من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 151314
تحميل: 9231


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 151314 / تحميل: 9231
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

فاعتق وورث(١) ، قلت: فان لم يدع مالا؟ قال: فهومع امه كهيئتها).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة اسناده والاصل عندنا انه إذا كان احد الابوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الامام عليه السلام بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار، والحكاية عن قائليه(٢) .

٥٧٣٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (العبد لايورث، والطليق لايورث))(٣) .

٥٧٣٨ - وروى محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن منصوربن يونس بزرج(٤) عن جميل ابن دراج قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (لا يتوارث الحر والمملوك)(٥) .

٥٧٣٩ - وروى على بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن الفضل بن عبدالملك قال: (سألت اباعبدالله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان اذ [ا] لم يرثا؟ قال: لا)(٦) .

___________________________________

(١) قوله " قلت: فولدها.. " أى ما حكمه عند موت ابيه، وقوله عليه السلام " اشترى منه " أى من مولاه الذى هو مولاه الذي هو مولى أمه، يدل على أن الولد كان مملوكا مثل أمه، وهذا ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا وصار بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثم مات.(مراد)

(٢) ظاهره ان قوله عليه السلام " ان كان ترك مالا - إلى آخره " اما محمول على الاستفهام الانكارى أى أنه ان كان أو على أنه عليه السلام ساقه على سبيل الحكاية أى يقولون " ان كان - الخ " ولا يخفى ما فيهما من البعد وقد عرفت أن صحته لا يحتاج إلى شئ منهما (مراد)

(٣) في الكافي " لا يرث " في الموضعين، والمراد بالطليق اما المطلقة البائنة أو الاسير الذى اطلق عنه اساره كما هوفي اللغة، ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام بالطليق الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفارا.

(٤) بزرج معرب بزرگ أى الكبير وهو صفته ليونس أولقب له.

(٥) قال في التهذيب: لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا إذا لم يكن غيره من الاحرار فأما مع وجود غيره فلا توارث بينهما على حال

(٦) يحتمل تعميمه بحيث يشمل ماإذا كان الولد مملوكا وكان الولد حرا فانه لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد الولد كما تقدم.(م ت)

٣٤١

باب ميراث المكاتب

٥٧٤٠ - روى يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة الف درهم، ولا وراث له من يرثه؟ فقال: يرثه من يلى جريرته، قلت: ومن الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين)(١) .

٥٧٤١ - وفي رواية محمد بن ابى عمير، عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام (ان رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فابطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك)(٢) .

٥٧٤٢ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في مكاتب مات وله مال، فقال: يحسب ماله بقدر ما اعتق منه لورثته، وبقدر مالم يعتق يحسب لاربابه الذين كاتبوه من ماله)(٣) .

٥٧٤٣ - وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (المكاتب يرث ويورث على قدر ما ادى)(٤) .

___________________________________

(١) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. (م ت)

(٢) قال العلامة المجلسي: هذا موافق لما هو المشهور بين الاصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه، وقال الشيخ: ان شرط عليه - يعنى المكاتب - أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره - انتهى.

وقال المولى المجلسي: يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فانه مخالف لحكم الله ولكن يجوز ان يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا.

أقول: ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.

(٣) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون. (م ت)

(٤) قال في الشرايع: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه لمولاه، واولاده رق، وان لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ماأداه وكان الباقي رقا، ولمولاه من تركته بقدر مافيه من رق، ولورثته بقدر مافيه من حرية ويؤدى الوارث من نصيب الحرية مابقى من الكتابة، وان لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقى على أبيهم ومع الاداء ينعتق الاولاد وهل للمولى اجبارهم على الاداء؟ فيه تردد، وفيه رواية أخرى تقتضى أداء ماتخلف من أصل التركة ويتحرر الاولاد ومايبقى فلهم، والاول أشهر

٣٤٢

٥٧٤٤ - وروى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى قال: حدثنى محمد بن سماعة عن عبدالحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في المكاتب يكاتب فيؤدى بعض مكاتبته(١) ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا اكثر مما عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه مابقى من مكاتبته، وما بقى فلولده)(٢) .

باب ميراث المجوس

المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد، فان مات مجوسى وترك امه وهى اخته وهى امرأته فالمال لهامن قبل انها ام وليس لها من قبل انها اخت وانهازوجة شئ(٣) .

________________________________________

(١) حمل على المكاتب المشروط.

(٢) يدل على أنه إذا أدى مابقى من مكاتبته يكون الباقي لهم (م ت) وقال الفاضل التفرشي في قوله " ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة ": بهذا القيد يرتفع المنافاة بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين، فيحمل الحديثان السابقان على ما إذا لم يترك المكاتب من المال أزيد مما عليه من مال الكتابة بل على ما إذا لم يترك ما يفي بمال الكتابة اذ حينئذ لو حسب تركته من مال الكتابة بقي شئ منه في الرق من دون أن يرث المولى بحسابه.

(٣) قال في النافع: قد اختلف الاصحاب في ميراث المجوس، فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب والسبب، وعن الفضل بن شاذان أنه يورثهم بالنسب صحيحه وفاسده والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد رحمه الله تعالى، وقال الشيخ أبوجعفر (ره): يورثون بالصحيح والفاسد منهما، واختار الفضل أشبه - انتهى.

وقال المولى المجلسي - رحمه الله -: لا فائدة في ذكر ميراث المجوس الا إذا شرط عليهم بأن يكونوا ملتزمين لاحكام الاسلام، أو إذا ترافعوا الينا، ويظهر الفائدة في وطى الشبهة فانه إذا تزوج مسلم بامه أو ابنته جاهلا، ويمكن فرضه في السبي من بلاد الكفر فانه لوسبى الولد أولا صغيرا ثم سبى الام وأسلما ووقع التزويج بينهما جاهلا، ولما قبح ذكر هذه الفروض بالنظر إلى المسلمين جعل أصحابنا المجوس وقاية عنهم.

٣٤٣

٥٧٤٥ - وفى رواية السكونى (ان عليا عليه السلام كان يورث المجوسى إذا تزوج بامه وباخته وبابنته من وجهين: من وجه انها امه، ومن وجه انها زوجته).

ولا افتي بما ينفرد السكونى بروايته(١) .

فان ترك امه وهى اخته، وابنتة فللام السدس، وللابنة النصف، وما بقى يرد عليهما على قدر انصبائهما، وليس لها من قبل انها اخت شئ لان الاخوة لا يرثون مع الام.

فان ترك ابنته وهى اخته وهى امرأته فلها النصف من قبل انها ابنته، والباقى رد عليها، ولا ترث من قبل انها اخت وانها امرأة شيئا)(٢) .

فان ترك اخته وهى امرأته، واخا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ولاترث من قبل انها امرأته شيئا، وهذا الباب كله على هذا المثال.

فان تزوج مجوسى ابنته فأولدها ابنتين، ثم مات فانه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية، فان ماتت احدى الابنتين فانها تركت امها التى هى اختها لابيها، وتركت اختها لابيها وامها فالمال لامها التى هى اختها لابيها لانه ليس للاخوة مع الوالدين ميراث.

فان ما تت ابنة الابنة بعد موت الاب فانها تركت امها وهى اختها لابيها

________________________________________

(١) يعارض رواية السكوني ما رواه الحميري في قرب الاسناد ص ٧١ عن أبي البختري عن جعفر " عن أبيه عن علي عليه السلام أنه ان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث بالنكاح ".

(٢) قال المولى المجلسي: لا خلاف عندنا ظاهرا بأنه لا يرث بالنكاح الفاسد ويرث بالنسب الصحيح والفاسد بالشبهة (كما هو مذهب الفضل) وتبعه أكثر الاصحاب منهم المصنف وفرع عليه مافرع.

٣٤٤

فالمال للام من جهة انها ام وليس لها من جهة انها اخت شئ.

فان تزوج مجوسى ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثم مات فالمال بينهن اثلاثا، فان ماتت الاولى التى كان تزوجها فالمال لابنتها وهى الوسطى، فان ماتت الوسطى بعد موت الاب فلامها وهى العليا السدس و لابنتها وهى السفلى النصف وما بقى رد عليهماعلى قدر انصبائهما، فان كانت التى ماتت هى السفلى وبقيت العليا فالمال كله لامه وهى الوسطى وسقطت العليا لانها اخت وهى جدة، ولا ميراث للاخت مع الام.

فان تزوج مجوسى ابنته فأولدها ابنتين ثم تزوج احديهما فولدت له ابنة، ثم مات فان المال بينهن ارباعا وليس لهن من طريق التزويج شئ، فان ماتت الابنة التى تزوجها اخيرا فانها انما تركت ابنتها وامها واختها التى هى جدتها فلابنتها النصف، ولا مها السدس، وما بقى رد عليهما على قدر انصبائهما وليس للاخت التى هى جدة شئ(١) .

فان تزوج مجوسى بامه فأولدها بنتا، ثم تزوج بالابنة فأولدها ابنا ثم مات، فلامه السدس، وما بقى فبين الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين، فان ماتت امه بعده فالمال لابنتها التى تزوجها المجوسى وليس لولد ابنتها شئ مع الابنة، فان لم تمت امه ولكن ماتت ابنته الاولى بعد المجوسى فلامها التى هى ابنة المجوسى الاولى السدس(٢) وما بقى فللابن، وان مات الابن بعد موت الاب

___________________________________

(١) قوله " وأمها وأختها " هما واحدة موصوفة بكونها أما وأختا وهي البنت الاولى وضمير جدتها راجع إلى ابنتها لا إلى الميتة، وقوله " وليس للاخت - الخ " ليس لها من حيث كونها أختا وجدة شئ لان البنت والام حجبتاهما ولذا لم يذكر الاخت الاخرى لعدم كونها وارثة (مراد)، وقيل: والظاهر أن مرجع الضمير في " جدتها " هو بعينه مرجع الضمير في " اختها " وهو غلط فلابد من تحمل تفكيك الضمير.

(٢) لعل هذا سهو من قلم النساخ وكأن الصواب " هي أم المجوسي " ولفظة " الاولى " زيادة في الموضعين.

٣٤٥

وامه حية وام المجوسى في الحياة فالمال كله لامه، وليس لام المجوسى شئ.

فان تزوج المجوسى بامه فأولدها ابنا وابنة ثم ان ابنه ايضا تزوج جدته وهى ام المجوسى فأولدها ابنة ثم مات المجوسى فلامه السدس، وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان ماتت امه بعده، فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الانثيين، فان لم تمت امه ولكن الغلام مات بعد موت ابيه فلامه السدس ولابنته النصف، وما بقى رد عليهما على قدر انصبائهما، وليس لاخته شئ.

فان تزوج مجوسى بامه فأولدها ابنا وابنة ثم انه تزوج باخته فأولدها ابنا وابنة، ثم ان هذا الابن ايضا تزوج باخته فأولدهها ابنا وابنة ثم مات المجوسى، فلامه السدس وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان مات ابنه بعده فلامه السدس وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان مات ابن ابنه بعده فلامه السدس، وما بقى فبين ابن وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان ماتت ام المجوسى بعد ما مات هؤلاء فالمال كله لابنتها وسقط الباقون.

باب نوادر المواريث

٥٧٤٦ - روى حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله(١) وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور)(٢) .

___________________________________

(١) الرحل: مسكن الرجل وما يسبصحبه من الاثاث ولعل المراد به هنا ما يستصحبه الانسان أي ما لا يفارقه الا نادرا كالمنديل والادعية والسيف والرداء والعمامة ويمكن تخصيص الكتب بالكتب التي قلما يفارقها كما ذكره الفاضل التفرشي.

(٢) قال في النافع، " يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك، ولو كان الاكبر بنتا أخذه الاكبر من الذكور ويقضي عنه ما تركه من صلاة أو صيام، وشرط بعض الاصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي " أقول قيل التعبير باللام في قوله عليه السلام " فللاكبر " يقتضى استحقاقه فالاختلاف في كلام الفقهاء من أنه على سبيل الوجوب أو الاستحباب لا مورد له كما في قوله صلى الله عليه وآله " من أحيا أرضا فهى له " لا يناسب فيه أن يقال على نحو الوجوب أو الاستحباب.

٣٤٦

٥٧٤٧ - وروى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (الميت إذا مات فان لابنه الاكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده).(١)

٥٧٤٨ - وروى على بن الحكم(٢) ، عن ابان الاحمر، عن ميسر عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فاما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه،(٣) قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن: قال: قلت: كيف صار ذا ولهن الثمن والربع(٤) مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به انما هى دخيل عليهم، وانما صار هذا هكذا

________________________________________

(١) أى الثياب التي قد لبسها دون ما يملكه.

(٢) طريق المصنف إلى علي بن الحكم صحيح كما في الخلاصة، وهو ثقة جليل القدر والمراد

بابان الاحمر أبان بن عثمان الاحمر المقبول خبره، وميسر بن عبدالعزيز عنونه العلامة في الثقات وقال ذكر الكشي فيه روايات تدل على مدحه.

(٣) كذا في جميع النسخ والصواب " فيها " والطوب - بالضم: الاجر بلغة أهل مصر، والعقار - بالفتح -: الارض والضياع والنخل، ومنه قولهم: ماله دار ولاعقار (الصحاح).

(٤) في بعض النسخ " كيف صار ذى ولهذه الثمن والربع " وفي الكافي " كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع.

" وفي التهذيب " كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى " وقال المولى المجلسي: أى كيف نقص نصيبهن من الارض ولا تعطى من الاعيان ومن العقارات مع أن الله قدر لهن الثمن مع الولد ومع عدمه الربع من الجميع لعموم " ما " أو لانه يلزم عليكم ما تلزمونه على العامة في العول لانه لو نقص حقهن من الارض لا يكون لهن الثمن ولا الربع بل يكون حينئذ أقل منهما فأجاب بأن الله تعالى قدر لهن هكذا كما قدر الحبوة بخلاف العول فانه لم يقدر ه وانما قدره الصحابة أوعمر من الرأى فلو لم يكن ذلك من الله تعالى لم نكن نقول به، ويمكن أن يكون السؤال عن وجه الحكمة وربما كان أظهر.

٣٤٧

لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [أ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم).

٥٧٤٩ - وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: ((علة المرأة انها لا ترث من العقارات شيئا الا قيمة الطوب والنقض(١) ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التقصى منهما(٢) ، و المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبههما(٣) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام).

٥٧٥٠ - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن الاحول عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: (لايرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل.

يعنى بالبناء الدور، وانماعنى من النساء الزوجة)(٤) .

٥٧٥١ - وروى محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم)(٥) والطوب: الطوابيق المطبوخة من الاجر.

٥٧٥٢ - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب وخطاب ابى محمد الهمدانى، عن طربال(٧) عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: ((ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها

___________________________________

(١) النقض - بكسر النون والضاد المنقطة - اسم البناء المنقوض إذا هدم والمراد به هنا المصالح وآلات المنقوض والمهدوم.

(٢) أى لا يمكن التخلص لاحدهما عن الاخر برفع العلاقة.

(٣) أى يكون بين المرأة والاشياء المتبدلة والمتغيرة مشابهة فكما أن المرأة تنتقل من زوج إلى زوج آخر كذلك الاشياء تنتقل من شخص إلى آخر من غير نقصان، وفي بعض النسخ " إذا " وفي بعضها " أشبهها " فالضمير راجع إلى الاشياء المقدر في الكلام.

(٤) التفسير من كلام الراوى أو المؤلف أو الاول للاول والثاني للثاني أو بالعكس.

(٥) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا، والطابق - كهاجر وصاحب -: الاجر الكبير. (القاموس)

(٦) في الكافي والتهذيب هنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و - الخ.

(٧) في التهذيب " طربال بن رجاء " وهو مجهول الحال.

٣٤٨

من القرى والدورو السلاح والدواب، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، فقال: ويقوم نقض الاجذاع والقصب والابواب فتعطى حقها منه).

٥٧٥٣ - وروى ابان، عن الفضل بن عبدالملك [أ] وابن ابى يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا؟ او يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت)(١) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا إذا كان لها منه ولد اماإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاصول الاقيمتها، وتصديق ذلك:

٥٧٥٤ - مارواه محمد بن ابى عمير، عن ابن اذينة (في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع)(٢) .

___________________________________

(١) حملها الشيخ على التقية لموافقتها لمذاهب العامة، وتفصيل الكلام في هذا الحكم يأتي عن المسالك.

(٢) كذا موقوفا واحتجاج المصنف به مبنى على كونه عنده من كلام المعصوم (ع) ومن المستبعد كونه كلام ابن اذينة وفتواه وان كان فلا بد أن يكون أخذه من رواية روى عنهم عليهم السلام لان المسألة ليست قابلة لان يجاب فيها بغير ماأخذه عنهم عليهم السلام ولكن الفتوى مع عدم معلومية المدرك ليس بحجة.

وفي المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من أعيان التركة، واختلفوا في بيان ماتحرم منه على أقوال: أحدها - وهو المشهو ر بينهم - حرمانها من نفس الارض سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة، ومن غير آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك، ذهب اليه الشيخ في النهاية وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبوالصلاح، وظاهر العلامة في المختلف والشهيد في اللمعة والمحقق في الشرايع.

وثانيها حرمانها من جميع ذلك مع اضافة الشجر إلى الالات في الحرمان من عينه دون قيمته، وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين وادعوا أنه هو المشهور.

وثالثها حرمانها من الرباع وهى الدور والمساكن دون البساتين والضياع، وتعطى قيمة الالات والابنية من الدور والمساكين دون البساتين، وهو قول المفيد وابن ادريس وجماعة.

ورابعها حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف وابن الجنيد منع ذلك كله وحكم بارثها من كل شئ كغيرها من الوارث - ثم ذكر حجة كل واحد من الاقوال تفصيلا، ثم قال -: وأما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا والمشهور خصوصا بين لمتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبوالصلاح وابن ادريس بل ادعى هو عليه الاجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار وعمومها - انتهى.

ولا يخفى أن ظواهر الاخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا كما هو ظاهر الكليني ولكن المؤلف خص الحكم بغير ذات الولد وتبعه جماعة عملا بموقوفة ابن اذينة لكونها أوفق بعموم الاية.

ولا يبعد حمل الشيخ لان حرمان المرأة عن بعض التركة من مفردات الامامية ويخالفهم في ذلك كل العامة.

٣٤٩

٥٧٥٥ - وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: (علة اعطاء النساء ما يعطى الرجل من الميراث لان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال).

وعلة اخرى في اعطاه الذكر مثلى ما تعطى الانثى لان الانثى في عيال الذكر ان احتاجت وعليه ان يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة ان تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول الله عزوجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم).

٥٧٥٦ - وفي رواية حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (لاى علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق).

٥٧٥٧ - وروى ابن ابى عمير، عن هشام ان ابن ابى العوجاء قال لمحمد بن النعمان الاحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى المؤسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لابى عبدالله عليه السلام فقال: ان المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة و لاجهاد وعدد اشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم).

٣٥٠

٥٧٥٨ - وروى محمد بن ابى عبدالله الكوفى، عن موسى بن عمران النخعى، عن عمه الحسين بن يزيد(١) ، عن على بن سالم، عن ابيه قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال: لان الحبات التى اكلها آدم عليه السلام وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر حبة اكل آدم منها اثنى عشر حبة، واكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين)(٢) .

وروى النضر بن سويد، عن يحيى الحلبى، عن ايوب بن عطية الحذاء قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: انا اولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك مالا فللوارث، ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعلي)(٣) .

٥٧٦٠ - وروى اسماعيل بن مسلم السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام عن ابى ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته اهله فانها امانة لعدة امرأته تعتد، وميراثه يقسم

___________________________________

(١) الحسين بن يزيد النوفلي النخعي مولاهم كان شاعرا أديبا سكن الري ومات بها وقال النجاشي: قال قوم من القميين انه غلا في آخر عمره وما رأينا رواية تدل على هذا، و علي بن سالم مجهول الحال.

(٢) أي لانه علم من ذلك أن احتياج الرجل ضعف احتياج المرأة (مراد) روى المؤلف في العلل مسندا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه " سأل شامي عن مسائل فكان فيما سأله: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت اليها حواء فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الانثيين " قال في الوافي ذلك لان زيادة الاكل دليل على زيادة الاحتياج، وأقول: هذه الاخبار من أخبار الاحاد التي حجتها قاصرة في غير ما يتعلق بالاحكام الفرعية العملية، فلا دليل على وجوب التعبد به.

(٣) المراد بالضياع - وهو بالفتح -: العيال وقبل: روى أنه ما كان سبب اسلام أكثر اليهود الا ذلك القول.

٣٥١

بين اهله قبل ان يموت الميت منهم فيذهب نصيبه)(١) .

٥٧٦١ - وقال الصادق عليه السلام: (ان الله تبارك وتعالى آخى بين الارواح في الاظلة قبل ان يخلق الاجساد بألفى عام(٢) ، فلو قد قام قائمنا اهل البيت ورث الاخ الذى آخى بينهما في الاظلة، ولم يورث الاخ في الولادة).

باب النوادر

وهو آخر ابواب الكتاب

٥٧٦٢ - روى حماد بن عمرو، وانس بن محمد، عن ابيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده، عن على بن ابى طالب عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله انه (قال له: ياعلى: اوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتى: يا على: من كظم غيظا وهو يقدر على امضائه اعقبه الله يوم القيامة امنا و ايمانا يجد طعمه.

يا على: من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروئته، ولم يملك

___________________________________

(١) يدل على لزوم أخبار موت الميت في السفر ويحتمل وجوبه.(م ت)

(٢) قوله " قبل أن يخلق الاجساد " لعله تفسير للاظلة أي حين خلق الارواح ولم يخلق الاجساد بعد (مراد) أقول: في تقدم خلق الارواح قبل الاجساد أخبار لم تبلغ حد التواتر وقال بظاهرها جماعة من الاعلام - رحمهم الله - وأولها المفيد - رحمه الله - في أجوبة المسائل السروية وقال المراد بالخلق التقدير أي خلق تقدير في العلم وليس المراد خلق ذواتها وصرح بأن خلق الارواح بالاحداث والاختراع بعد خلق الاجسام والصور التي تدبرها الارواح، ورد قول من خالف ذلك بأدلة أجاب عنها العلامة المجلسي في البحار، ولصديقنا الفاضل المحقق الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي نزيل قم المشرفة في هامش البحار بيان يجمع فيه بين القولين راجع المجلد الحادي والستين ص ١٤١ و١٤٢.

٣٥٢

الشفاعة(١) .

ياعلى: افضل الجهاد من اصبح لايهم بظلم احد(٢) .

ياعلى: من خاف الناس لسانه فهو من اهل النار.

يا على: شر الناس من اكرمه الناس اتقاء فحشه وروى شره(٣) ياعلى: شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره(٤) .

يا على: من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان او كاذبا(٥) لم ينل شفاعتى.

ياعلى ان الله عزوجل احب الكذب في الصلاح، وابغض الصدق في الفساد(٦) .

يا على: من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم، فقال على عليه السلام: لغير الله؟ قال: نعم والله صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك(٧) .

___________________________________

(١) أى لا يستحق أن يشفع لاحد أو أن يشفع له أحد لتفريطه في الاحسان إلى نفسه حيث لم يوص بعمل خير في ثلثه كما قاله الفاضل التفرشي.

(٢) تسمية ترك الظلم جهادا لاشتماله على مجاهدة النفس وحملها على ذلك.(مراد)

(٣) روى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " شر الناس منزلة يوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شره ".

(٤) كأن يشهد لغيره بالباطل.(م ت)

(٥) أى من معتذر سواء كان العذر صحيحا أولا لان ندامته كاف للقبول.(م ت)

(٦) روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال " المصلح ليس بكاذب ".

(٧) الظاهر منه أن ترك المعاصي كاف في عدم العقاب على فعلها، وأما الثواب على تركها فمشروط بالنية واستثنى منها شرب الخمر في الاخبار، والرحيق خمر الجنة والمختوم رؤوس أو اينها بالمسك لئلا يتغير بل يصير رائحتها رائحة المسك.

وقوله " صيانة لنفسه " أى لعرضه لئلا يعير بفعله أو لكونها مضرة اياه. (م ت)

٣٥٣

ياعلى: شارب الخمر كعابد وثن.

 (١) يا على: شارب الخمر لا يقبل الله عزوجل صلاته اربعين يوما، فان مات في الاربعين مات كافرا(٢) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى إذا كان مستحلا لها.

يا على: كل مسكر حرام، وما اسكر كثيره فالجرعة منه حرام.

يا على: جعلت الذنوب كلها في بيت، وجعل مفتاحها شرب الخمر يا على: يأتى على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها الله عزوجل.

يا على: ان ازالة الجبال الرواسى(٣) اهون من ازالة ملك مؤجل لم تنقض ايامه(٤) .

يا على: من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته، ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة(٥) .

يا على: ينبغى ان يكون في المؤمن ثمان خصال: وقار عند الهزاهز(٦) ، وصبر عند البلاء، وشكر عند الرخاء، وقنوع بمارزقه الله عزوجل، لايظلم الاعداء، ولا يتحامل على الاصدقاء(٧) ، بدنه منه في تعب، والناس منه في راحة.

___________________________________

(١) أى في العقوبة لا في قدرها ولا ريب في عدم الاستواء لان عابد الوثن مخلد في النار بخلاف صاحب الكبيرة.(م ت)

(٢) يمكن أن يقال انه مات كالكافر كما هو في سائر الكبائر.

(٣) أى الثوابت الرواسخ.

(٤) أى لم يحصل أسباب زواله مثل أن يكون الناس يرضون به وينقادون له(٥) يعني من لا يعرف حقك ولا يعظمك فلا يجب عليك تعظيمه وتكريمه، وفي بعض النسخ " من لم يرحب لك فلا ترحب له".

ورحب المكان - من باب التفعيل - وسعة وترحيب به أحسن وفده وقال له: مرحبا.

(٦) الهزاهز الفتن التي يفتتن الناس بها والبلايا الموجبة للحركة.

(٧) أى لا يكلفهم مالا يطيقونه، وفي حديث الكافي " لا يتحامل للاصدقاء " أى لا يتحمل الاثام لاجلهم.

٣٥٤

ياعلى: اربعة لا ترد لهم دعوة: امام عادل، ولد لولده، والرجل يدعو لاخيه بظهر الغيب، والمظلوم، يقول الله عزوجل وعزتى وجلالى لا نتصرن لك ولو بعد حين.

يا على: ثمانية ان اهينوا فلا يلوموا الا انفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدع اليها، والمتأمر على رب البيت، وطالب الخير من اعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في سرلم يدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.

يا على: حرم الله الجنة على كل فاحش بذى لايبالى ما قال ولا ماقيل له.

يا على: طوبى لمن طال عمره وحسن علمه.

يا على: لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك، واياك وخصلتين الضجر والكسل، فانك ان ضجرت لم تصبر على حق، وان كسلت لم تؤد حقا.

يا على: لكل ذنب توبة الاسوء الخلق، فان صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب.

يا على: اربعه اسرع شئ عقوبة: رجل احسنت اليه فكافكاك بالاحسان اساء‌ة، ورجل لا تبغى عليه وهو يبغى عليك، ورجل عاهدته على امر فوفيت له وغدر بك، ورجل وصل قرابته فقطعوه.

يا على: من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة.

ياعلى: اثنتا عشرة خصلة ينبغى للرجل المسلم ان يتعملها على المائدة، اربع منها فريضة واربع منها سنة واربع منها ادب، فاما الفريضة: فالمعرفة بما يأكل والتسمية والشكر والرضا، واما السنة: فالجلوس على الرجل اليسرى، والاكل بثلاث اصابع، وان يأكل مما يليه، ومص الاصابع، واما الادب: فتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس، وغسل اليدين.

يا على: خلق الله عزوجل الجنة من لبنتين لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل حيطانها الياقوت، وسقفها الزبرجد، وحصاها اللؤلؤ، وترابها الزعفران.

٣٥٥

والمسك الاذفر، ثم قال لها: تكلمى فقالت: لا اله الاالله الحى القيوم قد سعد من يدخلنى قال الله جل جلاله: وعزتى وجلالى لا يدخلها مدمن خمر، ولانمام، ولا ديوث، ولا شرطى، ولا مخنث، ولا نباش، ولا عشار، ولا قاطع رحم، ولا قدرى.

يا على، كفر بالله العظيم(١) من هذه الامة عشرة: القتات، والساحر، والديوث، وناكح امرأة حراما في دبرها(٢) وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم والساعى في الفتنة، وبايع السلاح من اهل الحرب، مانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج.

يا على: لا وليمة الا في خمس: في عرس او خرس او عذار او وكار او ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار في بناء الدار وشرائها، والركاز الرجل يقدم من مكة.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: سمعت بعض اهل اللغة يقول في معنى الوكار: يقال للطعام الذى يدعى اليه الناس عند بناء الدار او شرائها (الوكيرة والو كار منه، والطعام الذى يتخذ للقدوم من السفر يقال له (النقيعة) ويقال له (الركاز) ايضا، والركاز الغنيمة كانه يريد ان اتخاد الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل ومنه قول النبى صلى الله عليه وآله: ((الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة)(٣) .

يا على: لا ينبغى للعاقل ان يكون ظاعنا الا في ثلاث: مرمة لمعاش، او تزود

___________________________________

(١) الكفر مع الاستحلال والظاهر أنه كفر الكبائر واطلاقه عليها شايع.(م ت)

(٢) القيد احترازية والتخصيص بالدبر لئلا يتوهم أن الزنا في الدبر ليس بزنا أو لكونه أقبح فان الكراهة فيه اجتمعت مع الحرمة.

(٣) زاد في المعاني بعد نقل هذا الكلام " وقا ل أهل العراق: الركاز المعادن كلها، وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام، كذلك ذكره أبوعبيدة ولا قوة الابالله، ثم قال أخبرنا بذلك أبوالحسن محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلى، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة بن القاسم " وفي بعض النسخ " الغنيمة المباركة ".

٣٥٦

لمعاد او لذة في غير محرم.

ياعلى: ثلاث من مكارم الاخلاق في الدنيا والاخرة: ان تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم عمن جهل عليك.

يا على: بادر باربع قبل اربع: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك.

يا على: كره الله عزوجل لامتى العبث في الصلاة، والمن في الصدقة، واتيان المساجد جنبا، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر إلى فروج النساء لانه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع لانه يورث الخرس، وكره النوم بين العشائين لانه يحرم الرزق، وكره الغسل تحت السماء الا بمئزر، وكره دخول الانهار الا بمئزر فان فيها سكانا من الملائكة، وكره دخول الحمام الا بمئزر، وكره الكلام بين الاذان والاقامة في صلاة الغداة، وكره ركوب البحر في وقت هيجانه، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر، وقال: من نام على سطح غير محجر فقد برئت منه الذمة) وكره ان ينام الرجل في بيت وحده، وكره ان يغشى الرجل امرأته وهى حائض فان فعل وخرج الولد مجذوما او به برص فلا يلومن الا نفسه، وكره ان يكلم الرجل مجذوما الا ان يكون بينه وبينه قدر ذراع وقال عليه السلام: (فرمن المجذوم فرارك من الاسد)، وكره ان يأتى الرجل اهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه، وكره البول على شط نهرجار، وكره ان يحدث الرجل تحت شجرة او نخلة قد اثمرت، وكره ان يحدث الرجل وهو قائم، وكره ان يتنعل الرجل وهو قائم، وكره ان يدخل الرجل بيتا مظلما الا مع السراج.

يا على: آفة الحسب الافتخار.

يا على: من خاف الله عزوجل خاف منه كل شئ، ومن لم يخف الله عزوجل اخافه الله من كل شئ.

٣٥٧

يا على: ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة: العبد الا بق حتى يرجع إلى مولاه والناشز وزوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلى بغير خمار، وامام قوم يصلى بهم وهم له كارهون، والسكران، والزبين(١) وهو الذى يدافع البول والغائط.

ياعلى: اربع من كن فيه بنى الله تعالى له بيتا في الجنة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، واشفق على والديه، ورفق بمملوكه.

يا على: ثلاث من لقى الله عزوجل بهن فهو من افضل الناس: من اتى الله بما افترض عليه فهو من اعبد الناس، ومن ورع عن محارم الله عزوجل فهو من اورع الناس، ومن قنع بما رزقه الله فهو من اغنى الناس.

يا على: ثلاث لا تطيقها هذا الامة(٢) : المواساة للاخ في ماله، وانصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال، وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزوجل عنده وتركه.

___________________________________

(١) الزبين - بفتح الزاى والباء الموحدة - والمشهور بالنون

(٢) أى لا يطيقونها لصعوبتها أو على ما ينبغى فلا بد من بذل الجهد والاهتمام فيها بحيث لوأتى بأى فرد منها كان ينبغي أن ياتى بماهو أكمل، ففي الكافي في الحسن كالصحيح عن زرارة عن الحسن البزاز قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: " ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه؟ قلت: بلي، قال: انصاف الناس من نفسك ومواساتك أخاك وذكر الله في كل موطن، أما اني لا أقول " سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر " وان كان هذا من ذاك، ولكن ذكر الله عزوجل في كل موطن إذا هجمت (هممت - خ ل) على طاعة أو معصية " وفيه في الصحيح عن أبي أسامة عنه عليه السلام " ما ابتلى المؤمن بشئ أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها: قيل وما هن؟ قال المواساة في ذات يده والانصاف من نفسه وذكر الله كثيرا أما اني لا أقول " سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله " ولكن ذكر الله عند ما أحل له وذكر الله عند ماحرم عليه ".

٣٥٨

يا على: ثلاثة ان انصفتهم ظلموك: السفلة واهلك وخادمك(١) وثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة(٢) : حر من عبد، وعالم من جاهل، وقوى من ضعيف.

يا على: سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الايمان وابواب الجنة مفتحة له: من اسبغ وضوه، واحسن صلاته، وادى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وادى النصيحة لاهل بيت نبيه(٣) .

يا على: لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده(٤) يا على: ثلاثة يتخوف منهن الجنون: التغوط بين القبور، والمشى في خف واحد، والرجل ينام وحده.

يا على: ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والاصلاح بين الناس، وثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الانذال ومجالسة(٥)

___________________________________

(١) المراد بيان الحقيقة والواقع من روحيات هؤلاء لا تجويز ترك الانصاف يعنى أن هؤلاء الاصناف يكونون كذا فلابد من المدارأة معهم والتحمل لاذاهم وتمردهم، ويمكن أن يكون المراد بالانصاف الخدمة ففي اللغة: أنصف زيد فلانا خدمة، وفي بعض نسخ الحديث " ثلاثة وان تظلمهم ظلموك - الخ " والمراد بالسفلة أوساط الناس(٢) المراد بالانتصاف أخذ الحق كاملا والانتقام لطلب العدل ففي اللغة انتصف منه أى طلب منه النصفة والمعنى أن هذه الاصناف لا ينبغي لهم أن ينتصفوا من هؤلاء لكونهم في مرتبة أدنى وليسوا بأكفائهم.

(٣) النصح خلاف الغش، والمراد بأهل البيت الذين نزلت فيهم آية التطهير وأولادهم المعصومون الائمة عليهم السلام، والمراد بالنصح معرفتهم وطاعتهم ومودتهم واعطاء حقهم والذب عنهم وعن حريمهم عليهم السلام.

(٤) اللعنة هو البعد من رحمة الله وبسبب فعل المكروه يبعد العبد من رحمة الله.

وتقدم في المجلد الثاني تحت رقم ٢٤٣٤ نحوه.

(٥) النذل - بسكون الذال -: الخسيس من الناس والساقط منهم في دين أو حسب والمحتقر في جميع أحواله، جمعه أنذال ونذول.

٣٥٩

الاغنياء، والحديث مع النساء.

يا على: ثلاث من حقائق الايمان(١) : الانفاق من الاقتار(٢) وانصافك الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم.

يا على: ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله(٣) : ورع يحجزه عن معاصى الله، وخلق يدارى به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل(٤) .

يا على: ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا لقاء الاخوان، وتفطير الصائم، والتهجد من آخر الليل.

يا على: انهاك عن ثلاث خصال: الحسد، والحرص، والكبر.

يا على: اربع خصال من الشقاوة: جمود العين، وقساوة القلب، وبعد الامل، وحب البقاء(٥) .

يا على: ثلاث درجات، وثلاث كفارات، وثلاث مهلكات، وثلاث منجيات فأما الدرجات: فاسباغ الوضوء في السبرات(٦) ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمشى بالليل والنهار إلى الجماعات، واما الكفارات: فافشاء السلام(٧) ، واطعام الطعام

___________________________________

(١) أى لهن مدخل في حقيقة الايمان: والايمان الحقيقي لا يحصل الا بهذه الخصال الثلاث.(م ت)

(٢) الاقتار: الضيق، قتر على عياله أى ضيق عليهم في النفقة، وقال الفاضل التفرشي: لعل المراد الانفاق على المستحقين بسبب الاقتار على نفسه وعياله ولا الاقتار لماأمكنه الانفاق كما فعله أمير المؤمنين وأهله عليهم السلام بالمسكين واليتيم والاسير.

(٣) كأنها شروط لقبول سائر الاعمال.(م ت)

(٤) أى سفاهته، وفي بعض النسخ " وحلم يرد به جهل الجهال ".

(٥) أى حب البقاء في هذه الدنيا الدنية وعدم الاشتياق إلى رؤية رحمة الله وجواره في عالم البقاء والاخرة.

(٦) السبرة - بسكون الباء - شدة البرد، والغداة الباردة، والجمع سبرات

(٧) أى يسلم على كل أحد ظاهرا بحيث يسمع المسلم عليه.

٣٦٠