من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 151286
تحميل: 9231


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 151286 / تحميل: 9231
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية).(١)

٥٦٢٧ - وروى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى قال: حدثنى حماد بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله البصرى، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (ان ابنتى ماتت وامى حية، فقال ابان بن تغلب: ليس لها شئ، فقال ابوعبدالله عليه السلام سبحان الله اعطها سهما يعنى السدس)(٢) .

٥٦٢٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن سعد بن ابى خلف عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: (سألته عن بنات الابنة وجد، فقال: للجد السدس، والباقى لبنات الابنة)(٣) .

___________________________________

(١) طريق المصنف إلى الحسين بن سعيد صحيح كما في الخلاصة، وظاهر هذه الصحيحة استحباب الطعمة للجد والجدة، قال في المسالك: عد م ارث الجد مع الابوين أو أحدهما هو المشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا الاابن الجنيد فانه جعل الفاضل عن سهام البنت والابوين للجدين أو الجدتين لكن على المشهور يستحب للابوين أو أحدهما أن يطعم سدس الاصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس، واطلاق السدس في الاخبار ظاهر في كونه سدس الاصل لاسدس نصيب المطعم خلافا لابن الجنيد، ويشتر ط زيادة نصيب المطعم عن السدس وكونه أحد الابوين وكون الطعمة لمن يتقرب به من الابوين دون من يتقرب بالاخر، فلو لم يحصل لاحد الابوين سوى السدس كالام مع الحاجب والاب مع الزوج لم يستحب له الطعمة، ولو زاد نصيب أحدهما دون الاخر اختص بالطعمة لوجود الشرط فيه دون الاخر، وظاهر الاخبار أنه متى زاد نصيب أحد الابوين عن السدس، استحب له طعمة السدس وان بقي للمطعم أقل من السدس كما لوكان الوارث بنتا وابوين أو بنتين وأحدهما، وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، وربما قيل باستحباب طعمة أقل الامرين من الزائد عن السدس ومنه، ووجهه من النص غير واضح.

(٢) ظاهر ه يدل على الوجوب وحملوه على الاستحباب فلعله لما هو الاصل في الارث أن الاقرب يمنع الابعد، وأنت خبير بأن وجوب اعطاء الابوين من نصيبهما شيئا على سبيل الطعمة غير توريث الذي هو مبني على الاقربية. (مراد)

(٣) " للجد السدس " ظاهره ينافي ماتقرر أن أولاد الاولاد في المرتبة الاولى من مراتب الارث عند عدم الاولاد، والجد في المرتبة الثانية الا أن يحمل على أنه يستحب أن تعطى بنات البنت الجد السدس على طريقة الطعمة، ويمكن أن يحمل الجد على جد البنات وهو أبوالاب دون جده (مراد) أقول: نقل في التهذيبين اجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر وأمثاله.

وظاهر المصنف العمل بهاكما يأتي منه - رحمة الله -

٢٨١

٥٦٢٩ - وروى الحسن بن على بن فضال عن عبدالله بن بكير، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ان رسول الله صلى الله عليه واله اطعم الجدة السدس، ولم يفرض الله عزوجل لها شيئا)(١) .

٥٦٣٠ - وروى يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن ابى جميله، عن أسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام (في ابوين وجدة لام، قال: للام السدس، وللجدة السدس،(٢) وما بقى وهو الثلثان للاب).

٥٦٣١ - وفي رواية معاوية بن حكيم، عن على بن الحسن بن رباط رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: (الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها)(٣) .

٥٦٣٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل مات وترك امرأته واخته وجده: فقال: هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم، وللجد سهمان).

٥٦٣٣ - وروى ابان، عن بكير، الحلبى عن احدهما عليهما السلام(٤) قال: (للاخوة

___________________________________________

(١) لايستفاد من الخبر وجه فعله صلى الله عليه وآله واطعامه هل كان على وجه الوجوب أو الاستحباب، ومع الشك كيف يمكن استظهار الاستحباب ومقتضى الاصل البراء‌ة.

(٢) قال في التهذيبين: انما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث كما تقدم في خبر جميل وزرارة.

(٣) استدل بها الشيخ على القول بالطعمة وقال: ان الطعمة انما يكون للجد والجدة إذا كان ولدهما حيا فأما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال.

(٤) السند كما في الكافي والتهذيب صحيح وفيهما عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام والظاهر أن المؤلف جمع بين رواية بكير عن أبي جعفر عليه السلام ورواية الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام.

٢٨٢

من الام الثلث مع الجد، وهو شريك الاخوة من الاب)(١) .

٥٦٣٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ترك اخاه لامه ولم يترك وارثا غيره فقال: المال له، قلت: فان كان مع الاخ للام جد؟ فقال: يعطى الاخ للام السدس، ويعطى الجد الباقى)(٢) .

٥٦٣٥ - وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الاخوة من الام مع الجد، فقال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد)(٣) .

٥٦٣٦ - و روى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابى الربيع عن ابى عبدالله عليه السلام (في الجد مع اخوة لام، قال: ان في كتاب على عليه السلام ان الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث).

٥٦٣٧ - وروى ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن اخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء)(٤) .

___________________________________

(١) عبارة الكافي والتهذيب عن أبي عبدالله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: " للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد " والمراد أن الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للاب فلهم الثلث وللجد الثلثان. (المرآة)

(٢) زاد في الكافي والتهذيب " قلت فان كان الاخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء " ويأتي تحت رقم ٥٦٣٧ وقال الفاضل التفرشي قوله " فان كان مع الاخ جد " أى من جانب الاب وهو المراد من الاحاديث الاتية.

(٣) احتمل العلامة المجلسي غير ماتقدم وجهين آخرين الاول أن يكون المراد أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث والباقي لكلالة الابوين أو الاب من الاخوة والاجداد ان كانوا والا يرد عليهم، الثاني أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للاب.

(٤) أراد الجد من قبل الاب لانه ان كان من قبل الام يعطى السدس ويعطى الجد الباقى كما تقدم.

٢٨٣

٥٦٣٨ - وروى ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابى الربيع عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان على عليه السلام يورث الاخ من الاب مع الجد ينزله بمنزلته)(١) .

٥٦٣٩ - وروى ابن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، والفضيل، و بريد ابن معاوية عن احدهما عليهما السلام (ان الجد مع الاخوة من الاب مثل واحد من الاخوة)(٢) .

٥٦٤٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وترك اخاه لابيه وامه، وجده، قال: المال بينهم اخوين كانا او مائة، فالجد معهم كواحد منهم، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة)(٣) .

٥٦٤١ - وروى حماد، عن حريز، عن الفضيل او غيرة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان الجد شريك الاخوة، وحظه مثل حظ احدهم ما بلغوا كثروا او قلوا).

٥٦٤٢ - وروى محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن اسماعيل الجعفى قال: سمعت ابا جعفر(٤) عليه السلام يقول: (الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف)(٥) .

٥٦٤٣ - وروى ابن ابى عمير، عن ابن مسكان، عن ابى بصير قال: قلت

___________________________________

(١) مؤيد للخبر السابق بل مبين له.

(٢) محمولة على اتحاد الجهة بأن كان الجد مع الاخوة للاب أو الاب والام أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها.

وقال في الدروس: المنفرد المال لاب كان أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الانثيين ان كانا لاب، وبالسوية ان كانا لام.

(٣) زاد في الكافي والتهذيب " قال: وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف، قال: وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين ".

(٤) في بعض النسخ " أبا عبدالله ".

(٥) يدل على جواز المبالغة فانه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في الكثرة. (م ت)

٢٨٤

لابى عبدالله عليه السلام: (رجل مات وترك ستة إخوة وجدا قال: هو كاحدهم))(١) .

٥٦٤٤ - وفي رواية يونس، عن سيف بن عميرة، عن اسحاق بن عمار، عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول (في ستة اخوة وجد قال: للجد السبع).

٥٦٤٥ - وروى ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل ترك اخوة واخوات من اب وام، وجدا، قال: الجد كواحد من الاخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين).

٥٦٤٦ - وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سئل عن ابن عم وجد، قال: المال للجد)(٢) .

٥٦٤٧ - وروى البزنطى، عن المثنى، عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (ابن اخ وجد، قال: المال بينهما نصفان).(٣)

٥٦٤٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن سعد بن ابى خلف، عن بعض اصحاب ابى عبدالله عليه السلام (في بنات اخت وجد، قال: لبنات الاخت الثلث، وما بقى فللجد).(٤)

٥٦٤٩ - وروى الحسن بن على بن النعمان، عن عبدالله بن نمير، عن الاعمش

___________________________________

(١) أى للجد السبع كما يأتي.

(٢) يدل على أن الجد مقدم على ابن العم لان الجد يتقرب من الميت بواسطة، و وكذا يرث جد الجد مع الاخوة يقومون مقام آبائهم ويرثون مع الجد لاختلاف وصلتها وكذا يرث جد الجد مع الاخوة (م ) وقال في المسالك: لا يمنع الجد وان قرب ولد الاخ وان بعد لانه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الاقرب فالاقرب، كذا لا يمنع الاخ الجد الابعد.

وقا ل العلامة المجلسي: الخبر محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الاخ لاختلاف الجهة.

(٤) زاد في الكافي والتهذيب " فأقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ ".

٢٨٥

عن سالم بن ابى الجعد (ان عليا عليه السلام اعطى الجدة المال كله)(١) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: انما اعطاها المال كله لانه لم يكن للميت وارث غيرها(٢) .

٥٦٥٠ - وروى عن على بن ابى طالب عليه السلام انه قال: (من اراد ان يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد)(٣) وروى ابن سيرين عن ابى عبيدة قال:(٤) حفظت عن بعض الصحابة في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضا.

وقال الفضل بن شاذان: اعلم ان الجد بمنزلة الاخ ابدا، يرث حيث يرث

___________________________________

(١) عبدالله بن نمير الهمداني الخارقي كوفي من رجال العامة وثقة ابن معين والعجلى وذكر ه ابن حبان في الثقات كما في تهذيب التهذيب يروى عنه هنا الحسن بن على بن النعمان الكوفي وثقة النجاشي، وأما سليمان بن مهران الاعمش فشيعي ذكر ه العامة في رجالهم وأثنوا عليه، وأما سالم بن أبي الجعد الاشجعي عنونه العسقلاني في التهذيب ونقل عن جماعة توثيقه هذا الخبر هنا وهو من طريقهم لانهم ربما يتمسكون بظاهره ولا يورثون ابن الاخ مع الجد روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم: " نشر أبوعبدالله عليه السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها: ابن أخ وجد المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشئ "، فيقال: ان هذا الكتاب خط على عليه السلام واملاء رسول الله صلى الله عليه وآله ".

(٢) وقال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه أعطاها المال لما لم يكن غيرها ممن هو اولى منها أومثلها بالميراث، وليس في الخبر أنه اعطاها مع وجودهم.

(٣) في النهاية اقتحم الانسان الامر العظيم وتقحمه إذا رمى بنفسه من غير روية وتثبت، ومنه حديث على عليه السلام " من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض في الجد " أى يرمى بنفسه في معاظم عذابها.

أقول: جرثوم الشئ أصله وجمعه جراثيم وجرثومة النمل قريته(٤) هو محمد بن سيرين البصرى من الفقهاء قا ل ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا اماما كثير العلم ورعا، والمراد بابي عبيدة حذيفة بن اليمان الصحابي المعروف بقرينة رواية ابن سيرين عنه، أو الصحيح " أبوعمرو عبيدة السلماني".

٢٨٦

ويسقط حيث يسقط(١) ، وغلط الفضل في ذلك لان الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الاخ(٢) ، ويرث الجد من قبل الاب مع الاب، والجد من قبل الام مع الام، ولا يرث الاخ مع الاب والام(٣) ، وابن الاخ يرث مع الجد ولا يرث مع الاخ، فكيف يكون الجد بمنزلة الاخ ابدا؟ وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟ بل الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم، فاما ان يكون ابدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ فلا.

وذكر الفضل بن شاذان من الدليل على ذلك:

٥٦٥١ - ما رواه فراس، عن الشعبى، عن ابن عباس(٤) انه قال: (كتب إلى على بن ابى طالب عليه السلام في ستة اخوة وجد ان اجعله كأحدهم وامح كتابى).

فجعله على عليه السلام سابعا معهم وقوله عليه السلام (وامح كتابى) كره ان يشنع عليه

___________________________________

(١) في الكافي ج ٧ ص ١١٦ قال الفضل بن شاذان: ان الجد بمنزلة الاخ يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ، وذلك أن الاخ يتقرب إلى الميت بابي الميت وكذلك الجد يتقرب إلى الميت بابي الميت، فلما استويا في القرابة وتقربا من جهة واحدة كان فرضهما وحكمهما واحدا.

وقال استاذنا الشعراني - رحمه الله - رأي الفضل هو المشهور وكلام الصدوق غير وارد عليه لان ارث رجلين من رجل واحد انما يكون إذا كان في مرتبة واحدة فلابد أن يسقط أحدهما مع سقوط الاخر، والاخ يسقط مع ولد الولد، والجد في مرتبته فيجب أن يسقط أيضا وليس هذا قياسا.

(٢) مذهب الفضل هو عدم توريث الجد مع ولد الولد كما هو المشهور عنه، والقول بتوريثه خلاف المشهور مع أن الفضل يقول: يرث الجد حيث يرث الاخ ولم يقل يرث الاخ حيث يرث الجد لكنه قال: يسقط حيث يسقط.

(٣) انما كان اعطاء الجد السدس مع الاب وكذا الجدة مع الام على سبيل الطعمة لا التوريث كما تقدم، وظاهر كلام المؤلف يدل على أن مذهبه التوريث وهو خلاف المشهور أيضا، وقد تقدم منه ما يدل على المشهور.

(٤) فراس - بكسر أوله وبمهملة - من رجال العامة وقالوا كوفي ثقة روى عن الشعبي عامر بن شراحيل وهو ثقة عندهم مشهور فقيه فاضل.

٢٨٧

بالخلاف على من تقدمه، وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان لان هذا الخبر انما يثبت ان الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم، وليس يثبت كونه ابدا بمنزلة الاخ ولا يثبت انه يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ.

وروى مخالفونا ان عمر توفى ابن ابنه وترك اخوين فسأل عمر زيدا(١) عن ذلك، فقال له زيد: ارى المال بينكم اثلاثا فأخذ عمر بقول زيد فجعل نفسه وهو الجد اخا، واما ابن مسعود رضى الله عنه فانه قال في اخ لاب وام، واخ لاب وجد: ان المال بين الاخ للاب والام والجد نصفان ولا شئ للاخ للاب، فجعل الجد ههنا اخا كأن الميت ترك اخوين لاب وام واخا لاب، فجعل الجد اخا وهذا موافق لما نقوله.

فان ترك الرجل اخا واختا لام، وجدا وجدة من قبل الام، واختا لاب وام، واخا لاب، فللاخ والاخت من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخت للاب والام، وسقط الاخ من الاب.

فان ترك اخوة واخوات لام، وجدا وجدة لام، واخوة واخوات لاب وام وجدا وجدة لاب، واخوة واخوات لاب، فللاخوة والاخوات من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث، والذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخوة والاخوات للاب والام والجد والجدة من قبل الاب، للذكر مثل حظ الانثيين، وسقط الاخوة والاخوات من الاب.

فان ترك اخا لام، وجدا لام، واخا لاب وام، وجدا لاب، واخا لاب، فللاخ للام والجد للام الثلث بينهما بالسوية.

وما بقى فللاخ للاب والام والجد للاب بينهما نصفان، وسقط الاخ للاب.

فان ترك امرأة، واخا لام وجدا لاب، فللمرأة الربع وللاخ من الام والجد للام الثلث بينهما بالسوية، وما بقى فللاخ للاب.

___________________________________

(١) يعني زيد بن ثابت وقد تقدمت ترجمته.

٢٨٨

فان تركت امرأة زوجها، وابن ابنها، وجدا، واخوة واخوات لاب وام، فللزوج الربع، وللجد السدس(١) وما بقى فلابن الابن، وسقط الاخوة والاخوات.

فان تركت زوجها، وابويها، وجدها ابا امها فللزوج النصف وللام الثلث، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه(٢) فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال وللاب السدس.

فان ترك الرجل ابويه، وجد الاب وجدا لام، فللام السدس، وللجد من قبل الام السدس، وللاب النصف، وللجد من قبل الاب السدس.

فان ترك الرجل اباه، وجده ابا امه فالمال للاب.

فان ترك امه، وجده ابا ابيه، فالمال لامه لان الجد ابا الاب انما له السدس من مال ابنه طعمة، وكذلك الجد ابوالام انما له السدس من مال ابنته طعمة.

فان ترك الرجل امرأته، وابويه، وجده ابا ابيه، وجده ابا امه فللمرأة الربع، وللام السدس، وللجد ابى الام السدس، وللجد ابى الاب السدس، وللاب الباقى.

فان تركت امرأة زوجها، وابويها، وجدها ابا ابيها،، وجدها ابا امها فللزوح النصف، وللام السدس، وللجد ابى الام السدس، وللاب السدس، وسقط الجد ابوالاب.

وهذا هو الموضع الذى لا يرث فيه الجد ابوالاب مع الاب، والعلة في ذلك ان الجد انما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه الا السدس سقط من الطعمة.

فان تركت امرأة زوجها، وابويها، وجدها ابا ابيها وجدها ابا امها

___________________________________

(١) ظاهر كلامه الارث لا الطعمة.

(٢) هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا، فظهر أن المصنف يقول بالطعمة وجوبا وبالارث فيما ورد فيه النص لخبر سعد بن أبي خلف وغيره. (م ت)

٢٨٩

واخوة واخوات لاب او لاب وام، فللزوج النصف، وللام السدس، وللجد ابى الاب السدس، وما بقى فللاب، وسقط الجد ابوالام، وهذا هو الموضع الذى لا يرث فيه الجد ابوالام مع الام، والعلة في ذلك ان الاخوة والاخوات من قبل الاب والام او الاب حجبوا الام عن الثلث فردوها إلى السدس، فلما لم تأخذ الام الا السدس سقط ابوها من الطعمة من مالها.

فان تركت جدا او جدة لاب او لام، وعما او عمة، او خالا او خالة، فالمال للجد او الجدة، وسقط العم والعمة والخال والخالة، ولا يرث مع الجد والاخ، ولا مع الاخت ولا مع ابن الاخ، ولا مع ابن الاخت، ولا مع ابنه الاخ، ولا مع ابنة الاخت عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة، ولا ابن عم ولا ابن عمة، ولا ابن خال ولا ابن خالة.

وولد الاخ وولد الاخت وان سفلوا فهم احق بالميراث من الاعمام والعمات والاخوال والخالات، ولا قوة الا بالله.

احق بالميراث من الاعمام والعمات والاخوال والخالات، ولا قوة الا بالله.

باب ميراث ذوى الارحام  (١)

إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم، وكذلك ان ترك عمين او ثلاثة اعمام او اكثر، فالمال بينهم بالسوية.

فان ترك اعماما وعمات، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك عمين احدهما لاب وام، والاخر للاب، فالمال للعم من الاب والام، وسقط العم للاب فان ترك عما لاب وام، وعما لام، فللعم من الام السدس، وما بقى فللعم للاب والام، وكذلك ان ترك عمة لاب، وعمة لام، فللعمة من الام السدس، وما بقى فللعمة من الاب.

___________________________________

(١) أي ممن ليس فيهم نص وانما يرقون بآية " واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ". (م ت)

٢٩٠

فان ترك خالا، فالمال كله للخال، وكذلك ان ترك خالين او ثلاثة، او اكثر فالمال بينهم بالسوية.

فان ترك اخوالا وخالات، فالمال بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء.

فان ترك خالين احدهما لاب وام، والاخر للاب، فالمال للخال من الاب والام [وسقط الخال للاب].

فان ترك خالين أحدهما لام، والاخر لاب وام، فللخال من الام السدس وما بقى فللخال للاب والام، وكذلك ان ترك خالا لاب، وخالا لام، فللخال من الام السدس، وما بقى فللخال من الاب، وكذلك ان ترك خالة لام، وخالة لاب، فللخالة من الام السدس، وما بقى فللخالة من الاب.

فان ترك ثلاثة اخوال متفرقين، وثلاثة اعمام متفرقين، فللخالين الثلث من ذلك للخال من الام السدس من الثلث، وللخال للاب والام خمسة اسداس الثلث وسقط الخال من الاب، وللعمين الثلثان للعم من الام السدس من الثلثين، وللعم من الاب والام خمسة اسداس الثلثين، وسقط العم للاب، وحسابه من ستة وثلاثين(١) للخال من الام من ذلك سهمان، وللخال للاب والام عشرة اسهم، وللعم من الام من ذلك اربعة اسهم، وللعم من الاب والام عشرون سهما.

فان ترك خالين لاب وام، وخالين لام وعمين لاب وام، وعمين من الام فللخالين من الام ثلث الثلث اربعة من ستة وثلاثين، وللخالين من الاب والام ثلثا الثلث ثمانية من ستة وثلاثين، وللعمين من الام ثلث الثلثين ثمانية من ستة وثلاثين وللعمين من الاب والام ستة عشر من ستة وثلاثين.

___________________________________

(١) بل من ثمانية عشر لان أصل الفريضة من ثلاثة واحد منها للخالين وهو الثلث ينكسر عليهما في مخرج السدس واثنان للعمين ينكسر عليهما في مخرج السدس أيضا، ولتماثل المخرجين يكتفي بأحدهما فيضرب الستة في ثلاثة يصير ثمانية عشر، نصيب الخالين منها ستة واحدها للخال من الام وخمسة للآخر، ونصيب العمين اثنا عشر اثنان منها للعم من قبل الام وعشرة للعم الآخر، وكذا الكلام في المسألة الآتية. (مراد)

٢٩١

فان ترك اخوالا وخالات، واعماما وعمات، فللاخوال والخالات الثلث بينهم [بالسوية] الذكر والانثى فيه سواء، وللاعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك خالا لاب، وعما لام، فللخال من الاب الثلث، وللعم للام الثلثان.

فان ترك خالا لام، وعما لاب، فللخال للام الثلث لانه ليس احدمن قبل الام يشاركه في الميراث(١) ، وللعم من الاب الثلثان.

فان ترك عما لاب، وابن عم لاب وام، فالمال لابن العم للاب والام لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلاة الام وهذا غير محمول على اصل(٢) بل مسلم للخبر الصحيح الوارد عن الائمة عليهم السلام.

فان ترك ابنى عم احدهما اخ لام، فالمال للاخ من الام.

فان تركت امرأة ابني عم احدهما زوج، فللزوج النصف، والنصف الاخر بينهما نصفان.

فان ترك الرجل ابنة عم لاب وام، وابنة عم لام، فلا بنة العم من الام السدس، وما بقى فلا بنة العم للاب والام.

وكذلك إذا ترك ابنة خال لاب وام، وابنة خال لام، فلا بنة الخال للام السدس، وما بقى فلابنة الخال للاب والام.

وان ترك خالا، وجدة لام، فالمال لجدة الام، وسقط الخال(٣) ، وغلط

___________________________________

(١) لعله يريد أن الخال يرث بسبب القرابة من الام وليس له مشارك من أهل الارث في تلك القرابة فيجب أن يرث تمام حصة الام. (مراد)

(٢) اذ الاصل أن يمنع الاقرب الابعد وان كان الابعد ذا جهتين لكن تلك المسألة اجماعية مخالفة لذلك الاصل ولذلك لوكان بدل العم الخال، أو بدل ابن العم بنت العم أو ابن الخال تغير ذلك الحكم إلى الاصل. (مراد)

(٣) لان الجدة شريكة الاخ، والخال لا يرث معه، فالاصل أن لا يرث مع من هو في مرتبته ولان قرابة الخال للميت بواسطة الجدة لانه ابنها أو في مرتبته. (مراد)

٢٩٢

الفضل بن شاذان في قوله المال بينهما نصفهما نصفان بمنزلة ابن الاخ والجد.

وترك عما، وابن اخت، فالمال لابن الاخت.

فان ترك عما، وابن اخ، فالمال لابن الاخ، وغلط يونس بن عبدالرحمن في قوله المال بينهما نصفان(١) وانما دخلت عليه الشبهة في ذلك لانه لما رأى ان بين العم وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الاخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما جميعا طريق من الاب قال: المال بينهما نصفان، وهذا غلط لانه وان كانا جميعا كما وصف فان ابن الاخ من الولد الاب والعم من ولد الجد، وولد الاب احق واولى بالميراث من ولد الجد وان سفلوا(٢) ، كما ان ابن الابن احق من الاخ لان ابن الابن من ولد الميت والاخ من ولد الاب، وولد الميث احق بالميراث من ولد الاب وان كانوا في البطون سواء.

فان ترك ابنة خالته، وعمة امه، فالمال لابنة خالته لان ابنة الخالة من ولد الجدة، وعمة الام من ولد جدة الام، وولد جدة الميت اولى بالميراث من ولد جدة ام الميت، وكذلك ان ترك عم امه، وابن خاله، فالمال لابن خاله.

فان ترك عمة امه، وابنة خالته، فقد استويا في البطون الا ان عمة الام من ولد جدة الام، وابنة الخالة من ولد جدة الميت، فابنة الخالة احق بالمال كله، وكذلك ابن الخالة.

فان تركت امرأة زوجها، وعمتها، وخالتها، فللزوج النصف، وللخالة الثلث، وما بقى فللعمة بمنزلة زوج وابوين فللزوج النصف، وللام الثلث، وللاب

___________________________________

(١) لم أر قائلا بهذا القول غيره. (المرآة)

(٢) فينتهى ابن الاخ إلى من هو في المرتبة الاولى من الارث والعم ولد الجد ينتهى إلى من هو في المرتبة الثانية، وانما يقوم الابن مقام الابن مقام الاب ولا يقوم الاب مقام الابن في الارث ألا ترى أن الابن لا يتغير عن مرتبة الاب وان كان قد يمنعه من هو أقرب في تلك المرتبة كالابن يمنع ابن الابن وهما في المرتبة الاولى من الميراث، والجد أبوالاب مرتبته بعد مرتبة الاب بدرجة فهو أبدا في المرتبة الثانية من الارث. (مراد)

٢٩٣

السدس.(١) فان ترك خالا وخالة، فالمال بينهما نصفان، وكذلك ان ترك ابن خال و ابن خاله، فالمال بينهما نصفان.

فان ترك خالة الام، وعمة الاب، فلخالة الام الثلث، ولعمة الاب الثلثان.

فان ترك عما، وخالا، فللخال الثلث، وللعم الثلثان.

فان ترك ابن اخت لام، وابنة اخ لام، فالمال بينهما نصفان، وكذلك ابنة اخت لام، وابن اخ لام، لان الذكر والانثى من الاخوة للام في الميراث سواء.

فان ترك ثلاثة بنى اخوات متفرقات، فلا بن الاخت من الام السدس، وما بقى فلا بن الاخت للاب والام.

فان ترك ثلاث بنات اخوات متفرقات مع كل واحدة منهن اخوها، فلابنة الاخت للام ولاخيها السدس بينهما بالسوية، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام ولاخيها، للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك ابنة اخت، وابن اخت امهما واحدة، فالمال بينهما للذكر مثل حظ ا لانثيين، وان كانا من اختين فالمال بينهما نصفان، وكذلك ان كانوا خمسة بنى اخت، وابنة اخت اخرى، فلبنى الاخت النصف بين الخمسة، ولابنة الاخت الاخرى النصف، وعلى هذا الحساب كل ما كان من هذا الضرب، لان كل ذى رحم انما يأخذ نصيب الذى يجره.

فان ترك ابنة اخت لاب، وابن ابن اخت لاب وام، فالمال لابنة الاخت للاب، وسقط الاخر.

___________________________________

(١) قوله " وللام الثلث " أى حيث لا يكون للام حاجب وهناك كذلك، اذ المفروض أن ليس للميت ولد ولا اخوة وان قلنا بأن حجب الاخوة لا يتوقف على وجود الاب وانما قلنا ان المفروض ذلك اذ لا يعقل وراثة العمة والخالة مع وجود الولد والاخوة. (مراد)

٢٩٤

فان ترك ثلاثة بنى ابنة اخت لاب وام، وثلاثة بنى ابنة اخت لاب، وثلاثة بنى ابنة اخت لام، فلبنى ابنة الاخت من الام السدس، وما بقى فلبنى ابنة الاخت للاب والام، وسقط بنوابنة الاخت من الاب، وغلط الفضل بن شاذان في هذة المسألة وأشباهها، فقال: لبني ابنة الاخت للاب والام النصف، ولبنى ابنة الاخت من الام السدس، وما بقى يرد عليهم على قدر انصبائهم.

فان ترك ابنة اخيه لابيه وامه، وابنة اخيه لابيه، فالمال لابنة الاخ للاب والام.

فان ترك عشر بنات اخ لام، وابنة أخ لاب وام، فلبنات الاخ للام السدس بينهن بالسوية، وما بقى فلا بنة الاخ للاب والام.

فان ترك ابنتى اختين لام، وابنة اخت لاب وام، فلا بنتى الاختين للام الثلث، وما بقى فلا بنة الاخت للاب والام.

فان ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين، وثلاث بنات أخوات متفرقات، فاصل حسابه من ستة، لابنة الاخت من الام وابنة الاخ من الام الثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم، وبقى الثلثان لابنة الاخت من الاب والام الثلث من هذا الثلثين ولابنة الاخ من الاب والام ثلثاه، فلم تستقم الاربعة بينهما فضربنا ستة في ثلاثة فبلغ ثمانية عشر، لابنة الاخت من الام وابنة الاخ من الام الثلث ستة اسهم بينهما نصفان وبقى اثنا عشر، لابنة الاخ للاب والام من ذلك ثمانية، ولابنة الاخت من الاب والام اربعة.

فان ترك ابنة ابنة اخ لاب وام، وابنة ابن أخ للاب، فالمال لابنة ابنة الاخ للاب والام، لان الاخ للاب لايرث مع الاخ للاب والام، فكذلك من يتقرب به، وكذلك ابن الاخ للاب لايرث مع الاخ للاب والام، وليست العصبة من دين الله عزوجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه واله(١) .

__________________________________

(١) المراد بالعصبة التعصب وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن والاب ومن يدلى بهما من غير رد على ذوى السهام. والقائلون به لا يورثون الاخت مع الاخ ولا العمة مع العم وهو خلاف صريح قوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والاقربون ".

٢٩٥

فان ترك ابن اخ لام وهو ابن اخت لاب، وترك ابن اخت لاب وام، فلابن الاخ من الام السدس، وما بقى فلابن الاخت للاب والام.

 (١) فان ترك ابنة اخت لام وهى ابنة اخ لاب، وابنة اخت لاب وام، فلا بنة الاخت للام السدس، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام.

فان ترك ابنة اخت لام وهى ابنة اخ لاب، وابنة اخت لاب وام، واختا لام، واختا لاب، فللاخت للام السدس، وما بقى فللاخت للاب، وسقط ابنتا الاختين لانهما قد نزلتا ببطن.

فان ترك ابنة اخت لاب وهى ابنة اخ لام، وابنة اخت لاب وام وخالة لام هى عمة لاب، وخالة لاب وام، فلابنة الاخت للام السدس، وليس لها من جهة انها ابنة اخ لاب شئ، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام، وسقطت خالة الام التى هى عمة الاب، وخالة الاب والام جميعا.

فان ترك ابن ابنة اخت، وابن ابن اخت فالمال بينهما على ثلاثة اسهم ان كانت امهما واحدة(٢) لابن ابن الاخت الثلثان، ولابن ابنة الاخت الثلث وان كانا من اختين فالمال بينهما نصفان.

فان ترك ابن ابنة اخ لاب وام، وابنة ابن اخ لاب وام، فان كان ابن الاخ

___________________________________________

(١) قوله " وهو ابن أخت لاب " كأن تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل فولدت منه ولدا وكان لابيه بنت من غير أمه فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الاخ للاب والاخت للام أو بالعكس.

وفي بعض النسخ " وهو ابن اخ لاب " وهذا لا يتصو رالا ان يكون هو ابن أخ لاب وأم، وعليه فلم يكن هناك ابن أخ لام حتى يكون له السدس، ويمكن أن يكون لفظه " هو " زائدة كما قال التفرشي (ره) وقد حكها بعض المصححين في بعض النسخ.

(٢) قوله " فالمال بينهما على ثلاثة أسهم ان كانت أمهما واحدة - الخ " ضمير " بينهما " للابنين الوارثين، وأما ضمير " امهما " فاما لهما فلا بد من اضمار مضاف أى أم مورثهما وهي اخت الميت، واما لمورثهما فيلزم تفكيك الضمير. (مراد)

٢٩٦

وابنة الاخ ابوهما واحد(١) ، فلا بن ابنة الاخ الثلث، ولا بنة ابن الاخ الثلثان فان كان ابوابنة الاخ غير ابى ابن الاخ فالمال بينهما نصفان، يرث كل واحد منهما ميراث جده.

فان ترك ابن ابنة اخ لاب وام، وابنة ابنة اخ لاب وام، فان كانت امهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وان لم يكن امهما واحدة فالمال بينهما نصفان.

فان ترك ابن ابنة اخ لام، وابن ابنة اخ لاب، فلا بن ابنة الاخ للام السدس وما بقى فلا بن ابنة الاخ للاب.

فان ترك ابنة ابنة اخ لاب وام، وابنة اخ لام، فالمال لابنة الاخ للام لانها اقرب.

فان ترك ثلاث بنات اخوات متفرقات، فلابنة الاخت من الام السدس، و ما بقى فلابنة الاخت من الاب والام، وسقطت ابنة الاخت من الاب لان امها لا ترث مع الاخت للاب والام.

وان ترك خمسة بنى اخت، وابنة اخت اخرى، فلخمسة بنى الاخت النصف ولابنة الاخت الاخرى النصف.

فان تركت امرأة زوجها، واخاها لامها، وابن عمها، وابن ابنتها، فللزوج الربع، وما بقى فلابن الابنة، وسقط الباقون.

فان ترك الرجل ابن ابنة، وابنة ابنة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ان كانت امهما واحدة وكانت الابنة ماتت وتركتهما.

فان ترك ابنة ابنة، وابنة ابنة ابن، فالمال لابنة البنت لانها اقرب ببطن.

فان ترك ابن ابنة ابن، وابن ابنة ابنة، فلابن ابنة الابن الثلثان، ولا بن ابنة

___________________________________

(١) كما إذا مات زيد وكان له أخ هو عمرو ولعمر وابن هو بكر وابنة هي زينب وكان لزينب ابن هو خالد، ولبكر ابنة هي هند، كان لهند الثلثان ميراث أبيها بكر، ولخالد الثلث ميراث أمه زينب. (مراد)

٢٩٧

الابنة الثلث، وكذلك ان ترك ابن ابن ابنة، وابنة ابنة ابن، فلا بنة ابنة الابن الثلثان ولابن ابن الابنة الثلث.

فان ترك بني ابنة، وابنة بنت اخرى، فلبنى البنت النصف، ولا بنة البنت الاخرى النصف، وكذلك ان ترك عشر بنات ابنة، وابنة بنت اخرى، فلعشر بنات البنت النصف عشرة اسهم من عشرين سهما، ولابنة البنت الاخرى النصف الباقى، وكذلك ان ترك عشرة بنى ابنة، وابنة ابنة اخرى فلعشرة بنى الابنة النصف، و لا بنة الابنة الاخرى النصف.

فان ترك ابنة ابنة ابنة، وابنتى ابنة ابنة اخرى، وثلاث بنات ابنة ابنة اخرى فهذه من ثمانية عشر لابنة ابنة الابنة ستة اسهم، ولا بنتى ابنة الابنة ستة اسهم بينهما لكل واحدة منهما ثلاثة اسهم ولثلاث بنات ابنة الابنة ستة اسهم لكل واحدة سهمان.

فان ترك ابنة ابن ابنة، وابنة ابنة ابنة جدتهما واحدة، وابنة ابنة ابنة اخرى فالمال بينهن على ستة، لابنة ابن الابنة سهمان، ولابنة ابنة الابنة سهم واحد، ولابنة ابنة الابنة الاخرى ثلاثة اسهم.

فان ترك ابنة ابنة ابنة، وابنة اخ، فالمال لابنة ابنة الابنة.

فان ترك ابنة ابنة ابنة، وثلاث بنات اخوات متفرقات فالمال كله لابنة ابنة الابنة، وليس ترث بنات الاخوة والاخوات مع بنات البنات وان سفلن شيئا.

فان تركت امرأة ابن ابنتها، أو ابنة ابنتها، وزوجها، واخاها لامها او لابيها وامها، وابن عمها، فللزوج الربع، ومابقى فلولد الابنة.

فان ترك الرجل عما، وابن ابنة، أو ابنة ابنة، فالمال كله لولد الابنة، وسقط العم من جهتين احديهما لان ولد الابنة هم ولد الميت والعم ولد الجد، وولد الميت نفسه احق واقرب من ولد الجد، واما الاخرى فان بين العم وبين الميت ثلاثة بطون لان العم يتقرب بالجد والجد يتقرب بالاب والاب يتقرب بنفسه، وبين ابنة الابنة وبين الميت بطنان لان ولد الابنة يتقربون بالابنة، والابنة تتقرب بنفسها، فولد الابنة اقرب في البطون واقرب في النسب، والجد لايرث مع

٢٩٨

الولد شيئا، والعم انما يتقرب بمن لايرث، وولد الولد يتقربون بمن يرث، فهم احق بالمال، ولا قوة الا بالله وبالله التوفيق.

والاخ وولد الاخ في هذا بمنزلة العم لا ميراث لهم مع ولد الابنة.

فان ترك اخا لام، وابنة اخ لاب وام، وابنة ابنة، وابن ابنة، فالمال لابنة الابنة وابن الابنة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك ابنة اخته لابيه، وابنة اخته لامه، وعصبته، فلا بنة الاخت للام السدس، وما بقى فلا بنة الاخت للاب، وسقط العصبة.

فان ترك عمة لاب وام، وعمة لاب، فالمال للعمة من الاب والام.

فان ترك عما، وابن اخت، فالمال لابن الاخت، لان ولد الاخوة يقومون مقام الاخوة، والعم لا يقوم مقام الجد، ولان ولد الاخوة من ولد الاب، والعم من ولد الجد، ولان ابن الاخ يرث مع الجد، وابن الجد لا يرث مع الاخ عند الجميع، وكذلك ان ترك عما، وابن اخ، فالمال لابن الاخ.

فان ترك ابنة عم لاب وام، وابنة عم لام، فلا بنة العم للام السدس، وما بقى فلا بنة العم للاب والام، وكذلك ابنة خال لام، وابنة خال لاب وام، فلابنة الخال من الام السدس، وما بقى فلابنة الخال من الاب والام.

فان ترك بنات عم، وبنى عم، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك بنات خال، وبنى خال، فالمال بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء.

فان ترك ابن عم، وابنة عمة، فلابن العم الثلثان، ولابنة العمة الثلث.

فان ترك ابن عمته، وابنة عمته، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك عما لام، وخالا لاب وام، فللخال الثلث نصيب الام(١) ، وللعم للام الباقى نصيب الاب.

فان ترك ابنة عمته، وعمة ابيه، فالمال كله لابنة العمة.

___________________________________

(١) اذ لا مشارك له في التوريث من جانب الاب لينقله إلى السدس. (مراد)

٢٩٩

فان ترك عشرة بنى عمة، وابنة عمة اخرى، فلعشرة بني العمة النصف، ولا بنة العمة الاخرى النصف الباقى.

فان ترك عمة لاب، وعمة لاب وام، فالمال للعمة من الاب والام.

فان ترك خمس بنات عمة من اب وام، وابنة عمة لام، وابنة عمة لاب، فلخمس بنات العمة للاب والام خمسة اسداس المال، ولابنة العمة للام السدس وسقطت ابنة العمة للاب.

فان ترك ابنتى عم، وابنة عم آخر، فلابنتى العم النصف بينهما، ولابنة العم الاخر النصف الباقى، وكذلك ان كانوا بنى عم.

فان ترك ثلاث بنات اعمام متفرقين، او ثلاث بنات بنات اعمام متفرقين او بنات عمات متفرقات فهو على ما بينت(١) من امر بنات الاخوال وبنات العمات وبنات بنات العمات.

فان ترك خمسة بنى بنات اعمام لاب وام، وابنة ابنة عم لام، فلا بنة ابنة العم للام السدس، وما بقى فلخمسة بنى بنات الاعمام للاب والام.

فان ترك ثلاثة بنى بنات عم لاب وام، وابنة ابنة عم لاب وام وهى ابنة ابنة عم غيره(٢) ، وابنة ابنة عم لام فهي من ستة وثلاثين سهما، لابنة ابنة العم للام السدس ستة، ولابنة ابنة العم للاب والام خمسة عشر، ولثلاثه بنى بنات عم لاب وام خمسة عشر، لكل واحد منهم خمسة.

فان ترك ابنة عم ابيه، وابنة ابنة عمه، فالمال لابنة ابنة عمه، وسقطت ابنة عم ابيه لان هذا كانه ترك جد ابيه وعما، فالعم احق من جد الاب(٣) .

___________________________________

(١) وهو أنه لمن انتسب بالام السدس، ولمن انتسب بالاب والام خمسة أسداس، ويسقط من انتسب بالاب. (مراد)

(٢) أى غير العم الذي له ثلاثة بنى بنات، وحاصله أن يكون للميت عمان لاب وأم كانت لاحدها ثلاثة بنى بنات، وللاخر ابنة ابنة، وله عم آخر للام له أيضا ابنة. (مراد)

(٣) لان العم من ولد جد الميت يقوم مقامه فيكون أحق من جد أبي الميت، اذكما أن جد الميت أحق به من جد أبيه كذلك من يقوم مقام جده أحق من جد أبيه. (مراد)

٣٠٠