كتاب الصلاة الجزء ١

كتاب الصلاة0%

كتاب الصلاة مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 410

كتاب الصلاة

مؤلف: الميرزا محمد حسين الغروي النائيني
تصنيف:

الصفحات: 410
المشاهدات: 18509
تحميل: 3921


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 410 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 18509 / تحميل: 3921
الحجم الحجم الحجم
كتاب الصلاة

كتاب الصلاة الجزء 1

مؤلف:
العربية

يديه(١) . فإن التعليل بذلك بعد اعتبار الشبر إنما يناسب أن يكون الشبر الذي اعتبره أولا من جهة كونه حائلا، فيكون مقدار الشبر من حيث الطول لامن حيث المسافة، فتأمل جيدا.

هذا تمام الكلام في أصل المسألة. بقي في المقام فروع ينبغي التنبيه عليها: الاول: هل يعتبر في مانعية المحاذاة أن تكون كل من صلاة الرجل والمرأة صحيحة من غير جهة المحاذاة أو لايعتبر ذلك بل يكفي في المانعية ولو كانت أحد الصلاتين فاسدة من غير جهة المحاذاة؟ وقد كثر الكلام في المقام من الاعلام، حتى بنوا المسألة على القول بالصحيح والاعم، ولكن الظاهرأن المسألة بمكان من الوضوح لاتحتاج إلى إطالة الكلام فيها، بداهة أن جميع الادلة التي تكون متكلفلة لبيان الاجزاء والشرائط والموانع إنما تتكفل جزئية شئ أو شرطيته أو مانعيته بعد الفراغ من اشتمال المركب لسائر الشرائط والاجزاء والموانع، إذ لامعنى لتكفل مانعية شئ مثلا وأخذه مانعا عن المركب الاعم عن أن يكون له مانع آخر أولا، إذ مع سبقه بمانع آخر لايمكن أن يكون هذا الشئ مانعا، فأخذ شئ مانعا إنما هو بعد فرض اشتمال المركب على جميع ما يعتبر فيه سوى هذا الذي يراد أخذه مانعا مثلاقوله: " لاتلبس الحرير في الصلاة " إنما يكون متكفلا لمانعية الحرير للصلاة الجامعة للاجزاء والشرائط والموانع غير لبس الحرير، إذ لامعنى لاخذ الحرير مانعا للصلاة الاعم من كونها واجدة لسائر ما يعتبر فيها أو فاقدة لها، وقوله " لاتصلي محاذيا للمرأة " كقوله " لاتلبس الحرير " إنما يكون متكفلا لمانعية المحاذاة، بناء عليها للصلاة بعد كونها جامعة لشرائط الصحة لو لا المحاذاة، فلامحيص عن القول باعتبار صحة الصلاتين في مانعية المحاذاة، وبذلك

____________________

(١) الوسائل: ج ٣ ص ٤٢٧ باب ٥ من ابواب مكان المصلي، ح ٣. [ * ]

٤٠١

يظهر الخلل في جملة من كلمات الاعلام فراجع.

الفرع الثاني: لو علم أحدهما بفساد صلاة الآخر من غير جهة المحاذاة في أول الامر، فلا إشكال في صحة صلاته ولو علم بصحتها من غير تلك الجهة، فلا إشكال في فساد صلاته مع عدم تبين الخلاف، وكذا لو شك في الصحة والفساد، لان الاصل هو الصحة ولو تبين الخلاف وان صلاته كانت فاسدة من غير جهة المحاذاة وكان علمه بالصحة خطأ، فلاينبغي الاشكال أيضا بصحة صلاته لو تمشى منه قصد القربة مع علمه بصحة صلاة الآخر ولو لاجل أصالة الصحة، لان علمه بالصحة إنما يكون طريقيا لاموضوعيا وبعد تبين خطأ علمه وتمشى منه قصد القربة لامانع من صحة صلاته، سواء علم بالفساد بعد الصلاة أو في الاثناء، نعم لو علم من أول الامر بفساد صلاة الآخر وصلى وبعد الصلاة أو في أثنائها تبين صحتها من غير جهة المحاذاة وأن علمه بالفساد كان خطأ، فمقتضى القاعدة هو بطلان صلاته، لان المفروض أنه صلى محاذيا مع صحة صلاة الآخر واقعا وإن لم يعلم بها واعتقد فسادها، إذ ذلك لازم أخذ العلم على وجه الطريقية، وبالجملة: العلم يكون طريقا في كل من طرفي الصحة والفساد.

الفرع الثالث: لاإشكال في أنه لايجب عليه الاستفسار والاستخبار من الآخر في صحة صلاته وفسادها عند الشك فيها، لمكان أصالة الصحة، نعم لو أخبر بالفساد فهل يكون قوله معتبرا في مقابل أصالة الصحة أو لا يعتبر قوله؟ وقد ذكر لكل من الوجهين وجوه لاتخلو عن مناقشة، فالاولى ابتناء ذلك على اعتبار قاعدة مالايعلم إلا من قبله، فإن قلنا باعتبار ذلك وعمومها لجميع الموارد كما يظهر من بعض إرسالها إرسال المسلمات، فلا إشكال ويكون إخباره بالفساد فيما نحن فيه معتبرا لان العلم بفساد صلاته غالبا منسد لغير المصلي إلا أن الشأن في اعتبار تلك القاعدة بعمومها، وبعد لم يظهر لنا ما يدل على اعتبارها بعمومها، نعم ورد

٤٠٢

في بعض الموارد ما ربما لايخلو عن إشعار بالعموم كقولهعليه‌السلام في باب المتعة: " أرأيت إن سألتها البينة هل تقدر على ذلك بعد السؤال عن اتهامها بأن لها زوج "(١) وكذا ورد في باب الحيض(٢) والعدة(٣) والحمل(٤) أنها مصدقات، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد مراجعة لعله يعثر على ما يدل على عموم القاعدة.

الفرع الرابع: لو عرض لاحد الصلاتين الفساد في الاثناء فهل هو كالفساد من أول الامر فتكون الصلاة الاخرى صحيحة، لعدم اشتمالها على المانع من المحاذاة لصلاة صحيحة، أو أنه ليس كالفساد من أول الامر فتكون الصلاة الاخرى أيضا فاسدة، لصدق أنه صلى محاذيا لآخر في صلاته المنعقدة على وجه الصحة، وعروض الفساد عليها في الاثناء مما لاأثر له؟ وبالجملة: العبرة بالصحة والفساد إنما هو في أول الامر، فلو صلى محاذيا لمن انعقد صلاته صحيحة بطلت صلاته، وإن عرض لها الفساد في الاثناء، وهذا الوجه هو الاقوى، كما لايخفى وجهه على المتأمل.

الفرع الخامس: هل مانعية المحاذاة مطلقة أو مقصورة بصورة الاختيار؟ والالتفات الذي ينبغي ان يقال: هو أن قولهعليه‌السلام " " لايصلي " وإن لم يدل بهيئته ومادته على صدور الفعل منه اختيارا أما المادة فواضح، لان مادة الافعال لم توضع إلا للمعنى الحدثي والمصدري، وأما الهيئة فلانها إنما وضعت لقيام المادة بالفاعل على اختلاف أنحاء القيام، من دون أن يكون لها دلالة على صدور الفعل منه اختيارا وعن علم، إلا أن في خصوص المقام لايبعد القول باختصاص مانعية المحاذاة بصورة العلم بها، وذلك لان الظاهر من أخبار الباب والمسؤول عنه هو

____________________

(١) الوسائل: ج ١٤ ص ٤٥٧ باب ١٠ من أبواب المتعة، ح ٥، مع اختلاف.

(٢) و (٣) الوسائل: ج ٢ ص ٥٩٦ باب ٤٧ من ابواب الحيض.

(٤) الوسائل: ج ١٥ ص ٤٤١ باب ٢٤ من ابواب العدد، ح ٢. [ * ]

٤٠٣

الجهة الاختيارية، كما يظهرر من قوله في السؤال: أن المرأة تزامل الرجل في المحل(١) .. إلخ، وبالجملة: الظاهر أن المسؤول عنه في الاخبار هو صلاة الرجل خلف المرأة مع الالتفات والاختيار، وفي هذا الفرض أجابعليه‌السلام : بأنه لايصلي، هذا مع أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي اختصاص المنع بذلك فتأمل.

ويتفرع على ذلك أنه لو كان كل من الرجل والمرأة جاهلين بالآخر إما لظلمة أو لعمى أو غير ذلك صحت صلاتهما جميعا، لعدم إيقاع الصلاة اختيارا مع المحاذاة، ولو كان أحدهما جاهلا بالمحاذاة والآخر عالما بها صحت صلاة الجاهل وفسدت صلاة العالم، لان المحاذاة الاختيارية إنما تنتسب إلى العالم دون الجاهل، وهذا بخلاف ما إذا كان كل منهما عالم بالآخر، فإن المحاذاة الاختيارية تنتسب إليهما جميعا فتفسد صلاتهما.

ويتفرع على ذلك أيضا بطلان خصوص صلاة اللاحق إذا كان عالما بالسابق، دون صلاة السابق، لانه حينئذ المحاذاة الاختيارية إنما تستند إلى اللاحق فتفسد صلاته، ولاأثر لعلم السابق حينئذ بالمحاذاة لانعقاد صلاة اللاحق فاسدة بسبب علمه بالمحاذاة، وقد تقدم أن المحاذاة للصلاة الفاسدة لايكون مانعا، نعم لو كان اللاحق جاهلا، فإن أمكن السابق التباعد على وجه لاتبطل صلاته بالمقدار المعتبر من التباعد وجب عليه، وإن لايمكنه التباعد كذلك سقطت مانعية المحاذاة حينئذ، من جهة حرمة قطع الصلاة فتأمل.

الفرع السادس: لاعبرة بالفوقية والتحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه، نعم لو كانت الفوقية والتحتية على وجه لايصدق ذلك، كما

____________________

(١) الوسائل: ج ٣ ص ٤٣٣ باب ١٠ من ابواب مكان المصلي، ح ٢. [ * ]

٤٠٤

إذا كان أحدهما في مكان مرتفع بحيث لايقال: إنه واقف في يمين الآخر أو شماله أو قدامه، كما إذا كان ارتفاعه يقرب من عشرين ذراعا، لكان ذلك خارجا عن مورد الروايات، لان الروايات إنما تكفلت لبيان الجهات الاربع فقط، ثم إنه لو كان أحدهما واقفا على مكان مرتفع بحيث لايضر بصدق اليمين واليسار والقدام، ففي كيفية اعتبار المسافة بينهما وجوه أو أقوال: أحدها اعتبارها من موقف أحدهما إلى الاساس الذي يكون الآخر واقفا على مرتفعه، فإن بلغ عشرة أذرع فهو وإلا فلا. ثانيهما: اعتبارها من موقف أحدهما إلى الاساس ومن الاساس إلى موقف الواقف على مرتفعه، فإن بلغ المجموع عشرة أذرع فهو. وإلا فلا ثالثها: اعتبارها من ضلع المثلث بين الموقفين، بأن تلاحظ المسافة بين الموقفين بأن يخرج خطا من أحد الموقفين إلى موقف الآخر فإن بلغ عشرة أذرع فهو إلا فلا، ولايكفي إخراج الخط من الموقف إلى الاساس فقط ولايعتبر إخراجه أيضا من الاساس إلى موقف العالي، ولايخفى عليك الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة، فإن الاول ينقص عن الضلع المثلث الحاصل بين الموقفين، والثاني يزيد عليه وأقوى الوجوه هو الثالث، من غير فرق بين أن يكون تسنيميا أو انحداريا.

الفرع السابع: لو كانا في موقف لايمكنهما التباعد فإن كانا في ضيق الوقت صليا جميعا وسقط اعتبار عدم المحاذاة وإن كان في سعة الوقت صليا على التعاقب مخيرين في التقدم والتأخر، وإن كان الافضل تقديم الرجل، وما ورد في بعض الاخبار من أنه " صلى الرجل أولا "(١) محمول على ذلك، لا أن ذلك شرط لصحة الصلاة أو أنه واجب نفسي.

الفرع الثامن: ظاهر أخبار الباب اختصاص الحكم بالرجل والمرأة، ولايعم الصبي

____________________

(١) الوسائل: ج ٣ ص ٤٣٣ باب ١٠ من ابواب مكان المصلي، ح ١ و ٢. [ * ]

٤٠٥

والصبية وإن قلنا بشرعية عبادتهما، من غير فرق بين تقدم الصبية على الصبي أو على الرجل، أو تقدم الصبي على المرأة، نعم ورد في بعض(١) أخبار باب الجماعة ما يظهر منه تعميم الحكم للصبي والصبية، فراجع وتأمل.

بقي الكلام في المعنى الثاني من المكان، وهو اعتبار الطهارة فيه: اعلم أن الاقوال في ذلك أربعة الاول: اعتبار الطهارة في جميع مكان المصلي، من موضع القدم إلى موضع السجود.

الثاني: عدم اعتبار الطهارة فيه مطلقا حتى موضع السجود، وهو الذي ينسب إلى الراوندي(٢) .

الثالث: اعتبار الطهارة في خصوص المساجد السبعة.

الرابع: اعتبار الطهارة في خصوص موضع الجبهة، وهو الذي ينسب إلى المشهور.

والروايات في المقام مطلقة وهي بين ماتعتبر الطهارة مطلقا وبين ما لا تعتبرها مطلقا، ولكن حيث كانت روايات عدم الاعتبار صريحة في ذلك من حيث نفي البأس فيها وروايات الاعتبار ظاهرة في ذلك من حيث ورود النهي فيها الظاهر في المانعية كان مقتضى القاعدة حمل الروايات الناهية على الكراهة، تحكيما للنص على الظاهر، وهذا هو الذي دعا الراوندي إلى عدم اعتبار الطهارة مطلقا، حتى في المسجد، ولابأس بذكر بعض أخبار الباب حتى يتضح حقيقة الحال: فمنها خبر ابن أبي عمير قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اصلي على الشاذكونه وقد أصابتها الجنابة فقالعليه‌السلام : لابأس(٢) .

وفي معناه عدة من روايات اخر دالة على نفي البأس في المكان النجس الذي بإطلاقه يشمل جميع المكان. ومنها خبر إبن بكير عن الصادقعليه‌السلام : في الشاذكونه يصيبها الاحتلام

____________________

(١) الوسائل: ج ٥ ص ٤١٢ باب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٣ و ٥.

(٢) المعتبر: ص ١٢٤ س ٤ من كتاب الطهارة.

(٣) الوسائل: ج ٢ ص ١٠٤٤ باب ٣٠ من ابواب النجاسات، ح ٤. [ * ]

٤٠٦

أيصلي عليها قال: لا(١) .

ومنها موثق عمار: سأله عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قالعليه‌السلام : لايصلي عليه وأعلم موضعه حتى تغسله.. اخبر(٢) .

وهذان الخبران ظاهران في المنع، إلا أن لما كان نفي البأس صريحا في الجواز كان مقتضى القاعدة حمل النفي على الكراهة، وليس في أخبار الباب ما يدل على اعتبار الطهارة في المساجد السبعة أو خصوص موضع الجبهة، ولكن لشيخنا مد ظله في المقام كلاما وحاصله: أن خبر ابن بكير وكذا موثق عمار ظاهر في عدم نجاسة جميع المكان الذي يصلي فيه، بداهة أن إصابة الاحتلام إنما يكون في مقدار من المكان، وكذا ظاهر الموضع القدر بقرينة " وأعلم موضعه حتى تغسله " هو قذارة مقدار قليل من البيت، بحيث لايصلح للصلاة فيه بل يصلح للصلاة عليه في الجملة ولو في بعض حالات الصلاة، وكذا لفظة " على " ظاهرة في الاستعلاء، بحيث يكون الصلاة عليه وذلك أخص من الصلاة فيه، فإن لفظة في يشمل جميع مكان المصلي وإن لم يلاق بدنه له كالمواضع المتخللة بين المساجد في حال السجود، وهذا بخلاف لفظة " على " فإنه [ نها ] ظاهرة في ملاقاة بدن المصلي للموضع ليتحقق الاستعلاء، فلفظة " على " إنما تشمل موقف المصلي ومحل تشهده ومواضع مساجده السبعة، فضم هاتين المقدمتين أحدهما: كون موضع إصابة الاحتلام والقذارة قليل جدا، بحيث لايتحمل إلا لبعض حالات الصلاة.

وثانيهما: اعتبار كون ذلك الموضع مما يصيبه بدن المصلي، بقرينة

____________________

(١) الوسائل: ج ٢ ص ١٠٤٤ باب ٣٠ من ابواب النجاسات، ح ٦.

(٢) الوسائل: ج ٢ ص ١٠٤٢ باب ٢٩ من ابواب النجاسات، ح ٤. [ * ]

٤٠٧

" على " ومعلوم أن المتيقن من ذلك هو موضع السجود، لانه أحق بإطلاق الصلاة عليه لانه ركن في الصلاة مع أنه لايحتمل اعتبار طهارة غيره، وعدم اعتبار طهارته، واعتبار طهارة الجميع ينافي قلة المكان القذر ينتج ما ذهب إليه المشهور، من اختصاص اعتبار الطهارة في خصوص المسجد دون غيره، لانه بناء على المقدمات المذكورة تكون الاخبار المانعة مختصة بموضع السجود، ومقتضى صناعة الاطلاق والتقييد هو حمل الاخبار المجوزة على ما عدا موضع السجود، لاخصية الاخبار المانعة حينئذ فتأمل جيدا، فإنه بعد في المقدمات شئ، وتتميم فتوى المشهور بغير الاجماعات المنقولة مشكل.

وعلى كل حال ظاهر المشهور عدم اعتبار الطهارة في غير محل السجود، نعم يعتبر أن لايكون في المكان نجاسة متعددية، والظاهر أن اعتبار ذلك إنما هو لمحض الطريقية لا الموضوعية، فلو كانت النجاسة مما يعفى عنها لقلتها فلا بأس بتعديها كما هو واضح، هذا تمام الكلام فيما يعتبر في المكان.

وأما البحث عن مكروهات المكان فليس بمهم، نعم ينبغي البحث عن الصلاة في المقابر، حيث إنه ربما قيل ببطلان الصلاة فيها.

اعلم أن هنا عناوين أربع: الصلاة في المقابر والصلاة بين القبور، والصلاة على القبر والصلاة إلى القبر، بأن يجعل القبر قبلة له. وقد ورد المنع عن كل من هذه العناوين الاربع في الاخبار، ولايخفى الفرق بين الاول والثاني، إذ في الاول لايعتبر فعلية القبور ولا أن تكون الصلاة بينها بل يكفي كون المكان معدا للدفن، بحيث يطلق عليه المقبرة وإن لم يكن فيه إلا قبر واحد. بل وإن لم يكن فيه قبر أصلا، وهذا بخلاف الثاني فإنه يعتبر فعلية القبور لاأقل من قبرين صدق البينية بدون ذلك، فمما دل على الاول قوله في خبر المناهي، نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصلي

٤٠٨

الرجل في المقابر والطرق الخبر(١) .

وقولهعليه‌السلام في خبر عبيد بن زرارة: الارض كلها مسجد إلا بئر غائط ومقبرة(٢) . ومما يدل على الثاني موثقه عمار سأل الصادقعليه‌السلام يصلي بين القبور قال: لايجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء(٣) .

ومما يدل على الثالث خبر يونس بن ظبين عن أبي عبدالله أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى(٤) .

ومما دل على الرابع قوله في صحيحة زرارة المروية عن العلل قال: لابي جعفرعليه‌السلام الصلاة بين القبور فقال: بين خللها ولاتتخذو شيئا منها قبلة.. الخبر(٥) .

____________________

(١) الوسائل: ج ٣ ص ٤٥٣ باب ٢٥ من ابواب مكان المصلي، ح ٢.

(٢) الوسائل: ج ٣ ص ٤٢٣ باب ١ من ابواب مكان المصلي، ح ٤.

(٣) الوسائل: ج ٣ ص ٤٥٣ باب ٢٥ من ابواب مكان المصلي، وفيه " سألته عن الرجل يصلي ".

(٤) الوسائل: ج ٣ ص ٤٥٤ باب ٢٥ من ابواب مكان المصلي، ح ٨ وفيه اختلافى يسير.

(٥) علل الشرائع: ص ٣٥٨ باب ٧٥، ح ١ ط بيروت، وفيه اختلاف يسير. [ * ]

٤٠٩

الفهرس

كتاب الصلاة الجزء الاول الميرزا محمد حسين الغروي النائيني ١

كتاب الصلاة من إفادات قدوة الفقهاء والمجتهدين آية الله في الارضين الميرزا محمد حسين الغروي النائيني ١٣٥٥ ه‍. ق تأليف الفقيه المحقق الشيخ محمد علي الكاظمى الخراساني ١٣٦٥ ه‍.ق الجزء الاول الموضوع: فقه ٣

المقصد الاول: في أقسام الصلاة ٥

الصلوات اليومية ٩

تعيين المواقيت من الوقت الاشتراكي والاختصاصي للظهر والعصر ١٣

في بيان وقت المغرب والعشاء ٤٤

بيان أول وقت صلاة الصبح وآخره ٧٧

أوقات النوافل اليومية ٨١

الاحكام المتعلقة بالمواقيت ٩١

فيما يجب استقباله في حال الصلاة والدفن وغير ذلك ١٣٣

بيان ما يعرف به قبلة كل إقليم من العلامات المذكورة في الكتب المبسوطة ١٤٢

لايجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة ١٦٥

الخلل الواقع في القبلة ١٨٣

لباس المصلي وبحث المكان أن لايكون من جلد الميتة ٢٠٠

أن لايكون من أجزاء غير مأكول اللحم ٢٢٤

الفهرس ٤١٠

٤١٠