التحول المذهبي‏

التحول المذهبي‏15%

التحول المذهبي‏ مؤلف:
تصنيف: كتب متنوعة
الصفحات: 374

التحول المذهبي‏
  • البداية
  • السابق
  • 374 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 135394 / تحميل: 6810
الحجم الحجم الحجم
التحول المذهبي‏

التحول المذهبي‏

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ(١) فِي(٢) بَيْعِهِنَّ ؛ إِذْ(٣) لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ(٤) ، وَكَانَ قِيَامُهُ فِيهَا(٥) بِأَمْرِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ.

قَالَ : فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام ، وَقُلْتُ(٧) لَهُ : يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَلَا يُوصِي(٨) إِلى أَحَدٍ ، وَيُخَلِّفُ جَوَارِيَ ، فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا(٩) لِيَبِيعَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : يَقُومُ بِذلِكَ(١٠) رَجُلٌ مِنَّا ، فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ ، فَمَا تَرى فِي ذلِكَ(١١) ؟

____________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « وجه الفرق بين بيع الجواري وبيع غيرهنّ ماذكره الراوي نفسه ، مع‌أنّ ولايته على الصغار إن لم تكن صحيحة لم يجز بيعه مطلقاً ، سواء الجواري وغيرهنّ. وحاصل الفرق أنّ البيع إن لم يكن صحيحاً لم يمنع تصرّف المشتري إذا علم رضا المالك مع قطع النظر عن البيع ، كما في المعاطات ، بخلاف الجواري ؛ فإنّ بيعهنّ إن لم يكن صحيحاً لا يستحلّ البضع أصلاً ».

(٢). في « بخ ، بف » والوسائل : « عن ».

(٣). في « بح ، جت ، جن » : « إذا ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « الوصيّة ».

(٥). في « ط ، ى ، بح » وحاشية « جت »والتهذيب ، ج ٩ : « بها ». وفي « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ج ٧ : « بهذا ».

(٦). في « جت » : + « الثاني ».

(٧). في « بخ ، بف ، جد » والوافيوالتهذيب ، ج ٩ : « فقلت ».

(٨). في « بف » والوافي : « ولم يوصِ ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « لا ريب أنّ القضاة كانوا يتولّون أموال الأيتام إذا لم يكن وصيّ منصوص ، وأنّ هذا من مناصبهم منذ عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجه ذلك أنّ الأيتام يحتاجون إلى قيّم ، فإن كان منصوباً من قبل أبيهم فهو أولى من غيره وليس لأحد مزاحمته ، وإن لم يكن أبوه أوصى فلا يجوز أن يترك اليتامى مهملين ، ولا أن يتصدّى لها آحاد الرعيّة ؛ فإنّه منشأ التنازع والفساد ، وكلّ واحد يريد أن يتصدّى أمر اليتيم إن كان له مال ، فلا محيص عن مداخلة السلطان والحكّام بأن يقيموا رجلاً لذلك ويترقّبوا أعماله ؛ لئلّا يفسد.

وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السلطان وليّ من لا وليَّ آمنه ، فإن لم يكن قاض قدّر أو قُرّر أحد عدول المسلمين على أن يتولّى أمرهم ، جاز له ذلك وحرم على غيره معارضته ما لم يكن مفسداً ، وعلى السلطان أن ينفّذ أمره ، فإن أفسد كان على غيره نزع يده.والفقيه العادل في زمان الغيبة بمنزلة القاضي المنصوب ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « في ذلك ».

(١١). في « ط ، بف » والوافي : + « القيّم ».

٢٠١

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَمِثْلَ(١) عَبْدِ الْحَمِيدِ ، فَلَا بَأْسَ(٢) ».(٣)

____________________

(١). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالتهذيب ، ج ٧ : « أو مثل ».

(٢). فيالمرآة : « الظاهر أنّ المماثلة في الاعتماد على نفسه بأن يعلم من حاله أنّه يضبط أموالهم من الضياع ، أو يتأنّى منه الاستثمار ، أو يكون عدلاً ضابطاً ، وهو الثقة على المشهور. ويحتمل بعيداً أن تكون المماثلة في الفقه بأن يكون مجتهداً عدلاً ضابطاً ، وأبعد منه من يكون منصوباً بخصوصه من قبل الإمامعليه‌السلام .

قال فيالمسالك : اعلم أنّ الاُمور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن يكون أطفالاً ، أو وصايا وحقوقاً وديوناً. فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على الترتيب ، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب ، ثمّ وصيّ الجدّ ، وهكذا ، فإن عدم الجميع فالحاكم. وفي غير الأطفال الوصيّ ، ثمّ الحاكم ، والمراد به السلطان العادل ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ مع تعذّر الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل. فإن تعذّر الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إليه ابن إديس ، والثاني - وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ - : الجواز ؛ لقوله تعالى :( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) [ التوبة (٩) : ٧١ ] ويؤيّده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ٢٦٤.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس ، وجه المماثلة لا بدّ أن يكون في ماله دخل في حفظ مال اليتيم وإصلاحه ، والمعقول منه ثلاثة اُمور : العلم والتقوى وحسن تدبير الحال ؛ إذ لا بدّ في تدبير المال من هذه الاُمور ، ويحتمل اجتماع هذه الصفات في عبد الحميد وابن بزيع ؛ إذ لا شكّ في كون محمّد بن إسماعيل بن بزيع راوي هذا الحديث مجتهداً عادلاً شيعياً ، فالمستفاد من هذا الخبر أنّ الجامع لهذه الصفات الثلاث يجوز أن يتصدّى لتدبير مال الأيتام ، ومفهومه عدم جوازه لغير من يجمعها. ومع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستدلال بهذا الخبر على ولاية عدول المؤمنين مطلقاً إلّا أن يتمسّك بالدليل العقلي أو بخبرٍ آخر. والحقّ أن يقال : ولاية عدول المؤمنين على الصغار مع عدم الوليّ والوصيّ والحاكم الشرعي بديهيّ لا يحتاج إلى تحتّم استدلال ؛ لأنّ إهمالهم مظنّة التلف والفساد ، لا يرضى به الشارع البتّة.

فإن أمكن في أحكام الدين التمسّك بدليل عقلي فهذا أظهرها ، وعدم ولاية عدول المؤمنين يستلزم إمّا إهمال أمر الأيتام ، وإمّا إثبات ولاية الفسّاق ، وإن تطرّق شكّ ، أو احتيج إلى بحث فهو ولاية الفقيه عليهم في زمان الغيبة ، وإن كان الحقّ أنّه أيضاً لا يحتاج إلى كثير مؤونة.

وجه الحاجة إلى البحث أنّ وليّ اليتيم إذا كان عادلاً ذا قدرة على تدبير أمواله ومهارة في حفظها فلا حاجة إلى كونه مجتهداً ، كالقضاء ؛ لأنّ تدبير المال لا يحتاج إلى النظر والاستدلال في أحكام الفقه ، كما يحتاج إليه في المرافعات ، وليس في الأخبار على كثرتها إشارة إلى كونه مجتهداً ، وهذا واضح ، ولو كان احتياج إلى الاجتهاد ولم يجز للحاكم الشرعي نصب القيّم من غير المجتهدين ، كما لا يجوز الإذن في مباشرة القضاء لهم ، ومع ذلك فالحقّ أنّه مع وجود الحاكم الشرعي ليس لغيره مباشرة أموال اليتامى والمحجورين ، وذلك لأنّ من =

٢٠٢

٨٩٤١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ - وَهُوَ آبِقٌ - مِنْ(١) أَهْلِهِ؟

فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ ، فَيَقُولَ(٢) : أَشْتَرِي(٣) مِنْكَ هذَا الشَّيْ‌ءَ وَعَبْدَكَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ(٤) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ ، كَانَ ثَمَنُهُ(٥) الَّذِي نَقَدَ(٦) فِي الشَّيْ‌ءِ(٧) ».(٨)

____________________

= وظائف الحكّام حفظ أموال من لا يقدر الدفع عن نفسه ولا يعرف أنّ له حقّاً ، وهذا شي‌ء لم يشكّ فيه أحدٌ من أهل الإسلام وغيرهم ، فإذا عرف القاضي في بلد وجود ناقص لا يقدر على حفظ ماله لصغر أو جنون ، وجب عليه حفظه بكلّ وسيلة وإن لم يسأله أحد ولم يدعه إليه ؛ لئلّا يظهر عليه المتغلّبون ولا يخرجه من أيديهم المحتالون ، وإن أهمل القاضي ذلك وتصدّى له كلّ من أراد انتشر الفساد وتنازع الناس فيه ، ولم يزل القاضي إذا نصب من عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام وبعده إلى زماننا كانوا هم المتصدّين للولاية.

وأمّا في عصر الغيبة فالفقيه العادل أولى به من غيره ؛ لأنّ غيره إمّا جاهل أو فاسق ، وكلاهما غير لائقين ، وما قلنا من أنّ الجاهل إذا كان عادلاً قويّاً على حفظ المال لا يحتاج إلى الاجتهاد ، غير وارد ؛ لأنّ تصدّي غير الحكّام لذلك غير ثابت شرعاً ، والحاكم يجب أن يكون مجتهداً كما مرَّ في كتاب القضاء ، فإن تمكّن الفقيه لبسط يده ، أو لإنفاذ السلطان أمره ، أو لتمكين أهل اليتيم وأقربائه ، فهو ، وحرم على غيره مزاحمته ، وعندنا أنّ القضاء للأعلم كما سبق في كتاب القضاء ، فينحصر الأمر في واحد إلّا أن لا يقدر المباشرة بنفسه ، فيقيم لولاية الأيتام من يرى ، ولا يشترط كونه مجتهداً ، بل عادلاً قادراً ، وعلى حاكم الشرع أن يراقب المنصوب ويطّلع على عمله كلّ حين ؛ إذ ليس إذن الحاكم ونصبه للقيّم أمراً تعبّدياً ، بل لدفع التنازع في المتولّين ، وأن ينحصر أمر التولية في واحد لا يطمع فيه غيره ، وأن ينظر في أمره من الصلاح والفساد ويخلعه إذا ظهر منه الخيانة ، إمّا بناء على تولّي غير الأعلم للقضاء ، فلا يجوز مداخلة فقيهين ؛ لأنّه كرُّ على ما فرّ ، وإثارة للفتنة والتنازع ، وإفساد لمال اليتيم ، بل ينفذ أمر أوّل من تصدّى ولا يجوز دفعه إلّا إذا ثبت الخيانة ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٣٢ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيعالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٧٣١٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٢٧٥٦.

(١). في « ط » والوافيوالفقيه والتهذيب ح ٥٤٠ : « عن ».

(٢). في الوافي : « ويقول ».

(٣). في « جن » : « أيشترى ».

(٤). في « بف » : « وإن ».

(٥). في الوافي : - « ثمنه ».

(٦). في الوافي : « نقده ».

(٧). في الوافي:«في ما اشترى منه » بدل « في الشي‌ء ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٨٣٣؛ =

٢٠٣

٨٩٤٢/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : سَاوَمْتُ(١) رَجُلاً بِجَارِيَةٍ لَهُ(٢) ، فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي ، فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقُلْتُ لَهُ(٣) : هذِهِ الْأَلْفُ(٤) حُكْمِي عَلَيْكَ ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا(٥) مِنِّي ، وَقَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ(٦) دِرْهَمٍ(٧) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا(٨) أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ‌ إِلَيْهِ ، كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ(٩) مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ(١٠) قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ(١١) بِهِ(١٢) إِلَيْهِ ، فَهُوَ لَهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ(١٣) بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا؟

قَالَ : « لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا(١٤) ، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ ».(١٥)

____________________

=و التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٠ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٨١٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ذيل ح ٢٢٧٣٤.

(١). المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، يقال : سام يسوم سوماً ، وساوم ، واستام. وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٢٤٩والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٣). في « ط ، بح ، بس ، جد »والتهذيب : - « له ».

(٤). في « ط »والتهذيب : + « درهم ». وفي « بخ » : + « الدرهم ». وفي « بف » والوافي : + « الدراهم ».

(٥). في الوافي : « أن يقبضها ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « بالألف ».

(٧). في الوافي : « بألف دراهم ». وفي الفقيه : « بالثمن » بدل « بألف درهم ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « قيمتها ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه : « عليه ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : « كان ».

(١١). في حاشية « جن » : « بعث ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : - « به ».

(١٣). في الوسائل ، ح ٢٣٢٤٩ : « وجدت ».

(١٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « عليه ».

(١٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٨٥١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٦ ، ح ١٨٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٢٢٧٥٨ ؛ وج ١٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٤٩.

٢٠٤

٨٩٤٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، أَلَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَاحِداً ».

فَقِيلَ لَهُ(١) : فِي الْحَيَوَانِ(٢) شُفْعَةٌ؟ فَقَالَ : « لَا(٣) ».(٤)

٨٩٤٤/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي شِرَاءِ(٥) الرُّومِيَّاتِ ، قَالَ : « اشْتَرِهِنَّ ، وَبِعْهُنَّ(٦) ».(٧)

٨٩٤٥/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي(٨) أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ(٩) ؟

____________________

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « له ».

(٢). في حاشية « بح » : « في الرقيق ». وفي الوافي : « أفي الحيوان ».

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على ثبوت الشفعة في المملوك وعدمها في سائر الحيوان ، قال فيالدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهرالمبسوط والمتأخّرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس تدلّ على العموم ، وليس ببعيد ». وراجع :الناصريّات ، ص ٤٤٧ ، المسألة ٢٥٦ ؛المقنعة ، ص ٢١٨ ؛النهاية ، ص ٤٢٣ ؛المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ؛الكافي في الفقه ، ص ٣٦٠ ؛المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٥٥.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٥ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧١ ، ح ١٨٢٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٣٢٢٢٤. (٥). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمّة ».

(٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٣٥٩٧.

(٨). في « بخ ، بف » : « شرى مملوك ». وفي الوسائلوالفقيه والتهذيب : « شراء مملوك ».

(٩). في الوسائلوالفقيه : - « إذا أقرّوا لهم بذلك ».

٢٠٥

فَقَالَ : « إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ ، فَاشْتَرِ(١) وَانْكِحْ ».(٢)

٨٩٤٦/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ، ثُمَّ خَفَرُوا(٣) ، وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا(٤) لِأَنَّهُ(٥) لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ : أَيَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرى(٦) مِنْ سَبْيِهِمْ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ(٧) قَدِ(٨) اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ ، فَاشْتَرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ(٩) كَانَ قَدْ نَفَرُوا وَظَلَمُوا ، فَلَا تَبْتَعْ(١٠) مِنْ سَبْيِهِمْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ يَسْرِقُ(١١) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ(١٢) ، وَيُغِيرُ(١٣) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ : أَيَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ؟

قَالَ : « إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ».

____________________

(١). في « ط » : « ثمّ اشتر ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨١٨ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٣٥٩٥.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « اخفروا ». و « الخفر » : نقضُ العهد ، والغدرُ. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٧ ( خفر ).

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « اخفروا ».

(٥). في « بخ ، بف » : « لأنّهم ».

(٦). في«جن»:«أن تشتري».وفي«بخ» : «أن أشتري».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قوم ».

(٨). في « ى » : « وقد ».

(٩). في « ط » : « فإن ».

(١٠). في«ط»والتهذيب ، ح ٣٢٧ : « فلا يبتاع ».

(١١). في « ط »والتهذيب ، ح ٣٢٨ : « ويسرق ». وفي « بخ ، بف » : « وسرق ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ويسرق بعضهم من بعض ، أي يعلم ذلك إجمالاً وأنّه عادتهم ، كما مرّ نظيره في بيع العنب ممّن يعمله خمراً ؛ فإنّه قد يعلم أنّه عادة قوم إجمالاً. وهذا لا يقتضي وجوب الامتناع من البيع منهم ، أمّا إن علم أنّ هذا الذي يبيعه هذا البائع وهو ممّا سرقه أحد أفراد الديلم عن واحد منهم ، فلا يجوز بيعه واشتراؤه على كلّ حال ».

(١٣). الإغارة على القوم : دفع الخيل عليهم. والإغارة أيضاً : النهب. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٦ ( غور ).

٢٠٦

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ(١) أَهْلِ الذِّمَّةِ(٢) أَصَابَهُمْ جُوعٌ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ ، فَقَالَ : هذَا لَكَ ، فَأَطْعِمْهُ(٣) وَهُوَ لَكَ عَبْدٌ؟

فَقَالَ : « لَا تَبْتَعْ(٤) حُرّاً ؛ فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ لَكَ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ».(٥)

٨٩٤٧/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٧) : إِنَّ الرُّومَ(٨) يُغِيرُونَ(٩) عَلَى الصَّقَالِبَةِ(١٠) وَالرُّومِ(١١) ، فَيَسْرِقُونَ(١٢)

____________________

(١). في « بح ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « قوم من ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من أهل الذمّة ، في بعض النسخ : عن قوم ، وهو أظهر ، وفي بعضها : عن أهل الذمّة ، فقولهعليه‌السلام : ولا من أهل الذمّة ، لعلّ المراد به : ولا يجوز هذا الفعل أن يصدر من أهل الذمّة أيضاً ».

(٣). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوسائلوالتهذيب ، ح ٣٣١والاستبصار : « أطعمه » بدون الفاء.

(٤). في « بف ، جت » وحاشية « بح » : « لا تبع ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٩٦ ؛ وج ٧ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٧ ، إلى قوله : « فلا تبتع من سبيهم » ؛وفيه ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٨ ، من قوله : « وسألته عن سبي الديلم » إلى قوله : « فلا بأس بشرائهم ».وفيه أيضاً ، ح ٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٢ ، من قوله : « وسألته عن قوم من أهل الذمّة » وفي كلّها معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦١ ، ح ٢٩٣ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن سبي الديلم » إلى قوله : « فلا بأس بشرائهم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٣٥٩٩ ، من قوله : « وسألته عن قوم من أهل الذمّة ».

(٦). في « ط » : - « جميعاً ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : + « جعلت فداك ».

(٨). في التهذيب : « القوم ».

(٩). في الوسائل : « يغزون ».

(١٠). قال ابن منظور : « الصقالبة : جيل حُمْر الألوان صُهْب الشعور - أي لون شعورهم حمرة في الظاهر واسوداد في الباطن ، أو شُقْرَة ، وهي لون يأخذ من الأحمر والأصفر - يتاخمون الخَزَر وبعض جبال الروم ». وقال الفيروز آبادي : « الصقالبة : جيل تُتاخِم وتتّصل حدود بلادهم بلاد الخزر بين بُلْغَر وقُسطَنْطينيّة ».لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٢٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٨٩ ( صقلب ).

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « والروم ». وفي التهذيب : « النوبة » بدله. (١٢). في « ط ، ى ، بف » والوافي : « فيسترقّون ».

٢٠٧

أَوْلَادَهُمْ مِنَ(١) الْجَوَارِي وَالْغِلْمَانِ ، فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ(٢) ، فَيَخْصُونَهُمْ(٣) ، ثُمَّ يَبْعَثُونَ‌ بِهِمْ إِلى بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ(٤) ، فَمَا تَرى فِي شِرَائِهِمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا(٥) ، وَإِنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ(٦) بَيْنَهُمْ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ، إِنَّمَا(٧) أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلى دَارِ الْإِسْلَامِ ».(٨)

٨٩٤٨/ ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً؟

فَقَالَ : « اشْتَرِ(٩) إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ(١٠) ».(١١)

٨٩٤٩/ ١١. أَبَانٌ(١٢) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ بَاعَهَا ، فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ(١٣) صَاحِبَهَا الَّذِي هِيَ(١٤) لَهُ ، فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا(١٥)

____________________

(١). في « بف » : - « من ».

(٢). في « ى » : - « فيعمدون إلى الغلمان ».

(٣). في « ى ، بس » : - « فيخصونهم ». و « فيخصون » ، من الخِصاء ، وهو سلّ الخصيتين ، أي انتزاعهما وإخراجهما. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٨ ( خصي ). (٤). في « جن » : « النخّاس ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، المراد بهذا العلم هو العلم الإجمالي الحاصل لنوع البائع في أمثال هذه المعاملات. وهذا لا يوجب الاجتناب إلّا إذا علم أنّ فرداً بعينه ممّا سرقوه ».

(٦). في « ط » : « كان ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وإنّما ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٣٥٩٦. (٩). في « ط ، جت »والتهذيب ، ح ٣٠١ : « اشتروا ».

(١٠). في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، بح ، جت » والوافي : « بالعبوديّة والرقّ ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.وفيه ، ح ٣٠١ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٣٥٩٤.

(١٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد.

(١٣). في « ى » : « أن ينقده ».

(١٤). في« ط، جد»والوسائلوالتهذيب : - « هي ».

(١٥). في « ط » : « صاحبه ».

٢٠٨

يَتَقَاضَاهُ(١) وَلَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ(٢) ، فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ(٣) بَاعَهُمْ : اكْفُونِي غَرِيمِي(٤) هذَا ، وَالَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٨٩٥٠/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَأَبُوهُ غَائِبٌ ، فَاسْتَوْلَدَهَا(٦) الَّذِي اشْتَرَاهَا(٧) ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ ، فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ(٨) ، فَقَالَ : وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي.

فَقَالَ : الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَابْنَهَا(٩) ، فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا ، فَقَالَ لَهُ : خُذِ ابْنَهُ‌

____________________

(١). « يتقاضاه » ، أي يطلب منه حقّه. راجع :تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ).

(٢). في الفقيه : - « ولم ينقد ماله ».

(٣). في « ط » : « الذي ».

(٤). في « بخ ، بف » : « اكفوني عن ثمني ». وفي حاشية « بح » : « اكفوني عن ثمن ».

وفيالمرآة : « قوله : اكفوني غريمي ، الظاهر أنّه باعهم المشتري بأجل ، فلمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حطّ عن الثمن بقدر ما ربح ؛ ليعطوه قبل الأجل. وهذا جائز ، كما صرّح به الأصحاب وورد به غيره من الأخبار ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩٣ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن زرارة ، وبطريقين آخرين أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨١٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩ ، ح ٢٣٠٨٩.

(٦). في الوافي عن بعض النسخوالفقيه : « فتسرّاها ».

(٧). في حاشية « جن » : « شراها ». وفي التهذيب ، ح ١٩٦٠والاستبصار ، ح ٧٣٩ : « فاشتراها رجل » بدل « فاستولدها الذي اشتراها ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ١٩٦٠ : « الأخير ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وابنها ، أي ليأخذ قيمته يوم ولد. قولهعليه‌السلام : خذ ابنه ، أي لتأخذ منه غرمك بتغريره. وقال‌فيالاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنّه إنّما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يردّ عليه قيمة الولد ، فأمّا إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده. انتهى. وأقول : الظاهر أنّ هذا من حيلهعليه‌السلام التي كان يتوسّل بها إلى ظهور ما هو الواقع ».

٢٠٩

الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتّى يُنْفِذَ(١) لَكَ الْبَيْعَ ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ(٢) أَبُوهُ : أَرْسِلْ ابْنِي(٣) ، قَالَ(٤) : لَا وَاللهِ ، لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ(٥) ابْنَكَ حَتّى تُرْسِلَ(٦) ابْنِي(٧) ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ ، أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ ».(٨)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوعوالاستبصار ، ح ٧٣٩ : « حتّى ينقد ».

(٢). في « ط »والتهذيب ، ح ١٩٦٠والاستبصار ، ح ٧٣٩ : - « له ».

(٣). في الفقيه : - « حتّى ينقد لك البيع ، فلمّا أخذه ، قال له أبوه : أرسل ابني ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥). في « ى » : - « إليك ». وفي حاشية « بح ، جت ، جد » : « لك ».

(٦). في « بخ ، بف » : + « إليّ ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « فإن قيل : كيف علّم أمير المؤمنين الحيلة لأحد المتخاصمين ، وذكر الفقهاء أنّه لا يجوز للقاضي أقلّ من ذلك ولا يجوز له أن ينبّهه على ما فيه ضرر على خصمه؟

قلنا : يمكن حمله على أنّ المشتري شكى إليهعليه‌السلام وطلب مجازاة الابن وتعزيره ؛ لأنّه عمل عملاً أوجب الضرر على المشتري وأوقعه في وطي لو لم يكن جاهلاً به لكان زنا ، ومثل هذا محرّم ، مثل أن يغرّ أحد صاحبه ويحضر لديه أجنبيّ ويقول : هذا زوجتك فجامعها ، وهكذا هذا الولد غرّ المشتري وأوقعه في الوطي المحرّم ، وأراد أمير المؤمنينعليه‌السلام بحبسه عقوبة على هذا العمل بشكوى المشتري ، ولم يكن غرضهعليه‌السلام تعليمه الحيلة ، ولم يكن الغرض الأصلي من قوله : فأشهده الذي اشتراها ، إلّاطلب عقوبة من أوقعه في الضرر والحرام ، أي كما حكمت للسيّد الأوّل بحقّه فاحكم لي أيضاً بشي‌ء عقوبة لمن أوجب لي الضرر.

وقوله : خذ ابنه الذي باعك الوليدة ، أي خذه حبساً عقوبة وتعزيراً من جانب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والتعزير لحقّ الناس يسقط بعفو الناس ، كحدّ القذف والسرقة.

وفي الحديث سؤال آخر أهون ، والجواب عنه أوضح ، وهو أنّ السيّد الأوّل بعد ما علم أنّ ابنه باع الوليدة فضولاً ردّ البيع ولذلك خاصم سيّده الأخير ، ثمّ جوّز له أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أجازه الفضولي بعد الردّ ، وهذا شي‌ء لا يجيزه الفقهاء.

والجواب - بعد تسليم عدم صحّة الإجازة بعد الردّ - أنّه لا دليل في الخبر على ردّ البيع الفضولي ، فلعلّ السيّد الأوّل كان متردّداً في أنّه يجوز له الردّ أم لا ، وكان يحتمل أنّ بيع ابنه لازم عليه خصوصاً بعد الوطي والاستبعاد في توهّم ذلك من العوامّ ، ونرى أمثال ذلك في زماننا أيضاً ، وكان مخاصمته لأن يحقّق الأمر في ذلك. وبالجملة ليس الخبر صريحاً في كون الإجازة بعد الردّ. وهذا الخبر ممّا أورده الشيخ المحقّق الأنصاريقدس‌سره في أبواب الفضولي من مكاسبه وتكلّم فيه من جهة الفقه بما يغني غيره والحمد لله‌ربّ العالمين ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير =

٢١٠

٨٩٥١/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ(١) أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَتَقُولُ لِي(٢) : إِنِّي حُرَّةٌ.

فَقَالَ : « اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ(٣) لَهَا بَيِّنَةٌ ».(٤)

٨٩٥٢/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَخَلَ(٦) عَلَيْهِ رَجُلٌ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ(٧) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ؟ » فَقَالَ(٨) : التَّنَخُّسُ(٩) .

____________________

= إلى قوله : « يأخذ وليدته وابنها ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٦٠ ، بسنده عن ابن أبي نجران ، وبسند آخر أيضاً عن عاصم بن حميد.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٣٩ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، وفيهما مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٨٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن قيسالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٥ ، ح ١٦٧٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ٢٦٩٠٠.

(١). في « بخ ، بف » : « فاُريد ».

(٢). في « ط ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « لي ».

(٣). في « بخ ، بف ، جن »والتهذيب : « أن يكون ». وفي حاشية « بح ، جت » : « أن تقوم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٨٢٤ ، معلّقاً عن حمزة بن حمرانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦١ ، ح ١٧٢٤١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٠ ، ذيل ح ٢٣٦٠٩.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٢ ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة. وهو الظاهر ؛ فقد روى ابن أبي عمير عن زرارة [ بن أعين ] بالتوسّط في ما لا يحصى كثرة من الأسناد. اُنظر على سبيل المثال :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ وص ٤٤٩ - ٤٥١ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٨.

(٦). في « بف » والوافي : « إذ دخل ». وفي « بخ » : « إذا دخل ».

(٧). في « بخ ، بف »والتهذيب : - « له ».

(٨). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « قال ».

(٩). « التنخّس » : عمل النخّاس ، وهو بائع الدوابّ والرقيق ، والأوّل هو الأصل ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تنشط. والثاني عربي صحيح. راجع :تاج العروس ، ج ٩ ، ص ٧ ( نخس ).

٢١١

فَقَالَ(١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تَشْتَرِيَنَّ(٢) شَيْناً(٣) وَلَا عَيْباً(٤) ، وَإِذَا(٥) اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلَا تُرِيَنَّ(٦) ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ ؛ فَمَا مِنْ(٧) رَأْسٍ رَأى(٨) ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ(٩) ، وَإِذَا(١٠) اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَهُ ، وَأَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ ، وَتَصَدَّقْ(١١) عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ».(١٢)

٨٩٥٣/ ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(١٣) بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ(١٤) ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ نَظَرَ إِلى ثَمَنِهِ(١٥) وَهُوَ يُوزَنُ ، لَمْ يُفْلِحْ ».(١٦)

____________________

(١). في « ط ، بح »والتهذيب : + « له ».

(٢). في « بف »والتهذيب : « لا تشتر ».

(٣). قال الجوهري : « الشَّيْنُ : خلاف الزين ». وقال ابن الأثير : « الشين : العيب ». وقال العلّامة المجلسي : « لعلّ الفرق بين الشين والعيب أنّ الأوّل في الخلقة ، والثاني في الخلق ، ويحتمل التأكيد ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ( شين ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٣٨.

(٤). في « بس » : « شيّناً ولا عيّباً ». وفي التهذيب : « سبياً ولا غبياً ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فإذا ».

(٦). في « جد »والتهذيب والوسائل : « فلا يرينّ ». وفي « جن » : « فلا تزيّنه ».

(٧). في « جد » : « عن ».

(٨). في الوسائلوالتهذيب : « يرى ».

(٩). في الوافي : « الفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ( فلح ).

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فإذا ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « وصدّق ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن زرارةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٧٢٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٣٦١٠.

(١٣). في « بس » : - « إبراهيم ».

(١٤). في « ى ، بس » وحاشية « بح ، بخ » وهامش المطبوع : « قيس » ، ولم نجد رواية محمّد بن قيس عن أبيه ، ولا رواية إبراهيم بن عقبة عن محمّد بن قيس ، في شي‌ء من الأسناد.

(١٥). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « في الميزان ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٧٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١١.

٢١٢

٨٩٥٤/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً(٢) فِي جَارِيَةٍ لَهُ(٣) ، وَقَالَ(٤) : إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَإِنْ(٥) كَانَتْ(٦) وَضِيعَةٌ(٧) فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ(٨) : « لَا أَرى بِهذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ ».(٩)

٨٩٥٥/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ : أَلَّا تُبَاعَ(١٠) ، وَلَا تُورَثَ(١١) ، وَلَا تُوهَبَ(١٢) ؟

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢والتهذيب : - « موسى ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢والتهذيب : - « رجلاً ».

(٣). في « بخ ، بف » : - « له ». وفيالوافي : « اُريد بمشاركته له في الجارية مشاركته في الدلالة عليها وتوليته له في البيع والشراء ، لا المشاركة في المال ، كما يظهر من آخر الحديث ويأتي ما يدلّ عليه ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « الظاهر أنّ المشاركة هنا نوع من البيع ، وهو تولية النصف ؛ فإنّ البيع إن كان برأس المال من غير زيادة ونقصان فتولية ، ويقال له بالفارسيّة : واگذار كردن ، والمشاركة هنا بمعنى تولية النصف ، ولا مانع من الالتزام بصحّة الشرط والعقد ، وإن كان التولية إذا خلت عن الشرط اقتضى المشاركة في الربح والخسران معاً ، بل لا مانع من الالتزام بصحّة هذا الشرط في عقد الشركة أيضاً بناءً على ما ذكرنا في معنى الشرط المخالف لمقتضى العقد وأنّه ما لا يتصوّر قصده مع قصد العقد ، وليس هذا الشرط بالنسبة إلى التولية والشركة كذلك ».(٤). في « ى ، جد » : « فقال ».

(٥). في « بخ ، بف » : « فإن ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢والتهذيب : « كان ».

(٧). الوضيعة : الخسارة.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب.وفيه ، ص ٨١ ، ح ٣٤٧ ؛ وص ٢٣٨ ، ح ١٠٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٧ ، ح ٢٤٠٣٨.

(١٠). في « ط ، بس ، جد ، جن » : « لا تباع ». وفي « بخ ، بف » : « ألّا يباع ».

(١١). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : - « ولا تورث ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الفرق بين البيع والهبة والميراث أنّ الميراث ليس باختيار =

٢١٣

فَقَالَ : « يَجُوزُ(١) ذلِكَ(٢) غَيْرَ الْمِيرَاثِ ، فَإِنَّهَا تُورَثُ ، وَكُلُّ شَرْطٍ(٣) خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ رَدٌّ(٤) ».(٥)

٨٩٥٦/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ‌

____________________

= المشتري ، بل هو حقّ ثابت في الشرع للوارث ، ولا يجوز سلب حقّه عنه ، وأمّا البيع والهبة فهما باختيار المشتري ؛ لأنّه إن لم يبع جاريته ولم يهبها مدّة عمره لم يكن مخالفاً لكتاب الله ، لكنّ كثيراً من علمائنا منع من اشتراط عدم البيع ؛ لأنّ المالك بمقتضى الشرع يجوز له أن يبيع ماله ، واشتراط عدم بيعه مخالف له.

والجواب أنّ مقتضى الشرع جواز البيع لا وجوبه ، فإن لم يبع فقد ترك أمراً جائزاً ، ولو كان مثل هذا الشرط باطلاً لزم منه بطلان كلّ شرط ؛ لأنّ معنى الشرط إمّا إيجاب فعل لم يكن واجباً قبل الاشتراط ، أو تحريم شي‌ء لم يكن محرّماً كذلك ، نعم ورد في بعض الروايات بطلان اشتراط ترك التسرّي والتزوّج في عقد النكاح ؛ لأنّه مخالف لكتاب الله تعالى ، وسيجي‌ء إن شاء الله في موضع أليق ، والحقّ أنّ اشتراط عمل يوجب محروميّة أصحاب المعاملة من أكثر فوائد تلك المعاملة وعمدة الغرض منها ، غير جائز ، وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد ، كاشتراط عدم الجماع في النكاح الدائم دون المتعة ، واشتراط عدم السكون في الدار ، وعدم التجارة في الحانوت ، وعدم التصرّف في المبيع ، وأمّا استثناء بعض الفوائد فغير مناف ، كاشتراط عدم السكنى في الدار مدّة قليلة من زمان الإجارة ، وكذلك لا يبعد بطلان اشتراط مايلزم منه الجرح ؛ فإنّ الشارع لم يرض به في تكاليفه ، وهذا مثل أن يشترط أن يسافر دائماً ، أو لا يسافر دائماً ، ولا ينكح أبداً ، أو يمتنع عن ارتكاب المباحات مدّة عمره ؛ فإنّه يشبه التحريم ، وكما لا يجوز تحليل الحرام لا يجوز تحريم الحلال إلاّ المحلّلات التي ليست كثيرة التداول في العادات ، كالصعود على جبل بعينه ، وأمّا التزام الكفّ عن المتداولات فمتعذّر ، وبالجملة تشخيص الشرائط المختلفة للكتاب والسنّة أو لمقتضى العقد يحتاج إلى مزيد عناية ولطف قريحة وكثرة تتبّع لفتاوي أعاظم فقهاء السلف في الموارد المختلفة ، وقد اختلف الأنظار والله الموفّق إن شاء الله ».

(١). في « بف » : « قال : لا يجوز ». وفي « بخ » : « قال » بدل « فقال : يجوز ».

(٢). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقاً ، قال فيالدروس : لو شرط ما ينافي العقد ، كعدم التصرّف بالبيع والهبة والاستخدام والوطي ، بطل وأبطل على الأقرب. وأمّا الفرق الوارد في الخبر فلعلّه مع اشتراكهما في أنّ الحكم مع الشرط خلافه ، هو أنّ اشتراط عدم البيع والهبة هو اشتراط ما يتعلّق بنفسه ، وعدم التوريث يتعلّق بغيره ولا أثر فيه لرضاه. وبالجملة ، الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب الله والمخالفة له لا يخلو من إشكال ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، الدرس ٢٤٣.

(٣). في « بف » : « شي‌ء ».

(٤). في التهذيب : « باطل ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٣٦٤٦.

٢١٤

أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لِي : « يَا شَابُّ ، أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ(١) ؟ ».

فَقُلْتُ : الرَّقِيقَ.

فَقَالَ : « أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا : لَاتَشْتَرِيَنَّ(٢) شَيْناً وَلَا عَيْباً(٣) ، وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ(٤) ».(٥)

٩٤ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ‌

٨٩٥٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ(٦) ، لِمَنْ مَالُهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ(٧) الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٨) عَلِمَ ، فَهُوَ‌

____________________

(١). المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ).

(٢). في « ى » : « فلا تشترينّ ».

(٣). في « بس » : « عيّباً » بالتضعيف.

(٤). فيالوافي : « لعلّه اُريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشتري عن البائع أو البائع عن المشتري قبضا ، أو لم يقبضا ؛ لجواز ظهور أحدهما مستحقّاً أو معيباً. قال فيالنهاية : في حديث عقبة بن عامر : عهدة الرقيق ثلاثة أيّام ، هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري من عيب في الأيّام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إن شاء بلا بيّنة ، فإن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يردّ إلّاببيّنة. ولعلّه إنّما فسّر ما يختصّ منها بالحديث الذي ذكره ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهد ). وفي المرآة : « قولهعليه‌السلام : واستوثق ، لعلّ المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيداً عند الشراء ، أو اشتراط التبرّي من ضمان العيب عند البيع ، أو الإخبار به ، أو المراد : استوثق من صاحب العهدة ، وهو البائع ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٧٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١٢.

(٦). في الفقيه : - « وله مال ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ : « قولهعليه‌السلام : إن كان علم ، به قال بعض الأصحاب ، كابن الجنيد ، والمشهورالفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أيضاً على الاشتراط ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

٢١٥

لِلْبَائِعِ ».(١)

٨٩٥٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٢) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً ، فَوَجَدَ لَهُ مَالاً؟

قَالَ(٣) : فَقَالَ : « الْمَالُ لِلْبَائِعِ ؛ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ لَهُ ».(٤)

٨٩٥٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ(٦) .

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) ».(٨)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٦ ، معلّقاً عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٣٦١٤.

(٢). في « جن » : « سألت ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : - « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١٣. (٥). في « ط » : - « له ».

(٦). في « ط » : - « به ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « به ».

فيالمرآة : « حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على إطلاقه ؛ لعدم كونه مقصوداً بالذات ، أو باعتبار أنّ المملوك يملكه ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٧ ، معلّقاً عن زرارةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٢ ، ح ١٨٢٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٤ ، ذيل ح ٢٣٦١٨.

٢١٦

٩٥ - بَابُ مَنْ يَشْتَرِي(١) الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ(٢) بِهِ عَيْبٌ

وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لَايُرَدُّ‌

٨٩٦٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٣) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً مُدْرِكَةً(٤) ، فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتّى مَضى لَهَا(٥) سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ(٦) ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَهذَا(٧) عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ ».(٨)

٨٩٦١/ ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٩) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حُبْلى ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « يَرُدُّهَا(١٠) عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، وَيَرُدُّ‌

____________________

(١). في « ط ، بخ » : « اشترى ».

(٢). في « بخ ، بف » : « ثمّ ظهر ».

(٣). في « ى » : - « عن ».

(٤). « مدركة » ، أي بالغة ، يقال : أدرك الغلام ، أي بلغ الحلم. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٢٠ (درك).

(٥). في « ى » : - « لها ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بها ».

(٧). في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جد » والوافي : « فهو ».

(٨).الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة ، ح ٤٢٣٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠١ ، ح ٢٣٢٣٩.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(١٠). في « ط » : « تُردّ ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٢ : « المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدة المقرّرة أنّ التصرّف يمنع الردّ ، وهي أنّه لو كان العيب الحمل وكان التصرّف الوطي يجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطي ، ولكون المسألة مخالفة لاُصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على =

٢١٧

عَلَيْهِ(١) نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا ؛ لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا ، وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : لَاتُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا ».(٢)

٨٩٦٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْروٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَلَهُ أَرْشُ(٤) الْعَيْبِ ، وَتُرَدُّ الْحُبْلى ،

____________________

= كون الحمل للمولى البائع فيكون اُمّ ولد ويكون البيع باطلاً ، وإلى أنّ إطلاق نصف العشر مبنيّ على الأغلب من كون الحمل مستلزماً لثبوته ، فلو فرض - على بعد - كونها بكراً كان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجّه ، نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيّباً وجه جمع بين الأخبار. وألحق بعض الأصحاب بالوطي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوّى الشهيد الثانيرحمه‌الله إلحاق وطي الدبر ».

(١). في الوسائل : « معها ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٧١ و ٢٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٢ و ٢٧٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤٠ ، من قوله : « وقد قال عليّعليه‌السلام » ؛وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٤٨ ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها ».

(٣). هكذا في حاشيتي « بح » والطبعة الحجريّة والوافي. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والمطبوع والوسائل : « عمير ». وفي « ط » : « عمر ».

وعبد الملك هذا ، هو عبد الملك بن عمرو الأحول ، روى عنه جميل بن صالح في بعض الأسناد ، وروى الكشّي في رجاله ، ص ٣٨٩ ، الرقم ٧٣٠ ، ذيل عنوان « ما روي في عبد الملك بن عمرو » ، بسنده عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٨٠٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦٠.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧١ عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند عن عبد الملك بن عمرو. وكذا يؤيّده ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٤ ؛ من خبر يشبه لما نحن فيه موضوعاً ، رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٤). « الأرش » هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع ، واروش الجنايات =

٢١٨

وَيُرَدُّ(١) مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا(٢) ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعُشُرُ ثَمَنِهَا(٣) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ(٤) بِكْراً فَنِصْفُ(٥) عُشْرِ ثَمَنِهَا(٦) ».(٧)

٨٩٦٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ(٨) فِيهَا عَيْباً ، قَالَ : تُقَوَّمُ وَهِيَ(٩) صَحِيحَةٌ ، وَتُقَوَّمُ وَبِهَا الدَّاءُ(١٠) ، ثُمَّ يَرُدُّ(١١) الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ ».(١٢)

____________________

= والجراحات من ذلك ؛ لأنّها جابرة لها عمّا حصل فيها من النقص ، وسمّي أرشاً. لأنّه من أسباب النزاع ، يقال : أرّشت بينهم إذا أوقعت بينهم.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).

(١). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٦٧والاستبصار ، ح ٢٧١. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تردّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢٠ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « يردّها ويردّ نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٥٠.

(٣). في « بف » والوافي : « قيمتها ».

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكن ».

(٥). في « بف » : « نصف ».

(٦). في « بف » والوافي : « قيمتها ».

(٧).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٢٥١.

(٨). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « ثمّ رأى ».

(٩). في « بخ ، بف » : - « وهي ».

(١٠). في « ى » : « داء ».

(١١). في « بح ، بخ ، بف » : + « بها ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛وفيه ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٠ ، بسند آخر عن =

٢١٩

٨٩٦٤/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : « إِنْ وَجَدَ فِيهَا(١) عَيْباً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَلكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ(٢) مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ ».

قَالَ : قُلْتُ : هذَا قَوْلُ عَلِيٍّ(٣) عليه‌السلام ؟ قَالَ(٤) : « نَعَمْ ».(٥)

٨٩٦٥/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا(٦) عَيْباً بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَرُدُّهَا عَلى صَاحِبِهَا ، وَلكِنْ(٧) تُقَوَّمُ(٨) مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَالصِّحَّةِ ، فَيُرَدُّ(٩) عَلَى(١٠) الْمُبْتَاعِ ؛ مَعَاذَ اللهِ(١١) أَنْ يَجْعَلَ‌

____________________

= أبي عبد الله ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٢ ، ح ١٨٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤١.

(١). في الوسائل والتهذيب : « بها ».

(٢). في التهذيب : « بقدر ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « أمير المؤمنين ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٢ ، ح ١٨٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤٢.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فيجد فيها » بدل « ثمّ يجد بها ». وفي « بح » : « ثمّ فيجد بها » بدلها. وفي « جن » : « ثمّ يجدفيها ». (٧). في « ط » : « لكن » بدون الواو.

(٨). في « بح ، بخ ، بس ، جن » والوافيوالتهذيب : « يقوّم ».

(٩). في الوافي : « ويردّ ».

(١٠). في « ط ، بف » : - « على ».

(١١). فيالوافي : « قوله : معاذ الله ، ردّ على المخالفين ؛ حيث يقولون : يردّها ويردّ معها أجرها ».=

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٣٠١

الفصل السادس

الاختلاف المذهبي‏

أسبابه - علاجه‏

٣٠٢

٣٠٣

إنّ اختلاف الناس في القدرات العقليّة واختلافهم في الخلق والممتلكات سنّة من سنن الوجود ومظهر من مظاهر الكون وآية من آيات اللَّه تعالى، وقد قال عزّ وجل:

( وَمِن آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ واختِلافُ ألْسِنَتِكُم وَألوَانِكُم إنّ في‏ ذلك لآيَاتٌ للعَالِمين ) (١) .

ويكون هذا الاختلاف في الأمور التي أجاز الباري فيها الاختلاف عاملاً من عوامل النموّ والتطوّر في حياة الإنسان، لأنّ تعدّد الآراء وتعدّد الاختصاص يذكّي الحركة العلميّة ويدفعها إلى الأمام ويعبّد لها طريق التكامل ويرفع مستوى المعرفة ويؤدّي إلى النضج الفكري وتكوين العقليّة الواعية نتيجة التقاء خيرة العقول وانتفاع كلٌ من أطراف الاختلاف من خبرات الآخر، فيؤدّي ذلك إلى بناء حضارة توفّر للإنسان الأرضية المناسبة لازدهار طاقاته الكامنة وارتقائه في جميع الأصعدة.

وبذلك يندفع أبناء المجتمع إلى الخروج من السبات والخمول والعزلة إلى ميادين التنافس من أجل رفع مستوى تماسك المجتمع وتحصين وجوده.

ولكن يشترط في هذا الاختلاف أن لا يغيب العنصر الأخلاقي عن قاموس العلاقة بين أبناء المجتمع، ليكون هذا الاختلاف إضافة إلى معطياته الإيجابيّة عاملاً من عوامل التوحيد والتقريب بين الناس.

____________________

(١) الروم: ٢٢.

٣٠٤

الاختلاف في الصعيد الديني:

إنّ الاختلاف الديني الذي يكون في الصعيد العقائدي بين أبناء المجتمع اختلاف مبغوض عند اللَّه تعالى، ولم يفسح الباري عزّ وجل لعباده الاختلاف في هذا المجال، لأنّه تعالى بعث النبيّين ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وليرشدهم إلى العقائد الحقّة، وأمر عباده أن يتّبعوا الأنبياء وأن لا يختلفوا في الأمور الدينيّة التي لا يحق لهم إبداء الرأي فيها.

وقد قال تعالى:

( كَانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبيِّينَ مُبَشّرينَ ومُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُم الكِتَابَ بالحَقّ لِيَحكُمَ بَينَ النّاسِ فِيمَا اختَلَفُوا فِيهِ وَمَا اختَلَفَ فِيهِ إلّا الّذينَ أوتوهُ مِنْ بَعدِ ما جَاءَتهُم البَيّناتُ بَغياً بَينَهُم فَهَدى‏ اللَّهُ الّذينَ آمَنُوا لِمَا اختَلَفُوا فِيهِ مِن الحِقّ بإذْنِهِ واللَّهُ يَهْدي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستَقيم ) (١) .

وقد ذمّ الباري عزّ وجل الاختلاف في الأمور الدينيّة وحذّر من عواقبه قائلاً:

( وَلا تَكُونُوا كالَّذينَ تَفَرّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعدِ مَا جَاءَهُم البَيِّنَاتُ وَ أُولئِكَ لَهُم عَذَابٌ عَظيمٌ ) (٢) .

وقال جلّ وعلا:

( شَرَعَ لَكُم مِن الّدين مَا وَصّى‏ بِهِ نُوحاً والذي أَوْحَينَا إلَيكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إبْرَاهيمَ وَمُوسى‏ وعِيسى‏ أنْ أِقِيْمُوا الدّينَ وَلا تَتَفَرّقُوا فِيه ) (٣) .

وقال سبحانه:

( إنّ الّذينَ فَرّقُوا دينَهُم وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُم فِي شَي‏ءٍ إنّما أَمرُهُم إلى اللَّهِ ثُمّ

____________________

(١) البقرة: ٢١٣.

(٢) آل عمران: ١٠٥.

(٣) الشورى‏: ١٣.

٣٠٥

يُنَبّئهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) (١) .

وقال تعالى:

( واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرّقُوا ) (٢) .

وقال جلّ شأنُه:

( وَلا تَكُونُوا مِنَ المُشرِكِينَ * مِنَ الّذينَ فَرّقُوا دينَهُم وَكَانُوا شِيَعاً كلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِم فَرِحُون ) (٣) .

سلبيّات الاختلاف الديني:

إنّ الاختلاف في العقائد يؤدّي إلى سلبيّات عديد منها:

(١) الوقوع في الضلال:

بما أنّ الحقّ واحد لا يتعدّد ولا يختلف وهو هدى اللَّه الذي لا هدى غيره ولا حقّ سواه، فما خالفه لا يكون إلّا باطلاً، وقد قال تعالى:( فَمَاذا بَعْدَ الحَقِّ إلّا الضَّلاَل ) (٤) .

فعلى هذا تكون نتيجة الفرد الذي لا يتّبع الدين الذي جاء به خاتم الأنبياء رسول اللَّه‏صلى‌الله‌عليه‌وآله الوقوع في أودية الكفر والضلالة.

ويدلّ عليه قوله تعالى:

( وَلكِن اختَلَفُوا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَنْ كَفَرَ ) (٥) .

( وَلاَ تَتّبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ) (٦) .

____________________

(١) الأنعام: ١٥٩.

(٢) آل عمران: ١٠٣.

(٣) الروم: ٣١-٣٢.

(٤) يونس: ٣٢.

(٥) البقرة: ٢٥٣.

(٦) الأنعام: ١٥٣.

٣٠٦

وقوله عزّ من قائل:

( وِأنّ هذا صِرَاطي‏ مُسْتَقيماً فاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُبُلَ فَتَفَرّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ذلِكُم وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ) (١) .

( فَذلِكُم اللَّهُ رَبّكُم الحَقّ فَمَاذا بَعد الحقّ إلّا الضَّلال فأنّى‏ تصْرفُون ) (٢) .

( وَلَنْ تَرضَى‏ عَنْكَ اليَهُودُ وَلا النَّصَارَى‏ حتّى‏ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم قُل إنّ هُدَى‏ اللَّهِ هُوَ الهُدَى‏ وَلَئِن اتّبَعْتَ أَهوَاءَهُم بَعدَ الذي جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ مِالَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ) (٣) .

( قُل إنّ الهُدى‏ هُدَى‏ اللَّه ) (٤) .

( إنّ الّدينَ عِندَ اللَّهِ الإسلام ) (٥)

( وَمَن يَبْتَغِ غَيرَ الإسلام ديناً فَلَنْ يُقْبَل مِنْه وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِين ) (٦) .

( اهْدِنَا الصّرَاطَ المُسْتَقيمَ * صِرَاطَ الّذينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِم غَيرِ المَغْضُوبِ عَلَيهِم وِلا الضّآلّين ) (٧) .

(٢) ضعف شوكة الأمّة:

إنّ الاختلاف الديني يمهّد الأرضيّة الاجتماعية لانتشار الفتن و وقوع المحن وبلورة الشقاق، لأنّه يفتح باب العداوة بين أبناء المجتمع، ويؤدّي إلى تعدّد الجبهات وتنوعها وإثارة الصراعات، ويجعل الأمّة شيعاً يذيق بعضهم بأس بعض، فيؤدّي هذا

____________________

(١) الأنعام: ١٥٣.

(٢) يونس: ٣٢.

(٣) البقرة: ١٢٠.

(٤) آل عمران: ٧٣.

(٥) آل عمران: ١٩.

(٦) آل عمران: ٨٥.

(٧) الفاتحة: ٦-٧.

٣٠٧

الأمر إلى سلب قوّة الأمّة وضعف شوكتها.

ولهذا قال تعالى:

( وَأَطِيعُوا اللَّه وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشلُوا وَتَذْهَب رِيحُكُم وَاصْبِرُوا إنّ اللَّه مَعَ الصّابِرِين ) (١) .

( وَلَقَد صَدَقَكُم اللَّهُ وَعْدَهُ إذْ تْحُسُّونَهُم بإذْنِهِ حتّى‏ إذا فَشِلْتُم وَتَنَازَعْتُم فِي الأمْرِ وَعَصيتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبّونَ مِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الدُّنيَا وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمّ صَرَفَكُم عَنْهُم لَيَبْتَلِيَكُم وَلَقَد عَفَا عَنْكُم وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ على المُؤمِنِينَ ) (٢) .

أسباب نشوء الاختلاف الديني:

إنّ الاختلاف بين الناس في القضايا الدينيّة له أسباب متعدّدة وبواعث متنوّعة أهمّها:

١- الافتقار إلى العلم.

٢- الرذائل النفسيّة.

(١) الافتقار إلى العلم:

أحد أسباب الاختلاف بين الناس هو عدم وضوح الرؤية للموضوع من كلّ جوانبه، و وقوع نظر كلٌ من طرفي الخلاف على مالا يقع عليه نظر الآخر.

وتوضيح ذلك هو أن ينظر أحدهم إلى الموضوع المختَلف فيه من زاوية معيّنة وينظر الآخر إليه من زاوية أخرى، فيختلفان بعدها في تقييم ذلك الموضوع.

كما أن من جملة أسباب اختلاف الناس هو غلبة الجهل وتفشّيه بينهم، حيث

____________________

(١) الأنفال: ٤٦.

(٢) آل عمران: ١٥٢.

٣٠٨

يؤدّي هذا الأمر إلى استحكام الخرافات في النفوس وقوّة أمر التحزّب للباطل وللفرق المنحرفة.

وقد أشار الباري عزّ وجل في كتابه الكريم عند ذكره قصّة موسى‏عليه‌السلام وقومه، أنّ الجهل من الأسباب الأساسيّة لابتعاد الناس عن دين اللَّه تعالى وتفرّقهم فيه فقال اللَّه تعالى حول ما جرى بين موسى وقومه:

( قَالُوا يَا مُوسَى‏ اجْعَل لَنَا إلهاً كَمَا لَهُم آلِهَةٌ قَالَ إنّكُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ) (١) .

كما أنّ الجهل يدفع صاحبه إلى الوقوع في مصائد أصحاب الأهواء الذين يحاولون استغلال جهل الناس من أجل تحقّق مآربهم الشخصيّة، فيؤدّي به ذلك إلى إيثار الضلالة على الهدى والغي على الرشاد نتيجة تقليده ومحاكاته للغير من دون دليل أو برهان، فيدفعه ذلك إلى سلوك طريق الغواية وتنكّب طريق الهداية.

وبالجهل يفقد الإنسان الحصانة في تقبّل الأفكار التي ترد عليه، ولهذا تتغلغل في عقليّة هكذا أشخاص الأفكار الضالّة والمنحرفة، لأنّ هذه الأفكار تجد عقولاً مفلسة وقلوباً غافلة وأرضيّة مناسبة لاستحكامها في نفوس هؤلاء، فتجعل من عقول هؤلاء موطناً لنفسها.

معالجة الاختلاف الديني الناتج من الجهل:

إنّ هذا اللون من الاختلاف يزول ويضمحل بعد تعرّف أطراف الاختلاف على الحقيقة بصورة كاملة وبعد معرفتهم الشموليّة بالموضوع المختلف فيه.

فلهذا ينبغي لكلّ واحد من أطراف الاختلاف في هذه الحالة أن يكلّف نفسه مشقّة البحث، وأن يبادر إلى طلب العلم من مصادره النقيّة وأن يبذل جهده التام - بعد التحلّي بالموضوعيّة والتجرّد عن القناعات السابقة - لاكتشاف الطريق الصحيح بعقليّة

____________________

(١) الأعراف: ١٣٨.

٣٠٩

منفتحة ترشده إلى سواء السبيل، ليتمكّن بعد إزالة قصوره في الإدراك وإعادة نظره في مرتكزاته الفكريّة ومعلوماته التاريخيّة والدينيّة أن يحلّ الاختلاف القائم بينه وبين الآخرين بالعلم والوعي ودقّة النظر و وضع الأمور في مواضعها.

ويكون الحوار في هذه الحالة أفضل وسيلة لحلّ الاختلاف واكتساب الشموليّة في الرؤية، وبه يتمكّن كلٌ من طرفي الحوار أن يصلح عقليّة الطرف المقابل وأن يرفع مستواه الفكري والثقافي، وسيأتي في البحوث القادمة ذكر أهميّة الحوار العلمي والمناقشة البنّاءة في حلّ الاختلاف.

(٢) الرذائل النفسيّة:

ذكرنا فيما سبق أن الاختلاف إمّا أن يكون نتيجة الافتقار إلى العلم وقد مرّ ذكره، وإما أن يكون نتيجة بعض الرذائل النفسيّة التي تدفع صاحبها إلى مخالفة الحقّ والالتزام ببعض آراء المخالفة للواقع.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا القسم الثاني، وذكر بأنّ معظم الناس ليس خلافهم مع الحقّ نتيجة عدم معرفتهم به، وإنّما سببه مجموعة رذائل نفسيّة تمنعهم من الإيمان بالحقّ، ولهذا قال تعالى:

( الّذينَ آتَيْنَاهُم الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُم وإنّ فَريقاً مِنْهُم لَيَكْتمُونَ الحَقَّ وَهُم يَعلَمُون ) (١) .

وقد ذكر القرآن أيضاً بأنّ الكثير من الأمم كانت تعرف صدق أقوال الرسل فيما يبلّغونهم عن اللَّه عزّ وجل، إلّا أن الرذائل النفسيّة من قبيل العصبيّة والأحقاد والغرور والعناد صدّهم وحال بينهم وبين اتّباعهم للرسل، بل حملهم ذلك على مخالفتهم بغياً وظلماً.

____________________

(١) البقرة: ١٤٦.

٣١٠

ومن الآيات الكريمة التي تبيّن هذه الحقيقة قوله تعالى:

( كَانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبيِّينَ مُبَشّرينَ ومُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُم الكِتَابَ بالحَقّ لِيَحكُمَ بَينَ النّاسِ فِيمَا اختَلَفُوا فِيهِ وَمَا اختَلَفَ فِيهِ إلّا الّذينَ أوتوهُ مِنْ بَعدِ ما جَاءَتهُم البَيّناتُ بَغياً بَينَهُم.. ) (١) .

وقوله سبحانه حول بني إسرائيل:

( وَآتَيْنَاهُم بَيّنَات مِنَ الأَمْرِ فَمَا اختَلَفُوا إلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُم العِلمُ بَغياً بَيْنَهُم.. ) (٢) .

وقوله عزّمن قال:

( إنّ الّدينَ عِندَ اللَّهَ الإسلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الّذينَ أُوتُوا الكِتَابَ إلّا مِنْ بَعدِ مَا جِاءهُم العِلمُ بَغياً بَيْنِهُمْ.. ) (٣) .

فهذه الآيات الكريمة تصرّح بأنّ اختلاف معظم الأمم مع أهل الحقّ لم يكن سببه الجهل أو عدم معرفة الحق، وإنّما سببه البغي والظلم والعدوان، لأنّ العلم بالحقّ لا يكفي في الإيمان به والدفاع عنه، وسبب ذلك هو أنّ العلم نور، ولا يستفيد من هذا النور إلّا من يزيل عن بصيرته الحجب التي تمنعه من الرؤية، ولا يقدر على ذلك إلّا أصحاب النفوس الطيّبة والقلوب الطاهرة.

ولهذا حذّر الباري عزّ وجل أبناء الأمّة من التفرقة مع وجود العلم والبينات. فقال تعالى:

( وَلا تَكُونُوا كالّذينَ تَفَرّقُوا واخْتَلَفُوا مِنْ بَعدِ مَا جَاءَهُم البَيّنَات وَأُولئِكَ لَهُم عَذَابٌ عَظيم ) (٤) .

____________________

(١) البقرة: ٢١٣.

(٢) الجاثية: ١٧.

(٣) آل عمران: ١٩.

(٤) آل عمران: ١٠٥.

٣١١

وقال تعالى:

( وَمَا تَفَرّقَ الّذينَ أُوتوا الكِتَابَ إلّا مِن بَعدِ مَا جَائَتْهُمُ البَيّنَة ) (١) .

أهمّ الرذائل المؤدّية إلى الاختلاف:

من أهم الرذائل التي تودي إلى وقوع الاختلاف بين الناس هو الهوى، لأنّ الهوى بعد الهيمنة على النفس الإنسانيّة يستولي على مقياس الحُسن والقُبح ويصوّر للإنسان الأشياء الحسنة قبيحة والأشياء القبيحة حسنة على ضوء ما يرتئيه.

وقد أخبر الباري عزّ وجل بأنّ الانقياد للهوى هو الذي حال بين الأمم والأنبياء، وأملى على الناس الاستكبار لئلّا يؤمنوا برسالة الأنبياء فقال تعالى:

( أَفَكُلّما جَاءَكُم رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى‏ أَنْفُسُكُم اسْتَكبَرتُم ) (٢) .

كما أخبر اللَّه تعالى بأنّ الهوى له من القوّة بأن يحل في النفوس محل الإله، فقال تعالى:

( أفَرَأيتَ مَن اتَّخَذَ إلهَهُ هَوَاهُ وأُضَلّهُ اللَّهُ على عِلم ) (٣) .

ومن هذا المنطلق يؤدّي هذا الداء العضال في النفوس المريضة والقلوب الغافلة إلى النفور التام والاستكبار الممقوت عن قبول الحقّ وبغي بعض أبناء الأمّة على بعض وظهور العداوة والبغضاء وغير ذلك من المفاسد التي تؤّدي إلى تفرقة الكلمة.

ويتفرّع عن الهوى رذائل نفسيّة أخرى تؤدي إلى الاختلاف والتفرقة منها الحسد للغير على ما آتاه اللَّه من فضله، حبّ الشهرة، والتفاخر، الأنانيّة والحرص على نيل المنافع الخاصّة والاستجابة لتطلّعات النفس الأمّارة بالسوء.

____________________

(١) البيّنة: ٤.

(٢) البقرة: ٨٧.

(٣) الجاثية: ٢٣.

٣١٢

دور السّلطات الظالمة في تأجيج الاختلاف:

إنّ السلطات الجائرة تغرس بذرة الاختلافات المذهبيّة واختلاق الفساد في قواعد الدين الأساسيّة، ثمّ تكلّف وعّاظ السلاطين ليتعاهدوا هذه البذور المغروسة بالسقي من مياه الشبهة والتزوير والافتراء والغلو لتثمر الأحزاب المذهبيّة التي تكفّر بعضها البعض، والتي توفّر لهذه السلطات أرضيّة تحكّمها بسهولة على رقاب الناس.

وتحاول هذه السلطات بكل ما أوتيت من قوّة وما تملك من وسائل عن طريق تكريس التفرقة بين صفوف الأمّة والعمل على تمزيق المجتمع وتفتيت أوصاله وتخريب تماسكه ودعم الحركات الهدّامة المهتمّة بتمزيق الكلمة وتمزيق الوحدة وإضعاف دعائم الأمّة أن تصل إلى مآربها الشخصيّة.

ولا تأبى هذه السلطات أن تستخدم من أجل الوصول إلى غاياتها الدنيئة أيَّ وسيلة منافية للقيم الأخلاقيّة، لأنّها ترى أنّ مصالحها لا تتحقّق مع وحدة الأمّة وتكاتفها، فتعمد عن طريق استئجار النفوس الضعيفة وشراء ذوي القلوب المريضة وإغرائهم بزخارف الدنيا أن توظّفهم لغرس الحقد والكراهيّة والعداوة والبغضاء في النفوس وخلق مستنقع خصب لانتشار ما يؤدّي إلى تفرقة كلمة أبناء المجتمع.

وقد نجحت هذه السلطات بمكرها وخبثها أن تزرع في نفوس الأمّة ما يدفعها إلى التفرقة، وقد أفلحت في مسعاها ونجحت في مبتغاها ولعبت دورها في شدّ أزر الفتن والشقاق.

ومن هذا المنطلق تلاعبت هذه السلطات بالعقائد والمفاهيم لتعطّل الملكات الإراديّة في نفوس أبناء الأمّة، ولتمهّد بذلك لنفسها سبيل الهيمنة عليهم نتيجة ضعف إرادتهم الشخصيّة، وهذا ما فعله فرعون مع قومه حيث قال تعالى عنه:

( فَاسْتَخَفَّ قَومَهُ فَأطَاعُوهُ إنّهُم كَانُوا قَوْمَاً فَاسِقِينَ ) (١) .

____________________

(١) الزخرف: ٥٤.

٣١٣

معالجة الاختلاف الديني الناتج من الرذائل:

إنّ البحث وطلب العلم والحوار وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها في معالجة الاختلافات الدينيّة الناتجة من الجهل لا تجدي ولا تنفع لمعالجة الاختلاف الديني الناتج من الرذائل النفسيّة.

لأنّ المتلبّس بالرذائل لا يؤمن بالحقّ ولو تجلّى له ذلك كالشمس في رابعة النهار، لأنّه مبتلٍ بحجب وأمراض نفسيّة تمنعه من الخضوع إلى الحقّ والانقياد إلى الصراط المستقيم.

ولا يوجد علاج لحل هذا الاختلاف إلّا المبادرة إلى التربية الأخلاقيّة ودعوة الآخرين إلى التحلّي بالتقوى وتطهير القلب من الشوائب وتنقية النفس من الأوساخ المتلوثة بها.

ولهذا تكون الخطوة الأولى والأساسيّة التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان الواعي والسائر على درب الحقّ عندما يواجه من يختلف معه في الرأي والعقائد، أن يبحث قبل كلّ شي‏ء عن الأسباب التي دعت الطرف المقابل لمخالفة الحقّ، ليتمكّن بعد ذلك من دراسة هذه الأسباب والعثور على العلاج المناسب لحلّ الاختلاف القائم بينه وبين الآخر.

لأنّ الحوار العلمي وتقديم الأدلّة والبراهين لا ينفع مع الشخصيّات المتلبّسة بالرذائل النفسيّة، و وظيفة الفرد إزاء هذا النمط من الأشخاص الذي يخالفونه في الرأي والمعتقد أن يقوم بتطهير قلوبهم من الشوائب العالقة بها، ليمهّد بذلك الطريق لغرس المبادئ‏ الحقّة في قلوبهم.

فتنة علماء السوء:

يبيّن الاستقراء أنّ معظم اختلاف رؤساء أهل الباطل وعلماء الفرق الضالّة مع أصحاب الدعوة الحقّة هو نتيجة تلبّس هؤلاء بالرذائل النفسيّة، لأنّهم لم يضلّوا

٣١٤

لجهلهم بالحقّ، وإنّما ضلّوا لهروبهم من وجه الحقّ إرضاءاً لأهوائهم ورذائلهم النفسيّة واتّباعهم السلطات الحاكمة لنيل مطامعهم الشخصيّة.

في حين أنّ معظم الذين يتّبعون أرباب الفرق هم ممن قادهم الجهل والتقليد الأعمى إلى الوقوع ضحايا في لعبة أرباب المذاهب.

ولهذا تكون فتنة هؤلاء العلماء من أعظم الفتن، لأنّهم أضلّوا الناس وحرموهم من اتّباع الهدى، وقد ظنّ أتباع هذه الفرق أنّ علماءهم يقودونهم إلى الحقّ، فسلّموا لهم زمام الأمور، فانتهز هؤلاء العلماء الفرصة فحرّموا ما شاؤوا وحلّلوا ما شاؤوا وأفتوا بما تهوى أنفسهم، وأظهروا من الدين ما ينسجم مع مصالحهم وأخفوا منه ما لا يتّفق مع أهوائهم، ثمّ حاولوا أن يجعلوا أتباعهم وراء ستار كثيف من الجهل لئلّا ينكشف غيّهم.

ويشير التيجاني السماوي إلى هؤلاء العلماء قائلاً:

( ودأب أغلب العلماء على الجري وراء الحكّام واستمالتهم بالفتاوى والتملّق طمعاً في ما عندهم من مال وجاه، وعمل هؤلاء دائماً على سياسة (فَرّق تَسُد)، فلم يسمحوا لأحد بالاجتهاد وفتح ذلك الباب الذي أغلقه الحكّام في بداية القرن الثاني، معتمدين على ما يثار هنا وهناك من فتن وحروب بين السنّة وهي الأغلبيّة الساحقة والتي تمثّل الأنظمة الحاكمة. والشيعة وهي الأقليّة والتي تمثّل في نظرهم المعارضة الخطيرة التي يجب القضاء عليها، وبقي علماء السنّة مشغولون بتلك اللّعبة السياسيّة الماكرة في نقد وتكفير الشيعة والردّ على أدلّتهم بكلّ فنون النقاش والمجادلة حتى كُتبت في ذلك آلاف الكتب وقُتلت آلاف النفوس البريئة وليس لها ذنبٌ غير ولائها لعترة النبي‏صلى‌الله‌عليه‌وآله ورفضها للحكّام الذين ركبوا أعناق الأمّة بالقوّة والقهر)(١) .

ومن طرق علماء السوء من أجل الوصول إلى مآربهم تلبيسهم الحقّ بالباطل من أجل حرمان أبناء الأمّة من معرفة الحقّ بسهولة، لأنّهم في ظلّ هكذا أجواء يستطيعون

____________________

(١) محمّد التيجاني السماوي/ فاسألوا أهل الذكر: ٣٤٠.

٣١٥

أن يخرجوا ضلالهم إلى الناس في قوالب الحقّ، ليغترّ بهم العامّة فيتبعوهم معتقدين أنّهم على الحقّ.

ويشير معتصم سيّد أحمد إلى هذه الحقيقة قائلاً:

( عندما ينظر الإنسان لواقع الأمّة الإسلاميّة تأخذه الحيرة من جراء الاختلافات والتمذهب الذي أصبح الطابع المميّز في الوسط المسلم، ترى ماذا يصنع الإنسان؟ وأيّ الطرق يسلك؟ في حين تدّعي كل الطرق أنّها الحق المطلق، مع أنّ الثابت بالضرورة أن الحقَّ لا يمكن أن يتعدّد، بخلاف الباطل الذي يمكن أن يتشكّل في وجوه مختلفة )(١) .

اختلاف المسلمين بعد رسول اللَّهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

لقد بيّن النبي‏صلى‌الله‌عليه‌وآله الطريق الصحيح الذي فيه الخير والصلاح، وقد جعل لأمّته الثقلين كتاب اللَّه وعترته أهل بيته الملجأ للاعتصام من الضلال من بعده، وأمر الناس أن يلتجئوا إلى سفينة أهل البيت‏عليهم‌السلام ليحموا أنفسهم من الغرق في بحار الفتن والضلال.

كما أن النبي‏صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أشار إلى افتراق الأمّة من بعده، لتتنبّه الأذهان ولتعتصم الأمّة بالحقّ وتتجنّب الشطط والفتن في الأمور التي تقع من بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ولكن الأمّة لم تلتفت إلى ذلك، فكان أوّل اختلاف أدّى إلى تفرقة المسلمين بعد أن رُزئت الأمّة بفقد الرسول‏صلى‌الله‌عليه‌وآله هو مبادرة بعض الصحابة إلى الهيمنة على زمام الحُكم من بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وقد حاول هؤلاء الصحابة بشتى السبل عن طريق تحريك مشاعر الجاهليّة وإبراز كوامن النفوس وخفايا بعض القلوب ضدّ الإمام علي‏عليه‌السلام أن يغضّوا الطرف عن

____________________

(١) معتصم سيّد أحمد/ حوارات: ١١.

٣١٦

النصوص الواردة من النبي‏صلى‌الله‌عليه‌وآله على ولاية أهل البيت‏عليهم‌السلام وخلافتهم من بعده، وأن يغيّروا المنهج المرسوم من قِبل اللَّه ورسوله للخلافة وأن يستولوا على زمام الحكم من بعد رسول اللَّهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ومن هذا المنطلق نشأت الفرق في أوساط المسلمين، ولهذا يقول التيجاني السماوي:

( الخلافة، وما أدراك ما الخلافة! فهي التي جعلها اللَّه فتنة الأمّة، وهي التي قسمتها وأطمعت فيها الطّامعين، وهي التي أهرقت في سبيلها الدماء البريئة، وهي التي كفر من أجلها مسلمون فأغرتهم وأبعدتهم عن الصراط المستقيم وأدخلتهم نار الجحيم )(١) .

ويقول التيجاني السماوي أيضاً:

( كلّ خلاف وقع بين المسلمين سواء في الفقه أو في التفسير للقرآن أو في فهم السنّة النبويّة الشريفة منشوءة وسببه الخلافة )(٢) .

ويقول إدريس الحسيني:

( إنّ الإمامة وما يتّصل بها من موضوعات هي مفتاح كل الصراعات التي شهدها التاريخ الإسلامي )(٣) .

ويشير أحمد حسين يعقوب أيضاً إلى هذه الحقيقة قائلاً:

( يكمن سبب المصائب التي حلّت بهذه الأمّة ومزّقت وحدتها، وبعثرت صفوفها، وجعلتها شيعاً وأحزاباً وطرائق قدداً، يكمن في الفصل بين المنظومة الإلهيّة وبين المرجعيّة والقيادة السياسيّة التي عيّنها اللَّه تبارك وتعالى، والتمسّك بالمرجعيّة والقيادة السياسيّة التي فرضتها القوّة والغلبة واستكان لها الناس بحكم طاعة الغالب، ثمّ بحكم التكرار والتقليد الأعمى.

____________________

(١) محمّد التيجاني السماوي/ فاسألوا أهل الذكر: ٢٣٩.

(٢) محمّد التيجاني السماوي/ لأكون مع الصادقين: ٤٠-٤١.

(٣) إدريس الحسيني/ الخلافة المغتصبة: ١٣.

٣١٧

فما سالت الدماء إلّا من أجل رئاسة الدولة، وما اختلف المسلمون إلّا بسبب هذه الرئاسة، وما حدثت الحروب بينهم إلّا طمعاً بها، فهل يُعقل أن يُبيّن الشرع الحنيف للناس كيف يتبوّلون ويغفل ويترك بيان مَن يتولّى رئاسة الدولة بعد النبي‏صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكيفيّة التنصيب، وكيفيّة انتقال الرئاسة؟)(١) .

وبمرور الزمان ازدادت الفرق والمذاهب، وأصبحت كلُّ فرقة تدّعي أنّها هي الفرقة الناجية التي أشار اليها رسول اللَّهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ويقول هشام آل قطيط في هذا المجال:

( فجميع الطوائف الإسلاميّة بعد وفاة النبي‏صلى‌الله‌عليه‌وآله تفرّقت إلى ملل ونحل ومذاهب وصارت كل فرقة تدّعي أنّها هي الفرقة الناجية، وأن أتباعها هم الناجون، بحيث كل فرقة لديها الفن في صنعة الحديث.. فصارت تقول أحاديث تنتصر بها على الفرقة الأخرى، فعظمت المحنةُ وانتشر الباطل)(٢) .

ويقول أسعد وحيد القاسم حول جذور الاختلاف بين المسلمين والمسألة التي منها انطلق الخلاف بين المسلمين:

( ولا أجد مسألة اختلف عليها بين أهل السنّة والشيعة من الممكن أن تنطبق عليها مثل هذه المواصفات كمسألة خلافة النبي‏صلى‌الله‌عليه‌وآله أو إمامة المسلمين بعده، ويقول الشهرستاني صاحب موسوعة الملل والنحل في هذا الصدد: (وأعظم خلاف بين الأمّة خلاف الإمامة، إذ ما سُلّ سيفٌ في الإسلام على قاعدة دينيّة مثل ما سُلّ‏على الإمامة في كلّ مكان ).

وأما الفروع، فهي الآثار التي ترتّبت على حصول أزمة الخلافة والإمامة أو مخلّفاتها ذات الخطورة على الإسلام والمسلمين. وتشعبات هذه الفروع هي ذلك الكم الهائل

____________________

(١) أحمد حسين يعقوب/ الخطط السياسيّة لتوحيد الأمّة الإسلاميّة: ٣٥-٣٦.

(٢) هشام آل قطيط/ ومن الحوار اكتشفت الحقيقة: ٣٢٢.

٣١٨

من المفاهيم والأحكام الفقهيّة المختلف عليها بين الفريقين من جهة، وبين كل فريق من جهة أخرى )(١) .

ويقول معتصم سيّد أحمد حول هذا الأمر:

( وقد نقل التاريخ تعصّب كل جماعة لمدرستهم الفقهيّة وما حصل بينهم من مشادات ونزاعات إلى درجة أن يكفّر بعضهم البعض، وما كشف لنا أيضاً دور السلطات الحاكمة وكيف كانت تتلاعب بدين المسلمين، فالعالم الذي يوافق هواها يكون إماماً للمسلمين وتلزم الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتقليده والاقتداء به )(٢) .

ومن جراء الاختلاف حول الإمامة والخلافة بين أهل السنّة والشيعة، ذهب أهل السنّة إلى أن الخلافة زعامة مدنيّة يرجع فيها الاختيار والتعيين إلى الناس أنفسهم، وذهب أتباع مذهب أهل البيت‏عليهم‌السلام إلى أن الخلافة أو بالأحرى الإمامة ليست مجرّد زعامة مدنيّة وحكم إداري، بل هي امتداد للنبوّة بجميع معطياتها إلّا ما يخصّ مقام النبوّة، وذهبوا إلى أن خلافة الرسول منصب إلهي يعيّنه النبي‏صلى‌الله‌عليه‌وآله عن طريق الوحي ولا مجال فيه لاختيار الأمّة.

ومن هذا المنطلق قال الشيعة استناداً إلى النصوص القرآنيّة والروايات الصريحة أن الإمام علي‏عليه‌السلام هو خليفة رسول اللَّهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحقّ، وأنّ الباري عزّ وجل قد اصطفى آل محمّدعليهم‌السلام كما اصطفى آل إبراهيم، ذريّة بعضُها من بعض لمنصب الإمامة والخلافة من بعد الرسول‏صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد احتجّ الشيعةُ على مخالفيهم بأدلّة كثيرة وأقاموا براهينهم.

ولكن أتباع المذهب السنّي أنكروا النصّ على الإمامة، وشكّكوا في الأدلّة التي احتجّ بها الشيعة، وحاولوا صياغة فكرة الخلافة بصورة تضفي المشروعيّة على خلافة

____________________

(١) أسعد وحيد القاسم/ أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة: ٢٥.

(٢) معتصم سيّد أحمد/ الحقيقة الضائعة: ٢٣٩.

٣١٩

كلّ من استلم دفّة الحكم بعد التحاق الرسول‏صلى‌الله‌عليه‌وآله بالرفيق الأعلى.

ومن المؤسف أن تحوّل هذا الاختلاف في بعض الأزمنة نتيجة ضعف الإيمان وغياب العنصر الأخلاقي إلى صراعات حادّة يتخفّى وراءها مظهر بشع من الكراهيّة والحقد المكشوف، وأصبحت كل فرقة ترصد نقاط ضعف الفرقة الأخرى لتدينها بها.

ومن هنا اتّسعت دائرة الجدل والنقاش بين الأطراف المتنازعة، ثمّ تحوّل إلى التراشق بالاتّهامات واستخدام الكلمات البذيئة، فأدّى ذلك إلى ضياع جهود كثيرة و فوت خيراً واسعاً ضاع في المهاترات والشقاق.

ثمّ استغلّ المغرضون والانتهازيّون هذه الفرصة فأجّجوا نيران الاختلاف ومزّقوا أوصال الأمّة وفتّتوا وحدتها من أجل توسيع الهوة بين أبناء المجتمع والاصطياد بعدها بالماء العكر.

وقد بلغ الاختلاف بين المسلمين حدّاً بحيث سمح بعض المسلمين لأنفسهم أن يمدّوا جسور العلاقة الودّيّة مع الأطراف المضادّة للإسلام، وفي الوقت نفسه أبَوا أن يمدّوا جسور العلاقة مع إخوانهم المسلمين الذين اختلفوا معهم في بعض الأمور العقائديّة والفكريّة، بل بلغ حقد وكراهيّة بعضهم ضدّ الآخر، الحدّ الذي دفعهم إلى تشويه أحدهم صورة الآخر بأساليب بعيدة كل البُعد عن القيم الأخلاقيّة.

وفي ظلّ هكذا أجواء اندفع كل طرف من الأطراف الإسلاميّة إلى الحذر والتوجّس من الطرف الإسلامي الآخر، وأصبح أمرُ الأمّة أن لا تمضي عليها فترة قصيرة إلّا وتثار فيها مسألة خلافيّة تفرّق قواها وتقوّي بأسَ بعضها على بعض.

الوحدة الإسلاميّة:

تعني الوحدة الإسلاميّة أن يكن كل مسلم المحبّة في قلبه لباقي إخوانه من المسلمين وإن كانوا على ضلال، لأنّ كل إنسان بذاته طاهر وهو مخلوقٌ اصطفاه اللَّه سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات وكرّمه على العالمين.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374