من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 149776
تحميل: 9143


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 149776 / تحميل: 9143
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

كتاب من لا يحضره الفقيه - الجزء الرابع

للشيخ الجليل الاقدم الصدوق أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى

المتوفى سنة ٣٨١

١

٢

باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله(١)

قال ابوجعفر محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، الفقيه، نزيل الري مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه وارضاه:

٤٩٦٨ - روى عن شعيب بن واقد(٢) ، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن ابيه، عن آبائه، عن اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة(٣) وقال: انه يورث الفقر، ونهى عن تقليم

___________________________________

(١) تلك المناهي منها تحريمية ومنها تنزيهية وهي أكثرها.

(٢) وفي طريق المصنف إلى شعيب بن واقد حمزة بن محمد العلوي وهو مهمل وعبد العزيز بن محمد عيسى الاظهري وهو أيضا مهمل وشعيب نفسه غير مذكور أيضا في الرجال، وأما طريقه إلى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين فصحيح عند العلامة - رحمه الله - وفيه محمد بن علي ماجيلويه وهو وان لم يوثق لكنه من مشايخ الاجازة، والحسين بن زيد عنونه العلامة في الخلاصة في الثقات ووثقه الدار قطني من العامة كما في تهذيب التهذيب وله كتاب ذكره الشيخ في الفهرست، ولعل المصنف أخذ الحديث من كتابه رأسا باجازة المشايخ، فيكون صحيحا.

(٣) وكذا الشرب، ويخفف الكراهة بالوضوء والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.

٣

الاظفار بالاسنان، وعن السواك في الحمام، والتنخع في المساجد، ونهى عن اكل سؤرالفأرة، وقال: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين،(١) ونهى ان يبول احد تحت شجرة مثمرة(٢) او على قارعة الطريق(٣) ، ونهى ان ياكل الانسان بشماله، وان ياكل وهو متكئ ونهى ان تجصص المقابر ويصلى فيها، وقال: إذا اغتسل احدكم في فضاء من الارض فليحاذر على عورته، ولا يشربن احدكم الماء من عند عروة الاناء فانه مجتمع الوسخ(٤) ونهى ان يبول احدكم في الماء الراكد(٥) فانه منه يكون ذهاب العقل، ونهى ان يمشي الرجل في فرد نعل، او ان يتنعل وهو قائم، ونهى ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس او للقمر،(٦) وقال: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة.(٧)

___________________________________

(١) تحية للمسجد وتحصل بالصلاة الواجبة وذلك مذكور في وصايا النبي عليه السلام لابي ذر - رضي الله عنه - (م ت) وقال المولى مراد التفرشي: ظاهره يفيد أن المجتاز في المسجد مشيه فيه قبل فعل الصلاة منهي عنه الا أن يكون قاصدا للصلاة في موضع منه اذ ليس مشيه حينئذ لمجرد الاجتياز.

(٢) أي ذات ثمر بالفعل أو الاعم ويكون الكراهة فيما كان بالفعل آكد، ولعل البول أعم من الغائط.

(٣) قارعة الطريق وسطه والمراد ههنا نفس الطريق ووجهه إذا كان مسلوكا.

(٤) العروة في الدلو والكوز: المقبض، ووسخه لكثرة ورود الايدي عليه.

(٥) وكذا في الماء الجاري الا أن في الراكد أشد كراهة والذي ذكره المصنف في المجلد الاول ص ٢٢: " ولا يجوز أن يبول الرجل في ماء راكد فأما الجاري فلا بأس أن يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان. وقد روى أن البول في الماء الراكد يورث النسيان ".

وفي التهذيب ج ١ ص ٩ و ١٣ مسندا عن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ".

(٦) من البدو وهو الظهور أي بحيث يكون فرجه ظاهرا لهما.

(٧) أي استقبالا واستدبارا، وتقدم الكلام فيه في المجلد الاول.

٤

ونهى عن الرنة عند المصيبة(١) ، ونهى عن النياحة والاستماع اليها(٢) ، ونهى عن اتباع النساء الجنائز(٣) . ونهى ان يمحى شئ من كتاب الله عزوجل بالبزاق او يكتب به(٤) . ونهى ان يكذب الرجل في رؤياه متعمدا وقال: يكلفه الله يوم القيامة ان يعقد شعيرة وما هو بعاقدها(٥) ، ونهى عن التصاوير وقال: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ(٦) . ونهى ان يحرق شئ من الحيوان بالنار(٧) ، ونهى عن سب الديك، وقال: انه يوقظ للصلاة، ونهى ان يدخل الرجل في سوم اخيه المسلم(٨) .

ونهى أن يكثرالكلام عند المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد.

وقال: لا تبيتوا القمامة(٩) في بيوتكم واخرجوها نهارا فانها مقعد الشيطان.

___________________________________

(١) الرنة - بالفتح والتشديد -: الصياح، ويحمل على الكراهة.

(٢) كما فعلوه في الجاهلية لمن توفي منهم ويذكر النائح مناقب للميت كذبا فيحرم الاستماع أيضا، ولعل المراد كراهة النياحة للميت مطلقا.

(٣) التشييع للجنائز مكروه لهن لمنافاة ذلك لسترهن سيما بالنسبة إلى الشابة منهن.

(٤) لان ذلك ينافي تعظيمه المأمور به، ويحمل على الكراهة.

(٥) لان الكذب في نفسه حرام وفي الرؤيا أقبح والتكليف بعقد الشعير من قبيل قوله تعالى " ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط " ولما كان عقد الشعير محالا كان دخولهم الجنة أيضا كذلك، والمناسبة الاتيان بالمحال فان الكذب لا واقع له فلا يمكن جعله واقعا.

(٦) وكذلك التصوير حمله الاكثر على المجسمة. (م ت)

(٧) المراد كل ما له حياة، والمشهور الكراهة، والترك أحوط، وكذا سب الديك (م ت).

(٨) أى في بيعه أو شرائه وحمل على الكراهة.

(٩) قم البيت: كنسه والقمامة - بالضم الكناسة.

٥

وقال: لايبيتن احدكم ويده غمرة فان فعل فاصابه لمم الشيطان(١) فلا يلومن الا نفسه، ونهى ان يستنجي الرجل بالروث والرمة(٢) .

ونهى ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها فان خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها، ونهى ان تتزين لغير زوجها فان فعلت كان حقا على الله عزوجل ان يحرقها بالنار، ونهى ان تتكلم المرأة عند غير زوجها او غير ذى محرم منها اكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه، ونهى ان تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب(٣) ، ونهى ان تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها.

ونهى ان يجامع الرجل اهله مستقبل القبلة(٤) ، وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

ونهى ان يقول الرجل للرجل: زوجنى اختك حتى ازوجك اختى(٥) .

ونهى عن اتيان العراف(٦) وقال: من اتاه وصدقه فقد برئ مما انزل الله على محمد.

ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهى الطنبور والعود(٧) ،

___________________________________

(١) الغمرة - بالتحريك -: ريح اللحم وما يتعلق باليد من دسمه، واللمم الجنون.

(٢) الرمة - بالكسر العظام البالية، والمراد هنا العظم مطلقا.

(٣) لعل المراد بالثواب اللحاف فيكره اجتماعهما في لحاف واحد.

(٤) حمل على الكراهة، وقوله عليه السلام " على ظهر الطريق " أي في الطريق والعامر المعمور ولعل المراد ان يجامع زوجته بمحضر الناس كالحيوان ولو لم ينظروا فرجيهما أو مع خوف المارة ويظهر من الذيل حرمته في الجملة.

(٦) العراف: الكاهن والمنجم وهو الذى يخبر على زعمه عن الكائنات أو عن السارق أو عن أشياء خفى عن الناس، كالحمل أذكر هو أم أنثى وأمثال ذلك.

(٧) كل ذلك من إسباب الملاهي واللعب.

٦

ونهى عن الغيبة والاستماع اليها.

ونهى عن النميمة والاستماع اليها(١) ، وقال: لا يدخل الجنة قتات - يعني نماما -، ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم(٢) .

ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: انها تترك الديار بلاقع(٣) ، وقال: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع(٤) .

ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر(٥) .

ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام(٦) ، وقال: لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عزوجل.

ونهى عن تصفيق الوجه(٧) ، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة(٨) ، ونهى عن لبس الحرير والديباح والقز للرجال، فاما للنساء فلابأس.

ونهى ان تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر او تحمر ونهى عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب ما اشبه ذلك -.(٩)

___________________________________

(١) كل هذه محرم اتفاقا، لما يفهم من الوعيد.

(٢) حمل على الكراهة إلا إذا تضمن الفسق فحينئذ حرام.

(٣) وبلاقع جمع بلقعة وهي الارض القفر.

(٤) يعين الصبر هي التي يمسك الحاكم عليها حتى يحلف أو التي يجبر ويلزم عليها حالفها.

(٥) وكلما يأكله أو يشربه عليها فهو حرام وان لم يشرب الخمر. (م ت)

(٦) تقدم الكلام فيه في المجلد الاول ص ١١٥.

(٧) يشمل المصيبة وغيرها وضربها وجهه ووجه غيره، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ظلما.

(٨) محمول على الحرمة، وتقدم الكلام فيه في باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة في المجلد الثالث ص ٣٥٢.

(٩) المحاقلة هي بيع الحنطة قبل الحصاد بحنطة منها أو مطلقا، والمزابنة بيع ثمرة النخل بتمر منها أو مطلقا، والتفسير ان كان من الرواة فعلى سبيل السهو، وان كان من المعصوم (ع) فعلى التجوز، وكذا في تقديم التمر على الرطب فان الظاهر العكس والظاهر أن السهو من الرواة. (م ت)

٧

ونهى عن بيع النرد، وان يشترى الخمر وان يسقي الخمر، وقال عليه السلام لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه، وقال عليه السلام: من شربها لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما فان مات وفى بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عزوجل ان يسقيه من طينة خبال وهى صديد اهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه اهل النار، فيصهر به ما في بطونهم والجلود(١) .

ونهى عن اكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: ان الله عزوجل لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.

ونهى عن بيع وسلف(٢) ، ونهى عن بيعين في بيع(٣) ، ونهى عن بيع ماليس عندك(٤) ، ونهى عن بيع مالم تضمن(٥) .

ونهى عن مصافحة الذمى(٦) .

ونهى عن ان ينشد الشعر او ينشد الضالة في المسجد(٧) ، ونهى ان يسل السيف في المسجد(٨) .

___________________________________

(١) الصديد هو الدم والقيح الذي يسيل من الجسد، وصهر الشئ أذابه.

(٢) لعل المراد بيع شئ نقدا بمبلغ ونسيئة بأخرى بايجاب واحد وذلك للجهالة وقد حمل على البطلان.

(٣) في النهاية " نهى عن بيعين في بيعة " هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة يخمسة عشر " ويمكن أن يراد بيعه إلى شهر بكذا والى شهرين بكذا.

(٤) أي مالا تقدر عليه، وهو غير بيع السلف.

(٥) في بعض النسخ " ما لم يقبض " فعلا ما في المتن لعل المراد مالا يوجد وقت الاداء وعلى ما في بعض النسخ أما ما لم يقبض من المتاع لانه في ضمان البايع فلو تلف كان من ماله أو عليه الغرامة، وقال الفاضل التفرشي: ينبغي أن يحمل على الطعام.وحمل على الكراهة.

(٦) حمل على الكراهة والاحوط المنع. (م ت)

(٧) تقدم الكلام فيه في المجلد الاول ص ٢٣٧.

(٨) حمل على الكراهة لما روى الكليني ج ٣ ص ٣٦٨ في الحسن كالصحيح عن الحلبي في حديث قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام: أيعلق الرجل السلاح في المسجد فقال: نعم وأما المسجد الاكبر فلا، فان جدي عليه السلام نهى رجلا أن يبري مشقصا في المسجد " وفي قرب الاسناد علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد فقال: أما في القبلة فلا وأما في جانب فلا بأس ".

٨

ونهى عن ضرب وجوه البهائم(١) .

ونهى ان ينظرالرجل إلى عورة اخيه المسلم وقال: من تامل عورة اخيه المسلم لعنه سبعون الف ملك، ونهى المرأة ان تنظر إلى عورة المرأة(٢) .

ونهى ان ينفخ في طعام او شراب او ينفخ في موضع السجود(٣) ، ونهى ان يصلى الرجل في المقابر والطرق والارحية(٤) والاودية ومرابط الابل(٥) وعلى ظهر الكعبة(٦) .

ونهى عن قتل النحل، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم(٧) .

ونهى ان يحلف الرجل بغير الله وقال: من حلف بغير الله عزوجل فليس من الله في شئ(٨) ، ونهى ان يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزوجل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه لكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر(٩) .

____________________________________________

(١) تقدم الكلام فيه في المجلد الثاني ص ٢٨٧.

(٢) محمول كلاهما على الحرمة اتفاقا بين الاصحاب.

(٣) هذه كلها محمولة على الكراهة وتقدم الكلام في الاخير ج ١ ص ٢٧١.

(٤) الارحية جمع الرحى، وقرأها المولى المجلسي: " الارحبة " بالباء الموحدة وفسرها بالامكنة الواسعة.

(٥) لان هذه كلها لا تخلو عن شاغل للقلب فيها ولعل علة النهي في الاخير عدم الاستواء.

(٦) أى في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها، والاحوط الترك إلا مع الضرورة، وتقدم الكلام فيه ج ١ ص ٤ ٢٧

(٧) الوسم أثر الكي، وظاهر النهي الحرمة، يمكن حمله على الكراهة.

(٨) محمول على الكراهة وقوله " ليس من الله في شئ " إي من رحمته أو من ولايته وهذا لا يدل على الحرمة.

(٩) في الدروس: يكره الحلف بغير الله وبغير اسمائه الخاصة وربما قيل بالتحريم، ولا ينعقد به يمين وقال ابن الجنيد: لابأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق كقوله وحق القرآن وحق رسول الله صلى الله عليه وآله - انتهى، وقوله " من شاء بر " أى عمل بما حلف عليه أو صدق ومن شاء فجر " أي حدث أو ذب وعلى أي الحالين عليه الكفارة بكل آية لانه حلف بغيرالله وحمل على الاستحباب والاحتياط ظاهر.

٩

ونهى ان يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان(١) .

ونهى ان يقعد الرجل في المسجد وهو جنب،(٢) ونهى عن التعري بالليل والنهار(٣) ، ونهى عن الحجامة يوم الاربعاء والجمعة، ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلاجمعة له، ونهى عن التختم بخاتم صفرأو حديد، ونهى ان ينقش شئ من الحيوان على الخاتم.

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها،(٤) ونهى عن صيام ستة ايام: يوم الفطر، ويوم الشك، ويوم النحر، وايام التشريق(٥) .

ونهى ان يشرب الماء كما تشرب البهائم(٦) ، وقال: اشربوا بأيديكم فانه افضل أوانيكم(٧) ، ونهى عن البزاق في البئر التى يشرب منها(٨) .

ونهى أن يستعمل أجيرحتى يعلم ماأجرته(٩) ، ونهى عن الهجران فمن كان

_____________________________________

(١) أي المكث في المسجد كما في اكثر الاخبار، والنهي عن الحلف بغير الله للكراهة على الاشهر. (م ت)

(٢) أي المكث في المسجد كما في أكثر الاخبار، والنهي هنا محمول على الحرمة.

(٣) إي كونه عريانا لا يكون عليه ثوب، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ناظر محترم والا فيجب ستر العورة للرجل ومطلقا للمرأة.

(٤) لعل المراد باستواء الشمس قبل الزوال، وتقدم الكلام فيه في المجلد الاول ص ٤٩٧.

(٥) يوم الشك صومه حرام بقصد رمضان، وصوم أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ناسكا بلا خلاف، ولمن كان بمنى وان لم يكن ناسكا على المشهور، ولمن كان في غيره على الكراهة، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر.

(٦) حمل على الكراهة كما هو الظاهر.

(٧) حمل على الاستحباب.

(٨) حمل على الكراهة والاحتياط أولى.

(٩) حمل على الكراهة ووجهه ظاهر.

١٠

لابد فاعلا فلايهجر اخاه اكثر من ثلاثة ايام، فمن كان مهاجرا لاخيه اكثر من ذلك كانت النار اولى به(١) .

ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة الا وزنا بوزن.

 (٢) ونهى عن المدح وقال: احثوا في وجوه المداحين التراب(٣) .

وقال صلى الله عليه وآله: من تولى خصومة ظالم او أعان عليها(٤) ، ثم نزل به ملك الموت قال له: ابشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير، وقال: من مدح سلطانا جائرا او تخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار(٥) ، وقال صلى الله عليه وآله قال الله عزوجل: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)(٦) وقال عليه السلام: من ولى جائرا(٧) على جور كان قرين هامان في جهنم.

ومن بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة(٨) من الارض السابعة وهو نار تشتعل ثم تطوق في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شئ منها دون قعرها الا ان يتوب

___________________________________

(١) الهجران يعني مفارقة الاخوان للتباغض، وفي الكافي في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا هجرة فوق ثلاث ".

(٢) تقدم الكلام فيه في كتاب المعايش.

(٣) في النهاية في الحديث " احثو في وجوه المداحين التراب " أي ارموا: يقال: حثا يحثو حثوا ويحثى حثيا، يريد به الخيبة وألا يعطوا عليه شيئا، ومنهم من يجريه على ظاهره فيرمي فيها التراب.

(٤) أي توكل من جانبه مع علمه بأنه ظالم فيها.

(٥) التخفف ضد التثقل، وفي الصحاح: ضعضعه الدهر فتضعضع أي خضع وذل.

(٦) الركون: السكون إلى الشئ والميل اليه.

(٧) اى تصدى عملا من جانبه.

(٨) الضمير المرفوع للموصول والمنصوب للبناء أي حمله مبتدئا من الارض السابعة مما يحاذى ذلك البناء، وفي بعض النسخ " حمله الله " بالتشديد فهو من التحميل وهو على النسخة الاولى أيضا محتمل أي جملة الله عزوجل حاملا لذلك البناء. (مراد)

١١

قيل: يا رسول الله كيف يبنى رياء وسمعة؟ قال: يبنى فضلا على ما يكفيه استطالة منه(١) على جيرانه ومباهاة لاخوانه.

وقال عليه السلام: من ظلم اجيرا اجره احبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام، ومن خان جاره شبرا من الارض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الارض السابعة(٢) حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا، الا ان يتوب ويرجع.

الا ومن تعلم القرآن ثم نسيه(٣) لقى الله يوم القيامة مغلولا يسلط الله عزوجل عليه بكل آية منه حية تكون قرينته إلى النار الا ان يغفر [الله] له.

وقال عليه السلام: من قرأ القرآن(٤) ثم شرب عليه حراما او آثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله الا ان يتوب، الا وانه ان مات على غير توبة حاجه يوم القيامة(٥) فلا يزايله الا مدحوضا.

الا ومن زنى بامرأة مسلمة او يهودية او نصرانية او مجوسية حرة او امة ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح الله في قبره ثلاثمائة باب تخرج منها حيات وعقارب وثعبان النار فهو يحترق إلى يوم القيامة، فاذا بعث من قبره تاذى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار.

الا وان الله عزوجل حرم الحرام وحد الحدود فما احد اغير من الله عزوجل ومن غيرته حرم الفواحش.

___________________________________

(١) " فضلا " أي زيادة على ما يكفيه، و " استطالة " أي طلبا للترفع عليهم والتفوق،(٢) في بعض النسخ " الارضين السابعة ".

(٣) أي ترك العمل أو تساهل حتى نسي حكمه، أو لم يتعاهده حتى نسى لفظه وعلى الاخير يكون للمبالغة (م ت)

(٤) لعل المراد من تعلم علمه وعلم أحكامه.

(٥) حاجه أي خاصمه، ودحضت حجته أى بطلت أي لا يزايله الا بعد اتمام الحجة عليه وبطال حجته.

١٢

ونهى ان يطلع الرجل في بيت جاره، وقال: من نظر إلى عورة إخيه المسلم أو عورة غير اهله متعمدا ادخله الله تعالى مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، الا ان يتوب.

وقال عليه السلام من لم يرض بما قسم الله له من الرزق وبث شكواه ولم يبصر ولم يحتسب(١) لم ترفع له حسنة ويلقى الله عزوجل وهو عليه غضبان، الا ان يتوب.

ونهى ان يختال الرجل في مشيه، وقال: من لبس ثوبا فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم فكان قرين قارون لانه اول من اختال فخسف الله به وبداره الارض، ومن اختال فقد نازع الله عزوجل في جبروته.

وقال عليه السلام: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عزوجل له يوم القيامة: عبدى زوجتك أمتى على عهدى فلم توف بعهدى وظلمت امتى، فيؤخذ من حسناته فيدفع اليها بقدر حقها، فاذا لم تبق له حسنة امر به إلى النار بنكثه للعهد ان العهد كان مسئولا.

ونهى عليه السلام عن كتمان الشهادة، وقال: من كتمها اطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق(٢) وهو قول الله عزوجل: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم).

وقال عليه السلام: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة، ومأواه جهنم وبئس المصير، ومن ضيع حق جاره فليس منا، وما زال جبرئيل عليه السلام يوصينى بالجار حتى ظننت انه سيورثه، وما زال يوصينى بالمماليك حتى ظننت انه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا، وما زال يوصينى بالسواك حتى ظننت انه سيجعله فريضة، وما زال يوصينى بقيام الليل حتى ظننت ان خيار امتى لن يناموا.

الا ومن استخف بفقير مسلم فلقد استخف بحق الله، والله يستخف به يوم القيامة، الا ان يتوب.

وقال عليه السلام: من اكرم فقيرا مسلما لقى الله عزوجل يوم القيامة

___________________________________

(١) أي لم يكتف بما رزقه الله تعالى.

(٢) أي على محضر منهم يعني في حضور الخلائق على رؤوس الاشهاد.

١٣

وهو عنه راض.

وقال عليه السلام: من عرضت له فاحشة او شهوة فاجتنبها من مخافة الله عزوجل حرم الله عليه النار، وآمنه من الفزع الاكبر، وانجز له ما وعده في كتابه في قوله تبارك وتعالى: (ولمن خاف مقام ربه جنتان)(١) .

الا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الاخرة لقى الله يوم القيامة وليست له حسنة يتقى بها النار، ومن اختار الاخرة [على الدنيا] وترك الدنيا رضى الله عنه وغفرله مساوى عمله.

ومن ملا عينيه من حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من النار، الا ان يتوب ويرجع.

وقال عليه السلام: من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزوجل(٢) ، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان، فيقذفان في النار.

ومن غش مسلما في شراء او بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم اغش الخلق للمسلمين.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يمنع احد الماعون(٣) جاره، وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما اسوأ حاله.

وقال عليه السلام: ايما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله عزوجل منها صرفا

___________________________________

(١) المراد بمقام ربه موقفه الذي يوقف فيه العباد للحساب، أو هو مصدر بمعنى قيامه على أحوالهم ومراقبته لهم، أو المراد مقام الخائف عند ربه كما ذكره بهاء الملة (ره) في أربعينه.

(٢) باء يبوء أي رجع.

(٣) الماعون اسم جامع لمنافع البيت كالقدر وغيرها مما جرت العادة بعاريته. (النهاية)

١٤

ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه(١) وان صامت نهارها، وقامت ليلها، واعتقت الرقاب، وحملت على جياد الخيل في سبيل الله، وكانت في اول من يرد النار.

كذلك الرجل إذا كان لها ظالما، الا ومن لطم خد امرئ مسلم او وجهه بدد الله(٢) عظامه يوم القيامة، وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم، الا ان يتوب.

ومن بات وفى قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله واصبح كذلك حتى يتوب، ونهى عن الغيبة وقال: من اغتاب امرء مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه(٣) وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة انتن من الجيفة يتأذى بها اهل الموقف، فان مات قبل ان يتوب مات مستحلا لما حرم الله عزوجل.

وقال عليه السلام: من كظم غيظا وهو قادر على انفاذه وحلم عنه اعطاه الله اجر شهيد، الا ومن تطول على اخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فرد ها عنه رد الله عنه الف باب من الشر في الدنيا والاخرة، فان هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.

: ونهى رسول الله صل الله عليه وآله عن الخيانة، وقال: من خان امانة في الدنيا ولم يردها إلى اهلها ثم ادركه الموت مات على غير ملتى، ويلقى الله وهو عليه غضبان.

وقال عليه السلام: من شهد شهادة زور على احد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذى خانها.

ومن حبس عن اخيه المسلم شيئا من حقه حرم الله عليه بركة الرزق، الا ان يتوب.

الا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذى أتاها.

ومن احتاج اليه اخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة.

___________________________________

(١) المراد بالصرف وبالعدل الفدية. (الصحاح)

(٢) التبديد: التفريق والابعاد.

(٣) " بطل صومه " أى ثواب صومه. و " نقض وضوؤه " أى كماله وقد تقدم.

١٥

ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر اعطاه الله ثواب الشاكرين.

الا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها، وحملت على مالا يقدر عليه ومالا يطيق لم يقبل الله منها حسنة، وتلقى الله عزوجل وهو عليها غضبان.

الا ومن اكرم اخاه المسلم فانما يكرم الله عزوجل.

ونهى رسول الله صل الله عليه وآله ان يؤم الرجل قوما الا باذنهم، وقال: من أم قوما باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره واحسن صلاته بقيامه وقراء‌ته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل اجر القوم ولا ينقص من اجورهم شئ.

وقال: من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه اعطاه الله عزوجل اجر مائة شهيد، وله بكل خطوة اربعون الف حسنة، ومحى عنه اربعون الف سيئة، ورفع له من الدرجات مثل ذلك، وكان كانما عبدالله عزوجل مائة سنة صابرا محتسبا، ومن كفى ضريرا(١) حاجة من حوائج الدنيا ومشى لها فيها حتى يقضى الله له حاجته اعطاه الله براء‌ة من النفاق، وبراء‌ة من النار، وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا، ولايزال يخوض في رحمة الله عزو جل حتى يرجع.

ومن مرض يوما وليلة فلم يشك إلى عواده بعثه الله عزوجل يوم القيامة مع خليله ابراهيم [خليل الرحمن] عليه السلام حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع.

ومن سعى لمريض في حاجة قضاها او لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه فقال رجل من الانصار:بابي انت وامى يا رسول الله فان كان المريض من اهل بيته او ليس ذلك اعظم اجرا إذا سعى في حاجة اهل بيته؟ قال: نعم.

الا ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه اثنين وسبعين كربة من كرب الاخرة، واثنين وسبعين كربة من كرب الدنيا اهونها المغص(٢) .

وقال: من يمطل على ذى حق حقه وهو يقدر على اداء حقه فعليه كل يوم

___________________________________

(١) رجل ضرير بين الضرارة أى ذاهب البصر. (الصحاح)

(٢) المغص القولنج وفي بعض النسخ " المغفرة " والاول موافق لما في الامالي.

١٦

خطيئة عشار.

الا ومن علق سوطا بين يدى سلطان جائر جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من نار طوله سبعون ذراعا يسلطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير.

ومن اصطنع إلى اخيه معروفا فامتن به احبط الله عمله وثبت وزره ولم يشكر له سعيه، ثم قال عليه السلام: يقول الله عزوجل حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات وهو النمام.

الا ومن تصدق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل جبل احد من نعيم الجنة، ومن مشى بصدقه إلى محتاج كان له كاجر صاحبها من غاير ان ينقص من أجره شئ.

ومن صلى على ميت صلى عليه سبعون الف ملك، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فان اقام حتى يدفن ويحثى عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الاجر، والقيراط مثل جبل احد.

الا ومن ذرفت عيناه(١) من خشية الله عزوجل كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة، مكللا بالدر والجوهر(٢) ، فيه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

الا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون الف حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، فان مات وهو على ذلك وكل الله عزوجل به سبعين الف ملك يعودونه في قبره، ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته، ويستغفرون له حتى يبعث.

الا ومن اذن محتسبا يريد بذلك وجه الله عزوجل اعطاه الله ثواب اربعين الف شهيد، واربعين الف صديق، ويدخل في شفاعته اربعون الف مسئ من امتى إلى الجنة الا وان المؤذن إذا قال، (اشهد ان لا اله الا الله) صلى عليه سبعون الف ملك ويستغفرون له، وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ويكتب له

___________________________________

(١) ذرفت الدمع يذرف ذرفا أى سال. (الصحاح)

(٢) المكلل: المزين.

١٧

ثواب قوله (اشهد ان محمدا رسول الله) اربعون الف ملك.

ومن حافظ على الصف الاول والتكبيرة الاولى لايؤذى مسلما اعطاه الله من الاجرما يعطى المؤذن في الدنيا والاخرة.

الا ومن تولى عرافة(١) قوم أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فان قام فيهم بامر الله عزوجل اطلقه الله، وان كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير.

وقال عليه السلام: لا تحقروا شيئا من الشر وان صغر في اعينكم.

ولا تستكثروا شيئا من الخير وان كبر في اعينكم، فانه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار(٢) .

قال شعيب بن واقد: سألت الحسين بن زيد عن طول هذا الحديث فقال: حدثنى جعفر بن محمدإبن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليه السلام انه جمع هذا الحديث من الكتاب الذى هو املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط على بن ابى طالب عليه السلام بيده.

باب ما جاء في النظر إلى النساء

٤٩٦٩ - روى عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (النظرة سهم من سهام ابليس مسموم من تركها لله عز وجل لا لغيره اعقبه الله ايمانا يجد طعمه).

٤٩٧٠ - وروى ابن ابى عمير، عن الكاهلى قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى(٣) بها لصاحبها فتنة).

___________________________________

(١) العريف - كأمير - النقيب وهو من يعرف القوم وعند اللزوم يعرفهم للحاكم.

(٢) الظاهر أن هذين الفقرتين كلتيهما تعليل للجزء الاول من الكلام ولا يناسب شئ منهما للجزء الثاني (سلطان) وكأنه صحف قوله " وقال عليه السلام " بقوله " فانه ".

(٣) أي بالنظرة الثانية.

١٨

٤٩٧١ - وروى الاصبغ بن نباته عن على عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا على لك اول نظرة، والثانية عليك ولا لك).

٤٩٧٢ - وقال ابوبصير للصادق عليه السلام: (الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها قال: ايسر احدكم ان ينظرالى اهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك).(١)

٤٩٧٣ - وروى هشام، وحفص، وحماد بن عثمان(٢) عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: (ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء ان يبتلوا بذلك في نسائهم).

٤٩٧٤ - وروى صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام (في قول الله عزوجل: ((يا ابة استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين) قال: قال لها شعيب عليه السلام: يا بنية هذا قوى قد عرفته برفع الصخرة، الامين من اين عرفته؟ قالت: يا ابة اني مشيت قدامه فقال: امشي من خلفي فان ظللت فأرشديني إلى الطريق فانا قوم لا ننظر في ادبار النساء).

٤٩٧٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((يا ايها الناس انما النظرة من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت اهله).(٣)

___________________________________

(١) يدل على قبح النظر في أدبار النساء، فان كان للشهوة فالمشهور بين الاصحاب الحرمة.

والظاهر المراد بابي بصير ليث المرادي لا يحيى المكفوف.

(٢) الطريق إلى كل من هؤلاء صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح بأدنى اختلاف في اللفظ.

(٣) أصل الخبر كما رواه الكليني ج ٥ ص ٤٩٤ بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام هكذا قال: " رأى رسول الله صلى الله عليه وآله إمرأة فاعجبته فدخل على أم سلمة وكان يومها فاصاب منها وخرج إلى الناس ورأسه يقطر فقال: ايها الناس انما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله " وقال العلامة المجلسي: قوله عليه السلام " فاعجبته " لا ينافي العصمة لانه ليس من الامور الاختيارية حتى يتعلق بها التكليف، وأما نظره صلى الله عليه وآله اليها فأما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول حكم الحجاب على أن حرمة النظر إلى الوجه والكفين بعد الحجاب أيضا غير ثابت.

١٩

٤٩٧٦ - وروى القاسم بن محمد الجوهرى، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها، قال: لابأس ان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغى له النظر اليه)(١) .

باب ما جاء في الزنا

٤٩٧٧ - قال رسول الله صل الله عليه وآله: (لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عزوجل من رجل قتل نبيا، او هدم الكعبة التى جعلها الله قبلة لعباده، او افرغ ماء‌ه في امرأة حراما)(٢) .

٤٩٧٨ - وقال رسول الله صل الله عليه وآله: (الزنا يورث الفقر، ويدع الديار بلاقع)(٣) .

٤٩٧٩ - وقال عليه السلام: (ما عجت الارض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، او اغتسال من زنا، او النوم عليها قبل طلوع الشمس)(٤) .

٤٩٨٠ - وفي رواية عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام قال: (قال يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام: يا بنى لا تزن فان الطير لوزنى لتنائر ريشه)(٥) .

___________________________________

(١) السند ضعيف، والمراد من المس مس اليد أو المحاسن إذا لم يكن بشهوة على ما ذكر ه الاصحاب (م ت)

(٢) تقدم في باب النوادر أواخر المجلد الثالث.

(٣) جمع بلقعة وهي الارض القفر التي لا نبات لها ولا شئ بها، أي يصير الزنا سببا لفنائهم حتى لا يبفى منهم أحد.

(٤) رواه المصنف في الخصال أبواب الثلاثة مسندا عن سليمان بن حفص البصري عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله.

والعج بشد الجيم رفع الصوت كالعجيج.

(٥) مروي في الكافي ج ٥ ص ٥٤٢ في الموثق كالصحيح وقوله " لو زنى " أي جمع مع غير زوجها.

٢٠