من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 151226
تحميل: 9225


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 151226 / تحميل: 9225
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

فان ترك عمة لاب وهى خالة لام، وخالة لاب وام، وعمة لاب، فهى من ثمانية عشر سهما، للخالة من الام التى هى عمة للاب سدس الثلث واحد من ثمانية عشر سهما، للخالة للاب والام خمسة أسداس الثلث، وهي خمسة من ثمانية عشر وللعمة للاب نصف الثلثين، وهى ستة من ثمانية عشر، وللعمة للاب التى هى خالة الام ايضا نصف الثلثين، وهو ستة وقد أخذت سدس الثلث فصار هى في يدها سبعة.

فان ترك خالته، وعمته، وامرأته، فللمرأة الربع، وللخالة الثلث، وما بقى فللعمة.

فان تركت امرأة زوجها، وخالتها، وعمتها، فللزوج النصف، وللخالة الثلث وما بقى فللعمة، دخل النقصان على العمة كما دخل على الاب إذا تركت المرأة زوجا وابوين.

فان ترك امرأته، وبنى عمته، وبنات خاله، فللمرأة الربع، ولبنى الخال وبنات الخال الثلث بينهم الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فلبنى العمة.

فان ترك اخوالا وخالات، وابن عم، فالمال للاخوال والخالات بينهم بالسوية وسقط ابن العم لانه قد سفل ببطن.

فان ترك ابنة العم، وابن العمة، فلابنة العم الثلثان، ولابن العمة الثلث.

فان ترك عمة الام، وخالة الاب، فلعمة الام الثلث، ولخالة الاب الثلثان.

فان ترك ابن عم لام، وابن ابنة عمة لاب وام، فالمال لابن العم للام.

فان ترك ابن عم، وابنة عم، وخالا، فالمال للخال.

ولا ترث الخالات والعمات، ولا الاعمام والاخوال، ولا أولادهم مع اولاد الاخوة والاخوات وأولاد اولادهم شيئا لان اولاد الاخوة والاخوات من ولد الاب والاعمام والاخوال والعمات والخالات من ولد الجد، وولد الاب وان سفلوا احق واولى من ولد الجد.

٣٠١

فان ترك جدا ابا الام وابن اخ لام، فكأنه ترك اخوين لام(١) فالمال بينهما نصفان.

فان ترك جدا ابا الام، وعما لام، وابن اخ لام، وابن ابن عم، فالمال بين الجد وبين ابن الاخ نصفان، وسقط الباقون.

فان ترك جدته ام امه، وخالا، وخالة، وعما، وعمة، فالمال للجدة ام الام لانها اقرب ببطن، وكذلك ان كان بدل الجدة جدا من الام لان الجدة والجد انما يتقربان بالام، والاعمام والاخوال يتقربون بالجد، ومن يتقرب بالام كان اقرب واحق بالمال ممن يتقرب بالجد، والخال انما هو ابن اب الام فكيف يرث مع اب الام.

فان ترك جدا ابا الام وابنة اخت لاب وام، فللجد ابى الام السدس(٢) وما بقى فلا بنة الاخت للاب والام.

فان ترك امرأته، وجدا ابا امه، وابنتى اخت لام، وابنتى اخت لاب وام، فللمرأة الربع، وللجد ابى الام السدس، ولا بنتى الاخت للام السدس، وما بقى فلا بنتى الاخت من الاب والام.

فان تركت المرأة زوجها، وجدها ابا امها، وابن اختها لابيها، وابنة اخيها لابيها وامها، فللزوج النصف، وللجد ابى الام السدس، وما بقى فلابنة الاخ للاب والام، وسقط ابن الاخت للاب.

فان ترك خالا لاب وام، وخالا لاب، فالمال للخال للاب والام، وكذلك الخالة في هذا، وكذلك العم والعمة في هذا، انما يكون المال للذى هو للاب والام

___________________________________

(١) لان جد الميت من الام وأخاه من الام يتساويان عند الاجتماع، وابن أخ يقوم مقام أبيه. (مراد)

(٢) مقتضى القاعدة أن له الثلث ميراث الام، قال الفاضل التفرشي: المشهور بين الفقهاء أن للجد هنا الثلث تمام نصيب الام اذ ليس له مشارك وقد مر مثله في ارث الخال، وقد عد الشهيد الثاني (ره) هذا القول من المؤلف - رحمه الله - من الاقوال النادرة.

٣٠٢

دون الذى هو للاب.

فان ترك ابنة خال لاب وام، وابنة خال لام، فلابنة الخال للام السدس وما بقى فلا بنة الخال للاب والام.

فان ترك خالا، وابنة اخ لام، فالمال لابنة الاخ للام.

فان ترك خالة، وابن خالة، فالمال للخالة لانها اقرب ببطن.

فان ترك خالة لابيه، وابن اخته لامه، فالمال لابن اخته لامه.

فان ترك خالته، وابنة ابنة اخته، وابن اخيه لامه، فالمال لابن اخيه لامه.

فان ترك خالته، وابن اخيه، وابنة ابن اخيه، وابنة ابنة أخيه، فالمال لابن اخيه، وسقط الباقون.

فان ترك ابن خالته، وخال امه، وعم امه، فالمال لابن خالته.

فان ترك بنات خالة، وبنى خالة، وامرأة، فللمرأة الربع، وما بقى فبين بنى الخالة وبن بنات الخالة بالسوية.

فان ترك ثلاث خالات متفرقات، فللخالة للام السدس والباقى للخالة للاب والام، وسقطت الخالة للاب فان ترك ثلاثة اخوال متفرقين، وثلاث خالات متفرقات، فللخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقى فللخال والخالة للاب والام، وسقط الخال والخالة للاب.

فان ترك خالة امه، وخال امه، فالمال بينهما نصفان.

فان ترك ابنة خال، وابنة خالة، وخالة لام، فالمال لابنة الخال وابنة الخالة بينهما نصفان، وسقطت خالة الام.

٣٠٣

باب ميراث ذوى الارحام مع الموالى(١)

٥٦٥٢ - روى احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن الحسن بن الحكم(٢) عن ابى جعفر عليه السلام انه (قال في رجل ترك خالتيه ومواليه، قال: (أولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) المال بين الخالتين)(٣) .

٥٦٥٣ - وسأل على بن يقطين(٤) ابا الحسن عليه السلام (عن الرجل يموت ويدع اخته ومواليه، قال: المال لاخته)(٥) .

ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو انثى ابنة اخت، او ابنة ابنة أو ابنة خال، أو ابنة خالة، او ابنة عم، او ابنة عمة، او ابعد منهم، فالمال كله لذوى الارحام وان سفلوا ولايرث الموالى مع احد منهم شيئا، لان الله عزوجل قد ذكر هم وفرض لهم واخبر انهم اولى، في قول الله عزوجل (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) ولم يذكر الموالى.

٥٦٥٤ - وقد روى جابر عن ابى جعفر عليه السلام (ان عليا عليه السلام كان يعطى اولى الارحام دون الموالى).

فأما الحديث الذى رواه المخالفون ان مولى لحمزة توفى وان النبى صلى الله عليه واله

___________________________________

(١) الظاهر أنه أراد بالموالي هنا المنعمين والمنعم عليهم فهو من اطلاق اللفظ المشترك على معنيين. (مراد)

(٢) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن عيسى الاشعرى صحيح وهو ثقة فقيه وجه ومحمد بن سهل بن اليسع الاشعرى له كتاب وكان من أصحاب الرضا (ع)، وأما الحسن بن الحكم ففي الكافي الحسين بن الحكم كما في التهذيب وحالهما مجهول.

(٣) يدل على أن الاقارب ولوكانوا في غاية البعد أولى من المنعم بالعتق أو ضامن الجريرة. (م ت)

(٤) رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن على بن يقطين.

(٥) لانها ذات رحم دون الموالى.

٣٠٤

أعطى ابنة حمزة النصف، واعطى الموالى النصف.

فهو حديث منقطع انما هو عن عبدالله بن شداد(١) عن النبى صلى الله عليه واله وهو مرسل، ولعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ، فقد فرض الله عزوجل للحلفاء في كتابه فقال: (والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم) ولكنه نسخ ذلك بقوله عزوجل: (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).

و روى ان ابراهيم النخعى(٢) كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة، والصحيح من هذا كتاب الله عزوجل دون الحديث.

٥٦٥٥ - ورووا عن حنان(٣) قال: (كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاء‌وه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموال، فقال: اخبرك فيها بقضاء على بن ابى طالب عليه السلام جعل للابنة النصف، وللمرأة الثمن، ورد ما بقى على الابنة، ولم يعط الموالى شيئا).

باب ميراث الموالى

إذا ترك الرجل مولى منعما او منعما عليه(٤) ، ولم يترك وارثا غيره فالمال له.

فان ترك موالي منعمين او منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

___________________________________

(١) هو عبدالله بن شداد بن الهاد الليثي المدني، أمه سلمى بنت عميس الخثعمية يروى عن خالته أسماء بنت عميس وأخته لامه بنت حمزة بن عبدالمطلب، وعن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم كما في تهذيب التهذيب.

(٢) هو ابراهيم بن يزيد النخعي أحد الفقهاء الكوفيين، وقال العجلي: كان مفتى أهل الكوفة وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا، قليل التكلف ومات وهو مختف من الحجاج ومات بعده بأربعة أشهر، وميلاده سنة ٥٠، راجع تهذيب التهذيب.

(٣) في بعض النسخ " حيان " وفي بعضها " حسان " ولعله " حبان ".

(٤) الاول بالكسر، والثاني بالفتح، وهذا مذهب المؤلف ونسب إلى ابن الجنيد أيضا والمشهور أن المعتق بالفتح لا يرث المعتق. (مراد)

٣٠٥

فان ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم، فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الانثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب ومتى خلف وارثا من ذوى الارحام ممن قرب نسبه او بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوى الارحام وليس للمولى شئ لان الله عزوجل يقول: (وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا) يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.

باب ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدرى ايهم مات قبل صاحبه

٥٦٥٦ - روى ابن محبوب، عن عبدالرحمن قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة او يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم ايهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض(١) وكذا هو في كتاب على عليه السلام).(٢)

___________________________________

(١) إذا لم يكن لهما وارث أولى منهما، ومع وجود وارث آخر فبنسبة الارث يرث كل واحد منهما من الاخر ولا يرث مما ورث منه (م ت) وقوله " وكذا " في الكافي والتهذيب " وكذلك ".

(٢) قال في المسالك: من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث، واستثنى من ذلك صورة واحدة بالنص والاجماع وهي مالواتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال فانه يرث كل واحد منهما من الاخر، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مماورث من الاول، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الاول من ماله الاصل ومما ورث الثاني ويقدم في التوريث الاضعف أى الاقل نصيبا بأن يفرض موت الاقوى أولا، وهل على الوجوب أو الاستحباب ذهب إلى كل فريق، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة وعلى غيره تعبدى، ولا خلاف في عدم التوريث لوماتا حتف أنفهما فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان أحدهما وبه قال المعظم العدم، والثاني وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح تعميم الحكم في كل الاسباب. (المرآة)

٣٠٦

٥٦٥٧ - وروى على بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن الفضل بن عبدالملك عن عبدالله عليه السلام (في امرأة وزوجها سقط عليها بيت، قال: تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة)(١) .

٥٦٥٨ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما ولا يدرى ايهما مات قبل صاحبه، فقال: يورث كل واحد منهما من زوجه كما فرض الله عزوجل لورثتهما)(٢) .

٥٦٥٩ - وروى محمد بن ابى عمير، عن عبدالرحمن عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض، قلت: ان ابا حنيفة ادخل فيها، قال: وما ادخل فيها؟ قلت: قال: لو ان رجلين لاحدهما مائة الف والاخر ليس له شئ وكانا في سفينة

___________________________________

(١) أى يقدم الاضعف ثم الاقوى تعبدا، ولو كان يرث مما ورثت منه لكان للتقديم فائدة (م ت) أقول: روى الكليني نحوه في الصحيح على محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيه " تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة.

معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا " فبناه على كون الذيل من كلام الامام عليه السلام يورث كل من الاخر ماكان تالدا وكان من صلب ماله لا ماكان طارفا وورثه من الاخر كما هو المشهو ر، والحكمة في تقديم المرأة خفية، لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال لان ذيل الصحيحة غير معلوم كونه من كلام الامام عليه السلام، نعم في التهذيب ج ٢ ص ٤٣٥ مسندا عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام " في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يرث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا " ولم يحرز استناد المشهور إلى هذه المرسلة حتى يقال ينجبر من حيث السند.

(٢) رواه الشيخ في الصحيح ويدل على توريث كل واحد منهما من صاحبه ثم صاحبه منه فيفرض موت الزوج أولا وتورث المرأة الثمن مع الولد والربع مع عدمه، ثم يفرض موت الزوجة ويورث الزوج الربع أو النصف مما تركته من غيرها ورثته منه. (م ت)

٣٠٧

فغرقا ولم يدر ايهما مات اولا كان الميراث لورثة الذى ليس له شئ، ولم يكن لورثه الذى له المال شئ، فقال ابوعبدالله عليه السلام: لقد سمعها وهو هكذا)(١) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن احد اقرب إلى واحد منهما من صاحب.

٥٦٦٠ - وروى حماد بن عيسى، عن الحسن بن المختار قال: (دخل ابوحنيفة على ابى عبدالله عليه السلام فقال له ابوعبدالله عليه السلام: ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما حر والاخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال ابوحنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان، فقال ابوعبدالله عليه السلام: ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا فيجعل مولى له).

باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط

٥٦٦١ - روى حريز، عن الفضيل قال: (سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفر عليه السلام عن الصبى يسقط من امه غير مستهل ايورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس)(٢) .

٥٦٦٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن(٣)

___________________________________

(١) لعل الحكم المذكور مخصوص بما إذا لم يكن لاحدهما مال فلا مجال للتمسك به للقول المشهور، وفي بعض النسخ " لقد شنعهاوهو هكذا " وكأنه من تصحيف النساخ.

(٢) يدل على أنه لا يشترط الاستهلال في العلم بالحياة لانه ربما كان أخرس، فاذا تحرك حركة الحي يحكم بحياته. (م ت)

(٣) هو الحسن البصري المعروف وراويه سوار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصرى القاضي وكلاهما من العامة واشتبه ذلك على المولى الاردبيلي - رحمه الله - في جامع الرواة فزعم أنه سوار بن مصعب الهمداني.

٣٠٨

قال: (ان عليا عليه السلام لماهزم طلحة والزبير اقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا، فاضطرب حتى مات ثم ماتت المرأة من بعده، قال: فمر بها على بن ابى طالب عليه السلام واصحابه وهى مطروحة وولدها على الطريق قال: فسألهم عن امرها، فقالوا له: انها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: ان ابنها مات قبلها قال فدعا زوجها ابا الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثى الدية وورث امه الميتة ثلث الدية قال: ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف الدية التى ورثتها من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقى، قال: ثم ورث الزوج ايضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وذلك انه لم يكن لهاولد غير الذى رمت به حين فزعت، وورث قرابة الميت الباقى، قال: فودى ذلك كله من بيت مال البصرة.

باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت احدهما

٥٦٦٣ - روى النضربن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام انه (سأله عن الصبى يزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم)(١) .

قال القاسم بن سليمان: فاذا كان ابواهما حيين فنعم)(٢) .

٥٦٦٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدى، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام (قال (في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال: نكاحه جائز على ابنه فان مات عزل ميراثها منه حتى

___________________________________

(١) زاد في الكافي والتهذيب " قلت: أيجوز طلاق الاب؟ قال: لا ".

(٢) ليس هذا الكلام في الكافي والتهذيب وقال الفاضل التفرشي: لعل المراد كونهما حيين عند العقد سواء عقداهما أو جوزا عقد غيرهما على الصبيين، وهذا اما مستند إلى اجتهاد القاسم أو فهم ذلك من عبيد أنه فهمه من كلامه عليه السلام.

٣٠٩

تدرك فاذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالنكاح، ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر، قال: فان ماتت هى قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا ادركت ولا خيارله عليها)(١) .

٥٦٦٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان عن الحلبى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره ايجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: اما التزويج فصحيح، واما طلاقه فينبغى ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم انه كان قد طلق فان اقر بذلك وامضاه فهى واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وان انكر ذلك وابى ان يمضيه فهى امرأته، قلت: فان(٢) ماتت أو مات؟ فقال: يوقف الميراث حتى يدرك ايهما بقى ثم يحلف بالله ما دعاه إلى اخذ الميراث الا الرضا بالنكاح ويدفع اليه الميراث)(٣) .

باب توارث المطلق والمطلقة

٥٦٦٦ - روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فاذا طلقها التطليقة الثالثة، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما).(٤)

باب توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه

٥٦٦٧ - روى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد الحناط قال: (سألت

___________________________________

(١) يدل على جواز عقد الفضولي، وعلى لزوم عقد الولى، وعلى أن الموت قبل الدخول منصف للمهر، وعلى اليمين لاخذ الميراث. (م ت)

(٢) الظاهر أن غرضه أنه " ان تزوج غير الاب غلاما وجارية وأدرك احدهما ورضى ثم ..

(٣) يدل ايضا على جواز الطلاق فضولا والمشهور عدمه. (م ت)

(٤) يدل على التوارث في العدة الرجعية دون البائنة لان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة مادامت في العدة.

٣١٠

ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه، فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل).(١)

٥٦٦٨ - وروى ابن ابى عمير، عن جميل بن دراج، عن ابى العباس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه(٢) ، قلت: فان طال به المرض؟ قال: ترثه ما بينه وبين سنة)(٣) .

٥٦٦٩ - وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وهى ترثه، وان ماتت لم يرثها)(٤) .

٥٦٧٠ - وروى صالح بن سعيد(٥) ، عن يونس، عن بعض رجاله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته ما العلة التى من اجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض

___________________________________

(١) تقدم تحت رقم ٤٨٧٦ في طلاق المريض، المراد بطلان النكاح بالنظر إلى المهر والميراث والا فمع بطلان النكاح كيف يتصور جواز الدخول.

(٢) أى برء من مرضه ذلك، وظاهر هذه الاخبار اختصاص الارث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة، وذهب الشيخ وجماعة - على مافي المرآة - أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور، وهو مخالف لظاهرها.

(٣) يدل على الميراث إلى سنة ولو كان بائنا، وهذا مشروط بما إذا لم يتزوج بعد العدة وتقدمت الاخبار فيه.

(٤) حمل على ماإذا كان الطلاق بائنا، أوعدم ارث الزوج محمول على مابعد العدة وقد تقدم في طلاق المريض الخبر وبيانه.

(٥) هوصالح بن سعيد القماط الكوفي وطريق المصنف اليه غير مذكور في المشيخة وله كتاب رواه عنه جماعة منهم ابراهيم بن هاشم، والخبر رواه المصنف في العلل عن أبيه عن على بن ابراهيم عن أبيه عنه، وعن غيره من أصحاب يونس، عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبدالله عليه السلام.

٣١١

في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال: هوالاضرار(١) ومعنى الاضرار منعه اياها ميراثها منه، فالزم الميراث عقوبة).

باب ميراث المتوفى عنها زوجها

٥٦٧١ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يتزوج المرأه، ثم يموت قبل ان يدخل بها فقال: لها الميراث كاملا وعليها العدة اربعة اشهر وعشرا، وان كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه، وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهرلها)(٢) .

٥٦٧٢ - وقال عليه السلام في حديث آخر: (ان كان دخل بها فلها الصداق كاملا)(٣) .

٥٦٧٣ - وروى ابن ابى نصر، عن عبدالكريم بن عمر و، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: (رجل تزوج امرأة بحكمها، فمات قبل ان تحكم قال: ليس لها صداق، وهى ترث‍ [ه](٤) .

___________________________________

(١) الضمير المذكر راجع إلى العلة باعتبار أنها سبب. (المراد)

(٢) يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث، وتقدم نحوه في ج ٣ ص ٥٠٧.

والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم - ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق وذلك لاخبار أخرجها الشيخ (ره) في التهذيبين، ومذهب المصنف كما صرح به في المقنع وبعض لمتأخرين التنصيف ووردت به أخبار، وقال العلامة المجلسي: لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة - انتهى، والمحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط، والنصف الاخر ثبت بالدخول.

وعليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في اثبات النصف الاخر بالموت إلى دليل.

(٣) كما هو ظاهر قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".

(٤) تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم ٤٤٥٠ في باب ماأحل الله من النكاح عن أبي عبدالله عليه السلام، ولعل سقوط المهر بعدموت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع إلى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا، والمستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر وأن لها أن تحكم مالم تزد على مهر السنة.

٣١٢

باب ميراث المخلوع(١)

٥٦٧٤ - روى صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابى بصير(٢) قال: (سألته عن المخلوع يتبرا منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال: قال على عليه السلام: هو لاقرب الناس إلى ابيه)(٣) .

باب ميراث الحميل(٤)

٥٦٧٥ - روى الحسن بن محبوب، عن ابن مهزم(٥) ، عن طلحة بن زيد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (لا يورث الحميل الا ببينة، قال: والحميل هو الذى تأتى

________________________________________

(١) الخيلع والمخلوع هو الذي قد خلعه أهله، فان جنى لم يطلبوا بجنايته كمافي الصحاح، وفي الجاهلية إذا قال قائل: هذا ابنى قد خلعته كان لا يؤخذ بجريرته وهو خليع ومخلوع.

(٢) رواه الشيخ في الصحيح والمراد بابي بصير ليث المرادى.

(٣) في التهذيبين " لاقرب الناس اليه " وما في المتن أوضح، وظاهره أن الاب لا يرثه حيث تبرأ منه فهو بمنزلة من ليس له أب، وقد حكى القول بمضمون الخبر عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والقاضى والكيدرى لكن المشهور لم يعملوا بمضمونها، ولعله لمخالفته للاصول المستفادة من الكتاب والسنة.

(٤) الحميل: الذى يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الاسلام.

(٥) هو ابراهيم بن مهزم الكوفي الاسدى يعرف بابن أبي بردة، ثقة من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، وأما طلحة بن زيد فهو عامى بترى الا ان له كتابا معتمدا.

٣١٣

به المرأة حبلى قد سبيت وهى حبلى فيعرفه بذلك بعد ابوه او اخوه)(١) .

٥٦٧٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت اباعبدالله عليه السلام عن الحميل، فقال: واى شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من ارضها معها الولد الصغير فتقول هو ابنى، والرجل يسبى فيلقى اخاه فيقول هو اخى ليس لهما بينة الا قولهما قال: فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا يورثونه(٢) إذا لم يكن لهما على ولادته بينة انما كان ولادته في الشرك، قال: سبحان الله إذا جاء‌تبابنها لم تزل مقرة به، وإذا عرف اخا وكان ذلك في صحة منهما(٣) لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا).

باب ميراث الولد المشكوك فيه

٥٦٧٧ - روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان رجلا من الانصارأتى ابى عليه السلام(٤) فقال: انى ابتليت بأمر عظيم ان

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيبين بدون التفسير ولعله من الراوى أو المصنف، وقال الفاضل التفرشي: قوله " لا يورث " يمكن أن يقرأبكسر الراء من الايراث أو التوريث على ان يكون الاسناد مجازيا، وبفتحه منهما أى لا يعطى الميراث ومن يرث أى لا يورث منه وهو محمول على حميل كان حرا والا فلا خفاء في عدم توريث المملوك.

(٢) في بعض النسخ " لا يورثونهما " وفي التهذيبين " لا يورثونهما " لانه لم يكن لهما - الخ " وفي الكافي " لا يورثونهم " لانهم لم يكن لهم - الخ ".

(٣) أى كان ذلك النسب الذى أقربه أو كان ذلك الاقرار صحيحا بحسب السن وغيره وليس بين هذا الخبر والذى تقدم مناقاة لان الحميل في الاول بمعنى أنها جاء‌ت به وهو في بطنها وما رآه الذي يدعى بنوته أو أخوته، وفي الثاني بمعنى أنه تولد في دار الشرك وهم رأوه فيها وهو رآهم (مراد) أقول: حمل الشيخ في التهذيبين الخبر الاول على ضرب من التقية لموافقته لمذهب بعض العامة.

(٤) كذا في أكثر النسخ موافقا للكافي والتهذيب، وفي بعضها " قال: ان رجلا من الانصار أتى أبا عبدالله عليه السلام " وهو موافق للاستبصار فعليه أن القائل هو عبدالله بن سنان.

٣١٤

لى جارية كنت اطاها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لى بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لى فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامى على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة اشهر فولدت جارية فقال: لا ينبغى لك ان تقربها ولا ان تبيعها ولكن انفق عليها من مالك مادمت حيا ثم اوص عند موتك ان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لك ولها مخرجا)).(١)

٥٦٧٨ - وروى عن عبدالحميد(٢) عن ابى عبداله عليه السلام قال: (سألته عن رجل كانت له جارية يطأها وكانت تخرج في حوائجه فحملت فخشى ان لا يكون الحمل منه كيف يصنع ايبيع الجارية والولد؟ فقال: يبيع الجارية ولايبيع الولد ولا يورثه شيئا من ماله)(٣) .

٥٦٧٩ - وروى القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال(٤) ، عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد، فقال ابو عبدالله عليه السلام: قل له: إذا ولدت فأمسك الولد ولا تبعه واجعل له نصيبا من دارك، قال: فقيل له: رجل كان يطأجارية له ولم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت؟ فقال: إذا هى ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، ليس هذه مثل تلك)(٥) .

___________________________________

(١) ليس في الكافي والتهذيبين قوله " لك " والظاهر أن مخرجها موتها، ومخرجه أن يظهر له بالعلامات أنها ابنتها (م ت) وقا ل الفاضل التفرشي: الخبر يد ل على أن الامة لا تكون فراشا بالوطئ وكذا ما في الاحاديث الاتية

(٢) الظاهر كما في الكافي والتهذيبين هو عبدالحميد بن اسماعيل دون من عنونه المصنف في المشيخة من عبدالحميد بن عواض أو عبدالحميد بن أبي العلاء الازدي

(٣) قيل: انه محمول على عدم احتما ل كون الولد له، ولعل هذا الحمل مبني على أن الامة تصير بالوطي فراشا، ولم يثبت فعلى فرض ثبوته فالظاهر لحوق الولد به وصيرورة امه ام ولد.

(٤) في بعض النسخ " سليمان مولى طربال " وفي الكافي والتهذيب مثل ما في المتن

(٥) قوله " ليس هذه مثل تلك " أى في الصورة الاولى يوصى له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار، وفي الثانية يوصى له بالدار والمال معا لضعف التهمة. (المرآة)

٣١٥

باب ميراث الولد ينتفى منه ابوه بعد الاقراربه

٥٦٨٠ - روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ايما رجل اقر بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته او وليدته)(١) .

باب ميراث ولد الزنا

٥٦٨١ - روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن ابى خالد الاشعرى(٢) قال: (كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثانى عليه السلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاء‌ت بولد والولد اشبه خلق الله به، فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث)(٣) .

٥٦٨٢ - وروى يونس، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذى انفق عليه ما انفق عليه قلت: فانه مات وله مال فمن يرثه؟ قال: الامام).(٤)

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ١٦٣ في ذيل حديث في الحسن الصحيح.

(٢) هو وصى سعد بن سعد الاشعرى وحاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم. (م ت)

(٣) فى الصحاح يقال فلان لغيه وهو نقيض قولك لرشدة - انتهى، والغية بالكسر خلاف الرشدة وولد غية أى ولد زنا. قوله " لا يورث من الايراث أو التوريث

(٤) المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب ويرثه ولده وان نزل والزوج والزوجة وعلى عدمهم فميراثه للامام فأنه وارث من لا وارث له، وقيل: ترثه امه كابن الملاعنة وياتى الكلام فيه.

٣١٦

وقد روى ان دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة(١) .

باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لايرث

٥٦٨٣ - روى صفوان بن يحيى، عن ابن ابى عمير، عن جميل عن احدهما عليهما السلام (في رجل قتل أباه(٢) ، قال: لا يرثه وان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول).

___________________________________

(١) روى الشيخ في التذيب ج ٢ ص ٥٣٥ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالرحمن بن حماد، عن عبدالرحمن بن عبدالحميد، عن بعض مواليه قال: قال لي أبوالحسن عليه السلام: " دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم ".

وعنه عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ".

وتقدم الاخير تحت رقم ٠ ٥٣٤ باب دية ولد الزنا.

وروى الكليني ج ٧ ص ١٦٤ والشيخ في التهذيبين، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: " ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة " وقال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر: الرواية موقوفة لم سندها يونس إلى أحد من الائمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون ذلك اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار.

أقول: قال صاحب جامع المدارك مد ظله العالي - قول الشيخ هذا لا يخلو من بعد مضافا إلى أن مثل يونس لا يفتي بلا مدرك، وكيف كان المشهور لم يعلموا بمضمونه فلا بد من رد علمه إلى أهله والبناء على عدم الوراثة بقول مطلق الا أن يقال عدم عمل الاصحاب لعله من جهة التخيير أو الترجيح لا الاعراض.

وهذا إذا كان من الطرفين وأما إذا كان من طرف واحد فلا مانع من الوراثة بالنسبة إلى الطرف الآخر للعمومات.

(٢) ربما يحمل على العمد ظلما لانه لا يثبت في الخطأ منع الارث، قال في المسالك ان كان القتل عمدا ظلما فلا خوف في عدم الارث، وان كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقائل تركه كالقصاص أو لا كجرم المحصن، وان كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

٣١٧

٥٦٨٤ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها ان قتلها عمدا لم يرثها)(١) .

٥٦٨٥ - وروى النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: " للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته مالم يقتل أحدهما صاحبه "(٢)

٥٦٨٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انها ترثه الورثة على كتاب الله تعالى وسهامه إذا لم يكن على المقتول دين الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثونه من ديته شيئا).(٣)

٥٦٨٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله اخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو، ولم يهاجر ارايت ان عفا المهاجرى واراد البدوى ان يقتل اله ذلك؟ فقال: ليس للبدوى ان يقتل مهاجرا حتى يهاجر، وان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت له فللبدوى من الميراث شئ؟ قال: واما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية)(٤) .

___________________________________

(١) يدل على أنه لا يرث قاتل العمد ويرث القاتل خطأ من الميراث من غير الدية لما سيجيئ من أنه لا يرث من الدية (م ت) وخصه الفاضل التفرشي بالام دون غيرها.

(٢) قال الفاضل التفرشي: يدل بمفهومه على عدم الارث على تقدير القتل وظاهره يشمل العمد والخطأ، ولا يخصص بحديث محمد بن قيس لاختصاصه بالام.

(٣) يدل على أن الدية كأموال الميث يرثها غيرها من أمواله عدا الاخوة والاخوات من الام، وقيل: عدا من يتقرب بالام، وهو مشكل لعدم القطع بمناط الحكم فلا وجه لرفع اليد عن العمومات.

(٤) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: لم أر من قال بمضمونه.

وقال الفاضل التفرشي: الخبر دل على أنه لو نحصر وارث المقتول في البدوي لم يكن له قتل القاتل بل له الدية، وعلى أنه لو هاجر بعد القتل فله القصاص.

٣١٨

٥٦٨٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن بن رئاب، عن ابى عبيدة قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء عمدا وهى حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان علقه او مضغة فان عليها اربعين دينارا او غرة تؤديها إلى ابيه، فقلت له فهى لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال: لا لانها قتلته فلا ترثه)(١) .

٥٦٨٩ - وروى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجل ضرب ابنته وهى حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فان ميراثى فيه لابى، قال: يجوز لابيها ما وهبت له)(٢) .

٥٦٩٠ - وروى سليمان بن داود المنقرى، عن حفص بن غياث قال: (سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه أو حميمه وهو من اهل البغى وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لانه قتله بحق)(٣) .

___________________________________

(١) تقدم في الديات تحت رقم ٥٣٢١ مع بيانه، وقال الفاضل التفرشي: تنكير الدية يفيد أنها ليست دية كاملة فيكون الكلام مجملا، فلعل كميتها كانت معلومة للسائل وكان غرضه استعلام مصرفها وأنها هل ينقص منها شئ بسبب الامومة أم لا كما صرح به في السؤال ثانيا، وكذا ردد في العلقة والمضغة بين اربعين دينارا والغرة ولم يبين أن أيهما لايهما، ولعل اربعين دينارا للعلقة والغرة للمضغة، وفسرت الغرة بعبد أو أمة، وعن ابن الجنيد عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية.

أقول: تقدم في الصحيح في باب دية النطفة والعلقة عن عبيد ابن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين "

(٢) تقدم تحت رقم ٥٣٢٣، وفي رواية في التهذيب زاد في آخره " ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ".

(٣) رواه الشيخ أيضا في الموثق في التهذيب ج ٢ ص ٥٤٠، ويدل على أن القتل لو كان بحق لم يمنع من الارث.

٣١٩

قال الفضل بن شاذان النيسابوري: لو ان رجلا ضرب ابنه ضربا غير مسرف في ذلك يريد به تأديبه فمات الابن من ذلك الضرب ورثه الاب ولم تلزمه الكفارة لان للاب ان يفعل ذلك وهو مأمور بتأديب ولده، لانه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فيموت الرجل من ذلك الضرب فلا دية على الامام ولا كفارة، ولا يسمى الامام قاتلا إذا اقام حد الله عزوجل على رجل فمات من ذلك، وان ضرب الابن ضربا مسرفا فمات لم يرثه الاب وكانت عليه الكفارة، وكل من كان له الميراث لاكفارة عليه، وكل من لم يكن له الميراث فعليه الكفارة.

فان كان بالابن جرح فبطه الاب(١) فمات الابن من ذلك، فان هذا ليس بقاتل وهو يرثه ولا كفارة عليه ولادية، لان هذا بمنزلة الادب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات.

ولو ان رجلا كان راكبا على دابه فوطئت اباه أو اخاه فمات من ذلك لم يرثه وكانت الدية على العاقلة والكفارة عليه، ولو كان يسوق الدابة او يقودها فوطئت اباه او اخاه فمات ورثه وكانت الدية على العاقلة للورثة ولم تلزمه كفارة(٢) .

ولو ان رجلا حفر بئرا في غير حقه(٣) او اخرج كنيفا او ظلة فاصاب شئ منها وارثا فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه(٤) لان هذا ليس بقاتل، الاترى انه ان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولاوجب في ذلك دية ولا كفارة فاخراجه ذلك الشئ في غير حقه ليس هو قتلا لان ذلك بعينه

___________________________________

(١) في القاموس: البط: شق الدمل والجراح ونحوهما.

(٢) قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن الكفارة في الخطأ لا تجب الا مع مباشرة القتل دون التسبيب، واطلاق النص يقتضى عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره.

(٣) أى في موضع لا يجوز له حفر البئر فيه.

(٤) جعل الدية على العاقلة يعطى كون ذلك قتل خطأ، وكذا إذا ساق الدابة او قادها فمنعه من الميراث في الاول دون الثاني قول بالتفصيل في منع قتل الخطأ عن الارث، وتقدم حديث محمد بن قيس ان قتل الرجل امه خطأ غير مانع من الارث. (مراد)

٣٢٠