من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 151261
تحميل: 9227


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 151261 / تحميل: 9227
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

يكون في حقه فلا يكون قتلا، وانما الزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا في الدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه، وكذلك الصبى إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما، والقاتل يحجب وان لم يرث(١) ، الاترى ان الاخوة يحجبون الام ولا يرثون.

باب ميراث ابن الملاعنة

ابن الملاعنه لا وارث له من قبل ابيه وانما ترثه امه واخوته لامه وولده وأخواله وزوجته، فان ترك اولادا فالمال بينهم على سهام الله عزوجل(٢) ، فان ترك اباه وامه فالمال لامه، فان ترك اباه وابنه فالمال لابنه.

فان ترك اباه واخواله فماله لاخواله.

فان ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية.

فان ترك خالا وخالة، وعما وعمة، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية، وسقط العم والعمة.

فان ترك اخوة لام، وجدة لام، فالمال بينهم بالسوية.

___________________________________

(١) المشهور بين الاصحاب القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الاجماع (المرآة) وقال الفاضل التفرشي: كلام الفضل على اطلاقه غير صحيح والا لزم في قتل الابن أباه عند انحصار الوارث فيه أن لا يرثه أحد لان الابن حاجب عن توريث غيره سواء كان ذلك الغير ابن القاتل أوغيره، فلعل مراده أن القتل لا يمنع الحاجب الذى ليس بوار ث عن الحجب كما إذا كان لرجل وامرأة ثلاث بنين فقتل أحدهم واحدا من الاخرين فحينئذ ان قلنا بأن القاتل حاجب كان للام السدس، وان قلنا لا يحجب كان لها الثلث.

(٢) لما انتفى الولد من الاب باللعان لا يرثه الاب ولا يرث الاب ولا من يتقرب بهما والتوارث بينه وبين أمه ومن يتقرب بها، أما إذا أقر الاب بالولد بعد اللعان فلا يحصل به النسب ولكن يرثه الابن باقراره، ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به، ولا يرث الولد من يتقرب بالاب الا مع قرارهم. (م ت)

٣٢١

فان ترك ابن اخته لامه، وجده ابا امه فالمال بينهما نصفان(١) .

فان ترك امه، وامرأته، فللمرأة الربع، وما بقى فللام.

فان ترك ابن الملاعنة امرأة، وجدا ابا امه وخالة، للمرأة الربع و للجد الباقى.

فان ترك ثلاث خالات متفرقات، وامرأة، وابن اخ لام، فللمرأة الربع، وما بقى فلا بن الاخ.

فان ترك ابنته، وامه، فللابنة النصف، وللام السدس، وما بقى رد عليهما على قدر سهامهما، فان ترك امه واخاه، فالمال للام.

فان ترك امرأة، وابنة، وجدا وجدة لام، واخا واختا لام، فللمرأة الثمن، وما بقى فللابنة.

فان ترك امرأة، وجدا، واما، وجدة، وابن اخ، وابن اخت، وخالا وخالة فللمرأة الربع، وما بقى فللام وسقط الباقون، فان ترك ابنة، وابنة ابن، فالمال للابنة، كذلك ان ترك ابنة، وابن ابن، فالمال للابنة.

فان ترك ابن الملاعنة اخا لاب وام واخا لام فالمال بينهما نصفان، و كذلك ان ترك اختا لام، واختا لاب وام، فالمال بينهما نصفان.

فان ترك ابن اخ، وابنة اخت لام فالمال بينهما نصفان، فان ماتت ابنة الملاعنة وتركت ابن ابنتها، وابن ابنة ابنها، وزوجها، وخالها، وجدها، وابن اختها، وابن اخيها، فللزوج الربع، وما بقى فلابن الابنة وسقط الباقون.

فان ترك ابن الملاعنة اخته وابنة اخيه لامه، فالمال كله للاخت.

فان ترك امرأة، وجدة وجدا من قبل الام، فللمرأة الربع، وما بقى فبين الجد والجدة للام نصفان، فأما ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فان ميراثه مثل

________________________________________

(١) بناء على أن ابن الاخت يقوم مقام أمها في مقاسمة الجد.

٣٢٢

ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث(١) ، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة(٢) .

٥٦٩١ - وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الملاعنة التى يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها، ثم يقول زوجها بعد ذلك: الولد ولدى ويكذب نفسه، فقال: اما المرأة فلا ترجع اليه ابدا، واما الولد فانى ارده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الاب، ولا يرث الاب الابن، يكون ميراثه لاخواله(٣) ، وان دعاه احد ولد الزنا جلد الحد).

٥٦٩٢ - وروى موسى بن بكر(٤) ، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه اخواله)(٥) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقى لامام المسلمين

___________________________________

(١) أى بالنسبة إلى غير أبي ولد الملاعنة ومن ينتسب اليه فلا يرد أن غير ولد ولد الملاعنة قد يرثه جده من الاب وهذا لا يرثه الجد وهو أبوأبيه. (مراد)

(٢) تقدم الكلام فيه ويأتي في بيان الاخبار

(٣) زاد ههنا في خبر أبي بصير الكافي " فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم " وقال المحقق - رحمه الله -: هل يرث قرابة أمه؟ قيل نعم لان نسبة من الام ثابت، وقيل لا يرث الا أن يعترف به الاب وهو متروك.

(٤) طريق المؤلف اليه غير مذكو ر في المشيخة وهو واقفي لم يوثق، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه

(٥) في المحكى عن الدروس: اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الاب والابن، فيرث الابن أمه وترثه، وكذا يرثه ولده وقرابة الام وزوجه وزوجته، وروى أبوبصير عن الصادق عليه السلام أنه " لا يرث أخواله، مع أنهم يرثونه " وحملهما الشيخ على عدم اعتراف الاب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله.

وبه روايات والاقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام - انتهى، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم ٥٦٨٩.

٣٢٣

وتصديق ذلك:

٥٦٩٣ - ماوراه الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ابن الملاعنة ترثه امه الثلث، والباقى لامام المسلمين).

٥٦٩٤ - وروى ابن ابى عمير، عن ابان وغيره، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة انه ترثه امه الثلث، والباقى للامام لان جنايته على الامام)(١) .

٥٦٩٥ - وروى ابوالجوزاء(٢) ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن ابيه، عن جده، عن على أمير المؤمنين عليه السلام (في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة، قال: يخير واحدة من اثنتين فيقال له: ان شئت الزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث، وان شئت اقررت فلاعنت ادنى قرابتها

___________________________________

(١) قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول: انما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه، فانه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فانه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة - انتهى.

وفي المحكى عن الدروس: لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح وزيد الشحام عن الصادق عليه السلام، وروى أبوعبيدة أن لها الثلث والباقي للامام لانه عاقلته، ومثله روى زرارة عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك وعليها الشيخ بشرط عدم صبة الام، وهو خيرة ابن الجنيد، وقال الصدوق بها حال حضور الامام (ع) لا حال الغيبة - انتهى، أقول: ليس في الخبرين تقييد بزمان الظهور كما ترى ونظر المؤلف في التخصيص إلى الجمع، وقد يجمع بأن مايدل على أن الكل للام من باب التوسعة على الام من الامام عليه السلام.

(٢) هو منبه بن عبدالله التميمي وكان صحيح الحديث والطريق اليه صحيح أيضا، و أما الحسين بن علوان فهو عامي موثق، وأما عمرو بن خالد أبوخالد الواسطي له كتاب كبير ولم يوثق الا أن الكشي أورده في جماعة ثم قال هؤلاء من رجال العامة الا أن لهم ميلا ومحبة شديدة.

وعنونه ابن الحجر في تهذيب التهذيب ونقل عن كثير من الرجاليين تضعيفه ولا بأس به لان دأبهم تضعيف جل من روى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.

٣٢٤

اليها ولاميراث لك).

٥٦٩٦ - وروى منصور بن حازم، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان على عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله عزوجل).

يعنى اخوة لام او لاب، وام، فاما الاخوة للاب فلايرثونه، والاخوة للاب والام انما يرثونه من جهة الام لا من جهة الاب، فهم والاخوة للام في الميراث سواء.

٥٦٩٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن الحلبى قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهى حبلى قد استبان حملها وانكرما في بطنها، فلما وضعت ادعاه واقربه، وزعم انه منه، فقال ابوعبد الله عليه السلام: يرد اليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى)(١) .

٥٦٩٨ - وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح، وعمرو بن عثمان عن المفضل، عن زيد(٢) عن ابى عبدالله عليه السلام (في ابن الملاعنة من يرثة؟ قال: ترثه امه، قلت: ارأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله).

٥٦٩٩ - وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ابن الملاعنة ينسب إلى امه، ويكون امره وشأنه كله اليها).

باب ميراث من اسلم او اعتق على الميراث

٥٧٠٠ - روى محمد بن ابى عمير، عن ابان بن عثمان، عن محمد بن مسلم عن

___________________________________

(١) قوله " لا يجلد " قال العلامة المجلسي - رحمه الله - ذكره في المسالك وفيه بدله " لا يحل له " ثم قال في الاستدلال على عدم الحد انه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب، ثم قال: وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد، واختاره الشهيد، والاول أقوى.

(٢) يعني عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام.

٣٢٥

ابى عبدالله عليه السلام (في الرجل يسلم على الميراث قال: ان كان قسم فلا حق له، وان كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت العبد يعتق على ميراث، فقال: هو بمنزلته)(١) .

باب ميراث الخنثى

٥٧٠١ - روى الحسن بن موسى الخشاب(٢) ، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة)(٣) .

٥٧٠٢ - وروى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان على بن ابى طالب عليه السلام كان يورث الخنثى فيعد اضلاعه، فان كانت اضلاعه ناقصة من اضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لان الرجل تنقص اضلاعه عن ضلع النساء بضلع، لان حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام القصوى اليسرى فنقص من اضلاعه ضلع واحد)(٤) .

___________________________________

(١) يدل على أنه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو كافرا وسواء كان الورثة مسلمين أو كفارا فله المال ان لم يكن له مشارك مسلم والا فيرث نصيبه وكذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى وشاركهم لو لم يكن أولى. (م ت)

(٢) لم يذكر المصنف طريقه اليه، والخبر مروي في التهذيب عن الصفار عنه وكأن المصنف أخذه من كتاب الصفار، فالسند حسن كالصحيح.

(٣) العقل - بفتح العين - في الاصل بمعنى الدية وكنى به ههنا عن الميراث.

والمشهور في ميراث الخنثى المشكل نصف النصيبين، وربما استدلوا له بذيل هذا الخبر واستشكل فيه لاحتمال اختصاص الحكم بمن مات قبل الاسلام.

(٤) السند ضعيف على المشهور والمتن لا يلائم المحسوس والمشهور في كتب التشريح مساواة عدد أضلاع الذكر والانثى وقالوا ان عددها أربعة وعشرون، في كل جانب اثنا عشر ضلعا سواء كان ذكرا أم أنثى الا أن الضلعين الاسفلين غير محيطين بل من قفار الظهر إلى الجنب ولا ينعطفان على البطن.

٣٢٦

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ان حواء خلقت من فضلة الطينة التى خلق منها آدم(١) عليه السلام وكانت تلك الطينة مبقاة من طينة اضلاعه، لا انها خلقت من ضلعه بعدما اكمل خلقه فاخذ ضلع من اضلاعه اليسرى فخلقت منها، ولو كان كما يقول الجهال لكان لمتكلم من اهل التشنيع طريق إلى ان يقول ان آدم كان ينكح بعضه بعضا(٢) .

وهكذا خلق الله عزوجل النخلة من فضلة طينة آدم عليه السلام، وكذلك بعضا.

وهكذا خلق الله عزوجل النخلة من فضلة طينة آدم عليه السلام، وكذلك الحمام فلو كان ذلك كله مأخوذا من جسده بعد اكمال خلقه لما جاز ان ينكح حواء فيكون قد نكح بعضه [بعضا]، ولا جاز ان ياكل التمر لانه كان يكون قد اكل بعضه، وكذلك الحمام ولذلك:

٥٧٠٣ - قال النبى صلى الله عليه وآله في النخلة: (استوصوا بعمتكم خيرا)(٣) .

٥٧٠٤ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ان شريحا القاضى بينما هو في مجلس القضاء اذ اتته امرأة فقالت: ايها القاضى اقض بينى وبين خصمى، فقال لها: ومن خصمك، قالت انت، قال: افرجوا لها فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: ما ظلامتك؟ فقالت: ان لى ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فان أميرالمؤمنين عليه السلام يقضى على المبال، قالت: فانى ابول بهما جميعا ويسكنان معا، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: واعجب

___________________________________

(١) تقدم ج ٣ ص ٣٨١ تأويله له، ولصاحب الوافي تأويل لخلق حواء من ضلع أدم في كتاب النكاح منه.

(٢) تقدم في ج ٣ ص ٣٨١ كلام الاستاذ - رحمه الله - فيه

(٣) لم أجده بهذا اللفظ ورواه أبويعلي في مسنده وابن عدي في الكامل وابن السني وأبونعيم في الطب " اكرموا عمتكم النخلة.

" من حديث علي عليه السلام كما في الجامع الصغير وقال في النهاية: سماها عمة للمشاكلة في أنها إذا قطع رأسها يبست كما إذا قطع رأس الانسان مات، وقيل لان النخل خلق من فضلة طينة آدم عليه السلام - انتهى.

أقول: قول القيل موافق لذيل الخبر حيث قال بعد ذلك: " فانها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم ".

٣٢٧

من هذا، قال: وما هو؟: قالت: جامعنى زوجى فولدت منه، وجامعت جاريتى فولدت منى، فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم جاء أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا امير المومنين لقد ورد على شئ ما سمعت باعجب منه، ثم قص عليه قصة المرأة، فسألها اميرالمؤمنين عليه السلام عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: ومن زوجك؟ قالت: فلان، فبعث اليه فدعاء فقال: اتعرف هذه؟ قال: نعم هى زوجتى فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال له على عليه السلام: لانت أجرأ من راكب الاسد حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثم قال: ياقنبر ادخلها بيتا مع امرأة فعد اضلاعها، فقال: زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة فقال على عليه السلام على بدينار، الخصي وكان من صالحى اهل الكوفة وكان يثق به فقال لة: يا دينار ادخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها ان تشد مئزرا وعد اضلاعها، ففعل دينار ذلك وكان اضلاعها سبعة عشر، تسعة من اليمين وثمانية في اليسار، فالبسها على عليه السلام ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين والقى عليه الرداء والحقه بالرجال، فقال زوجها: يا اميرالمؤمنين ابنة عمى وقد ولدت منى تلحقها بالرجال؟ فقال عليه السلام: انى حكمت عليها بحكم الله عزوجل ان الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى، واضلاع الرجال تنقص واضلاع النساء تمام)(١) .

___________________________________

(١) هذا الخبر مروي في التهذيب بلفظ آخر واختلاف يسير، ورواه القاضى في الدعائم مرفوعا نحو ما في التهذيب، ورواه المفيد عن العبدي عن ابن طريف عن ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما في المتن وليس في التهذيب " جامعني زوجي فولدت منه " وكأنه من توهم الراوي حيث ان الخنثى كان في الواقع رجلا كما حكم به أمير المؤمنين عليه السلام فكيف يحبل من ابن عمه ويلد له، وأيضا في التهذيب أن عدد أضلاع جنبه الايمن اثنا عشر والجنب الايسر أحد عشر، وهذا أقرب بقول علماء التشريح، ثم اعلم أن الكليني لم يخرج هذا الخبر انما أورد الاخبار المشتملة على اعتبار البول، والاصل في رواية خلق حواء من ضلع آدم العامة وورد الطعن فيها، فما استفيد من خبر شريح من الاحكام من اعتبار عدد - الاضلاع في الخنثى وقبول خبر الواحد الموثق وجواز التعرية للخصي أو غيره لمثل هذا الغرض واختصاص الرداء والقلنسوة والنعلين بالرجال وغير ذلك لا يخفى ما فيه.

وفي المحكى عن المسالك: من علامات الخنثى البول فان بال من أحد المخرجين دون الاخر حكم بأنه أصلي اجماعا، فان بال منهما معا اعتبر بالذي يخرج منه البول أولا اجماعا فان اتفقا في الابتداء فالمشهور أنه ان انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الاصلي، وقال ابن البراج الاصلي ماسبق منه الانقطاع كالابتداء وهو شاذ، وذهب جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع أصلا ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة وادعى عليه الاجماع، وذهب في المبسوط والنهاية والايجاز وتبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى، وذهب المرتضى والمفيد في كتاب الاعلام مدعيين عليه الاجماع إلى الرجوع إلى عد الاضلاع لرواية شريخ - انتهى.

٣٢٨

٥٧٠٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج او جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مولود ليس له ماللرجال وليس له ما للنساء قال: هذا يقرع عليه الامام، يكتب على سهم عبدالله، ويكتب على سهم آخر امة الله، ثم يقول الامام او المقرع: (اللهم انت الله لا اله الا انت، عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،، بين لنا امر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه)(١) .

باب ميراث المولود يولد وله رأسان

٥٧٠٦ - روى احمد بن محمد بن عيسى، عن على بن احمد بن اشيم، عن محمد بن القاسم الجوهرى، عن ابيه، عن حريز بن عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ولد على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام مولود له رأسان(٢) فسئل أميرالمؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين او واحد؟ فقال: بترك حتى ينام، ثم يصاح به فان انتبها جميعا معا

________________________________________

(١) قال في جامع المدارك: لا يبعد استفادة حصر الانسان في الذكر والانثى من هذا الصحيح فلا مجال لاحتمال طبيعة ثالثة في الانسان كما أنه لا مجال لاحتمال حصر خصوص مورد السؤال في هذا الصحيح دون الخنثى المشكل.

(٢) رواه الكليني والشيخ في التهذيب وفيهما " له رأسان وصدران في حقو واحد ".

٣٢٩

كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقى الآخر نائما ورث ميراث اثنين)(١) .

وروى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى، عن ابى جميلة قال: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد، تغار هذه على هذه، وهذه على هذه(٢) .

باب ميراث المفقود

٥٧٠٧ - روى يونس بن عبدالرحمن، عن اسحاق بن عمار قال: (قال ابوالحسن عليه السلام في المفقود: يتربص بماله اربع سنين ثم يقسم)(٣) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بعد ان لا تعرف حياته من موته، ولا يعلم في اى ارض هو، وبعد ان يطلب من اربعة جوانب اربع سنين، ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ويقسم ما له بين الورثة على سهام الله عزوجل وفرائضه(٤) .

٥٧٠٨ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن جندب، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور(٥) ابا عبدالله عليه السلام وانا حاضر فقال: كان لابى اجير وكان

___________________________________

(١) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: ينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص بايقاظ أحدهما كأن يصيح في أذنه، ولذا لم يذكر الاصحاب الصياح بل قالوا: يوقظ أحدهما.

(٢) في المصباح الحقو - بفتح الحاء وسكون القاف -: موضع شد الازار وهو الخاصرة.

وقوله " تغار هذه على هذه - الخ " من الغيرة أى في الاكل والشرب كما قاله الفاضل التفرشي، وزاد في الكافي والتهذيب " متزوجة " فالمعنى ظاهر، ثم اعلم أن الخبر موقوف لم يسنده إلى المعصوم عليه السلام فلذا لا نرقمه، وأبوجميلة الاسدى ضعيف قالوا: هو كذاب يضع الحديث.

(٣) ظاهره التملك مع العوض وربما يقيد بمايأتي تحت رقم ٥٧٠٩ عن اسحاق بأن ذلك إذا كانوا املاء.

(٤) في بعض النسخ " على سهام الله في الفريضة ".

(٥) في الكافي والتهذيب " خطاب الاعور " ولا بأس لحضور هشام حين الجواب.

٣٣٠

له عنده شئ فهلك الاجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف اصنع؟ فقال: رابك المساكين [رابك المساكين](١) فقلت: جعلت فداك انى قد ضقت بذلك كيف اصنع؟ فقال: هو كسبيل مالك فأن جاء طالب اعطيته)(٢) .

٥٧٠٩ - وروى ابن ابى نصر، عن حماد، عن اسحاق بن عمار قال: (سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لايدرى اين هو، قال: يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه، قلت: فعليه الزكاة؟ قال: لاحتى يقدم فيقبضه ويحول عليه الحول، قلت: فان كان لايدرى اين هو؟ قال: ان كان الورثة ملاء(٣) اقتسموا ميراثه، فان جاء ردوه عليه).

٥٧١٠ - وروى يونس بن عبدالرحمن، عن ابن عون، عن معاوية بن وهب، عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل كان له على رجل حق ففقده ولايدرى اين يطلبه ولايدرى احى هو ام ميت؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا؟ فقال: يطلب قال: ان ذلك قد طال عليه فيتصدق به؟ قال: يطلب)(٤) .

٥٧١١ - وقد روي في هذا خبر آخر: (ان لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها).

___________________________________

(١) في بعض النسخ مكررا وبالياء المثناة من تحت والهمزة أى يكون رأيك أن تعطى المساكين والحكم خلاف ذلك، وفي اكثر النسخ " رابك " بالموحدة وفي المصباح الريب الظن والشك، ورابنى الشئ يريبنى إذا جعلك شاكا ولعل ما اخترناه في المتن أصح.

ولعل المراد بالمساكين على نسخة المتن فقهاء العامة الذين أفتوه بذلك، وفي الكافي والتهذيب في نحوه " فقال: مساكين - وحرك يديه - " بدون قوله " رايك " أو " رابك ".

(٢) ظاهره أنه يجوز التصرف فيه كتصرفه في أمواله، إذا قصد اعطاء صاحبه مثله في المثلى والقيمة في القيمى، ويمكن أن يراد أنه كسبيل مالك في الحفظ فتحفظه كما تحفظ مالك، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام " أعطيته " ومايجيئ في آخر الباب " قال: يطلب " (مراد)

(٣) في الكافي والتهذيب " ان كان الورثة ملاء بماله اقتسموه بينهم - الخ " والملاء جمع ملئ أى ممتلئون أو في غنى وثقة، ونقل عن المغرب للمطرزى: الملئ: الغنى المقتدر.

(٤) يدل على لزوم الطلب وعدم التصدق. (م ت)

٣٣١

باب ميراث المرتد

٥٧١٢ - روى الحسن بن محبوب، عن ابى ولا د الحناط قال: (سالت اباعبدالله عليه السلام عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه(١) على ورثته على كتاب الله عزوجل).

٥٧١٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابى بكر الحضرمى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل ان تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها له(٢) وانما عليها العدة لغيره، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهى ترثه في العدة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن السلام).(٣)

___________________________________

(١) أى حين يحكم بتوريث ورثته منه، ففي المرتد عن الفطرة حين الارتداد وفي غيره عندموته (مراد) وقال المصنف في المقنع: النصراني إذا أسلم ثم رجع مات فميراثه لولده النصراني، وإذا تنصر مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين - انتهى، وقال الشهيد - رحمه الله - في الدروس: المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الاقرب.

(٢) محمول على المرتد عن غير فطرة لان التوبة لا تقبل في اجراء الاحكام الدنيوية الا منه، وظاهر الحديث يدل على أنه ان رجع في العدة فلابد له من تجديد العقد وأن كونها في العدة غير مانع من تزويجه بل انما هو مانع من تزويج غيره، ويمكن أن يحمل قوله عليه السلام: " كما تبين المطلقة ثلاثا " على إن ليس له الرجوع والتمسك بالعقد الاول ما دام مرتدا، وقوله عليه السلام " ولا عدة عليها له " على أن ليس عدتها له بأن يرجع عليها متى شاء بل إذا أسلم فهي زوجته والا فلا، وقوله عليه السلام " وهو خاطب " على ماذا خرجت من المدة ولم تتزوج. (مراد)

(٣) قوله عليه السلام " اعتدت منه عدة المتوفى عنها - الخ " يؤيد الحمل المذكور اذ لو خرجت من الزوجية بالكلية ولم يبق للعقد الاول أثر لم يجب عليها عدة الوفاة ولم يكن لها الارث. (مراد)

٣٣٢

باب ميراث من لاوارث له

٥٧١٤ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة(١) قد ضمن جريرته(٢) فماله من الانفال).

٥٧١٥ - وقد روي في خبر آخر: (ان من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه)(٣) يعنى أهل بلده.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان الامام ظاهرا فماله للامام، ومتى كان الامام غائبا فماله لاهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة اقرب اليه منهم بالبلدية(٤) .

٥٧١٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل مسلم قتل وله اب نصرانى لمن تكون ديته، قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين)(٥) .

___________________________________

(١) قال الجوهرى: العتق: الحرية وكذلك العتاق - بالفتح - والعتاقة.

(٢) قيد به لانه لوأعتقه في كفارة ولم يضمن جريرته لم يرثه

(٣) أصل الخبر على مارواه الشيخ والكلينى عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندى عن أبي عبدالله عليه السلام هكذا " قال: كان على عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط الميراث همشاريجه " والظاهر أنه معرب همشهرى بالفارسية.

(٤) قال في المسالك: إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الامام عليه السلام وهو مصرح به في عدة روايات، وعند العامة أنه لبيت المال وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار، والمذهب الاول، ثم ان كان حاضرا دفع اليه يصنع به مايشاء وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الاصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين سواء في ذلك أهل بلدة وغيرهم وهذا هو الاصح.

(٥) يدل على أن الكافر لا يرث المسلم وعلى أن الامام يرث مسلما ليس له وارث مسلم.

٣٣٣

باب ميراث اهل الملل

لا يتوارث اهل ملتين(١) والمسلم يرث الكافر، والكافر لايرث المسلم، وذلك ان اصل الحكم في اموال المشركين انها فيئ للمسلمين، وان المسلمين احق بها من المشركين، وان الله عزوجل انما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، فأما المسلم فلائ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟ وكيف صار الاسلام يزيده شرا؟، مع قول النبى صلى الله عليه واله:

٥٧١٧ - (الاسلام يزيد ولا ينقص)(٢) .

ومع قوله صلى الله عليه وآله:

٥٧١٨ - لا ضرر ولا إضرار في الاسلام)(٣) .

فالاسلام يزيد المسلم خيرا، ولا يزيده شرا)، ومع قوله عليه السلام:

٥٧١٩ - (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه)(٤) .

والكفار بمنزلة الموتى، لا يحجبون ولا يرثون.

٥٧٢٠ - وروى عن ابى الاسود الدئلى ان معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا اليه وقالوا: يهودي مات وترك اخا مسلما، فقال: معاذ: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الاسلام يزيد ولا ينقص) فورث المسلم من اخيه اليهودي).

٥٧٢١ - وروى محمد بن سنان، عند عبدالرحمن بن اعين عن أبي جعفر عليه السلام (في النصرانى يموت وله ابن مسلم، قال: أن الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام الا

___________________________________

(١) ظاهره عدم التوارث بين اليهودى والنصراني وسيأتي الكلام فيه.

(٢) رواه أبوداود والحاكم وأحمد بن حنبل والبيهقي من حديث معاذ نحو مايأتي تحت رقم ٥٧٢٠.

(٣) رواه ابن ماجة وأحمد من حديث ابن عباس وعبادة وفيهما " لا ضرر ولا ضرار "

(٤) رواه الطبراني والبيهقي في الشعب عن معاذ والضياء المقدسى والدارقطنى والرويانى عن عائذ بن عمرو المزنى بدون قوله " عليه " بسند مرفوع كما في كشف الخفاء للعجلونى.

٣٣٤

عزأ، فنحن نرثهم ولا يرثونا)(١) .

٥٧٢٢ - وروى زرعة، عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ فقال: نعم، فأما المشرك فلايرث المسلم).

٥٧٢٣ - وروى موسى بن بكر، عن عبدالرحمن بن اعين(٢) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (لا يتوارث اهل ملتين(٣) نحن نرثهم ولا يرثونا، فان الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام الا عزا).

___________________________________

(١) قوله عليه السلام " لم يزدنا " في الكافي والتهذيبين " لم يزده " وقوله " الا عزا " قال المولى المجلسي: أى كيف يكون كذلك بأن يكون يرث في حال كفره ولا يرث في حال اسلامه فيكون الاسلام حينئذ سببا لذله والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " الاسلام يعلو ولا يعلى ".

(٢) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن أعين كالشيخ ولم يذكر المؤلف طريقه إلى موسى بن بكر.

(٣) تقدم أن ظاهر الكلام يدل على أنه لا يرث أهل ملة عن أهل ملة أخرى وحمل على نفى التوارث من الجانبين معا، وقا ل في القواعد: الكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل فاليهودى يرث النصراني والحربي وبالعكس، وفي الشرايع الكفار يتوارثون وان اختلفوا في النحل، وفي النافع المسلمون يتوارثون وان اختلف آراؤهم وكذا الكفار وان اختلف مللهم، وقال في جامع المدارك: أما توارث المسلمين مع اختلاف الاراء فلعموم مادل على التوريث بالنسب والسبب من الكتاب والسنة، ومادل من الاخبار على ابتناء المواريث على الاسلام دون الايمان وفيها أن الاسلام هوماعليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وأما ثبوت التوارث بين الكفار مع اختلافهم فهو المعروف وان حكى الخلاف عن بعض، واستدل عليه بالعمومات ونفى التوارث بين الملتين مفسر في النصوص بالاسلام والكفر، نعم شرط توارث الكفار فقد الوارث المسلم غير الامام عليه السلام، ويمكن أن يقال الكفار إذا كانوا مقرين على دينهم فمع عدم التوارث بينهم وبين من يخالفهم كيف يتوارثون؟ وماذكر من التمسك بالعمومات لازمة أن يقسم بينهم بالنحو الواقع بين المسلمين، وإذا لم يقسم بينهم بهذا النحو كيف يتمسك بالعمومات ويلزم عدم تصرفاتنا في ماقسم بينهم بمقتضى مذهبهم.

٣٣٥

٥٧٢٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولايرثه)(١) .

٥٧٢٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد [الحناط] قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (المسلم يرث امرأته الذمية، وهى لا ترثه)).

٥٧٢٦ - وروى الحسن بن على الخزاز، عن احمد بن عائذ، عن ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (لا يرث الكافر، الا ان يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ)(٢) .

٥٧٢٧ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: (لا يرث اليهودى والنصرانى المسلمين، ويرث المسلمون اليهودي والنصرانى).

٥٧٢٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى بصير قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال: ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فان لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وامه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين(٣) لمن يكون ميراثه؟ قال: ان اسلمت امه

___________________________________

(١) " المسلم يحجب الكافر أي يمنعه من الميراث قريبا كان المسلم أو بعيدا، قريبا كان الكافر أو بعيدا، مسلما كان الميت أو كافرا، فلو كان المسلم ضامن جريرة يحجب أولاد الكافر عن الميراث.

(٢) الاستثناء من الحكم الاول للمسلم أن يوصي للكافر بشئ، وحمل على غير الحربي لكونه من الموادة لقول الله تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله " لكن فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم أي اليهود كما هو ظاهر الايات في سورة المجادلة من قوله تعالى " ألم تر إلى الذين تولوا - إلى آخر السورة ".

(٣) أي سواء كان لهم سهم بخصوصه أو يستفاد له سهم من آية أولى الارحام، بل ينبغي التعميم على وجه يشمل وارثه ضامن الجريرة حيث استفيد من السنة ووجوب اتباعها من الكتاب العزيز.(مراد)

٣٣٦

فان جميع ميراثه لها، وان لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، وان لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام)(١) .

٥٧٢٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبدالملك بن اعين او مالك بن اعين(٢) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن نصرانى مات وله ابن اخ مسلم، وابن اخت مسلم(٣) وللنصرانى اولاد وزوجة نصارى، فقال: ارى ان يعطى ابن اخيه المسلم ثلثى ما ترك، ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا عن ابيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثى النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فاذا ادركوا قطعوا النفقة عنهم، قيل له: فان اسلم اولاده وهم صغار؟ فقال: يدفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا فان اتموا على الاسلام إذا ادركوا دفع الامام ميراثه اليهم، وان لم يتموا على الاسلام إذا ادركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن اخيه والى ابن اخته المسلمين، يدفع إلى ابن اخيه ثلثى ما ترك ويدفع إلى ابن اخته ثلث ما ترك)(٤) .

__________________________________

(١) ينبغي حمل القرابة في قوله عليه السلام " وان لم يسلم من قرابته أحد " على الوارث مجازا فيشمل الوارث السببي أيضا. (مراد)

(٢) في الكافي والتهذيب " عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين ".

(٣) إذا كانا لاب وأم أو لاب. (المرآة)

(٤) قال في المسالك: قد تقرر أن الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهم في الاسلام لاشتراكهما في الحرية وان من اسلم من الاقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث، ومن أسلم قبله يشارك أو يخص، ومن لوازم عدم المشاركة اختصاص الوارث المسلم بنصيبه من الارث ولا يجب عليه بذله ولا شئ منه للقريب الكافر صغيرا كان أم كبيرا، لكن أكثر الاصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالمفيد والشيخ والصدوقين والاتباع إلى استثناء صورة واحدة من هذه القواعد وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الاسلام لاحد وابن أخ وابن أخت مسلمين فأوجبوا على الوارثين الكذكورين مع حكمهم بارثهما أن ينفقا على الاولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الاولاد، فان أسلموا دفعت اليهم التركة والا استقر ملك المسلمين عليها واستندوا في ذلك إلى رواية مالك بن أعين، وقد اختلف الاصحاب في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الاسناد على طرق أربع ثلاثة منها للمحقق في النكت: أولها أن المانع من الارث هنا الكفر وهو مفقود في الاولاد اذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة، ويضعف بمنع انحصار المانع في الكفر بل عدم الاسلام وهوهنا متحقق سلمنا لكن يمنع من عدم كفر الاولاد فانه حاصل لهم بالتبعية كما يحصل الاسلام للطفل بها.

وثانيها =

٣٣٧

٥٧٣٠ - وروى ابن ابى عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (نصرانى اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده

__________________________________

= تنزيلها على أن الاولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان اسلاما مجازيا، بل قا ل بعضهم بصحة اسلام الصغير فكان قائما مقام اسلام الكبير لا في استحقاق الارث بل في المراعاة ومنعهما من القسمة الحقيقة إلى البلوغ لينكشف الامر، ويضعف بأن الاسلام المجازى لا يعارض الحقيقي والمفروض الحكم بعدم اسلام الصغير فاذا سبق الاسلام الحقيقى واستقر الارث بالقسمة لم يعتبر اللاحق.

وثالثها تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سواء سبق منهم الاسلام في حال الطفولية أم لا، ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة قبل اسلامهم لانه قال " يعطى ابن أخيه ثلثى ماترك وابن اخته ثلث ما ترك " وقال " يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ووارث الثلث ثلث النفقة " ولولم يكن هناك قسمة لكان الاخراج من جملة المال، وحمل ذلك على الاخبار عن قدر المستحق خلاف الظاهر بل الصريح.

ورابعها وهو الذى اختاره العلامة في المختلف تنزيلها على الاستحباب وهذا أولى وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذى القرابة المسلم مع الاولاد، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للاصول، والحق أنها ليست من الصحيح وان وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما لان مالك بن أعين لم ينص الاصحاب عليه بتوثيق بل ولا بمدح بل المذمة موجودة في حقه كما في القسم الثاني من الخلاصة فصحتها اضافية بالنسبة إلى من عداه فسهل الخطب في أمرها واتجه القول باطراحها أو حملها على الاستحباب - انتهى.

وقال العلامة المجلسي: أكثر الاصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذى دل عليه الخبر الا الشهيد - رحمه الله - في الدروس حيث أورد الخبر بعينه، اذ الخبر يدل على أن مع عدم اظهار الاولاد الاسلام المال للوارثين لكن يجب عليهم الانفاق على الاولاد إلى ان يبلغوا وليس فيه أنهم إذا أظهروا الاسلام يؤدون اليهم المال، وعلى أنه مع اظهار هم الاسلام في صغرهم لا يدفع الامام المال اليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم فان بقوا على اسلامهم دفع اليهم المال والا دفع اليهما فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغى أن لا يتعدوا مفاده، والله أعلم.

٣٣٨

النصارى(١) ومسلم تنصر ثم مات، قال: ميراثه لولده المسلمين)

باب ميراث المماليك

٥٧٣١ - روى محمد بن ابى عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثم تعتق، ثم يورث)(٢) .

٥٧٣٢ - وروي حنان بن سدير، عن ابن ابى يعفور، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (مات مولى لعلى عليه السلام فقال: انظروهل تجدون له وارثا؟ فقيل له: ان له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتريهما من مال الميت، ثم دفع اليهما بقية الميراث).

٥٧٣٣ - وروى محمد بن ابى عمير، عن جميل قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال: يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقى).

٥٧٣٤ - وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالدقال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (كان على عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم

________________________________________

(١) أى ميراثه لولده النصارى إذا لم تكن له وارث مسلم، وقيل: يمكن حمل الولد على كونهم صغارا فهم في حكم النصارى لكنهم أسلموا بعد البلوغ، وحمل قوله " أسلم ثم رجع " على ارادة أن يسلم ثم بدا له فلم يسلم.

(٢) " يورث " على صيغة المجهول من التوريث على قياس " تشترى، وتعتق " ولعله عليه السلام غير الاسلوب للتسجيل. (مراد)

٣٣٩

ورثها)(١) .

٦٧٣٥ - وروى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه الفيمن ادعى عبد انسان وزعم انه ابنه(٢) انه يعتق من مال الذى ادعاه(٣) فان توفي المدعى وقسم ماله قبل ان يعتق العبد فقد سبقه المال، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه).

٥٧٣٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبدربه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل كانت له ام ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله ان يطأها قبل ان يتزوج بها؟ قال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت اربعة اشهر وعشرة ايام، ثم يطأها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج؟ قال: ان كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة

___________________________________

(١) يدل على أنه تشترى الزوجة أيضا وان كان قربها بالسبب دون النسب، واكثر الاصحاب على عدم فك الزوجين (م ت) وقال الشيخ في الاستبصار: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل ذلك على طريق التطوع لانها إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام، فاذا كان الامام هو المستحق للمال جاز له أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما - انتهى.

وقال الفيض في الوافي: ليس في الخبر أنه يعطيها المال كله حتى يحتاج إلى هذا التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها وميراثها بقدر الربع.

(٢) أى قال المدعى: ان ذلك العبد ابنى، وهو كالتفسير لقوله عليه السلام " ادعى عبد انسان ".(مراد)

(٣) أى إذا اشتراه باقراره ولوكان كاذبا بحسب الواقع (م ت) وقا ل الفاضل التفرشي قوله عليه السلام " يعتق متعلق بقضى أى قضى ان العبد يعتق عند وفاة المدعى والكلام محمول على ما إذا لم يكن له وارث حر، وقوله " فان توفى المدعى وقسم ماله " على تقدير أن يكون له ورثة أحرار فحينئذ لا يشترى العبد من ماله لكن إذا أعتقه مولاه قبل أن يقسم الورثة التركة فله نصيبه أى اختص بها ان كان أولى بها من الاحرار وشاركهم على مافرض الله تعالى ان كان في مرتبتهم وان اعتق بعد تقسيم التركة فقد ملكوا التركة بحكم الله تعالى فلم يكن له نصيب منها لاستقرار الميراث في مكانه قبل أن يعتق.

٣٤٠