رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 173707
تحميل: 6251

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173707 / تحميل: 6251
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

بالاكثارمن جنس الصغاير بلا توبة ولا ريب ان الاصرار على الصغيره كبيرة وايضا فالمنقول عن المفيد وابن البراج وابن ادريس وابي الصلاح نور الله مراقدهم ان الذنوب كلها كبائر وانما يطلق الكبر والصغر على الذنب بالاضافة إلى ما تحته وما فوقه فالقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكبيرة بالنسبة إلى النظر بشهوة وقد نسب الشيخ ابوعلي لطبرسيرحمه‌الله القول بذلك إلى اصحابنا رضوان الله عليهم وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في شرح الحديث الثلثين والثامن و الثلثين من كتاب الاربعين حديثا الذي افناه بعون الله تعالى فمن اراده فليقف عليه وايضا فكون استماع الغناء من الصغائر محل تأمل وقد روى محمد بن مسلم في الحسن عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عليه النار وتلا هذه الاية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين وهذا الحديث صريح في انه من الكبائر على القول بانها ما توعد الله عليه والقول بعدم الفرق بين فعله استماعه غير بعيد والحاصل ان القطع بان استماع الغناء صغيرة لا يخلو من اشكال والله اعلم بحقيقة الحال الجملة الثالثه في التيمم وفيه فصول خمسه:

الفصل الاول ( في الاعذار المسوغة للتيمم ووجوب السعي في تحصيل الماء )

سبعة عشر حديثا

أ - من الصحاح محمد الحلبي قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش ايغتسل او يتيمم قال بل يتيمم وكذلك اذا اراد الوضوء ب - احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح او جروح او يخاف على نفسه البرد قال لايغتسل يتيمم ج - داود بن سرحان ن ابي عبداللهعليه‌السلام مثله د - محمدبن سكين وغيره عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قيل له ان فلانا اصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه الا سالوا الا يمموه ان آفة العي السؤال ه‍ - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة قال اغتسل على ما كان فانه لابد من الغسل و- عبدالله ابن سليمان عن ابي عبداللهعليه‌السلام في رجل تخوف ان يغتسل فتصيبه عنت قال يغتسل وان اصابه ما اصابه ز- ابن سنان قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول اذا لم يجد لرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فاذا وجد الماء فليغتسل وقد اجزأته صلوته التي صلى ح - الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض فليتيمم ط - عبدالله ابن ابي يعفور وعنبسة بن مصعب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا اتيت البئر وانت جنب فلم تجدد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماء‌هم ى - ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال في رجل اصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل يخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال ان خاف عطشا فلا يهزو منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب الي يا - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اجنب في سفر ولم يجد الا الثلج او ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا ارى ان يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه يب - جميل بن دراج انه سأل اباعبداللهعليه‌السلام عن امام قوم اجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما توضؤن به يتوضأ بعضهم ويؤمهم قال لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ان الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا

يج - صفوان قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلوة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بماة درهم

٨١

او بالف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ او يتيممم قال لا بل يشتري قد اصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير

يد - من الحسان زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال اذا لم يجد المسافر الماء ليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل

يه - ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب اذا اصابته الجنابة

يو- علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل الجنب او على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا ايهما افضل التيمم او يمسح بالثلج وجهه قال الثلج اذا بل رأسه وجسده افضل فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم

يز- من الموثقات سماعة قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعيد اقول ما تضمنه الحديث الاول والعاشر من كون خوف العطش عذرا في التيمم مما لاخلاف فيه بين العلماء ولا فرق بين الخوف على النفس او على الرفيق اذ حفظ المسلم اهم في نظر المشهور من الصلوة فضلا عن الوضوء لها ولهذا يجب قطعها بحفظه عن العطب والحق بعضهم خوف العطش على دابته لان الخوف لى الدواب خوف على المال واحتمل بعض الاصحاب وجوب ذبحها واستعمال الماء نظرا إلى ان مطلق ذهاب الماء غير مسوغ للتيمم ولهذا وجب صرف المال الكثير في شراء الماء وهو غير بعيد والقى بالمهملة في قولهعليه‌السلام في آخر الحديث الرابع آفة العي السؤال يحتمل ان يكون صفة مشبهة من عيي اذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشئ والمعنى ان الجاهل ربما يتامل عن السؤال ويترفع نه ويعده آفة ويحتمل ان يكون مصدرا والمعنى ان السؤال آفة العي فكما ان الافة تفني الشئ وتذهبه كذلك السؤال يذهب العي ولعل هذا اقرب وما تضمنه الحديث الخامس والسادس من عدم الرخصة في التيمم مع خوف البرد والعنت اي المشقة محمول عند الشيخ في الخلاف على من تعمد الجنابة وربما ستادن له بمرفوعة علي بن احمد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن مجدور اصابته جنابة قال ان كان اجنب هو فليغتسل و ان كان احتلم فليتيمم وفي معناها مرفوعة علي بن ابراهيم والاولى الحمل على البرد القليل والمشقة اليسيرة فان العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون الذي لا يسهل تحمله ولا يعارض ذلك امثال هذه الروايات القاصرة دلالة او سندا والله اعلم وما تمضنه الحديث الثامن من عدم تكليف فاقد الدلو اذا مر الركية اي البئر بالنزول فيها وتسويغ التيمم له الظاهر ان المراد به ما اذا كان في النزول اليها مشقة كثيرة او كان مستلزما لافساد الماء والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الالة فلو امكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه وهذا ظاهر وقولهعليه‌السلام في لحديث التاسع ولا يقع في البئر ولا يفسد على القوم ماء‌هم مما ستسمع فيه كلاما مبسوطا في بحث البئر انشاء الله تعالى وما في الحديث الحادي عشر من امر من لم يجد الا الثلج او الماء الجامد بالتيمم ظاهر ان المراد به ما اذا لم يتمكن من اذابته والغسل به وقولهعليه‌السلام ولا ارى ان يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه اى تذهبه من قولهم اوبقت الشئ اهلكته يدل على ان من صلى بتيمم وان كان ضطرا فصلوته ناقصة وانه يجب عليه ازالة هذا النقص عن صلواته المستقبلة بالخروج عن ذلك المحل إلى محل لا يضطر فيه إلى ذلك ويمكن ان يستنبط منه وجوب المهاجرة عن البلاد التي لا يتمكن من اقام فيها من القيام التام بوظائف الطاعات واعطاء الصلوة بل سائر العبادات حقها من الخشوع والاقبال على الحق جل شأنه فضلا عن البلاد التي لا يسلم المقيم فيها يوما

٨٢

عن الافعال السيئة والاقوال الشنيعة ولا يكاد ينفك عن الصفات الذميمة المهلكة من الغسل والحسد والكبر وحب الجاه والرياسة نسأل الله تعالى ان يمن علينا وعلى سائر الاحباب بالهداية والتوفيق لما فيه رضاه وقد دل الحديث الثاني عشر على جواز ايتمام المتطهرين بالماء بالمتيمم وعلى ان ايتمامهم بامامهم المتيمم ارجح من ايتمام بعضهم ببعض واما ما ورد من الاحاديث المتضمنة للنهي عن امامة المتيمم للمتوضئين فسيجئ الكلام فيها في بحث الجماعة انشاء الله تعالى وما دل عليه الحديث الثالث عشر من وجوب شراء الماء ولو كان باضعاف ثمنه للقادر عليه هو المذهب المنصور وشرط بعضهم عدم لاجحاف للخرج وهو حسن ولفظة يشتري يجوز قراء‌تها بالبناء للفاعل والمفعول والمراد ان الماء المشتري للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم والاجر الجسيم وربما يقرأ لفظة ماء بالمد والرفع اللفظي والاظهر كونها موصولة وقد دل الحديث الرابع عشر على وجوب طلب الماء ما دام في الوقت سعة وظاهره عدم التقييد بالغلوة والغلوتين وفاقا للسيد في الجمل و الشيخ في الخلاف وقال في المبسوط والنهاية بوجوب الطلب في ساير جوانبه رميته سهم اوسهمين اذا لم يكن ناك خوف ولم يفرق بين السهلة والحزنة كما فرق المفيد في المقنعة وقد ورد ذلك في رواية السكوني عن الصادقعليه‌السلام جعفر بن محمد عن ابيه عن عليعليهم‌السلام قال يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة وان كانت السهولة فغلوتين لا يطلب اكثر من ذلك وهذه الرواية وان كانت ضعيفة الا ان الاصحاب تلقوها بالقبول وادعى ابن ادريس في السرائر تواتر الروايات بمضمونها وقد دل الحديث ايضا على وجوب تأخير التيمم إلى ان يضيق الوقت وسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى وما ضمنه الحديث السادس عشر من قولهعليه‌السلام الثلج اذا بل راسه وجسده افضل ربما يعطي بظاهره اباحة التيمم ايضا في تلك الحال لكن الظاهر ان اسم التفضيل فيه من قبيل قولهم العسل احلى من الخل والله سبحانه اعلم

الفصل الثاني ( في كيفيه التيمم)

احد عشر حديثا

أ - من الصحاح زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا انك اجنبت فكيف صنعت قال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمارافلا صنعت كذا ثم اهوى بيديه إلى الارض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه باصابعه وكفيه احديهما بالاخرى ثم لم يعدد ذلك

ب - داود بن النعمن قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن التيمم فقال ان عمارا اصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يد على الارض ثم رفعها فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا ج - زرارة قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول وذكر التيمم وما صنع مار ثم قال فوضع ابوجعفرعليه‌السلام كفيه على الارض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ د - محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه واليدين ه‍ - اسماعيل بن همام عن الرضاعليه‌السلام قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين و- زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال قلت كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين ومتى اصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا ز- محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بهما مرفقه إلى اطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله

٨٣

كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوطوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد

ح - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام الا تخبرني من اين علمت وقلت ان المسح بعض الرأس وبعض القدم فضحك ثم قال يا زراره قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله عزوجل يقول اغسلوا وجوهكم فعلمنا ان الوجه كله ينبغى ان يغسل ثم قال وايديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا ايهما ينبغي لهما ان يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤسكم فعرفناحين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحا لانه قال بوجوهكم ثم وصل بها وايديكم منه اي من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك اجمع لا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد بعض الكف ولايعلق ببعضها وقد مر صدر هذا الحديث في بحث الوضوء ط - من الحسان الكاهلي قال سألته عن التيمم فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم كفيه احديهما لى ظهر الاخرى

ى - ابوايوب الخزاز عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن التيمم فقال ان عمار بن ياسر اصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يده على السج ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا يا- من الموثقات زرارة قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة اقول الضمير في ثم اهوى بيديه الظاهرانه عائد إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فيكون من كلام الامامعليه‌السلام ويحتمل ان يعود إلى الباقرعليه‌السلام يكون مرة كلام زرارة ويؤيده الحديث الثالث وظاهر الثاني وقوله ثم لم يعد ذلك من الاعادة اي لم يعد مسح جبينه ولا كفيه بل اكتفى فيهما بالمرة الواحدة وربما وجدت هذه اللفظة مضبوطة في بعض النسخ المعتمدة من كتاب من لا يحضره الفقيه بفتح حرف المضارعة واسكان العين اي لم يتجاوزعليه‌السلام مسح الجبين والكفين فلم يمسح الوجه كله ولا اليدين إلى المرفقين وقوله في الحديث الثاني فقلنا له ان الظاهرانه من كلام داود بن النعمن والضمير المجرور للصادقعليه‌السلام ويحتمل علي بعد ان يكون من كلام الامامعليه‌السلام حكاية عن قول الصحابة الذين كانوا حاضرين في مجلس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ويكون الضمير في موضع يده عائد اليهصلى‌الله‌عليه‌وآله ويؤيده ما رواه العامة عند ذكر هذه القصة فضرب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى آخره وما تضمنه الحديث من نسبة الاستهزاء بعمار اليهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد تكلمنا فيه عند شرح الحديث السادس من كتاب الاربعين حديثا بما لا مزيد عليه وما تضمنته هذه الاحاديث الثلثة والعاشر من التعبير بوضع اليدين يعطي بظاهره الاكتفاء بمطلق الوضع وان لم يكن معه اعتماد بحيث يسمى في العرف ضربا واليه ذهب شيخنا في الذكرى قائلا ان لغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع ولا يخفى ما فيه والحديث الخامس والصدوق السادس والسابع والتاسع بالحادي عشر يقتضي حمل الوضع في تلك الاحاديث على ما كان معه اعتماد كما لا يخفى وهيهنا بحث يحسن التنبيه عليه وهو ان ضرب اليدين بالارض او وضعهما عليها هل هو اول افعال التيمم بحيث يجب مقارنة النية له او هو بمنزلة اغتراف الماء للطهارة

٨٤

المائية ظاهر الاكثر الاول والعلامة في النهاية على الثاني وعبر عن الضرب ينقل التراب وجعله واجبا خارجا عن اهية التيمم و اعترضه شيخنا في الذكرى بامرين الاول الاغتراف غير معتبر لنفسه لسقوطه عند غمس الوجه انفاقا بخلاف الضرب فانه معتبر لنفسه ولهذا لو وضع جبهته على الارض لم يجز الثاني ان تخلل الحدث بين الاغتراف وغسل الوجه غير ضر بخلاف تخلله بين الضرب ومسح الجبهة هذا كلامه قدس الله روحه وفيه نظر فان عدم اجزاء وضع الجبهة على الارض لا يقدح فيما ذهب اليه العلامة طاب ثراه بل هو قائل بموجبه ويجعل نقل التراب باليدين على النهج الخاص شرطا لصحة لتيمم واما حكاية تخلل الحدث بين الضرب ومسح الجبهة فقد صرح طاب ثراه في النهاية بان تخلله بينهما غير مضر وان اراد انه مضر عند غيره فظاهر ان ذلك لا يضره وقد دل الحديث الرابع والخامس بظاهرهما على وجوب الضربتين في مطلق التيمم سواء كان بدلا عن الوضوء او عن الغسل واليه ذهب المفيد في كتاب الاركان كما نقله شيخنا في الذكرى والاحاديث الثلثة الاول دالة بظاهرها على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم عن الغسل وقول العلامة طاب ثراه في المختلف انه لا دلالة في الحديث الثالث على ان التيمم الذي وصفهعليه‌السلام بدل عن الوضوء او الغسل وان ذكر قصة عمار لا يدل على ارادته بيان بدل الغسل لا يخفى ما فيه من البعد والقول بالاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا هو مرتضى المرتضىرضي‌الله‌عنه في شرح الرسالة وجعل الزائد على الواحدة مستحبا ووافقه ابن الجنيد وابن ابي عقيل والحديث السابع ظاهر في تثليث الضربات واليه ذهب علي بن بابويه ي الرسالة ونسبه في المعتبر إلى جماعة من اصحابنا واما التفصيل المشتهر بين المتأخرين من وحده الضرب فيما كان بدلا عن الوضوء وتثنيته فيما كان بدلا عن الغسل فهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة ومختار الصدوق وسلار وابي الصلاح وابن ادريس ولم نظفر في الاخبار بما يتضمن هذا التفصيل غير انهم زعموا ان فيه جمعا بين مختلفاتها وهو كما ترى فان لاحاديث الثلثة الاول الظاهرة في الوحدة كالصريحة في بدلية الغسل واما حكاية مناسبة تعدد الضربات للغسل المستوعب للبدن ووحدتها للوضوء فمن قبيل الخطابات الشعرية وهي لا تصلح لتاسيس الاحكام الشرعية والقول بما ارتضاه المرتضىرضي‌الله‌عنه من الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا وجعل الزائد عليها مستحبا غير بعيد وقد استحسنه المحقق في المعتبر وبه يجمع بين الاخبار المتخالفة ولعل الجمع بينها على هذا النحو اقرب من الجمع بينها بالتفصيل الذي اختاره اكثر المتأخرين والله اعلم وما تضمنه الحديث السادس من قولهعليه‌السلام هوضرب واحد إلى آخره ربما استدل به بعضهم على هذا التفصيل وليس فيه دلالة على ذلك الا اذا ثبت كون الغسل فيه مرفوعا على ان يكون الكلام قد تم بقوله هو ضرب واحد للوضوء وثبوت ذلك مشكل فان احتمال جر الغسل بالعطف على الوضوء قائم ويراد حينئذ بالضرب النوع كما يقال الطهارة على ضربين مائية وترابيه فيكون الحديث متضمنا لتعدد الضرب مطلقا وما تضمنه الحديث السابع بظاهره من مسح كل الوجه وبصريحه من سح اليدين من المرفقين إلى اطراف الاصابع هو مذهب علي بن بابويه ويؤيده مضمرة سماعة قال سألته كيف التيمم فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين ورواية ليث المرادي عن ابي عبداللهعليه‌السلام في التيمم قال تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك والشيخ حمل هذه الاخبار وفاقاللمرتضى رضي ‌الله ‌عنهما على محمل بعيد جدا واحسن محاملها التقية لموافقتها مذهب العامة وذهب المحقق في المعتبر إلى التخيير بين مسح كل

٨٥

الوجه وبعضه اعنى الجبهة وقال لو مسح الذراعين جاز ايضا عملا بالاخبار كلها لكن الكفان على الوجوب وما زاد على الجواز لانه اخذ بالمتيقن وهيهنا بحث وهو ان المحقق في المعتبر قال ان احتج على بن بابويه برواية ليث المرادي فالجواب الطعن في السند فان الراوى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان ومحمد ضعيف جدا و اورد عليه شيخنا في الذكرى ان الذي في التهذيب عن ابن سنان فلعله عبدالله او هو ثقة واعترضه بعض متأخري الاصحاب بانه يكفي في الضعف عدم تحقق كونه عبدالله وهو كاف للمحقق في الطعن في سند هذه الرواية وجعل هذا الايراد مستغربا وظني ان هذا لاعتراض غير وارد على شيخنا الشهيد طاب ثراه فان غرضه ان قطع المحقق بابن سنان المذكور في هذا السند انما هو محمد ليس على ما ينبغى لاحتمال ان يكون عبدالله وليس غرضه الجواب عن اصل الطعن فان كون الاشتراك بين الثقة وغيره كافيا في الحكم بضعف السند مما لا يخفى على احاد الطلبة فضلا عن مثل شيخنا الشهيد قدس الله روحه نعم يمكن ان يقال ان هذه الرواية وان لم نطلع عليها في غير التهذيب لكن المحقق في المعتبر نور الله مرقده لعله اطلع في بعض اصول اصحابنا لى التصريح في سندها بمحمد بن سنان او انه لاح له ذلك من بعض القرائن التي كثيرا ما يرتفع بها الاشتراك وابن سنان روى هذه الروايه عن ابن مسكان وهو من مشايخ محمد بن سنان كما صرح به النجاشي والله سبحانه اعلم بحقايق الامور ولفظة علي في قولهعليه‌السلام في آخر الحديث هذا التيم على ما كان فيه الغسل لعلها بمعنى اللام التعليلية كما قالوه في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم اى لهدايته اياكم والمراد ان هذا التيمم لحدث فيه الغسل وقولهعليه‌السلام وفي الوضوء الوجه واليدين معمول لفعل محذوف اي وامسح في الوضوء الوجه واليدين وقولهعليه‌السلام والعي بالبناء للمفعول ي اسقط وهو مضبوط في بعض نسخ التهذيب المصححة بالغين المعجمة وهي الموافقة للنسخة التي بخط والدي طاب ثراه وهي ام النسخ المستكتبة في ديار العجم في هذه الازمان وربما يوجد في بعض النسخ والقى بالقاف والمعنى واحد والاولى ان يقرء والغي بالبناء للفاعل اما بان يكون المراد والغى الله بحانه ما كان عليه مسح او على ان يكون من هنا إلى اخر الحديث من كلام محمد بن مسلم لا من كلام الامامعليه‌السلام اي والغيعليه‌السلام ما كان عليه مسح فيكون معطوفا على قال وكيف كان فالرأس والقدمين منصوبان بالبدلية من الموصول واما جعل المسح مضافا إلى الرأس فلا يخفى على ذى الطبع السليم ما يلزمه من سماجة المعنى هذا والذي يلوح من بعد امعان النظر في هذا الحديث ان الغسل في قولهعليه‌السلام هذا التيمم على ما كان فيه الغسل انما هو بفتح الغين لا يضمها اي التيمم اقع على الاعضاء التي فيها الغسل وان الحاق الواو بعده لعله وقع من بعض الناسخين والجار في قولهعليه‌السلام في الوضوء من متعلقات الغسل و الوجه واليدين بدل من الموصول وانت خبير بانه يزول على هذا تكلف جعل على بمعنى اللام التعليلية ويصير قولهعليه‌السلام على ما كان فيه الغسل وعلى ما كان عليه مسح على وتيرة واحدة ويسلم متن الحديث عما يلوح من الخلل الذي هو غير خفي على المشهور فيه والظاهر ان الباعث لذلك الناسخ على الحاق هذه الواو انه قرء الغسل بضم الغين وجد الكلام غير منتظم بدون توسط الواو فالحقه ولا يبعد ان يكون هذا الالحاق وقع في الاصل الذي نقل الشيخ قدس الله روحه هذا الحديث منه ولعله من اصول الحسين بن سعيد او من اصول محمد بن ابي عمير رحمهما الله تعالى فانهما في سند هذا الحديث والله اعلم بحقيقة الحال والكلام في صدر الحديث الثامن تقدم مستوفي في بحث الوضوء وقولهعليه‌السلام اثبت بعض الغسل مسحا

٨٦

لانه قال بوجوهكم المراد به انه سبحانه لما لم يعد هنا فعل المسح بنفسه إلى الوجوه كما عدي فعل الغسل ي الوضوء بل عداه بالباء التبعيضية كما في تعدية المسح إلى الرؤس علم ان الممسوح في التيمم بعض الوجه لا كله ولما وصل الايدي بالوجوه علم ان الممسوح بعضها ايضاو قولهعليه‌السلام لانه علم إلى آخره تعليل لقوله اثبت بعض الغسل مسحا اي جعل بعض المغسول ممسوحا حيث قال بوجوهكم بالباء التبعيضية لانه تعالى علم ان ذلك الصعيد العالق بالكف لا يجري على كل الوجه لانه يعلق ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ويجوز ان يكون تعليلا لقولهعليه‌السلام قال بوجوهكم وهو قريب من الاول ولا يجوز ان يجعل تعليلا لقولهعليه‌السلام اي من ذلك التيمم سواء اريد بالتيمم معناه المصدري او المتيمم به اما على الاول فظاهر وكذا على الثاني اذا جعلت من ابتدائية واما اذا جعلت تبعيضية فلان المراد ما بعض الصعيد المضروب عليه او بعضه العالق بالكف وعلى التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم الله ان ذلك باجمعه لا يجزي على الوجه ثم تعليل ذلك بانه يعلق منه ببعض الكف لا يعلق ببعضها فعليك بالتأمل الصادق واعلم ان المنقول عن ابن الجنيد اشتراط علوق شئ من التراب بالكفين واوجب المسح به و احتج له في المختلف بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ثم اجاب بالمنع من عود الضميرالى الصعيد واجاب في المنتهى عن هذا الاستدلال بان لفظه من في الاية مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا اولوية في الاحتجاج بها وكذلك اجاب شيخنا الشهيد في الذكرى ثم قال مع ان في رواية زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام ان المراد من ذلك التيمم قال لانه علم ان ذلك جمع ولا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها وفى هذا اشارة إلى ان العلوق غيرمعتبر انتهى كلامه بلفظه وتحقيق الكلام في هذا المقام انما يتم بالبحث عن لفظة من في الاية الكريمة والنظر فيما يستفاد من هذا الحديث في معناها فتقول ان الاقوال المذكورة في كلام المفسرين من علماء العربية في معاني من في هذه الاية ثلثة الاول انها الابتداء الغاية بمعنى ان المسح بالوجوه والايدي يبتدي من الصعيد او من الضرب عليه وربما يظن ان فيما تضمنه الحديث من قولهعليه‌السلام اي من ذلك التيمم اشارة إلى هذا الثاني انها للسببية وضمير منه للحدث المدلول عليه بالكلام السابق كما يقال تيممت من الجنابة واورد عليه انه خلاف الظاهر ومتضمن لقطع الضمير عن الاقرب اعطائه للابعد ومستلزم لجعل لفظة منه تأكيدا الا تأسيسا اذا السببية تفهم من الفاء ومن جعل المسح في معرض الجزاء الثالث انها للتبعيض وضمير منه للصعيد كما تقول اخذت من الدراهم واكلت من الطعام وصاحب الكشاف مع انه حنفي المذهب ومذهب ابي حنيفة عدم اشتراط العلوق اختار في تفسيره هذا الوجه وقال انه الحق بل ادعى انه لا يفهم احد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن ومن الماء ومن التراب الا معنى التبعيض وحكم بان القول بانها لابتداء الغاية تعسف بهذا ما ذكره المفسرون من الوجوه في لفظة من في الاية الكريمة فلنعد إلى الحديث وننظر ما ينطبق عليه نها فنقول واماالوجه الثاني فعدم انطباقه عليه ظاهر واما الوجه الاول فربما يتراأى انه منطبق عليه فانهعليه‌السلام اعاد الضمير في لفظة منه إلى التيمم وهو لا يستقيم الا على تقدير كونها لابتداء الغاية اذ لا معنى للتبعيض حينئذ وفيه ما لوحنا به قبيل هذا ومن جواز ان يكونعليه‌السلام اراد بالتيمم المتيمم به اي الصعيد العالق بالكف بل ربما يدعي ان هذا هو المراد لا غير اذ الاشارة في قولهعليه‌السلام لانه علم ان ذلك اجمع لا يجزي على الوجه انما هي الي التييم بهذا المعنى لا بمعنى الصعيد المضروب ليه ولا بالمعنى

٨٧

المصدري كما لا يخفى فلم يبق الا الوجه الثالث وهو مما يتقوى به مذهب ابن الجنيد من اشتراط العلوق ويضعف به جواب المنتهى والذكرى عن استدلاله بالاية وكذلك قولهعليه‌السلام لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها فان فيه نوع ايماء إلى ذلك كمالا يخفى على العارف بما يقتضيه المحاورات ومن هذا يظهر ان قول شيخنا قدس الله روحه في الذكرى ان فيه اشارة إلى ان العلوق غير معتبر محل كلام فان الاشارة إلى اعتباره اظهر كمالا يخفى والله اعلم حقايق الامور واقوى ما استدل به الاصحاب على عدم اشتراط العلوق هو استحباب نقض اليدين بعد الضرب كما نطقت به الاخبار ولو كان علوق التراب معتبرا لما امر المشهور بفعل ماهوعرضته لزواله واجاب عن ذلك والدي قدس الله روحه في شرح الرسالة بان الاخبار الدالة على استحباب النفض لا دلالة فيها على عدم اعتبار العلوق بل ربما دلت على اعتباره كما لا يخفى ولا منافاة بينهما لان الاجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا يتخلص باجمعها من اليدين بمجرد حصول مسمى النفض ليس في الاخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا يبقى شئ من تلك الاجزاء لاصقا بشئ من اليدين البتة ولعل النفض لتقليل ما عسى ان يصير موجبا لتشويه الوجه من الاجزاء الترابية الكثيرة اللاصقة باليدين قال وبالجملة فالاستدلال باستحباب النفض على عدم اشتراط العلوق محل نظر واما الاستدلال عليه بمنافاته لجواز التيمم على الحجر ففيه ان ابن الجنيد وكل من يشترط العلوق لا يجوزون والتيمم بالحجر انتهى كلامه اعلى الله مقامه وهو كلام شذ ومن تأمل الاية والحديث حق التأمل واصغى إلى ا تلوناه لا يرتاب في كون القول باشتراط العلوق اوضح دليلا واحوط سبيلا وما تضمنه الحديث التاسع من ضربهعليه‌السلام بيده على البساط لا اشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضىرضي‌الله‌عنه من جواز التيمم بغبار الثوب ونحوه مع التمكن من التراب كما قد يظن لظهوران عرض الامامعليه‌السلام بيان اصل افعال التيمم لا بيان جواز التيمم بغبار البساط ونحوه والشيخ في آخر الحديث العاشر بالسين المهملة المفتوحة والنون الساكنة واخره جيم معرب سنك والمراد به حجر الميزان ويقال له صنجة الصاد ايضا وربما يقرء بالياء المثناة من تحت والحاء المهملة والمراد به ضرب من البرود او عباء‌ة مخططة ولا اشعار على التقدير الاول بجواز التيمم على الحجر ولا على الثانى بجوازه بغبار الثوب لما عرفت وقد يقرأ بالباء الموحدة المفتوحة والخاء المعجمة والله اعلم

الفصل الثالث ( فيما يتيمم به )

سبعة احاديث

أ - من الصحاح ابن سنان قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول اذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل

ب - جميل بن دراج عن ابي عبداللهعليه‌السلام ان الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ج - عبدالله بن ابي يعفور وعنبسة بن مصعب عن ابي بداللهعليه‌السلام تيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد وقد مرت هذه الاحاديث الثلثة مع تتماتها في الفصل الاول د - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام ارأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال يتيمم من لبد سرجه ومعرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي ه‍ - رفاعة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر اجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عزوجل قال فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره او شئ مغبر وان كان في موضع لا يجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه و- من الحسان ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا كنت في حال لا تقدر الا على الطين فتيمم به فان الله سبحانه اولى بالعذر اذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر ان تنفضه وتيمم به

٨٨

ز- عن سماعه عن ابي عبداللهعليه‌السلام ان الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعيد اقول قد تضمنت الاحاديث الثلثة الاول والاخير التعبير عما يتيمم به تارة بالارض واخرى بالتراب واخرى بالصعيد كما تضمنته الاية لكريمة وكلام اهل اللغة في الصعيد مختلف ففي الصحاح الصعيد التراب وقال تغلب وجه الارض وفي القاموس الصعيد التراب ووجه الارض وقال ابن دريد الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سنج ولا رمل نقله في الجمهرة عن ابي عبيدة وقال ابن فارس في المجمل الصعيد التراب وفي تفسير النيسابوري الصعيد التراب فعيل بمعنى فاعل ونقل الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن الزجاج ان الصعيد ليس هو التراب وانما هو وجه الارض ترابا كان او غيره قال وانما سمى صعيدا لانه نهاية ما يصعد اليه من باطن الارض ونقل المحقق في المعتبرعن الخليل عن ابن الاعرابي ان الصعيد وجه الارض وذكر جماعة من المفسرين في قوله تعالى فتصبح صعيد ازلقا اى ارضا بيضاء يزلق عليها الاستيصال اشجارها ونباتها وهذا الاختلاف هو منشأ اختلاف الاصحاب رضوان الله عليهم فقال المرتضىرضي‌الله‌عنه في شرح الرسالة لا يجزي في التيمم الا التراب الخالص اي الصافي مما لا يقع عليه اسم الارض كالكحل والزرنيخ وانواع المعادن وقال المفيد في المقنعة الصعيد هو التراب وانما سمى صعيدا لانه يصعد من الارض ولم يجوز التيمم بالحجر الا عند فقد التراب وقال الشيخ في المبسوط لا يجوز التيمم الا بما يقع عليه اسم الارض اطلاقا سواء كان عليه تراب او كان حجرا او حصا او غير ذلك وقال ابن ادريس لا يعدل إلى الحجر الا اذا فقد التراب وهو موافق الكلام ابن حمزة في الوسيلة وبه قال الشيخ في النهاية وفاقا لسلار وقد احتج المرتضىرضي‌الله‌عنه بان الصعيد في الاية هو التراب بالنقل عن اهل اللغة حكاه ابن دريد عن ابي عبيدة وبما اشتهر من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا ولو كانت الارض طهورا وان لم يكن ترابا لكان فظ ترابها لغوا و اجاب المحقق في المعتبر عن الاول بانه لا يلزم من تسمية التراب صعيد ان لا يسمى به الارض بل جعله اسما للارض اولى لانه يستعمل فيهما فيجعل حقيقة في المقدار المشترك بينهما وهو الارضية دفعا للاشتراك والمجاز فيكون التراب صعيدا باعتبار كونه ارضا لا باعتبار كونه ترابا وعن الثاني بانه تمسك بدلالة الخطاب وهي متروكة في معرض النص اجماعا هذا كلامه قدس لله روحه وظني انه غير ناهض برد كلام السيد طاب ثراه اما قوله انه لا يلزم من تسميته التراب صعيدا ان لا يسمى به الارض إلى اخره فلان السيد انما استدل بقول ائمة اللغة الصعيد التراب كما قاله الجوهري والصعيد هو التراب الخالص كما حكاه ابن دريد بتعريف المسند اليه باللام الجنسية وهو يفيد قصر المسند اليه على المسند كما قاله علماء المعاني في نحو قولنا الكرم هو التقوى والحسب هو المال من افادتهما ان الكرم ليس شيئا وراء التقوى والحسب ليس شيئا وراء المال وليس هذا استدلالا مجرد تسمية التراب صعيدا واما قوله ان تمسك السيد بالحديث تمسك بدلالة الخطاب ففيه نظر ظاهر فان قولهعليه‌السلام جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا لا ريب انه مذكور في معرض التسهيل والتخفيف وبيان امتنان الله سبحانه على هذه الامة المرحومة وهو من قبيل قولهعليه‌السلام بعثت بالشريعة السهلة السمحاء وظاهر انه لو كان غير التراب من اجزاء الارض طهورا ايضا لكان ذكر التراب لغوا صرفا وتوسيطه في البين مخلا بانطباق الكلام على ما يقتضيه المقام وكان مقتضى الحال ان يقولصلى‌الله‌عليه‌وآله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فانه ادخل في الامتنان وليس هذا استدلالا بمفهوم الخطاب

٨٩

بل بامر آخر هو لزوم خروج الكلام النبوي عن قانون البلاغة على ذلك التقدير على ان دلالة الخطاب اذا اعتضدت بالقرائن الحالية او المقالية فلا كلام في اعتبارها ولذلك يعزر من قال لخصمه انا لست زانيا وبهذا يظهر ان كلام السيد قدس الله روحه في اعلى مراتب السداد وكيف يظن به وهو من ائمة فن المعاني وممن تعقد عليه الخناصر في علم الاصول انه جعل مجرد تسمية التراب صعيدا دليلا على عدم تسمية الارض به وانه احتج على هذا المطلب بدلالة لخطاب مع؟؟ الكلام في كتبه الاصولية في هدم ما اسسه القائلون بحجيتها بما لا مزيد عليه والله اعلم بحقايق الامور وما تضمنه الحديث الرابع من تيمم غير المتمكن من الصعيد بلبد سرجه ومعرفة دابته لا اعلم فيه مخالفا من اصحابنا وظاهر المرتضىرضي‌الله‌عنه في الجمل جوازه مع وجود التراب وهو ناظر إلى ما نقله بعض المفسرين من تسمية الغبار صعيدا ولا يخلو من ضعف والمواقف المقاتل وزنا ومعنى واللبد بكسر اللام واسكان الباء الموحدة ما يوضع تحت السرج ويستفاد من الحديث الخامس عدم جواز التيمم بالارض الرطبة مع وجود التراب وانها مقدمة على الطين وانه يجب تحري لاجف منها عند الاضطرار إلى التيمم بها وربما يستنبط من تعليقهعليه‌السلام الامر بالتيمم بهاعلى فقد الماء والتراب عدم تسويغ التيمم بالحجر الرطب الا مع فقد التراب لشمول اسم الارض للحجر ولو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية والمقنعة ومختار ابن ادريس وابن حمزة وسلار لان الارض الرطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصارهعليه‌السلام على قوله ليس فيها ماء ولا تراب دون ان يقول ولا حجر فالتراب مقدم ليه بطريق اولى ويؤيد مذهب الشيخين واتباعهما انه لا خلاف بين اهل اللغة في اطلاق الصعيد على التراب واما اطلاقه على الحجر فنختلف فيه ومع وجود المتفق عليه لا يعدل إلى المختلف فيه والحديث السادس صريح في تقديم غبار الثوب ونحوه على الطين ولا اعلم في ذلك مخالفا من اصحابنا والله سبحانه اعلم

الفصل الرابع ( في حكم التيمم مع سعة الوقت)

ووجدان المتيمم الماء في اثناء الصلوة او بعدها احد عشر حديثا

أ - من الصحاح محمد بن مسلم قال سمعته يقول اذا لم تجد ماء و اردت التيمم فاخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الارض

ب - محمد بن حمران عن ابي عبدالله عليه لسلم قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلوة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلوة قال يمضي في الصلوة واعلم انه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت

ج - زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلوة فتيمم وصلى ركعتين ثم اصاب الماء اينقض الركعتين او يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال لا و لكنه يمضي في صلوته ولا ينقضها لمكان انه دخل على طهور بتيمم

د - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام في المتيمم اذا اصاب الماء وقد دخل في الصلوة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين

ه‍ - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام فان اصاب الماء وقد صلى يتيمم وهو في وقت قال تمت صلوته ولا اعادة عليه

و- يعقوب بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل يتيمم فصلى فاصاب بعد صلوته ماء ايتوضأ ويعيد الصلوة ام تجوز صلوته قال اذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ واعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه

ز- العيص قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلوة.

٩٠

ح - محمد بن مسلم قال سالت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال لا يعيد ان رب لماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين

ط - زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في اخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما نستقبل

ى - الحلبي قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول اذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الارض وليصل فاذا وجد ماء فليغتسل وقد اجزأته صلوته التي صلى

يا- من الموثقات يعقوب بن سالم عن ابي عبداللهعليه‌السلام في رجل تيمم وصلى ثم اصاب الماء وهو في وقت قال قد مضت صلوته وليتطهر اقول ربما يستفاد من الحديث الاول والثاني والتاسع وجوب تأخير التيمم إلى ضيق الوقت وهو مذهب الشيخين والمرتضى رضي ‌الله ‌عنهم وبه قال اكثر الاصحاب كابي الصلاح وابن حمزة وابن ادريس وفي الحديث الخامس والحادى عشر نوع دلالة على جوازه مع السعة كما لا يخفى واليه ذهب الصدوق ووافقه العلامة في المنتهى قائلا انه في غاية القوة وفصل ابن الجنيد فاوجب تأخيره لراجي التمكن من الماء وجوزه في اول الوقت للايس من الماء في بقية وارتضاه المحقق في المعتبر والعلامة في اكثر كتبه وهذا التفصيل وان لم نظفر به في شئ من الاخبار تصريحا الا انه مما يظهر من بعضها تلويحا كما في قولهعليه‌السلام في الحديث الاول فان فاتك الماء لم تفتك الارض فانه يؤذن بان الياس من حصول الماء غير متحقق وكذا امرهعليه‌السلام في الحديث التاسع بطلب الماء ما دام في الوقت فانه يشعر برجاء حصوله فيه والا كان عبثا وما تضمنه اخر الحديث لثاني لا ينافي هذا التفصيل لامكان تنزيله على استحباب التأخير وكراهة ايقاعه في السعة ولفظة ليس ينبغي غير بعيدة عن هذا التنزيل واقوى ما يستدل به لاصحاب القول الاول نقل المرتضىرضي‌الله‌عنه الاجماع عليه في الانتصار ولا ريب في كونه اقرب إلى الخروج عن العهدة وقد يستدل لاصحاب القول الثاني بتضمن الاية ايجاب التيمم عند مطلق القيام إلى الصلوة اذا لم يجد ماء والتقييد باخر الوقت خلاف الظاهر منها وقد قدمنا ان في الحديث الخامس والحادى عشر دلالة عليه اذ وجد ان الماء في الوقت بعد الصلوة يستلزم وقوع التيمم في السعة واما تأويل الشيخ بان المراد من الصلوة الدخول فيها لا الفراغ منها او ان المراد ان التيمم والصلوة كانا في الوقت لا اصابة الماء فلا يخفى بعده واستقرب يخنا في الذكرى حملها على ظن ضيق الوقت فيظهر خلافه والحمل على الجهل بوجوب التأخير ويكون جاهل الحكم هنا معذورا ليس بذلك البعيد والله اعلم وما تضمنه الحديث السادس من اعادة واجد الماء في وقت الصلوة هو مستند ابن الجنيد وابن ابي عقيل في القول بذلك والاكثر على خلافه لانه صلى بطهارة مشروعة صلوة مأمور بها فتجزي ولما تضمنه الحديث الخامس والسابع والثامن والعاشر والحادى عشر فلا مندوحة عن حمله على الاستحباب وما تضمنه الحديث التاسع من طلب المكلف الماء ما دام في الوقت يعطي وجوب استمرار الطلب من اول الوقت إلى ان يخشى الفوت ولا عرف به قائلا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر فقد قال بحسنه ولو قيل به لم يكن بعيدا وقولهعليه‌السلام فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه ظاهره وجدان الماء بعد الوقت ولا خلاف في سقوط القضاء حينئذ وقد اختلفوا فيما لو وجد في اثناء الصلوة فالشيخ في المبسوط والخلاف ويمضي في صلوته وان تلبس بتكبيرة الاحرام لا غير وبه قال المفيد والمرتضى في مسائل الخلاف وابن البراج وابن

٩١

ادريس والمحقق والعلامة ويدل عليه الحديث وفى النهاية يرجع ما لم يركع وهو مختار الصدوق وارتضاه المرتضىرضي‌الله‌عنه في شرح الرسالة والحديث الرابع صريح فيه ويعضده رواية عبدالله ابن عاصم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فتيمم ويقوم في الصلوة فجاء الغلام فقال هوذا الماء فقال هو ذا الماء فقال ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ و ان كان قد ركع فليمض في صلوته وذهب سلار إلى انه يرجع ما لم يقرء ولم نظفر في الاخبار بما يدل عليه قال ابن حمزة ان غلب على ظنه انه ان قطع وتطهر بالماء لم تفته الصلوة وجب عليه القطع والطهارة والا فلا اذا كبر ولعل اقرب هذه الاقوال قول الشيخ في المبسوط وفيما تضمنه اخر الحديث الثالث من تعليلهعليه‌السلام عدم النقض بالدخول في الصلوة على طهور دلالة عليه مضافا إلى ما يقتضيه الاصل والنهي عن ابطال العمل وحمل الحديث الرابع مع ما يعضده على الاستحباب كما فعل العلامة في المنتهى لا باس به والله اعلم بحقايق الامور

الفصل الخامس ( في نبذ ممايتعلق بالتيمم)

خمسة حاديث

أ - من الصحاح عبدالرحمن بن ابي نجران انه سأل ابوالحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن ثلثة نفر كانوا في سفر احدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلوة ومعهم من الماء قدر ما يكفي احدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون فقال يغستل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جايز

ب - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلوة الليل والنهار فقال نعم ما لم يحدث او يصب ماء قلت فان اصاب الماء ورجا ان يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه فلما اراده عسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه ان يعيد التيمم

ج - حماد بن عثمان قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء ايتيمم لكل صلوة فقال لا هو بمنزلة الماء

د - محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ

ه‍ - محمد عن احدهماعليهما‌السلام انه سأل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها ماء من جهته المرعى وصلاح الابل قال لا اقول ما تضمنه الحديث الاول من تخصيص الجنب بالماء هو مذهب الشيخ في النهاية ومختار المحقق والمراد بقولهعليه‌السلام لان غسل الجنابة فريضة انه ثبت بالكتاب و بقوله وغسل الميت سنة انه ثبت بالسنة وربما قيل بتقديم الميت على الجنب لرواية محمد بن علي عن بعض صحابه قلت الميت والجنب يتفقان ولا يكون الماء الا بقدر كفاية احداهما ايهما اولى قال يتيمم الجنب ويغسل الميت وهى مع ضعف السند والارسال مضمرة ولا ريب ان الماء لو كان ملكا لاحدهم فهو اولى وهل يجوز له بذله للجنب عملا باطلاق الرواية قطع بعض الاصحاب بعدمه وهو محتمل ولو امكن جمع الماء بعد وضوء المحدث لاغتسال الجنب الخالي بدنه من النجاسة ثم جمعه لتغسيل الميت وجب ان قلنا بان المستعمل في الطهارة الكبرى يرفع الحدث ويزيل الخبث وسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى وقد دل الحديث الثاني والثالث على عدم وجوب تعدد التيمم بتعدد الصلوة وعليه علماؤنا اجمع واستدل عليه العلامة في المنتهى فيما استدل بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لابي ذر يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين وفيه نظر فان كفاية الصعيد عشرا لاتدل على عدم تعدد التيمم بشئ من الدلالات فتدبر واما رواية ابي همام عن الرضاعليه‌السلام بتيمم لكل صلوة حتى يوجد الماء ورواية السكوني عن الصادقعليه‌السلام لا يستباح بالتيمم اكثر من صلوة واحدة ونوافلها

٩٢

فيمكن حملهما على التقية لموافقتهما لمذهب الشافعي حيث قال لا يستباح به اكثر من فريضة واحدة ويستباح معها من النوافل ما شاء واما الحمل على الاستحباب من قبيل تجديد الوضوء كما قاله بعض الاصحاب فهو في لاولى قريب واما في الثانية فلا يخلو من بعد كما لا يخفى وربما يستنبط من الحديث الثاني حيث اطلقعليه‌السلام نقض اصابة الماء التيمم وساوى في ذلك بينه وبين الحدث ان مجرد اصابته كاف في النقض وان لم يمض زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية وهذا احد الوجهين في المسألة وربما مال بعضهم إلى الوجه الاخر اعنى عدم الانتقاض الا بمضي ذلك المقدار مستدلا بامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها فاذا تلف الماء قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف باستعمال الماء فيلزم بقاء التيمم لان النقض لا يتحقق الا بتمكنه من المبدل وفيه نظر اذ لقائل ان يقول لا ملازمة بين عدم تكليف المتيمم باستعمال الماء وبين بقاء تيممه من غير ايجاب تيمم اخر عليه بل الظاهر ان يكون نفس وجدان الماء المظنون بقاؤه ذلك المقدار استصحابا للحال ناقضا فيجب به تيمم اخر اذا لم يبق ذلك المقدار بطر وانعدم عليه او سبق اخر اليه مثلا والتزام القول بانه يجوز للمتيمم لفقد الماء بعد وجوده فعل مشروط بالطهارة كابتداء الصلوة ومس خط المصحف مثلا إلى ان يمضي ذلك المقدار لا يخلو من اشكال وما تضمنه الحديث الرابع من عدم وضوء الجنب الواجد من الماء ما يكفي الوضوء مما لا خلاف فيه عندنا وهل يجب عليه صرفه في بعض اعضاء الغسل كالرأس الرقبة مثلا لجواز وجود مقدار ما يكمل به غسله يحتمل ذلك وما تضمنه الحديث الخامس من النهي عن الاقامة بارض لا يتيسر فيها ماء للطهارة ظاهره التحريم وان مجرد ارادة المرعى وصلاح الابل ونحو ذلك غير كاف في جواز الاقامة فيها والعلامة في المنتهى حمله على الكراهة وللكلام فيه مجال والله اعلم

المقصد الثاني في ازالة النجاسة واحجام المياه...

وفيه مطلبان المطلب الاول في تعداد النجاسات وكيفية التطهير وفيه فصول:

الفصل الاول ( في نجاسة البول والغايط والمني )

ستة عشر حديثا أ - من الصحاح محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في لمركز مرتين فان غسلته في جار فمرة واحدة ب - ابن ابي يعفور قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين ج - ابراهيم بن ابي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه د - الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن ابوال الخيل والبغال قال اغسل ما اصابك منه ه‍ - عبد الرحمن بن ابي عبدالله قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يمسه بعض ابوال البهائم ايغسله ام لا قال يغسل بول الفرس والحمار والبغل فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله وعبدالرحمن بن بي عبدالله قال سالت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان او سنور او كلب ايعيد صلوته قال ان كان لم يعلم فلا يعيد ز- على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام انه سأله عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير او غيره هل يحكه وهو في صلوته قال لا بأس ح - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه ذكر المني فشدده وجعله اشد من البول ثم قال ان رأيت المني قبل او بعد ما تدخل في الصلوة فعليك اعادة الصلوة فان انت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم أيته بعد فلا اعادة عليك وكذا البول ط - الحلبي قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام رجل اجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره

٩٣

قال يصلي فيه فاذا وجد الماء غسله

ى - محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام انه قال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله فان خفي عليك فاغسله كله

يا- من الحسان عبدالله بن سنان قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه

يب - زرارة عنهماعليهما‌السلام انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه

يج - ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله

يد - الحلي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام ن بول الصبي قال تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء

يه - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألت عن ابوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه

يو- ميسر قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام امر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فاصلي فيه فاذا هو ياسر قال اعد صلوتك اما انك لو كنت غسلت انت لم يكن عليك شئ اقول قد تضمن الحديث الاول وجوب المرتين في غسل الثوب في المركن من البول والاكتفاء بالمرة الواحدة غسل في الجارى واما حكمه اذا غسل في الكثير من الراكد فالروايات التى طلعنا عليها خالية عنه واما وجوب المرتين في غسل البدن منه ففيه روايات غير نقية السند اقربها إلى الاعتبار رواية الحسين بن ابى العلا قال سألت اباعبداللهعليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين والعمل بهذه الروايات مشهور بين الاصحاب واكتفى بعضهم كالعلامة في المنتهى وشيخنا في البيان بالمرة المزيلة من غيرفرق بين الثوب والبدن والاولى عدم الخروج عما دلت عليه الاخبار وللركن بكسراوله واسكان ثانيه وفتح ثالثة الاجانة التي تغسل فيها الثياب واللام في البول اما للجنس او للعهد اعنى بول الانسان ولعل هذا هو الاقرب فانه الفرد المتبادر فيستفاد نجاسة ما سواه من ابوال ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس سوى الرضيع والطير من الاجماع واخبار اخر وقولهعليه‌السلام فمرة واحدة اما منصوب بفعل محذوف او مرفوع بالابتداء وخبره محذوف اي كافيه واولوية تقليل الحذف ترجيح الثاني وما في الحديث الثالث من غير ظاهر الطنفسة والفراش المراد به اذا لم ينفذ البول في اعماقها والطنفسة مثلثة الطاء والفاء البساط والحديث الرابع والخامس والخامس عشر مستند الشيخ في النهاية وابن الجنيد في نجاسة بول الفرس والبغل والحمار والاكثر على خلافه والمراد بما يؤكل لحمه ي الحديث الخامس ما جرت العادة تأكله وربما حملت هذه الاحاديث على الاستحباب لاعتضاد الاحاديث الدالة على خلافها بالاصل وعمل الاكثر والمسألة محل توقف واستدل العلامة في مختلف على الطهارة بان طهارة ابوال الابل الثابتة بالاجماع يستلزم طهارة هذه الابوال لان كون الحيوان مأكول اللحم ان اقتضى طهارة بوله فظاهر لوجود المشترك وان لم يقتض يلزم نجاسة ابوال الابل عموم ما يدل على نجاسة مطلق البول السالم عن معارضته كون الحيوان ماكولا هذا حاصل كلامه طاب ثراه ولا يخفى ما فيه والعجب صدور مثله عن مثله والحديث السادس وان لم يتضمن نجاسة مطلق العذرة لكن الاجماع منعقد على نجاستها من غير ماكول اللحم من ذي النفس غير الطير فان فيه خلافا وهذا الحديث يدل باطلاقه على ان من صلى جاهلا بالنجاسه لا يعيد في الوقت ولا في خارجه والاول مختلف فيه واما الثاني فالظاهر انه مما لا خلاف فيه بل ربما نقل الاجماع عليه وستسمع لكلام فيه في محله انشاء الله تعالى وقد احتج بعض الاصحاب بالحديث السابع على طهارة خرء الطير وظني انه لا ينهض دليلا على ذلك فان

٩٤

نفي البأس فيه لا يتعين ان يكون عن الخرء لاحتمال ان يكون عن حكه في الصلوة عن الثوب ويكون سؤال على بن جعفر انما هو عن ان حكه في اثناء الصلوة هل هو فعل كثير لا يجوز في الصلوة ام لا فاجابهعليه‌السلام بنفي البأس عنه فيها فمعنى قولهعليه‌السلام لا بأس نفي البأس عن المصلي من حكة فيها ولفظة غير يجوز قراء‌تها بالنصب والجر وعلى التقديرين ففيها تأييد تام لهذا الاحتمال اذ لو لم يحمل عليه لم يصح اطلاقهعليه‌السلام نفي البأس عما يراه المصلي في ثوبه من خرء الطير وغيره وايضا فاللام في الطير لا يتعين كونها للجنس لجواز كونها للعهد والمراد المأكول اللحم ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال والله اعلم والحديث الثامن ربما يدل على وجوب المرتين في غسل المني بطريق اولى ويدل ايضا باطلاقه على ما دل عليه الحديث السادس وعلى ما ذهب اليه الشيخان والمرتضى في النهاية والمقنعة والمصباح من ان من نسي النجاسة وصلى يعيد في الوقت وخارجه وسيجئ الكلام فيه في موضعه انشاء الله تعالى والمراد من قول الحلبي في الحديث التاسع اجنب في ثوبه انه اصاب ثوبه شئ من المني والشيخ طاب ثراه حمله على ظاهره ثم قال انا قد بينا ان نفس الجنابة لا يتعدى إلى الثوب وذكرنا ان عرق الجنب لا ينجس لثوب فلم يبق معنى يحمل الحديث عليه الا عرق الجنابة من الحرام ثم جعل ما ذكرناه احتمالا وقد دل هذا الحديث على جواز الصلوة في الثوب النجس اذا لم يجد غيره وهو مختار ابن الجنيد وبه احاديث صحيحة سوى هذا سنذكرها فيما بعد انشاء الله تعالى وذهب الشيخ واكثر الاصحاب إلى انه يصلي عريانا موميا وبعض الاحاديث يدل عليه والمحقق والعلامة في المعتبر والمنتهى على التخيير و ستسمع الكلام فيه في بحث لباس المصلي انشاء الله تعالى وقد دل الحديث الثاني عشر على طهاره ابوال الدواب لكن اذا اريد بما يؤكل لحمه ما يجوز اكل لحمه لا ما جرت العادة باكل لحمه ومع هذا فهو دال بعمومه والاحاديث المعارضة له دالة بخصوصها و الحديث الثالث عشر يدل على ما ذهب اليه جماعة من الاصحاب كالصدوق وابن ابي عقيل من طهارة رجيع الطير وان لم يكن ماكول اللحم هذا اذا جعل مخصصا للحديث الحادي عشر للاعتضاد بموافقة الاصل والا فليس تخصيصه له اولى ن العكس وربما يرجح الحادي عشر بكونه ناقلا والثالث عشر مقررا وقال العلامة في المنتهى ان لقائل ان يقول ان رواية ابن سنان غير مصرحة بالتنجيس اقصى ما في الباب انه امر بالغسل وهو غير دال على النجاسة الا من حيث المفهوم ودلالة المنطوق اقوى انتهى كلامه وهو كما ترى وقد دل الحديث الرابع عشر على ما هو المشهور من نجاسة بول الرضيع قبل ان يأكل بل نقل السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه عليها الاجماع وابن الجنيد قائل بطهارته وهو ضعيف والمراد من الاكل ما استند إلى شهوته ارادته والا لتعلق الغسل بساعة الولادة اذ يستحب تحنيكه بالتمر كذا قاله العلامة طاب ثراه في المنتهى وهذا الحديث صريح في التسوية بين الصبي والصبية في الاكتفاء بالصب وهو المنقول عن علي بن بابويه ولكن اكثر الاصحاب قدس الله ارواحهم حكى اختصاص الحكم بالصبي وان بول الصبية لابد من غسله والمحقق في المعتبر حمل التسوية التي نطق بها هذا الحديث على التسوية في النجاسة لا في حكم الازالة ميلا إلى ما عليه الاكثر وهو كما ترى ولفظة شرع باسكان الراء وفتحها معنى سواء وما تضمنه الحديث الخامس عشر من نضح الثوب الظاهر ان المراد به رشه لاتحادهما لغة والذي يعطيه كلام العلامة طاب ثراه في النهاية ان الرش اخص من النضح فانه قال مراتب ايراد الماء ثلث النضح المجرد ومع الغلبة ومع الجريان ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعاوهل يحتاج إلى الثانية الاقرب ذلك ويفرق بين الرش والغسل بالسيلان والتقاطر هذا

٩٥

كلامه وقولهعليه‌السلام في الحديث السادس عشر اما انك لو كنت غسلت انت لم يكن عليك شئ لعل المراد به انك لو كنت تباشر غسله بنفسك لكنت تبالغ في غسله إلى ان يزول بالكلية فلم يكن عليك اعادة الصلوة بسببه ويحتمل ان يكون مرادهعليه‌السلام انك لو غسلته بنفسك لكنت تصلي وقد اجتهدت في طهارة ثوبك فلم يكن عليك اعادة الصلوه اذا وجدته بعدها وهذا المعنى هو الذي يشعر به كلام شيخنا الشهيد طاب ثراه في الذكرى ولعل ما ذكرناه اقرب و كيف كان ففي الحديث نوع ايماء إلى رجحان ازالة المكلف النجاسة عن ثوب صلوته بنفسه والله سبحانه اعلم

الفصل الثانى ( في نجاسة الكلب واخويه )

احد عشر حديثا

أ- من الصحاح الفضل ابوالعباس قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام اذا اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله فان مسه جافا فاصبب عليه الماء

ب - محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه

ج - الفضل ابوالعباس قال ألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء

د - علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فيذكر وهو في صلوته كيف يصنع به قال ان كان دخل في صلوته فليمض وان لم يكن دخل في صلوته فلينضح ما اصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر يغسله قال وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ه‍ - محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن آنية اهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في انيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر و- على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام انه سأله عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري من كان هل يصلح الصلوة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ز- محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ ح - ابراهيم بن ابي محمود ال قلت للرضاعليه‌السلام الجاريه النصرانية تخدمك وانت تعلم انها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغتسل يديها ط - على بن جعفر انه سأل أخاهعليه‌السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلوة قال لا الا ان يضطراليه ى - اسمعيل بن جابر قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ما تقول في طعام اهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه ان في انيتهم الخمر ولحم الخنزير يا- من الحسان سعيد الاعرج انه سأل ابا عبداللهعليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال ا تأكلوا في انيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر اقول دلت الاحاديث الثلثة الاول على نجاسة الكلب وهي عندنا اجماعية غير ان المرتضىرضي‌الله‌عنه حكم بطهارة ما لا تحله الحيوة منه كعظمه وشعره وكذلك كل نجس العين عنده واطلاقهعليه‌السلام في الحديثين الاولين الغسل من اصابة الكلب وفي الثالث انه رجس نجس يقتضي عدم الفرق بين ما لا تحله الحيوة ومالاتحله الحياة وكيف كان فلا يدخل كلب الماء في الحكم بنجاسة الكلب حملا للفظ على الفرد الشايع المتعارف وخالف في ذلك ابن ادريس لشمول الاسم والاصح الاول والفرق بين غسل لثوب وصب الماء

٩٦

عليه ان الغسل ما كان معه عصر وبدونه يكون صبا قاله المحقق في المعتبر وبه قطع العلامة في المنتهى في بحث الولوغ فانه قال لو كان المغسول مما يفتقر إلى الغسل لم يحتسب له غسله الا بعد عصره انتهى والامر بصب الماء الاصابة الكلب جافا محمول على الاستحباب وكلام بعض علمائنا يعطي وجوبه للامر به ويؤيده ان الظاهر جريان الامرين في هذا الحديث علي وتيرة واحدة وقوله في الحديث الثالث فلم اترك إلى اخره اي لم اترك حيوانا الا سألته عن فضله ولعله اراد ما سوى الخنزير والكافر والضمير في اغسله للاناء وان لم يتقدم له ذكر لدلالة قولهعليه‌السلام لا يتوضأ بفضله عليه وذكر الغسل في قولهعليه‌السلام اغسله بالتراب يعطي بظاهره مزج التراب بالماء اذ لا بد في تحقق غسل الشئ من جريان مايع عليه لظهور ان الدلك بالتراب الجاف لا يسمى غسلا وبه حكم الراوندي وابن ادريس ورجحه العلامة في المنتهى وقال شيخنا الشيخ على اعلى الله قدره في شرح القواعد انه خيال ضعيف فان الغسل حقيقة اجراء الماء فالمجاز لازم على تقديره مع ان الامر بغسله بالتراب والممزوج ليس ترابا هذا كلامه وناقشه بعض الاصحاب بان حقيقة الغسل وان كانت جراء الماء الا ان الحديث لما دل على خلافها كان الحمل على اقرب المجازات إلى الحقيقة اولى فلابد من المزج ولا يذهب عليك ان هذا يستلزم تجوزين احدهما في الغسل والآخر في التراب واما على القول بعدم المزج فالتجوز انما هوفي لفظ الغسل فقط فعدم المزج اولى كما هو مختار العلامة في مختلف وقد دل هذا الحديث بصريحه على تقدم التعفير على الغسل بالماء وبه قال الشيخرحمه‌الله في غير الخلاف وهو المشهور بين متأخرى الاصحاب وقال المرتضىرضي‌الله‌عنه في الانتصار الجمل والشيخ في الخلاف يغسل ثلث مرات احديهن بالتراب وهو يعطي جواز تقديم التراب وتأخيره وقال المفيد طاب ثراه في المقنعه يغسل ثلثا وسطيهن بالتراب ولم نظفر في كتب الحديث المتداولة بما يدل عليه ثم ظاهر الحديث الاكتفاء في غسله بالماء بالمرة لكن الاكثر على وجوب المرتين بل نقل شيخنا في الذكرى الاجماع على التعدد وذهب ابن الجيند إلى وجوب الغسل سبعا احديهن بالتراب وبه رواية لا يخلو من ضعف ثم الظاهر من اطلاقهعليه‌السلام الامر بالتعفير قبل الغسل بالماء عدم سقوط لتعفير بغسله في الكثير والجاري والاصحاب فيه مختلفون والاولى عدم سقوطه واعلم ان هذا الحديث نقله المحقق في المعتبر هكذا وغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين وهذه الزياده وان لم نظفر نحن بها فيما اطلعنا عليه من كتب الحديث الا ان المحقق قدس الله روحه مصدق فيما نقله وعدم اطلاعنا عليها في الاصول المتداولة في هذا الزمان غير قادح فان كلامهرحمه‌الله تعالى في اوائل المعتبر يعطي انه نقل بعض الاحاديث المذكورة فيه من كتب ليس في ايدي اهل زماننا هذا الا اسماؤها ككتب الحسن بن محبوب ومحمد بن ابي نصر البزنطي والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان وغيرهم فلعله اب ثراه نقل هذه الزيادة من بعض تلك الكتب فنسبه بعض الاصحاب لها إلى سهو قلم الناسخ لمجرد عدم ظفره بها في الكتب المتداولة ليس على ما ينبغي والله اعلم وما دل عليه الحديث الرابع من نضح الثوب من اصابة الخنزير الظاهر ان المراد به اصابته جافا وقولهعليه‌السلام الا ان يكون فيه اثر فيغسله يراد به الاصابة برطوبة وظاهر الحديث فعل كل من الامرين في اثناء الصلوة ولعله يتقيد بما ذا لم يتضمن فعلا كثيرا وما تضمنه آخر الحديث من غسل الاناء سبعا لشرب الخنزير حمله المحقق في المعتبر على الاستحباب والاولى الوجوب وقد دل الحديث الخامس والسادس والسابع والحادي عشر على نجاسة الكافر لكن الظاهر حمل الحديث السادس على الاستحباب وقد دل الحديث الثامن بظاهره على زوال نجاسة يد

٩٧

النصرانية بغسلها ولم اطلع على قائل به وقد اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم على نجاسة من عدا اليهود والنصارى والاكثر على انه لا فرق بينهم وبين غيرهم بل ادعى عليه الشيخ في التهذيب والمرتضى وابن ادريس الاجماع والمنقول عن ابن ابي عقيل وابن الجنيد والمفيد في المسائل الغرية عدم نجاسة سؤرهم وربما يحتج لهم قدس الله ارواحهم بالحديث التاسع لان جواز الوضوء بسؤرهم اذا اضطر اليه دليل طهارته وظني انه لا يبعد ان يقال ان الاضطرار يجوز ن يكون كناية عن التقية فان المخالفين من العامة على طهارتهم وربما يحتج لهم ايضا بالحديث العاشر كما هو ظاهر ويشعر به تعليلهعليه‌السلام بان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير فان هذا التعليل يعطي ان نجاستهم لذلك لا لذواتهم واعيانهم ولا يذهب عليك ان نهيهعليه‌السلام عن طعامهم ثم سكوته هنية ثم نهيه ثم سكوته هنية اخرى ثم امره في المرة الثالثة بالتنزه عنه لا تحريمه مما يؤذن بالتردد في حكمه وحاشاهم سلام الله عليهم من التردد فيما يصدر عنهم من الاحكام فان احكامهم ليست صادرة عن الظن بل هم صلوات الله عليهم قاطعون في كل ما يحكمون به وقد لاح لي على ذلك دليل اوردته في شرحي على الصحيفة الكاملة فهذا الحديث من هذه الجهة معلول المتن وذلك يوجب ضعفه والله اعلم بحقايق الامور.

الفصل الثالث ( في نجاسة الميتة والدم ولحم الخنزير )

ستة وعشرون حديثا

أ - من الصحاح حريز قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن والباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وان اخذته بعد ان يموت فاغسله وصل فيه

ب - زرارة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الانفحة يخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به قلت الصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا بأس به

ج - على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن فارة المسك يكون مع الرجل وهو يصلي وهو معه في جيبه او ثيابه فقال لا بأس بذلك

د - عبدالله ابن جعفر قال كتبت اليه يعنى ابامحمدعليه‌السلام هل يجوز للرجل ان يصلى ومعه فاره مسك قال لا بأس اذا كان ذكيا

ه‍ - الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الخفاف التي تباع في السوق قال اشتر وصل فيها ما لم تعلم انه ميت بعينه

و- محمد بن مسلم قال سألته عن جلد الميت ايلبس في الصلوة اذا دبغ قال لا ولو دبغ سبعين مرة

ز- الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا بأس بالصلوة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح

ح - علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصح الصلوة فيه قبل ان يغسله قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس ط - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شئ من متي فعلمت اثره إلى ان اصيب من الماء فاصبت وقد حضرت الصلوة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلوة وتغسله ى - عبدالله ابن ابي يعفور قال قلت لابي بداللهعليه‌السلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسي ان يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما صلى ايعيد صلوته قال يغسله ولا يعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فغسله ويعيد الصلوة

يا - عبدالله بن ابي يعفور قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قال قلت انه يكثر ويتفاحش قال وان كثر

٩٨

يب - علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب ابي عبدالله ابن محمد إلى ابي الحسنعليه‌السلام جعلت فداك روى زرارة عن ابي جعفر وابي عبداللهعليهما‌السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس ان يصلي فيه انما حرم شربها وروى غير زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فاعد صلوتك فاعلمني ما اخذ به فوقع بخطهعليه‌السلام وقرأته خذ بقول ابي عبداللهعليه‌السلام

يج - اسمعيل بن جابر عن ابي عبداللهعليه‌السلام في طعام اهل الكتاب قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه ان في انيتهم لخمر و لحم الخنزير وقد مر هذا الحديث بتمامه في الفصل السابق

يد - محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن آنية اهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في انيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر وقد مر هذا في الفصل السابق ايضا

يه - عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام في البئر فان مات فيها ثور او نحوه اوصب فيها خمر نزح الماء كله

يو- الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن دواء يعجن بالخمر فقال لا والله ما احب ان انظر اليه فكيف اتداوى به فانه بمنزلة شحم الخنزير او لحم الخنزير

يز- عبدالله ابن سنان قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام وانا حاضر اني اعير الذمي ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فاغلسه قبل ان اصلي فيه فقال ابوعبد اللهعليه‌السلام صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسة

يح - معوية بن عمار قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث وهم يشربون الخمر نساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلى فيها قال نعم قال معوية فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازار او رداء من السابري ثم بعثت بها اليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكانه عرف ما اريد فخرج بها إلى الجمعة

يط - الحسن بن ابي سارة قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ان اصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل ان اغسله فقال لا بأس ان الثوب لا يسكر

ك - علي بن رئاب قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله او اصلي فيه قال صلى فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر ان الله تبارك وتعالى انما حرم شربها كا - من الحسان الحلبي عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سالته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال يغسل ما اصاب الثوب

كب - من الموثقات عمار بن موسى عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تصل في ثوب اصابه خمر او مسكر واغسله ان عرفت موضعه فان لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فاعد صلوتك كج - عماربن موسى عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل او ماء او كامخ او زيتون قال اذا غسل فلا باس كد - عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا تصل في بيت فيه خمر لان الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد اصابه خمر او مسكر حتى يغسل كه - عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الاناء الذي يشرب فيه النبيذ يغسل سبع مرات كو- عبدالله ابن بكير قال سأل رجل أبا عبداللهعليه‌السلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس به الاصابع اقول اللباء بكسر اوله اول اللبن عند الولادة والمراد بالناب مطلق السن وبالحافر ما يشمل الظلف وبالذكي الطاهر والانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء كرش الحمل والجدي ما لم يأكل فاذا اكل فهو كرش كذا في الصحاح وقال في القاموس الانفحة شئ يستج من بطن الجدي الراضع اصفر فيعصر

٩٩

في صوفه في اللبن فيغلظ كالجبن ثم قال وتفسير الجوهري الانفحة بالكرش سهو انتهى وفأرة المسك نافجته والمشهور همزها والضمير في قولهعليه‌السلام في آخر الحديث الاول فاغسله الظاهر عوده إلى ما عدا الثلثة الاول بقرينة قولهعليه‌السلام وصل فيه ولو جعلنا الظرفية شاملة للمحمول لعاد إلى ما عدا الاولين فقط ولعل المراد غسل موضع الاتصال بالميتة فلوجز الشعر او نشر القرن او كسر السن او برئ الحافر لم يجب غسله وان كان ظاهر الحديث العموم وقد يستدل بهذا الحديث على نجاسة لميتة وفيه ان امره بالغسل لا يتعين ان يكون لمجرد الاتصال بالميتة لاحتمال ان يكون لازالة ما لا ينفك عنه الشعر والصوف عند النتف والقرن والناب عند القلع من الاجزاء اللحمية التي لا يجوز الصلوة فيها وقد دل الحديث الثاني بظاهره على طهارة انفحة الميتة ولبنها والحديث السابع على نجاسة الميتة وطهارة جميع مالا تحله الحيوة منها كما يستفاد من قولهعليه‌السلام ان الصوف ليس فيه روح وقد حصروا ما لا تحله الحيوة في احد عشر العظم والسن والظفر والظلف والقرن والحافر والشعر الوبر والصوف والريش والانفحة وربما يستفاد من عدهم الانفحة فيما لا تحله الحيوة انها نفس الكرش كما قاله الجوهري لا اللبن الاصفر المنجمد الذي يكون فيه كما قاله صاحب القاموس والا لعدوا اللبن بل الفرث ايضا وقد اختلفالاصحاب رضي ‌الله ‌عنهم في طهارة اللبن المستخرج من الميتة فقال الشيخ واتباعه بطهارته بل نقل في الخلاف الاجماع على ذلك ويظهر من كلام شيخنا في الذكرى الميل اليه وقد دل عليه الحديث الثاني كما مر واما ما ظنه بعض الاصحاب من دلالة الحديث الاول ايضا ليه ففيه نظر لا يخفى والحق انه لا دلالة فيه على ذلك وقال العلامة في المنتهى المشهور عند علمائنا ان اللبن من الميتة المأكول اللحم بالذكاة تنجس وقال بعضهم هو طاهر ثم انه استدل على التنجيس بانه مايع في وعاء نجس وكان نجسا كما لو احتلب في وعاء نجس ولانه لو اصاب الميتة بعد حلبها نجس فكذا قبله وبرواية وهب عن ابي عبداللهعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها بن فقالعليه‌السلام ذلك الحرام محضا هذا حاصل كلامه طاب ثراهه ولقائل ان يقول ان هذه الرواية ضعيفة جدا لان وهبا من الكذابين المشهورين فكيف يعارض بها الحديث الصحيح المعتضد بالاجماع المنقول وكلية كبرى دليله الاول ممنوعة بل هي اول المتنازع والنص يرفع الاستبعاد والثاني قياس والحق ان المسألة محل توقف وطريق الاحتياط واضح والله اعلم بحقايق الامور وقد دل الحديث الثالث باطلاقه على طهارة فارة المسك سواء انفصلت من الضبي حال حيوته او بعد موته وبه قال العلامة في التذكرة وقال في المنتهى ان انفصلت عن الضبية حال حيوتها او بعد التذكية فظاهرة وان انفصلت بعد موتها فالاقرب النجاسة انتهى والحديث الرابع ربما دل على اشتراط التذكية ان لم يجعل قولهعليه‌السلام اذا كان ذكيا بمعنى اذا كان طاهرا لم يعرض له نجاسة من خارج وربما يستدل بالحديث الخامس والسادس والسابع على نجاسة الميتة وانت خبير بان المنع من الصلوة في الجلد لا يستلزم نجاسته ويظهر من الصدوق طاب ثراه القول بطهارة جلد الميتة فقد روى في الفقيه مرسلا عن لصادقعليه‌السلام انه سئل عن جلود الميته يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال لا بأس ان تجعل فيها ما شئت من ماء او لبن او سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها وقد قالرحمه‌الله في اول كتابه انه لا يورد فيه الا ما يفتى به ويحكم بصحته ويعتقد انه حجة بينه وبين ربه تعالى وما تضمنه الحديث الثامن من جواز الصلوة في ثوب اصاب حمارا ميتا لعله محمول على ما اذا اصابه جافا كما ان ما تضمنه الحديث الحادي والعشرون من غسل ثوب اصاب جسد ميت محمول على ما اذا اصابه برطوبة و

١٠٠