‌السلام قال سئلته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلوة فقال اذا جرى فلا بأس به قال وسئلته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صبت فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا جله و يصلى فيه ولا بأس ن المراد بماء المطر حال تقاطره او اذا بلغ كرا فصاعدا

يه - هشام بن سالم انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما اصابه اكثر منه ن يمكن ان يراد بالسماء معناها المتعارف اى تصيبه مطرها وان يراد المطر فان من اسمائه السماء وحرف المضارعة في فتصيبه تاء فوقانية على الاول وباء على الثانى

يب - المفيد عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن التميمى عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال كلما اغلب الماء على ريح الجيفة توضأ من الماء واشرب فاذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب ن قد يستدل بظاهره على مذهب ابن ابى عقيل من عدم انفعال القليل الا بالتغير وقولهعليه‌السلام فاذا تغير الماء اى تغير ريحه لكن عطف تغير الطعم عليه يشعر بانه لابد من تغير الوصفين معا اللهم الا ان يجعل العفطف تفسيريا فتأمل الفصل الرابع في حكم ماء البئر تسعة عشر حديثا السادس والثامن والاخير من الكافى والعاشر من الاستبصار والبواقى من التهذيب

يب - احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل بن بزيع عن الرضاعليه‌السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة

يب - الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن لاهوازى عن حماد هو ابن عيسى عن ابن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول لايغسل الثوب ولا تعاد الصلوة مما وقع في البئر الا ان ينتن فان انتن غسل الثوب واعاد الصلوة ونزحت البئر

يب - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن عبدالله بن الصلت عن عبدالله بن المغيرة عن ابن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلى وهو لا يعلم ايعيد الصلوة ويغسل ثوبه قال عليه لاسلام لا يعيد الصلوة ولا يغسل ثوبه

يب - احمد بن محمد ن على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الا بعدما يتوضأ منها اتعاد الصلوة فقال لا

يب - وبالسند عن ابان عن ابى اسامة وابى يوسف يعقوب بن عثيم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلوتنا ووضوئنا وما اصاب ثيابنا فقال لا بأس به ن الدجاجة تطلق على الذكر والانثى ونقل في دالها التثليث واسقاط التاء من السبع يعطى تأنيث الدلو وفى القاموس انه يذكر ويؤنث

٣٤٩

وقول الراوى فماتقول إلى اخره المراد به قبل النزح

كا - العدة عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن الرضاعليه‌السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ

يب - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين هو ابن ابى الخطاب عن موسى بن القاسم عن على بن جعفرعليهما‌السلام قال سئلته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة او يابسة او زنبيل من رقين ايصلح الوضوء منها قال لابأس ن الزنبيل بكسر الزاى فان فتحتها فلا بد من حذف النون وتشديد الباء والسرقين بكسر السين معرب سركين

كا - العدة عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسئله ان يسأل ابا الحسن الرضاعليه‌السلام عن البئر تكون في المنزل فيقطر فيها قطرات من بول او دم او يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة و نحوها ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلوة فوقععليه‌السلام في كتابى بخطه ينزح دلاء منها ن تمسك القائلون بنجاسة البئر بالملاقاة بهذا الحديث وأمثاله فان قوله حتى يحل الوضوء منها كالصريح في نجاستها وان كان ذلك من كلام الراوى لان تقريرهعليه‌السلام حجة وامثال هذه الاحاديث الدالة بظاهرها على نجاستها كثيرة لكن لما كانت الاحاديث الدالة على عدم انفعالها كثيرة ايضا لم يكن بد من حمل هذه على الاستحباب وحينئذ ينبغى حمل الحل على تساوى الطرفين من غير ترجيح اذ على تقدير استحباب النزح يكون الوضوء منها قبله مرجوحا والله اعلم

يب - محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليه‌السلام قال سئلته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئرماء واوداجها تشخب دما هل يتوضأ منها قال ينزح ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به قال وسئلته عن رجل ذبح دجاجة او حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسئلته عن رجل يستسقى من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة

ص - الاهوازى عن النضر هو ابن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ان سقط في البئر دابة صغيرة او نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء وان مات فيها ثور او صب فيها خمر نزح الماء كله

يب - عنه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معوية العجلى عن ابى عبدالله وابى جعفرعليهما‌السلام في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب توضأ

يب - سعد بن عبدالله عن ايوب بن نوح النخعى عن محمد بن ابى حمزة عن على بن يقطين عن ابى الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال سئلته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة او الفارة او الكلب او الهرة فقال يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله تعالى ن حمل القائلون بعدم انفعال البئر بالنجاسة الطهارة هنا على معناها اللغوى اعنى النظافة

يب - محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن معوية بن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام في البئر يبول فيها الصبي او يصب فيها بول او خمر قال ينزح الماء كله ن ظاهر امرهعليه‌السلام النزح لانصباب الخمر يعطى انه لا يجوز قبل النزح استعمال مائه في الطهارة وازالة النجاسة ورش ارض المسجد ونحو ذلك وهو يعطى نجاسة الخمر عند من يوجب النزح لا التعبد واما ما يقال من انه للاحتراز عن شرب الاجزاء الخمرية وان كانت مستهلكة في الماء ولا دلالة فيه على نجاسة الخمر ففيه من البعد ما لايخفى

٣٥٠

يب - الاهوازي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة زيد الشحام عن ابى عبداللهعليه‌السلام في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال اذا لم يتفسخ او يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وان تيغر الماء خذ منه حتى يذهب الريح

يب - وعنه عن صفوان هو ابن محمد عن العلا عن محمد عن احدهماعليهما‌السلام في البئر تقع فيها الميتة قال اذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا وقال اذا دخل الجنب البئرنزح منها سبع دلاء

يب - وعنه عن فضالة عن العلاء عن محمد عن احدهماعليهما‌السلام قال اذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء

يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن حماد وفضالة عن معوية بن عمار قال سئلت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاثة دلاء

يب - محمد بن على بن حبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن ابى مريم قال حدثنا جعفرعليه‌السلام قال كان ابوجعفرعليه‌السلام يقول اذا مات الكلب في البئر نزحت وقال ابوجعفرعليه‌السلام اذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبعد دلاء.

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن الحبل يكون من شعر الخنزير ستسقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك البئر قال لا بأس ن هذا الحديث قد يجعل دليلا للسيد المرتضى واتباعه في قولهم بعدم نجاسة مالا تحله الحيوة من نجس العين لان ماء الدلو لا ينفك من تساقط القطرات من الحبل فيه كما تشهد به العادة وقد يستدل به على عدم نجاسة البئر بالملاقاة وحمل الشيخ له على عدم وصول الماء لا يخفى بعده وربما يستدل به على ما ذهب اليه ابن ابى عقيل من عدم نجاسة القليل بدون التغير وانت خبير بانه بعد قيام هذه الاحتمالات لا يصلح دليلا لشئ من تلك الاقوال والله اعلم بحقيقة الحال

الفصل الخامس ( في الاسأر والماء المستعمل )

ثمانية عشر حديثا السادس والسابع والثانى عشر من الكافى والرابع عشر من الفقيه والبواقى من التهذيب

يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن حماد عن معوية بن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام في الهرة انها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها يب - المفيد عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن فضالة بن ايوب وابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر ايتوضأ منه ويشرب منه فقال لابأس

يب - الاهوازى عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال في كتاب علىعليه‌السلام ن الهر سبع ولا بأس بسؤره وانى لاستحيى من الله ان ادع طعاما لان الهر اكل منه يب - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد هو ابن مسلم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء وعن السنور قال لابأس ان يتوضأ من فضلها انما هى من السباع يب - وعنه عن حماد عن حريز عن الفضل ابى العباس قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن فضل الهرة والشاة والبقر والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا الا سئلته عنه فقال لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب فقال لا رجس نجس ولا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب ول مرة ثم بالماء ن قول الراوى فلم اترك شيئا يراد به ما عدا الخنزير والكافر وينبغى ان يقرأ بحسن بكسر النون واسكان الجيم على وزن رجس وهكذا كلما ذكر النجس عقيب الرجس حكاه في الصحاح عن الفراء وضمير اغسله يعود إلى الاناء المدلول عليه بسوق الكلام وستسمع كلاما في بحث النجاسات في قولهعليه‌السلام فاغسله بالتراب

٣٥١

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القسم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن سؤر الحائض قال لا توضأ منه وتوض من سؤر الجنب اذا كانت مأمونة وتغسل يديها قبل ان تدخلهما في الاناء ن قولهعليه‌السلام وتوض من سؤر الجنب يريد به المرئة الجنب وهذا اللفظ مما يستوى فيه المذكر والمؤنث كما مر وقولهعليه‌السلام وتغسل يديها لعله كالتفسير للمأمونة ويحتمل جعله جملة براسها تتضمن امر الحائض بغسل يديها قبل ادخالهما الاناء

كا - محمد بن يحيى عن محمد بن اسمعيل عن على بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن ابى عبداللهعليه‌السلام في الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها انه لا باس اذا لم يكن اصاب يده شئ

يب - العمركى عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال سألته عن الغظائة والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت ايتوضأ منه للصلوة قال لابأس به يب وبالسند عنهعليه‌السلام قال وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل ان تموت ايبيعه من مسلم قال نعم وتدهن منه

يب - محمد بن يحيى بالسند عنهعليه‌السلام قال سألته عن الفارة والكلب اذا اكلا من الخبز او شماه ايؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقى ن سكتعليه‌السلام عن أول الشقين لدلالة الثانى على حكمه وقولهعليه‌السلام يطرح من قبيل عموم المجاز فبالنظر إلى الكلب للوجوب والى الفارة للاستحباب هذا ان ماست آلة الشم برطوبة والا فهو فيهما للاستحباب

يب - الاهوازى عن على بن النعمان عن سعيد الاعرج قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الفارة تقع في السمن او الزيت ثم تخرج منه حيا قال لا بأس باكله

كا - محمد بن يحيى ن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن على بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن ابى عبدالله انه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الارض فيصير في الاناء انه لابأس بهذا كله

يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن ابن ابى عميرعن ابن اذينة عن الفضل هوابن يسار قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء ال لابأس هذا مما قال الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج "

يه ت هشام بن سالم انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام فقال له اغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذى يبال فيه وعلى نعل سندية فاغتسل وعلى النعل كما هى فقال ان كان الماء الذى يسيل من جسدك يصيب اسفل قدميك فلا تغسل قدميك الحديث

يب - احمد بن محمد هو ابن عيسى عن موسى بن قسم البجلى وابى قتادة عن على بن جعفر عن ابى الحسن الاولعليه‌السلام قال سئلته عن الرجل يصيب الماء في ساقية او مستنقع ايغتسل منه للجنابة او يتوضأ منه للصلوة اذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة او يتوضأ منه للصلوة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه فقال اذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله وان خشى ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه وان كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه وراسه ورجليه وان كان الماء متفرقا

فقدر ان يجمعه والا اغتسل من هذا وهذا فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه ن هذا الحديث من جملة الاحاديث المعضلة المعنى وخصوصا امرهعليه‌السلام بنضح الاكف الاربع وقد ورد امر الصادقعليه‌السلام به فيما رواه محمد بن ميسر عنهعليه‌السلام انه سئل عن الجنب ينتهى إلى الماء

٣٥٢

القليل والماء في وهذه فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكف خلفه وكف عن يمينيه وكف عن شماله ويغتسل وقد افتى بمضمونها الصدوق في الفقيه فقال فان اغتسل الرجل في وهدة وخشى ان رجع ما ينصب عنه إلى الماء الذى يغتسل منه اخذ كفا وصبه امامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل انتهى وقد ذكر علمائنا رحمهم الله في فائدة نضح الاكف الاربع وجهين مبنيين على المنع من رفع الحدث بالماء المنفصل عن غسل الجنابة كما هو مذهب جماعة من علمائنا احدهما ان المراد رش الارض التى يغتسل عليها ليكون تشربها للماء اسرع فينفذ الماء المنفصل عن اعضائه في اعماقها قبل وصوله إلى الماء الذى يغترف منه الثانى ان المراد ترطيب الجسد بل جوانبه بالاكف الاربع قبل الغسل ليجرى ماء الغسل عليه بسرعة ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء واعترض على الاول بان رش الارض بالماء قبل الغسل يوجب سرعة جريان غسالته عليها لقلة سريها حينئذ للغسالة فيحصل يفتض ما هو المطلوب من الرش وعلى الثانى بان سرعة جريان ماء الغسل على البدن مقتض لسرعة تلاحق اجزاء الغسالة وتواصلها وهو يعين على سرعة الوصول إلى الماء وهو نقيض المطلوب ايضا ويخطر بالبال انه يمكن دفع الاول بان التجربة شاهدة بانك اذا رششت ارضا منحدره شديدة الجفاف ذات غبار بقطرات من الماء فانك تجد كل قطرة تلبس غلافا ترابيا وتتحرك على سطح تلك الارض على جهة انحدارها حركة ممتدة امتدادا يسيرا قبل ان تنفذ في عماقها ثم تغوص فيها بخلاف ما اذا كان في الارض نداوة قليلة فان تلك القطرات تغوص في اعماقها ولا تتحرك على سطحها بقدر تحركها على سطح الجافة فظهر ان الرش محصل للمطلب لا مناقض له ويمكن مع الثانى بان انحدار الماء من اعالى البدن إلى اسافله اسرع من انحداره على الارض المائلة إلى الانخفاض لانه طالب للمطلوب على اقرب الطرق فيكون انفصاله عن البدن اسرع من اتصاله بالماء الذى يغترف منه هذا اذا لم تكن المسافة بين مكان الغسل وبين المكان الذى يغترف منه قليلة جدا فلعله كان في كلام السائل ما يدل على ذلك فتدبر ثم امرهعليه‌السلام بغسل راسه ثلاث مرات ومسح بقية بدنه يدل على اجزاء المسح عن الغسل عند قلة الماء وهو غير مشهور بين الفقهاء نعم هوموافق لماذهب اليه ابن الجنيد من وجوب غسل الرأس ثلاثا والاجتزاء بالدهن في بقية البدن وقوله عليه لسلام وان كان الوضوء إلى اخره صريح في الاجتزاء بمسح اليدين عن غسلهما في الوضوء عند قلة الماء وقولهعليه‌السلام في آخر الحديث فان كان في مكان واحد إلى اخره يدل على ان الجنب اذا لم يجد من الماء الا ما يكفيه لبعض اعضائه غسل ذلك البعض به وغسل البعض الاخر بغسالته وانه لا يجوز له ذلك الا مع قله الماء كما يدل عليه مفهوم الشرط

يب - الثلاثه عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن محمد بن النعمان عن ابى بداللهعليه‌السلام قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبى فيه وانا جنب فقال لا بأس ن الضمير في قوله فيه يعود إلى ماء الاستنجاء المدلول عليه بقوله استنجى واما قوله وانا جنب فاراد به ان ذلك الماء قد جرى على عضونجس بنجاستين حدثية وخبثية فما توهمه بعض الطلبة من ان هذه الضميمة لغو فاحش مما لا ينبغى الاصغاء اليه

يب - وبالسند عن احمد بن محمد عن على بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن ليث المرادى عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمى قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذى استنجى به اينجس ذلك ثوبه قال لا

٣٥٣

المسلك الرابع في تعدد النجاسات ونبذة من احكامها وفيه فصول:

الفصل الاول ( في البول)

تسعة احاديث الخامس من الفقيه والبواقى من التهذيب

يب - الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين

يب - وبالسند عن الاهوازى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابى محمد قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين ن قد يتوهم ان لفظة مرتين من كلام الراوى وان الامامعليه‌السلام قال اغسله اغسله بتكرير فعل الامر فلا دلالة في الحديث على تعدد الغسل وهذا التوهم ليس بشئ كما ينبئ عنه هذا الحديث

يب - وهو محمد بن احمد بن يحيى عن السندى بن محمد ن علا عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء‌ه جار فمرة واحدة ن المركن بكسر الميم واسكان الراء وفتح الكاف وآخره نون الاجانة والظاهر انه لا فرق في وجوب تعدد غسل البول بين الثوب والبدن كما يشعر به رواية الحسين بن ابى العلا لكنى لم اظفر بحديث صحيح يدل على التعدد في غيرالثوب والله اعلم

يب - محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن داود بن فرقد عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال كان بنو اسرائيل اذا اصاب احدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم باوسع مما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون ن استدل العلامة في المنتهى بهذا الحديث على عدم جواز الاستنجاء من البول بغير الماء قال طاب ثراه لان تخصيصهعليه‌السلام بالماء يدل على نفى الطهوريه من غيره خصوصا عقيب ذكر النعمة بالتخفيف فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص به منافيا للمراد هذا كلامه وفى استدلاله قدس سره نظر فان الظاهر ان قرض بنى اسرائيل لحومهم انما كان من بول يصيب ابدانهم من خارج لا أن استنجائهم من البول كان بقرض لحومهم فانه يؤدى إلى انقراض اعضائهم في مدة يسيرة والظاهرانهم لم يكونوا مكلفين بذلك والله سبحانه اعلم يه - حكم بن حكيم انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام فقال له ابول فلا صيب الماء وقد اصاب يدى شئ من البول فامسحه بالحائط او بالتراب ثم تعرق يدى فامسح وجهى او بعض جسدى او تصيب ثوبى فقال لاباس به ن لعل وجه ذلك ان السائل لم تيقن اصابة البول جميع اجزاى اليد ولا وصول جميع اجزائها إلى الوجه او الجسد او الثوب ولا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شئ من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة النجاسه والله اعلم يب - الاهوازى عن صفوان عن العيص بن القسم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل ذكره وفخذيه وسئلته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصابت ثوبه ايغسل ثوبه قال لا

يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الخراسانى قال قلت للرضاعليه‌السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو كثير لحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه ن الطنفسة مثلثة بالطاء والفاء البساط ولعل الاكتفاء بغسل ظاهره اذا لم يعلم نفوذ البول إلى اعماقه يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن فضالة عن ابان بن عثمان عن البصرى قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يمسه بعض ابوال البهائم ايغسله ام لا فقال يغسل بول الحمار والفرس والبغل واما

٣٥٤

الشاة وكلما يؤكل لحمه فلا باس ببوله ن لعل المراد بما يؤكل لحمه ما جرت العادة باكله او ما يحل أكله من دون كراهة والا فظاهر هذه الرواية يشعر بتحريم لحوم الثلاثة ونجاسة ابوالها وسيأتى في كتاب الاطعمة والاشربة انشاء الله حديث صحيح يتضمن النهى عن لحومها وقد حمل على الكراهة وذهب بعض علمائنا إلى نجاسة ابوالها وان حلت لحومها لكن الذى عليه اكثرهم هو الطهارة وحملوا ما تضمنته هذه الرواية وامثالها من الامر بالغسل على الاستحباب

يب - الاهوازى عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبى قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن ابوال الخيل والبغال فقال اغسل مااصابك منه

الفصل الثانى ( في الدم والمنى)

اربعة احاديث كلها من التهذيب

يب - الاهوازى عن الثلاثة قال قلت أصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شئ من منى فعلمت اثره إلى ان اصيب له من الماء فاصبت وقد حضرت الصلوة ونسيت ان بثوبى شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال تعد الصلوة وتغسله قلت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد صلوتك قلت ولم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت فانى قل علمت انه اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل ثوبك من الناحية التى ترى انها قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت وهل على ان شككت في انه اصابه شئ ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذى وقع في نفسك قلت ان رأيته في ثوبى وانا في الصلوه قال تنقض للصلوة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلوة لانك لا تدرى لعله شئ اوقع عليك فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك ن هذا الحديث من مضمرات زرارة وقد رواه عنه الصدوقرحمه‌الله في كتاب العلل وصرح هناك بان المسئول منه هو ابوجعفر الباقرعليه‌السلام وقد بسطنا الكلام في الحبل المتين في شرح هذا الحديث

يب - الاهوازى عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن المذى يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء ان شاء قال وفى المنى يصيب الثوب قال ان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك فاغسله كله

يب - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ذكر المنى فشدده وجعله اشد من البول ثم قال ان رأيت المنى قبل او بعد ما تدخل في الصلوة فعليك اعادة الصلوة وان نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول يب وعنه عن (..) قال سئلته عن الرجل يجنب في ثوبه ايتجفف فيه من غسله فقال نعم لاباس به الا ان تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس به ن بتجفف بالجيم اى ينشف وظاهر هذا الحديث مشكل فانه يشعر بطهارة المنى اذا كان جافا كما هو مذهب بعض العامة والا فلا فرق بين ما اذا كانت النطفة رطبة او جافة اذا لم تماس البدن حال تنشيفه ويمكن ان يقال ان من عرف موضع المنى في ثوبه ثم نزعه وطرحه عنه ليغتسل فمعلوم ان اجزاء الثوب حال النزع وبعد الطرح يماس بعضها بعضا فيقع بعض الاجزاء الطاهرة منه على ذلك المنى فاذا كان جافا فظاهر انه لا تتعدى نجاسته حال النزح وبعد لطرح إلى

٣٥٥

ما يماسه من الاجزاء الطاهرة من الثوب فللمغتسل اذا اراد التنشف ان يتنشف باى جزء شاء من اجزائه سوى الجزء الذى ينجس بالمنى واذا كان المنى رطبا فان اجزاء الثوب الذى تماسه غالبا في حال النزع وبعد الطرح تنجس به لا محالة وربما جفت في مدة الاشتغال بالغسل ولا يتميز عند ارادة التنشف عن الاجزاء الطاهرة التى لم تماسه فيشتبه الطاهر من الثوب بالنجس منه فلذلك جوز الامامعليه‌السلام التنشف به اذا كان المنى جافا ولم يجوزه اذا كان رطبا والله اعلم

الفصل الثالث ( في نجاسة الكافر)

وفيه بحثان البحث الاول في تفسير الآية الكريمة المستدل بها على ذلك قال الله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم " درس اكثر علمائنا على ان المراد بالمشركين ما يعم عباد الاصنام وغيرهم من اليهود والنصارى فانهم مشركون ايضا لقوله تعالى " قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إلى قوله تعالى سبحانه عما يشركون " والنجس بفتح النون والجيم معا مصدر كالغضب وماضيه بكسر العين وضمها ووقوع المصدر خبرا عن ذى جثة يمكن ان يكون بتقدير المضاف والمراد ذو نجس او بتأويله بالمشتق او هو باق على المصدرية من غير اضمار ولا تأويل طلبا للمبالغة فكأنهم تجسموا من النجاسة فالكلام مجاز قلى وهذا الوجه اولى من الوجهين السابقين كما صرح به محققوا علماء المعانى في قول الخنساء في صفة الناقة فانما هى اقبال وادبار وورد ارادة الحصر في الآية الكريمة للمبالغة والقصر اضافى من قصر الموصوف على الصفة نحو انما زيد شاعر وهو قصر قلب اى ليس المشركون طاهرين كما تعتقدون بل هم نجس هذا هو الذى يقتضيه ما تقرر في علم المعانى فلا تلتفت إلى ما قيل من ان المعنى لانجس من الانسان غير المشركين فانه كلام ساقط واختلف المفسرون في المراد بالنجس هنا فالذى عليه علماؤنا قدس الله ارواحهم ان المراد به النجاسه الشرعية وان اعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير وهو المنقول عن ابن عباس وقيل المراد بنجاستهم خبث باطنهم وسواء اعتقادهم وقيل نجاستهم لانهم لا يتطهرون من الجنابة ولا يجتنبون النجاسات بل يلابسونها غالبا كشربهم الخمر واكلهم لحم الخنزير وقد اطبق علماؤنا على نجاسة من عدا اليهود والنصارى من اصناف الكفار وقال اكثرهم بنجاسة هذين الصنفين ايضا والمخالف في ذلك ابن الجنيد وابن ابى عقيل والمفيد في المسائل الغوية لما في بعض الروايات المعتبرة من الاشعار بطهارتهم كما ستطلع عليه عند ذكر الاحاديث واختلف في المراد بقوله تعالى " فلا يقربوا المسجد " فقيل المراد منعهم من الحج كما كانت عادتهم من قبل و قيل المراد منعهم من دخول الحرم وقيل من دخول المسجد الحرام خاصة واصحابنا على منعهم من دخوله ودخول كل مسجد وان لم تتعد نجاستهم اليه والمراد بعامهم هذا سنة تسع من الهجرة وهى السنة التى بعث النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله فيها امير المؤمنينعليه‌السلام لاخذ سورة براء‌ة من ابى بكر وقرائتها على اهل الموسم فقرأها عليهم ونادى الا لا يحجن بعد هذا العام مشرك وقوله تعالى " وان خفتم عيلة " اى احتياجا بسبب انقطاع السابلة لمنع المشركين من التردد إلى مكة للتجارة فسوف يغنيكم الله من فضله وقد وقع ما وعدهم الله به من الاغناء اذ اسلم بعد ذلك اهل جدة وصنعاء وجرش اليمن وحملوا الاقوات إلى مكه وكفى الله المسلمين ما كانوا يخافونه من الاحتياج وارسل عليهم السماء

٣٥٦

مدرارا افخصبت ارضهم وفتح عليهم البلاد ومكنهم من الغنائم وتوجه الناس اليهم من اقطار الارض وتعليقه سبحانه اغنائهم بمشية لينقطع الآمال من طلب الغنى الا منه وقيل لان الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض البحث الثانى في الاحاديث الواردة في ذلك ثمانية احاديث الاول والاخيران من الكافى والبواقى من التهذيب

كا - العدة عن احمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن على بن جعفر عن اخيهعليه‌السلام قال سئلته عن مؤاكلة المجوسى في قصعة واحدة وارقد معه على فراش واحد واصافحه قال لا ن ارقد بالنصب على باضمار ان لعطفه على المصدر اعنى المؤاكلة

يب - الثلاثة عن الاهوازى عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ

يب - محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سئلته عن فراش اليهودى والنصرانى ينام عليه قال لا باس ولا يصلى في ثيابهما وقال لا يأكل المسلم مع المجوسى في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال وسئلته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس ولا يدرى لمن كان هل تصلح الصلوة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصرانى فلا يصل فيه حتى يغسله ن هيهعليه‌السلام عن الصلوة فيه قبل الغسل اما تنزيهى للكراهة او محمول على العلم بمباشرته برطوبة

يب - على بن جعفر انه سئل اخاه موسىعليه‌السلام عن النصرانى يغتسل مع المسلم في الحمام قال اذا علم انه نصرانى اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسئله عن اليهودى والنصرانى يدخل يده في الماء ايتوضأ منه للصلوة قال لا الا ان يضطر اليه ن كان الكلام انما هو في اغتسال النصرانى مع المسلم من حوض الحمام الناقص عن الكر المنسد لمادة لتنجسه بمباشرة النصرانى له وقولهعليه‌السلام اغتسل بغير الحمام ماء الحمام يراد به غير مائة الذى في ذلك الحوض والضمير في قولهعليه‌السلام الا ان يغستل وحده يجوز عوده إلى النصرانى اى الا ان يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم باجراء المادة اليه حتى يطهر ثم يغتسل منه ويمكن عوده إلى المسلم اى الا ان يغستل من ذلك الحوض بعد النصرانى وبعض لاصحاب علل منعهعليه‌السلام من اغتسال المسلم مع النصرانى في هذا الحديث بان الاغتسال معه يوجب وصول مايتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم وفيه ان هذا وحده لا يقتضى تعين الغسل بغير ماء الحمام وانما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله و قولهعليه‌السلام في آخر الحديث الا ان يضطر اليه مما يتأيد به القول بعدم نجاسه اليهود والنصارى وحينئذ يكون الامر بالاغتسال بغير ماء الحمام للاستحباب وبعض الاصحاب حمل الوضوء في الحديث على ازالة الوسخ ولا يخفى ان ذكرالصلوة ينافيه وبعضهم حمل على تسويغ الاستعمال عند الضرورة على الاستعمال في غير الطهارة فالمعنى الا ان يضطر اليه في غير الطهارة وهو بعيد والاولى حمل الاضطرار على ما اذا دعت التقية إلى استعماله وعدم التحرز عنه كما يقع كثيرا لاصحابنا الامامية في بلاد المخالفين فانهم قائلون بطهارة اهل الكتاب

يب - احمد بن محمد عن الخراسانى قال قلت للرضاعليه‌السلام الخياط او القصار يكون يهوديا او نصرانيا وانت تعلم انه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله قال لاباس به ن قوله لا تتوضأ اى لا يستنجى واطلاق الوضوء على الاستنجاء شايع والمراد من عمل الخياط او القصار معموله وهو لثوب الذى يخيطه او يقصره والظاهر ان السؤال انما هو عن طهارة ذلك الثوب وهى في مخيطه ظاهرة واما في مقصوره فكذلك

٣٥٧

عند من يقول من اصحابنا بطهارة اليهود والنصارى واما عند الباقين فلابد من الحمل على وقوع القصارة في ماء كثير من دون مباشرته بعدها وهو كما ترى يب وبالسند عن الخراسانى قال قلت للرضاعليه‌السلام الجاريه النصرانية تخدمك وانت تعلم انها صرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديهان ما دل عليه ظاهر هذا الحديث من زوال نجاسة يد النصرانية بغسلها لم اطلع على قائل به ويمكن ان يجعل دليلا لمن يقول من اصحابنا طهارة اليهود والنصارى

كا - ابوعلى الاشعرى هواحمد بن ادريس عن الصهبانى عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودى والنصرانى والمجوسى فقال اذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس ن المراد بالوضوء هنا غسل اليد وهو يدل على طهارة اليهود والنصارى

كا - وبهذا الاسناد عن صفوان عن اسمعيل بن جابرقال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ما تقول في طعام اهل الكتاب قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ان في انيتهم الخمر ولحم الخنزير ن ما تضمنه هذا الحديث من نهيهعليه‌السلام عن اكل طعامهم اولا ثم سكوته هنيئة ثم نهيه ثانيا ثم سكوته ثم امره اخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لاشعارة بترددهعليه‌السلام في هذا الحكم وان قوله هذا عن ظن وحاشاهمعليه‌السلام ان يكون احكامهم صادرة عن ظن كاحكام المجتهدين بل كلما يحكمون به فهو قطعى لهم لا يجوزون نقيضه ويخطر بالبال في الاستدلال على ان كل احكامهمعليهم‌السلام صادرة عن قطع وانه لا يجوز صدور شئ منها عن ظن اننا اذا سمعنا من احدهمعليهم‌السلام حكما فانا لا نجوز احتمال كونه خطاء لان اعتقادنا عصمتهمعليهم‌السلام يمنع تجويز الخطاء عليهم وكما نا لا نجوز عليهم الخطأ في احكامهم فهم ايضا لا يجوزون على انفسهم الخطا فيها لعلمهم بعصمة انفسهم سلام الله عليهم ومن هذا يعلم انهم قاطعون بجميع الاحكام التى تصدر عنهم ولا يجوزون نقيضها كما يجوزه المجتهدون في احكامهم المستندة إلى ظنونهم ولعل نهيهعليه‌السلام عن اكل طعامهم محمول على الكراهة ان اريد الحبوب ونحوها ويمكن جعل قولهعليه‌السلام لا تأكله مرتين للاشعار كما ظاهر التأكيد ويكون قولهعليه‌السلام بعد ذلك لاتأكله ولا تتركه محمولا على التقية بعد حصول التنبيه والاشعار بالتحريم هذا ان اريد بطعامهم اللحوم وما باشروه برطوبة ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها ويؤيده تعليلهعليه‌السلام باشتمال انيتهم على الخمر ولحم الخنزير والله اعلم

الفصل الرابع ( في نجاسة الكلب والخنزير ونبذ متفرقة مما يظن نجاسته)

عشرة احاديث السادس والسابع من الكافى والبواقى من التهذيب

يب - الثلاثه عن احمد بن محمدعن الاهوازى عن حماد عن حريزعن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذى اصابه ن لعل المراد اذا اصابه برطوبة

يب - وبالسند عن الاهوازى عن حماد عن حريزعن الفضل ابى العباس قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام اذا اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة قال لان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله امر تقبلها ن لعل وجه تعليلهعليه‌السلام هو ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله انما امر تقبلها لئلا تؤذى الناس بالمماسة رطبة وجافة

يب - وبالسند السابق عن الفضل ابى العباس ان ابا عبداللهعليه‌السلام قال في الكلب انه

٣٥٨

رجس نجس لايتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء ن قد مرهذا في بحث الاسأر والضميرفى واغسله يعود إلى الاناء المدلولعليه‌السلام واصبب ذلك الماء وقولهعليه‌السلام اغسله بالتراب يعطى بظاهره مرج التراب بالماء ليصدق الغسل اذا لدلك بالتراب الجاف لا يسمى غسلا وبه حكم الراوندى وابن ادريس ورجحه العلامة في المنتهى واستضعفه شيخنا الشيخ علىرحمه‌الله وقال انه خيال ضعيف فأن الغسل حقيقة اجرآء الماء فالمجاز لازم مع ان الممزوج ليس ترابا وقد ناقشه بعض الاصحاب بأن الغسل وان كان اجراء الماء الا ان الحمل على اقرب المجازات اولى فلابد من المزج وفيه نظر فأنه يستلزم تجويز احدهما في الغسل والاخر في التراب بخلاف عدم لمزج فأنه في الغسل فقط فهو اولى كما اختاره العلامة في المختلف

يب - محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفرعن اخيه موسىعليه‌السلام قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه نزير فلم يغسله فذكر وهو في صلوته كيف يصنع قال ان كان دخل في صلوته فليمض وان لم يكن دخل في صلوته فلينضح ما اصاب من ثوبه الاان يكون فيه اثر فيغسله قال و سئلته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ن حمل المحقق في المعتر الغسل سبعا على الاستحباب والاظهر الوجوب وانما نقلنا هذا الحديث من التهذيب لامن الكافى لاجل هذه الزيادة وهى قال و سئلته إلى اخره فانا لم نجدها في الكافى وكان الشيخ نقل الحديث عن محمد بن يعقوب قدس الله روحه من لكافى

يب - محمد بن احمد بن يحيى عن الله بن جعفرهو الحميرى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل يشعر الخنزير قال اذا فزع فليغسل يده ن ان حملنا الامر على الوجوب فلعله للدسومة التى في شعر الخنزير كما تضمنه بعض الاخبار

كا - محمد بن يحيى عن العمركى عن ابى جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سئلته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشى على الثياب ايصلى فيها قال اغسل ا رأيت من اثرهاوما لم تره فانضحه بالماء ن قد يستدل بهذا الحديث على ذهب اليه شيخ الطائفة في النهاية والمبسوط من وجوب غسل ما اصابه الفارة برطوبة وهو موافق لقول الصدوق والمفيد وسلار واما المتأخرون فحملوا الامرفى هذا الحديث على الاستحباب جمعا بينه وبين صحيحة الفضل ابى العباس حيث فال فلم اترك شيئاالا سئلته عنه فقال لاباس و فيه نظرفانه ترك الخنزير والكافر فلعل الفارة ثالثهما

كا - محمدبن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالة وهى التى تأكل العذرة فأن اصابك من عرقها فاغسله ن لامر بالغسل في هذا الحديث محمول عند الشيخين طاب ثراهما على الوجوب وعند المتأخرين على الاستحباب وقد اوردت في الحبل المتين حديثا اخر من الحسان مطابقا لهذا الحديث ولو قيل بمقالة الشيخين لم يكن بعيدا والله سبحانه اعلم

يب - المفيد عن ابى القسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الدورقى عن حماد بن عيسى وفضالة بن ايوب عن معوية بن عمار قال سئلت اباعبداللهعليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثيابها اتصلى فيها قبل ان تغسلها قال نعم لابأس

يب - احمد بن محمد عن الخراسانى قال سئلت اباالحسن الرضاعليه‌السلام عن لمرئة عليها قميصها او ازارها يصيبها من بلل الفرج وهى جنب تصلى فيه قال اذا اغتسلت صلت فيهما

٣٥٩

يب - الثلاثه عن ابن ابان عن الاهوازى عن حماد عن حريز قال حدثنى زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابى عبداللهعليه‌السلام انه قال ان سال من ذكرك شئ من مذى او ودى فلا تغسله ولا تقطع له الصلوة الحديث ن قد مر الحديث في نواقص الوضوء و اطلاقه يشمل ما كان عن شهوة وبدونها وقول ابن الجنيد بنجاسته ما كان عن شهوة ضعيف

الفصل الخامس ( في نجاسة الخمر)

وفيه بحثان البحث الاول في تفسير الآيه الكريمة الواردة في ذلك كما قال الله سبحانه في سورة المائدة " يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " ولنورد في تفسير هذه الاية في درسين درس الخمر كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب كما رواه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر رواه ثقة الاسلام في الكافى بسند صحيح وروى شيخ الطائفة في التهذيب سند صحيح ايضا عن على بن يقطين عن ابى الحسن الماضىعليه‌السلام قال ان الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر هذا آخر الحديث وسمى الخمر خمرا لانه يخمر العقل اى يستره ويعطيه الخاء والميم والراء يتضمن في الاغلب معنى الستر والتغطية ومنه خمار المرئة اى مقنعتها ويقال حمرت الاناء اى غطيتها ويقال لكل ما يستر الشخص عن غيره من شجر ونحوه خمر بفتحتين والميسر مصدر كالمرجع والموعد وفسر بالقمار قيل سمى يسرا لانه يتيسر به اخذ مال الغير من غير مشقة وتعب وعن امير المؤمنينعليه‌السلام ان النرد والشطرنج من الميسر وفسرت الانصاب بالاصنام التى نصبوها لعبادتهم واما الازلام فالقداح العشرة المعروفة بينهم كان يجتمع العشرة من الرجال فيشترون بعيرا فيما بينهم وينحرونه ويقسمونه اجزاء فقيل إلى عشرة اجزاء وقيل إلى ثمانية وعشرين جزء وهو الاظهر وكان لهم عشرة قداح سبعة منها لها انصباء وهى الفذ وله سهم والتوام وله سهمان والرقيب وله ثلاثة اسهم والحلس وله اربعه اسهم والنافس وله خمسه اسهم والمسبل وله ستة اسهم والمعلى وله سبعة اسهم وثلاثة لا انصباء لها وهى المنيح والسفيح والوعد وكانوا يجعلون هذه القداح في خريطة ويضعونها على يد من يثقون به فيحركها م يدخل يده في الخريطة ويخرج باسم كل رجل قدحا فمن خرج له قدح من القداح التى لها انصباء اخذ النصيب الموسوم به ومن خرج له قدح من القداح التى لا انصباء لها لم يأخذ شيئا والزم باداء ثلاثة قيمة البعير فلا يزال يخرج قدحا قدحا حتى يأخذ اصحاب الانصباء السبعة انصباء ويغرم الثلاثة الذى لا نصيب لهم قيمة البعير هذا وقد ذكر المفسرون في سبب نزول آية تحريم الخمرانه كان يقع من المسلمين امور منكرة قبل تحريمها فان اكثرهم كانوا يشربونها وكانت تصدر منهم اذا سكروا اشياء شنيعة يكره النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وقوعها فمنها ما روى ان عبدالرحمن بن عوف صنع طعاما و دعا اناسا فشربوا وسكروا فلما قاموا إلى الصلوة قرأ امامهم يا أيها الكافرون اعبد ما تعبدون فنزل قوله تعالى " لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى " فما كان يشربها بعد ذلك الا قليل ثم دعا عتبان بن مالك جماعة فلما سكروا تفاخروا فانشد بعضهم شعرا ليضمن هجو الانصار فضربه انصارى فشجه فرفع ذلك إلى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله فانزل الله تعالى " يا أيهاالذين آمنوا انماالخمر والميسر إلى قوله سبحانه فهل انتم منتهون " ومنها ما روى ان حمزة بن عبدالمطلبرضي‌الله‌عنه

٣٦٠