من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 151258
تحميل: 9227


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 151258 / تحميل: 9227
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

يدي رجل فاراد الذى عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله، قال: وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ ابدا)(١) .

٥٥١٩ - وروى الحسن بن على الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا بلغ الغلام اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها)(٢) .

٥٥٢٠ - وروى صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ((سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال: إذا علمت انها لاتفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصى عنها)(٣) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.

٥٥٢١ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين أو عشر)(٤) .

٥٥٢٢ - وقال أبوعبدالله عليه السلام: (إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها وجاز أمرها في مالها واقيمت الحدود التامة لها وعليها)(٥) .

___________________________________

(١) رواه الكليني والشيخ في القوى، وقوله " أن يعمل به " أي بمال اليتيم.

(٢) المشهور أن بلوغ الصبي بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام أربع عشرة، وليس في هذا الخبر التصريح بالبلوغ، وحمل الوجوب على أنه يجب على الولي تمرينه وهو بعيد عن اللفظ وتقدم في كتاب الصوم الكلام فيه راجع ص ١٢٢ من المجلد الثاني.

(٣) رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الموثق.

(٤) رواه الكليني في القوى ج ٥ ص ٣٩٨.

(٥) لم أجده مسندا، وفي حديث حمران عن أبي جعفر عليه السلام " أن الجارية ليست مثل الغلام، ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها بها - الخ ".

٢٢١

٥٥٢٣ - وقد روي عن الصادق عليه السلام انه ((سئل عن قول الله عزوجل: (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم) قال: ايناس الرشد حفظ المال)(١) .

٥٥٢٤ - وفى رواية محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المغيرة عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام ((انه قال في تفسير هذه الاية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد عليهم السلام فارفعوهم درجة).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك انه إذا اونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع اليه ماله وكذلك إذا اونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره.

باب ما جاء فيمن يمتنع من اخذ ماله بعد البلوغ

٥٥٢٥ - روى احمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل، عن ابيه قال: (سألت الرضا عليه السلام عن وصى ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم عليه).

باب الوصى يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج

٥٥٢٦ - روى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس(٢) ، عمن رواه عن ابى عبدالله عليه السلام (قال: في رجل مات واوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له: رد علي مالي لاتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى، قال: يلزم ثلثى اثم زنا هذا الرجل

___________________________________

(١) روى العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٢١ عن يونس بن يعقوب مثله.

(٢) كذا في النسخ " وفي الكافي " محمد بن عيسى " مكان " محمد بن قيس " وهو الصواب والتصحيف من النساخ.

٢٢٢

ذلك الوصى الذى منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ما وجدت هذا الحديث الا في كتاب محمد بن يعقوب، وما رويته الا من طريقه حدثنى به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكلينى رضى الله عنه عن محمد بن يعقوب.

باب ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين

٥٥٢٧ - روى محمد بن ابى عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن ابى يحيى السعدى(١) ، عن الحكم بن عتيبة قال: (كنا على باب ابى جعفر عليه السلام ونحن جماعة ننتظر أن يخرج اذ جاء‌ت امرأة فقالت: ايكم ابو جعفر؟ فقال لها القوم ما تريدين منه؟ قالت: أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت: ان زوجى مات وترك الف درهم وكان لى عليه دين من صداقى خمسمائة درهم فأخذت صداقى وأخذت ميراثى ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له قال الحكم: فبينا انا احسب اذ خرج ابوجعفر عليه السلام فقال: ما هذاالذى اراك تحرك به اصابعك يا حكم؟ فقلت: ان هذه المرأة ذكرت ان زوجها مات وترك الف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت [منه] ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له قال الحكم: فو الله ما اتممت الكلام حتى قال: اقرت بثلثى ما في يديها ولا ميراث لها [قال الحكم:] فما رأيت والله افهم من ابى جعفر عليه السلام قط).

قال ابن ابى عمير: وتفسير ذلك انه لا ميراث حتى يقضى الدين، وانما ترك الف درهم وعليه من الدين الف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الالف لان لها خمسمائة درهم وللرجل الف درهم فله ثلثاها.

___________________________________

(١) في الكافي ج ٧ ص ٢٤ " عن زكريا بن يحيى الشعيري " وفي ص ١٦٧ " عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري " والظاهر أن الصواب زكريا بن يحيى الشعيري.

٢٢٣

٥٥٢٨ - وروى ابن ابى عمير، عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام ((في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال: ان كان قيمته مثل الذى عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز).

٥٥٢٩ - وفي رواية ابان بن عثمان قال: (سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان عليه دينا(٢) فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقى بين الورثة، قلت: فيفرق الوصى،(٣) ماكان اوصى به في الدين، ممن(٤) يؤخذ الدين أمن الورثة ام من الوصى، فقال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصى ضامن له)(٥) .

___________________________________

(١) قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا - على أن المنجزات من الثلث - وعليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به، وان فضل منها عن الدين فضل وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في باقي قيمته، هذا هو الذي تقتضيه القواعد ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت فان كان بقدر الدين مرتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ويبقى منه ثلاثة أسداس،، للعتق منها سدس هو ثلث التركة بعد الدين، وللورثة سدسان، وان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع، وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب، واقتصر المحقق على الحكم في المنجز، وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ولعله أولى.

(٢) في الكافي " وعليه دين ".

(٣) في بعض النسخ " فرق الوصي " وقال الفاضل التفرشي: أي ما كان الميت أوصى بأن يصرف في الدين قد فرقه الوصي في غير الدين، أقول: في التهذيبين والكافي " فسرق ما كان أوصى به من الدين " وهو الاصوب.

(٤) ابتداء الاستفهام.

(٥) حمل على ما إذا فرط في ايصاله الغرماء، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه " قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفي دين فعمد الذي أوصى اليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقى بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله ".

وعلى نسخة فيفرق الوصي ما كان أوصى به " لا يحتاج إلى التكلف لكنه تصحيف. (المرآة)

٢٢٤

براء‌ة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم

٥٥٣٠ - روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام (في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، قال: إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت)(١) .

باب المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين وثمن المبيع

٥٥٣١ - روى محمد بن ابى عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه)(٢) .

باب قضاء الدين من الدية

٥٥٣٢ - روى صفوان بن يحيى الازرق(٣) عن ابى الحسن عليه السلام (في الرجل

___________________________________

(١) يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون عنه كما هو المشهور، وقيل بعدمه.

(٢) المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة الا أن يترك مثل ماعليه فصاعدا، فيجوز لصاحب العين أخذها، وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا وان لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي المفلس، فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد. (سلطان)

(٣) فيه سقط أو صحف " عن " بابن والصواب كما في الكافي " عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق " والظاهر أنه يحيى بن عبدالرحمن الثقة.

٢٢٥

يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: انمااخذوا ديته، فعليهم ان يقضوا دينه)(١) .

باب كراهية الوصية إلى المرأة

٥٥٣٣ - روى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه عليهما السلام قال: (قال اميرالمؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى اليها لان الله عزوجل يقول: ولاتؤتوا السفهاء أموالكم))(٢) .

٥٥٣٤ - وفي خبر آخر (سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم) قال: لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأى سفيه أسفه من شارب الخمر)(٣) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: انما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن اوصى اليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى اليها فيه ان شاء الله تعالى.

باب مايجب على وصي الوصي من القيام بالوصيه

٥٥٣٥ - كتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابى محمد الحسن بن

___________________________________________

(١) يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه ووصاياه، وظاهر ه يشمل العمد والخطأ، ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن عبدالحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. (م ت)

(٢) السند ضعيف، وحمل على الكراهة كما فهمه المصنف لما تقدم في خبر على بن يقطين تحت رقم ٥٤٨٦ وغيره جوازها.

(٣) روى العياشي ج ١ ص ٢٢٠ من تفسيره عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: كل من يشرب الخمر فهو سفيه ".

٢٢٦

على عليهما السلام (رجل كان وصي رجل فمات واوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذى كان هذاوصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله)(١) .

باب الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ

٥٥٣٦ - روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قلت له: (رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو اربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي(٢) ؟ فقال: تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته)(٣) .

٥٥٣٧ - وفي خبر آخر: (سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ، قال: ثلث ديته داخل في وصيته)(٤) .

باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم واذن له عند الوصية أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم

٥٥٣٨ - روى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه قال: حدثنى احمد ابن محمد العاصمى، عن على بن الحسن الميثمى، عن الحسن بن على بن يوسف، عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى

___________________________________

(١) الظاهر أن المراد به أنه إذا كان على الموصى حقوق واجبة وأوصى اليه فلم يخرج يجوز أن يوصى لاخراجها، وحمله بعض الاصحاب على أن الموصى رخص له في الوصية وفسر الخبر به، وهو محتمل، والاحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك، ولو استأذن معه الورثة كان غاية الاحتياط. (م ت)

(٢) السؤال لتوهم عدم دخول ديته في ماله حين أوصى.

(٣) يعني للموصى له ثلث ماله وديته أو ربعها على حسب الوصية.

(٤) رواه الكلينى ج ٧ ص ١١ باسناده المعروف عن السكوني، وبه أفتى الاصحاب.

٢٢٧

إلى رجل بولده ومال لهم واذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم، فقال: لابأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حى).

٥٥٣٩ - وروى ابن ابى عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن خالد الطويل قال (دعانى ابى حين حضرته الوفاة فقال: (يا بنى اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف، وليس عليك ضمان فقد متنى ام ولد ابى بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى، فقالت: ان هذا يأكل أموال ولدى، قال: فقصصت عليه ما أمرنى به أبى، فقال ابن أبى ليلى: ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزة ثم اشهد على ابن ابى ليلى ان انا حركته فانا له ضامن، فدخلت على ابى عبدالله عليه السلام بعد فاقتصصت عليه قصتى، ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده، واما فيما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان)(١)

باب اقرار المريض للوارث بدين

٥٥٤٠ - روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن اسماعيل بن جابر قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه، فقال:

___________________________________

(١) قال في المسالك: جواز لوصية بالمضاربة هو المشهور بين الاصحاب ومستندهم رواية خالد الطويل ورواية محمد بن مسلم (يعنى الخبر السابق) ومقتضاها كون الاولاد صغارا والمحقق وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين، ويشمل اطلاقهم واطلاق الروايتين ماإذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث انه عليه السلام ترك الاستفصال وهو دليل العموم عند جميع الاصوليين، وذهب ابن ادريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فمادون، وذهب بعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث ولكل منهما وجه والذي يختار في هذه المسألة أن الوارث ان كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية بالمضاربة بماله صحيحة مطلقا ويصح مادام مولى عليه صغيرا فاذا كمل كان له فسخ المضاربة ولافرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل وعدمها، ولا بين كون المال بقدر الثلث وأزيد، ولابين كون الربح بقدر الثلث وأزيد ان كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها.

٢٢٨

يجوز إذا كان الذى اقر به دون الثلث)(١) .

٥٥٤١ - وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يقر لوارث بدين عليه، فقال: يجوز إذا كان مليا)(٢) .

٥٥٤٢ - وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى لبعض ورثته بان له عليه دينا، فقال: ان كان الميت مرضيا فأعطه الذى أوصى له)(٣) .

٥٥٤٣ - وروى على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابرى قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذى دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى اولياؤها الرجل وقالوا: انه كان لصاحبتنا مال لانراه الا عندك، فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم، فقال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان، فانما لها من مالهاثلثه).(٤)

___________________________________

(١) في الكافي " يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث " وقال العلامة المجلسي: ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ولم يقل به أحد، الا أن يكون " دون " بمعنى " عنده "، أو يكون المراد به الثلث ومادون ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث أو نقصانه وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر.

(٢) الملئ: الغنى وقال العلامة المجلسي أى الوارث الذي أقر له وملاء‌ته قرينة صدقة، أو المقر ويكون المراد الصدق والامانة مجازا، وفي الثلث وما دونه بأن يبقى ملاء ته بعد الاقرار بالثلثين وهو الظاهر مما فهمه الاصحاب، واختلف الاصحاب - رضوان الله عليهم - في اقرار المريض إذا مات في مرضه فقيل ينفذ من الاصل مطلقا، وقيده جماعة منهم الشيخان والمحقق بل أكثر الاصحاب بما إذا لم يكن متهما والا متهما والافمن الثلث، وذهب المحقق في النافع إلى أن الاقرار للاجنبي من الاصل مع عدم التهمة، والاقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا، وقوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض وجعلها هي الدافعة للتهمة ولعله أخذ من رواية ابن حازم الاتية.

(٣) قوله " مرضيا " أى غير متهم.

(٤) يعني بالتهمة أن يظن به ارادته الاضرار بالورثة وان لايبقى لهم شئ. (الوافي)

٢٢٩

باب اقرار بعض الورثة بعتق أو دين

٥٥٤٤ - روى يونس بن عبدالرحمن، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان اباه اعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولايغرم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة)(١) .

٥٥٤٥ - وروى ابن ابى عمير، عن محمد بن ابى حمزة، وحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال: يلزمه ذلك في حصته).

٥٥٤٦ - وفي حديث آخر: (انه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما)(٢) .

باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال

٥٥٤٧ - روى ابن ابى نصر البزنطى باسناده(٣) انه (سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن ان الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال)(٤) .

___________________________________

(١) لعله محمول على طريقة الاصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء، قال المحقق في الشرايع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والامضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي. (المرآة)

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ في الضعيف في ضمن حديث ولفظه " ان أقر اثنان من الورثة - الخ ".

(٣) رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج ٧ ص ٤٣، ونحوه في الصحيح عن عبد - الرحمن بن الحجاج.

(٤) أى من أصل المال دون الثلث، وقيل بالمعروف من غير اسراف وتقتير، وهو بعيد. (المرآة)

٢٣٠

باب نوادر الوصايا

٥٥٤٨ - روى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة وغيره، عن اسحاق بن عمار، عن أبى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (اعتق ابوجعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم، فقلت له: يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال: انهم قد أصابوا منى ضربا فيكون هذا بهذا).

٥٥٤٩ - وروى الحسن بن على الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ((مرض على بن الحسين عليهما السلام ثلاث مرضات في كل مرضة يوصي بوصية، فاذا افاق امضى وصيته).

٥٥٥٠ - وروى ابن ابى عمير، وصفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته اشئ صحيح معروف، ام كيف صنع ابوك؟ فقال: الثلث ذلك الذى صنع ابى عليه السلام)(١) .

٥٥٥١ - وروى محمد بن ابى عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن سلمى مولاة ولد أبى عبدالله عليه السلام(٢) قالت: (كنت عند ابى عبدالله عليه السلام حين حضرته الوفاة فاغمي عليه فلما افاق قال: اعطوا الحسن بن على بن على بن الحسين وهو الا فطس(٣) سبعين دينارا، قلت: أتعطى رجلا حمل عليك بالشفرة(٤) ؟ فقال: ويحك أما تقرئين

___________________________________

(١) رواه الكليني في الصحيح، وفعله (ع) ذلك لبيان الجواز أو الورثة كانوا راضين والا فالاولى الاكتفاء بالربع والخمس كماتقدم.

(٢) هكذا في التهذيب أيضا، وفي الكافي ج ٧ ص ٥٥ " سالمة مولاة أبي عبدالله (ع) ".

(٣) الافطس في كتب الانساب لقب أحد ابنيه الحسين بن الحسن أو عبدالله بن الحسن.

(٤) الشفرة - بالفتح -: السكين العظيم.

وفي الكافي " قال ابن محبوب في حديثه: حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ".

٢٣١

القرآن؟ قلت: بلى، قال: اما سمعت قول الله عزوجل: والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب).

٥٥٥٢ - وروى ابن ابى عمير، عن عمار بن مروان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (ان ابى حضره الموت فقلت له: اوص، فقال: هذا ابنى يعنى عمر فما صنع فهو جائز فقال ابوعبدالله عليه السلام: فقد اوصى ابوك واوجز، قال: قلت: فانه امر واوصى لك بكذا وكذا، فقال: أجز(١) ، قلت: فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما اعتقناها بان انها لغير رشدة(٢) فقال: قد أجزأت عنه انما مثل ذلك مثل رجل اشترى اضحية على انها سمينة فوجدها مهزولة فقد اجزأت عنه).

٥٥٥٣ - وروى عبدالله بن جعفر الحميرى، عن الحسن بن مالك قال: (كتبت اليه يعنى على بن محمد عليهما السلام رجل مات وجعل كل شئ في حياته لك، ولم يكن له ولد، ثم انه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بألف درهم، فان رايت جعلنى الله فداك ان تعلمنى رأيك لاعمل به؟ فكتب عليه السلام: اطلق لهم)(٣) .

٥٥٥٤ - وروى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: (كتبت إلى على بن محمد عليهما السلام رجل جعل لك جعلنى الله فداك شيئا من ماله، ثم احتاج اليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به اليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل الينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج اليه(٤) ،

___________________________________

(١) أى امض الوصية كما أوصى.

(٢) أى ولدت من غير نكاح شرعي، يقال: هذا ولد رشدة - بكسر الراء - إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده " ولد زنية - بالكسر أيضا - كما في النهاية.

(٣) قال العلامة المجلسي: لوكان جعل ماله له (ع) بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة أو لكونهم أيتاما ولوكان بالهبة فاما تبرعا أو لعدم تحقق الاقباض.

(٤) لم أجده في مظانه في الكافي ولعله في كتابه " رسائل الائمة " ومن المأسوف عليه فقدان نسخة هذا الكتاب، والسند صحيح وقيل: يدل على أنه مالم يقبض العطايا يجوز له الرجوع والموصى بالخيار في الرجوع إلى أن يموت.

٢٣٢

قال: وكتب اليه رجل اوصى لك جعلنى الله فداك بشئ معلوم من ماله واوصى لاقربائه من قبل ابيه وامه ثم انه غير الوصية فحرم من اعطى، واعطى من حرم أيجوز له ذلك؟ فكتب عليه السلام: هو بالخيار في جميع ذلك إلى ان يأتيه الموت).

٥٥٥٥ - وروى محمد بن عيسى العبيدى، عن الحسن بن راشد(١) قال: (سألت العسكرى عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثى بعد موتى بين موالى وموالياتى، ولابيه موال يدخلون موالى ابيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون)(٢) .

٥٥٥٦ - وروى محمد بن احمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد(٣) قال: (كتب على بن بلال إلى ابى الحسن يعنى على بن محمد عليهما السلام يهودى مات وأوصى لديانه بشئ(٤) اقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودى؟ فكتب عليه السلام: اوصله إلى وعرفنيه لانفذه فيما ينبغى ان شاء الله تعالى)(٥) .

٥٥٥٧ - وروى السكونى باسناده قال: (قال أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اقر عند موته فقال لفلان وفلان لاحدهما عندى الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال: ايهما اقام البينة فله المال فان لم يقم احد منهما البينة فالمال بينهما نصفان)(٦) .

___________________________________

(١) هو الحسن بن راشد أبوعلى البغدادي مولى آل مهلب ثقة من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام وبهذه القرينة يكون المراد بالعكسرى أبا الحسن على بن محمد الهادى عليهما السلام.

(٢) يدل على أن المولى ينصرف إلى مولاه لا إلى مولى أبيه وان أطلق عليه فهو على المجاز والاطلاق منصرف إلى الحقيقة. (م ت)

(٣) هو محمد بن محمد بن يحيى أبوعلى العلوى جليل من أهل نيشابور.

(٤) أى لاهل دينه وملته أو المتدين منهم.

(٥) حمله في التهذيبين على انفاذه في الديان لانه (ع) أعلم بكيفية القسمة فيهم ووضعه مواضعه (الوافي) أقول: قوله " عرفنيه " أى من بين الاموال التى ترسله إلى.

(٦) قال المولى المجلسي: هذا من الصلح الاجباري.

٢٣٣

٥٥٥٨ - وروى على بن مهزيار، عن احمد بن حمزة قال: قلت له:(١) (ان في بلدنا ربما اوصي بالمال لال محمد فيأتونى به فأكره ان احمله اليك حتى أستأمرك، فقال: لاتأتنى به ولا تعرض له)(٢) .

٥٥٥٩ - وروى محمد بن ابى عمير، عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السلام قال: فأتى بها الرجل ابا عبدالله عليه السلام فقال ابوعبدالله عليه السلام: ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة، فقال أبوعبدالله عليه السلام: انها لاتقع من ولد فاطمة عليها السلام وهى تقع من هذا الرجل وله عيال)(٣) .

٥٥٦٠ - وروى ابن فضال، عن على بن عقبة، عن بريد بن معاوية عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (ان رجلا اوصى الي فسألته أن يشرك معى ذا قرابة له ففعل، وذكر الذى اوصى الي ان له قبل الذى اشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بهاجام من فضه فلما هلك الرجل انشأ الوصى يدعى ان له قبله أكرار حنطة، قال: ان أقام البينة والا فلا شئ له، قال: قلت له: ايحل له ان يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: ارأيت لو ان رجلا اعتدى عليه فأخذ.

ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أيحل ذلك له؟ فقال: ان هذا ليس مثل هذا)(٤) .

___________________________________

(١) أحمد بن حمزة هذا هو ابن اليسع القمي، كان من أصحاب أبي الحسن الرضا (ع) ثقة ثقة. " جش "

(٢) النهي اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة وان كان ثقة في الرواية. (م ت)

(٣) أي لا يسهم جميعا، ولا يمكن توزيعها وايصالها إلى جميعهم، واعطاؤها بعضهم يكفي.

(٤) السند موثق كما في الكافي، وفي الشرايع " لو كان للوصي دين على الميث جاز أن يستوفي مما في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له حجة وقيل يجوز مطلقا " وقال في المسالك: القول الاول للشيخ في النهاية، ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية، والقول الثاني لابن ادريس وهو الاقوى، والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الآخر ونحن نقول بموجبه ليس له الاستيفاء بدون الاذن كباقي التصرفات وليس للآخر تمكينه منه بدون اثباته، والكلام منافي الوصي المستقل وقد نبه عليه في آخر الرواية بأن هذا ليس مثل هذا، أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر وليس له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه أحد.

٢٣٤

٥٥٦١ - وروى محمد بن الحسين بن ابى الخطاب، عن عن عبدالله بن حبيب(١) ، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قالك ((سألته عن رجل كانت له عندى دنانير وكان مريضا فقال لى: ان حدث بى حدث فأعط فلانا عشرين دينارا واعط اختى بقية الدنانير، فمات ولم اشهد موته، فأتى رجل مسلم صادق فقال لى: انه امرنى ان اقول لك: انظرالى الدنانير التي امرتك ان تدفعها إلى اختى فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين، ولم تعلم اخته ان عندى شيئا؟ فقال: ارى ان تصدق منها بعشرة دنانير كما قال)(٢) .

٥٥٦٢ - وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل (الوصية للوالدين والا قربين بالمعروف حقا على المتقين) قال: هو شئ جعله الله عزوجل لصاحب هذا الامر(٣) ، قلت: فهل لذلك حد؟ قال: نعم، قال: قلت: وما

___________________________________________

(١) في الكافي ج ٧ ص ٦٤ والتهذيب " عن عبدالله بن جبلة " وهو الصواب لان عبدالله ابن حبيب من أصحاب أمير المؤمنين علي (ع) وعبدالله بن جبلة ثقة من أصحا ب الكاظم (ع)، ولعل التصحيف من النساخ.

(٢) في الكافي مكان الاخت الاخ، وقال العلامة المجلسي: العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى اخباره ويمكن أن يقال: انما حكم (ع) بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها.

(٣) لعل المراد للوالدين والاقربين إذا كانوا أصحاب هذا الامر أي المعرفة (مراد) وقال الفيض - رحمه الله - بعد نقله في باب صلة الامام من كتاب الخمس: لعل معناه أن المراد بالوالدين النبي والوصي كما ورد " أنا وأنت ياعلي أبوا هذه الامة " وبالاقربين سائر الائمة عليهم السلام لانهم ذووا قرباهم وهم أقرب اليه من غيرهم فيصير معنى الآية أن على تارك الخير أن يوص لصاحب زمانه منهم كان من كان.

٢٣٥

هو؟ قال: ادنى مايكون ثلث الثلث ".

٥٥٦٣ - وروى يونس بن عبدالرحمن، عن داود بن النعمان، عن الفضيل مولى ابى عبدالله، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (اشهد رسول الله صلى الله عليه وآله على وصيته إلى علي عليه السلام اربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل واسرافيل وآخر لم احفظ اسمه)(١) .

٥٥٦٤ - وروى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود، عن على بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت: له: ((ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فان قضى لغرمائه بقى ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده)(٢) .

٥٥٦٥ - وروى محمد بن ابى عمير، عن هشام بن الحكم قال: (سألته عن الرجل يدبر مملوكه أله ان يرجع فيه، فقال: نعم هو بمنزلة الوصية)(٣) .

___________________________________

(١) " لم أحفظ اسمه " من كلام الراوي.

(٢) سند هذا الخبر ضعيف بعلي بن إبي حمزة وما دل عليه مخالف لخبر البزنطي و ابن الحجاج المتقدم ذكرهما ص ٢٣٠ وقال الشيخ في التهذيب بعد تضعيفه السند: لا يجوز العدول إلى هذا الخبر من الخبرين المتقدمين لان خبر عبدالرحمن بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة الا مما ورثوه، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال: " من بعد وصية يوصى بها أو دين " فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين - انتهى، وقال الفاضل التفرشي: لعل هذا الحكم محمول على خصوص الواقعة كأن يكون (ع) يعرف الغرماء بأعيانهم ويعلم أن عندهم من الزكاة فيجعل تلك الديون في زكاتهم حيث أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو يعلم أن عليهم الخمس فيجعلها في خمسهم من حصته (ع) ويتصدق هو عليهم إلى غير ذلك - انتهى، وقال العلامة المجلسي: يمكن حمل الخبر على أنه (ع) كان عالما بأنه لا حق لارباب الديون في خصوص تلك الواقعة، أو أنهم نواصب فاذن له التصرف في مالهم، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف فكان يلزم الانفاق عليهم من أي مال تيسر.

(٣) يدل على جواز الرجوع في الوصية والتدبير مادام حيا.

٢٣٦

٥٥٦٦ - وروى على بن الحكم، عن زياد بن ابى الحلال قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل اوصى إلى الحسن والحسين عليهما السلام مع اميرالمؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لسواهما في اقل من خمس سنين).

باب الوقف والصدقة والنحل  (١)

٥٥٦٧ - كتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابى محمد الحسن بن على عليهما السلام (في الوقوف وما روى فيها عن آبائه عليهم السلام، فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله تعالى).

٥٥٦٨ - وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطينى، عن على بن مهزيار، عن ابى الحسين(٢) قال: (كتبت إلى ابى الحسن الثالث عليه السلام: انى وقفت ارضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولمن بعدك وقد ازلتها عن ذلك المجرى، فقال: انت في حل وموسع لك)(٣) .

٥٥٦٩ - وروى على بن مهزيار قال: قلت له(٤) : (روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقف معلوم(٥) فهو واجب على الورثة، وكل وقف

___________________________________

(١) النحل - بالضم - مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا.

(٢) الظاهر أنه أبوالحسن بن هلال الثقة، كان من اصحاب أبي الحسن الثالث (ع).

(٣) محمول على ماإذا كانت الازالة قبل الاقباض وتمامية الوقف اذ حينئذ لم يلزم و يجوز التصرف بالملكية (مراد) وقال المولى المجلسي: يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله (ع) في الموقوف عليهم، أولعدم القبض، أو لعدم شرط من شروط الوقف، والاول أظهر.

(٤) أى قلت لابي جعفر الثاني (ع) كما هو في الكافي ج ٧ ص ٣٦.

(٥) أى يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا (م ت)، " فهو واجب على الورثة " أى يجب انفاذه إلى ذلك الوقت، وينبغي تقييده بما إذا خرج ما يصل إلى الموقوف عليه بعد موت الواقف عن ثلثة لان مثله يرجع إلى الوصية، يدل عليه رواية خالد بن نافع في الباب الاتي (مراد) وقال الشيخ: معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الاجل وقال: كان هذا تعارفا بينهم فان الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا.

٢٣٧

إلى غيروقت جهل مجهول باطل مردود على الورثة(١) ، وانت اعلم بقول آبائك عليك وعليهم السلام، فكتب عليه السلام: هو هكذا عندى)(٢) .

٥٥٧٠ - وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن العبيدى، عن على بن سليمان بن رشيد قال: (كتبت اليه(٣) : جعلت فداك ليس لى ولد ولى ضياع ورثتها عن ابى وبعضها استفدتها ولا آمن من الحدثان فان لم يكن لى ولد وحدث بى حدث فما ترى جعلت فداك ان اقف بعضها على فقراء إخوانى والمستضعفين، او ابيعها واتصدق بثمنها في حياتى عليهم؟ فانى اتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتى، فان وقفتها في حياتى فلى ان آكل منها ايام حياتى ام لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك ان تأكل منها(٤) ولا من الصدقة، فان انت اكلت منها لم ينفذ، ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك فإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ماصنع أميرالمؤمنين عليه السلام)(٥) .

___________________________________________

(١) في الكافي والتهذيب " جهل مجهول وهو باطل مردود ".

(٢) ان كان مراد الراوى التفسير فتركه لمصلحة تكون كثيرا ما في المكاتيب، وان كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.

(٣) زاد في الكافي والتهذيب " يعنى أبا الحسن عليه السلام ".

(٤) اعلم أن المقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط اخراج نفسه في صحة الوقف، فلو وقف على نفسه بطل، وكذا لو شرط لاداء ديونه أو الادرار على نفسه الا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء، فالمشهور حينئذ جواز الاخذ منه، ومنع ابن ادريس منه مطلقا، وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وان احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الاكل منها يدل عليه. (المرآة)

(٥) يدل على أنه إذا خاف أن لا يصرف الوقف في مصرفه فالتصدق بالمال أفضل. (م ت)

٢٣٨

٥٥٧١ - وروى محمد بن عيسى العبيدي قال: (كتب احمد بن حمزة إلى ابى الحسن عليه السلام مدبر وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لايفى بماله، فكتب عليه السلام: يباع وقفه في الدين)(١) .

٥٥٧٢ - وروى محمد بن احمد، عن عمر بن على بن عمر، عن ابراهيم بن محمد الهمدانى قال: (كتبت اليه عليه السلام: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقى من ثلثه ولم يأمر بأنفاذ ثلثه(٢) هل للوصى ان يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟(٣) فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف)(٤) .

٥٥٧٣ - وروى صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام قال: ((سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له ان يحدث في ذلك شيئا، فقال: ان كان اوقفها لولد أو لغيرهم(٥) ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع، وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم(٦) لم يكن له ان يرجع فيها [وان كانوا كبارا ولم يسلمها اليهم

___________________________________

(١) قوله " مدبر وقف " بالمجهول مجاز على حبس خدمته مدة معينة كما يجيئ في مكاتبة على بن معبد. (مراد)

(٢) قوله " مابقى " أى الرجل حيا.

و " من ثلثة " أى ينفذ من الثلث مادام الثلث باقيا، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة.

" ولم يأمر بانفاذ ثلثه " أى لم يوص بأن يعطي الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فانه لوأوصى كذلك كان الباقي لورثته. (م ت)

(٣) أى يجعله وقفا بسبب الاجراء أى حتى يجرى عليه من حاصله.

(٤) لانه ضرر على الورثة ولم يوص الميت بأن يوقف.

وقال بعض الشراح: لعل المراد أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من الثلث ولم يأمر باعطاء الثلث والاجراء يشمل الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟ فكتب عليه السلام بالاعطاء ونهاه عن الايقاف والله أعلم.

(٥) في الكافي والتهذيب " أوقفها لولده ولغيرهم ".

(٦) " ولايتها لهم " أى شرط ولاية الضيعة لاجل الصغار بأن يكون تصرفه فيها من جانب الصغار (مراد) وقال العلامة المجلسي: اختلف الاصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفى كونه في يده، والاشهر الثاني، والخبر ظاهرا يدل على الاول الاأن يقرء " شرط " على بناء المجهول أى شرط الله وشرع ولايته، ثم اعلم أنه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الاب والجد له مع النية، وفي الوصي خلاف.

وفي بعض النسخ " حتى يجوزوها " من التجويز أى يجبره الاولاد على القبض ولم يسلمها اليهم بالاختيار ولا ولاية له عليهم حتى يكفى قبضة عنهم فله الرجوع.

٢٣٩

ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله ان يرجع فيها](١) لا نهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا).

٥٥٧٤ - وروى محمد بن على بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادى، عن على بن محمد بن سليمان النوفلى(٢) قال: (كتبت إلى ابى جعفر الثانى عليه السلام أسأله عن ارض أوقفها جدى على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذى يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد، وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألونى ان اخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذى يجمع القبيلة، فأجاب عليه السلام: ذكرت الارض التى اوقفها جدك على فقراء ولد فلان وهى لمن حضر البلد الذى فيه الوقف وليس لك ان تبتغى من كان غائبا)(٣) .

٥٥٧٥ - وروى العباس بن معروف، عن على بن مهزيار قال: (كتبت إلى ابى جعفر عليه السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض او يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟

___________________________________________

(١) مابين القوسين ليس في بعض النسخ وهو موجود في الكافي والتهذيب.

(٢) موسى بن جعفر البغدادي له كتاب وفي فهرست الشيخ عنه محمد بن أحمد بن يحيى وعدم استثنائه من رجال روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى ينبئ عن حسن حاله، والله أعلم (جامع الرواة) وعلى بن محمد بن سليمان حاله مجهول.

والخبر رواه الكليني ج ٧ ص ٣٨ عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن على بن محمد بن سليمان مع اختلاف في اللفظ.

(٣) ماتضمنه الخبر من أنه إذا وقف على قبيلة فلا يجب اعطاء من كان خارجا عن البلد هو المشهور بين الاصحاب في الوقف على غير المنحصر لكن قالوا بجواز التتبع في غير البلد أيضا، ثم اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد هل يجب الاستيعاب أم لا، والاحوط الاستيعاب.

٢٤٠