رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 173740
تحميل: 6262

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173740 / تحميل: 6262
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

كان في بعض الايام يشرب مع جماعة من الانصار وكان في فناء تلك الدار ناقتان لامير المؤمنينعليه‌السلام لما سكر واغنت معينتهم بابيات تتضمن طلب الكباب من حمزة وهى هذه :

الا ياخمر للشرف النواء

وهن معقلات بالفناء

ضع السكين في اللبات منها

وضرجهن حمرة بالدماء

واطعم من شرايحها كبابا

ملوحة على وهج الصلاء

فلما سمع حمزة هذه الابيات اخذ سيفه واقبل على الناقتين فاقتطع سناميهما وشق خاصرتيهما وأخذ من كبديهما وصنع من ذلك كبابا فأقبل امير المؤمنينعليه‌السلام فلما راى الناقتين بذلك الحال قال من فعل هذا فقالوا فعله حمزة فذكر ذلك للنبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان هذا احد الاسباب في نزول آية تحريم الخمر درس استفيد من الاية الكريمة نجاسة الخمر فان الرجس وان كان هذا احد الاسباب في نزول آية تحريم الخمر في اللغة بمعنى القذر وهو اعم من لنجاسة الا ان شيخ الطائفة طاب ثراه قال في التهذيب ان الرجس هو النجس بلاخلاف وظاهران مراده قدس الله روحه انه لا خلاف بين علمائنا في انه في الآية بمعنى النجس والا فمعلوم انه في اللغة بمعنى القذر كما قلنا فقول بعض الاصحاب ان الاجماع الذى نقله في التهذيب غيرمعلوم مستدلا على ان الرجس مطلق القذر بقول صاحب القاموس ان الرجس بالكسر القذر ويقول الزجاج الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل لا يخفى ما فيه واعلم ان شيخ الطائفة والسيد المرتضى رضى الله نهما نقل كل منهما الاجماع على نجاسة الخمر بل قال المرتضى انه لا خلاف بين المسلمين في نجاسته الا ما يحكى عن شذاذ لا (..) لهم هذا كلامه فان قلت كيف حقيقة هذا الاجماع الذى ادعاه هذا الشيخان الجليلان مع ان الصدوق وابن ابى عقيل قائلان بطهارته قلت لعلهما قدس الله روحيهما انما اراد اجماع اهل عصرهما وهذان الشيخان متقدمان على زمانهما مع ان خلاف معلوم النسب وسيما ان كان نادرا لا يقدح في تحقق الاجماع عندنا على ان الصدوقرحمه‌الله انما حكم بجواز الصلوة في ثوب اصابه الخمر وهذا لا يستلزم الحكم بطهارته فلعله معفو عنه عنده ككثير من النجاسات كيف لا وحكمه بنزح جميع ماء البئر لوقوع الخبر يعطى الماء القول بنجاستها به والقول بان حكمه بنزح لجميع ليس لنجاسة الخمربل انما هو لتحقيق خلو الماء الذى يشرب من ذلك البئر من الاجزاء الخمرية وان كانت مستهلكة لا يخفى ما فيه مفانه يقتضى تجويزه الوضوء والغسل وازالة النجاسه بذلك الماء قبل النزح وهو لا يقول به فتأمل واعلم ان شيخ الطائفة عطر الله مرقده استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر من وجهين اولهما ما مر من الاتفاق على ان الرجس منها بمعنى النجس وثانيها قوله سبحانه " فاجتنبوه " فان الامر باجتنابه يقتضى وجوب التباعد عنه بجميع الانحاء وفى عامة الاوقات والحالات الا ما ثبت بدليل وحالة الصلوة من جملة الحالات ومعلوم ان من صلى وهو متلطخ بالخمر لا يكون مجتنبا له ومتباعدا عنه حال صلوته وهذا ظاهر ثم لا يخفى ان نقل شيخ الطائفة الاجماع على ان الرجس في الآية الكريمة بمعنى النجس يقتضى جعله في الآيه الكريمة خبرا عن الخمر وحده ويكون خبر المتعاطفات الثلاثة محذوفا وجعله خبرا عن الخمر وحده وهو مختار بعض المفسرين وقد رحجه البيضاوى ايضا حيث قدمه على الوجه الاخراعنى جعله خبرا عن مضاف محذوف تقديره وانما تعاطى الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس وقال بعضهم في وجه ترجيح جعل الرجس خبرا عن الخمر وحده ان المقصود بالذات من نزول الآيه ألكريمة هو حكاية الخمر وذكر المتعاطفات بعده لى سبيل التبعية

٣٦١

له فتخصيصه بالخبر المذكور يناسب مقتضى الحال وهذا قريب مما ذكروه في وجه تخصيصه سبحانه التجارة بارجاع الضمير اليها في قوله جل شأنه " واذا رأو تجارة او لهوا انفضوا اليها " ان التجارة لما كانت هى مقصدهم من الانفضاض و اللهو تابع خصت بارجاع الضمير دونه والجار والمجرور في قوله سبحانه " من عمل الشيطان " اما نعت رجس او خبر ثان والضمير فاجتنبوه يعود اما إلى العمل او الرجس او الخمر وقد استدل بعض الفقهاء بقوله سبحانه " فاجتنبوه " على عدم جواز التداوى بالخمر ولو من خارج البدن كالاطلاء به وهوغير بعيد لاطلاق الامر بالاجتناب من دون تقييد بحال دون حال فيدخل التداوى إلى ان يقوم الدليل على جوازه وسيأتى الكلام المستوفى ذلك في كتاب الاطعمة والاشربة ان شاء الله تعالى وجملة الترجى في قوله تعالى " لعلكم تفلحون " في موضع الحال من الفاعل في اجتنبوه كانه سبحانه يقول " فاجتنبوه " راجين ان تنظموا في سلك المفلحين وهم الفائزون بمطلوبهم واصل تركيب فلح وما يشاركه في الفاء والعين نحو قلق وفلذ وفلى يدل على الشق والفتح فكان المفلحين هم الذين شقوا غبار الطلب وانفتحت لهم ابواب الظفر بما مر بهم نسئل الله سبحانه التوفيق لذلك بمنه وكرمه البحث الثانى في الاحاديث المستنبط منها نجاسة الخمر ثمانية احاديث الثانى والاخير من الكافى والبواقى من التهذيب

يب - الاهوازى عن النضر هو ابن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام في البئر ان مات فيها ثورا وصب فيها خمر زح الماء كله ن لا يخفى ان الاستدلال بهذا الحديث انما يتم اذا قلنا بان النزح للتطهير اما اذا قلنا باستحبابه او وجوبه تعبدا فلا كا ابوعلى الاشعرى عن الصهبانى عن صفوان عن اسمعيل بن جابر قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ما نقول في طعام اهل الكتاب في آخر كلامه لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ن وقد تقدم هذا الحديث بتمامه في الفصل الثالث ووجه الاستدلال به على نجاسة الخمر انهعليه‌السلام ساوى في سبب التنزه ين الخمر ولحم الخنزير ومعلوم انه لم يرد بقوله ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير انهما فيها بالفعل بل المراد ان آنيتهم مظنة لوضع الخمر ولحم الخنزير فيها فالظاهر انهعليه‌السلام اراد ان التنزه عما هو مظنة النجاسة اولى ولقائل ان يقول لعل امرهعليه‌السلام بالتنزه عن طعامهم الموضوع في آنيتهم التى يوضع الخمر فيها انما هو لصيرورة طعامهم مظنة لمخالطة الاجزاء الخمرية الرطبة الكائنة في الآنية فلا دلالة فيه على نجاسة الخمر اللهم الا ان يقال ان امرهعليه‌السلام بالتنزه عن الطعام الموضوع في آنيتهم يشمل ما اذا كانت آنيتهم قبل وضع الطعام فيها جافة او رطبة بالخمر ولحم الخنزير فاطلاق الحديث معنا فتدبر

يب - احمد بن محمد عن الحسين هو الاهوازى عن ابراهيم بن ابى البلاد عن ابن عمار قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلى فيها قال نعم قال معوية فقطعت له قميصا وخطته و قلت له ازار او رداء من السابرى ثم بعثت بها اليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما اريد فخرج فيها إلى الجمعة ن وجه الاستدلال بهذا الحديث ان المفهوم من قول معوية بن عمار وهم يشربون الخمر انه يعتقد نجاسة الخمر والامامعليه‌السلام اقره على هذا الاعتقاد وتجويزهعليه‌السلام الصلوة فيها يدل على جواز الصلوة في ثوب يعمله من لا يجتنب لنجاسه والسابرى بالسين المهملة والباء الموحدة والراء ثياب رقاق جيده ولعل ذكر نسائهم في اثناء السؤال لان الغزل كان من عملهن والحياكة

٣٦٢

من ازواجهن

يب - الاهوازى عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن نبيذ سكن غليانه قال فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام قال وسئلته عن الظروف فقال نهى رسول الله عن الدباء والمزفت وزدتم انتم الحتم يعنى الغضار والمزفت يعنى الزفت الذى يكون في الزق ويصب في لخوابي ليكون اجود للخمر

يب - سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال سأل ابى ابا عبداللهعليه‌السلام وانا حاضر انى اعير الذمى ثوبى واعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل ان اصلى فيه فقال ابوعبداللهعليه‌السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه ن قولهعليه‌السلام ولا تغسله من أجل ذلك اى من أجل احتمال تنجيسه بالخمر ولحم الخنزير لانك مستصحب للطهارة حتى تعلم النجاسه

يب - الدورقى عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الذى يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى ويشرب الخمر فيرده ايصلى فيه قبل ان يغسله قال لا يصلى فيه حتى تغسله ان الجرى بكسر الجيم والراء المشددة نوع من السمك والظاهر ان الوصف بانه يأكل الجرى كناية عن انه من المخالفين والشيخ جمع بين هذا الحديث و سابقه بالحمل على استحباب غسل الثوب المذكور وذلك لانه مظنة النجاسة وقد قالعليه‌السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

يب - ابوعلى الاشعرى عن الصهباني عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبى قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب ان انظر اليه فكيف اتداوى به هو بمنزلة شحم الخنزير ولحم الخنزير ن اطلاق جعلهعليه‌السلام الخمر بمنزلة شحم الحنزير او لحمه يعطى بظاهره نجاسته

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الدورقى قال قرأت في كتاب عبدالله ن محمد إلى ابى الحسنعليه‌السلام جعلت فداك روى زرارة عن ابى جعفر وابى عبداللهعليهما‌السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لابأس ان يصلى فيه انما حرم شربها وروى غير زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام انه قال اذا اصاب ثوبك خمراونبيذ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فاعد صلوتك فاعلمنى ما اخذ به فوقع بخطهعليه‌السلام اخذ بقول ابى عبداللهعليه‌السلام ن لعل المراد بما رواه غير زرارة عن الصادق ليه السلام هو ما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطى عنهعليه‌السلام انه قال لا تصل في ثوب اصابه خمر او مسكر واغسله ان عرفت موضعه فان لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فاعد صلوتك وما رواه في الكافى عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت وضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فاعد صلوتك ولا يخفى ان هذين الحديثين صارا بهذه المكاتبة في حكم الصحيح واعلم ان شيخ الطائفة طاب ثراه اورد هذه المكاتبة في معرض الاستدلال على ان الاحاديث الدالة على طهارة الخمرانما وردت للتقية ثم قالرحمه‌الله وجه الاستدلال انهعليه‌السلام امر بالاخذ بقول إلى عبداللهعليه‌السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول ابى جعفرعليه‌السلام فلولا ان قوله مع قول ابى جعفر خرج مخرج التقية لكان الاخذ بقولهما معا اولى هذا كلامه اراد الله اكرامه واعترض عليه بعض المتأخرين ممن يميل إلى طهارة الخمر بوجهين لاول ان حمل الاحاديث الدالة على طهارة الخمر على التقية ليس اولى من حمل الاحاديث الدالة على خلافها على استحباب ازالته والاجتناب عنه

٣٦٣

في الصلوة فكيف حصرت وجه الجمع بينهما في الحمل على التقية لا غير الثانى ان اكثر العامة قائلون بنجاسة الخمر ولم يذهب إلى طهارته الا شرذمة نادرة وهم لا يعبأون بهم ولا بقولهم واذا كان الحال على هذا المنوال فلا وجه لتقية ائمتناعليهم‌السلام في اظهار طهارته مع انها خلاف ما عليه جمهور علمائهم والجواب عن الاول ان الحمل على استحباب لازالة يخالف ما عليه جماهير علمائنا قدس الله ارواحهم من نجاسة الخمر بل يخالف الاجماع الذى نقله السيد المرتضى وشيخ الطائفة على ذلك فلا مناص عن الحمل على التقية وعن الثانى ان التقية لا ينحصر في القول بما يوافق علماء العامة بل قد يدعو اليها اصرار الجهلاء من اصحاب الشوكة على امر وولوعهم به فلا يمكن اشاعة ما يتضمن تقبيحه والازراء بهم على فعله و ما نحن فيه من هذا القبيل فان اكثر امراء بنى امية وبنى العباس كانوا مولعين بشرب الخمر ومزاولته وعدم التحرز عن مباشرته بل ذكر المؤرخون ان بعض امراء بنى امية ام بالناس وهو سكران فضلا عن ان يكون ملوثا به فاشاعة القول بنجاسته يتضمن شدة الشناعة عليهم وتوهم التعريض بهم فلا بعد عند السؤال عن نجاسته في صدور الجواب منهمعليهم‌السلام على وجه يؤمن معه من الحمل على الازراء بهم والتشيع عليهم والتقية من اصحاب الشوكة شايعة كما حمل شيخ الطائفة الرواية الدالة على جواز نظر الحصى إلى مالكته على تقية سلطان الوقت والله اعلم بحقايق الامور ومما يدل على نجاسة الخمر احاديث عديدة أخر وهى وان كانت من غير الصحاح الا انها معتضدة بالشهرة بل بالاجماع فمنها وثقة الساباطى ومرسلة يونس السابقتان وهما وان لم تكونا من الصحاح الا انهما صارا بالمكاتبة السابقة في حكم الصحاح كما قلناه على ان يونس بن عبدالرحمن ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر ارساله وما يرويه محمد بن عيسى عنه انما هو محل التوقف اذا انفرد به لا اذا شاركه غيره في نقله ومنها ما رواه شيخ الطائفة في الموثق عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله قال لا تصل في بيت فيه الخمر لان الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب اصابه خمر او مسكر حتى يغسل ومنها ما واه ثقه الاسلام في الكافى عن ابى بصير قال دخلت ام خالد العبدية على ابى عبداللهعليه‌السلام وانا عنده فقالت جعلت فداك انى ليعترينى قراقر في بطنى وقد وصفت لى اطباء العراق النبيذ السويق وقد عرفت كراهيتك له فاحببت ان اسئلك عن ذلك فقال لها وما يمنعك عن شربه فقالت قد قلدتك دينى فالقى الله حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمد امرنى ونهانى فقال يا ابا محمد الا تسمع هذه المسائل لا فلا تذوقى منه قطرة فانما تندمين اذا بلغت نفسك هيهنا واومى بيده إلى حنجرته بقوله ثلاثا افهمت قالت نعم ثم قال ابوعبداللهعليه‌السلام ما يبل الميل ينجس جا من ماء يقولها ثلاثا و منها ما رواه شيخ الطائفة في الوثق عن عمار الساباطى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن الدن يكون فيه لخمرهل يصلح ان يكون فيه الخل او ماء او كامخ او زيتون قال اذا غسل فلا باس وعن الابريق يكون فيه خمر ايصلح ان يكون فيه ماء قال اذا غسل فلا بأس وقال في قدح او اناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات وسئل هل يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسل ثلاث مرات وهذا الحديث قد يقال فيه ما قيل في حديث اسماعيل بن جابر السابق في اول البحث الا انه لا يخفى عليك ان اطلاق قول السائل عن الابريق ايصلح ان يكون فيه ماء من غير تقييد بكونه ماء لشراب او ماء الطهارة من الحدث او الخبث واطلاق قولهعليه‌السلام في جوابه اذا غسل فلابأس يعطيان اشتراط غسله بعد الخمر

٣٦٤

سواء كان الموضوع فيه للشرب أو لغيره وبهذا يضعف ايراد ما قيل في حديث اسمعيل بن جابر هنا ومنها ما رواه عن ابى الربيع الشامى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت فالظروف التى يصنع فيها قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت والختم والنقير قلت وما لك قال الدباء القرع والمزفت الدنان والختم الجرار الزرق والنقير خشب كان اهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير بها اجواف وينبذون فيها والكلام في هذا الحديث كسابقه فان نهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها مطلقا يعم استعمال مائها في الشرب و الطهارة من الحدث والخبث كما مر ومنها ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن ابي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد الا تصلي قال فقال لي ليس أريد اصلى حتى ارجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي قلت له هذا رأى رأيته أو شئ ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سئل أبا عبداللهعليه‌السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فانه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله ومنها ما رواه في الكافي ايضا عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل اسئله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ايصلى فيه أم لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب لا تصل فيه فإنه رجس فهذه خمسة عشر حديثا من الصحاح وغيرها وربما يوجد في أصول اصحابنا سواها ايضا والظاهر أن من تأملها بعين البصيرة وتناولها بيد غير قصيرة ولاحظ اعتضادها باشتهار العمل بمضمونها بين علمائنا قدس الله أرواحهم لم يبق له ريب في جاسة الخمر فكيف إذا انضم إلى ذلك دعوى السيد المرتضى وشيخ الطائفة الاجماع على نجاسته وأما ما يوجد في بعض الاخبار مما يشعر بطهارته فمخالفة تلك الاخبار للاجماع المنقولة كافية في طرحها بالكلية أو حملها على التقية كما فعله شيخ الطائفة طاب ثراه والله سبحانه بحقايق الامور

الفصل السادس ( فيما تطهره الشمس و النار والارض)

ثمانية أحاديث الثالث والاخير من الكافي والرابع من الفقيه والباقي من التهذيب

يب - المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سئلته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلوة عليها اذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا باس يب - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة جميعا عن على بن جعفر عن أخيه موسىعليه‌السلام قال سئلته عن البواري يبل قصبها بماء قذر ايصلى عليه قال اذا يبست فلا بأس

كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الثلاثة وحديد بن حكيم الازدي قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام السطح يصيبه البول او يبال عليه ايصلى في ذلك الموضع فقال ان كان يصيبه الشمس والريح وكان جافلا فلا بأس به إلا ان يكون يتخذ مبالا ن فيه دلالة ظاهرة على عدم اشتراط انفراد الشمس وحدها بالتجفيف وأنه لا بأس باعانة الريح لها عليه ولعل المكان الذى يتخذ مبالا يكره الصلوة فيه وان جفته الشمس فلذلك استثناهعليه‌السلام يه زرارة أنه سئل أبا جعفرعليه‌السلام عن البول يكون على السطح او في المكان الذى يصلى فيه فقال اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر

يب - احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال سئلته عن الارض والسطح يصيبه البول او ما اشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء

٣٦٥

ن هذا الحديث مستند من ذهب من علمائنا إلى عدم تطهير الشمس لهذه الاشياء كصاحب الوسيلة والقطب الراوندي والمحقق في المعتبر فانهم ذهبوا إلى بقاء النجاسة وجواز الصلوة عليها والصلوة عليها لا يستلزم وضع الجبهة عليها وكان والدي قدس الله روحه يقوى هذا القول ويعمل به والعمل بالمشهور هو الاولى والشيخ حمل هذا الحديث على انه لايطهر بغيرماء مادام رطبااذ ليس في الحديث جفافه بالشمس و تمام الكلام يطلب من الحبل المتين يب - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد ايسجد عليه فكتب الي بخطه ان الماء والنار قد طهراه ن استشكل العلامة طاب ثراه هذا الحديث في المنتهى من وجهين أحدهما ان الماء الممازج للجص غير مطهر له والثانى أن في نجاسته بدخان الاعيان النجسة اشكالا ويمكن التفصي عن الاول بان المراد بالماء ماء المطر الذى يصيب ارض المسجد الذى جصصت بذلك الجص اذ ليس في الحديث أن المسجد كان مسقفا مع أن لسنة كون المساجد مكشوفة وعن الثاني بأن المراد أنه يوقد من فوقه كما هو متعارف في عمل الجص في كثير من البلاد فيختلط برماد تلك الاعيان وقد يتراآى هنا اشكال آخر وهو أن النار اذا طهرته اولا فكيف يطهره الماء ثانيا ويمكن التفصي عنه بان غرض الامامعليه‌السلام أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار والماء فلم يبق ريب في طهارته ولا يلزم من ورود المطهر الثانى التأثير في التطهر فتأمل

يب - المفيد عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن ابى جعفر أحمد بن محمد عن الاهوازي وعلي بن حديد والتميمي عن الثلاثة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام رجل طئ على عذرة فساخت رجله فيها اينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي ن ساخت بالسين المهملة والخاء المعجمة أى غاصت ويقذرها بالذال المعجمة المكسورة المشددة أى يكرهها ويتنفر طبعه منها والمسح في قولهعليه‌السلام ولكنه يمسحها محمول على مسحها بالارض وكلام ابن الجنيد يعطي الاكتفاء بمسحها بكل طاهر واطلاق الحديث يساعده

كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن جميل بن صالح عن الاحول هو محمد بن النعمان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال لا باس اذا كان خمس عشرة ذراعا او نحو ذلك ن اسم كان يعود بقرينة السياق إلى ما بين المكانين و الظاهر أن المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة كما يشعر به قولهعليه‌السلام او نحو ذلك المسلك الخامس فيما يتبع الطهارة من تنظيف البدن وتقليم الاظفار والسواك والاخذ من الشارب والاستحمام وما هو من هذا القبيل وفيه بحثان البحث الاول قال الله تعالى في سورة البقرة " واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين " درس الظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر المخاطب نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله والابتلاء الاختبار والامتحان والمراد به هنا الامر والتكليف وقد فسرت الكلمات بتفسيرات عديدة وفى رواية عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه أنها عشر خصال كانت في شريعته فرضا وهي في شريعتنا سنة خمسة في الرأس وهي المضمصة والاستنشاق والفرق وقص الشارب والسواك وخمس في البدن وهى الختان و

٣٦٦

حلق العانة وتقليم الاظفار ونتف الابطين والاستنجاء بالماء وروى غير ذلك كذبح الولد وغيره ولعل المراد بالختان ما وقع قبل البلوغ فانه بعد من الواجبات لا من السنن والمراد باتمام الكلمات الاتيان بهن كملا وادائهن تامات على الوجه المأمور به والامام هو الذى يقتدى به في اقواله وافعاله وله الرياسة في الامور الدينية والدنيوية وقوله تعالى من ذريتي عطف على الكاف في جاعلك والمراد وتجعل من ذريتي كما تقول وزيدا في جواب من قال ساكرمك بعطف زيد على الكاف في ساكرمك والرماد وتكرم زيدا ومثل هذا العطف اعني عطف ما في كلامك على ما في كلام مخاطبك سمى عطف التلقين كانك تلقنه ذلك العطف وهو كثير في كلام لبلغاء شايع بينهم مذكور في شروح الكشاف وغيرها وهو على نوعين أحدهما ما يصح أن يقع ما في كلامك بعينه في كلام مخاطبك كما في المثال السابق والثانى ما لا يصح وقوعه بعينه فيه كما تقول وغلامي في جواب من قال أكرمت زيدا والمراد واكرمت غلامي والآية الكريمة التى نحن فيها من قبيل الثاني والتقدير الذى يذكره النحاة فيه أنما هو لربط الكلام وتوضيح المرام لا لان المقدر هو المعطوف فانهم لا يتحاشون عن اطلاق المعطوف على كلمة وان كان الكلام لا يستقيم إلا بتقدير خرى الا ترى إلى ما قالوه في قوله تعالى " اسكن أنت وزوجك الجنة " من أن زوجك معطوفة على المستكن في اسكن والمعنى ولتسكن زوجك ومثل ذلك في كلامهم كثير وتوسعاتهم في ذلك معروفة لا ينبغي استنكارها واظهار الحيرة فيها فان قلت كيف صح العطف على الضمير المجرور أعني الكاف في جاعلك من دون اعادة الجار هنا لما كانت الاضافة اللفظية في تقدير الانفصال صح العطف المذكور ولفظة من في قوله تعالى ومن ذريتي للتبعيض والمراد بعض ذريتي وجعلها لابتداء الغاية بعيد وابعد منه جعلها زائدة والذرية النسل والمراد من العهد الامامة وهو المروي عن الباقر والصادقعليهما‌السلام ولا ينال عهدى الظالمين أى لا يصل عهدي اليهم وانما يصل إلى من هو برئ من ظلم نفسه و معلوم أن فاعل المعاصي ظالم لنفسه كما قال سبحانه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فلا يستحق الامامة وقد نطق البيضاوي هنا بالحق حيث قال في تفسير الآية التى نحن فيها انها تدل على عصمة الانبياء من الكبائر قبل البعثة و ان الفاسق لا يصلح للامامة ولصاحب الكشاف في هذا المقام كلام جيد وهذا لفظه قالوا في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للامامة وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم للصلوة وكان ابوحنيفة يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن عليعليه‌السلام وحمل المال اليه والخروج على اللص المتغلب المسمى بالامام والخليفة كالدوانيقي واشباهه قالت له امرأة اشرت على ابني بالخروج مع ابراهيم ومحمد ابني عبدالله بن الحسن حتى قتل فقال ليتني مكان ابنك وكان يقول في المنصور واشياعه لو ارادوا بناء مسجد وارادونى على عد آجره ما فعلت وعن ابن عيينة لا يكون الظالم اماما قط وكيف يجوز نصب الظالم للامامة والامام انما هو لكف الظلمة فاذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر من استرعى الذئب ظلم انتهى كلام صاحب الكشاف

البحث الثاني في الاستحمام....

والاطلاء بالنورة والسواك وتقليم الاظفار والاخذ من الشارب والحساب والاكتحال والتطيب وفيه فصلان

الفصل الاول في الاستحمام...

والاطلاء بالنورة عشرة أحاديث الرابع والخامس والسابع والتاسع من التهذيب والبواقي من

٣٦٧

الكافي

كا - العدة عن احمد بن محمد بن خالد عن على بن الحكم وعلي بن حسان عن سلميان الجعفري عن ابي الحسن عليه لسلام قال الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم و ادمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين ن يوم الاول في قولهعليه‌السلام يوم ويوم لا خبر مبتداء محذوف أى دخوله يوم وقولهعليه‌السلام ويوم لا أى لا دخول فيه ويكثر على وزن يكرم خبر ثان للمبتداء المحذوف وهو من قبيل الرمان حلو حامض في عدم تمام الكلام بدون الخبر الثاني فتأمل

كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن محمد الحجال عن سليمان الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضاعليه‌السلام فقال ايسرك أن عود اليك لحمك قلت بلى قال الزم الحمام غبا فانه يعود اليك لحمك واياك أن تدمنه فان ادمانه يورث السل ن غبا بكسر الغين وتشديد الباء الموحدة المراد به دخول الحمام يوما وتركه يوما كما في الحديث الاول ويقال اغببت اى جئت يوما وتركت يوما ومنه حمى الغب وهي التي يجئ يوما وتزول يوما واما تفسير اللغويين الغب في زر غبا تزدد حبا بالزيارة في كل اسبوع فهو مخصوص بالغب في الزيارة لا غير والسل بكسر السين وضمها قرحة في الرية يلزمها حمى هادية ويطلقه بعض الاطباء على مجموع اللازم والملزوم

كا - العدة عن احمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن يقطين قال قلت لابي الحسنعليه‌السلام اقرء القرآن في الحمام وأنكح قال لابأس ن في بعض الروايات المعتبرة تقييد عدم الباس بقرائة القرآن في الحمام بما اذا لم يرد أن ينظر كيف صوته وانما يريد به القربة لا غير وفى بعضها التقييد بما اذا كان متزرا والنهي عن قرائته بغير مئزر

يب - الاهوازي عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن ماء الحمام فقال ادخله بازار ولا تغتسل من ماء آخر الا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدرى يهم جنب أم لا ن الظاهر عود المنصوب في ادخله والمجرور في فيه إلى ماء الحمام فانه هو المسئول عنه وقد ورد في حديث آخر النهي عن دخول الماء بغير ازار ولا يخفى دلالة الحديث على كراهة الغسل بماء الحمام اذا علم أن في الماء جنبا أو شك في ذلك وفى بعض الاحاديث مايدل على كراهة الغسل في ماء اغتسل فيه سواء كان الغسل من جنابة او غيرها كما رواه في الكافي عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام أنه قال من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فاصابه جذام فلا يلومن الا نفسه

يب - الاهوازي عن ابن ابى عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت ابا جعفر ليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نخيت ماء الحمام ن قذر بالذال المعجمة وقرائة بالمهملة بمعنى مقدار تصحيف وقد يستدل بهذا الحديث على طهارة غسالة الحمام

كا- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن حماد بن عثمان البصري قال دخلت مع ابى عبداللهعليه‌السلام الحمام فقال يا عبدالرحمن اطل فقلت انما اطليت منذ أيام فقال اطل فانها طهور ن قد يظن أن لفظة انما في كلام عبدالرحمن واقعة في غيرمحلها اذ ليس المقام مقام الحصر وان الظاهر ابدالها بلفظة أنا فزيادة الميم من قلم النساخ وجوابه ان لفظة أيام لما كانت من أوزان جموع القلة جاز ان يقصد بها ذلك فكأنه قال لم يمض من اطلائي الا أيام قليلة ولو لم يكن قصده ذلك لم يكن جوابه مطابقا كما لا يخفى فلفظة انما واقعة في موقعها

يب - احمد بن محمد عن البرقي عن هشام بن الحكم وحفص أن ابا عبداللهعليه‌السلام كان يطلي ابطيه بالنورة في الحمام

كا - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن

٣٦٨

الحكم عن ابى الحسنعليه‌السلام في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق قال لابأس به يب - الثلاثة عن ابن ابان عن لاهوازي عن البجلي قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يطلى بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال لا بأس

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة قال خرج ابوعبداللهعليه‌السلام من الحمام فتلبس وتعمم وقال لي اذا خرجت من الحمام فتعمم قال فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف ن التعمم يطلق على لبس العمامة وعلى لفها على الرأس ايضا وأمرهعليه‌السلام بالتعمم يحتمل كلا من لمعنيين وظاهر قول الراوي فما تركت العمامة ربما يؤيد الاول

الفصل الثاني ( في السواك والاخذ من الشارب ...)

والخضاب و الاكتحال وتقليم الاظفار والتطيب ستة عشر حديثا الثالث والرابع من الفقيه والبواقي من الكافي

كا - العدة عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن احفى او ادرد ن احفى بالحاء المهملة والفاء وادرد بدالين مهملتين بينهما راء وهما متقاربان في المعنى والمراد حتى خفت سقوط اسناني من كثرة السواك ويمكن أن يكون الشك من بعض الرواة

كا - محمد بن حيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن عمارقال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول كان في وصيته النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام ان قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال احفظها عني ثم قال اللهم اعنه وعد جملة من الخصال إلى ان قال وعليك بالسواك عند كل وضوء

يه - علي بن جعفر انه سئل أخاه موسىعليه‌السلام عن الرجل يستاك مرة بيده اذا قام إلى صلوة الليل وهو يقدر على السواك قال اذا خاف الصبح فلا باس يه ابومحمد انه قال للصادقعليه‌السلام جعلت فداك يقال ما استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقال اجل ولكن الا اخبرك بخير من ذلك اخذ الشارب وتقليم الاظفار يوم الجمعة ن قد يستشكل هذا الحديث بان تصديقهعليه‌السلام الراوي في عم استنزال الرزق بشئ مثل التعقيب لا يلايم قولهعليه‌السلام بعد ذلك الا اخبرك بخير من ذلك بل ينافيه ويمكن دفع الاشكال بان قولهعليه‌السلام اجل انما هو تصديق للراوي في قوله يقال كذا وكذا لا تصديق واعتراف بصحة ذلك القول المحكي فلا منافاة ولو سلمنا انه تصديق لذلك القول أمكن أن يكون الخيرية في كثرة الثواب لا في استنزال الرزق لكن قد يتراآى حينئذ اشكال آخر وهو أن قول هذا الراوي للامامعليه‌السلام يقال كذا وان كان ظاهره خبرا كن من المعلوم ان السائل انما قصد به الاستفهام عن صحة ذلك الكلام فالاولى في جوابه لفظ نعم لا اجل كما قاله في الصحاح من ان نعم احسن من اجل في الاستفهام واجل احسن من نعم في الخبر ووافقه على ذلك صاحب القاموس بل ذهب جماعة من النحاة إلى ان اجل تختص بالخبر ولا تجئ بعد الاستفهام وجوابه أن المتبادر من الاستفهام هو الاستفهام الصريح لا الخبر الذي يراد به معنى الاستفهام فينبغي حمل كلام اللغويين والنحاة على ذلك وايضا فهم غير متفقين عليه بل مختلفون فيه وصاحب الصحاح انما نسب القول بذلك إلى الاخفش وقد جوز الزمخشري وابن مالك وجماعة وقوع أجل بعد الاستفهام الصريح من غيرفرق بينها وبين نعم وهو مختار صاحب مغنى اللبيب حيث قال اجل بسكون اللام مثل نعم فيكون تصديقا للخبرو اعلاما للمستخبر ووعدا للطالب مقنع بعد نحو قام زيد ونحو أقام زيد ونحو اضرب زيدا هذا كلامه على انا لو

٣٦٩

اغمضنا عن جميع ذلك لكفانا في صحة وقوعها بعد الاستفهام كلام الامامعليه‌السلام كما نطق به هذا الحديث الصحيح مع قطع النظر عن محمله الاول

كا - محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه ابى الحسنعليه‌السلام ال سئلته عن قص الشارب امن السنة قال نعم

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال أخذ الشارب والاظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام

كا - احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن فضالة بن ايوب عن ابن عمار قال رأيت ابا جعفرعليه‌السلام يختضب بالحناء خضبا قانيا الخضب باسكان الضاد مصدر بمعنى الاختضاب والمراد هنا خضب اللحية وقاني بالقاف والنون بمعنى شديد الحمرة وقد ذكره الجوهري في اب الهمزة والياء معا وهو يدل عيل مجيئه بهما وقال صاحب القاموس صوبه الهمزة ونسب الجوهري في ذكره في باب الياء إلى الوهم والله اعلم

كا - محمد بن يحيى احمد بن محمد عن العباس بن موسى الوراق عن ابى الحسنعليه‌السلام قال دخل قوم على ابى جعفر صلوات الله عليه فراوه مختضبا فسألوه فقال انى رجل احب النساء فانا اتصبغ لهن ن اتصنع بالصاد المهملة و النون المشددة اى اتزين لهن بخضاب اللحية كا - ابوعلى الاشعري عن الصهباني عن صفوان عن العلا عن محمد بن سلم قال قال ابوجعفرعليه‌السلام الحناء يشعل الشيب ن المراد باشعال الشيب تكثيره كا - ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال رأيت ابا جعفرعليه‌السلام يمضع علكا فقال يا محمد نقضت الوسمة اضراسي فصنعت هذا العلك لاشدها ن نقضت بالقاف والضاد المعجمة اى ازالت استحكامها والوسمة بفتح الواو وكسر السين أو سكونها نبت يختضب به ويقال انه ورق النيل وفسرها في الصحاح بالعظلم والعلك بكسر العين المهملة واسكان اللام صمغ يتخذ من شجر الصنوبر والفستق والسرو والبطم وامثالها كا - موسى بن القسم عن صفوان عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكتحل قبل أن ينام اربعا في اليمنى وثلاثا في اليسرى كا ت العدة عن احمد بن بى عبدالله عن موسى بن القسم عن صفوان عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الكحل بالليل ينفع البدن وهو بالنهار زينة كا- هشام بن سالم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال تقلم الاظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى فان لم يحتج فحكها حكا كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمدبن عيسى عن معمر بن خلاد عن ابى الحسنعليه‌السلام قال لا ينبغي للرجل من يدع الطيب في كل يوم فان لم يقدر عليه فيوم ويوم لا فان لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع ن قولهعليه‌السلام لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب بمعنى ينبغي له ان يتطيب في كل يوم فالنفي لا يتوجه إلى القيد فلا يفسد لمعنى فتدبر

كا - وبالاسناد عن معمربن خلاد قال امرني ابوالحسن الرضاعليه‌السلام فعملت له دهنافيه مسك وعنبر فامرنى ان اكتب في قرطاس آية الكرسي وام الكتاب والمعوذتين وقوارع القرآن واجعله بين الغلاف والقارورة ففعلت ثم اتيته فتغلف به وانا انظر اليه ن المعوذتان بكسر الواو وفتحها خطاء وقوارع القرآن بالقاف والعين المهملة هي الايات التى يقرع بها الشيطان اى يغرب ويطرد والمراد الايات التي من قرأها امن من شر الشياطين وتغلف بالمسك بالغين المعجمة واللام المشددة واخره فاء اى لطخ لحيته به

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن نان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال كانت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ممسكة اذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة وكان

٣٧٠

اذا خرج عرفوا أنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برائحته ن الممسكة ظرف صغير يوضع فيها المسك وقد يطلق على انفحة المسك والمراد انهم كانوا يعرفون خروجهصلى‌الله‌عليه‌وآله اليهم قبل ان يروه برائحة المسك ويمكن أن يراد خروجه إلى صلوة الصبح فانهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يغلس بصلوة الصبح حتى روى ان النساء كن يرجعن إلى بيوتهن بعد صلوة الصبح خلفه وهن لا يعرفن من شدة الغلس فيحتمل انهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان اذا خرج في تلك الظلمة عرف الصحابة انه رسول الله برائحة المسك تم كتاب الطهارة من كتاب مشرق الشمسين واكسير السعادتين بتوفيق الله سبحانه ويتلوه كتاب الصلوة انشاء الله تعالى واتفق الفراغ من تأليفه في اليوم الرابع عشر من الشهر الحادي عشر من السنة الخامسة عشرة بعد الالف بدار المؤمنين قم المحروسة في جوار الحضرة المقدسة المطهرة الفاطمية لا زالت مهبطا للانوار السبحانية والفيوض الربانية و كتب مؤلفه احوج الخلق إلى رحمة الله الغني محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي عامله الله سبحانه بلطفه الخفي حامدا لله على نعمه الغامرة مصليا على اشرف خلقه محمد وعترته الطهارة صلوات الله عليهم اجمعين الطيبين

٣٧١

رسالة الكر

هذه رسالة منيفة عزيزة ونسخة شريفة وجيزة في

تحقيق مقدار الكر للعلامة المحقق البهائي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمدك يا من ملاء حياض قلوبنا بماء ولاء النبي والال ونشكرك يا من طهر نفوسنا عن الانغماس في غدران الزيغ والضلال ونصلي على نبيك الصادع بامرك ونهيك والمبلغ لاعباء وحيك وآله الذين طهرتهم عن الرجس بنص الكتاب وجعلتهم السقاة على الحوض يوم يقوم الحساب وبعد فيقول الفقير إلى الله الغني بهاء الدين محمد العاملي عامله بلطفه واحسانه واذاقه حلاوة غفرانه ان احق ما صرف اليه المكلف همته وبيض في الحوض فيه لمته وانفذ في مزاولته عمره واراض في مداولته فكره هو علم الفقه الذى هو لعمر الله ارجح المطالب واعلاها وانحج المكاسب واغلاها اذ بممارسته يحصل الفوز ياتم المفاخر وبمدارسته يتوصل إلى النجاة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر والمنة لم أزل منذ نشأت متشبثا باردانه متنزها بين رياضه وغدرانه فبينما الخاطر يرتشف من رحيق حقائقه ويقتطف من ثمار دقائقه اذ عثر سبوحه ب‍ مسألة الكر وتحقيق تقديره وكيفية مساحته وتكسيره فجال بخاطري أن ارتب مقالة اذكر فيها ما قامت عليه الدلائل الصحيحة من مقداره وقادت اليه الحجج الصريحة من كمية اشباره وان المح فيها إلى المشهور من اشكال الآنية وكيفية مساحتها على ما قامت عليه الدلائل الهندسية فان فقهائنا رضوان الله عليهم اجمعين انما بينوا مساحة المكعب من الاشكال تسهيلا على الطالبين وتقريبا إلى افهام المبتدئين وأما استعلام باقى اشكاله كالمستدير والمثمن والمثلث والمعين فقد جعلوها موكولة إلى القواعد الحسابية و الدلائل الهندسية وقد اوردت في هذه الرسالة من ذلك ما لابد منه ولاغنية للطالب عنه ليكون محيطا بكيفية مساحته على اختلاف انواعها عالما بطريق تكسيره على تباين اوصافها سالكا في ذلك اقرب طريق وايسره ذاكرا فيه اسهل وجه واخصره ممثلا لما عساه يحتاج إلى المثال على حسب ما اقتضاه الحال مع تشتت البال بمقاساة امور تحدث في الطبع كلا لا وتورث النفس من الحيوة ملا لا ولما حان حين ختامها وبرزت ازهارها من اكمامها احببت ان يسمو قدرها ويولح على سماء العز بدرها فرسمتها باسم رؤس المنابر في الافاق وسيما في سماء السمو على سرير الملك بالارث والاستحقاق مرنح ظلم الظلم من بساط البسيط بكواكب موكبه ومزيل غمام الغموم بغرائب الرغائب من سواهب مواهبه الملك الذى منتهى مطلبه تشييد قواعد شرايع الاسلام على قانون ابائه الطاهرين ونهاية مقاصده احياء علوم الدين بالارشاد والهداية إلى منهاج الائمة المعصومين قصارى منيته كشف الغمة عن الامة بايضاح الحق ونهج اليقين وغاية بغيته تجريد مسالك الملك عن اهل الخلاف اجمعين اعظم ملوك

٣٧٢

الارض شانا واعلاهم منزلا ومكانا واشملهم عدلا واحسانا الذى يفتخر اعاظم الخواقين بتقبيل سدة بابه وللج اكابر السلاطين بتعفير الوجوه على تراب اعتابه السلطان بن السلطان بن السلطان ابوالمظفر شاه طهماسب بهادرخان خلدالله سبحانه على مفارق العالمين ظل سلطنته القاهرة وشيد لا علاء معالم الدين اركان دولته الباهرة ما توالت الاعصار والشهور وتعاقبت الاعوام والدهور ومن الله اسئل حسن التوفيق واصابة الحق بالتحقيق فصل قد يعرف الكر بانه ماء بلغ تكسيره باشبار مستوى الخلقة اثنين واربعين وسبعة اثمان او بانه ماء لاينفعل بمايرد عليه من النجاسة ما لم يتغير احد اوصافه ان قلت يرد على الثانى ماء الاستنجاء عندمن لا يقول بانه عفو وماء الغسالة عند السيد المرتضى واتباعه وماء غسلتى الولوغ عند الشيخ قلت قيدنا في التعريف بما يرد عليه وكل من هذه الثلاثة يرد هو على النجاسه لا انها ترد عليه نعم يرد عليه الماء الجاري دون الكر عند من لايشرتط فيه الكرية وهم اكثر الاصحاب وكذا الماء الملاقي لما لا يدركه الطرف من الدم عند الشيخ فينبغي ان يراد فيه مقدر شرعا ليستقيم منعا ولا يقيد حينئذ بمايرد عليه لعدم الاحتياج اليه فصار هكذا ماء مقدر شرعا لا ينفعل بالنجاسة ما لم يغيره وظني انه سالم طردا وعكسا فصل مساحة الجسم استعلام ما فيه من امثال المكعب الممسوح به وابعاضه اعني امثال جسم يحيط به ستة مربعات ذلك الخط بحيث يتوازى كل متقابلين منها والمساحة المبحوث عنهاعينها هى استعلام ما في الماء من مكعب الشبر وابعاضه ليعرف بلوغه النصاب الشرعي فالماء المحكوم بكريته عند الاكثر هو المشتمل على اثنين واربعين مجسما مائيا كل منها مكعب الخط الشبري وآخر هو سبعة اثمان مكعبه وهو معنى كون الكر اثنين واربعين شبرا وسبعة اثمان شبرفصل سيجرى الكلام إلى ذكر الارطال والدائر منها على السنتهم ثلاثة العراقي والمدني والمكي فالرطل العراقي مأة وثلثون درهما والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان شعيرات فالدرهم ثمان واربعون شعيرة وحيث ان المثقال الشرعي درهم وثلاثة اسباع درهم فهو ثمان وستون شعيرة و اربعة اسباع شعيرة فالرطل العراقي احد وتسعون مثقالا فهو ستة الاف ومائتان واربعون شعيرة والتسعة منه صاع والاثنان وربع مد فالصاع الف ومأة وسبعون درهما وثمانمأة وتسعة عشر مثقالا فهو ستة وخمسون الفا ومأة وستون شعيرة واما الرطل المدنى فمأة وخمسه وتسعون درهما فهو رطل ونصف بالعراقي والرطل المكي ضعف الرطل العراقي فصل حد القائلون بانفعال الماء القليل الكر بتحديدين المساحة والوزن وبكل منهما وردت الاخبار عن الائمة الاطهار صلوات الله عليهم فالاقوال فيها اربعة المشهور وهو ما مر وثانيها لابن بابويه وبان القميين وهو ظاهر السيد المرتضى ابن طاوس وصريح في المختلف واليه جنح بعض محققي المتأخرين ولعله الاقوى وهو أنه سبعة وعشرون شبرا مكسرا لاسقاطهم اعتبار النصف في كل من الابعاد وثالثها لابن الجنيد وهو أنه نحو مأة شبر مكسر و رابعها للقطب الراوندي وهو أنه ليس المراد الضرب بل الكر ما بلغ مجموع ابعاده عشرة اشبار ونصفا و

٣٧٣

أما الوزن فالف ومأتا رطل وبه قال من عدا الراوندى من الاصحاب ثم اختلفوا في ارادة العراقي والمدني فالشيخان واتباعهما على الاول والسيد المرتضى وابن بابويه على الثانى ولم يذهب احد إلى انه المكى حتى ابن الجنيد مع أنه انسب بالمساحة على مذهبه والعجب من ابن بابويه كيف لم يعتبر العراقى فاعتبر المدنى مع أن الكر عنده قريب من نصفه عند من اعتبر العراقى فصل القولان الاخيران من أقوال المساحة شاذان واما الاولان فمستند أولهما ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمدبن حيى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابى بصيرقال سئلت اباعبداللهعليه‌السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال اذا كان الماء ثلاثة اشبار ونصفا في مثلثه ثلاثة اشبار ونصف في عمقه من الارض فذلك الكرمن الماء ومستند ثانيهما صحيحة اسمعيل بن جابر عن الصادقعليه‌السلام قال الكرمن الماء ثلاثة اشبار في ثلاثة أشبار وهذه ترجح على الاولى بصحة السند للطعن في عثمان بن عيسى بالوقف ولتأييدها بما رواه محمد بن يعقوب عن الحسن بن صالح عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الكر ثلاثة اشبار عرضها في ثلاثة اشبار عمقها وقد ترجح الاولى عليها فالشهرة وفيه ان الشهرة مشتركة والتفاوت فيهما ممنوع فصل هذه الروايات الثلث مشتركة بحسب الظاهر في الخلو عن بيان قدر بعض الابعاد اما الاخيرة فعن بيان الطول واما الاوليان فالظاهر خلو ثانيتهما عن بيان العمق وأوليهما عن بيان العرض ولعلهعليه‌السلام احال تقدير ما لم يذكره من الابعاد على ما ذكره منها لدلالة سياق الكلام عليه فأعنى عن ذلك ذكره والحذف مع وجود ما يدل على المحذوف شايع ذايع تكميل قطع بعض المحققين بخلو الرواية الاولى عن بيان قدر العمق وفيه نظر لان قولهعليه‌السلام في عمقه من الارض أما حال من مثله او نعت لثلاثة اشبار الذى هو بدل من مثله وعلى كلا التقديرين فالمسكوت عنه انما هو العرض وأما العمق فمبين ولولا الحمل على هذا لكان قولهعليه‌السلام في عمقه من الارض كلاما منقطعا متهافتا وحاشا مثلهم عن التلفظ بمثله توجه لايبعتد ادعاء تضمن الاولى مقدار كل من الابعاد الثلاثة أما بعود الضمير في قولهعليه‌السلام في مثله إلى ما دل عليه قوله ثلاثة اشبار ونصفا اى في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء اذ لا محصل له وكذا الضمير في قولهعليه‌السلام في عمقه اى في عمق ذلك المقدار من الارض لا في عمق الماء حذرا من التفكيك وأما بان يكون ثلاثة في قولهعليه‌السلام ثلاثة اشبار ونصف في عمقه منصوبا على انه خبر ثان لكان لامجرورا بالبدلية من مثله وعلى كل من هذيه الوجهين لا يكون الرواية خالية عن بيان شئ من مقادير الابعاد الثلاثة لكن الاخير يقتضي نصب النصف بالعطف عن ثلاثة وهو في الرواية غير منصوب والتقدير تكلف وجره بالعطف على اشبار مما لا يخفى فساده على طبع ذي سليم ايضاح مستند التقدير بالوزن مرسلة ابن ابى عمير التى هى عندهم كالمسندة وهى ما رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الكر من الماء الذى لا ينجسه شئ الف ومائتا رطل وبها احتج السيد و ابن بابويه على اعتبار الرطل المدنى والشيخان على اعتبار العراقى ووجه الاول بأنهمعليهم‌السلام من أهل المدينة

٣٧٤

فاجابوا بالارطال المعهودة عندهم ووجه الثانى بان المرسل عراقى فخاطبه الامامعليه‌السلام بمتعارفه وللتأييد بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه لدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال اذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمأة رطل ووجه التأييد انه لم يقل احد بان الكر ستمأة بالعراقي او المدني فتعين حمله بالمكي الذى هو رطلان بالعراقى ليتوافق روايتا الوزن فصل اعتضاد الشيخين على اعتبار الرطل العراقى بالمرسلة المذكورة انما يتم لوثبت ان المخاطب عراقى كالمرسل وابن ابى عميرانما روى عن بعض اصحابنا وهم غير منحصرين في العراقيين ولو ثبت أن هذا القول من ابن ابى عمير فالظاهر ان مراده ببعض اصحابنا الموافقين في المذهب ولو اراد الصاحب حقيقة لم يتم ايضا اذ الرجل قد يصاحب من ليس من بلده ولو سلم انه اراد بعض العراقيين لم يتم ايضا لان ذلك البعض لم يقل انه كان المخاطب لقولهعليه‌السلام نه الف ومائتا رطل ليحمل على متعارفه من ارطال العراق بل انما نقل قولهعليه‌السلام انه الف ومأتا رطل فلعل المخاطب بذلك القول لم يكن عراقيا فصل تبصرة والعلامة في المختلف وافق ابن بابويه في المساحة وخالفه في الوزن وقال ان الارطال العراقية تناسب ما اختاره من المساحة والشهيد في الذكرى وافق الجمهور على ان الكر اثنان واربعون شبراوسبعة ثمان شبر وقال بان الرطل العراقى هو المناسب للاشبار دون المدني وقد يظن أن بين الكلامين تضادا ما فان الارطال العراقية ان ناسبت مذهب ابن بابويه كما قاله العلامة بعدت عن مناسبة مذهب الجمهور بل يكون الارطال المدنية (..) به نها اذ التفاوت بين المذهبين في قدر المساحة قريب من التفاوت بينهما في الوزن والتفصى عن هذا التصادم غير خفى تقسيم الصور المتصورة في الكر نظر إلى الصحة والانكسار في كل من ابعاده الثلاثة سبع وعشرون لان الطول اما صحيح او كسر او مختلط وعلى كل من الثلاثة فالعرض احدها وعلى كل من التسعة فالعمق ايضا احدها فان كان كل من اقطاره صحيحا فظاهر عدم احتياجه إلى مزيد تأمل وان كان كل منها كسرا فظاهر عدم بلوغه الكر وبقي خمس وعشرون صورة صورة جزئياتها غير محصورة وضرب بعضها موقوف على التنجيس اعنى جعل الصحيح من جنس الكسر بان يضرب الصحيح في مخرج الكسر وتزيد على الحاصل صورة الكسر فمجنس الثلاثة وسبعة الضيعة والاربعة والثلث ثلاثة عشرة فصل (تاصيل) اذا ضربت احد بعدى الكر في الآخر او مجموعهما في الثلث فاما ان يكون في كل من الجانبين كسر او يختص باحدهما والاول اما ان يكون ي كل منهما صحيح فتضرب مجنس احد الطرفين في مجنس الآخر او يختص الصحيح باحدهما فتضرب مجنسه في صورة كسر الطرف الآخر ونحفظ الحاصل ثم تضرب مخرج احد الكسرين في المخرج الآخر وتحفظ الحاصل ايضا ثم تقسم الحاصل الاول على الحاصل الثانى ان لم يكن اقل منه وتنسبه منه ان كان اقل فما صارفهو المطلوب فو كان الطول ثلاثة اشبار ونصفا والعرض شبرين وثلاثة ارباع والعمق اربعة اشبار وربعا فالحاصل من ضرب مجنس الطول في مجنس العرض سبعة وسبعون ومن ضرب المخرج في المخرج ثمانية والخارج من القسمة تسعة وخمسة اثمان مجنسهما سبعة وسبعون ومجنس العمق سبعة عشر ومضروب احدهما في الآخر الف وثلثمأة وتسعة ومضروب المخرج في المخرج اثنا وثلاثون والخارج من القسمة اربعون وسبعة اثمان وربع ثمن فهو دون الكر فصل تكملة ان الثانى فاما ان يكون مع الكسر صحيح فتضرب مجنس الطرف ذى الكسر في الطرف الصحيح او لا فتضرب

٣٧٥

صورة الكسر في الطرف الصحيح وتقسم الحاصل على التقديرين على المخرج او تنسبه منه فالخارج جواب فلو كان الطول اثنى عشر شبرا والعرض خمسة اشبار وثلثا والعمق ثلاثة ارباع شبر فاضرب الاثنى عشر في مجنس الخمسة والثلث وهو ستة عشر يحصل مأة واثنان وتسعون فاقسمها على ثلاثة التى هى المخرج يخرج اربعة وستون تضربها في صورة الثلاثة ارباع وهو ثلاثة يحصل مأة واثنان وتسعون فاقسمها على الاربعة التى هى المخرج يخرج ثمانية واربعون فهو كر وزيادة تذنيب جرت عادة الفقهاء رضوان الله عليهم بالتمثيل بما كل من ابعاده الثلاثة ثلاثة اشبار ونصف لوروده في النصوص عن اهل الخصوص صلوات الله عليهم والطريق لمشهور في ضربه ان تضرب ثلاثة في ثلاثة يحصل تسعة ثم في نصف يحصل واحد ونصف ثم نصفا في ثلاثة يحصل واحد ونصف ثم في نصف يحصل ربع فهذه الاثنا عشر وربع مضروب طوله في عرضه فتضربها في عمقه بان تضرب الاثنى عشر في ثلاثة يبلغ ستة وثلاثين وفى النصف يحصل ستة ثم الربع في ثلاثة يحصل ارباع وفى النصف يحصل ثمن فالكل اثنان واربعون شبرا وسبعة اثمان شبر وبطريقة اهل الحساب مجنس كل من الطول والعرض سبعة فالحاصل الاول تسعة واربعون والحاصل الثانى اربعة والخارج من القسمة اثنا عشر وربع مجنسه تسعة واربعون ومجنس العمق سبعة فالحاصل الاول ثلثمأة وثلاثة واربعون والحاصل الثانى ثمانية و الخارج من القسمة اثنان واربعون وسبعة اثمان وهو المطلوب فصل نكتة ماء الحوض المربع الذى كل من ابعاده الثلاثة ثلاثة اشبار ونصف يزيد عند التحقيق على النصاب الشرعى بشئ يسيرلما بين في موضعه من ان الماء اينما وقع يكون قطعة من سطح كرى مركزه مركز العالم وعليه بناء المسألة المشهورة من زيادة ما يحويه الاناء في قعر البئر على ما يحويه على رأس المنارة فلا يكون السطح المماس للهواء من الماء مستويا بل هو محدب فماء الحوض المذكور يزيد في الحقيقة على الكر بقطعة صغيرة من كرة نصف قطرها مساو لبعد محدب الماء عن مركز العالم الا ان هذه زيادة حقيرة لا اعتبار لها في نظر الشارع لا يكاد يخفى عليك ان الطريق المشهور في استعلام مساحة الكر انما يجرى على ما عرفته اذا كان الماء على الشكل المكعب ونحوه أما لو كان على شكل الاسطوانة المستديرة او المضلعة أو المنشور مثلا فلا مناص عن الرجوع إلى ما يقتضيه الاصول الهندسية كما سيجئ ورأيت بعض المتفقهين قد قاس المنشور الذى كل من اضلاعه وعمقه ثلاثة اشبار ونصف على المكعب وظنه كرا لما فهمه من ظاهر قول الفقهاء رضوان الله عليهم الكر ما كل من ابعاده الثلاثة وثلثه اشبار ونصف ولم يدر أنهم ارادوا بذلك اذا كان مكعبا وخصوه بالذكر لانه مساحة من باقى الاشكال ولان اكثر الحيضان على ذلك المنوال فصل معرفة مساحة الكر مسبوقة بمعرفة مساحة سطحة والاشكال المسطحة غير محصورة لكن العلم بكيفية مساحة البعض يعني على استعلام مساحة الباقى والمشهور منها عشرون الدائرة نصفها وقطاعاها الاكبر والاصغر وقطعاها الصغرى والعظمى والهلالى والنعلي والاهليجي والشلجمي و المثلث القائم الزاوية ومنفرجها والحاد الزوايا والمربع والمستطيل والمعين وشبهه والمنحرف والمخمس

٣٧٦

والمسدس والمسبع والمثمن وانا اذكر مساحتها واحدا بعد آخر على ما اقتضته القواعد الحسابية وقامت عليه البراهين الهندسية التى لا شك فيها ولا شبهة تعتريها والله ولي التوفيق وهذه صورة الاشكال اما الدايرة فطبق خيطا على محيطها ثم تقسم عدد اشباره على ثلاثة وسبع ليحصل القطر بالتقريب المشهور او يحصل قطرها الحسى فانه كاف فيما نحن فيه ثم تضرب نصفه في نصف المحيط ليحصل مساحتها وان ضربت نصف القطر في ربع المحيط حصل مساحة نصفها واما القطاعان فتضرب نصف القطر في نصف القوس وأما القطعتان فيحد مركزيهما ويكملهما قطاعين ليحصل مثلث فتنقصه من القطاع ليبقى مساحة القطعة الصغرى او تزيده عليه ليحصل مساحة الكبرى هكذا واما الهلالي والنعلي فيصل بين طرفيهما وينقص مساحة القطعة الصغرى من العظمى ليبقى مساحة كل منهما هكذا إلى المشهور وأما الا هليجى والشلجمى فتجعل كلا قطعتين وتمسحهما واما المثلث فقائم الزاوية يضرب احد ضلعيه المحيطين بها في نصف الآخر ومنفرجها يضرب العمود المخرج من المنفرجة على وترها في نصفه وحاد الزوايا يضرب العمود المخرج من اى زوايا على ترها في نصف ذلك الوتر واما المربع فاضرب احد اضلاعه في نفسه واما المستطيل فاضرب طوله في عرضه واما المعين وشبهه وباقى الاشكال الكثيرة الاضلاع فتقسمها إلى مثلثات وتمسحها فالمعين وشبهه إلى مثلثين والمخمس إلى ثلاثة والمسدس إلى اربعة والمسبع إلى خمسة وهكذا وان شئت قسمت المسدس إلى مستطيل ومثلثين والمثمن إلى مربع واربع مثلثات ثم تمسحها هكذا والاسهل في المسدس والمثمن فصاعدا مما اضلاعه زوج

٣٧٧

ان تضرب نصف قطره في نصف مجموع اضلاعه فالحاصل مساحته وقطر ما اضلاعه زوج خط واصل بين منتصف احد اضلاعه ومنتصف الضلع المقابل له فلو كان كل من اضلاع المسدس ثلاثة اشبار وقطره ستة فمساحته سبعة وعشرون شبرا وقس عليه نظائره فصل [ بيان ] الاشكال المجسمة كثيره والمشهور منها الكرة وقطعتها والاسطوانة المستديرة والمضلعة والمخروط مستديرا ومضلعا تاما وناقصا واكثر الحيضان لا يخرج عنها وما خرج يستعلم باستعانتها ولو بالتقريب فالكرة جسم يحيط به سطح مستدير في داخله نقطة يتساوى الخطوط الخارجة منها اليه ومساحة سطحها بضرب قطرها المحصل باحد الطرق في محيط اعظم ائرة فيها ويندر وجود كرة من الماء يقارب الكر فان وجدت واردت استعلام كريتها ضربت نصف قطرها في ثلث مساحة سطحها ليحصل مساحتها مثاله كرة آب وقطرها خطاج خمسة اشبار ومحيط اعظم دائرة فيها وهو آبج خمسة عشر شبرا فمساحة سطحها خمسة وسبعون شبرا فاضرب ثلاثة وهو خمسة وعشرون في نصف القطر وهو شبران ونصف يحصل اثنان وستون شبرا ونصف وهو مساحتها ومساحة سطح قطعة الكرة تساوى مساحة دائرة نصف قطرها مساو لخط واصل بين قطب القطعة ومحيط قاعدتها فان كان الماء على هئية قطعة الكرة فحصل قطر الكرة واضرب في نصفه ثلث مساحة سطح القطعة ليحصل مساحته فصل [ تتميم ] الاسطوانة جسم يحيط به سطحان متوازيان مستويان متساويان هما قاعدتاها وسطح واصل بين محيطيهما بحيث لو ادير مستقيم واصل بينهما عليه ماسه بكله في كل الدوره فان كانت القاعدتان دائرتين فالاسطوانة مستديرة او شكلين مستقيمى الخطوط مثلثين او مربعين او غيرهما فمضلعة وكل حوض يكون على احد الاشكال السابقة ويكون اسطوانى الماء فاضرب مساحة سطحه الظاهر في عمقه يحصل مساحته مثاله حوض مستدير دائرته سبعة اشبار ومحيطها اثنان وعشرون شبرا وعمقه شبر ونصف ضربنا نصف القطر في نصف المحيط حصل ثمانية وثلاثون ونصف تضربه في العمق يحصل سبعة وخمسون شبرا وثلاثة ارباع فهو كر وزيادة فصل مثال آخر حوض على شكل قطاع الدائرة ونصف قطر القطاع خمسة اشبار وثلاث ونصف قوسه سبعة اشبار وثلاثة ارباع وعمقه شبران الخارج من قسمة احد الحاصلة على الآخر احد واربعون وثلث وهى مساحة قاعدة الاسطوانة فاضربها في الاثنين يحصل مساحته فصل مثال آخر حوض مسدس قسمنا سطحه إلى اربع مثلثات والمثلث الاوسط حاد الزوايا والبواقي كل منها منفرج الزاوية فتضرب العمود المخرج في احد زوايا المثلث الاوسط على وترها في نصف في نصف الوتر وتحفظ الحاصل ثم تمسح احد المثلثات الثلاثة بان تضرب العمود المخرج من المنفرجة على ضلع بوترهافى نصف ذلك الضلع وتزيد عليه مثلثيه لان المثلثات ثلاثة وتضيف اليه المحفوظ الاول ليحصل مساحة المحفوظ المسدس فتضربها في العمق يحصل المطلوب وعلى هذا فقس باقى الاشكال الكثيرة الاضلاع فصل اكمال المخروط جسم صنوبرى يحيط به سطح مستو هو قاعدته واخر مرتفع من محيطها متضايقا إلى نقطة هى رأسه بحيث لو ادير خط مستقيم واصل بين محيط اصل القاعدة وتلك النقطة ماسه بكله في كل الدورة وهوبالنظر إلى قاعدته اما مستدير او مضلع كالاسطوانة والخط والواصل بين تلك

٣٧٨

النقطة ومركز القاعدة سهم المخروط فان كان عمودا على القاعدة فالمخروط قائم والا فمائل فان قطع بسطح مواز لقاعدته سمى القسم الذى يلى القاعدة مخروطا ناقصا ومساحة المخروط باقسامه الا الناقص تحصيل من ضرب مساحة قاعدته في ثلث ارتفاعه مثاله حوض ماء مستدير متنازل على شكل المخروط ومساحة رأسه الذى هو قاعدة المخروط سبعة اشبار ونصف في عمقه الذى هو ارتفاع المخروط اثنا عشر شبرا فاضرب السبعة والنصف في اربعة يحصل مساحته وقس عليه المضلع وان كان بعض الماء اسطوانة مستديرة او مضلعة وبعضه مخروطا فامسح كلا على حدة فمجموع المساحتين مساحة المجموع تتمة المخروط الناقص ان كان مستديرا فقاعدتاه دايرتان عظمى وصغرى فاضرب قطر قاعدته العظمى في ارتفاعه واقسم الحاصل على التفاوت بين قطرى لقاعدتين فالخارج ارتفاع المخروط التام والتفاضل بين ارتفاعى التام والناقص هو ارتفاع المخروط الاصغر الذى يتم به المخروط الناقص فتضرب ثلث هذ الارتفاع في مساحة القاعدة الصغرى التى هى قاعدة المخروط الاصغريحصل مساحته فاسقطها من مساحة المخروط التام يبقى مساحة المخروط الناقص مثاله حوض ماء مستدير ماؤه مخروط ناقص وعمقه اربعة اشبار وقطر رأسه وهو القاعدة العظمى خمسة اشبار وفطره قراره وهو القاعدة الصغرى ثلاثة فاضرب الخمسة في الاربعة التى هى الارتفاع واقسم العشرين على اثنين ليخرج عشرة هى ارتفاع المخروط التام فارتفاع المخروط الاصغرستة فاصرب ثلثهافى مساحة القاعدة الصغرى وهى ستة وربع تقريبا يحصل اثنا عشر ونصف وهى مساحة المخروط الاصغر فانقصها من مساحة المخروط التام وهى اثنان وستون ونصف تقريبا يبقى خمسون شبرا هى مساحة المخروط الناقص فالحوض المذكور كر وزيادة و ان كان المخروط الناقص مضلعا فاضرب ضلعا من اضلاع قاعدته العظمى في ارتفاعه واقسم الحاصل على التفاضل بين ضلع من اضلاعها واخر من الصغرى ليحصل ارتفاع المخروط التام وكمل العمل كما عرفت اتمة فصل ان كان في اسفل الحوض درجة او جسم من الاجسام فامسحه واسقط مساحته من مساحة الماء يبقى مساحة الماء فصل قد يكون الماء على هيئة الحلقة فاما ان يكون محدبها ومقعرها مستديرين او مضلعين او مختلقين هكذا فكيف كان يكون قطعة او اسطوانة مجوفتين او مخروطا تاما او ناقصا او غير ذلك وما في جوفه كذلك مصمتا فامسحه مع ما في جوفه كأنهما شئ واحد ثم انقص من الحاصل مساحة المصمت يبقى مساحة الماء وما لم نذكره من الاشكال يستعلم مساحته باستعانة العلم بمساحة ما ذكرناه ولو بالتقريب المفيد للظن ببلوغ الكرية فانه كاف في هذا الباب والله اعلم بالصواب هذا ما غفلت عنه عوائق الزمان ولم يتنبه له بوائق الدهر الخوان تمت

٣٧٩

هذه رسالة شريفة وجيزة في تحقيق الكر للمحقق البهائي

رحمه‌الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لقد اجمع علماء الاسلام على ان الماء المطلق اذا كان كثير لا ينجس بملاقاة النجاسة وانما ينجس بالتغيير بها وان كان في الحياض والاوانى الا ما سيحكى عن الشيخ المفيد والسلار وانما اختلفوا في مقدار الكثير فذهب لشيخان و السيد المرتضى وجل الاصحاب بل كلهم رضي ‌الله‌ عنهم إلى تقديره بالكر وحكى ذلك عن الحسن بن صالح من العامة لكنه قدر الكر بثلاثة الاف رطل وذهب الشافعي واحمد وجماعة منهم إلى تقديره بالقلتين وفى العزيز شرح الوجيز واختلفوا في تقدير ذلك يعني القلتين ثلاثة اوجه احدها ذهب عبدالله الزبيرى إلى ان القلة ثلاث مأة من لان القلة ما يقله بعير ولا يقل الواحد من بعران العرب غالبا اكثر من وسق والوسق ستون صاعا وذلك مأه وستون منا فالقلتان ثلثمأة وعشرون يحط منها عشرون للظروف والحبال يبقى ثلثمأه وهذا اختيار القفال و الثانى ان القلتين الف رطل لان القربة قدر تسع مأتى رطل فالاحتياط الاخذ بالاكثر ويحكى عن هذا ابي زيد والثالث وهو المذهب ان القلتين خمسمأة رطل مأتان وخمسون منا بالبغدادى لان القربة الواحدة لا تزيد على مأة رطل في الغالب ويحكى هذا عن نص الشافعي انتهى وقال بعضهم الكثير ما كان كل من طوله وعرضه عشرة اذرع في عمق شبر وقال ابوحنيفة ان كان الماء يصل بعضه إلى بعض فهو قليل ينجس بالملاقاة والا فهو كثير لا ينجس الا بالتغير واراد بذلك على ما فسره تلميذه ابويوسف يحرك احد جانبيه عند تحريك الاخر وعدمه وبه فسر ايضا في العزيز حيث قال وعند ابى حنيفة لا اعتبار بالقلال وانما الكثير هو الذى اذا حرك جانب نه لم يتحرك الثانى لنا حسنة معوية بن عمار قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول اذا كان الماء قد كر لم ينجسه شئ وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الماء الذى تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ورواية الحسن بن صالح الثورى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ الحديث واسماعيل بن جابر على ما هو الظاهر من ان ابن سنان في طريقها عبدالله قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الماء الذى لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار وصحيحة معوية بن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وصحيحة محمد ن مسلم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال اذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمأة رطل وما رواه العامة عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وفى رواية لم يحمل خبثا ويؤيدها الاخبار الواردة عن تحديد الكر وستعرفها وربما استدل عليه بان الاجماع واقع على التقدير والقول بالقلتين باطل لمنع صحة الحديث الذى استدل به الشافعي من أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال

٣٨٠