استخراج المرام من استقصاء الإفحام الجزء ٣

استخراج المرام من استقصاء الإفحام12%

استخراج المرام من استقصاء الإفحام مؤلف:
تصنيف: مناظرات وردود
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258442 / تحميل: 7813
الحجم الحجم الحجم
استخراج المرام من استقصاء الإفحام

استخراج المرام من استقصاء الإفحام الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

أخّر طواف الوداع إلى الليل ، كما ثبت في الصحيحَين مِن حديث عائشة قالت : خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكرَتْ الحديث ـ إلى أن قالت ـ فنزلنا المحصّب ، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : اُخرج بأُختك مِن الحرم ، ثمّ افرغا مِن طوافكما ثمّ تأتيانّي هاهنا بالمحصّب قالت : فقضى الله العمرة وفرغنا مِن طوافنا مِن جَوْف الليل فأتيناه بالمحصّب فقال : فرغتما ؟ قلنا : نعم فأذّن بالناس بالرحيل ، فمرّ بالبيت فطاف به ثمّ ارتحل متوجّهاً إلى المدينة .

فهذا هو الطّواف الذي أخّره إلى الليل بلا ريب ، فغلط أبو الزبير أو مَن حدّ به وقال طواف الزيارة ، والله الموفّق )(١) .

ومن ذلك : حديث جواز فسخ الحج بعمرة لخصوص أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذه عبارته :

( أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد العزيز ـ وهو الدراوردي ـ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله فَسْخ الحج لنا خاصّةً أم للناس عامّة ؟ قال : بل لنا خاصّةً )(٢) .

فهذا الحديث باطل ويخالفه ما أخرجه البخاري ومسلم ، بل النسائي نفسه قال : ( عن سُراقة بن مالك بن جعشم أنّه قال : يا رسول الله : أرأيت عُمْرَتَنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : للأبد )(٣) .

وقد أطنب الكلام ابن القيّم في ردّ هذه الأحاديث ، فقال بعد إبطال ما رُوي عن أبي ذر في تخصيص متعة الحجّ بالأصحاب : ( وأمّا حديثه المرفوع ،

_______________________

(١) زاد المعاد في هدْيِ خير العباد ٢ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ .

(٢) سُنن النسائي ٢ : ٣٦٧ / ٣٧٩٠ .

(٣) سُنن النسائي ٢ : ٣٦٦ / ٣٧٨٨ .

٢١

حديث بلال بن الحارث ، فحديث لا يثبت ، ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة .

قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يرى المهلّ بالحجّ أن يفسخ حجّه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقال في المتعة : هو آخر الأمرين مِن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اجعلوا حجّكم عمرةً قال عبد الله : فقلت لأبي : فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحجّ ، يعني قوله : لنا خاصّة ؟ قال : لا أقول به ، لا يعرف هذا الرجل ، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف ، وليس حديث بلال بن الحارث عندي بثَبْت هذا لفظه .

قلت : وممّا يدلّ على صحّة قول الإمام أحمد ، وأنّ هذا الحديث لا يصحّ : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجّهم إليها ، أنّها للأبد ، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنّها لهم خاصّة ، هذا مِن أمحل المحال ، وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، ثمّ يثبت عنه أنّ ذلك مختصّ بالصحابة دون مَن بعدهم ؟!

فنحن نشهد بالله أنّ حديث بلال بن الحارث هذا ، لا يصحّ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو غلط عليه .

وكيف تقدّم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات حملة العلم ، الذين رَوَوْا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلاف روايته ؟! ثمّ كيف يكون هذا ثابتاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وابن عباس يفتي بمخالفه ويناظر عليه طول عمره بمشهد مِن الخاصّ والعام ، وأصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متوافرون ، ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصّاً بنا ليس لغيرنا ، حتّى يظهر بعد موت الصحابة أنّ أباذر كان يروي ويروي

٢٢

اختصاص ذلك لهم )(١) .

ومِن ذلك : الحديث في ميقات أهل العراق ، وقد أنكره أحمد بن حنبل ، قال ولي الدين أبو زرعة في ( شرح الأحكام الصغرى ) :

( روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ـ كما قال النووي ـ عن عائشة ( رضي الله عنها ) : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق ، وذكر ابن عدي عن يحيى بن محمّد بن صاعد : أنّ الإمام أحمد كان يُنكر على أفلح بن حميد هذا الحديث ، قال ابن عدي : قد حدّث عنه ثقات الناس وهو عندي صالح ، وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمةً كلّها وهذا الحديث تفرّد به معافى بن عمران عنه ، وإنكار أحمد قوله : ولأهل العراق ذات عرق ، ولم يُنكر الباقي مِن إسناده ) .

ومِن ذلك : الحديث : ( إنّ الشمس انخسفت ، فصلّى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركعتين ركعتين حتّى انجلت ، ثمّ قال : إنّ الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ، ولكنّهما خلقان مِن خلقه ، وإنّ الله يُحدث في خلقه ما يشاء ، وإنّ الله عزّ وجلّ إذا تجلّى لشيءٍ مِن خلقه يخشع له )(٢) .

قال أبو حامد الغزالي : ( فإن قيل : فقد رُوي في الحديث : ولكنّ الله إذا تجلّى لشيءٍ خشع ، فيدلّ على أنّ الكسوف خشوع بسبب التجلّي .

قلنا : هذه الزيادة لم يصحّ نقلها ، فيجب تكذيب ناقلها )(٣) .

وأورد ابن القيّم كلامه مرتضياً له في كتاب ( مفتاح السعادة ) .

_______________________

(١) زاد المعاد في هدْيِ خير العباد ٢ : ١٩٢ ـ ١٩٣ .

(٢) سُنن النسائي ١ : ٥٧٧ .

(٣) تهافت الفلاسفة : ٤٢ .

٢٣

سُنن ابن ماجة

هذا الكتاب الذي فضّله أبو زرعة الرازي على كتاب مسلم وسائر جوامع الحديث ، واستشهد صاحب ( الإمتاع ) بكلامه لترجيح هذا الكتاب على كتاب مسلم كما سمعت سابقاً... وقال ابن خلكان بترجمة ابن ماجة :

( أبو عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء ، القزويني ، المشهور ، مصنّف كتاب السُنن في الحديث ، كان إماماً في الحديث ، عارفاً بعلومه وجميع ما يتعلّق به ، ارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكَتْب الحديث ، وله تفسير القرآن الكريم وتاريخ مليح ، وكتابه في الحديث أحد الصِحاح الستّة ، وكانت ولادته سنة ٢٠٩هـ وتُوفي يوم الاثنين ، ودُفن يوم الثلاثاء لثمان بقين مِن شهر رمضان سنة ٢٧٣هـ )(١) .

وقال الشيخ عبد الحقّ الدهلوي : ( ابن ماجة ـ هو أبو عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني الربعي ، مولاهم ، أحد الأئمّة الحفّاظ ، صاحب السُنن ذو التصانيف النافعة والرحلة الواسعة ، سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها مِن البلاد ، سمع أصحاب مالك والليث ، وروى عنه أبو الحسن القطان وطائفة ، وكتابه أحد الكُتُب الإسلاميّة المشهورة بالأُصول الستّة والكتب الستّة وبالصحاح الستّة ، ثقة كبير... )(٢) .

_______________________

(١) وفيات الأعيان ٤ : ٢٧٩ .

(٢) رجال المشكاة : تحصيل الكمال في أسماء الرجال ، ترجمة ابن ماجة القزويني .

٢٤

الموضوعات في سُنن ابن ماجة

ومع هذا كلّه ، فقد نصّوا على أنّ فيه أحاديث مُنكَرة وموضوعة :

قال الصلاح الصفدي بترجمته : ( قال الشيخ شمس الدين : إنّما نقص رتبة كتابه بروايته أحاديث منكرة فيه )(١) .

وقال الذهبي بترجمة داود بن المحبر بن قحدم ، بعد حديث ستفتح مدينة يقال لها قزوين... ( فلقد شان ابن ماجة سُننه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها )(٢) .

وقال الدهلوي في ( رجال المشكاة ) : ( وروى في فضل قزوين حديثاً في سُننه وطعنوا وعابوا عليه مِن هذه الجهة ؛ لأنّه مُنكَر بل موضوع ، وجاءت في فضل قزوين أحاديث كلّها موضوعة عند المحدّثين ، وضعها ميْسرَة أحد الوضّاعين ) .

هذا ، وقد أدرج ابن الجوزي في ( الموضوعات ) كثيراً مِن أحاديث ( سُنن ابن ماجة ) :

(منها ) : ( حدّثنا محمّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، نا أبو عاصم العباداني ، نا الفضل الرقاشي ، عن محمّد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهما ) قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بينا أهل الجنّة في

_______________________

(١) الوافي بالوفيات ٥ : ٢٢٠ .

(٢) ميزان الاعتدال ٣ : ٣٣ ـ ٣٤ / ٢٦٤٩ .

٢٥

نعميهم ، إذْ سطع لهم نور ، فرفعوا رؤسهم ، فإذا الربّ قد أشرف عليهم مِن فوقهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنّة ، قال : وذلك قول الله تعالى :( سلامٌ قَوْلاً مِن رَبٍّ رَّحِيمٍ ) قال : فينظر إليهم وينظرون إليه ، فلا يلتفتون إلى شيء مِن النعيم ما داموا ينظرون إليه حتّى يحتجب عنهم ، ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم )(١) .

فهذا الحديث أورده ابن الجوزي في ( الموضوعات ) وذكر له السيوطي في ( اللآلي المصنوعة ) طريقاً آخر ، فرواه عن غير الفضل الرقاشي ، لكنّه غير صحيح كذلك ، قال :

( ثنا أحمد بن محمّد بن عبد الخالق ، ثنا الحسين بن علي الصدائي ، ثنا عبد الله بن أبي بكر المقدمي ، ثنا عبد الله بن عبيد الله القرشي ، عن الفضل الرقاشي عن محمّد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بينا أهل الجنّة في نعيمهم ، إذ سطع لهم نور ، فنظروا فإذا الربّ قد أشرف عليهم مِن فوقهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنّة ، فذلك قوله :( سلامٌ قَوْلاً مِن ربٍّ رَّحِيمٍ ) قال : فينظر إليهم وينظرون إليه ، فلا يزالون كذلك حتّى يحتجب فيبقى نوره وبركته عليهم وفي دارهم .

موضوع ، الفضل رجل سوء قال العقيلي : هذا الحديث لا يُعرف إلاّ بعبد الله بن عبيد الله ، ولا يتابع عليه .

قلت : أخرجه ابن ماجة في سُننه : ثنا محمّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، ثنا أبو عاصم العباداني ـ وهو عبد الله بن عبيد الله ـ ثنا الفضل الرقاشي به .

_______________________

(١) سُنن ابن ماجة ١ : ١١٦ / ١٨٤ .

٢٦

وورد مِن حديث أبي هريرة ، أخرجه ابن النجار في تاريخه قال : كتب إليّ أبو عبد الله محمّد بن حمد الأرتاحي : أنّ أبا الحسن علي بن الحسين بن عمر الفراء أخبره ، أنا أبو الحسين نصر بن عبد العزيز بن أحمد المقري الشيرازي ، ثنا أبو الحسين محمد بن يزيد القصري ، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، ثنا بكر بن سهل الدمياطي ، ثنا عمرو بن هاشم البيروتي ، ثنا سليمان بن أبي كريمة ، عن ابن جريج عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بينا أهل الجنّة في مجلس لهم ، إذ لمع لهم نور غلب على نور الجنّة فرفعوا رؤوسهم ، فإذا الربّ تبارك وتعالى قد أشرف عليهم ، فقال سبحانه : سلوني فقالوا نسألك الرضى فقال رضاي أحلّكم داري وأنالكم كرامتي وهذا أوانها ، فشكّوا فيقولون : نسألك الزيارة إليك ، فيُؤتَوْن بنجائب مِن نور ، تضع حوافرها عند منقمي طرفها وتقودهم الملائكة بأزمّتها ، فتنتهي بهم إلى دار السرور ، فينصبغون بنور الرحمن ويسمعون قوله مرحباً بأحبابي وأهل طاعتي ، فرجعوا بالتُحف إلى منازلهم ، ثمّ تلا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذه الآية( نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ) .

سليمان بن أبي كريمة ، قال ابن عدي : عامّة أحاديثه مناكير ، ولم أر للمتقدّمين فيه كلاماً ، والله أعلم )(١) .

أقول :

و( الفضل الرقّاشي ) ـ وإنْ أوجز ابن الجوزي الكلام فيه على ما نقل عنه السيوطي ـ فيه طعن كثير ، قال ابن حجر بترجمته :

( ق ـ الفضل بن عيسى بن أبان الرقّاشي ، أبو عيسى البصري الواعظ ،

_______________________

(١) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢ : ٤٦٠ .

٢٧

روى عن : عمّه يزيد بن أبان الرقّاشي وعن أنس وأبي عثمان النهدي ومحمّد ابن المنكدر والحسن البصري وأبي الحكم البجلي روى عنه : ابن أخيه المعتمر بن سليمان وأبو عاصم العباداني وأبو عاصم النبيل والحكم بن أبان العبدي وعلي بن عاصم الواسطي وآخرون .

قال سلاّم بن أبي مطيع عن أيّوب : لو أنّ فضلاً ولد أخرس لكان خيراً له .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ضعيف .

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : كان قاصّاً وكان رجل سوء قلت: كيف حديثه ؟ قال : لا تسأل عن القدري الخبيث .

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : سُئل عنه ابن عُيَيْنة فقال : لا شيء .

وقال أبو زرعة : منكر الحديث .

وقال أبو حاتم : مُنكَر الحديث في حديثه بعض الوهن ، ليس بقوي .

وقال الآجري : قلت لأبي داود : أكتب حديث الفضل الرقّاشي قال : لا ولا كرامة وقال مرّة : سَلْ مالكاً وقال مرّة : حدّث حمّاد بن عدي ، عن الفضل ابن عيسى وكان مِن أخبث الناس قولاً ، وقال مرّة : حدّثنا سليمان بن حرب ، حدّثنا حمّاد بن زيد، عن فضل الرقّاشي ، عن ابن المنكدر عن جابر رفعه : ينادي رجل يوم القيامة : واعطشاه ، الحديث فقال أبو داود : هذا حديث نسبه فضل الرقّاشي .

وقال النسائي : ضعيف ، وقال في موضع آخر : ليس بثقة .

وقال ابن عدي : الضعف بيّن على ما يرويه .

قلت : وقال البخاري في الأوسط عن ابن عُيَيْنة : كان يرى القدر وكان

٢٨

أهلاً أن لا يُروى عنه .

وقال الساجي : كان ضعيف الحديث قدريّاً قال : وسمعت ابن مثنّى يقول : كان يحيى وعبد الرحمن لا يُحدّثان عنه ، وكان يشبّهه بأبان بن أبي عيّاش وأمثاله .

وكذا رواه العقيلي في الضعفاء عن الساجي ، ونقل كثيراً ممّا تقدّم .

وقال يعقوب بن سفيان : مُفترٍ ضعيف الحديث .

وقال ابن حبّان في الثقات : الفضل بن عيسى روى عن أنس ، إن كان هو الرقّاشي فليس بفضل )(١) .

وقال الذهبي : ( الفضل بن عيسى الرقّاشي ابن أخي يزيد الرقّاشي ، يروي عن أنس وغيره ، ضعّفوه ، وهو بصريّ خالٌ للمعتمر بن سليمان .

قال أحمد : ضعيف وقال البخاري : يروي عن عمّه يزيد والحسن قال ابن عُيَيْنة كان يرى القدر .

وقال سلاّم بن أبي مطيع : لو أنّ فضلاً الرقّاشي ولد أخرس كان خيراً له...

قال أحمد بن زهير : سألت ابن معين عن الفضل الرقّاشي فقال : كان قاصّاً ، رجل سوء قلت : فحديثه ؟ قال : لا تسأل عن القدريّ الخبيث .

وقال أبو سَلَمَة التبوذكي : لم يكن أحد ممّن يتكلّم في القدر أخبث قولاً مِن الفضل الرقّاشي ، وهو خالُ المعتمر )(٢) .

وأيضاً قال : ( الفضل بن عيسى بن أبان الرقّاشي الواعظ ، عن أنس وأبي

_______________________

(١) تهذيب التهذيب ٨ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ .

(٢) ميزان الاعتدال ٥ : ٤٣١ .

٢٩

عثمان النهدي ، وعنه أبو عصام وعلي بن عاصم وجمع ساقط )(١) .

وأمّا ( سليمان بن أبي كريمة ) الراوي في الطريق الآخر ، ففي ( الميزان ) :

( سليمان بن أبي كريمة شامي ، عن هشام بن عروة... ضعّفه أبو حاتم ، وقال ابن عدي : عامّة أحاديثه مناكير ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً )(٢) .

(ومنها ) : ( حدّثنا إسماعيل بن محمّد الطلحي ، ثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن الأعمش ، عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَن كثُرت صلاته بالليل ، حَسُن وجهه بالنهار )(٣) .

قال السيوطي في ( مصباح الزجاجة ) :

( قال العقيلي : هذا الحديث باطل ليس له أصل ولا يتابع ثابتاً عليه ثقة .

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال : هذا الحديث لا يعرف إلاّ بثابت ، وهو رجل صالح ، وكان دخل على شريك وهو يُملي ويقول : ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبيّ فلمّا رأى ثابتاً قال : مَن كَثُرت صلاته بالليل حَسُن وجهه بالنهار ـ وقصد به ثابتاً ـ فظنّ أنّه متن الإسناد ، وسرقه منه جماعة ضعفاء انتهى .

وأخرج البيهقي في الشعب عن محمّد بن عبد الرحمن بن كامل بن الأصبغ قال : قلت لمحمّد بن نمير : ما تقول في ثابت بن موسى ؟ قال : شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة قلت : ما تقول في هذا الحديث ؟ قال : غلط مِن الشيخ ، وأمّا غير ذلك فلا يُتوهّم عليه .

_______________________

(١) الكاشف ٢ : ٣٦٩ / ٤٥٢٥ .

(٢) ميزان الاعتدال ٣ : ٣١٢ / ٣٥٠٥ .

(٣) سُنن ابن ماجة ٢ : ١٤٤ / ١٣٣٣ .

٣٠

وقد تواردت أقوال الأئمّة أنّ هذا الحديث مِن الموضوع على سبيل الغلط لا التعمّد ، وخالفهم القضاعي في مسند الشهاب فمال إلى ثبوته ، وقد سقتُ كلامه في اللآلي المصنوعة ) .

فانظر إلى أيّ مرتبةٍ تنزل روايات سُنن ابن ماجة ؟! ومع ذلك يجعلون هذا الكتاب مِن الصحاح الستّة ؟!

(ومنها ) : ( حدّثنا عمرو بن رافع قال : نا علي بن عاصم ، عن محمّد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود ، عن عبد الله قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَن عزّى مصاباً فله مثل أجره )(١) .

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وتكلّم فيه غيره قال السيوطي :

( هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال : تفرّد به علي ابن عاصم عن محمّد بن سوقة ، وقد كذّبه شعبة ويزيد بن هارون ويحيى بن معين .

وقال الترمذي بعد إخراجه : يقال : أكثر ما ابتُليَ به علي بن عاصم هذا الحديث ، نقموه عليه .

وقال البيهقي : تفرّد به علي بن عاصم وهو أحد ما أنكر عليه ، قال : وقد رُوي أيضاً عن غيره .

وقال الخطيب : هذا الحديث ممّا أنكره الناس على علي بن عاصم ، وكان أكثر كلامهم فيه بسببه ) .

(ومنها ) : ( حدّثنا أحمد بن يوسف قال : حدّثنا عبد الرزاق قال : أنا ابن جريج .

_______________________

(١) سُنن ابن ماجة ٢ : ٢٨٤ / ١٦٠٢ .

٣١

ح ونا أبو عبيدة بن أبي السفر قال : حدّثنا حجّاج بن محمّد قال ، قال ابن جريج : أخبرني إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى ، عن موسى بن وردان ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَن مات مريضاً مات شهيداً ووُقّي فتنة القبر ، وغُدي وريحَ عليه برزقه مِن الجنّة )(١) .

قال السيوطي : ( هذا الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات ، وأعلّه بإبراهيم بن محمّد بن أبي يحي الأسلمي ، فإنّه متروك .

قال : وقال أحمد بن حنبل : إنّما هو مَن مات مرابطاً .

وقال الدارقطني : ثنا ابن مخلد ، ثنا أحمد بن علي الأبار ، ثنا ابن أبي سكينة الحلبي سمعت إبراهيم بن أبي يحيى يقول : حدّثت ابن جريج بهذا الحديث : مَن مات مرابطاً ، فروى عنّي : مَن مات مريضاً وما هكذا حدّثته... ) .

وقال بعد أن رواه مِن طريق عبد الرزاق : ( لا يصحّ ، ومداره على إبراهيم ابن محمّد بن أبي يحيى... )(٢) .

(ومنها ) : ( حدّثنا الحسن بن علي الخلاّل ، ثنا بشر بن ثابت البزار ، نا نصر بن القاسم ، عن عبد الرحيم بن داود ، عن صالح بن صهيب عن أبيه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاث فيهنّ البركة ، البيع إلى أجل ، والمقارضة، وإخلاص البُر بالشعير للبيت لا للبيع )(٣) .

قال ابن الجوزي : موضوع... قال السيوطي : ( قلت : أخرجه ابن ماجة في سُننه مِن طريق عبد الرحمن وقال الذهبي : إنّه حديث واه )(٤) .

_______________________

(١) سُنن ابن ماجة ٢ : ٢٩١ / ١٦١٥ .

(٢) اللآلي المصنوعة ٢ : ٤١٣ .

(٣) سُنن ابن ماجة ٣ : ٨٨ / ٢٢٨٩ .

(٤) اللآلي المصنوعة ٢ : ١٥٢ .

٣٢

 (ومنها ) : ( حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن سمرة ، حدّثني محمد بن يعلى السلمي ، ثنا عمر بن صبح ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن مكحول عن أُبي ابن كعب قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لرباط يوم في الله مِن وراء عورة المسلمين محتسباً مِن غير شهر رمضان ، أعظم مِن عبادة مائة سنة صيامها وقيامها ، ورباط يوم في سبيل الله مِن وراء عورة المسلمين محتسباً مِن شهر رمضان ، أفضل عند الله وأعظم أجراً أراه قال : مِن عبادة ألف سنة... )(١) .

قال السيوطي : ( قال الحافظ زكي الدين المنذري في الترغيب : آثار الوضع لائحةٌ على هذا الحديث ، ولا عجب وراويه عمر بن صبح .

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير في جامع المسانيد : خليق بهذا الحديث أن يكون موضوعاً ، لِما فيه مِن المجازفة ، ولأنّ راويه عمر بن صبح أحد الكذّابين المعروفين بوضع الحديث ) .

(ومنها ) : ( حدّثنا إسماعيل بن أسد ، ثنا داود بن المحبر ، أنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ستُفتح عليكم الآفاق ، وستُفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين ، مَن رابط فيها أربعين يوماً... )(٢) .

قال السيوطي : ( والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات مِن طريق ابن ماجة وقال : موضوع ، دواد وضّاع وهو المتّهم به والربيع ضعيف ، ويزيد متروك .

وقال المزّي في التهذيب : هو حديث مُنكَر لا يُعرف إلاّ مِن رواية دواد ) .

_______________________

(١) سُنن ابن ماجة ٣ : ٣٤٨ / ٢٧٦٨ .

(٢) سُنن ابن ماجة ٣ : ٣٥٤ / ٢٧٨٠ .

٣٣

 (ومنها ) : ( حدّثنا هشام بن عمّار ، نا عبد الملك بن محمّد الصنعاني ، نا أبو سَلَمة العاملي ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لأكثم بن الجون الخزاعي : يا أكثم ، أُغزُ مع غير قومك ، يَحسن خلقك وتُكرم على رفقائك ، يا أكثم ، خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولن يُغلب اثنا عشر ألفاً مِن قلّة )(١) .

قال السيوطي : ( قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : العاملي متروك والحديث باطل ) .

وقال الذهبي : ( الحكم بن عبد الله بن خطّاف أبو سَلَمة قال أبو حاتم : كذّاب ، وقال الدارقطني : كان يضع الحديث روى عن الزهري عن ابن المسيّيب نسخةً نحو خمسين حديثاً لا أصل لها ، وقال ابن معين وغيره : ليس بثقة )(٢) .

( ومنها ) : ( حدّثنا عبد الوهّاب بن الضحاك ، نا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو قال ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله اتّخذني خليلاً كما اتّخذ إبراهيم خليلاً ، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنّة يوم القيامة تجاهين ، والعبّاس بيننا مؤمن بين خليلين )(٣) .

وهذا الحديث قلبه الوضّاعون مِن أمير المؤمنين إلى العبّاس ، وقد حكم الحفّاظ بوضعه :

قال السيوطي ـ نقلاً عن ابن الجوزي ـ : ( موضوع .

_______________________

(١) سُنن ابن ماجة ٣ : ٣٧٧ / ٢٨٢٧ .

(٢) ميزان الاعتدال ٢ : ٣٣٧ / ٢١٨٢ .

(٣) سُنن ابن ماجة ١ : ٩٧ / ١٤١ .

٣٤

قال العقيلي : عبد الوهّاب متروك الحديث ، وليس لهذا الحديث أصل عن ثقة ولا يتابعه إلاّ مَن هو دونه أو مثله .

وقال ابن عدي : هذا الحديث يعرف بعبد الوهّاب وسرقه منه الباهلي ، وكان يسرق الحديث ويحدّث عن الثقات بالأباطيل )(١) .

وقد ترجم ابن حجر ( عبد الوهّاب ) هذا فقال :

( قال البخاري : عنده عجائب .

وقال أبو داود : كان يضع الحديث قد رأيته .

وقال النسائي : ليس بثقة ، متروك .

وقال العقيلي والدارقطني والبيهقي : متروك .

وقال صالح بن محمّد الحافظ : مُنكَر الحديث ، عامّة حديثه كذب .

وقال بن أبي حاتم : سمع منه ابن أبي سَلَمة وترك حديثه والرواية عنه .

وقال محمّد بن عون : قيل لي إنّه كان يأخذ فوائد ابن اليمان يحدّث بها عن إسماعيل بن عيّاش ، وحدّث بأحاديث كثيرة موضوعة قال : فرُحتُ إليه فقلت : ألا تخاف الله تعالى ، فضَمِنَ لي أن لا يُحدّث بها ، فحدّث بها بعد ذلك .

وقال ابن عدي : وأظنّ قال عبدان كان البغداديّون يلعنونه فمنعتُهم .

قلت : وقال الدارقطني في موضع آخر : له عن إسماعيل بن عيّاش وغيره مقلوبات وبواطيل .

وقال الآجري : عن أبي دواد غير ثقة ولا مأمون .

وقال ابن حبّان : كان يسرق الحديث لا يحلّ الاحتجاج به .

_______________________

(١) اللآلي المصنوعة ١ : ٤٣٠ .

٣٥

وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة )(١) .

وقال الذهبي : ( ق ـ عبد الوهاب بن الضحّاك الحمصي العرضي عن إسماعيل بن عيّاش وبقيّة ، كذّبه أبو حاتم .

وقال النسائي وغيره : متروك .

وقال الدارقطني : مُنكَر الحديث .

وقال البخاري : عنده عجائب ثمّ قال : حدّثني عبد الله ، ثنا عبد الوهّاب بن الضحّاك ، ثنا ابن عيّاش ، عن هشام ، عن أبيه، عن عائشة ، قال لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ويحكِ ، فجزعتُ منها ، فقال يا حُمَيْراء : لا تجزعي منها ، فإنّ وَيْسَك وويحك رحمة ، لكن اجزعي مِن الوَيْل .

ثمّ قال البخاري : يوسف بن موسى ، ثنا عبد الوهّاب ، ثنا إسماعيل بن عيّاش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بُسَر عن أبي أُمامة مرفوعاً : حبّبوا الله إلى الناس يحبّكم الله ومِن بلاياه روايته عن إسماعيل ، عن صفون بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن كثير بن مرّة ، عن عبد الله بن عمرو حديث : إنّ الله اتّخذني خليلاً ، ومنزلي ومنزل إبراهيم في الجنّة تجاهين والعبّاس بيننا مؤمن بين خليلين .

وقال ابن حبّان : يُكنى أبا الحرث السلمي ، كان ممّن يسرق الحديث حدّثنا عنه جماعة ثمّ ذكر ابن حبّان ، أنّ الحديث المذكور حدّثه عنه به عمر بن سنان وأبو عروبة وغيرهما )(٢) .

_______________________

(١) تهذيب التهذيب ٦ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤ / ٨٢٩ .

(٢) ميزان الاعتدال ٤ : ٤٣٣ / ٥٣٢١ .

٣٦

وقال أيضاً : ( عبد الوهّاب بن الضحّاك السلمي العرضي ثمّ الحمصي نزيل سلمية عن : عبد العزيز أبي حازم وإسماعيل بن عيّاش وعنه : ق والحسن بن سفيان وأبو عروبة قال : ويضع الحديث ، مات ٢٤٥هـ )(١) .

ثمّ إنّ السيوطي قد ذكر الحديث الحقّ الوارد في الباب ، وذلك أنّه قال بعد الكلمات المتقدّمة في حديث عبد الوهاب : ( وله طريق آخر : قال الحاكم... ) وهذا نصّ عبارته كاملةً :

( العقيلي : ثنا أحمد بن داود القومسي ، ثنا عبد الوهّاب بن الضحّاك ، ثنا إسماعيل بن عيّاش ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن كثير بن مرّة عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله عزّ وجلّ اتّخذني خليلاً كما اتّخذ إبراهيم خليلاً ، ومنزلي ومنزل إبراهيم يوم القيامة في الجنّة تجاهين والعبّاس بيننا مؤمن بين خليلين .

ابن عدي : ثنا محمّد بن عبدة بن حرب ، ثنا أحمد بن معاوية الباهلي ، ثنا إسماعيل بن عيّاش به موضوع .

قال العقيلي : عبد الوهّاب متروك الحديث وليس لهذا الحديث أصل عن ثقة ، ولا يتابعه إلاّ مَن هو دونه أو مثله

وقال ابن عدي : هذا الحديث يعرف بعبد الوهّاب ، وسرقه منه الباهلي ، وكان يسرق الحديث ويحدّث عن الثقات بالأباطيل .

قلت : أخرجه ابن ماجة : ثنا عبد الوهّاب به .

وله طريق آخر : قال الحاكم في تاريخه : ثنا أبو حبيب المصاحفي ، ثنا أبي ، ثنا أحمد بن أبي الوجيه الجوزجاني ، ثنا أبو معقل يزيد بن معقل عن

_______________________

(١) الكاشف ٢ : ٢١٣ / ٣٥٥ .

٣٧

موسى بن عقبة عن سالم عن حذيفة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :إنّ الله اتّخذني خليلاً كما اتّخذ إبراهيم خليلاً ، فقصري في الجنّة وقصر إبراهيم في الجنّة متقابلان ، وقصر عليٍّ بين قصري وقصر إبراهيم ، فيا له مِن حبيب بين خليلين ) (١) .

فهذا هو الحديث الصحيح الحقّ ، وقوله ( وله طريق آخر... ) غلط واضح .

وقد أخرج حديث حذيفة سائر الحفّاظ أيضاً ، قال المحبّ الطبري ـ في فضائل عليعليه‌السلام ـ : ( ذكر قصره وقبّته في الجنّة : عن حذيفة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :إنّ الله اتّخذني خليلاً ، وإنّ قصري في الجنّة وقصر إبراهيم في الجنّة متقابلان ، وقصر علي بن أبي طالب بين قصري وقصر إبراهيم ، فياله مِن حبيب بين خليلين أخرجه أبو الخير الحاكمي ) (٢) .

(ومنها ) : ( حدّثنا إسماعيل بن محمّد الطلحي ، أنا دواد بن عطا المديني ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أُبَي بن كعب قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوّل مَن يصافحه الحقّ عمر ، وأوّل مَن يسلّم عليه ، وأوّل مَن يأخذ بيده فيدخله الجنّة )(٣) .

قال السيوطي : ( قال الحافظ عماد الدين ابن كثير في جامع المسانيد : هذا الحديث مُنكَر جدّاً ، وما أُبعد أن يكون موضوعاً، والآفة فيه داود بن عطا ) .

_______________________

(١) اللآلي المصنوعة ١ : ٤٣ ورواه عن الحاكم بالإسناد والمتن الحافظ أبو الخير أحمد بن إسماعيل الحاكمي الطالقاني القزويني ، المتوفى سنة ٥٩٠هـ في كتاب (الأربعين المنتقى مِن مناقب علي المرتضى) ، الباب ٣٠ ، الحديث ٣٧ .

(٢) الرياض النضرة ٣ : ١٨٥ .

(٣) سُنن ابن ماجة ١ : ٨٢ / ١٠٤ .

٣٨

وقال الذهبي بترجمة داود هذا : ( داود بن عطا المدني ، أبو سليمان ، مِن موالي الزبير ، ويُقال فيه : داود بن أبي عطا ، عن زيد بن أسلم وصالح بن كيسان ، وعنه : الأوزاعي شيخه وإبراهيم بن المنذر وعبد الله بن محمّد الآذري قال أحمد : ليس بشيء ، قد رأيته وقال البخاري : مُنكَر الحديث .

قال ابن أبي عاصم في كتاب السُنّة : ثنا إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل ابن محمّد بن يحيى بن زكريّا بن طلحة بن عبيد الله ، ثنا داود بن عطا عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أُبي بن كعب قال : قال رسول الله : أوّل مَن يصافحه الحقّ عمر وأوّل مَن يأخذه بيد فيدخله الجنّة هذا مُنكَر جدّاً )(١) .

(ومنها ) : ( حدّثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا محمّد بن إدريس الشافعي حدّثني محمّد بن خالد الجندي ، عن أبان بن صالح ، عن الحسن ، عن أنس ابن مالك قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزداد الأمر إلاّ شدّة ، ولا الدنيا إلاّ إدباراً ، ولا الناس إلاّ شحّاً ، ولا تقوم الساعة إلاّ على شرار الناس ، ولا مهدي إلاّ عيسى بن مريم )(٢) .

قال السيوطي : ( هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال : إنّه يُعدّ في أفراد الشافعي .

وقال الذهبي في الميزان : هذا خبر مُنكَر تفرّد به يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي .

ووقع في جزء مِن حديث يونس بن عبد الأعلى قال : حُدِّثتُ عن

_______________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ : ١٩ / ٢٦٣٤ .

(٢) سُنن ابن ماجة ٤ : ٤٢٠ / ٤٠٣٩ .

٣٩

الشافعي ، فهو على هذا منقطع ، على أنّ جماعة روَوْه عن يونس قال : حدّثنا الشافعي ، والصحيح أنّه لم يسمعه منه .

ومحمّد بن خالد ، قال الأزدي : مُنكَر الحديث وقال الحاكم : مجهول ، وكذا قال ابن الصلاح في أماليه ، وقد وثّقه يحيى بن معين ، وروى عنه ثلاثة رجال سوى الشافعي ، وأبان بن صالح صدوق ما علمت به بأساً ، لكن قيل إنّه لم يسمع مِن الحسن ، ذكره ابن الصلاح .

وللحديث علّة أُخرى : قال البيهقي : أنا الحاكم ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزداذ المذكور في كتابه ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمّد بن الحجّاج بن رشدين ، حدّثنا المفضّل بن محمّد الجندي ، ثنا صامت بن معاذ قال : عدلت إلى الجند ، فدخلت على محدّث لهم ، فوجدت عنده ، عن محمّد ابن خالد الجندي ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن الحسن ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال الذهبي : فانكشف ووهى .

وقال الحافظ جمال الدين المزي في التهذيب : قال أبو بكر ابن زياد : هذا حديث غريب وقال أبو الحسن محمّد بن حسين الآبري الحافظ في مناقب الشافعي : قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المهدي ، وأنّه مِن أهل البيت ، وأنّه يملك سبع سنين ، ويملأ الأرض عدلاً ، وأنّه يخرج مع عيسى بن مريم فيساعده على قتل الدجّال بباب اللّد بأرض فلسطين ، وأنّه يؤمّ هذه الأمّة وعيسىعليه‌السلام يصلّي خلفه في طول قصّته وأمره .

ومحمّد بن خالد الجندي وإن كان يذكر عن يحيى بن معين أنّه وثّقه ، فإنّه غير معروف عند أهل الصناعة مِن أهل العلم والنقل وقال البيهقي : هذا

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عليه‌السلام قال سمعته يقول في قول الله عز وجل : «لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » قال اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء.

( باب )

( من حلف على يمين فرأى خيرا منها )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ ».

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن

قوله : «لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ » قال المحقق الأردبيلي (ره) : قال في الكشاف والبيضاوي : اللغو من اليمين : الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان ، وهو الذي لا عقد معه بقرينة «عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ » وهو الذي يجري على اللسان عادة مثل قول العرب لا والله وبلى والله من غير عقد على يمين ، بل مجرد التأكيد لقولها ، أو جاهلا بمعناها أو سبق لسانه إليها أو في حال الغضب ، فمعناه إن الله لا يؤاخذكم بما لا قصد معه لكم من الأيمان بعقوبة ، لا في الدنيا بكفارة ، ولا في الآخرة بعذاب.

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٢١

تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله حسنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

( باب )

( النية في اليمين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن

الحديث الرابع : مرسل وعليه الفتوى.

الحديث الخامس : حسن.

باب النية في اليمين

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أن المعتبر في اليمين نية المحق من الخصمين كما ذكره الأصحاب وعليه يحمل الخبران الأخيران.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٢٢

أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال اليمين على الضمير.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير.

( باب )

( أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن خالد بن أيمن الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه.

الحديث الثالث : حسن.

وفي الفقيه(١) يعني على ضمير المظلوم.

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله : « لا يستحلف الرجل » على بناء الفاعل أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلا مع علم المدعي بالحق ، فيدل على عدم جواز الدعوى بالظن ، أو على بناء المجهول أي لا يطلب الحلف من أحد إلا مع دعوى العلم عليه ، فإذا ادعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ، أو المراد أن الحلف والاستحلاف إنما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شيء مطابقا لعلمه ، وكان مخالفا للواقع لا يأثم عليه ، ولعله أظهر وكذاقوله عليه‌السلام : « لا يحلف الرجل إلا على علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقينا ، ولا يحلف بالظن ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٣٣.

٣٢٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف.

( باب )

( اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله.

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك

أو المعلوم ، وفي الأخير بعد.

الحديث الثالث : [ حسن ].

الحديث الرابع : [ مرسل ].

باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٢٤

أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة.

٣ ـ عنه ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم

قوله عليه‌السلام : « فحلفت أن لا تفعله » في التهذيب(١) وفي بعض نسخ الكتاب بعد ذلك « فليس عليك فيها الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته » وهو الصواب ، وعلى ما في الأصل يمكن أن يقرأ إن بالكسر فيكون الجزاء محذوفا فتأمل.

الحديث الثالث : مجهول.

وظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحا دينا أو دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩١.

٣٢٥

تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة وما اليمين التي تجب فيها الكفارة فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه وإن حلف على شيء والذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ ».

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال ما جعل لله في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشيء.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة فيه.

٩ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

٣٢٦

فليس عليك شيء وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

١٠ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة وحدثنا عمن ذكره ، عن ميسرة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء لأن فعلك طاعة لله عز وجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.

( باب )

( الاستثناء في اليمين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » قال إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : مجهول.

باب الاستثناء في اليمين

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الطبرسي (ره) :(١) قوله تعالى : «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ »(٢) نهي من الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقول إني أفعل شيئا في الغد إلا أن يقيد ذلك بمشية الله ، فيقول إن شاء الله ، «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » الاستثناء ثم تذكرت فقل « إن شاء الله » وإن كان بعد يوم أو شهر أو سنة عن ابن عباس ، وقد روى ذلك عن أئمتناعليهم‌السلام ، ويمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استثني بعد النسيان فإنه يحصل له ثواب المستثنى من غير أن يؤثر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام ،

__________________

(١) المجمع ج ٦ ص ٤٦١.

(٢) سورة الكهف الآية ـ ٢٢.

٣٢٧

فليستثن إذا ذكر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً » قال فقال إن الله عز وجل لما قال لآدم ادخل الجنة قال له يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال وأراه إياها فقال آدم لربه كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال فقال لهما لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم وزوجته نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما قال وقد قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب : «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ » أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال فلذلك قال الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » أي استثن مشيئة الله في فعلك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » قال ذلك في اليمين إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل إن شاء الله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

وفي إبطال الحنث وسقوط الكفارة في اليمين وهو الأشبه بمراد ابن عباس.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٣٢٨

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويمكن حمله على أنه إنما يقيد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء ، لا في أصل اليمين كما تفطن به الطبرسي (ره) ، وبه أول كلام ابن عباس أيضا.

وقال السيد في شرح النافع : أطبق الأصحاب على أنه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشية الله ، ونص الشيخ والمحقق وجماعة على أن الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين ، ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى رواية السكوني ، وهي قاصرة سندا ومتنا ، ومن ثم فصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا وإلا فلا ، وله وجه وجيه ، لأن غير الواجب والمندوب وهو المباح لا يعلم فيه حصول الشرط ، وهو تعلق المشية بخلاف الواجب والمندوب ، ويجب قصر الحكم أيضا على ما إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق ، لا مجرد التبرك ، فإنه لا يفيد شيئا ، وحكم جدي في الروضة بعدم الفرق لإطلاق النص والمشهور أن الاستثناء إنما يقع باللفظ واستوجه العلامة في المختلف الاكتفاء بالنية ، وهو جيد ، ورواية عبد الله بن ميمون متروكة لا نعلم بمضمونها قائلا ، وأجيب عنها بالحمل على ما إذا استثني بالنية ، وأظهر الاستثناء قبل الأربعين وضعفه ظاهر فإنه عند من يعتد به لا يقيد بالأربعين ، ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بجواز تأخير الاستثناء مطلقا إلى أربعين يوما ، وحكي عنه في الكشاف أنه جوز الاستثناء ولو بعد سنة ، ما لم يجب.

٣٢٩

٧ ـ علي ، عن أبيه بإسناده ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحسين بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » فقال إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت.

( باب )

( أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل : «وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّجْمِ إِذا هَوى » وما أشبه ذلك فقال إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء ـ وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله فأما قول الرجل لاب لشانئك

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فليستثن علانية » لعله لعدم الاتهام بترك اليمين ، ولم أر قائلا بوجوبه.

الحديث الثامن : مجهول.

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا بل شانئك » قال الجوهري : قولهم « لا أب لشانئك ، ولا أبا لشانئك » أي لمبغضك ، قال ابن السكيت : وهي كناية عن قولهم لا أبا لك انتهى.

والمراد أنه أسند عدم الأب إلى مبغضة والمراد نسبته إليه رعاية للأدب ،

٣٣٠

فإنه من قول أهل الجاهلية ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله فأما قول الرجل يا هياه ويا هناه فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا وأما قوله لعمر الله وقوله لا هاه فإنما ذلك بالله عز وجل

فالمراد في الخبر الحلف على هذا كأنه يقول : لا أب لشانئك إن لم يكن كذا أي لا أب لك فصار بكثرة الاستعمال هكذا.

ويحتمل أن يكون لا نفيا لما ذكره المخاطب ، ويكون حرف القسم في شانئك مقدرا ، فيكون القسم بعرقي رأسه الملزومين لحياته ، كما في قولهم لعمرك ، أو المراد بل أنا شانئك ومبغضك إن لم يكن كذا.

وأماقولهم « يا هناه » أي يا فلان فلما كانوا يكررون ذكره في صدر الكلام كان مظنة أن يكون قسما ، فدفعه ذلك بأنه ليس المعنى به الحلف ، بل هو نائب مناب الاسم في النداء وقيل : المراد به ما إذا نودي به الله تعالى وهو بعيد.

وقال في النهاية : في حديث الإفك « قلت : لها يا هنتاه » أي يا هذه وتفتح النون وتسكن وتضم الهاء الأخيرة ، وتسكن وفي التثنية هنتان ، وفي الجمع هنات وهنوات وفي المذكر : هن وهنان وهنون ، ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة ، فتقول : يا هنة ، وأن تشبع الحركة فتصير ألفا ، فتقول : يا هناه ولك ضم الهاء فتقول : يا هناه اقبل ، قال الجوهري : هذه اللفظة تختص بالنداء ، وقيل : معنى يا هنتاه يا بلهاء ، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم انتهى ، فأما يا هياء فلم أجد له معنى ، وفي الفقيه بالنون مكررا ، وقال السيد في شرح النافع : الظاهر أنه لا خلاف في أن« لعمر الله » يمين كما يدل عليه صحيحة الحلبي ، والعمر بالضم والفتح ، وبضمتين لغة الحياة والمستعمل في اليمين المفتوح خاصة ، ومعنى « لعمر الله » أحلف ببقاء الله ، ودوامه وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر الله قسمي أو أقسم به ، وقال الجوهري : هاء التنبيه قد يقسم بها يقال :لا ها الله ما فعلت. أي لا والله ، أبدلت هاء من الواو ، وإن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء وإن شئت أثبت.

٣٣١

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله وقال قول الرجل حين يقول لاب لشانئك فإنما هو من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله عز وجل : «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال عظم أمر من يحلف بها قال وكانت الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا بشهر رجب ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وإن كان قد قتل أباه ولا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعيرا أو غير ذلك فقال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة : الظاهر أن المراد أنه تعالى لم يحلف بمواقع النجوم ومغاربها ، كما أن أهل الجاهلية لم يكونوا يحلفون بها لعظمها عندهم ، ولهذا قال تعالى : «وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ »(١) في اسمه لأنه قسم بغير الله ، وَلكِنْ « لا تَعْلَمُونَ » عظم إثم الحلف بغير الله ، ولذلك تقسمون بغيره تعالى ، ويمكن أن تكون لا زائدة كما ذكره المفسرون ، فالمراد إن أثم مخالفته عظيم كما أنكم تعظمونه كما أنهم كانوا يعظمون المحرم وغيره من الأشهر الحرم ، وكانوا لا يحلفون بها ، ولو حلفوا لوفوا به وكذلك الحرم كما قال الله تعالى : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ »(٢) مع عظمه ، والحال أن حرمته صارت أعظم باعتبار أنك حال فيه ، والمراد بالوالد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين ، وبما ولد أولادهما ، وكانوا يعظمون الحرم ولم يعرفوا حق الوالد وما ولد ، وقتلوا ولد رسول الله فيه ، ولم يرعوا حرمة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والشهر ، مع أن

__________________

(١) سورة الواقعة الآية ٧٦.

(٢) سورة البلد الآية ١.

٣٣٢

الْبَلَدِ » قال فبلغ من جهلهم أنهم استحلوا قتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعظموا أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون.

حرمة الشهر والبلد لحرمته.

وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر من هذه الروايات أن لا في الآيتين للنفي خلاف ما اشتهر في التفاسير من أنه للتأكيد ، وأن فلا أقسم تعريض على الجاهلية كان الله تعالى قال : « لا أقسم كما تقسمون » وأن لا أقسم حكاية قولهم ، كأنه تعالى قال : يقولون : « لا أقسم بالحرم » لحرمته حالكون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلا فيه ، والمراد بالحل ضد الحرمة ، وقال في مجمع البيان(١) وقيل : مواقع النجوم هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا فيكون المعنى فلا أقسم بها ، وروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أن مواقع النجوم رجومها للشياطين ، وكان المشركون يقسمون بها ، فقال سبحانه : « فلا أقسم بها » وقال البيضاوي : فلا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أو فأقسم ولا مزيدة للتأكيد ، كما في لئلا يعلم أو فلأنا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء ، ويدل عليه أنه قرئ فلأقسم أو « فلا » رد لكلام يخالف المقسم عليه «بِمَواقِعِ النُّجُومِ » بمساقطها وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها ، والدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره ، أو بمنازلها ومجاريها ، وقيل : النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة ، ومن مقتضيات الرحمة أن لا يترك عباده سدى.

وقال في مجمع البيان(٢) وقيل معناه لا أقسم بهذا البلد ، وأنت حل فيه منتهك الحرمة ، مستباح العرض لا تحترم ، فلم تبق البلد حرمة حيث ، هتكت حرمتك عن أبي مسلم ، وهو المروي عن أبي عبد الله : قال : كانت قريش تعظم البلد ، وتستحل.

__________________

(١) المجمع ج ٩ ص ٢٢٦.

(٢) المجمع ج ١٠ ص ٤٩٣.

٣٣٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا قال سألته عن قول الله عز وجل : «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال أعظم إثم من يحلف بها قال وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به يستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابة فقال الله تبارك وتعالى : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَوالِدٍ وَما وَلَدَ » قال يعظمون البلد أن يحلفوا به ويستحلون فيه حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

( باب )

( استحلاف أهل الكتاب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل.

محمدا فيه ، فقال : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ » يريد أنهم استحلوك فيه فكذبوك وشتموك وكانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه ، ويتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهم إياه فاستحلوا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما لم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليهم « وقال البيضاوي : »«لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ » ، أقسم سبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلول الرسول ،صلى‌الله‌عليه‌وآله إظهارا لمزيد فضله وإشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله ، وقيل : حل مستحل تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره ، أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار ، فهو وعد بما أحل له عام الفتح ، «وَوالِدٍ » عطف على « هذا البلد » والوالد آدم أو إبراهيمعليهما‌السلام «وَما وَلَدَ » ذريته أو محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتنكير للتعظيم.

الحديث الخامس : مجهول.

باب استحلاف أهل الكتاب

الحديث الأول : حسن.

٣٣٤

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم قال لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسىعليه‌السلام .

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله عز وجل يقول : «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ».

٥ ـ عنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف بغير الله وقال اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل.

الحديث الثاني : موثق.

ولعله فياليهود المراد به عزير كما قال بعضهم أنه ابن الله.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في التهذيب(١) : الوجه فيه أن الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك أردع لهم ، وإنما لا يحوز لنا أن يحلف أحدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله ولا تنافي بين الأخبار.

وقال المسالك : مقتضى النصوص عدم جواز الإحلاف إلا بالله ، سواء كان الحالف مسلما أم كافرا ، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا ، وفي بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله ، لكن استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله ، فيجوز تحليفه بذلك ، والمستند رواية السكوني ولا يخلو من إشكال.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٧٩.

٣٣٥

( باب )

( كفارة اليمين )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة «أَوْ كِسْوَتُهُمْ » لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن

باب كفارة اليمين

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وحفنة » الظاهر تعلق الحفنة بالحنطة والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره كما سيأتي في خبر هشام ، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة كما هو المعروف.

قوله عليه‌السلام : « ثوبان » قال السيد في شرح النافع : قال الشيخ في النهاية : من لم يقدر على الثوبين جاز أن يقتصر على ثوب واحد ، وأطلق المفيد وجماعة اعتبار الثوبين ، وقال علي بن بابويه والشيخ في المبسوط وابن إدريس الواجب في الكسوة ثوب واحد وإليه ذهب المحقق وأكثر من تأخر عنه ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا ، والأولى حمل الثوبين على الاستحباب ويعتبر في الثوب أن يكون مما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة والقميص ، واجتزأ الشهيدان بالإزار والسراويل ، وهو مشكل وحكى الشيخ في المبسوط قولا بأن السراويل لا يجزي ، لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة. وهو متجه انتهى. وذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير ولو كانوا منفردين ، وهو مطابق لإطلاق الآية.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

٣٣٦

أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن كفارة اليمين في قول الله عز وجل : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » ما حد من لم يجد وإن الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن كفارة اليمين فقال عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفرعليه‌السلام قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » فجعلها يمينا وكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت بما كفر قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قلنا فما حد الكسوة قال ثوب يواري به عورته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين «مِنْ أَوْسَطِ

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. «قوله عليه‌السلام : متواليات » وعليه الفتوى.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في التهذيب(١) قال محمد بن الحسن فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب واحد لا تنافي بينها وبين الأخبار الأولة ، لأن الكسوة تترتب ، فمن قدر على أن يكسر ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك انتهى. وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الدروس : إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مما يسمى طعاما

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩٦.

٣٣٧

ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ » والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ».

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب يواري به عورته.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » قال هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم أدما والأدم أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم.

كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، وقيل : يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية ، وحمل على الأفضل ويجزي التمر والزبيب ، ويستحب.

الأدم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخل ، وأدناه الملح ، وظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم ، والواجب مد لكل مسكين ، لصحيحة ابن سنان وفي الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية واجتزأ بالمد مع العجز ، وقال ابن الجنيد : يزيد على المد مؤنة طحنه وخبزه وأدمه ، والمفيد وجماعة أما مد أو شبعه في يومه ، وصرح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة لصحيحة أبي بصير ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر من المد.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كما يكون » أي كما هو الواقع في مقدار الأكل ، والظاهر أنهعليه‌السلام فسر الأوسط بالأوسط في الوزن والمقدار أو مع الكيفية.

٣٣٨

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمن قال والله ثم لم يف فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن شيء من كفارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيام قلت إنه ضعف عن الصوم وعجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت إنه عجز عن ذلك

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال السيد في شرح النافع : لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الدفع لما دون العدد اختيارا ، وأما مع التعذر فقد نص الشيخ وجماعة على جواز التكرر عليهم بحسب الأيام ، ولم نقف لهم على مستند سوى رواية السكوني ، وضعفها يمنع من العمل بها ، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم الإجزاء ، وينتظر حتى يتيسر المستحق ويشهد لذلك موثقة إسحاق.

الحديث الحادي عشر : موثق كالصحيح.

ولا يخفى مخالفته لترتيب الآية ولم أر من قال به.قوله عليه‌السلام « فليستغفر الله » عليه الأصحاب ، قال في الدروس : ويجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارة.

٣٣٩

قال فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة.

اليمين ولكن صغيرين بكبير.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ».

١٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » فقال ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت وما أوسط ذلك فقال الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت «كِسْوَتُهُمْ » قال ثوب واحد.

الحديث الثاني عشر : موثق.

وقال السيد في شرح النافع : الإطعام بتسليم المد إلى المستحق أو إشباعه مرة واحدة ، ففي التسليم لا يفرق بين الصغير والكبير. نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه ، وأما في الإشباع فقد قطع الشيخ ومن تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار ، وأما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد ، ولم أقف لهم على رواية تعطي هذا التفصيل ، والمسألة محل إشكال.

الحديث الثالث عشر : حسن.

الحديث الرابع عشر : حسن.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478