البراهين الجليلة في رفع تشكيكات الوهابية

البراهين الجليلة في رفع تشكيكات الوهابية0%

البراهين الجليلة في رفع تشكيكات الوهابية مؤلف:
تصنيف: مناظرات وردود
الصفحات: 146

البراهين الجليلة في رفع تشكيكات الوهابية

مؤلف: آية الله السيد محمد حسن القزويني الحائري
تصنيف:

الصفحات: 146
المشاهدات: 68727
تحميل: 6680

توضيحات:

البراهين الجليلة في رفع تشكيكات الوهابية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 146 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 68727 / تحميل: 6680
الحجم الحجم الحجم
البراهين الجليلة في رفع تشكيكات الوهابية

البراهين الجليلة في رفع تشكيكات الوهابية

مؤلف:
العربية

المسألة الرابعة

في تزيين المشاهد بالذهب والفضة والحلي والحلل، وايقاد السراج فيها وتظيلها، فالوهابي حرم كل ذلك واحتج عليه: تارة باللغو والعبث وأنها مما لا ينتفع به الميت، وأخرى بما عن الشافعي من أن عمر رأى قبة على قبر ميت فنحاها وقال: دعوه يظله عمله، وثالثة بحديث ابن عباس: «لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج».

حجية الإمامية القائلين بالجواز:

(أولاً) أصالة الإباحة الدال عليها قوله تعالى:( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) ، وقد أسمعناكها مفصلاً في المقدمة الأولى.

(وثانياً) مقايسة زينة المشاهد ومعلقاتها وحليها وحللها بزينة الكعبة وحللها وكسوتها، فإن الجهة واحدة والإسراف واللغوية وعدم الاستفادة بها علة مشتركة. والحال أن سيرة الخلفاء الراشدين على تعظيم الكعبة بذلك، بل وسيرة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضاً - كما تشهد لها التواريخ بل وكتب الحديث.

قال ابن خلدون في مقدمته: وقد كانت الأمم منذ عهد الجاهلية تعظم البيت وتبعث إليه الملوك بالأموال والذخائر كسرى وغيره. وقصة الأسياف وغزالي الذهب اللذين وجدهما عبد المطلب حين احتفر زمزم معروفة، وقد وجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين افتتح مكة في الجب الذي كان فيها سبعون ألف أوقية من الذهب مما كان الملوك يهدون للبيت فيها ألف ألف دينار مكررة

٦١

مرتين بمائتي قنطار وزناً وقال له علي بن أبي طالب: يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو استعنت بهذا المال على حربك فلم يفعل، ثمّ ذكر لأبي بكر فلم يحركه.. إلى أن قال أبو وائل: جلست إلى شيبة قال: جلس إلي عمر بن الخطاب فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلاّ قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم يفعله صاحبك فقال: هما اللذان يقتدي بهما.

قال ابن خلدون: وأقام ذلك المال إلى أن كانت فتنة الأفطس، فإنه أخرج الأموال وقسمها على عساكره».

وأقول: ومن بعد الأفطس كان الأمر على ما كان عليه زمن الخلفاء، فتهدى للبيت ولحرم رسول الله الأموال والذخائر إلى أن قامت فتنة الوهابية في المدينة ومكة المشرفة، فأباحوا ما في الحرمين الشريفين إعراضاً منهم عن سيرة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسير أصحابه التابعين له بإحسان.

وفي البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله تعالى:( واجعلنا للمتقين إمام ) قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا.

كراهية التظليل

(وثالثاً) إن ما نقل عن عمر غايته كراهية التظليل دون الحرمة، كيف وقبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر تحت السقف بمرأى ومنظر من المسلمين والصحابة والتابعين إلى يومنا هذا.

مضافاً، إلى ما في البخاري والعقد الفريد من أنه لما مات الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثمّ رفعت... ومعلوم أن القبة تظل القبر

٦٢

ولأجل ذلك يصح المصير إلى أن الكراهة ربما ترتفع ببعض المصالح العامة، مثل حفظ الزائر والقارئ للقرآن عند القبر عن الحر والبرد، وهي مصلحة راجحة إلى المسلمين وإن لم ينتفع بها الميت.

(ورابعاً) أن رواية ابن عباس - لو صحت - لخالفتها السنة وعمل المسلمين فإن الإسراج عند قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليه المسلمون من زمن الخلفاء إلى يومنا هذا.

(وخامساً) أن كون الإسراج لغواً وعبثاً يدفعه انتفاع المؤمنين بالضياء من الزائرين، سيما القادمين من مكان بعيد، البائتين في نواحي القبر، وكذلك ينتفع به القارئ للقرآن في تلك المشاهد، فلا يكون إسرافاً كما توهم.

٦٣

المسألة الخامسَة في زيارة قبور الأئمةعليهم‌السلام

قالت الوهابية: لا تجوز زيارة قبور الأئمة ولا شد الرحال من الأماكن البعيدة لأجل زيارة قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنها من الشرك وعبادة لغير الله تعالى.

قال ابن تيمية في ص ١٣١ من الجزء الأول من كتاب منهاج السنة: قد علم من ضرورة دين الإسلام أن النبي لم يأمر بما ذكروه - يعني الإمامية - من أمر المشاهد، ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين بل هذا من دين المشركين الذين قال الله تعالى فيهم:( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسر ) .

قال ابن عباس: هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، فطال عليهم الأمد، فصوروا تماثيلهم ثمّ عبدوهم.. إلى آخر كلامه.

وقال أيضاً في جملة كلام له على الإمامية: إنهم يعظمون المشاهد المبنية على القبور، فيعكفون عليها مشابهة للمشركين، ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق، ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة، بل يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله تعالى على عباده، وهذا من جنس دين النصارى والمشركين الذين يفضلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن. وقد صنف شيخهم المفيد كتاباً سماه مناسك المشاهد، جعل

٦٤

قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياماً للناس - انتهى.

واحتج من قال بتحريم شد الرحال إلى زيارة قبر النبي - كابن الآلوسي - بما في البخاري من حديث «لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد» - انتهى.

واحتج ابن عبد الوهاب في جملة كلماته في كشف الشبهات على تحريم مطلق ما عليه الإمامية من تعظيم قبور الأنبياء والأولياء وإكرامها والالتزام بها وبآدابها - من الزيارة والدعاء والتوسل وطلب الشفاعة: بأن هذه من جعل الآلهة. قال: ومن الدليل على ذلك أيضاً ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمه بصلاحهم أنهم( قالوا لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ) وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط، فحلف أن هذا مثل قول بني إسرائيل أن اجعل لنا إلهاً - انتهى.

أقول: الكلام في هذه المسألة يتم في ضمن مباحث:

المبحث الأول تجويز الإمامية زيارة القبور

إن الإمامية على جواز زيارة قبور المؤمنين، وأنها مستحبة شرعاً، فضلاً عن زيارة قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لتواتر الأحاديث الصحيحة الصريحة في استحبابها مضافاً إلى عمل المسلمين قاطبة من زمان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى زماننا هذا، فضلاً عن عمل النبي في زيارته شهداء أُحد وحضورهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لزيارة البقيع:

٦٥

وفي سنن النسائي وابن ماجة وإحياء العلوم للغزالي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة».

وفيها عن ابن أبي مليكة عن عائشة: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رخص في زيارة القبور.

وفيها أيضاً عن أبي هريرة قال: زار النبي قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.

وفيها أيضاً عن ابن مسعود: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، فإنها تذكركم الآخرة ولا تقولوا هجراً.

وفي الإحياء عن ابن أبي مليكة قال: أقبلت عائشة يوماً من المقابر فقلت: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت: أليس كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد نهى عنها؟ قالت: نعم ثمّ أمر بها.

وفي الصحاح والسنن الأحاديث الواردة عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكيفية زيارة الأموات، وأن الزائر متى خرج إلى البقيع يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين.

هذه في فضل زيارة الصلحاء، ويكفيك من الأحاديث المعتبرة في فضل زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما رواه البيهقي والغزالي وغيرهم من أنه قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من زارني وجبت له شفاعتي» وهذه شفاعة اختصّ بها الزائر غير شفاعتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العامة للمؤمنين.

٦٦

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة.

وعن نافع عن ابن عمر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاني».

وعن أبي هريرة مرفوعاً عن النبي قال: من زارني بعد موتي فكأنما زارني حياً.

وعن ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال «من حج وقصدني في مسجدي كانت له حجتان مبرورتان»... إلى غير ذلك من الأحاديث المتكاثرة البالغة حد التواتر.

قال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في رسالته: والذي نعتقده أن رتبة نبينا أعلى مراتب المخلوقين، وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل، إذ هو أفضل منهم، وأنه يسمع سلام المسلم عليه، وتسن زيارته إلاّ أنه لا يشد الرحل إلاّ لزيارة المسجد والصلاة فيه.

جواز زيارة النبي حياً وميتاً

أقول:

(أولاً) أنه إذا جازت زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكونه حياً في قبره جازت زيارة أهل بيته وأصحابه لهذه الجهة، فلا وجه لتخصيصه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالزيارة دون غيره من الأنبياء والصلحاء، كما أنه لا وجه لتخصيص النبي بالزيارة من بين التوسل والاستشفاع والاستغاثة، فإنه إذا اثبت حياته المستقرة وأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسمع نداء من يناديه تابعتها آثارها كما لا يخفى.

٦٧

و(ثانياً) أنه لا وجه لمنع الشيخ شد الرحال إلى زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير رواية البخاري، وهي مردودة من وجوه:

أولها: إعراض المسلمين عنها لو كانت لها دلالة، لاستمرار سيرتهم على شد الرحال من الأماكن البعيدة إلى زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد وفاته، كما كان يشد إليه الرحال على حياته، فلقياس إحدى الحالتين على الأخرى مدرك واضح، سيما بالنظر إلى قوله: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني حياً».

وثانيها: مخالفتها للنصوص المذكورة الصحيحة المعتضدة بعمل الأصحاب الصريحة في جواز شد الرحال إلى زيارة قبر النبي وقبور أصحابه وأهل بيته من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من حج ولم يزرني فقد جفاني» وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من حج وقصدني في مسجدي كانت له حجتان» ولم يقلصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وقصد مسجدي كما قاله الشيخ.

وثالثها: إن المستثنى منه الحديث؛ إما خصوص المساجد أو عموم الأسفار. فعلى الأول: المعنى لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلاّ إلى ثلاثة مساجد.

كما صرح بالمستثنى منه الشيخ سليمان النجدي في الهدية السنية قائلاً: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: «لا تشد الرحال إلى مسجد إلاّ لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا».

٦٨

وعليه لا يعم الحديث المشهد، كما لا يعم سائر الأسفار، ولم يقل بعمومه لها أحد وهذا نظير ما لو قال الموالي لعبده «لا تمض إلاّ إلى ثلاثة أطباء فلان وفلان وفلان» وسماهم بأسمائهم، فإنه لا يفهم منه في أي محاورة وأي لسان حرمة المضي إلى غير الاطباء من العلماء والزهاد.

(وعلى الثاني) يلزم النهي عن مطلق شد الرحال إلى الأسفار المباحة، ولم يقل به أحد مع أنه يلزم تخصيص الأكثر الذي لا يصح حمل الكلام عليه.

المبحث الثاني : تعظيم قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة ليس بشرك

في نقل البحث مع ابن عبد الوهاب وأتباعه من الوهابية فنقول:

إن قولهم: «تعظيم قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقبور الأئمة بزيارتها والارتحال إليها شوقاً وحباً شرك، وجعل للإله نظير الطلب من موسى مع إيمانهم بالله أن يجعل لهم إلهاً»، الجواب عنه:

أولاً: المنع عن أنهم طلبوا من موسى إلهاً شفيعاً يتقربون به إلى الله وإنما طلبوا منه إلهاً مدبراً، ولذا لما أضلهم السامري وأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، كفروا واعتقدوا أن العجل هو خالقهم ومدبرهم حيث أن له خواراً.

ويفصح عن ذلك قوله:( هذا إلهكم وإله موسى ) فانه ما كان لموسى إلهٌ وشفيعٌ غير إلهه الخالق المدبر.

وقال المفسرون: المعنى قال السامري إن هذا إلهكم وإله موسى، وأن

٦٩

موسى نسي ربه هنا وذهب يطلبه في موضع آخر، والقوم إما كانوا في غاية البلادة والجلافة حيث اعتقدوا أن العجل المعمول هو إله السماء والأرض، أو كان اعتقادهم في العجل اعتقاد الحلولية، وعلى التقديرين لا وجه لإنكار ابن عبد الوهاب أن القوم أرادوا من موسى إلهاً خالقاً مدبراً.

ثانياً: إنا لو سلمنا كون القوم باقين على إيمانهم حين ما طلبوا من موسى ذات أنواط، لكن الكفر والشرك ليس في طلبها، ولذا لم يكفرهم موسى بل قال لهم( إنكم قوم تجهلون ) وإنما الكفر والشرك يكون في عبادتها.

ومعلوم أن عبادة غير الله توجب الكفر والشرك، ولكن أين هذا ممن لا يعبد الشفيع في توسله به والاستشفاع منه؟؟

وتوهم أن ذلك عبادة لغير الله، مدفوع بخروجه عن الفهم المستقيم، كما نبهناكم عليه...( بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) .

وثالثاً: إن جعل الشفيع والوسيلة إلى الله تعالى إذا كان من عند الله تعالى لا يضر بالإيمان الخالص بالله، ألا ترى أن الأنبياء سفراء ووسائط بين الخلق والخالق، يتوسل الناس بهم ويشد الرحال إليهمعليهم‌السلام شوقاً وحباً وتبركاً بهم، وقضاء للحاجة من الله تعالى بواسطتهم، ولا يكون ذلك من جعل الآلهة؟؟

ومثل ذلك شد الرحال إليهمعليهم‌السلام بعد وفاتهم لغرض الحاجة والدعاء والمسألة، أنهم يسمعون نداء من يناديهم واستغاثة من يستغيث بهم.

٧٠

المبحث الثالث : أدلة الوهابية على حرمة الزيارة

في البحث مع ابن تيمية فنقول إنه استدل في منهاج السنة على حرمة الزيارة بحديث ابن عباس: «لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زائرات القبور».

والجواب عنه:

أولاً: أنه خبر واحد ظني لا يقاوم الأخبار المتوترة المفيدة للقطع، فلا ترفع اليد عن القطع بالظن.

وثانياً: أن اللعن قبل النسخ. كما تدل عليه رواية ابن أبي مليكة عن عائشة حين أقبلت من المقابر وفيه: قلت أليس كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عنها؟ قالت: نعم ثمّ أمر بها. وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نهيتكم من زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر.

قال محمد بن عبد الهادي في حاشية النسائي في شرح قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «نهيتكم الخ: جميع بين الناسخ والمنسوخ والنهي والإذن.

وثالثا: النهي متوجه إلى النساء، لحرمة خروجهن من بيوتهن بغير الإذن، أو لما في الخروج من لزوم الفساد.

قال ابن تيمية: الشيعة يعظمون المشاهد مشابهة للمشركين.

ويرده: إن الشيعة وسائر المسلمين يعظمون قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقبور الأئمة تعظيماً للدين ولكونها شعائر الله، ومن الحرمات التي أوجب سبحانه احترامها وحرم على الأمة هتكها.

٧١

وحسبك لوجوب تعظيم قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما حكاه الغزالي - الذي هو من أئمة الشافعية - عن كعب الأحبار: أنه ما من فجر يطلع إلاّ ونزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى حفوا بقبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك وحتى إذا انشقت الأرض في سبعين ألفاً من الملائكة يوقرونه - الحديث.

ومثل قبر النبي في كونه مهبط الرحمة قبور أهل بيته وأصحابه المنتجبين، فلا يترك زيارتهم تبركاً بقبورهم وحباً وشوقاً إليهم، كما كان الناس يحبونهم ويشتاقون إلى زيارتهم حال حياتهم. وليست الزيارة عبادة للمزور، وإلاّ لما جازت شرعاً زيارة المؤمن حياً مع أنها جائزة وراجحة إجماعاً.

طعن ابن تيمية على الشيعة والرد عليه

وأما قول ابن تيمية: «النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يأمر بما ذكروه من أمر المشاهد» فالجواب عنه: أنه قول بلا دليل مع أن لنا الدليل من أمر النبي بزيارة قبره وقبور سائر المؤمنين، ولولا أمره لما كان المسلمون يزدلفون إلى زيارة قبرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويجعلونه شعاراً لهم ويحجون إليه في كل عام كما يحجون إلى بيت الله الحرام، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من حج وزار قبري كان كمن زارني».

وفي إحياء العلوم في باب زيارة النبي قال نافع: كان ابن عمر - رأيته مائة مرة أو أكثر - يجىء إلى القبر فيقول: «السلام على النبي السلام على أبي بكر السلام على أبي».

وهذا هو العكوف على القبر الذي أنكرته الوهابية على المسلمين وادعت أنه الشرك.

٧٢

وتندفع بأن الشرك إنما هو مع عدم مشروعية الزيارة، وإلاّ فمع المشروعية والأمر من الشارع لا تكون الزيارة عبادة لغير الله، ألا ترى أن إطاعة أئمة الدين لا يكون خروجاً من الدين، حيث أنه بأمر من رب العالمين؟؟ ومن هنا نقول: إن سجدة الملائكة لآدمعليه‌السلام ما كانت شركاً، ولا الأمر بها إشراكاً.

وأما قول ابن تيمية على كل من يجوز الزيارة من فرق المسلمين أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يشرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والأولياء.

فالجواب عنه: إن المسلمين لا يؤدون منسكاً خاصاً عند قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقبور أهل بيته وأصحابه إلاّ ما هو الوارد شرعاً، وهي عدة من السنن:

في سنن الزيارة

أحدها: الصلاة والسلام المصرح بهما الشرع كتاباً وسنة: (فمن الكتاب) قوله تعالى:( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم ) وقوله تعالى:( وسلام على آل يس ) الشامل لحيهم وميتهم ومثله قوله سبحانه:( وسلام على المرسلين ) .

وأصرح من الجميع قوله سبحانه( وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي ) وقوله تعالى( والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي ) .

(ومن السنة) ما هو الواجب شرعاً فمن أول: «السلام

٧٣

عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ومنه يعلم جواز السلام على غير النبي من المؤمنين وأئمة الدين من بعيد وقريب، كل ذلك مضافاً إلى ما ورد في زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وزيارة قبور المؤمنين.

وثانيها: التمسح بالضرائح المقدسة وتقبيلها والتبرك بها، فالإمامية حكموا بجوازها، والوهابية صاروا إلى المنع عنها، معللاً بأنها عادات المشركين.

والجواب عنها:

أولاً: إن المتبع في أمثال ذلك - مما لم يرد عنه نهي من الشارع - أصالة الإباحة في الأفعال والأقوال، حسبما عرفت في المقدمة.

وثانياً: إن مجرد كون فعل من عادة جماعة من أهل الضلال لا توجب صيروته حراماً، كما عليه الإجماع الذي في كلام ابن تيمية في منهاج السنة قائلاً: إن الذي عليه أئمة المسلمين أن ما كان مشروعاً لم يترك لمجرد فعل أهل البدع، وأصل الأئمة كلهم يوافقون هذا - انتهى.

وثالثاً: إن المسح لا يكون من الأفعال العبادية المتمحضة في العبادة حتى يكون محرماً عند عدم الوظيفة الشرعية، وإنما هو من الأفعال العادية والحركات البدنية التي لا يتوقف الإتيان بها على صدور الأمر من الشارع، فلو أتى به الإنسان لا بقصد العبادة لم يفعل محرماً، كما لو نظر إلى القبر أو جلس عنده وغير ذلك مما لا يتوقف على اتباع الشارع.

نعم لو أتى به قاصداً به العبادة كان بدعة، وذلك لتوقف العبادة على

٧٤

الأمر من الشارع المفقود هنا. وأما لو أتى به حباً وشرفاً لصاحب القبر فلا يكون عبادة حتى يكون حراماً مع عدم الاستنان شرعاً.

فدعوى الوهابية أن المسح على القبر عبادة يتوقف على الاتباع دون الابتداع يدفعها ما ذكرنا من المنع الشاهد عليه الوجدان، لنهوضه على أن من يمسح القبر ويمسه أو يستلمه لا يرى من نفسه إلاّ الحب والشوق والتبرك، لا عبادة القبر أو صاحبه.

ورابعاً: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخذ بعادة أهل الكتاب، كما في صحيح البخاري في باب صفة النبي عن ابن عباس: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحب موافقة أهل الكتاب.

وفي البخاري أيضاً في باب صيام يوم عاشوراء عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه.

وفيه أيضاً عن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصوموه.

وخامساً: أن التمسح بقبر النبي واستلامه نظير التمسح بالحجر الأسود وتقبيله واستلامه واستلام الركن اليماني المسنون شرعاً إجماعاً، وعليه الصحاح والسنن.

ففي البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك...

٧٥

فإذا صح أن النبي يقبل الحجر ولم يكن ذلك من نحو تعظيم الشجرة على انها ذات أنواط فليكن التمسح بالقبر هكذا، لوحدة الوجه المشروع.

والعجب مع ذلك مما في رسالة الشيخ أحمد الرومي نقلاً عن الأزرق عن قتادة في قوله تعالى:( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) أنه قال: الناس أمروا أن يصلوا عند المقام ولم يؤمروا أن يمسحوا- انتهى.

فإنه إن كان المسح به حراماً وكان شركاً خفياً فالصلاة أولى بعدم الجواز لعظم شأنها وتمحضها في العبادة. فتكون مفسدة الشرك فيها أعظم من مفسدة المسح، فإن قلت - كما قاله الغزالي -: اللازم عند استلام الحجر تصميم العبد على أنه يبايع الله، لما ورد أن الحجر يمين الله في الأرض.

قلنا: إن الغرض ذلك من مسح قبر النبي وقبر الوصي لما في التنزيل:( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) .

فإن قلت - كما قاله الغزالي في ص ٢٠٩ من إحياء العلوم -: وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالمستجار فلتكن نيتك في الالتزام طلب القرب حباً وشوقاً للبيت ولرب البيت وتبركاً بالمماسة ورجاء للتحصن من النار، ولتكن نيتك في التعلق بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان، كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب إليه المتضرع إليه في عفوه وأنه لا يفارق ذيله إلاّ بالعفو وبذل الأمن في المستقبل.

قلنا: إن الغرض من المسح والالتصاق بقبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الولي المطلق أيضاً ذلك عند الإمامية حرفاً بحرف، فلا يقدمون عليه إلاّ ونيتهم التبرك وطلب القرب حباً وشوقاً إلى صاحب القبر وسؤال الشفاعة منه

٧٦

والإلحاح في بذل الشفاعة لهم يوم القيامة، نظراً إلى قوله تعالى:( وما كان الله معذبهم وأنت فيهم ) وقوله تعالى( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله تعالى:( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيم ) .

وقد صح عن النبي: إن مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق... وإن مثل أهل بيتي فيكم كباب حطة في بني أسرائيل.

وسادساً: إن المعتمد في المسح عند المسلمين ما في صحيح البخاري في كتاب المناقب في باب صفة النبي وفيه عن الحكم قال: سمعت أبا جحيفة يقول: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثمّ صلى الظهر، إلى أن قال: وقام الناس فجعلوا يأخذون بيده فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من المسك.

وفي أواخر هذا الباب: أنه خرج بلال فنادى بالصلاة، ثمّ دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله فوقع الناس عليه يأخذونه منه.

أقول: فاذا صح التمسح بيد النبي والتبرك بفضل وضوئه حال حياته ولم يكن من جعل الآلهة وعبادة ذات أنواط، ولا من الأخذ بعادة اليهود والنصارى صح أيضاً التمسح والتبرك بقبره بعد وفاته لاتحاد الوجه.

وسابعاً: إنه لو سلمنا كون المسح على القبر حراماً شرعاً واقعاً لكنه ليس لمن رأى أنه حرام منع غيره ممن يرى أنه مباح شرعاً، اعتماداً على ما ذكرنا من الوجوه، لأن النهي عن المنكر إنما هو لمن يرى أنه منكر وليست

٧٧

مسألة حرمة المسح على القبر من المسائل الضرورية المسلمة عند كل طائفة من المسلمين ولا يجب على كل طائفة أن تتبع رغائب طائفة أخرى وإلاّ لبطلت المذاهب والإجماع على صحتها، مع أنها مختلفة في كثير من المسائل الفرعية. ولم يحكم أحد عليهم بوجوب الموافقة.

وثالثها: صلاة الزيارة يصليها الزائر عقيب الزيارة في أي مكان شاء ويهدي ثوابها إلى روح المزور، ولا بأس بها شرعاً لأن الصلاة خير موضوع ولكونها نظير قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت.

وقد أورد في البخاري في باب علامات النبوة: أنه خرج النبي يوماً فصلى على أهل أُحد صلاته على الميت ثمّ انصرف.

فالغرض بيان جواز الصلاة عند القبر أولاً، وجواز الصلاة عند قبر المزور ترحماً على الميت وإهداء لثوابها إليه ثانياً، فتكون من النسك الجائزة، فينتدفع بذلك ما في كتاب مجموعة التوحيد: من أن الغلاة - عنى بها الإمامية - إذا وصلوا إلى القبور يصلون عندها ركعتين... إلى قوله: فلا تكون صلاتهم لله تعالى بل للشيطان.

أقول: فلو قال أن صلاتهم لله شكراً له تعالى لما وفقهم إلى زيارة قبور الأنبياء والأولياء ومنحهم من الفضل ما لم يمنح به غيرهم، لكان بمجنب عن متابعة الهوى وأبعد من الكذب والافتراء. والسلام على من اتبع الهدى.

ورابعها: سؤال الزائر من الله حاجته عقيب الصلاة، وهذا جائز وليس شركاً - لا جلياً ولا خفياً - كما في الرسائل النجدية، فإن الدعاء لم يقيد بوقت خاص ولا مكان مخصوص لقوله تعالى:( ادعوني أستجب لكم ) .

٧٨

نعم أنكرت الوهابية جواز التوجه حال الدعاء نحو الحجرة النبوية، مصرحين بالمنع في رسائلهم، ويردهم قوله تعالى:( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) .

وفي البخاري: كان النبي يصلي على راحلته أينما توجهت به.

(ودعوى) الوهابية - تبعاً لابن القيم -: أن ذلك من التشبه بعبدة الأصنام الذين يقفون تجاه اللات والعزى حال الدعاء، ولذا ورد شرعاً النهي عن الصلاة في أوقات خاصة وأماكن مخصوصة، فإنه لقطع مفسدة التشبه بعبادات أهل الشرك.

مدفوعة بأنه لو كان التوجه حال الدعاء نحو المقبرة ذريعة إلى الشرك لزم الشارع أن يعينه بالنهي عنه، كما نهى عن الصلاة في الأماكن المكروهة أو المحرمة، ولما لم يبين مرجوحية التوجه حال الدعاء نحو الحجرة الطاهرة لا يمكننا الحكم بالمرجوحية بعد ثبوت الرخصة العامة في الآيات المذكورة، والحجة الشرعية تقتضي الأخذ بعموم العام إلى أن يأتي المخرج القطعي..

وليس لنا في قبال الآيات البينات حجة وافية لرفع اليد عنها، فالحكم بخلافها سلوك منهج لم يأذن به الله تعالى، كل ذلك مضافاً إلى ما حكم به الإمام مالك حين ما سأله المنصور فقال له: يا أبا عبد الله استقبل القبلة وأدعو الله أم أستقبل رسول الله؟ فقال مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله، بل استقبله واستشفع به - الحديث.

٧٩

ولا يخفى أن هذه الرواية ذكرها جملة من أعاظم علماء السنة بأسانيد صحيحة فراجع شفاء السقام للإمام السبكي وخلاصة الوفاء للسمودي والمواهب اللدنية للعلامة القسطلاني، إلى غير ذلك من أقوال للعلماء في كتبهم حتى يظهر لك أنه لا وجه للحكم بالشرك على من توجه حال الدعاء نحو الحجرة الطاهرة.

٨٠