من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 151263
تحميل: 9227


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 151263 / تحميل: 9227
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

الولد الذكر احد الاالزوج(١) والا بوان ما ذكره الله عزوجل في كتابه.

٥٦٠٥ - وروى جميل بن دراج، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سمعته يقول: ورث على عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه واله علمه، وورثت فاطمة عليها السلام تركته).

٥٦٠٦ - وروى احمد بن محمد بن ابى نصر، عن الحسن بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: (لا والله ماورث رسول الله صلى الله عليه واله العباس ولا على عليه السلام ولا ورثته الا فاطمة عليها السلام(٢) ، وما كان اخذ على عليه السلام السلاح وغيره الا لانه قضى عنه دينه، ثم قال عليه السلام: أولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).

٥٦٠٧ - وروى عن البزنطى قال: قلت لابى جعفر الثانى عليه السلام: (جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمه، فقال: المال للابنة، قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له واخا او قال ابن اخيه قال: فسكت طويلا(٣) ثم قال: المال للابنة).

٥٦٠٨ - وروى على بن الحكم، عن على بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه السلام قال: (سألته عن جار لى هلك وترك بنات، فقال: المال لهن)(٤) .

٥٦٠٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه فقال: المال للابنة(٥) وليس للاخت من الاب والام شئ).

٥٦١٠ - وكتب البزنطى إلى ابى الحسن عليه السلام (في رجل مات وترك ابنته

___________________________________

(١) بالمعنى الاعم الشامل للزوجة أيضا. (م ت)

(٢) أى من الاقارب والا فلزوجات التسع من الثمن.

(٣) لعل وجه السكوت ماذهب اليه المخالفون من توريث العقب. أو لغفلة بعض الحاضرين.

(٤) و(٥) أى بالتسمية والرد. (م ت)

٢٦١

واخاه، قال: ادفع المال إلى الابنة ان لم تخف من عمها شيئا).

باب ميراث الابوين

٥٦١١ - روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل مات وترك ابويه، قال: للام الثلث، وللاب الثلثان).

باب ميراث الزوج والزوجة

٥٦١٢ - روى معاوية بن حكيم، عن على بن الحسن بن زيد(١) ، عن مشمعل عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولاوارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فالمال له، والمرأة لها الربع وما بقى فلامام)(٢) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا في حال ظهور الامام عليه السلام فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولاوارث له غيرها فالمال لها(٣) ، و تصديق ذلك:

___________________________________

(١) كذا والظاهر أن الصواب مافي الكافي وفيه " على بن الحسن بن رباط " وهو أبوالحسن البجلى ثقة له كتاب.

واما مشمعل فهو ثقة من أصحابنا وصحفه النساخ في بعض النسخ باسمعيل، ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب وفيهما عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير وفيه سقط وتصحيف.

(٢) يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي للامام عليه السلام.

(٣) قال الشيخ - رحمه الله - بعد نقل توجيه المصنف: والوجه الآخر أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فانها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي، عن محمد بن القاسم، عن الفصيل بن يسار البصري قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله اليها ".

٢٦٢

٥٦١٣ - مارواه محمد بن ابى عمير، عن ابان بن عثمان، عن ابى عبدالله عليه السلام (في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: فالمال كله له، قلت الرجل يموت ويترك امرأته، قال: المال لها).

باب ميراث ولد الصلب والابوين

٥٦١٤ - روى محمد بن ابى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم ان ابا جعفر عليه السلام (اقرأه(١) صحيفة الفرائض التى هى املاء رسول الله صلى الله عليه واله وخط على عليه السلام بيده، فوجدت(٢) فيها: رجل ترك ابنته وامه، للابنة النصف وللام السدس، ويقسم المال على اربعة اسهم، فما أصاب ثلاثة اسهم فهو للابنة، وما اصاب سهما فهو للام(٣) .

ووجدت فيها: رجل ترك ابنته وابويه، للابنة النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما اصاب ثلاثة فهو للابنة وما اصاب سهمين فهو للابوين(٤) .

قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للبنت النصف وللاب سهم يقسم المال على اربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة فهو للابنة، وما اصاب سهما فللاب)(٥) .

___________________________________

(١) أي أقرأ أبوجعفر عليه السلام محمد بن مسلم وفي الكافي " أقرأني أبوجعفر عليه السلام " وأقرأه أي جعله يقرء.

(٢) المناسب " فوجد " أو " قال وجدت " ولعل تغيير العبارة الاولى من النساخ.

(٣) أي على ما فرضه الله للام السدس وللابنة النصف والبقية لهما ردا بحساب الفرض، فيقسم كل المال أربعة أسهم ثلاثة منها للبنت وواحدة للام فرضا وردا، وهكذا الكلام فيما يأتي.

(٤) إلى هنا في الكافي والتهذيب ولم يذكر البقية لظهورها.

(٥) هذا على ما تقدم فيما لو ترك ابنة وأما ولعل ذلك علة عدم ذكره في الكافي والتهذيب.

٢٦٣

وان ترك ابوين وابنا وابنة أو بنين وبنات فللابوين السدسان وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك ابنا وابوين فللابوين السدسان وما بقى فللابن، فان ترك أما وابنا فللام السدس وما بقى فللابن، فان ترك ابا وابنا فللاب السدس وما بقى فللابن فان ترك أما وبنين فللام السدس وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك اباه وبنين وبنات فللاب السدس وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك اباه وبنين وبنات فللاب السدس وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين(١) .

باب ميرات الزوج مع الولد

إذا ماتت امرأة وتركت ابنا وزوجا فللزوج الربع وما بقى فللابن، وكذلك ان كانا ابنين او اكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقى بعد الربع فللبنين بينهم بالسوية، ولا ينقص الزوج من الربع على كل حال، ولا يزاد على النصف، ولا تنقص المرأة من الثمن ولاتزاد على الربع، ولا تسقط المرأة والزوج من الميراث على حال(٢) .

فان تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقى فللابنة لان الله عزوجل انما جعل للابنة النصف مع الابوين(٣) .

فان تركت زوجا وابنتين او بنات فللزوج الربع ومابقي فللبنات بينهن بالسوية.

__________________________________

(١) الظاهر أن من قوله " وان ترك أبوين " إلى هنا من تتمة الخبر واحتمل المولى المجلسي وكذا المولى الفيض الكاشاني في الوافي كونه من كلام الصدوق - رحمهم الله - واستغربه بعض.

(٢) جاء‌ت الاخبار بأن الزوجين ممن قدمهما الله فلا ينقص من حقيهما الاعلى والادنى شئ ولا يأخذان من الرد شيئا لان الرد لاية أولي الارحام وليسا من الرحم ولو كانا قريبين فيأخذان الرد للقرابة لا للزوجية. (م ت)

(٣) تقدم ان الآية تدل على خلافه بل لهما النصف تسمية مطلقا والباقي ردا وكذلك حكم الزوجية.(م ت)

٢٦٤

فان تركت زوجا وابنا وابنة او بنين وبنات فللزوج الربع وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

باب ميراث الزوجة مع الولد

إذا مات الرجل وترك امرأة وابنا فللمرأة الثمن وما بقى فللابن، وكذلك ان ترك امرأة وابنة فللمرأة الثمن وما بقى فللابنة.

فان ترك امرأة وابنا وابنة، او بنين وبنات فللمرأة الثمن وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.(١) .

باب ميراث الولد والابوين مع الزوج

٥٦١٥ - روى محمد بن ابى عمير قال: قال ابن اذينة قلت لزرارة: (ان سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن ابى جعفر عليه السلام (في زوج وابوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر، وللابوين السدسان اربعة من اثنى عشر، وبقي خمسة اسهم فهى للابنة لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك(٢) ، وان كانتا ابنتين فليس لهما

___________________________________

(١) كما جاء في الكتاب العزيز من قوله تعالى " ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم لربع مما تركن من بعد وصية يوصيين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم - الآية " وقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - الآية ".

(٢) أي غير خمسة من اثني عشر سهما.

وذلك أن للزوج الربع وللابوين السدسان وللابنة النصف تسمية ومخرج النصف يتداخل في مخرج الربع والسدس وبين مخرج الربع والسدس توافق بالنصف يضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر فللزوج الربع من اثني عشر وهو ثلاثة، وللابوين لكل واحد منهما السدس، ولا ينقص من حق هؤلاء شئ لانهم ممن قدمهم الله تعالى وبقي خمسة أسهم للابنة ويقع النقص عليها لانها ممن أخره الله تعالى وجعل لها النصيب الوافر وفي قباله يقع النقص عليها، وعلى قول العامة يقع النقص على كلهم فلا يكون للزوج ربع ولا للابوين سدسان ولا للبنت نصف.

وقوله " لم يكن لها " الانسب أن يقول لم يكن له، وكأنه من الرواة ولعله من النساخ، وقال المولى المجلسي بعد ما ذكر: هذا بحث الزامي مع العامة فانهم لا يقولون بالعول في الذكر مع أنه قال تعالى " فللذكر مثل حظ الانثيين " فاذا كان مكانها ابنا أو بنين لم يكن لهم غير ما بقي فكيف يستبعد أن يكون الله تعالى قدر لها ما بقى.

٢٦٥

غير ما بقى خمسة)).

قال زرارة: وهذا هو الحق ان اردت ان تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول وانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة للاب والام فأما الاخوة من الام فلا ينقصون مما سمى لهم.

فان تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا او ابنين او اكثر فللزوج الربع و للابون السدسان وما بقى فللبنين بينهم بالسوية، وان تركت زوجها وابويها وابنا وابنة او بنين وبنات فللزوج الربع وللابوين السدسان وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

باب ميراث الولد والابوين مع الزوجة

إذا مات رجل وترك ابوين وامرأة وابنا فللمرأة الثمن وللابوين السدسان وما بقى فللابن، وكذلك إذا كانا ابنين او ثلاث بنين او اكثر من ذلك، انما يكون لهم ما بقى.

فان ترك امرأة وابوين وابنة فللمرأة الثمن وللابوين السدسان وللابنة النصف وما بقى رد على الابنة والابوين على قدر انصبائهم، ولا يرد على المرأة ولا على الزوج شئ، وهذه من اربعة وعشرين لمكان الثمن(١) ، فاذا ذهب منه الثمن والسدسان

___________________________________________

(١) أي مع السدس فتضرب نصف مخرج أحدهما في مخرج الاخر لتوافقهما في النصف فيحمل أربعة وعشرون. (مراد)

٢٦٦

والنصف بقى سهم فلا يستقيم بين خمسة فيضرب خمسة في أربعة وعشرين يكون ذلك مائة وعشرين، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر، وللابوين السدسان من ذلك اربعون وبقى خمسة وستون، فللابنة من ذلك النصف ستون، وبقى خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستون، وللابوين من ذلك اثنان فيصير في ايديهما اثنان واربعون.

وكذلك ان مات رجل وترك امرأة وابنتين او اكثر من ذلك وابوين فللمرأة الثمن وللابوين السدسان وما بقى فللبنات(١) ، والعول فيه باطل لان البنات لوكن بنين لم يكن لهم الا ما فضل.

باب ميراث الابوين مع الزوج والزوجة

إذا تركت امرأة زوجها وابويها فللزوج النصف وللام الثلث كاملا، وما بقى فللاب وهو السدس قال الله عزوجل: (فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث) فجعل الله عزوجل للام الثلث كاملا إذا لم يكن له ولد ولا اخوة.

قال الفضل: ومن الدليل على ان لها الثلث من جميع المال ان جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة انما قالوا: للام ثلث ما بقى، وثلث ما بقى هو السدس فأحبوا ان لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه، وذل تمويه وخلاف على الله عزوجل وعلى كتابه، وكذلك ميراث المرأة مع الابوين للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب لان الله تبارك وتعالى قد سمى في هذه الفريضة وفي التى قبلها للزوج النصف وللمرأة الربع، وللام الثلث ولم يسم للاب شيئا، انما قال الله عزوجل: (وورثه ابواه فلامه الثلث) وجعل للاب ما بقى بعد

___________________________________

(١) وهو ثلاثة عشر من أربعة وعشرين، وفرضهن من ذلك الثلثان وهو ستة عشر، فينقص من فرضهن ثلاثة. (مراد)

٢٦٧

ذهاب السهام، وانما يرث الاب ما يبقى بعد ذهاب السهام(١) .

٥٦١٦ - وروى محمد بن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: (اقرانى ابوجعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التى هى املاء رسول الله صلى الله عليه واله وخط على بن ابى طالب عليه السلام بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها، فللزوج النصف ثلاثة اسهم، وللام الثلث سهمان، وللاب السدس سهم)(٢) .

٥٦١٧ - وروى احمد بن محمد بن ابى نصر، عن جميل، عن اسماعيل الجعفى عن ابى عبدالله عليه السلام(٣) قال: قلت له: (رجل مات وترك امرأته وابويه، قال: لامرأته الربع وللام الثلث، وما بقى فللاب).

فان تركت امرأة زوجها وامها فللزوج النصف وما بقى فللام، فان تركت زوجها واباها فللزوج النصف وما بقى فللاب).

باب ميراث ولد الولد

٥٦١٨ - روى الحسن بن محبوب، عن سعد بن ابى خلف عن ابى الحسن عليه السلام قال: (بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن، قال: وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن)(٤) .

فاذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث، ولابنة الابن الثلثان

___________________________________

(١) إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق هنا وفي الكافي.

(٢) للزوج النصف لعدم الولد، وللام الثلث من جميع المال، وللاب السدس هذا مع عدم الحاجب والا فينعكس ويكون للام السدس وللاب الثلث. (م ت)

(٣) في الكافي ج ٧ ص ٩٨ عن اسماعيل عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.

(٤) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا، وقوله " ولا وارث غيرهن " أى من البنين.

ولكن المصنف - رحمه الله - أخذ بظاهره واشترط فقد الابوين في توريث أولاد الاولاد ولم يقل به غيره وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف في باب ميراث الابوين مع ولد الولد.

٢٦٨

لان كل ذى رحم يأخذ نصيب الذى يجره.

٥٦١٩ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابى محمد الحسن بن على عليهما السلام: (رجل مات وترك ابنة ابنته واخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للاقرب ان شاء الله)(١) .

ولا يرث ابن الابن، ولا ابنة الابنة مع ولد الصلب، ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن، وكل من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممن بعد ولا يرث مع ولد الولد وان سفل اخ ولا اخت ولا عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة، ولا ابن اخ، ولا ابن اخت، ولا ابن عم، ولا ابن خال، ولا ابن عمة، ولا ابن خالة.

باب ميراث الابوين مع ولد الولد

اربعة لايرث معهم احد الا زوج أو زوجة: الابوان والابن والابنة هذا هو الاصل لنا في المواريث، فاذا ترك الرجل ابوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للابوين للام الثلث وللاب الثلثان لان ولد الولد انما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الاب والام(٢)

___________________________________

(١) قوله " الميراث للاقرب " مؤيد لقول المصنف لان الابوين أقرب إلى الميت من أولاد الاولاد لكن لم يعمل بظاهر الخبرين غيره - رحمه الله -.

(٢) قال المولى المجلسي: " لم يذكر هذا القول من غير المصنف فهو كالمجمع عليه، و يمكن أن يقال في الخبرين ان ظاهرهما متروك بالاجماع لان المصنف أيضا يقول بأن الزوج والزوجة يرثان معهم، فاذا لم يكن مرادا ويأول فلا يكون التأويل الذي يفعله المصنف بأحسن مما أولهما الاصحاب مع أن خبر عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قا ل وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " وخبره الاخر " ابن الابن، يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت وارث غيره " قرينتان على أن المراد نفى الاولاد للصلب لانفى كل وارث مضافا إلى أن الايات اطلاقها ظاهره الدلالة على اطلاق الاولاد على أولاد الاولاد، وحمل الشيخ قوله " لا وارث غيره " وقال المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من أولاد الصلب.

أقول: صحة اطلاق الولد على ولد الولد ولو بنحو الحقيقة لا يوجب كونه في مرتبة الابوين مع أقر بيتهما للميت، ولازم القول المشهور وهو عدم حجب الابوين أن يرث ولد الولد كما يرث الولد للصلب للذكر مثل حظ الانثيين وأن يرث ابن البنت نصيب الابن وكذا بنت الابن نصيب الابن ولم يقولوا به لا في صورة وجود الابوين ولا في عدمهما.

٢٦٩

وقال الفضل بن شاذان رحمه الله خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ، قال: ان ترك ابن ابنة وابنة ابن وابوين فللابوين السدسان وما بقى فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام امه وهذا ممازل به قدمه عن الطريق المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس(١) .

باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة

إذا ترك الرجل امرأة وولد الولد فللمرأة الثمن وما بقى فلولد الولد، فان تركت امرأة زوجها وولد الولد فللزوج الربع وما بقى فلولد الولد، لان الزوج والمرأة ليسا بوارثين اصليين انما يرثان من جهة السبب لامن جهة النسب(٢) ، فولد

___________________________________________

(١) أى لما ورد أن أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم وكذا الاخوات والاعمام والخالات فالفضل قاس أولاد الاولاد بهم أو بقيامهم مقام آبائهم في مقاسمة الزوجين وحاشا من الفضل أن يقيس (م ت) أقول: كان الفضل بن شاذان ثقة جليلا متكلما عظيم الشأن في علمائنا الامامية له مائة وثمانون كتابا على مذهب أهل البيت عليهم السلام قال العلامة في الخلاصة بعد توثيقه وتبجيله: " ترحم عليه أبومحمد عليه السلام مرتين وهو أجل من أن يغمز عليه فانه رئيس طائفتنا رضي الله عنه ".

(٢) الظاهر أن غرضه أنه لا يرث الزوجان من الرد ويكون دليلا لان الباقي من نصيب الزوجين لاولاد البنات أيضا لانهم أقرب من الميت ولا وجه له لانهما يرثان مع الولد والابوين وعدم ارثهما من الرد للنص والاجماع ويمكن أن يكون نكتة بعد النص، ويحتمل أن يكون مراده نصرة مذهبه في أن ولد الولد مع الزوجين بمنزلة الولد، لان الزوجين ليسا مثل الابوين حتى يكون ولد الولد لا يرث لان الابوين أصيلان وهو أظهر من كلامه وأبعد عن الصواب ولا يحتاج إلى هذه الوجوه بل العمدة ظاهر خبر سعد بن أبي خلف. (م ت)

٢٧٠

الولد معهما بمنزلة الولد لانه ليس للميت ولد ولا ابوان.

باب ميراث الابوين والاخوة والاخوات

إذا مات الرجل وترك ابويه فلامه الثلث للاب الثلثان، فان ترك ابويه واخا اواختا فللام الثلث وللاب الثلثان، فان ترك ابويه واخا واختين او اخوين او اربع اخوات لاب او لاب وام فللام السدس وما بقى فللاب لقول الله عزوجل (فان كان له اخوة) يعنى اخوة لاب او لاب وام (فلامه السدس)(١) وانما حجبوا الام عن الثلث لانهم في عيال الاب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.

ومتى ترك ابويه واخوة واخوات لام ما بلغوا(٢) لم يحجبوا الام عن الثلث ولم يرثوا.

باب ميراث الابوين والزوج والاخوة والاخوات

ان تركت امرأة زوجها وأباها وإخوة وأخوات لاب وام او لاب او لام فللزوج النصف وما بقى فللاب، وليس للاخوة والاخوات مع الاب ولا مع الام شئ.

وكذلك ان تركت زوجها وامها واخوة واخوات لاب وام او لاب او لام فللزوج النصف وللام السدس وما بقى رد عليها وسقط الاخوة والاخوات كلهم،

___________________________________

(١) من أصل المال على نهج سائر الفرائض، والباقي للاب مالم يزاحمه أحد الزوجين ويكفى في حجب الاخوة الام عن الثلث إلى السدس أن يكونوا أزيد من واحد بأن يكونا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لاب وأم أو لاب مع وجود الاب ويجب أن لا يكون في العدد المعتبر كافر ولا رق ولا يكونوا حملا كما سيأتي.

(٢) يعنى بلغ عددهم ما بلغ كثرة.

٢٧١

لان الام ذات سهم وهى اقرب الارحام وهى تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون بغيرهم.

فان تركت زوجا واما واخوة لام، واختا لاب وام فللزوج النصف ومابقى فللام.

فان تركت زوجها وابويها واخوة لاب وام او لاب فللزوج النصف وللام السدس وللاب الباقى، وان كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس

باب من لايحجب عن الميراث

٥٦٢٠ - روى محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك(١) الا من آذن بالصراخ، ولا شئ اكنه البطن وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار)(٢) .

ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والاخوات من الام ما بلغوا، ولا يحجبها الا اخوان او اخ واختان او اربع اخوات لاب، وام او اكثر من ذلك، والمملوك لايحجب ولايرث(٣) .

باب ميراث الاخوة والاخوات

إذا ترك الرجل اخا لاب وام فالمال كله له، وكذلك إذا كانا اخوين او اكثر

___________________________________

(١) أراد بالوليد المولود، وقوله " آذن " بالمدأى اعلم حياته، والاستثناء من الحجب والميراث معا (م ت)، وفي التهذيب " الوليد والطفيل لا يحجب ولا يرث ".

(٢) أى يكون قابلا له وهو ولد فكان ما في البطن لا يختلف عليه ولهذا لا يحسب من عمره وسنة.(م ت)

(٣) فلو كان للميت ولد مملوك لم يحجب أقاربه عن الارث، وكذا لوكان له أخوة مماليك لم يحجبوا أمه عن الزيادة عن السدس.(مراد)

٢٧٢

من ذلك فالمال بينهم بالسوية، فان ترك اختا لاب وام فلها النصف بالتسمية والباقى رد عليها لانها اقرب الارحام وهى ذات سهم(١) ، وكذلك ان تركت اختين او اكثر فلهن الثلثان بالتسمية والباقى رد عليهن بسهم ذوى الارحام، وان كانوا اخوة واخوات لاب وام فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك الاخوة والاخوات للاب في كل موضع يقومون مقام الاخوة والاخوات للاب والام إذا لم يكن اخوة واخوات لاب وام، فان ترك اخا لاب وام واخا لاب فالمال كله للاخ من الاب الام، وسقط الاخ من الاب، ولا يرث الاخوة من الاب ذكورا كانوا او اناثا مع الاخوة من الاب والام ذكورا كانوا او اناثا شيئا(٢) .

فان ترك اخا لاب وام واختا لاب فالمال كله للاخ من الاب والام، وكذلك ان ترك اختا لاب وام، واخا لاب، فالمال كله للاخت من الاب والام يكون لها النصف بالتسمية، وما بقى فلا قرب اولى الارحام وهى اقرب [اولى] الارحام.

٥٦٢١ - لقول النبى صلى الله عليه واله: (اعيان بنى الام احق بالميراث من ولد العلات).(٣)

___________________________________

(١) قيد به لان مجرد كونها أقرب غير كاف في الرد بل لا بد من أن تكون ذات سهم ليزاد على سهمها فيكون تلك الزيادة ردا ورثها بالقرابة ولو لم يكن سهم لورثت المال كله بالقرابة. (مراد)

(٢) ماذكره المصنف - رحمة الله عليه - يرجع إلى أن الاخ واحدا كان أو أكثر له المال بالقرابة، وكذا إذا اجتمع معه أو معهم الاخت أو الاخوات ويكون المال بينهم للذكر ضعف الانثى إذا كانوا لاب وأم أو لاب مع عدمهم، فان الاخوة والاخوات للاب لايرثون مع الاخوة والاخوات للاب والام. (م ت)

(٣) الاعيان الاخوة لاب واحد وأم واحدة مأخوذة من عين الشئ وهو النفيش منه (النهاية) وفي الكافي " اعيان بنى الاب " وبنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى، سميت بذلك لان الذى تزوجها على أولى قد كانت قبلها (ناهل) ثم عل من هذه.

والعلل الشرب الثاني، يقال علل بعد نهل (الصحاح) أقول: الخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٣ مسندا، وذكره الكليني في الكافي، وقال: هذا مجمع عليه من قوله صلى الله عليه وآله

٢٧٣

فان ترك أخوات لاب وأم، وأخوات لاب، وابن أخ لاب، فللاخوات للاب والام الثلثان، وما بقى رد عليهن لانهن أقرب الارحام.

فان ترك أخا وابن أخ لاب وام فالمال كله للاخ من الاب لانه اقرب ببطن، ولان الاخ للاب يقوم مقام الاخ للاب والام إذا لم يكن اخ لاب وام فلما قام مقام الاخ للاب والام وكان اقرب ببطن كان احق بالميراث من ابن الاخ.

فان ترك اخا لاب وام واخا لام فللاخ من الام السدس وما بقى فللاخ من الاب والام.

فان ترك اخوه واخوات لاب وام، واختا لام فللاخت من الام السدس، وما بقى فبين الاخوة والاخوات للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك اختا لاب وام، واختا او اخا لام فللاخ أو الاخت للام السدس وللاخت للاب والام الباقى(١) .

فان ترك اخوين او اختين لام أو اكثر من ذلك، وإخوة لاب وام فللاخوة أو الاخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقى فللاخوة من الاب والام(٢) .

والاخ من الام ذكراكان أو انثى إذا كان واحدا فله السدس فان كانوا اكثر من ذلك ذكورا كانوا أواناثا فلهم الثلث لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس

___________________________________

(١) النصف بالتسمية والباقي بالرد. (مراد)

(٢) اختلف الاصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الام مع كلالة الابوين وزادت التركة عن نصيبهما هل تختص الزيادة بالمتقرب بالابوين أو يرد عليهما بنسبة سهامهما، فالمشهور بين الاصحاب اختصاص المتقرب بالابوين بالفاضل بل ادعى عليه جماعة الاجماع، وقال ابن أبي عقيل والفضل: الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام، فلو كان مكان المتقرب بالابوين المتقرب بالاب فقط فاختلفوا فيه فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج وأبوالصلاح وأكثر المتأخرين إلى الاختصاص هنا أيضا لرواية محمد بن مسلم، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن ادريس والمحقق إلى أنه يرد عليهما، والاول أقوى. (المرآة)

٢٧٤

إذا كان واحدا، قال الله تبارك وتعالى: (وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.

فان ترك اخاه لابيه، واخاه لامه، واخاه لابيه وامه، فللاخ من الام السدس وما بقى فللاخ من الاب الام، وسقط الاخ من الاب.

فان ترك اخوة وأخوات لام، واخوة وأخوات لاب وام، واخوة وأخوات لاب فللاخوة والاخوات من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخوة والاخوات من الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين، وسقط الاخوة الاخوات من الاب.

فان ترك اختا لام، واختا لاب وام، واختا لاب، فللاخت من الام السدس، وما بقى فللاخت من الاب والام، وسقطت الاخت من الاب.

فان ترك اختين لام، واختين لاب وام، واختين لاب فللاختين للام الثلث بينهما بالسوية، وما بقى فللاختين من الاب والام، وسقط الاختان من الاب.

فان ترك اختا لاب وام، واخوة واخوات لام، وابن اخ لاب وام فان للاخوة والاخوات من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخت من الاب والام، وسقط ابن الاخ للاب والام.

فان ترك اخا لاب، وابن اخ لام فالمال كله للاخ من الاب.

فان ترك اخا لام، وابن اخ لاب وام فالمال كله للاخ من الام، وسقط ابن الاخ للاب والام.

وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسالة فقال: للاخ من الام السدس سهمه المسمى له، وما بقى فلا بن الاخ للاب والام واحتج " في ذلك بحجة ضعيفة، فقال: لان ابن الاخ للاب والام يقوم مقام الاخ الذى يستحق المال كله بالكتاب فهو بمنزلة الاخ للاب والام، وله فضل قرابة بسبب الام.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وانما يكون ابن الاخ بمنزلة الاخ إذا لم يكن له اخ، فاذا كان له اخ لم يكن بمنزلة الاخ، كولد الولد انما هو ولد

٢٧٥

إذا لم يكن للميت ولد ولا ابوان، ولو جاز القياس في دين االله عزوجل لكان الرجل إذا ترك اخا لاب وابن اخ لاب وام كان المال كله لابن الاخ للاب والام قياسا على عم لاب وابن عم لاب وام لان المال كله لابن العم للاب والام لانه قد جمع الكلالتين كلالة الام وذلك بالخبر المأثور عن الائمة الذين يجب التسليم لهم عليهم السلام.

والفضل يقول في هذه المسالة: ان المال للاخ للاب وسقط ابن الاخ للاب والام، ويلزمه على قياس ان المال بين ابن الاخ للاب والام وبين الاخ للاب لان ابن الاخ له فضل قرابة بسبب الام وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الاخ للاب معه.(١) فان ترك ابن اخ لام، وابن اخ لاب وام، وابن اخ لاب، فلابن الاخ من الام السدس، وما بقى فلابن الاخ من الاب والام، وسقط ابن الاخ من الاب.

فان ترك ابن اخ لاب، وابن اخ لاب وام، فالمال كله لابن الاخ للاب والام، وسقط ابن الاخ للاب.

فان ترك ابنة اخت لام، وابنة اخت لاب وام، وابنة اخت لاب، فلا بنة الاخت للام السدس، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام، وسقطت ابنة الاخت للاب.

___________________________________

(١) حاصله أن الفضل - رحمه الله - قاس قيام ابن الاخ والام مقام أبيه عند اجتماعه مع الاخ للام على قيامه مقام أبيه عند اجتماعه معه، ولو صح ذلك ليصح قياس ابن الاخ للاب والام عند اجتماعه مع الاخ للاب على ابن العم للاب والام عند اجتماعه مع العم للاب في قيام ابن العم مقام أبيه في التوريث وكان الميراث لابن الاخ من الاب والام دون الاخ من الاب كما أن الميراث لابن العم من الاب والام دون العم من الاب وليس كذلك، والفضل أيضا لا يقول به (مراد) أقول: قال في الدروس: لا ميراث لابن الاخ من الابوين مع الاخ للام، ولا لابن ابن الاخ من الابوين مع ابن أخ لام خلافا للفضل في المسألتين لاجتماع السببين، ويضعف بتفاوت الدرجتين.

٢٧٦

فان ترك ابنة اخ لاب وام، وبنى اخ لاب وام فان كانوا لاخ واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وان كان الاخ ابوالابنة غير الاخ ابى البنين، فلابنة الاخ النصف من الميراث نصيب ابنها، ولبنى الاخ النصف ميراث ابيهم.

فان ترك ابن اخ لام، وابن ابن [ابن] اخ لاب وام فالمال كله لابن الاخ للام لانه اقرب، وليس كما قال الفضل بن شاذان: ان لابن الاخ من الام السدس وما بقى فلابن ابن [ابن] الاخ للاب والام، لانه خلاف الاصل الذى بنى الله عزوجل عليه فرائض المواريث.

فان ترك ابن ابن ابن اخ لاب وام او لاب او لام، وعما او عمة، او خالا او خالة، فالمال لابن ابن ابن الاخ [للاب والام] فان ولد الاخ وان سفلوا فهم من ولد الاب، والعم والعمة من ولد الجد، والخال والاخله من ولدالجد، وولد الاب وإن سفلوا أحق بالميراث من ولد الجد وكذلك يجرى اولاد الاخت لاب كانت او لام او لاب وام هذا المجرى لا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة كما لايرث مع ولد الولد وان سفلوا اخ ولا اخت لاب كانوا او لام او لاب وام.

٥٦٢٢ - وروى ابن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن بكير بن اعين قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوتها لابيها(١) فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة للام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين).

٥٦٢٣ - قال(٢) (وجاء رجل إلى ابى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختها لابيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم، وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم(٣) ، فقال له الرجل: فان فرائض

___________________________________

(١) في الكافي والتهذيب " واخوتها وأخواتها لابيها " وهو الصواب، ولعل السقط من النساخ.

(٢) يعني بالسند المتقدم كما في الكافي ج ٧ ص ١٠٢.

(٣) كذا في التهذيب أيضا، وفي الكافي " للاخت من الاب السدس سهم ".

٢٧٧

زيد(١) وفرائض العامة على غير هذا ياابا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة اسهم هى من ستة تعول إلى ثمانية، فقال له أبوجعفر عليه السلام: ولم قالوا هذا؟ فقال: لان الله عزوجل قال: (وله اخت فلها نصف ما ترك) فقال ابوجعفر عليه السلام: فان كانت الاخت اخا؟ قال: ليس له الا السدس، فقال ابوجعفر عليه السلام: فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون ان للاخت النصف بأن الله عزوجل سمى لها النصف فان الله سمى للاخ الكل، والكل اكثر من النصف لانه عزوجل قال في الاخت: (فلها نصف ما ترك) وقال في الاخ: (وهو يرثها) يعنى جميع مالها ان لم يكن لها ولد فلا تعطون الذى جعل الله عزوجل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذى جعل الله له النصف تاما وتقولون في زوج(٢) وام واخوة لام واخت لاب فتعطون الزوج النصف والام السدس، والاخوة من الام الثلث، والاخت من الاب النصف تجعلونها من تسعة وهى ستة تعول إلى تسعة فقال: كذلك يقولون، فقال له ابو جعفر عليه السلام(٣) :

___________________________________

(١) المراد زيد بن ثابت بن ضحاك الانصاري الصحابي المدني، وكان أصحاب الفتوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ستة هو أحدهم، قال الشعبي غلب زيد الناس على اثنين الفرائض والقرآن.

وقال على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلى في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير (تهذيب التهذيب) هذا وروى الكليني ج ٧ ص ٤٠٧ عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية، وقد قال الله عزوجل " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية ".

(٢) في الكافي " جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل: أصحلك الله فكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا، قال: تقولون في أم وزوج واخوة لام واخت لاب يعطون الزوج - الخ ".

(٣) في الكافي " والاخت من الاب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة، قال: وكذلك تقولون، قال: فان كانت - الخ ".

٢٧٨

فان كانت الاخت اخا لاب، قال له الرجل: ليس له شئ فما تقول انت(١) ؟ فقال: ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الاب مع الام شئ).

باب ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والاخوات

إذا مات الرجل وترك امرأة واخا لاب او لاب وام او لام فللمرأة الربع وما بقى فللاخ(٢) ، وكذلك ان ترك امرأة واختا لاب او لاب وام او لام فللمرأة الربع وما بقى فللاخت.

فان ترك امرأة، واخا لام، واخا لاب وام، واخا لاب، فللمرأة الربع وللاخ من الام السدس، وما بقى فللاخ من الاب والام، وسقط الاخ من الاب.

فان ترك امرأة واخا واختا لام، او اخوة واخوات لام، واخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لاب فللمرأة الربع وللاخوة والاخوات من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخوة والاخوات من الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين، وسقط الاخوة والاخوات من الاب.

فان تركت امرأة زوجها واخا لاب او لام او لاب وام، فللزوج النصف وما بقى فللاخ.

وكذلك ان تركت زوجه واختها لاب او لام اولاب وام، فللزوج النصف، وما بقى فللاخت.

فان تركت زوجها، واخوة واخوات لام، واخوة واخوات لاب وام، واخوة واخوات لاب، فللزوج النصف، وللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقى فلاخوة والاخوات من الاب والام وهو السدس للذكر مثل حظ الانثيين، و سقط الاخوة والاخوات من الاب.

___________________________________

(١) في الكافي بعد قوله " أخا لاب " قال ليس له شئ، فقال الرجل لابي جعفر عليه السلام فما تقول أنت، فقال - الخ".

(٢) لان الاخ ليس بذى فرض فيأخذ الباقي.

٢٧٩

فان تركت زوجها واخا لام، واخا لاب وام، واخا لاب، فللزوج النصف، وللاخ من الام السدس، وما بقى فللاخ من الاب والام، وسقط الاخ من الاب.

وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والاخوات مع الزوج والزوجة على هذا.

باب ميراث الاجداد والجدات

٥٦٢٤ - روى محمد بن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد، فقال: ما اعلم احدامن الناس(١) قال فيها الابالرأى الا على بن ابى طالب عليه السلام(٢) فانه قال فيها بقول رسول الله صلى الله عليه واله)(٣) .

٥٦٢٥ - روى يحيى بن ابى عمران(٤) ، عن يونس، عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (الجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون).

٥٦٢٦ - وروى الحسن بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن جميل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان رسول الله صلى الله عليه واله اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حى،

___________________________________

(١) أى من الصحابة والتابعين غير الائمة المعصومين عليهم السلام. (م ت)

(٢) الاستثناء منقطع أو لان قول الائمة قول على عليه السلام. (م ت)

(٣) قال في النافع: وللجد المال ان انفرد لاب كان أو لام، وكذا الجدة، ولو اجتمع جد وجدة فان كانا لاب فلهما المال للذكر مثل حظ الانثيين وان كانا لام فالمال بينهم بالسوية، وإذا اجتمع الاجداد المختلفون فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح واحدا كان أو أكثر، ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل والباقي لمن يتقرب بالاب، والجد الادنى يمنع الاعلى، وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالاخ والجدة كالاخت.

(٤) يحيى بن أبي عمران له كتاب يروى عنه المؤلف باسناده إلى ابراهيم بن هاشم وكان تلميذ يونس بن عبدالرحمن، والظاهر هو الهمداني.

٢٨٠