من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 151310
تحميل: 9231


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 151310 / تحميل: 9231
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

عليهم ان يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا ادى اهل القرية التى وجد فيهم ديته، وان كان بارض فلاة اديت ديته من بيت المال، فان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يقول: لايطل دم امرئ مسلم)(١) .

٥١٨٠ - وسأل سماعة ابا عبدالله عليه السلام (عن رجل يوجد قتيلا في قرية او بين قريتين، قال: يقاس بينهما فأيتهما كانت اليه اقرب ضمنت)(٢) .

٥١٨١ - وروى زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (انما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا او يغتال رجلا حيث لايراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل)(٣) .

باب من لادية له في جراح أو قتل

٥١٨٢ - روى حماد بن عيسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض حجراته إذا أطلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله صلى الله عليه وآله مذراة(٤) فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك)(٥) .

___________________________________

(١) أطل الدم أهدره وهو الشايع في ابطال الدم، وفى بعض النسخ " لا يبطل دم امرئ مسلم ".

(٢) حمله جمع من الفقهاء على اللوث وهو امارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذى سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه، وفي النهاية اللوث في القسامة هوأن يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل أن يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له ونحو ذلك.

(٣) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح في ذيل خبر عن زرارة.

(٤) المذراة: آلة تذرى بها الحنطة، وفي بعض النسخ بالدال المهملة، والمدارة المشط والقرن، والثاني أنسب إذا كان بمعنى القرن.

(٥) فقأالعين: قلعها، والضمير المجرور اما راجع إلى الاطلاع أى بسبب اطلاعك، أو المراد لفقأت عينك بمافي يدى.

١٠١

٥١٨٣ - وروى القاسم بن محمد الجوهرى على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه او جرحوه او فقأوا عينه فقال: لادية له ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطلع رجل في حجرته من خلالها فجاء‌ه رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ به عينه(١) فوجده قد انطلق فناداه ياخبيث لو ثبت لى لفقأت عينك به).

٥١٨٤ - وقال ابوجعفر وابوعبدالله عليهما السلام: (من قتله القصاص فلا دية له)(٢) .

٥١٨٥ - وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام (من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له).(٣)

٥١٨٦ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام (في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، قال: لا شئ عليه)(٤) .

٥١٨٧ - وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان صبيان في زمن اميرالمؤمنين عليه السلام يلعبون بأخطار لهم(٥) فرمى احدهم

___________________________________

(١) المشقص - كمنبر -: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك.

(٢) روى الكليني ج ٧ ص ١ ٢٩ والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له الخ ".

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " من قتله القصاص فلا دية له، راجع التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣.

(٣) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، والقود - كسب -: القصاص، والخبر محمول على ماإذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده.

(٤) محمول على ماإذا كان زلق خطأ بلا اختيار لاما إذا دفعه دافع اذ حينئذ كانت الجنابة عليه ويرجع هو على الدافع، كما يدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان التى تأتي تحت رقم ٥٢٠٥ عن أبي عبدالله عليه السلام.

(٥) الخطر - محركة -: الدرة من المنديل يلف ويضرب، وفي الارض، وفي الاصل الرهن وما يخاطر عليه.

١٠٢

بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى اميرالمؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قد قال: حذار، فدرأ اميرالمؤمنين عليه السلام عنه القصاص، ثم قال: قد اعذر من حذر).

٥١٨٨ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول (في رجل اراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فان قدمت إلى امام عدل اهدر دمه)(١) .

٥١٨٩ - وروى حماد، عن الحلبى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: (ايما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه فجرحه او قتله فلا شئ عليه)(٢) .

٥١٩٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل مجنونا، قال: ان كان اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلاشئ عليه من قود ولادية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: فان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه(٣) ، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عزوجل ويتوب اليه).

٥١٩١ - وروى جعفر بن بشير(٤) ، عن معلى أبي عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشى ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح او غيره، فقال: ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهى الجبار)(٥) .

___________________________________

(١) أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع، والاول أظهر. (المرآة)

(٢) مروي في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣ في حديث.

(٣) يدل على أن لا يقتل العاقل بالمجنون.

(٤) هو ثقة، والطريق اليه صحيح، والمعلى أبي عثمان أو معلى بن عثمان ثقة، ورواه الشيخ باسناده عن إبن محبوب عن المعلى، عن أبي بصير عنه عليه السلام.

(٥) الجبار - بالضم -: الهدر الذي لا قود فيه.

١٠٣

٥١٩٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال، ومن دمر(١) على مؤمن في منزلة بغير اذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح، قال: فقلت له: أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد اماما برأ من الله وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام(٢) لان الامام من الله، ودينه دين الله، ومن برأ من دين الله فهو كافر، ودمه مباح في تلك الحال الا ان يرجع ويتوب إلى الله عزوجل مما قال(٣) ، قال: ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال).

٥١٩٣ - وروى ابن فضال، عن ابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام (في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الاعلى، قال: لا شئ على الاسفل).

باب القود ومبلغ الدية(٤)

٥١٩٤ - روى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب بعصا فلم ترفع عنه حتى قتل ايدفع القاتل إلى اولياء المقتول؟

___________________________________

(١) دمر يدمر دمورا: دخل بغير اذن.

(٢) حمل على ما إذا كان الامام الحق مبسوط اليد بيده الولاية والسلطنة فانكاره حينئذ خروج عن طاعة الله عزوجل وانكار لوجوب طاعة أولي الامر المأمور به في الكتاب وهذا بمنزلة الكفر أو الارتداد عن الدين، والمرتد دمه مباح لا حرمة له، وأما الامام الذي يكون في حال التقية ويخفى أمره على أكثر الناس فاثبات الكفر والارتداد لمنكره في غاية الاشكال، واختار السيد المرتضى - على ما هو المحكي عنه - كفر المخالفين وارتدادهم عن الملة ولعل مراده النصاب.

(٣) يدل على قبول توبة الموافق إذا صار مخالفا، ويؤيده قبول أمير المؤمنين عليه السلام توبة الخوارج.

(٤) القود - محركة -: القصاص. (النهاية)

١٠٤

قال: نعم، ولكن لا يترك ان يعبث به(١) ولكن يجاز عليه)(٢) .

٥١٩٥ - وروى الفضل بن عبدالملك عنه عليه السلام انه قال: (إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد، قال: وسألته عن الخطأ الذى فيه الدية والكفارة اهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: فاذا رمى شيئا فاصاب رجلا؟ قال: ذلك الخطأ الذى لايشك فيه وعليه كفارة ودية))(٣) .

٥١٩٦ - وروى النضر، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (قال اميرالمؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسوط او بالحجر او بالعصا: (ان دية ذلك تغلظ وهى مائة من الابل فيها اربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها(٤) وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون، و الخطأيكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما(٥) او عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل واحد من الابل عشرون شاة).

___________________________________

(١) أي بأن يقطع أنفه واذنه ويده ورجله مثلا إلى أن يموت. (م ت)

(٢) أي يجهز عليه ويسرع قتله بضرب عنقه.

واجزت على الجريح أجهزت، وفي حديث آخر يأتي وفي الكافي " لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف " والمشهور بين الاصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وان كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف وقال ابن الجنيد " يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها " وقال الشهيد الثاني - رحمه الله -: " وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه " والخبر يدل على المنع. (المرآة)

(٣) مروي في الكافي ج ٧ ص ٢٧٩ مع اختلاف في اللفظ.

(٤) الخلف - ككتف - وهي الحوامل من النوق، والبازل من الابل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين، والثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الابل ما دخل في السادسة. (النهاية)

(٥) فتصير اثنى عشر الفا، ويمكن أن يكون في ذلك الوقت قيمة كل دينار اثنى عشر درهما أو عشرة دنانير فيكون ألفا. (م ت)

١٠٥

٥١٩٧ - وسأل معاوية بن وهب اباعبدالله عليه السلام (عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الابل المسان(١) فان لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم).

٥١٩٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن خضر الصيرفى، عن بريد العجلى قال: (سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم ان قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه قتله، فقال: ان شهدوا عليه انه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل(٢) وان لم يترك مالا اعطي الدية من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرء مسلم).

٥١٩٩ - وسأل سليمان بن خالد ابا عبدالله عليه السلام (عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها، فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى(٣) ، قال: الدية كاملة).

٥٢٠٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حى(٤) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال احدهما: انا قتلته عمدا وقال الاخر: انا قتلته خطأ(٥) ، فقال: ان هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ شئ، وان هو اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد شئ).

___________________________________

(١) المسان: ماكمل له خمس سنين ودخل في السادسة.

(٢) لانه لم يتبين أنه قتله حالة الجنون.

(٣) لانها ماقتلت الولد عمدا حتى تقتل به بل فعلت محرما ان استوجرت بأن ترضعها بنفسها وكذا مع الاطلاق. (م ت)

(٤) يعني الحسن بن صالح بن حي له أصل أو كتاب معتمد على ماقبل، وهو رأس الفرقة الصالحية من الزيدية.

(٥) التقييد بالعمد والخطأ في كل واحد منهما لارتفاع توهم التشريك.

١٠٦

٥٢٠١ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سمعت ابن ابى ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة، وفرض على اهل الشاة الف شاة، وعلى اهل الحلل مائة حلة، قال عبدالرحمن: فسألت أبا عبدالله عليه السلام عما رواه ابن ابى ليلى، فقال: كان على عليه السلام يقول: (الدية الف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى اهل الذهب الف دينار، وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم، وعشرة آلاف لاهل الامصار، ولاهل البوادى الدية مائة من الابل، ولا هل السواد مائتى بقرة، او الف شاة).

٥٢٠٢ - وسمع كليب بن معاوية ابا عبدالله عليه السلام يقول: (من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث)(١) .

٥٢٠٣ - وروى ابان، عن زرارة انه قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: (إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من اشهر الحرم)(٢) .

٥٢٠٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلا مسلماعمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام ان يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الديه، فان لم يسلم من قرابته احد كان الامام ولى امره ان شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفاعنه الامام؟ فقال: انما هو حق لجميع

___________________________________

(١) تقدم تحت رقم ٥١٦٩.

(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ في الموثق كالصحيح وسيأتي بتمامه تحت رقم ٥٢١٢ عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ما يؤيد ذلك وللشيخ كلام نورده هناك.

(٣) إذا لم يكن القاتل معلوما.

١٠٧

المسلمين وانما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو)(١) .

٥٢٠٥ - وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل دفع رجلا على رجل فقتله(٢) فقال: الدية على الذى وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذى دفعه، قال: وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا).

٥٢٠٦ - وروى ابن محبوب، عن ابى ولاد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة)(٣) .

٥٢٠٧ - وروى جعفر بن بشير، عن معلى ابى عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدرما عفا عن العمد)(٤) .

وفي العمد يقتل الرجل بالرجل الا ان يعغو او يقبل الدية، وله ماتراضوا عليه من الدية، وفي شبه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة واربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة الف كبش إذا لم يكن ابل(٥) .

___________________________________

(١) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، وقال سلطان العلماء: جوز ابن ادريس العفو للامام، ويظهر من كلام السيد المرتضى في الشافي أنه يجب على الامام القصاص ولا يجوز أخذ الدية.

(٢) تقدم الكلام فيه ص ١٠٢، وفي الكافي " وفي الكافي " عن على بن رئاب وعبدالله بن سنان ".

(٣) رواه الكليني في الصحيح والمشهور أنه تستأدى دية شبه العمد في سنتين.

(٤) فان عفى مطلقا فكفارة لجميع الذنوب أو كثير منها، وان عفى عن القصاص ورضى بالدية فيقدره، وان عفى عن بعضها فبقدر ماعفى.

(٥) هذا كلام المصنف ولم أجد له مستندا، وفيه مايخالف ماتقدم من أسنان الابل في خبر ابن سنان في أول الباب، وظاهر قوله " إذا لم يكن ابل " تعين الابل عند الوجدان.

١٠٨

٥٢٠٨ - وروى ابن محبوب، عن ابى ايوب، عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالى فدفعه الوالى إلى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدى الاولياء فقال: ارى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدى الاولياء ابدا حتى يأتوا بالقاتل، قيل له: فان مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: ان مات فعليهم الدية يؤدونها إلى اولياء المقتول)(١) .

٥٢٠٩ - وروى هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة(٢) قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: (ما تقول في العمد والخطأ في القتل وفي الجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيهما الدية، وقال: ثم قال لى: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل او الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه(٣) من البدويين، قال: وإذا كان الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على اوليائه القرويين).

٥٢١٠ - وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا فقتله، قال يقتل به الذى ولي قتله، ويحبس الذى أمر بقتله في السجن أبدا حتى يموت)(٤) .

٥٢١١ - وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة قال: (سألت

___________________________________

(١) رواه الكليني في الصحيح أيضا.

(٢) الطريق إلى هشام بن سالم صحيح وهو ثقة، وزياد بن سوقة أيضا ثقة وكلاهما من أرباب الاصول، والحكم بن عتيبة من فقهاء العامة ولم يوثق ولعله لايضر، لصحته عن هشام.

(٣) أى وراثه أوضامن جريرته مع فقد الوراث من النسب " من البدويين " إذا لم يكن له وارث من أهل القرى. (م ت)

(٤) يدل على أنه يحبس الامر إلى أن يموت ويقتل القاتل (م ت).

أقول: رواه الشيخ في الصحيح في التهذيبين والكليني في الكافي.

١٠٩

ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل امه، قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا(١) ، ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه).

٥٢١٢ - وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام (عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ فقال يصومه فانه حق لزمه)(٢) .

٥٢١٣ - وفي رواية ابان، عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام: (عليه دية وثلث)(٣) .

٥٢١٤ - وروى ظريف بن ناصح، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصيرقال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة او بآجرة(٤) فمات كان

___________________________________

(١) أى بدون أن يعطى نصف الدية.

(٢) حكى عن الشيخ - رحمه الله - أنه قال: من قتل في الاشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وان دخل فيها العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور عموم المنع.

(٣) المذكور في هذا الخبر كما في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ القتل في الحرم وأصل الخبرهكذا " ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل قتل في الحرم، قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين في أشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: فقال: يصومه فانه حق لازمه ".

(٤) زاد في الكافي والتهذيب " أو بعود " والخزفة: السفال وحمل على ماإذا قصد القتل بها.

وقال الاستاذ في هامش الوافي: الآلة التي قتل بها قد تكون قتالة عادة بحيث لو ادعى القاتل أنى لم أكن أعتقد أن المقتول يقتل بها لم يقبل منه، وقد تكون بحيث يحتمل عدم القتل به وتقبل دعواه من القاتل، فالاول عمد، والثانى شبه لانه قصد ايذاء المقتول وكان عاصيا بذلك، والخطأ المحض أن لايقصد المقتول أصلا لا قتلا ولا ايذاء، وأما الاجرة والخزفة فليستا آلة قتالة ويصح دعوى عدم ارادة القتل من الضارب، والمقصود في الحديث نفي كونه خطأ على ما يزعمه العامة بل هو عمد وان كان شبيها بالخطأ، وهنا مسألتان الاولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود، فمناط العمد أن يفعل القاتل مايحتمل معه الموت وارتكبه الفاعل غير مبال به وان لم يقصد القتل بعينه، الثانية إذا جنى على الطرف وسرى إلى النفس فهو عمد وان لم يكن قصد ماهو في معرض الهلاك.

١١٠

متعمدا).

٥٢١٥ - وروى ابن ابى عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد(١) عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل (عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم انها ماتت من عنفه عليها قال: الدية كاملة ولايقتل الرجل)(٢) .

٥٢١٦ - وفي نوادر إبراهيم بن هاشم (ان الصادق عليه السلام سئل عن رجل أعنف على امرأة، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر، قال: لا شئ عليهما(٣) إذا كانا مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل).

٥٢١٧ - وروى داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجلين قتلا رجلا قال: ان شاء اولياء المقتول ان يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما)(٤) .

٥٢١٨ - وروى سماعة، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام في قوله عزوجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) ماذاك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزوجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذى عليه الحق ان لا يظلمه، وان يؤديه اليه باحسان إذا ايسر، فقلت: أرأيت قوله عزوجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ بعد فيمثل او يقتل فوعده الله عزوجل عذابا اليما).

٥٢١٩ - وروى داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل حمل على رأسه

___________________________________

(١) كأنه سقط هنا " عن سليمان بن خالد "

(٢) محمول على ماإذا لم يقصد القتل.

(٣) أى من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد.

(٤) يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية. (م ت)

١١١

متاعا فأصاب انسانا فمات او كسر منه شيئا، قال: هو مأمون)(١) .

٥٢٢٠ - وروى محمد بن اسلم عن على بن ابى حمزة عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قلت له (جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل، فقال ان وهبوا دمه ضمنوا الدين(٢) قلت: فان هم ارادوا قتله، فقال: ان قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فانه قتل عمدا وصالح اولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على اوليائه من الديه او على امام المسلمين؟ فقاك، بل يؤدون دينه من ديته التى صالحوا عليها أولياؤه فانه احق بديته من غيره)(٣) .

٥٢٢١ - وفي رواية ابن بكير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (كل من قتل بشئ صغير او كبير بعد ان يتعمد فعليه القود)(٤) .

٥٢٢٢ - وروى البزنطى، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه، قال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهى ثمانية وعشرون حرفا)(٥) .

___________________________________

(١) الطريق إلى داود بن سرحان صحيح وهو ثقة، ورواه الكليني والشيخ وفي طريقهما سهل بن زياد وهو ضعيف، وفيهما " هو ضامن ". وهو الصواب.

(٢) في بعض النسخ " ضمنوا الدية ".

(٣) يدل على أنه إذا كان على المقتول دين وكان القتل خطأ فلا يجوز أن يهبوا ديته من القاتل لان الدية حقه ولو وهبوا يبقى ذمته مرتهنة بالدين ولو كان القتل عمدا فيجوز لهم القصاص لان وضعه للتشفي أما لو صالحوا حينئذ على مال فيصير في حكم مال الميت ويؤدى منه دينه (م ت).

أقول: قوله - رحمه الله - " للتشفي " فيه نظر.

يدل على أنه ان قصد القتل فهو عامد وان لم يكن بشئ يقتل به غالبا. (م ت)

(٥) مروي في الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ والتهذيب في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، وفيهما " تسعة وعشرون حرفا " والظاهر أن التصرف من النساخ يناء‌ا على مااشتهر من أن مخرج الهمزة وألف مختلفان فان الهمزة من أقصى الحلق والالف من الجوف، والحق أن الالف لا مدخل للسان فيها.

١١٢

باب من خطأه عمد

٥٢٢٣ - روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سئل عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا فقال: ان خطأ المرأة والغلام عمد(١) ، فان احب اولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ويردون على اولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وان احبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على اولياء الغلام ربع الدية، قال: وان احب اولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على اولياء المرأة ربع الدية، قال: وان احب اولياء المقتول ان يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية)(٢) .

٥٢٢٤ - وروى ابن محبوب، عن ابى ايوب، عن ضريس الكناسى قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب اولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما.

قال: وان كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم فان احبوا ان يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا الا ان يكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وان كانت قيمة العبد اقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد)(٣) .

___________________________________

(١) لا يخفى مخالفته للمشهور بل للاجتماع ويحتمل أن يكون المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلخ.

فالمراد بالغلام الذي لم يدرك: شاب لم يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا (المرآة)

(٢) قيل اعراض الاصحاب عن هذا الخبر مع أنه مما رواه ابن محبوب وهو من أصحاب الاجماع يوهن أمر الاجماع.

(٣) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ وروى خبر أبي بصير المتقدم بعده وقال: قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنا من أحكام قتل العمد.

فاما قوله في الخبر الاول " ان خطأ المرأة والعبد عمد " وفي الرواية الاخرى " ان خطأ المرأة والغلام عمد " فهو مخالف لقول الله تعالى لان الله عزوجل حكم في قتل الخطأ بالدية دون القود ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الا ممن ليس بمكلف مثل المجانين ومن ليس بعاقل من الصبيان وأيضا فقد أوردنا في كتاب التهذيب ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله.

وكذلك قد بينا أن الصبي إذا لم يبلغ فان عمده وخطأه يجب فيهما الدية دون القود، فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد - إلى آخر ماقال -.

١١٣

٥٢٢٥ - وروى أبوأسامة، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (في امرأة قتلت رجلا متعمدة، فقال: ان شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد جناية على أكثر من نفسه)(١) .

٥٢٢٦ - وروى السكونى عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل وغلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه، فقال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له، وان لم يكن بلغ الغلام خمسة اشبار فقضى بالدية)(٢) .

باب من عمده خطأ

٥٢٢٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطى عن ابى عبيدة قال (سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام ولايبطل حق مسلم).

___________________________________

(١) هذا هو المشهور في روايات الاصحاب، والمعروف من مذهبهم لا نعلم مخالفا فيه. (المسالك)

(٢) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني، وقال في المسالك: بمضمونها أفتى الصدوق المفيد.

والحق أن هذه الروايات مع ضعف سندها شاذة مخالفة للاصول ولما أجمع المسلمون إلا من شذ فلا يلتفت اليها.

١١٤

٥٢٢٨ - وروى اسماعيل بن ابى زياد عن ابى عبدالله عليه السلام (ان محمد بن ابي بكر رضى الله عنه كتب إلى اميرالمؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل عليه السلام الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء).

باب فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم

٥٢٢٩ - وروى ابن عمير، عن هشام بن الحكم عن ابى عبدالله عليه السلام (في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى(١) ولا يكلم ولا يبايع فانه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة).

باب حكم الرجل يقتل الرجلين او اكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل

٥٢٣٠ - روى القاسم بن محمد، عن ابان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: (عشرة قتلوا رجلا، قال: ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤوا ان يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه، وادى التسعة الباقون إلى اهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم، قال ثم ان الوالى يلى ادبهم وحبسهم).

٥٢٣١ - وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى على عليه السلام في رجلين امسك احدهما وقتل الاخر، فقال: يقتل القاتل ويحبس الاخر

___________________________________

(١) ظاهره منع الطعام والشراب عنه مطلقا وان كان سد الرمق. (مراد)

١١٥

حتى يموت عما كما حبسه عليه حتى مات غما

٥٢٣٢ - وقال في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: يتخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية "(١)

٥٢٣٣ - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام " في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم(٢)

٥٢٣٤ - وقضى علي عليه السلام(٣) في أربعة نفر أطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني الثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد، فقضى بالاول أنه فريسة الاسد، وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني وغرم أهل الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لاهل الرابع الدية كاملة "(٤) .

___________________________________

(١) لا خلاف في جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة (المرآة) والخبر رواه الكليني في الصحيح ج ٧ ص ٢٨٣ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٢) رواه الكلينى بسنده المعروف عن السكونى، وفى الروضة: هى مع ضعف سندها قضبة في واقعة مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدى، والموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين ان كانت مع استدعاء الولى وعد التهم قبلت، ثم لا تقبل شهادة الاخرين للتهمة، وان كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة.

(٣) رواه الكلينى من رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام.

(٤) هذا أيضا قضية في واقعة وتوجيهها بأن الاول لم يقتله أحد.

والثانى قتله الاول وقتل هو الثالث والربع فقسطت الدية على الثلاثة فاستحق منها بحسب ما جنى عليه والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك، والرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية تعليل بموضع النزاع اذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله، وربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببة قتله وانما نسبها إلى الثالث لان الثاني استحق على الاول ثلث الدية فيضيف اليه ثلثا ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر ويدفعه إلى الرابع وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الاخرين لاستلزامه كون دية الثالث على الاولين ودية الثاني على الاول اذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه كما مر الا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الاسد له فيقرب الا أنه خلاف الظاهر كما في الروضة البهية كتاب الديات.

١١٦

٥٢٣٥ - وروي عن عمرو بن أبي المقدام قال: " كنت شاهدا عند البيت الحرام ينادي بابي جعفر الدوانيقي رجل وهو يطوف ويقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى ووالله ما أدري ما صنعا به، فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال لهما: وافياني غدا عند صلاة العصر في هذا المكان فوافوه صلاة العصر من الغد، فقال لابي - عبدالله عليه السلام وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم فقال: اقض بينهم أنت، قال له بحقي عليك إلا قضيت بينهم، قال: فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال للمدعي: ما تقول؟ فقال: يا ابن رسول الله إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله ووالله ما رجع إلي وواله ما أدري ما صنعا به، فقال: ما تقولان؟ فقالا: يابن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال أبوعبدالله عليه السلام: يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله، يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنقه فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، يضرب كل سنة خمسين جلدة ".

___________________________________

(١) وجأه باليد والسكين - كوضعه -: ضربه كتوجأه.

١١٧

٥٢٣٦ - وروى السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا(١) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلا وبقي رجلا فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما فقال علي عليه السلام: لعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندري، فقال علي عليه السلام: بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة فأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ".

٥٢٣٧ - و " رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام(٢) ثلاثة نفر واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى عليه السلام في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه(٣) .

وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل ".

٥٢٣٨ - و " قضى عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا، فقال: وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به، ويستودع العبد السجن حتى يموت "(٤) .

باب الجراحات والقتل بين النساء والرجال

٥٢٣٩ - روى عبدالرحمن بن الحجاج(٥) عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: " ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الابل، قلت: قطع اثنين؟ فقال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت

___________________________________

(١) بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه فهو مبعوج.

(٢) هذا أيضا من رواية السكوني كما تقدم ج ٣ ص ٣٠ وفي الكافى ج ٧ ص ٢٨٨.

(٣) سلمت عينه إذا فقأتها بحديدة محماة.

(٤) تقدم نحوه في كتاب القضاء ص ٣٠ من حديث السكوني.

(٥) رواه الكلينى في الصحيح ج ٧ ص ٢٩٩.

١١٨

قطع أربعا؟ قال: عشرون، قلت، سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، ونقول: الذي قاله شيطان، فقال: مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية(١) ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين ".

٥٢٤٠ - وسأل جميل، ومحمد بن حمران أبا عبدالله عليه السلام " عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغ الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة "(٢) .

٥٢٤١ - وروى أبوبصير عن أحدهما عليهما السلام(٣) قال: قلت: " رجل قتل امرأة فقال " إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية "

٥٢٤٢ - وقال الصادق عليه السلام(٤) " في امرأة قتلت زوجها متعمدة، فقال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ".

٥٢٤٣ - وروى محمد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها، فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته، فقال: أما المرأة التي قتلت فليس عليها

___________________________________

(١) ظاهر العبارة يدل على أن المرأة تساوى الرجل فيما هو أهل من الثلث دون نفس الثلث لانه جعل نهاية التساوى، وهو المشهور، وقد حمل المساواة على ما إذا كانت الجناية بضربة واحدة فاذا قطع الاربع أربع مرات وجب الاربعون وإذا قطعت بضربة واحدة وجب العشرون وذلك أنه إذا قطع الثلاث وجب عليه الثلاثون، ولا معنى لقطع اصبع اخرى للعشرة الثانية.

(٢) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن جميل عليه السلام.

(٣) رواه الكلينى في الموثق عنه عن أحدهما عليهما السلام.

(٤) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عنه عليه السلام.

١١٩

شئ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق "(١) .

باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه

٥٢٤٤ - روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن

بابيه إذا قتل أباه، وقال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه "(٢) .

٥٤٤٥ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " في رجل قتل أمه، قال: إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا ".

٥٢٤٦ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه ".

٥٢٤٧ - وروى علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل امه، قال: لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه "(٢) .

___________________________________

(١) ضعيف لمقام الحسين بن مهران وسيجيئ في بابه.

(٢) روى الكلينى صدره في الضعيف ج ٧ ص ٢٩٨ وذيله ج ٧ ص ١٤٠ وقال العلامة المجلسى: كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات قبله.

وقال سلطان العلماء: هذا بظاهره يشمل العمد والخطأ ولا خلاف في عدم الارث في العمد إذا كان ظلما، وأما خطأ ففى منعه من الارث مطلقا أو عدم منعه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال، ورواية محمد بن قيس الآتية يؤيد القول الثانى فيمكن تخصيص هذا بالعمد.

(٣) تقدم في باب القود ومبلغ الدية.

١٢٠