من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 151279
تحميل: 9231


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 151279 / تحميل: 9231
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

وان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية.

(قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الروثة من الانف مجتمع مارنه)(١) .

وان انفدت فيه نافذة لا تنسد بسهم او برمح فديته ثلاثمائة وثلاثه وثلاثون دينارا وثلث(٢) ، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار، فما اصيب فعلى حساب ذلك وان كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.

وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.

(قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: الشتر انشقاق الشفة من اسفلها اما خلقة واما من شئ اصابها، ويقال: شفة شتراء إذا كانت كذلك).

ودية شفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة دينار وستة وستون دينار او ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان اصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

قال وسألت ابا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا ان اميرالمؤمنين عليه السلام فضلها(٣)

___________________________________

(١) المارن: مادون قصبة الانف، وهو مالان منه.

(٢) أى ثلث دية النفس.

(٣) أى فضل السفلى على العليا.

٨١

لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان فلذلك فضلها في حكومته(١) .

وفي الخد إذا كانت فيه نافذة ويرئ منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فان دوي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا، فان كانت نافذة في الخدين كلتيهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التى يرى منها الفم.

وان كانت رمية بنصل نشبت في العظم(٢) حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فان كان لهاشين فدية شينها ربع دية موضحتها، وان كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين اثر فديته عشرة دنانير، وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا.

فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.

ودية الشجة إذا كانت توضح اربعون دينارا إذا كانت في الجسد، وفي مواضح الرأس خمسون دينارا، فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا(٣) ، فاذا كانت ناقبة في الراس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وجعل في الاسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الاسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعيه اربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا، فاذا اسودت

___________________________________

(١) اختلف الاصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية الكاملة على أقوال أحدها التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة، وثانيها أن في العليا الثلث وفي السفلى الثلثين، وثالثهاأن في العليا خمسا الدية أربعمائة دينار، وفي السفلى ثلاثة أخماس الدية ستمائة دينار، ورابعها أن في العليا النصف وفي السفلى الثلثين اختاره ابن الجنيد ونقله المحقق عن المصنف، كما في المسالك.

(٢) أى علقت فيه، نشب الشئ في الشئ أى علق.

(٣) للنقل مائة، وللايضاح خمسون.

٨٢

السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، ان انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار وان سقطت بعد وهى سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا، فان انصدعت وهى سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين الدينار.

وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غيرعثم ولا عيب اربعون دينارا، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان اوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ثمانية اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، وان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.

ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فما اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا(١) ، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس(٢) ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا(٣) .

وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار(٤) ، وديه موضحتها ربع ديه كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها

___________________________________

(١) لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر فلا ينافي حكم النافذة.(المرآة)

(٢) هذا مخالف لما ذكره الاصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلثا دية اليد وهو ثلث النفس.(المرآة)

(٣) قال به ابن حمزة خلافا للمشهور.

(٤) المشهور أنه إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر.

٨٣

نصف ديه كسرها خمسون دينارا، ودية نقبها ربع وديه كسرها خمسه وعشرون دينارا.

وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفى المرفق الاخر مثل هذا سواء.

وفى الساعد إذا كسر(١) فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث ديه النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان كسر احدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، وفي احديهما ايضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائه دينار، فان انصدع احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتى الساعد اربعون دينارا(٢) ودية موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا [ودية نقل عظامها مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسه وعشرون دينارا](٣) ودية نقبها نصف ديه موضحتها اثنا عشردينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيه قرحة لاتبرا فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار(٤) وذلك(٥) ثلث دية الذى هو فيه.

ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار(٦) .

___________________________________

(١) أي كسر القصبتين معا.

(٢) كذا وفي بعض النسخ " ثمانون ".

(٣) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ.

(٤) كذا والمراد واضح.

(٥) بيان للقاعدة وبمنزلة التعليل لما قبله. (سلطان)

(٦) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - الظاهر أن ههنا سقطا أو لفظتا " غير " و " لا " زيدتا من النساخ، فان المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه من غيرالعثم ثلث دية العضو.

٨٤

(قال الخليل بن احمد: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف.

وفي ((خلق الانسان)(١) للتيرانى الرسغ: گردن دست والارساغ جماعة)(٢) .

وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار فان فكت الكف فديتها ثلث دية اليد(٣) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا(٤) نصف ديه كسرها، في نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

ودية الاصابع والقصب الذى في الكف: في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد(٥) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر على غير عثم خمس ديه الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراو ثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل من من اعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كان فيها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها

___________________________________

(١) اسم كتاب في اللغة للتيراني وهو محمد بن عبدالله لغوي مشهور. (م ت)

(٢) قال في الصراح: رسغ باريكي بيوند دست است، حمع آن أرساغ.

(٣) محمول على ما إذا لم تضر بالكف ففيها ثلثا دية اليد.

(٤) كذا، وفي الكافي " ودية نقل عظامها خمسون دينارا ".

(٥) المشهور أن في كل اصبع عشر الدية والقول بالثلث على الابهام والثلثين على الاربع البواقي لابي الصلاح وابن حمزة. (المسالك)

٨٥

خمسة دنانير، وما قطع منها فبحسابه على منزلته.

وفي الاصابع فكل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، واصابع الكف الاربع سوى الابهام ديه كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الاربع الاصابع اربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل قصبه منهن ثمانية دنانير وثلث دينار.

ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التى تلى الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وان كان في الكف قرحة لاتبرا فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينارا، وفى نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار(١) ، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس، وفي نقبها اربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكها خمسة دنانير.

ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي كسره احد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف وفي موضحته دينار وثلثا دينار(٢) وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.

وفي المفصل الاعلى(٣) من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار(٤) وفى كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار واربعة اخماس دينار(٥) وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير.

___________________________________

(١) أي عظام الاصابع وهذا تكرار، ويمكن أن يكون المراد بالعظام غير قصبات الاصابع فلا تكرار.

(٢) في الكافي " ديناران وثلثا دينار ".

(٣) لعل المراد المفصل الذي عليه الظفر.

(٤) في الكافي " سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار " والمناسب للقاعدة ونصف تسع دينار أو سبعة وعشرون وثلثا دينار. (م ت)

(٥) فيه " في نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ".

٨٦

وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا، و دية صدعها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة و عشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبهاربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة فيها لاتبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار(١) .

وفى الصدر إذا رض فتثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، وديه احدى شقية إذا انثنى(٢) مائتا دينار وخمسون دينارا، وان انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار، وان انثنى احدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسه وعشرون دينارا، وان اعترى الرجل من ذلك صعر(٣) ولا يقدر على ان يلتفت فديته خمسمائة دينار، وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولاعيب فديته مائة دينار وان عثم فديته الف دينار.

وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منهما ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار وموضحته على ربع كسره، ودية نقبه مثل ذلك.

وفي الاضلاع مما يلى العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صعدة سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف دينار، وفي الجايفة(٤) ثلث ديه النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة و

___________________________________

(١) تقدم أن دية الكف مائة دينار وهي خمس دية اليد، ولا وجه في إعادة ذكر الكف ومخالفته لما سبق ولعل فيه تصحيفا لكن نسخ الكتاب والكافي متفقة في ذلك ولا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة، ولعل المراد الكف الزائد أو الشلاء. (المرآة)

(٢) أي إذا انعطف، الشق - بالكسر -: النصف.

(٣) الصعر الميل في الخد خاصة وصاعره أي أماله و " لا تصعر خدك للناس " أي لا تمل لهم خدك تكبرا كما في اللغة أو تذللا كما في الخبر وما في الخبر أوفق بسياق الآية.

(٤) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف.

٨٧

ثلاثون دينارا وثلث دينار، وان نقب من الجانبين كليهما برمية او طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [وثلث دينار].

وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار(١) فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا اربعة اخماس دية كسره وان اوضحت فديته ربع ديه كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا، منهما لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا، فان رضت(٢) فعثمت فديتها ثلاثمائه وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار(٣) ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة اخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا وان كانت قرحة لاتبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا(٤) .

___________________________________

(١) الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع والموضحة وأما الناقلة فذكر فيه حكم احدى الوركين، وأما الفك والرض فالاوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في احديهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في لرض لانه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو، وبما ذكره الاصحاب. حملها على الوركين. (المرآة)

(٢) أى الوركان.

(٣) الظاهر هنا أيضا أن المراد الفخذ ان، والعثم يحتمل الامرين وان كان الاظهر هنا الفخذان وكذا الصدع والبواقي (المرآة)

(٤) في الكافي " ربع دية كسرها ومائة وستون دينارا " وهذا تصحيف، وفي التهذيب كما في المتن وهو الصواب.

٨٨

وفي الركبة(١) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها(٢) مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فاذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.

وفي الساق إذا كسرت(٣) فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين(٤) مائتا دينار، ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها مائه وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقبها نصف دية موضحتها(٥) خمسة وعشرون دينارا، وفي تعورها(٦) ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة فيها لاتبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا(٧) ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار(٨) .

___________________________________

(١) أى في كلتيهما معا فلا منافاة. (سلطان)

(٢) أى في كل واحد منهما. * ههنافي التهذيب زيادة.

(٣) أى كسرت كلتاهما.

(٤) في الكافي " دية الرجل " هنا وفيما تقدم في الفخذ والركبة، وما يأتى في الكعب والقدم.

(٥) هذا مخالف لما مر وقال العلامة المجلسي: حمله على أن المراد في نقب احديهما نصف دية موضحتهما بعيد وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ويجرى فيه ماذكرنا من التوجيه وعليها قس البواقي.

(٦) في بعض النسخ " نفوذها " كمافي الكافي.

(٧) في الكافي " وثلث دينار ".

(٨) الظاهر أن المراد بالكعب هما العظمان الناتبان عن طرفى القدم ولعل المراد هنا دية كعوب الرجلين. (المرآة)

٨٩

وفي القدم(١) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

ودية كسر الابهام القصبة التى تلى القدم خمس دية الابهام ستة وستون(٢) دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثانى فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحته اربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفى ناقبته اربعة دنانير وسدس دينار، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير(٣) .

ودية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منهاستة عشردينارا وثلث(٤) ، ودية موضحة كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينار او ثلث(٥) ، ودية نقب

___________________________________

(١) أي في كليهما.

(٢) في الكافي " ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام - الخ " وفي بعض النسخ " ستة وسبعون " وقال العلامة المجلسي - رخمه الله -: المراد بدية الابهام دية الابهامين، وبكسر قصبة الابهام كسر قصبتي الابهامين، وانما جعل فيه خمس دية الابهام لان كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الابهام.

(٣) زاد هنا في الكافي والتهذيب " وفي ضفره ثلاثين دينارا وذلك لانه ثلثدية الرجل " وقال العلامة المجلسي: لم يقل بهذا أحد.

(٤) في الكافي " ستة عشر دينارا وثلثا دينار ".

(٥) في الكافي " ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار ".

٩٠

كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لاتبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.

ودية كسر المفصل الذى يلى القدم من الاصابع(١) ستة عشر دينارا وثلث(٢) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية موضحة كل قصبة اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير.

وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار(٣) ، ودية نقبة ديناران وثلثا دينار.

وفى المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التى فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا واربعة اخماس دينار، وديه كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار ودية صدعه اربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار(٤) ، ودية كل ظفر عشرة دنانير.

وافتى عليه السلام في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار، قال: فان اصيب رجل فادر(٥) خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار، وان فحج(٦) فلم يقدر على المشى الا مشيا لاينفعه فديته

___________________________________

(١) أي الاصابع الاربعة كما في الكافي.

(٢) كذا في الكافي والتهذيب ولعل الصواب كما في نسخة من الفقيه " وثلثا دينار ".

(٣) ليس في الكافي " وثلثا دينار ".

(٤) في الكافي " ديناران وأربعة أخماس دينار ".

(٥) الادرة: انتفاخ الخصيتين.

(٦) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تقارب صدور القدمين.

٩١

اربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان احدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار.

والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.

وافتى عليه السلام في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق(١) فصارت ادرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعتب فيه عليه فاصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة اصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.

وقضى عليه السلام في امرأة ركلها زوجها فأعفلها(٢) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.

وقضى عليه السلام في رجل افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار.

وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها.

واكثر رواية اصحابنا في ذلك الدية كاملة.

باب تحريم الدماء والاموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل، و... التوبة عن القتل إذا كان عمدا او خطا

٥١٥١ - روى زرعة، عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله

___________________________________

(١) الوجأة من الوجاء - بالكسر والمد -: رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء، وقيل هو رض الخصيتين.

والصفاق: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران، أو جلد البطن كله " القاموس " وفي بعض النسخ بالسين ولعلهما بمعنى، وفي بعضها " الوجية " بدل " الوجأة ".

(*) أي دية الرجل.

(٢) الركل ضربك الفرس ليعدو والضرب برجل واحد " القاموس " والعفل والعفلة محركتين - شئ يخرج من قبل المرأة يمنع وطيها، وقيل: هو ورم يكون بين مسلكيها فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج وقيل هو القرن.

٩٢

وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال: ايها الناس اسمعوا ما اقول لكم واعقلوه فانى لاادرى لعلى لا القاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: اى يوم اعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم، قال: فاى شهر اعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر قال: فاى بلدة اعظم حرمة؟ قالوا: هذه البلدة، قال: فان دماء‌كم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن اعمالكم، الا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، الا ومن كانت عنده امانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لايحل له دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه فلاتظلموا انفسكم ولا ترجعوا بعدى كفارا).

٥١٥٢ - وروى محمد بن ابى عمير، عن منصور بزرج، عن ابى حمزة الثمالى، عن على بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لايغرنكم رحب الذراعين بالدم فان له عندالله قاتلا لايموت(١) ، قالوا: يا رسول الله وما قاتل لا يموت؟ ! قال: النار)

٥١٥٣ - وروى هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (لايزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما، وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة).

٥١٥٤ - وروى حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (يجيئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب، فيقول: ياعبدالله مالى ولك؟ ! فيقول اعنت على يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت)(٢) .

٥١٥٥ - وفى رواية العلاء، عن الثمالى قال: (لو ان رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار).

٥١٥٦ - وروى جميل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من

___________________________________

(١) الرحب: السعة، ورحب الذراعين أى القادر على الفعل في سعة.

(٢) رواه المصنف في عقاب الاعمال في الصحيح.

٩٣

احدث بالمدينة حدثا، او آوى محدثا، قلت: وما ذلك الحدث؟ قال: القتل)(١) .

٥١٥٧ - وروى ابن ابى عمير، عن غير واحد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (من اعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب: آيس من رحمة الله)(٢) .

٥١٥٨ - وروى ابان، عن ابى اسحاق ابراهيم الصيقل قال: قال لى ابوعبدالله عليه السلام: (وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة فاذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ان اعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، وضرب غير ضاربه(٣) ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما انزل الله على محمد، ومن احدث حدثا او آوى محدثا لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، قال: ثم قال: اتدرى ما يعنى بقوله (من تولى غير مواليه)؟ قلت: ما يعنى به؟ قال: يعنى اهل الدين)(٤) .

والصرف(٥) التوبة في قول ابى جعفر عليه السلام والعدل الفداء في قول ابى عبدالله عليه السلام.

٥١٥٩ - وروى عن حنان بن سدير عن ابى عبدالله عليه السلام (في قول الله عزو جل (انه من قتل نفسا بغير نفس(٦) او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا) قال: هو واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه).

٥١٦٠ - وروى (انه يوضع في موضع من جهنم اليه ينتهى شدة عذاب اهلها لو قتل الناس جميعا لكان انما يدخل ذلك المكان، قيل: فأنه قتل آخر؟ قال:

___________________________________

(١) مروى في العقاب في الصحيح عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

(٢) مروى في العقاب في الصحيح عن ابن أبي عمير.

(٣) أى قتل من لايريد قتله، وضرب من لايضربه.

(٤) " أهل البيت " نسخة في أكثر النسخ.

(٥) كلام ابراهيم الصيقل ويحتمل كون كلام أبان.

(٦) أى بغير قصاص بأن يقتله ظلما.

(٧) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح ج ٧ ص ٢٧١ في حديث.

٩٤

٥١٦١ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون ماله(١) فهو شهيد، قال: وقال: لو كنت انا لتركت المال ولم اقاتل)(٢) .

٥١٦٢ - وروى ابن ابى عمير، عن محسن بن احمد(٣) ، عن عيسى الضعيف قال قلت لابى عبدالله عليه السلام (رجل قتل رجلا ما توبته؟ فقال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف ان يقتلوه؟ قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف ان يعلموا بذلك؟ قال: فليتزوج اليهم امرأة، قلت: يخاف ان تطلعهم على ذلك؟ قال: فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم)(٤) .

٥١٦٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد الحناط قال: (سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها)(٥) .

٥١٦٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلاتوبة له، وان كان قتله لغضب او لسبب شئ من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه، وان لم يكن علم به احد انطلق إلى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين

___________________________________

(١) أى في مقام الدفع عنه مع طن السلامة وثوابه كثواب الشهيد.

(٢) تنبيه على أن المقاتلة لحفظ المال غير واجبة. (مراد)

(٣) في الكافي ج ٧ ص ٢٧٦ " عن الحسين بن أحمد المنقرى "، وفيه ايضا في موضع " عن عيسى الضرير " وفي آخر " عن عيسى الضعيف " ويمكن أن يكون ضعيف العين فيطلق عليه تارة الضرير وأخرى الضعيف، وهو وروايه مجهولان.

(٤) المشهور أن الخيار في القصاص وأخذ الدية إلى ورثة المجنى عليه لا القاتل، والخبر يدل على خلافة.

(٥) تقدم في المجلد الثالث.

٩٥

واطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل)(١) .

٥١٦٥ - وروى ابن ابى عمير، عن سعيد الازرق عن ابى عبدالله عليه لسلام (في رجل يقتل رجلا مؤمنا(٢) قال: يقال له مت اى ميتة شئت ان شئت يهوديا، وان شئت نصرانيا، وان شئت مجوسيا).

٥١٦٦ - وروى جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اول ما يحكم الله عزوجل فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابنا آدم عليه السلام فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من اصحاب الدماء حتى لايبقى منهم احد من الناس بعد ذلك حتى يأتى المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهة(٣) ، فيقول: انت قتلته فلا يستطيع ان يكتم الله حديثا).

٥١٦٧ - وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل قتل رجلا مملوكا متعمدا قال: يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا(٤) ، وقال في رجل قتل مملوكه قال: يعتق رقبة(٥) ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم التوبة بعد ذلك)(٦) .

٥١٦٨ - وروى عثمان بن عيسى، وزرعة، عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يؤدي

___________________________________

(١) يدل على أن القاتل أن قتل رجلا لايمانه لا توبة له، ولعل ذلك لاستلزامه الكفر والارتداد والمرتد عن فطرة لا توبة له.

ويدل على أن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفو عنه، وعلى أن كفارة القتل إذا كان عمدا هي كفارة الجمع.

(٢) أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه.

(٣) " حتى يأتي " متعلق بأول الكلام، والشخب: السيلان.

(٤) لانه لا تقاص بين الحر والعبد ولا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر، وتعيين مقدار الضرب إلى الحاكم، وتجب عليه الكفار ة لما يأتي.

وعدم ذكرها لا يدل على عدمها.

(٥) يعني بعد أن يضرب ضربا شديدا لعموم ماتقدم.

(٦) أي لا تكفي الكفارة فقط بل ان أراد أن لا يعذبه الله تعالى في الآخرة يجب عليه أن يتوب ويندم، عسى الله أن يتوب عليه، وتدرأ التوبة عنه العذاب في الآخرة.

٩٦

ديته إلى اهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين(١) ، ويستغفر الله عزوجل، ويتوب اليه ويتضرع، فانى ارجو ان يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: جعلت فداك فان لم يكن له مال يؤدى ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى اهله)).

٥١٦٩ - وروى القاسم بن محمد الجوهرى، عن كليب الاسدى قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل في شهر حرام ما ديته؟ فقال: دية وثلث)(٢) .

٥١٧٠ - وروى محمد بن ابى عمير، عن منصور بن يونس، عن ابى حمزة عن احدهما عليهما السلام قال: (اتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل: يا رسول الله قتيل في جهينة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى إلى مسجدهم وتسامع به الناس فأتوه، فقال عليه السلام: من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ماندرى، قال: قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لايدرى من قتله(٣) والذى بعثنى بالحق لو ان اهل السماء وأهل الارض اجتمعوا فشركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لكبهم الله عزوجل على مناخرهم في النار(٤) او قال على وجوههم)(٥) .

٥١٧١ - وسأل سماعة ابا عبدالله عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) قال: من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذى

___________________________________

(١) لم يذكر فيه إطعام المساكين، والمشهور وجوب كفارة الجمع كما سبق في رواية عبدالله بن سنان. (سلطان)

(٢) تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق وبه نصوص (المسالك) والخبر في الكافي في الحسن كالصحيح عن كليب.

(٣) أي في وسطهم ومعظمهم.

(٤) على مناخرهم أي القاهم مقلوبا في النار، وينبغي أن يحمل على قتله بسبب اسلامه، ويدل على ذلك الحديث الآتي.

(٥) الترديد من الراوي.

٩٧

قال الله عزوجل في كتابه واعد له عذابا عظيما، قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله، قال: ليس ذاك المتعمد الذى قال الله عزوجل).

٥١٧٢ - وروى حماد بن عيسى، عن ابى السفاتج عن ابى عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) قال: ان جازاه)(١) .

٥١٧٣ - وفي رواية ابراهيم بن ابى البلاد، عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كانت في زمن اميرالمؤمنين عليه السلام امرأة صدق يقال لها امفتان، فأتاها رجل من اصحاب على عليه السلام فسلم عليها فوافقها مهتمة فقال لها: مالى اراك مهتمة؟ قالت: مولاة لى دفنتها فنبذتها الارض مرتين، قال: فدخلت على اميرالمؤمنين عليه السلام فأخبرته فقال: ان الارض لتقبل اليهودي والنصرانى فمالها الا ان تكون تعذب بعذاب الله عزوجل، ثم قال: اما انه لو اخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقى على قبرها لقرت، قال: فأتيت ام فتان فأخبرتها فأخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت، فسالت عنها ما كانت تفعل فقالوا: كانت شديدة الحب للرجال لاتزال قد ولدت والقت ولدها في التنور).

٥١٧٤ - وروى على بن الحكم، عن الفضيل بن سعدان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كانت في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتل غير قاتله، او ضرب غير ضاربه أو احدث حدثا او آوى محدثا، وكفر بالله العظيم الانتفاء من حسب وان دق)(٢) .

باب القسامة(٣)

٥١٧٥ - روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى بصير عن أبى

___________________________________

(١) أي كان جزاؤه جهنم من جهة الاستحقاق لو لم يتفضل الله على بعفوه أو بشفاعة الشافعين، وهذا أحد التأويلات للآية والتأويل الآخر هو أن المراد بالخلود المكث الطويل.

(٢) في الصحاح الحسب ما يعده الانسان من مفاخر الآباء ويقال حسبه دينه ويقال: ماله - إنتهى، ولعل المراد بالدق كون حسبه خسيسا دنيا أو خفيا.

(٣) بالفتح: القسم والمراد، بها هنا الجماعة يحلفون لاثبات الجناية.

٩٨

عبدالله عليه السلام قال: (ان الله تبارك وتعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في اموالكم حكم في اموالكم ان البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه، وحكم في دمائكم ان اليمين على من ادعى، والبينة على من ادعى عليه لئلا يبطل دم امرء مسلم)(١)

٥١٧٦ - وروى منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام (سألنى عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في ارض القوم وحدهم فقلت: وجد الانصار رجلا في ساقية من سواقى خيبر(٢) فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ قالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره، فقال: فاليهود يقسمون، قالت الانصار يقسمون على صاحبنا؟ قال: فوداه النبى صلى الله عليه وآله من عنده، فقال ابن شبرمة: افرأيت لو لم يوده النبى صلى الله عليه وآله قال: قلت: لا نقول لما قد صنع رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يصنعه، قال: فقلت له: فعلى من القسامة؟ قال: على اهل القتيل)(٣) .

٥١٧٧ - وروى محمد بن سهل، عن ابيه، عن بعض اشياخه عن ابى عبدالله عليه السلام

___________________________________

(١) فان الغالب أن القاتل له عداوة مع المقتول والقبيلة سيما الوارث مطلعون عليه فاذا كان لوث وهو القرينة الدالة على أن فلانا القاتل وحلفوا عليه قتلوا القاتل أو أخذوا الدية فكل من أراد القتل إذا عرف أنهم يحلفون ويقتلونه صار ذلك مانعا عن الاقدام عليه كالقصاص وقال الله تعالى " ولكم في القصاص حيوة يااولي الالباب " وذلك كالحكم بالبينة واليمين والقرعة ضابطة لرفع التنازع ولو خلفوا كاذبين وقتلوا أو أخذوا الدية كانت العقوبة في الآخرة. (م ت)

(٢) الساقية: النهر الصغير. وفيه سقط والصواب " رجلا منهم في ".

(٣) كذا في النسخ، وهو تصحيف، والصواب " قال فقال لي فعلى من القسامة؟ فقلت على - الخ " وفي الكافي ج ٧ ص ٣٦٢ في الموثق عن حنان بن سدير قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: " سألني ابن شبرمة: ما تقول في القسامة في الدم؟ فاجبته بما صنع النبي صلى الله عليه وآله فقال: أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبي عليه السلام فقد أخبرتك به وأما مالم يصنع فلا علم لي به".

٩٩

قال: " ان اميرالمؤمنين عليه السلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم(١) ، أو رجل وجد في قبيلة او على دار قوم(٢) فادعى عليهم، قال: ليس عليهم قود ولايطل، دمه، عليهم الدية)(٣) .

٥١٧٨ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم)(٤) .

٥١٧٩ - وروى القاسم بن محمد، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاء‌ت الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله انقسم على ما لم نره قال: فيقسم اليهود؟ فقالوا: يا رسول الله من يصدق اليهود فقال: انا إذا آدى صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ قال ان الله عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو ان رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم، اقل من ذلك او اكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم الدم انهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع اليهم الذى حلف عليه فان شاؤوا عفوا عنه، وان شاؤوا قتلوا، وان شاؤوا قبلوا الدية، فان لم يقسموا فان على المدعى

___________________________________

(١) في أكثر النسخ " مع قوم ثقات ونفر معهم ".

(٢) في التهذيب " على باب دار قوم.

(٣) أى بعد القسامة للوث فيكون محمولا على غير العمد، أو عليهم الدية لكن يؤديها الامام كما فعله النبي عليه السلام، أو من بيت المال. (م ت)

(٤) " الرجل المعروف " اشارة إلى لزوم اللوث وسيأتى معناه و " المتهم " أى بالعداوة.

" فان شهدوا عليه أى أدعوا وحلفوا عليه ".

١٠٠