من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 151225
تحميل: 9225


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 151225 / تحميل: 9225
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

بها؟ قال: لا)(١) .

وفى حديث آخر: (عليه الحد)

٥٠٤١ - وروى جميل، عن زرارة عن احدهما عليهما السلام (في رجل غصب امرأة مسلمة نفسها، قال: يقتل)(٢) .

٥٠٤٢ - وفى رواية ابن محبوب، عن ابى ايوب، عن بريد عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل اغتصب امرأة فرجها، قال يقتل محصناكان أو غيرمحصن)(٣) .

٥٠٤٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب قال: (سمعت ابن بكير يروى عن احدهما عليهما السلام قال: (من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت، قيل: ومن يضربهما وليس لهما خصم: قال: ذلك إلى الامام إذا رفعا اليه)(٤) .

٥٠٤٤ - وفي رواية جميل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ((يضرب عنقه او قال رقبته)(٥) .

__________________________________

(١) تقدم في المجلد الثالث مايدل على استحباب التفريق في رواية رواها طلحة بن زيد.

(٢) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح.

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ١٨٩ والشيخ في الصحيح.

(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ١٩٠ في الحسن كالصحيح، وقال في المسالك: لاخلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية، وزناالذمي بالمسلمة، وزنا المكره للمرأة، والنصوص واردة بها وانما الخلاف في الحاق المحرمة بالسبب كامرأة الاب والنص ورد على الزنا بذات محرم والمتبادر من ذات المحرم النسبية ويمكن شمولها للسببية، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على أعناقهم، سواء في ذلك المحصن وغيره، والحرة والعبد والمسلم والكافر.

(٥) رواه الكليني والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ بسند ضعيف، وظاهر الرواية تركه ان لم يقتل بالضربة وهو خلاف المشهور وفي الروضة القتل للزاني بالمحرم كالام والاخت والزاني مكرها ولايعتبر الاحصان هناويجمع له بين الجلد والقتل على الاقوى جمعا بين الادلة لان الاية دلت على جلد مطلق الزاني، والروايات دلت على قتل من ذكر ولا منافاة بينهما فيجب الجمع.

٤١

٥٠٤٥ - وفي رواية السكوني أنه " رفع إلى علي عليه السلام رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن"(١) .

٥٠٤٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: ان كان اوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل اقيم عليه الحد كائنا ما كان)(٢) .

باب حد اللواط والسحق

٥٠٤٧ - روى حماد بن عثمان(٣) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل اتى رجلا قال: ان كان محصنا فعليه القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الحد قلت: فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل مإحال محصنا كان او غير محصن))(٤) .

٥٠٤٨ - وفي رواية هشام، وحفص بن البخترى (انه دخل نسوة على ابى عبدالله عليه السلام فسالته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزانى(٥) ، فقالت

___________________________________

(١) قال الشيخ: الامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أويرجمه.

(٢) يشعر بعدم الحد لوكان في حال الجنون. (م ت)

(٣) الطريق اليه صحيح، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.

(٤) قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا، ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف، وان شاء ألقاه من شاهق، وان شاء أحرقه بالنار، وان شاء رجمه، ووردت روايات بالتفصيل بأنه ان كان محصنا رجم، وان كان غير محصن جلد، ولم يعمل بها أحد.

(٥) المشهور بين الاصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أوأمة، مسلمة كانت أوكافرة، محصنة أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة، وقال الشيخ ترجم مع الاحصان وتجلد مع عدمه.

٤٢

امرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، فقالت: اين هو؟ قال: هن اصحاب الرس)(١) .

٥٠٤٩ - وفي رواية السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام قال: لو كان ينبغى لاحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطى)(٢) .

٥٠٥٠ - وروى عبدالرحمن بن ابى هاشم البجلى، عن ابى خديجة قال(٣) : (لاينبغى لامرأتين ان تناما في لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدوهما بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا،(٤) وان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا)(٥) .

وإذا اتى الرجل امرأته فاحتملت ماء‌ه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بابيه، روى ذلك عن على بن ابى حمزة، عن اسحاق بن عمار، عن ابى عبدالله عليه السلام(٦) .

___________________________________

(١) السؤال كان عن السحق نفسه لاعن حده فالجواب عن المقصود(٢) رواه الكليني أيضا بسنده المعروف عن السكوني.

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٠٢ مسندا عنه عن أبي عبدالله عليه السلام وفيه " ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد - الخ ".

(٣) ربما حمل الحد على التعزير.

(٥) عمل به الشيخ في النهاية، وفي الشرايع الاجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة منهما دون الحد فان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فان عادتا قال في النهاية قتلتا، والاولى الاقتصار على التعزير.

(٦) رواه الكليني في الضعيف عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " دعانا زياد فقال: ان أمير المؤمنين (يعني منصور) كتب إلى أن أسالك عن هذه المسألة، فقلت: وماهي، فقال: رجل أتى امرأة فأحتملت ماء‌ه فساحقت به جارية فحملت فقلت له: فسل عنها أهل المدينة، قال فألقي الي كتابا فاذا فيه: سل عنها جعفر بن محمد فان أجابك والا فاحمله إلى، قال فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه، قال ولا أعلمه الا قال: وهو الذي ابتلى بها ". يعني الخليفة.

أقول: يعني بزياد زياد بن عبد المدان الحارثي والى المدينة.

٤٣

باب حد المماليك في الزنا

٥٠٥١ - روى ابراهيم بن هاشم، عن الاصبغ بن الاصبغ قال: ((حدثنى محمد بن سليمان المصرى(١) ، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة او عن بريد العجلى الشك من محمد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (عبد زنى فقال(٢) : يجلد نصف الحد قلت: فانه عاد، قال: فيضرب مثل ذلك، قال: قلت: فانه عاد، قال: لايزاد على نصف الحد، قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله، قال: نعم يقتل في الثامنه إن فعل ذلك ثمان مرات، قال: قلت: فما الفرق بينه وبين الحروإنما فعلهما واحد؟ قال: ان الله تبارك وتعالى رحمه ان يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب).

٥٠٥٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن الاحول(٣) ، عن بريد العجلى عن ابى جعفر عليه السلام (في امه تزنى، قال: تجلد نصف الحد، كان لها زوج او لم يكن لها زوج)(٤) .

______________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج ٧ ص ٢٣٥ وليس فيهما الوصف بالمصري ولافي كتب الرجال، انما فيهامحمد بن سليمان البصري، ولعل التصحيف من النساخ.

(٢) فيهما " أمة زنت، قال: تجلد خمسين - الخ " ولعل الراوى سمع حكمهما وروى مرة حكم العبد ورواه المصنف ومرة حكم الامة ورواه الكليني وتبعه الشيخ ولا شك في تساوي حكمهما. (م ت)

(٣) كأنه هو الحارث بن محمد بن النعمان الاحول فله كتاب يرويه جماعة منهم ابن محبوب كما في " جش " و " ست".

(٤) مروى في الكافي في الصحيح عن ابن محبوب وعليه فتوى الاصحاب.

٤٤

٥٠٥٣ - وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ام الولد حدها حد الامة إذا لم يكن لها ولد))(١) .

٥٠٥٤ - وروى ابن محبوب، عن نعيم بن ابراهيم، عن مسمع ابى سيارعن أبى عبدالله عليه السلام قال: (ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وماكان من حق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها، وقال: ويقاص منها للماليك ولا قصاص بين الحر والعبد)(٢)

٥٠٥٥ - وروى ابن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (ان زنت جاريه لى احدها؟ قال: نعم وليكن ذلك في سر فانى اخاف عليك السلطان)(٣) .

٥٠٥٦ - وروى ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي(٤) عن الحسين بن خالد، عن الرضا عليه السلام (انه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الامة له: ما اديت من مكاتبتى فانا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدرما ادت من مكاتبتها ودرى ء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته

___________________________________

(١) أى حد أم الولد حد الامة التي لا ولد لها. (سلطان)

(٢) ظاهره أن جنايتها لاتتعلق برقبتها بل يلزم المولى أرش جنايتها ونسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج، والمشهور أن جنايتها تتعلق برقبتها وللمولى فكها اما بأرش الجنابة أوبأقل الامرين وان شاء دفعها إلى المجنى عليه، هذا في الخطأ، وأما في العمد فلاخلاف في جواز القود.

(٣) قال العلامة (ره) في القواعد: للسيد اقامة الحد على عبده وأمته من دون اذن الامام وللامام أيضا الاستيفاء وهو أولى، وللسيد أيضا التعزير.

(٤) في الكافي والتهذيب " صالح بن سعيد " وذكرافي كتب الرجال في عنوانين ولكل واحد منهما كتاب والاتحاد غير بعيد، والمراد بالحسين بن خالد: ابن أبي العلاء الخفاف وله كتاب يعد من الاصول وهو ممدوح. وفيهما عن الحسين بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام.

٤٥

في الحدضربت مثل مايضرب "(١) .

٥٠٥٧ - وسئل الصادق عليه السلام(٢) " عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع اليه بالقيمة ويحط لها منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقيل: فكيف صارت الجارية تدفع اليه بالقيمة دون غيرها؟ قال: لانه وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حمل)(٣) .

٥٠٥٨ - وروى سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام (في عبدبين رجلين اعتق احدهما نصيبه، ثم ان العبد اتى حدا من حدود الله عزوجل، قال: ان كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذى اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد، وان لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد)(٤) .

___________________________________

(١) تقدم الكلام فيه سابقا.

(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٧ ص ١٩٤ بسند حسن كالصحيح عن عمرو بن عثمان.

(٣) قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه واسقط عنه من يمتها بمقدار مايصيبه منها والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد، ويدرأ عنه بمقدار ماكان له منها، وتبعه ابن البراج وابن الجنيد، وقال المفيد: عزره الامام بحسب مايراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين، وقال ابن ادريس: ان ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد، والوجه أن نقول ان وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير وان وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب وهو شبهة واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان والجواب أنه محمول على ماإذا عينها الامام لجماعة هو أحدهم. (المرآة)

(٤) كأن فيه دلالة على أن بمجرد اعتاق الشريك حصتة لايسرى العتق إلى حصة شريكه من غير تقويم الحصة وكذا لا يتحقق العتق بالنظر إلى حصته أيضا، وقال الفاضل التفرشي: لعل التقويم كناية عن صحة العتق ان لم يقصد المعتق الاضرار بالشريك ليبطل العتق حيث لم يقصد القربة بل قصدها ورضي بتقويم حصة الشريك عليه لكنه لم يقوم عليه لمانع فبقى النصف في الرق فيكون المعنى ان كان عتق نصفه صحيحا فكذاوالا فهو عبد - الخ.

٤٦

٥٠٥٩ - وروى عباد بن كثير البصرى(١) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال (في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقى حد المملوك)(٢) .

باب حد من أتى بهيمة

٥٠٦٠ - روى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سديرعن أبى جعفر عليه السلام (في الرجل يأتى البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن(٣) ان كان ممايؤكل لحمه، وان كان مما يركب ظهره(٣) اغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التى فعل ذلك بها إلى بلاد اخرى حيث لاتعرف فيبيعها فيها كى لايعيربها)(٥) .

باب حد القواد(٦)

٥٠٦١ - روى ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندى، عن محمد بن سليمان البصرى، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (اخبرنى عن القواد ما حده؟ قال: لاحد على القواد اليس انما يعطى الاجر على ان يقود؟ قلت: جعلت

___________________________________

(١) كذا وفي الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عباد البصري وهو عباد بن صهيب كما صرح به في بعضها.

(٢) في اللمعة " من تحرر بعضه فانه يحد من حد الاحرار بقدر مافيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية ".

(٣) أى العظام التي لاتحرق غالبا وليس في التهذيب قوله " وتدفن ".

(٤) " ممايؤكل " كالشاة والبقر والناقة، و " مما يركب، أى ما كان غير مأكول في العادة كالحمير والبغال والخيل.

(٥) أى لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها. (المسالك).

(٦) أى دلال الزنا واللواط.

٤٧

فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزانى: خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذى هو فيه)(١) .

٥٠٦٢ - وفي خبر آخر: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموتصلة يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر)(٢) .

باب حد القذف

٥٠٦٣ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام (في الذى يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: ارايت ان عفت عنه، قال: لا ولا كرامة)(٣) .

٥٠٦٤ - وروى ابن محبوب، عن حماد بن زياد(٤) ، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه: لم اجدك عذراء قال: لا حد عليه)(٥) .

___________________________________

(١) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٦٣ والكافي ج ٧ ص ٢٦١ مع زيادة، وقال في الشرايع يستوي في هذا الحكم الحر والعبد والمسلم والكافر.

(٢) رواه المؤلف في معاني الاخبار ص ٢٥٠ في الحسن كالصحيح عن ابراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبدالله عليه السلام، وفيه " الواصلة والمستوصلة ".

وفي الكافي عن سعد الاسكاف عن الصادق عليه السلام نحوه وفيه " الواصلة والموصولة ".

وقوله " في هذا الخبر " متعلق بيعني.

(٣) أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال: لا أي لا ينفع، ورواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار.

وقال في المسالك: يسقط الحد بالعفو لانه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبلها.

(٤) كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب.

(٥) المشهورأن عليه التعزير.

٤٨

٥٠٦٥ - وفي خبر آخر قال: (ان العذرة قد تسقط من غير جماع، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة)(١) .

٥٠٦٦ - وفي رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام لم يكن يحد في التعريض حتى ياتى بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية، او لست لابيك)(٢) .

٥٠٦٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: (سئل ابوعبدالله عليه السلام عن نصرانى قذف مسلما فقال له: يا زان، قال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام، ويحلق رأسه ويطاف به في اهل دينه لكى ينكل غيره)(٣) .

٥٠٦٨ - وروى عن صفوان، عن ابى بكر الحضرمى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب، قال: يضرب حدا قلت: يضرب حدا؟ قال: نعم ان ذلك يدخل على رسول الله صل الله عليه وآله حدا قلت: يضرب حدا؟ قال: نعم ان ذلك يدخل على رسول الله صل الله عليه وآله))(٤) .

٥٠٦٩ - وروى جعفر بن بشير، عن الحسين بن ابى العلاء، عن ابى مخلد السراج عن ابى عبدالله عليه السلام " انه قضى(٥) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الاخر له:

___________________________________

(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢١٢ في الحسن عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع " والنكبة هي ما يصيبه الانسان من الحوادث، والعثرة الزلة.

(٢) رواه الحميري في قرب الاسناد ص ٧٢ عن السندي بن محمد البزاز عن وهب وعمل به الاصحاب لتأييدها بأخبار أخر راجع الكافي والتهذيب ح ٢ ص ٤٦٩.

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٣٩ في الموثق وكذا الشيخ في التهذيب.

(٤) أي يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك وكان قاذف العرب من حيث أنهم عرب يكون قاذفا لرسول الله صلى الله عليه وآله العياذ بالله وفي التهذيب " قذف بعض جاهلية العرب "

(٥) يعني قضى أمير المؤمنين عليه السلام كما في الكافي والتهذيب.

٤٩

بل أنت ابن المجنون فأمر الاول ان يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال: اعلم انه ستعقب مثلها عشرين، فلما جلده اعطى المجلود السوط فجلده عشرين، نكالا ينكلهما "(١) .

٥٠٧٠ - وروى محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما جلد، ولا تكون امرأته، قال: وان كان قال كلاما أفلت منه في غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما).

٥٠٧١ - وقال امير المؤمنين عليه السلام: (إذا كان في الحد لعل او عسى فالحد معطل)(٢) .

٥٠٧٢ - وقال الصادق عليه السلام: (قاذف اللقيط يحد)(٣) والمرأة إذا قذفت زوجها وهو اصم يفرق بينهما، ثم لاتحل له ابدا(٤) .

٥٠٧٣ - وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: (سئل ابو عبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهى خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال: ان كان لها بينة يشهدون لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لاتحل له

___________________________________

(١) قيل في وجه تقديم الاول على الثاني، ويمكن أن يكون مقصود عليه السلام أن يعفو عن صاحبه فيكون بداء الصلح من جانبه كما كان بداء السب منه.

والنكال العقوبة.

(٢) يمكن أن يكون المراد أنه لا ينبغي التأخير في إقامة الحدود أو أنه أشار إلى إدراء الحدود بالشبهات، ولم أجده مسندا.

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٠٩ في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عنه عليه السلام هكذا قال: " يحد قاذف اللقيط، ويحد قاذف ابن الملاعنة ".

(٤) روى الكليني ج ٦ ص ١٦٦ والشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام " في إمرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا " وعمل به المصنف - رحمه الله - ولم يعمل به الاصحاب، وفي عكسه روايات مع عمل الاصحاب عليها. (م ت)

٥٠

ابدا، وان لم يكن لها بينة فهى حرام عليه ما اقام معها ولا اثم عليها منه)(١) .

٥٠٧٤ - وفي رواية السكونى ((ان عليا عليه السلام قال: من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد)(٢) .

٥٠٧٥ - وفي رواية يونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كل بالغ من ذكر او انثى افترى على صغير او كبير، او ذكر او انثى، او مسلم(٣) او حر او مملوك فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الادب)(٤) .

٥٠٧٦ - وقال على عليه السلام: (لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على الصبى حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ)(٥) .

٥٠٧٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، وابى ايوب، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل قال لامراته: يا زانية انا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه اياها، واما قوله: انا زنيت بك فلا حد عليه فيه الا أن يشهد على

___________________________________

(١) مروى في الكافي ج ٦ ص ١٦٦، وهذا الحكم لاخلاف فيه ظاهرا بين الاصحاب، ومقتضى الخبر اعتبار الصم والخرس معا وبذلك قال جماعة، واكتفى الشيخ والمفيد والمحقق بأحد الامرين، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص.

(٢) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام، وقال سلطان العلماء: لابد من تخصيص النفى بما يوجب القذف ان كان المراد بالحد حد القذف لان نفى الولد لايوجب القذف لاحتمال الشبهة، ويحتمل أن المراد التعزير لاجل تكذيب نفسه فيستقيم في مطلق نفي الولد بعد الاقرار.

(٣) زاد هنا في التهذبين " أوكافر ".

(٤) المشهور أن من قاذف الصبي أو المجنون أو الكافر لا حد عليه بل عليه التعزير فقوله عليه السلام " افترى على صغير " محمول على من قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه فان ذلك يوجب الحد.

مثل أن يقول: ياابن الزانية، ويمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة إلى الافتراء على الصغير.

والمراد بحد الادب التعزير الخفيف.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام.

٥١

نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام)(١) .

٥٠٧٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن ابراهيم(٢) ، عن مسمع ابى سيار عن ابى عبدالله عليه السلام (في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة،(٣) ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا).

٥٠٧٩ - وقد روى (ان الزوج احد الشهود)(٤) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك انه متى شهد اربعة على امرأة بالفجور احدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج احد الشهود، ومتى نفى ولدها مع اقامة الشهادة عليها بالزناجلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له ابدا، لان اللعان لايكون الا بنفى الولد(٥) . وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس(٦) .

٥٠٨٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنالا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا).

٥٠٨١ - وروى الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سئل علي عليه السلام(٧) عن مكاتب افترى على رجل مسلم

___________________________________

(١) بظاهر الخبر أفتى الشيخ - رحمه الله - في النهاية.

(٢) غير مذكور في الرجال انما كان فيها ابراهيم بن نعيم ويروى عنه ابن محبوب.

(٣) هذا مذهب القاضي وجماعة من أصحابنا.

(٤) كمافي التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام وهذا مذهب الشيخ وجماعة.

(٥) هذا خلاف فتوى الاصحاب ولم ينقل أحد القول بذلك.

(٦) في الكافي ج ٧ ص ٢٣٤ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس ".

(٧) كذا ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن حماد (ولم ينسبه) عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب - الخ ".

٥٢

فقال: يضرب حد الحر ثمانين جلدة ادى من مكاتبته شيئا او لم يؤد، قيل له: فان زنى وهومكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا، قال: هذا حق الله عزوجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين).

٥٠٨٢ - وروى ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام (في امرأة قذفت رجلا، قال: تجلد ثمانين جلدة).

٥٠٨٣ - وروى محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به، قال: ان كان الولد من حرة جلد الاب خمسين سوطا حد المملوك، وإن كان من امة فلا شئ عليه)(١) .

وإذا قال رجل لرجل: انك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة(٢) ، وكذلك ان قال له: يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة.(٣)

وان قذف رجل قومابكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد، روى ذلك بريد العجلى عن ابى جعفر عليه السلام.(٤)

___________________________________

(١) حمل الخمسين على التعزير تقية لان بعضهم لايعدون قول الرجل لولده " لست ولدي " قذفا، أوحمل على ماإذا لم يصرح بنفي الولد، وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه وهم من الرواي.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ٢٠٨ بسند مجهول عن الصادق عليه السلام " اذاقذف الرجل الرجل فقال انك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة ".

(٣) في الكافي في المجهول عن أبي عبدالله عليه السلام يقول: " كان علي عليه السلام يقول: اذ قال الرجل للرجل يامعفوج ويامنكوح في دبره فان عليه الحد حد القاذف " والمعفوج المنكوح في دبره.

(٤) في الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي، عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام " الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد ".

٥٣

وروى انهم ان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا واحدا، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا(١) .

وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف، فإن كان قال: ان الذى قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد(٢) .

٥٠٨٤ - وقال الصادق عليه السلام: (لاحد لمن لا حد عليه) يعنى لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد.

ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد(٣) روى ذلك ابوأيوب، عن فضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام.

٥٠٨٥ - وروى هشام بن سالم، عن عمار الساباطى عن أبى عبدالله عليه السلام (في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعنى الزنا - فقال: إن كانت امه حية شاهدة ثم جاء‌ت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظربها حتى تقدم فتطلب حقها، وإن كانت قدماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة)(٤) .

___________________________________

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٢١٠ في الحسن كالصحيح عن جميل وفي الموثق عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل افترى على قوم جماعة " قال: فقال: ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا " ويجمع بين الروايتين بأن لتعدد الحد سببين أحدهما التسمية والاخر تفرق الطلب.

(٢) روى الكلينى ج ٧ ص ٢٠٨ في الصحيح كالشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، قال: ان قال له: ان الذي قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنا بعد ماجلد فعليه الحد، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد ".

(٣) الظاهر أن التفسير من الرواي كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج ٧ ص ٢٥٣ عن فضيل عنه (ع)، والمقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحد كما في المرآة.

(٤) يدل على أنه إذا قال: ياابن الفاعلة كان المقذوف الام وهي المطالبة بالحد كما ذكره الاصحاب، وقوله " ضرب المفتري " أى إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك أوكان المطالب الوارث حينئذ.

٥٤

٥٠٨٦ - وروى أبوأيوب، عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن المغصوبة يفترى عليه الرجل(١) فيقول له: يا ابن الفاعلة، فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله عزوجل مما قال).

٥٠٨٧ - وروى عن أبى ولاد الحناط أنه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (أتى أميرالمؤمنين عليه السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما).(٢) .

باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهى

٥٠٨٨ - روى الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: (لو أن رجلا دخل في الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأالسورة التى فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد).

٥٠٨٩ - وفي رواية عمرو بن شمر، عن جابر يرفعه (ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي بالنجاشى الحارثى الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين ضربتنى ثمانين سوطا في شرب الخمر فهذة العشرون ما هى؟ فقال: هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان)(٣) .

___________________________________

(١) كذا في الكافي والتهذيب، وفي بعض النسخ، عليها " وفي بعضها " عليهما ".

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٤٢ والشيخ في التهذيب كلاهما في الصحيح.

(٣) مروى في الكافي في الضعيف وقال العلامة - رحمه الله - في التحرير: لوشرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بمايراه الامام.

٥٥

ذا شرب الرجل الخمر أو النبيذ المسكر جلد ثمانين جلدة، وكل ما اسكر كثيره فقليله وكثيره حرام(١) ، والفقاع بتلك المنزلة(٢) ، وشارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة، فان عاد جلد فان عاد قتل(٣) ، وقد روى انه يقتل في الرابعة.

والعبد إذا شرب مسكرا جلد اربعين جلدة ويقتل في الثامنة(٤) .

وقال ابى رضى الله عنه في رسالته إلي: اعلم ان أصل الخمر من الكرم

___________________________________

(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢١٤ في الموثق عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليها وكثيرها حرام " والحسوة - بالضم -: الجرعة، وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن أبي عبدالله (ع) أنه يقول: " ان في كتاب علي (ع) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين ".

(٢) أى في حرمة قليلة وكثيرة ووجوب الحد عليه، روى الشيخ مسندا عن الحسين القلانسي قال: " كتبت إلى أبي الحسن الماضي (ع) أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر " وعن أبي الجهم وابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألناه عن الففاع فقال خمر وفيه حد شارب الخمر ".

(٣) روى الكليني ج ٧ ص ٨ ٢١ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه " وفي الصحيح أيضا عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) " أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب فان عاد ضرب، فان عاد في الثالثة، قال جميل: وروى بعض اصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير: كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان انما يؤتى به يقتل في الرابعة " أى من يؤت به الامام في الثالثة فيؤتى به في الرابعة يقتل.

(٤) هذا مختار المصنف - رحمه الله - كأنه أخذه من حسنة أبي بكر الحضرمي المروية في الكافي والتهذيب قال: " سألت أبا عبدالله (ع) عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين " هذا من حقوق الناس، فأما ماكان من حقوق الله عزوجل فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله عزوجل ماهو؟ قال: اذ زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ".

٥٦

إذا اصابته النار أو غلى من غير ان تمسه النار فيصير اسفله اعلاه فهو خمر(١) ولا يحل شربه الا ان يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فان نش من غير ان تمسه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير ان تلقى فيه [شيئا(٢) ، فاذا صار خلا من ذاته حل اكله فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا باس ان تلقي فيه] ملحا او غيره، وان صب في الخل خمر لم يجز اكله حتى يعزل من ذلك الخمر [في اناء ويصبر حتى يصير خلا] فاذا صار خلا اكل ذلك الخل، الذى صب فيه الخمر وان الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله صل الله عليه وآله كل شراب مسكر ولعن الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها، ولها خمسة اسامى: العصير وهو من الكرم، والنقيع وهو من الزبيب، والبتع وهو من العسل(٣) ، والمرز وهو من الشعير(٤) ، والنبيذ وهو من التمر، والخمر مفتاح كل شر، وشاربها كعابد وثن، ومن شربها حبست صلاته اربعين يوما، فان تاب في الاربعين لم تقبل توبته وان مات فيها دخل النار(٥) .

٥٠٩٠ - وقال الصادق عليه السلام: (لاتجالسوا شراب الخمر فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس).

ولا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية، ولا بأس بالصلاة في ثوب اصابته خمر لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته(٦) .

___________________________________

(١) مراده بيان ان العصير العنبي حكمه حكم الخمر بعد الغليان قبل التثليث.

(٢) الظاهر أنه أراد بهذا الكلام الجمع بين مختلف الاخبار بأنه لايطرح فيه الملح وأمثال قبل أن يصير خمرا ويجوز بعده. والمظنون أن مابين المعقوفين زياد من المحشين.

(٣) في القاموس البتع - بالكسر وكعنب -: نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب أو بالكسر الخمر.

(٤) المرز - بالكسر -: نبيذ الذرة والشعير. (القاموس)

(٥) راجع نصوصه في الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ إلى ٤١٢ وعقاب الاعمال ص ٢٩٢.

(٦) تقدم الكلام فيه، راجع المجلد الاول ص ٧٤.

٥٧

٥٠٩١ - وقال الصادق عليه السلام(١) : (شارب الخمر ان مرض فلاتعوده، وان مات فلا تشهدوه، وان شهد فلا تز كوه(٢) وخطب اليكم فلا تز وجوه، فان من زوج ابنته شارب الخمر فكانما قادها إلى الزنا، ومن زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها(٣) ، ومن ائتمن شارب الخمر لم يكن له على الله تبارك وتعالى ضمان).

٥٠٩٢ - وقال الصادق عليه السلام: (خمسة من خمسة محال: الحرمة من الفاسق محال، والشفقة من العدو محال، والنصيحه من الحاسد محال، والوفاء من المرأة محال، والهيبة من الفقير محال).

والغناء مما أو عدالله عزوجل عليه النار وهو قوله عزوجل: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين).

٥٠٩٣ - وسئل الصادق عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور) قال: الرجس من الاوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء)(٦) .

والنرد اشد من الشطرنج، فاما الشطرنج فان اتخاذها كفر، واللعب بها

___________________________________

(١) صدرهذا الخبر في الكافي ج ٦ ص ٧ ٣٩ عن النبي صلى الله عليه وآله وذيله في أخبار شتى وكأنه نقل بالمعنى كماقاله المولى المجلسي - رحمه الله -.

(٢) أى لاتقبلوا شهادته.

(٣) في بعض النسخ " فكأنما قطع رحمها ".

(٤) رواه المصنف في الخصال ص ٢٦٩ باسناده عن البرقي عن أبيه باسناده يرفعه اليه عليه السلام.

(٥) روى الكليني ج ٦ ص ٤٣١ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: " الغناء مماأوعد الله عليه النار، وتلا هذه الاية: " ومن الناس - الاية ".

(٦) رواه الكليني ج ٦ ص ٤٣٥ مسندا عن زيد الشحام قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل - الخ ".

٥٨

شرك(١) ، وتعليمها كبيرة موبقة(٢) ، والسلام على اللاهى بها معصية، ومقلبها كمقلب لحم الخنزير(٣) ، والناظر اليها كالناظر إلى فرج امه(٤) ، واللاعب بالنرد قمارا مثله مثل من ياكل لحم الخنزير، ومثل الذى يلعب بها من غير قمار مثل من يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه(٥) .

ولا يجوز اللعب بالخواتيم، والاربعة عشر(٦) ، وكل ذلك واشباهه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز هو القمار(٧) واياك والضرب بالصوانيج(٨) فان الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك، ومن بقى في بيته طنبور اربعين صباحا فقد باء بغضب من الله عزوجل(٩) .

٥٠٩٤ - وقال الصادق عليه السلام: (ان الملائكة لتنفر عند الرهان، وتلعن صاحبه ما خلاالحافر والخف والريش والنصل، وقدسابق رسول الله صلى الله عليه وآله اسامة بن زيد واجرى الخيل)(١٠).

٥٠٩٥ - فروى (ان ناقة النبى صل الله عليه وآله سبقت فقال عليه السلام: انها بغت وقالت فوقى رسول الله صلى الله عليه وآله، وحق على الله عزوجل ان لا يبغى شئ على شئ الا اذله الله

___________________________________

(١) الكفر والشرك مبالغة في شدة عذاب المتخذ لها.

(٢) أوبقة أى أهلكه والموبقة المهلكة.

(٣) أى كالذى يقصد الاكل من لحمها.

(٤) كما في السرائر نقلا عن جامع البزنطي.

(٥) نقل ابن ادريس نحو هذا الكلام في مستطرفات السرائر ص ٤٧٨ عن جامع البزنطي.

(٦) تقدم معنى أربعة عشر ج ٣ ص ٣ ٤.

(٧) كماتقدم في المجلد الثالث باب المعايش تحت رقم ٣٥٨٨(٨) جمع الصنج وهو صفيحة مدورة من النحاس أو الصفر تضرب بالاخرى مثلها للطرب.

(٩) لم أجد خبره في مظانه.

(١٠) تقدم الخبر والقول فيه باب المراد بالريش السهم.

٥٩

ولو ان جبلا بغى على جبل لهد الله الباغى منهما).

٥٠٩٦ - و (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب).(١)

٥٠٩٧ - و ((سال رجل على بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة) يعنى بقراء‌ة القرآن والزهد والفضائل التى ليست بغناء فاما الغناء فمحظور(٢) .

باب حد السرقة

٥٠٩٨ - روى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام انه قال: (لايزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده اظهره الله عزوجل عليه)(٣) .

٥٠٩٩ - وفى رواية السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليه السلام قال: (لايقطع السارق في عام سنة مجدبة(٤) يعنى في الماكول دون غيره).

٥١٠٠ - وفي رواية غياث بن ابراهيم، عن ابى عبدالله، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا [أ] قطع في

___________________________________

(١) مروى نحوه في الكافي عن أبي عبدالله عليه السلام وأخرجه أبوداود والترمذي في سننهما بسند حسن من حديث ابن عباس، والتحريش الاغراء بين البهائم وتهيج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك وغيرها، ويمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد لاتحريش الكلاب بعضها ببعض.

(٢) كان المصنف لم يعد أمثال ماذكر من الغناء المحرم، انما المحرم عنده ماكان في باطل.

(٣) مروى في الكافي ج ٧ ص ٢٦٠ بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام.

(٤) السنة - بفتح المهملة -: القحط والجدب، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أوعبارة عن قليلة المطر أو عديمته، وفي الكافي " في عام سنة - يعني في عام مجاعة - ".

٦٠