من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 151315
تحميل: 9231


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 151315 / تحميل: 9231
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

فكتب الي عليه السلام: اعلم فلانا انى آمره ببيع حصتى(١) من الضيعة وايصال ثمن ذلك الي وان ذلك رأيى ان شاء الله او يقومها على نفسه ان كان ذلك ارفق به.

قال: وكتبت اليه ان الرجل ذكر ان بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديداو انه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم(٢) فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته، فكتب عليه السلام بخطه إلى: اعلمه ان رأيى ان كان قد علم اختلاف ما بين اصحاب الوقف وان بيع الوقف امثل(٣) فليبع فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا وقف كان عليهم دوم من بعدهم ولو كان عليهم وعلى اولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى ان يرث الله

___________________________________

(١) في الكافي " أني آمره ببيع حقي ".

وقال العلامة المجلسي: يحتمل أن يكون هذا الخمس حقه عليه السلام وقد كان أوفقه السائل فضولا فلما لم ينفذه عليه السلام بطل، و أيضا لا يصح وقف مال الانسان على نفسه فلذاأمره عليه السلام ببيعه، ويحتمل أن يكون من مال السائل ولما لم يحصل القبض بعد لم يقبله عليه السلام وقفا حتى يحصل القبض بل رده ثم بعد ابطال الوقف أمره ببيع حصته هدية وفي الاخير كلام - انتهى، وقال الفاضل التفرشي: ظاهره أنه ملك الامام عليه السلام خمس الضيعة الموقوفة فلذا جوز بيعها.

(٢) تقاقم الامر إذا عظم. (الصحاح)

(٣) قال العلامة المجلسي: يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ماإذا لم يقبض الضيعة الموقوفة ولم يدفعها اليهم، وحاصل السؤال أنه يعلم أنه إذا دفعها اليهم يحصل بينهم الاختلاف وتشتد لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لامر آخر أيدعها موقوفة ويدفعها اليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد ويدفع اليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام البيع أفضل لمكان الاختلاف المؤدى إلى تلف النفوس والاموال، فظهر أنه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم واضطروا إلى العمل به مع مخالفته لاصولهم والقرينة عليه أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت.

٢٤١

الارض ومن عليها لم يجزبيعه ابدا(١) .

٥٥٧٦ - وروى محمد بن عيسى، عن ابى على بن راشدقال: (سألت اباالحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنبى بالف درهم، فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف، فقال: لايجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا اعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها)(٢) .

٥٥٧٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن جعفر بن حنان(٣) قال (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة من امه

___________________________________

(١) قال استاذنا الشعراني - رضوان الله تعالى عليه - (*) ويحتمل أن الوقف لم يكن تماما بالقبض فتردد الواقف بين أن يعطيهم عين الضيعة وقفا أو ينقضه ويبيعه ثمنها واستصلح الامام عليه السلام فرأى له الثاني، وهذا من افادات فخر المحققين في الايضاح وهو قريب جدا فيسقط الاستدلال به على بيع شئ من الوقف، وما ذكروه في دفع الاحتمال غير خال عن التكلف، وبالجملة فبيع الوقف على خلاف القاعدة ولا يذهب اليه الابدليل لا يحتمل في الظاهرغير جواز البيع بعد تمام الوقف وهو غير موجود.

(٢) سند الخبر صحيح ويدل على عدم جواز بيع الوقف ووجوب دفعه إلى الموقوف عليه ومع عدم المعرفة يتصدق بحاصلها إلى أن يتحقق عنده المصرف (م ت) وقال العلامة المجلسي: لعل الاوفق باصول الاصحاب التعريف ثم التخيير بين التصدق والضمان أو الضمان والوصية به الا أن يخص الوقف بهذا الحكم، والفرق بينه وبين غيره ظاهر فالعدول عن النص الصحيح غير موجه.

(٣) في بعض النسخ " جعفر بن حيان " كما في الكافي وهو واقفي ولم يوثق بل هو مجهول الحال.

(*) فجعنا بمفاجأة الاجل لاستاذنا الفقيد السعيد، بطل العلم والعمل والتقى، جامع المعقول والمنقول الميرزا أبوالحسن الشعراني - رحمه الله - الذي كاد أن لايسمح الدهر بمثله، فقد لبى دعوة ربه ليلة الاحد لسبع خلون من شهر شوال المكرم سنة ١٣٩٣ ودفن في مقبرة في بستان بجوار روضة سيدنا عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى عليه السلام بالرى، راجع ترجمته بقلمه (ره) في مقدمة المجلد الاول من كتاب الوافي للفيض القاشاني طبع المكتبة الاسلامية بطهران.

٢٤٢

وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ويقسم الباقى على قرابته من ابيه وامه، قال جائز للذى اوصى له بذلك، قلت: ارايت ان لم يخرج من غلة الارض التى وقفها الا خمسمائة درهم، فقال: أو ليس في وصيته ان يعطى الذى اوصى له من الغلة بثلاثمائة درهم ويقسم الباقى على قرابته من ابيه وامه قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما بقى بعد ذلك، قلت: ارأيت ان مات الذى اوصى له، قال: ان مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى احد منهم(١) فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت(٢) ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقى [منهم احد] وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الارض إذا احتاجوا اليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم اذار رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا).(٣)

___________________________________

(١) قوله " لورثته " يدل على أن المراد بالعقب الوارث أعم من أن يكون ولدا أو غيره. (م ت)

(٢) أي يرجع إلى قرابة الميت وقفا بشرائطه لان الميت وقفها واخرج منها شيئا وجعل الباقي بين الورثة، فاذا انقطع القريب كان لهم ولا يخرج عن الوقف، ويحتمل عوده إلى الملك. (م ت)

(٣) يحمل جواز البيع على بيع تلك الحصة لكنها غير معينة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة، ويمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن لله تعالى وما ورد بعدم الجواز على ما نوى القربة فيه وبه يجمع بين الاخبار ويشهد عليه شواهد منها (م ت) وقال استاذنا الشعراني - رحمه الله -: الحديث يدل على جواز بيع الوقف عند الحاجة وكون البيع أنفع، وافتى به جماعة من العلماء كالسيد في الانتصار وابن زهرة في الغنية وادعى الاجماع عليه، ولا بأس به في الوقف على بطن واحد دون من بعدهم وقد توهم دلالة الحديث على جواز البيع مع كونه انفع مطلقا وان لم يكن لاصحاب الوقف حاجة وهذا توهم فاسد اذ لا يدل الحديث على الجواز مع الحاجة، وتمام الكلام في الفقه - انتهى وقال في المسالك: القول بجواز البيع في الجملة للاكثر ومستنده صحيحة ابن مهزيار، ومن فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوزين فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الامرين وهما الاختلاف وخوف الخراب، ومنهم من اكتفى بأحدهما، والاقوى العمل بما دلت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد، وأن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط لعدم دلالة الرواية عليه، وأما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم وان لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حنان ومال إلى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الارشاد والشيخ على، مع أن في طريقهما ابن حنان وهو مجهول، فالعمل بخبره فيما خالف الاصل والاجماع في غاية الضعف.

٢٤٣

٥٥٧٨ - وروى العباس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد قال: (سمعت ابا عبدالله عليه السلام اوصى ان يناح عليه سبعة مواسم(١) فأوقف لكل موسم مالا ينفق فيه).

٥٥٧٩ - وروى عاصم بن حميد عن ابى بصير قال قال: ابوجعفر عليه السلام (ألا احدثك بوصية فاطمة عليها السلام؟ قلت: بلى، فأخرج حقا أوسفطا فأخرج منه كتابا فقرأه (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد صلى الله عليه واله اوصت بحوائطها السبعة: العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، والحسنى، والصافية، ومال ام ابراهيم(٢) إلى على بن ابى طالب عليه السلام، فان مضى علي فالى الحسن، فان مضى الحسن فالى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الاكبر من ولدى، شهد الله على ذلك والمقداد بن الاسود الكندى والزبير بن العوام، وكتب على بن ابى طالب عليه السلام).

وروى ان هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه واله يأخذ منها ما ينفق على اضيافه ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها، فشهد على عليه السلام وغيره انها وقف عليها.

___________________________________________

(١) أي يقام له مجلس تذكار في المواسم.

(٢) في الكافي في غيرموضع " ما لام ابراهيم " والمراد مشربة أم ابراهيم - أعني مارية القبطية - وهي بعوالي المدينة بين النخيل، وهذه الحوائط السبعة من أموال مخيريق اليهودي الذي أوصى بأمواله إلى النبي صلى الله عليه وآله على قول وعلى آخر هي من أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وقيل غير ذلك راجع وفاء الوفاء للمسهودي.

٢٤٤

المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ولكنى سمعت السيد ابا عبدالله محمد ابن الحسن الموسوى أدام الله توفيقه(١) يذكر انها تعرف عندهم بالميثم.

٥٥٨٠ - وروى محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الفرج، عن على بن معبد قال: (كتب اليه(٢) محمد بن احمد بن ابراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلنى الله فداك؟ فكتب عليه السلام: لا يبيعونه إلى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين إلى ذلك، فهو جائزلهم))(٣) .

٥٥٨١ - وروى محمد بن ابى عمير، عن عمر بن اذينة قال: (كنت شاهدا لابن ابى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره(٤) ولم يوقت وقتا فمات الرجل وحضرت ورثته ابن ابى ليلى وحضر قرابته الذى جعل له غلة الدار، فقال ابى ليلى: ارى ان ادعها على ما تركها صاحبها، فقال محمد بن مسلم الثقفى: اما ان على بن ابى طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك؟ قال: سمعت ابا جعفر محمد بن على عليهما السلام يقول: قضى على عليه السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث(٥)

___________________________________

(١) هو الشريف أبوعبدالله محمد بن الحسن بن اسحاق بن الحسن بن الحسين بن اسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وهو المعروف بنعمة الذي صنف المصنف هذا الكتاب اجابة لملتمسه.

(٢) يعني إلى علي بن محمد أبي الحسن الهادي عليهما السلام فان محمد بن أحمد بن ابراهيم كان من أصحابه.

(٣) حمل على بيع خدمته فيكون المراد بالبيع الصلح أو الاجارة مجازا، وهو بعيد جدا.

(٤) في الكافي والتهذيب " كنت شاهد ابن أبي ليلى - الخ " وقوله: " لم يوقت وقتا " أي لم يجعله وقفا مؤبدا ولا سكنى مدة عمره أو عمر الساكن.

(٥) أي حكم عليه السلام بأن ماكان حبسا كذلك يرد إلى الورثة بعد موت الحابس ويجعل ميراثا لورثته. (م ت)

٢٤٥

فقال ابن ابى ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال نعم قال فأتنى به، فقال له محمد بن مسلم: على ان لا تنظر من الكتاب الا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن ابى جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته)(١) .

والحبيس كل وقف إلى غير وقت معلوم هو مردود على الورثة.

٥٥٨٢ - وروى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالرحمن الجعفى(٢) قال: (كنت أختلف إلى ابن ابى ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعنى، فلما طال ذلك شكوته إلى ابى عبدالله عليه السلام فقال: أو ماعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: انى شكوتك إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لى: كيت وكيت، قال: فحلفنى ابن ابى ليلى انه قد قال ذلك فحلفت له، فقضى لى بذلك).

٥٥٨٣ - وروى يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن ابى كهمس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه(٣) ، وغرس يغرسه، وبئر يحفرها، وصدقة يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده).

٥٥٨٤ - وروى على بن اسباط، عن محمد بن حمران(٤) ، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: جائز)(٥) .

___________________________________

(١) يدل على أنه إذا لم يوقت وقتا ومات الحابس يرد ميراثا على ورثته ويبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الاصحاب. (المرآة)

(٢) في الكافي " عبدالرحمن الخثعمي " وبكلا العنوانين مجهول ولا يضر لصحته عن عبدالله بن المغيرة وهو ثقة ثقة جليل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.

(٣) أي مكتوب من العلوم الدينية أو القرآن والاول أظهر. (م ت)

(٤) هو النهدي الثقة بقرينة علي بن اسباط راوى كتابه.

(٥) يدل على جواز الوقف والصدقة في الحصة المشاعة. (المرآة)

٢٤٦

٥٥٨٥ - وروى الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال (في رجل تصدق على ولد له قدأدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهى ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذى يلى أمرهم(١) وقال عليه السلام: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عزوجل)(٢) .

٥٥٨٦ - وفي رواية ابن ابى عمير، عن جميل بن دراج قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أوالدار، اله ان يرجع فيه؟ فقال: نعم الا ان يكون صغيرا)(٣) .

٥٥٨٧ - وروى موسى بن بكر(٤) ، عن الحكم قال: (قلت لابى عبدالله عليه السلام (ان والدى تصدق علي بدار ثم بداله ان يرجع فيها وان قضاتنا يقضون لى بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم ولبئس ما ضع والدك انما الصدقة لله عزوجل فما جعل لله فلا رجعة فيه له(٥) ، فان انت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك وان رفع صوته

___________________________________

(١) يدل على اشتراط الوقف والصدقة بالقبض، وعلى أن قبض والد الصغير بمنزلة قبضة (م ت) وقال العلامة المجلسي: ظاهره عدم اشتراط نية القبض كما ذهب اليه جماعة، وقيل يشترط.

(٢) يمكن أن يكون المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف فيدل على أن الوقف الذي لايصح الرجوع فيه ولا بيعه هو ما اريد به وجه الله ويدل بعض الاخبار ظاهرا على اشتراط القربة في الوقف كما ذهب اليه بعض الاصحاب، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة فيها أوفى بعضها المعنى المعروف ولا خلاف ظاهرا في اشتراطها بالقربة. (المرآة)

(٣) يدل على أن الصدقة على الصغار لايجوز الرجوع فيها لانها مقبوضة بيده ومعوضة أيضا لما جعلت لله تعالى، وماكان له فهو معوض لا رجعة فيه.

(٤) كذا في النسخ والظاهر تصحيفه لما جعل في بعضها " عن ابن بكر " وكأن صححها بعض بموسى بن بكر، والصواب " عن ابن بكير " كما في الكافي والتهذيب وفيهما " عن الحكم بن ابى عقيلة " وهو غير مذكور والمذكور الحكم أخو أبي عقيلة وحاله مجهول.

(٥) لعل فيه دلالة على جواز أخذ الحق بقول القاضي الفاسق، وأنه يجوز أن يفعل مع الاب مايقتضيه من الدعوى مع ملاحظة أدبه.

٢٤٧

فاخفض انت صوتك، قال: قلت له: انه قدتوفى قال: فاطب بها)(١) .

٥٥٨٨ - وروى ربعى بن عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال، (تصدق أمير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام بداره التى في المدينة في بنى زريق(٢) فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على بن ابى طالب وهو حى سوى، تصدق بداره التى في بنى زريق صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها الله الذى يرث السماوات والارض(٣) واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقيبهن فاذا انقرضوا فهى لذوى الحاجة من المسلمين، شهد [الله] )(٤) .

٥٥٨٩ - وروى حماد بن عثمان، عن ابى الصباح [الكنانى](٥) قال: قلت لابى الحسن عليه السلام: (ان امى تصدقت على بنصيب لها في دار، فقلت لها: ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى، فقالت: اصنع من ذلك ما بدالك وكلما ترى انه يسوغ لك، فتوثقت(٦) فأراد بعض الورثة ان يستحلفنى انى قد نقدت هذا الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له).

٥٥٩٠ - وروى محمد بن سليمان الديلمى عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره، ثم يموت، قال: يقوم

___________________________________

(١) أي تصرف فيها هنيئا لك، أمر من طاب يطيب.

(٢) بنو زريق بطن من الانصار. (المغرب)

(٣) في بعض النسخ " حتى يرثها الله رب السموات والارض " وفي التهذيبين مثل ما في المتن.

(٤) أي شهد الله وفلان وفلان فالمعنى شهد الخ.

(٥) تقدمت هذه الرواية بعينها في باب الايمان والنذور تحت رقم ٤٢٧٦ " عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت - الخ " وفي التهذيب " عن حماد، عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح " وروى الكليني ج ٧ ص ٣٣ نحوه عن محمد بن مسلم، عن محمد بن مسعود الطائي.

(٦) أي جعلت له وثيقة وحجة.

٢٤٨

ذلك قيمة فيدفع اليه ثمنه)(١) .

٥٥٩١ - وروى محمد بن ابى عمير، عن ابان، عن اسماعيل الجعفى قال: قال ابوجعفر عليه السلام: (من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهى له)(٢) .

٥٥٩٢ - وفى رواية السكونى (ان عليا عليه السلام كان يرد النحلة في الوصية، [و] ما اقر عند موته بلاثبت ولا بينة رده)(٣) .

٥٥٩٣ - وروى محمد بن على بن محبوب، عن على بن السندى، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: ((اوصى ابوالحسن عليه السلام بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسى بن جعفر عليه السلام تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الارض

___________________________________

(١) الديلمي ضعيف، والظاهر أن التصدق بمعنى التمليك بقصد القربة، ولعل التقويم ودفع الثمن على وجه الاستحباب والتراضي والاصلح بحالهما. (مراد)

(٢) الاسناد مجازي أي ثم انتقلت اليه بالميراث. (مراد)

(٣) لعل المراد أنه عليه السلام يجعل العطية الواقعة في مرض الموت في الوصية ويجبسها من الثلث وما يقر به عند الموت من غير ثبت من عقله وتزلزله وتكلمه بالهذيان من دون أن يقام بينة على ما أقر به يرده مطلقا لا يجعل في أصل المال ولا في ثلثه، وحينئذ فاما أن تكون الواو قبل " ما أقر " سقطت عن قلم بعض النساخ أو تكون زائدة ويكون ذكر ما أقر على سبيل التعداد، ويمكن أن يكون ما أقر عند موته بيانا للنحلة (مراد) وقال المولى المجلسي: واعلم أن الفرق بين الصدقة والنحلة والعطية لا يكون الا بنية القربة، فلو قصدها فهي صدقة، ولو لم يقصدها فيجوز الرجوع مع بقاء العين الا أن يعوض عنها بأن يعطى بشرط العوض في العقد أو بارادة العوض كما هو الظاهر من الاخبار، والمشهور الاول الا في ذوي الارحام فان المشهور أنه لا يشترط القربة في عدم جواز الرجوع ويظهر من بعض الاخبار أنهم كغيرهم وقصر المصنف واكتفى بهذا الخبر، وروى الشيخ الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: " قال أبوعبدالله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عزوجل " وأيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " انما الصدقة محدثة، انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى الله عزوجل شيئا أن يرجع فيه، وقال: وما لم يعط الله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز - الخ ".

٢٤٩

كذا وكذا تصدق بها كلها وبنخلها وأرضها وقناتها ومائها وارحائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق هو لها في مرتفع او مظهر أو عرض أو طول او مرفق او ساحة أو أسقية او متشعب او مسيل أو عامر أو غامر(١) تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء، يقسم واليها ما أخرج الله عزوجل من غلتها الذى يكفيها في عمارتها ومرافقها بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القريه بين ولد فلان للذكر مثل حظ الانثيين، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فلا حق لها من هذه الصدقة حتى ترجع اليها بغير زوج، فان رجعت فان لها مثل حظ التى لم تتزوج من بنات فلان، وان من توفى من ولد فلان وله ولد فلولده على سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وان من توفى من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى اهل الصدقة، وانه ليس لولد بناتى في صدقتى هذا حق الا ان يكون آباؤهم من ولدى، وانه ليس لاحد في صدقتى حق مع ولدى وولد ولدى وأعقابهم ما بقى منهم احد، فان انقرضوا فلم يبق منهم احد قسم ذلك على ولد ابى من امى ما بقى منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدى وعقبى، فاذا انقرض ولد ابى من امى ولم يبق منهم احد فصدقتى على ولد ابى واعقابهم ما بقى منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدى وعقبى، فاذا انقرض ولد ابى فلم يبق منهم احد فصدقتى على الاولى فالاولى حتى يرثها الله الذى ورثها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة بتا بتلا(٢) لا مشوبة فيها ولا رد ابدا، ابتغاء وجه الله والدار الاخرة، ولا يحل؟ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها حتى يرث الله الارض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وابراهيم فاذا انقرض احدهما دخل القاسم مع الباقى، فان انقرض احدهما دخل اسماعيل مع الباقى منهما، فان انقرض احدهما دخل العباس مع

___________________________________

(١) أي كل معمور وخراب، ومرافق الدار مصاب الماء ونحوها.

(٢) البت: القطع وكذلك البتل يقال بتلت الشئ أبتله - بالكسر - بتلا إذا ابنته من غيره، ومنه قولهم طلقها بتة بتلة، وفي بعض النسخ " لا مثنوية فيها " أي الاستثناء بالمشيئة.

٢٥٠

الباقى منهما، فان انقرض احدهما، دخل الاكبر من ولدى مع الباقى منهما، وان لم يبق من ولدى معه الا واحد فهو الذى ليه).

٥٥٩٤ - وروى العباس بن عامر، عن ابى الصحارى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: ان المجوس أوقفوا على بيت النار).(١)

باب السكنى والعمرى والرقبى(٢)

٥٥٩٥ - روى محمد بن ابى عمير، عن الحسين بن نعيم(٣) ، عن ابى الحسن موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل ايام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده، قال: هى له ولعقبه كما شرط، قلت: فان احتاج إلى بيعها يبيعها قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت ابى عليه السلام يقول قال ابوجعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكنه يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والاجارة(٤) ، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع مالزمه في النفقة والعمارة

___________________________________

(١) تقدم الكلام فيه في المجلد الاول ص ٢٣٨.

(٢) السكنى هوالاسكان في الدار مدة عمر الساكن أو المسكن، والعمرى أعم من السكنى من وجه وأخص من وجه، قال ابن الاثير في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر العمرى والرقبى يقال: أعمرته الدار عمرى أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فاذا مات عادت الي، والرقبى هو أن يقول الرجل: للرجل: لك هذه الدار فان مت قبلي رجعت الي، فان مت قبلك فهي لك، وهي فعلى من المراقبة لان كل واحد يراقب موت صاحبه، والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية - انتهى.

(٣) السند صحيح وفي الكافي والتهذيب حسن كالصحيح، والمراد ظاهرا الحسين بن نعيم الصحاف لكن لم ينقل روايته عن أبي الحسن موسى عليه السلام

(٤) أي لا ينتزع من يد الساكن والمستأجر. (مراد)

٢٥١

فيما استأجر؟ قال: على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لابأس)(١) .

٥٥٩٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي(٢) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دارله مدة حياته يعنى صاحب الدار(٣) فمات الذى جعل السكنى وبقى الذى جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة ان يخرجوه من الدار الهم ذلك؟ فقال: ارى ان تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة ان يخرجوه وان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم ان يخرجوه، قيل له: أرأيت ان مات الرجل الذى جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذى جعل له السكنى؟ قال: لا)(٤) .

__________________________________

(١) يدل على أن عقد السكنى لازم ويجوز بيع المسكن المسلوب المنفعة مدة حياة الساكن أو المسكن، وكذا يجوز بيع العين المستأجرة كذلك وعليه عمل الاصحاب (م ت) و قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: المشهور بين الاصحاب أنه لا يبطل العمرى والسكنى والرقبى بالبيع بل يجب يوفي المعمر ما شرط لهذه الحسنة، واختلف كلام العلامة ففي الارشاد قطع بجواز البيع، وفي التحرير استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشترى، وفي القواعد المختلف والتذكرة استشكل الحكم، والاوجه أنه بعد ورود الرواية المعتبرة لا اشكال.

(٢) مروي في الكافي ج ٧ ص ٣٨ أيضا عن خالد بن نافع البجلي " وهو مجهول.

(٣) كذا في جميع الكتب الاربعة للمشايخ الثلاثة - رضوان الله عليهم - فلعل المراد بالصاحب الساكن في الدار كما يأتي.

(٤) قال العلامة المجلسي: قوله " مدة حياته " أي فعل ذلك في حياته أي صحته، أو المراد بصاحب الدار: الساكن في الدار، والظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير، قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: ما تضمن هذا الخبر من قوله " يعني صاحب الدار " حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما يصح إذا كان قد جعل السكنى في حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث - انتهى.

وبهذا التفصيل قال ابن الجنيد، ولم يعمل به الاكثر لجهالة الخبر، وقال الشهيد الثاني - رحمه الله -: " نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار " أقول يمكن حمل الخبر على وذلك بتكلف بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة، وقوله " فلهم أن يخرجوه " أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.

٢٥٢

٥٥٩٧ - وروى الحسن بن على بن فضال، عن احمد بن عمر الحلبى، عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل اسكن داره رجلا مدة حياته، فقال: يجوز له وليس له ان يخرجه، قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز له، وسألته عن رجل اسكن رجلا ولم يوقت له شيئا، قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء)(١) .

٥٥٩٨ - وروى محمد بن ابى عمير، عن ابان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله، عن حمران قال: (سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم ان كان شرط حياته فهو حياته، وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم ترد إلى صاحب الدار)(٢) .

٥٥٩٩ - وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن السكنى والعمرى، فقال: ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم(٣) ان يبيعوا ولا يورثوا الدار، ثم ترجع الدار إلى صاحبها الاول).

___________________________________

(١) يدل على أنه إذا وقته فيلزم الوفاء وإذا لم يوقت فله الاخراج متى شاء. (م ت)

(٢) قال في المسالك: كما يجوز تعليق العمرى على عمر المعمر يجوز اضافة عقبه اليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، والنصوص دالة عليه وأولى منه لو جعله لبعض معين من العقب، ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة، والعقد حينئذ مركب من العمرى والرقبى، ثم قال: الاصل في عقد السكنى اللزوم، فان كان مدة معينة لزم فيها، وان كان عمر أحدهما لزم كذلك، ولا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته، فان كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك، فان مات المعمر قبل المالك انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق والاملاك، وهذا مما لا خلاف فيه، أما لو انعكس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالك قبله فالاصح أن الحكم كذلك وليس لورثة المالك ازعاجه قبل وفاته مطلقا، وفصل ابن الجنيد هنا فقال: ان كانت قيمة الدار تحيط بثلث الميت لم يكن لهم اخراجه، وان كان ينقص عنها كان كذلك لهم استنادا إلى رواية خالد بن نافع.

(٣) أي للساكنين إو المسكين وعلى الثاني محمول على ما إذا أخرجوا الساكنين أو على ما إذا باعوا ولم يذكر السكنى للمشتري. (المرآة)

٢٥٣

كتاب الفرائض والمواريث

باب ابطال العول في المواريث

٥٦٠٠ - روى سماعة عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: ((ان أميرالمؤمنين عليه السلام كان يقول: ان الذى احصى رمل عالج(١) يعلم ان السهام لا تعول على ستة(٢) لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة)(٣) .

___________________________________

(١) في النهاية في حديث الدعاء " وما تحويه عوالج الرمال " هي جمع عالج - بكسر اللام - وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.

(٢) " تعول " أي لا تزيد ولا ترتفع، والعول في الفرائض هو زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجمع بالنسبة، وهو باطل عند الامامية كما إذا كانت ستة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج واختين لاب فان للزوج النصف ثلاثة وللاختين الثلثين أربعة فزادت الفريضة واحدا، والقائلون بالعول يجمعون السهام كلها ويقسمون الفريضة عليها فيدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم، وأول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر على ما رواه عنه العامة وهو أنه ماتت امرأة في زمانه عن زوج واختين فجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله تعالى للزوج النصف وللاختين الثلثين، فان بدأت للزوج لم تبق للاختين حقهما وان بدأت للاختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي، فاتبع رأي أكثرهم على العول، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم، وسنذكر قول الامامية فيه عن قريب ان شاء الله تعالى.

(٣) الستة هي التي ذكره الله سبحانه في كتابه وهي الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن.

فالثلثان هو فرض البنتين فصاعدا، والاختين فصاعدا لاب وأم أو لاب مع فقد الاخوة.

والنصف هو فرض الزوج مع عدم الولد وان نزل، والبنت الواحدة والاخت الواحدة لاب وأم أو لاب مع فقد الاخوة.

والثلث هو فرض الام مع عدم من يحجبهامن الولد وان نزل، والزائد على الواحد من ولد الام.

والربع هو فرض الزوج مع الولد وان نزل، والزوجة فأزيد مع عدم الولد.

والسدس هوفرض كل واحد من الابوين مع الولد وان نزل والام المحجوبة، والواحد من كلالة الام ذكرا كان أو الانثى والثمن هوفرض الزوجة فأزيد مع الولد وان نزل.

٢٥٤

٥٦٠١ - وروى سيف بن عميرة، عن ابى بكر الحضرمى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان ابن عباس يقول: ان الذى احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة)(١) .

٥٦٠٢ - وروى الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن على بن عبدالله، عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد، عن ابيه(٢) قال: حدثنى ابى عن محمد بن اسحاق قال:

___________________________________________

(١) لاخلاف عند العامة أن ابن عباس لم يقل بالعول كمارواه الحاكم في مستدركه ج ٤ ص ٣٤٠ وقال: صحيح على شرط مسلم، وسنن البيهقي ج ٦ ص ٢٥٣، وكنز العمال ج ٦ ص ٧، وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٠٩.

(٢) طريق الصدوق إلى الفضل بن شادان النيشابورى متكلم فقيه جليل، له كتب ومصنفات يبلغ عددها مائة وثمانين كتابا، وهو يروى هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن عبدالله الذهلى العامى النيشابورى، نقل ابن حجر عن أبي محمد بن أبي الجارود عن محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني يقول: دخلت على أحمد فقال لي: تريد البصرة قلت: نعم، قال: فاذا أتيتها فالزم محمد بن يحيى فليكن سماعك منه فانى مارايت خراسانيا - أو قال: مارأيت أحدا - أعلم بحديث الزهرى منه ولا أصح كتابا منه، وأما على ابن عبدالله فهو أبوالحسن على بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدى مولاهم يكنى ابن المدينى بصرى قال أبوحاتم الرازى: كان على بن عبدالله علما في الناس في معرفة الحديث والعلل وكان أحمد لايسميه انما يكنيه اجلالا له.

وأما يعقوب بن ابراهيم بن سعد فهو من أحفاد الزهري المعروف، وثقة ابن معين والعجلى وابن حبان، وأبوه ابراهيم بن سعد ثقة أيضا قال أحمد: أحاديثه مستقيمة، وجده سعد بن ابراهيم قاضى واسط من قبل هارون ووثقه ابن معين.

٢٥٥

حدثنى الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة(١) قال: جلست إلى ابن عباس فعرض على ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون ان الذى احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا(٢) فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفربن أوس البصرى: يا ابن عباس فمن اول من اعال الفرائض قال: (رمع) لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا قال: والله ما ادرى ايكم قدم الله وايكم اخر الله وما اجد شيئا هو أوسع من ان اقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذى حق ما دخل عليه من عول الفريضه، و ايم الله ان لو قدم من قدم الله واخرمن اخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفربن اوس: وايهما قدم وايهما اخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة الا إلى فريضة(٣) فهذا ما قدم الله، واما ما اخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقى فتلك التى اخر الله، فاما التى قدم الله فالزوج له النصف فاذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فان زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فان زالت عنه صارت إلى السدس لايزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض ا لتى قدم الله عزوجل، واما التى اخر الله ففريضة البنات والاخوات لها النصف ان كانت واحدة، وان كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان فاذا

___________________________________

(١) محمد بن اسحاق أبوبكر المطلبي مولاهم نزيل العراق وثقه ابن معين وقال: كان حسن الحديث وهو صاحب المغازي.

ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهرى حاله مشهور والعامة رفعوه فوق مقامه راجع تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٤٤٥ إلى ٤٥١، وأما عبيد الله بن عبدالله ابن عتبة الهذلى فوثقه أبوزرعة وابن حبان والواقدى وغيرهم، وانما بينا رجال السند لعدم كونهم في كتب رجال الخاصة وليكون القارئ على بصيرة في مسألة بطلان العول.

(٢) قال العلامة المجلسي: مثال ذلك أنه ان ماتت امرأة وتركت زوجا واخوتها لامها وأختها لابيها فان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمين وللاخت من الاب أيضا عندهم النصف ثلاثة أسهم يصير من ستة تعول إلى الثمانية، ويحتجون بذلك بقوله تعالى " وله اخت فلها نصف ماترك " وعندنا للاخت من الاب السدس.

(٣) هذا لايجرى في كلالة الام كما لا يخفى. (المرآة)

٢٥٦

أزالتهن الفرائض لم يكن لهن الامايبقى فتلك التى اخر الله، فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قد الله فاعطى حقه كملا، فان بقى شئ كان لمن اخر، وان لم يبق شئ فلا شئ له(١) ، فقال له زفربن اوس: فما منعك ان تشير بهذا الرأى على (رمع)؟ قال: هبته(٢) فقال الزهرى: والله لو لا انه تقدمه امام عدل كان امره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس من اهل العلم اثنان)(٣) .

٥٦٠٣ - قال الفضل: وروى عبدالله بن الوليد العدنى(٤) صاحب سفيان قال: حدثنى ابوالقاسم الكوفى صاحب ابى يوسف عن ابى يوسف قال: حدثنا ليث بن ابى سليم(٥) عن ابى عمرو العبدى عن ابن سليمان(٦) عن على بن ابى طالب عليه السلام انه كان يقول:

___________________________________

(١) قوله " ان لم يبق - الخ " لايخفى الاشكال فيه لانه مع كونه المؤخر في المرتبة التي فيها المقدم كيف يكون محروما من الارث بالقرابة؟ واجيب عن الاشكال بأنه مبالغة في تقديم من قدمهم الله تعالى وهذا بطريق الاحتمال العقلى والا فهذا لا يقع أبدا

(٢) أى خفته وفي نسخة " هيبة " أى خوفا منه، وقوله " فقال الزهر ى " من كلام محمد ابن اسحاق.

(٣) يعنى لولا أن العول تقدم من عمر وهو امام عدل على زعم الناس لما اختلف من أهل العلم على قول ابن عباس اثنان.

وقال المولى المجلسي: هذاالمعنى أو هذا الرأى أخذه ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه السلام.

أقول: روى نحوه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس ونقله السيوطي في الدر المنثو ر ج ٢ ص ١٢٧ وأورده المصنف هنا محتجا به على المخالفين وقد عرفت أن رواته كلهم من ثقات العامة كالخبر الاتى.

(٤) في بعض النسخ " عبدالله بن الوليد العبدى " وهو تصحيف وهو عبدالله بن الوليد بن ميمون المكى المعروف بالعدني روى عن سفيان وغيره قال أحمد: سمع من سفيان وجعل يصحح سماعه ولكن لم يكن صاحب حديث وحديثه حديث صحيح، وقا ل أبوزرعة: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٧٠.

(٥) في بعض النسخ والعلل والتهذيب " ليث بن أبي سليمان " وهو تصحيف والظاهر أنه ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي.

(٦) في التهذيب والعلل " عن ليث، عن أبي عمر العبدى عن على بن أبي طالب عليه السلام " ويحتمل أن يكون الصواب " عن أبي عمرو عبيدة السلماني " فصحف بيد النساخ والرجل هو من أصحاب على عليه السلام ثقة ثبت وقالوا كان شريح القاضى إذا أشكل عليه أمر كتب إلى عبيدة هذا وسأل عنه، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وتوفى بعد السبعين.

وبهذا الوجه يرفع الخلاف بين العلل والتهذيب وبين الفقيه.

٢٥٧

الفرائض من ستة اسهم، الثلثان اربعة اسهم، والنصف ثلاثة اسهم، والثلث سهمان والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة ارباع سهم،(١) ولا يرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث الا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وان كن اربعا او دون ذلك فهن فيه سواء، ولا يزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء، الذكر والانثى، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد(٢) والدية تقسم على من احرز الميراث)(٣) .

___________________________________________

(١) لم يذكر السدس للظهور أو سقط من النساخ، والغرض أن السهام التى ذكر ها الله تعالى في الكتاب ليست الاستة وليس فيها السبع والتسع والعشر وما فوقه كما يلزم على العول. (م ت).

(٢) كأن الصواب " ولايحجبهم عن الارث الا الولد والوالدان ".

(٣) روى الكليني ج ٧ ص ١ ١٠ في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها وأخواتها لابيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة و من الام من ثلثهم - الخبر " ومحصل الكلام أن الوارث من جهة النسب ان كان واحدا ورث المال كله ان كان ذا فرض بعضه بالفرض وبعضه بالقرابة، وان لم يكن ذا فرض فبالقرابة، وان كان أكثر من واحد ولم يحجب بعضهم بعضا فأما أن يكون ميراث الجميع بالقرابة أو بالفرض أو بالاختلاف، فعلى الاول يقسم على مايأتي من تفصيل في ميراثهم ان شاء الله تعالى، وعلى الثالث يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه والباقى للباقين، وعلى الثانى فاما أن تنطبق السهام على الفريضة أو تنقص عنها أو تزيد عليها، فعلى الاول لا اشكال وعلى الثاني فالزائد عندنا للانساب يرد عليهم زيادة على سهامهم اذ الاقرب يحرم الابعد، وعلى الثالث يدخل النقص عندنا على البنت والاخوات للابوين أو للاب خاصة، والنقص يدخل على من له فرض واحد في الكتاب العزيز دون من له الفرضان، فانه متى نزل عن الفرض الاعلى كان له الفرض الادنى خلافا للعامة في المقامين (جامع المدارك ج ٥ ص ٣٠٨).

٢٥٨

قال: الفضل بن شاذان: هذا حديث صحيح(١) على موافقة الكتاب، وفيه دليل على انه لايرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا، ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل على ان الام تحجب الاخوة من الام عن الميراث.

فان قال قائل(٢) : انما قال: والد ولم يقل والدين ولا قال والدة، قيل له: هذا جائز كما يقال: ولد، يدخل فيه الذكر والانثى، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الاب كما تسمى ابا إذا اجتمعت مع الاب لقول الله عزوجل ((ولابويه لكل واحد منهما السدس) فأحد الابوين هى الام وقد سماها الله عزوجل ابا حين جمعها مع الاب، وكذلك قال: (الوصية للوالدين والاقربين) فأحد الوالدين هى الام وقد سماها الله عزوجل والدا كما سماها ابا، وهذا واضح بين والحمدلله.

٥٦٠٤ - وقال الصادق عليه السلام: (انما صارت سهام الموارث من ستة اسهم لا يزيد عليها لان الانسان خلق من ستة اشياء وهو قول الله عزوجل: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين الاية)(٣) .

وعلة اخرى(٤) وهى ان اهل المواريث الذين يرثون ابدا ولا يسقطون ستة: الابوان والابن والبنت والزوج والزوجة.

___________________________________

(١) أى موافق للحق

(٢) من كلام المصنف - رحمه الله - أو الفضل - رضى الله عنه - لكن الاول أظهر

(٣) رواه المصنف في علل الشرايع في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن غير واحد عنه عليه السلام.

وفي الكافي في مجهول موقوف عن يونس قا ل: " انما جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الانسان لان الله عزوجل بحكمته خلق الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين " ففي النطفة دية " فخلقنا المضغة عظاما " وفيها دية " فكسونا العظام لحما " وفيه دية اخرى " ثم أنشانا خلقااخر " وفيه دية أخر ى، فلهذا ذكر آخر المخلوق ".

(٤) مأخوذ من كلام يونس بن عبدالرحمن مولى على بن يقطين وهو ثقة له كتب كثيرة، ونقل كلامه الكلينى بتمامه في الكافي ج ٧ ص ٨٣.

٢٥٩

باب ميراث ولد الصلب

اذاترك الرجل ابنا ولم يترك زوجة ولا ابوين فالمال كله للابن، وكذلك ان كانا اثنين او اكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية، وكذلك ان ترك ابنة ولم يترك زوجا ولا ابوين فالمال كله للابنة لان الله عزوجل جعل المال للولد(١) ولم يسم للابنة النصف الا مع الابوين(٢) ، وكذلك ان كانت اثنتين أو اكثر فالمال كله لهن بالسوية وان ترك ابنة وابنة ابن وابن ابن ولم يكن زوج ولا ابوان فالمال كله للابنة وليس لولد الولد مع ولد الصلب شئ لان من تقرب بنفسه كان اولى واحق بالمال ممن تقرب بغيره، وكان اقرب إلى الميت(٣) ببطن كان احق بالمال ممن كان ابعد ببطن.

فان ترك ابنا ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال كله لهم للذكر مثل حظ الانثيين إذا لم يكن معهم زوج ولا والدان(٤) ، فان ترك ابنة واخا واختا وجدا فالمال كله للابنة، ولا يرث مع الابنة احد الا الابن والزوج والولدان، وكذالك لا يرث مع

___________________________________

(١) ان كان المراد قوله تعالى " للذكر مثل حظ الانثيين " فلا يدل على حكم البنت المنفرد، وان كان المراد أية ذوى الارحام فلا يحتاج إلى هذا التكليف بل لها النصف تسمية والنصف ردا. (م ت)

(٢) هذا غير ظاهر بل الظاهر خلافه، نعم ما قاله محتمل ولا يمكن الاستدلال به على العامة. (م ت)

(٣) أى في مرتبة واحدة والا فابن ابن ابن الابن أولى من الجد مع أن الجد أقرب ببطنين. (م ت)

(٤) قوله " إذا لم يكن " شرط لارث الكل لا للارث مطلقا، فانه مع اجتماع الزوج والابوين فللذكر مثل حظ الانثيين أيضا. (م ت)

٢٦٠