وقال الآمدي : «واعلم أن الكلام في الامامة ليس من أصول الديانات»
.
وكما اختلف في أن الامامة أصل أو فرع، اختلف أيضاً في وجوبها ونفيه.
بمعنى : هل يلزم نصب امام للمسلمين أو لا يلزم ؟ ؟.
فذهب بعض الخوارج الى انها غير واجبة..
وذهب الباقون من الفرق الاسلامية الى وجوبها.
واختلف القائلون بوجوبها في دليله (أعني دليل وجوب نصب الامام) على قولين
١ - ذهب اهل السنة :
الى أن نصب الامام واجب سمعاً لا عقلاً، أي أن دليل الوجوب هو النقل لا العقل.
٢ - ذهب المعتزلة والشيعة :
الى أن نصب الامام واجب عقلاً، أي أن دليل الوجوب دليل عقلي.
ثم اختلف القائلون بالوجوب العقلي في من يجب عليه نصب الامام على قولين :
١ - ذهب المعتزلة الى انه واجب على العقلاء (اي الناس)، ومثلهم في هذا أهل السنة.
٢ - ذهب الامامية والاسماعيلية الى انه واجب على اللّه.
واختلف القائلون بوجوبه على اللّه في الغاية والغرض من الوجوب على قولين هما :
١ - ذهب الامامية : انه لحفظ قوانين الشرع.
٢ - ذهب الاسماعيلية ليكون معرفاً للّه تعالى.
ويمكننا أن نلخص هذه الاقوال بالتالي :
__________________