كتاب الخمس

كتاب الخمس0%

كتاب الخمس مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 384

كتاب الخمس

مؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 194565
تحميل: 3496

توضيحات:

كتاب الخمس
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 194565 / تحميل: 3496
الحجم الحجم الحجم
كتاب الخمس

كتاب الخمس

مؤلف:
العربية

الخلاف(١) والغنية(٢) والسرائر(٣) وغيرهم.

وقد يستدل على ذلك - زيادة على ما تقدم من الاصل والصحيحتين - بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز.

وفيه نظر، إذ المسوق حكم الكنز بعد الفراغ عن تملكه - كما في المعدن - ولذا لم يقيد بغير الموجود في ملك مالك(٤) خاص معلوم.

ثم إن ظاهر كلمات الطرفين - حيث يستدل الاولون على حكم اللقطة بأن أثر الاسلام في دار الاسلام يدل على سبق يد المسلم، ويرده الآخرون بمنع دلالة الاثر على ذلك -: اختصاص الكلام(٥) بما إذا لم يعلم من اجتماع الامارات كونه لمسلم، وإلا فيكون إما لقطة، أو من مال من لا وارث له أو مجهول المالك(٦) .

هذا كله إذا وجد في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الامامعليه‌السلام .

الكنز في الارض المملوكة للغير

(ولو) كانت مملوكة للغير، كما لو (كان في مبيع) ابتاعه منه (عرفه البائع) أو غيره المالك وجوبا بلا خلاف ظاهر، لما سيجئ(٧) من

____________________

١٦: ٢٨.

(١) الخلاف ٢: ١٢٢، كتاب الخمس، المسألة: ١٤٩.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٣) السرائر ١: ٤٨٧.

(٤) ليس في " ف ": مالك.

(٥) في " ف " و " م ": الحكم.

(٦) ليس في " ج " و " ع ": المالك.

(٧) في الصفحة: ٥٧ - ٥٩.

(*)

٤١

وجوب تعريف ما في جوف الدابة، والموجود في بعض بيوت أهل مكة.

واستدل عليه في المنتهى تارة - على ما حكي بأن المالك الاول يده على الدار، فيده على ما فيها، واليد قاضية بالملك، وأخرى(١) بوجوب الحكم له لو ادعاه إجماعا، قضاء لظاهر اليد السابقة(٢) .

وفيه: أنه لو تم ما ذكر لدل - كالصحيحتين السابقتين(٣) - على كونه له من غير تعريف، بل وجب الحكم به له، ولو لم يكن قابلا للادعاء - كالصبي والمجنون والميت - فيدفع إلى ورثته إن عرفوا، وإلا فإلى الامامعليه‌السلام ، مع(٤) انهم لا يقولون بذلك.

فالاولى الاعتماد على دلالة روايتي: الموجود في جوف الدابة(٥) ، وفي بعض بيوت مكة(٦) ، مضافا إلى الصحيحتين، بعد تقييدهما بالاجماع بما بعد التعريف.

نعم، لو علم عدم جريان يد البائع، لم يجب تعريفه إياه، ولا يبعد أن يخص كلامهم بغير هذه الصورة، كما استظهره بعض(٧) .

وربما يحتمل - لاجل الصحيحتين - كون الموجود للمالك، وإن علم انتفاء سبق تملكه بأن يكون له قهرا، نظير إطلاق كلامهم - كالرواية(٨) - بأن

____________________ ____

(١) في " ج " و " ع ": والاخرى.

(٢) المنتهى ١: ٥٤٦.

(٣) في الصفحة ٤٩.

(٤) في " ف ": على.

(٥) راجع الوسائل ١٧: ٣٥٨، الباب ٩ من أبواب اللقطة، الحديث الاول.

(٦) الوسائل ١٧: ٣٥٥، الباب ٥ من أبواب اللقطة، الحديث ٣.

(٧) ذخيرة المعاد: ٤٧٩.

(٨) الوسائل ١٧: ٣٥٣، الباب ٣ من أبواب اللقطة، الحديث الاول.

(*)

٤٢

الموجود في الصندوق لمالك الصندوق، الشامل لما إذا علم انتفاؤه عنه.

وفيه نظر ظاهر، وإطلاق الصحيحتين - كرواية الصندوق - محمول على غير صورة العلم قطعا.

وكيف كان، (فان(١) عرفه) المالك الاول وادعاه (فهو له) إجماعا، من غير حاجة إلى بينة ولا وصف، لمقتضى اليد، ولا يلتفت إلى دعوى المالك السابق عليه، إذ لا عبرة باليد القديمة في مقابل الحادثة.

حكم ما لم يعرفه المالك الاول

وإن لم يعترف به المالك الاول، فالمحكي عن المصنف(٢) والشهيدين(٣) والمحقق الثاني(٤) : وجوب تعريف المالك السابق، وتوقف المصنف في لقطة القواعد(٥) ، وهو في محله، بل الاولى المنع، إلا أن يكون إجماعا، لعدم جريان ما تقدم من أدلة ثبوت الحكم للمالك هنا(٦) ، إلا أن يستنبط ذلك من الحكم الاول من باب تنقيح المناط واتحاد الطريق.

نعم، لو كان الوجه في تعريف المالك الاول ما ذكره في المنتهى(٧) ، كان المالك(٨) الثاني، بعد عدم اعتراف(٩) الاول بحكمه، إلا أنك

____________________

(١) في " ج " و " ع " و " م ": فلو.

(٢) المنتهى ١: ٥٤٦.

(٣) الدروس ١: ٢٦، المسالك ١: ٤٦١.

(٤) جامع المقاصد ٦: ١٧٦.

(٥) القواعد (الطبعة الحجرية) ١: ١٩٩.

(٦) ليس في " ج ": هنا.

(٧) المنتهى ١: ٥٤٦.

(٨) في " ج ": للمالك.

(٩) في " ف ": عدم تعريف.

(*)

٤٣

قد عرفت(١) ما فيه.

وأما المناقشة فيما ذكروه من الترتيب في التعريف - بمساواة الجميع في عدم اليد حال التعريف، وتساويهم في ثبوتها قبل ذلك، وأن قرب زمان يد أحدهم لا يقتضي ترجيحه - ففي غير محلها، لان مقتضى ما ذكره في المنتهى(٢) من الوجه: تقديم اليد(٣) الحادثة على القديمة كما لا يخفى، وكذا مقتضى دعوى تنقيح المناط.

وبالجملة: كل ما احتجوا به أو يمكن أن يحتج لهم على هذا الحكم يدل على مراعاة الترتيب، فالمناقشة في أصل الحكم أوقع.

تعدد الملاك في طبقة واحدة

وعلى أي حال، فلو تعدد الاشخاص في طبقة واحدة، وجب تعريف الجميع فإن ادعاه الكل على وجه التشريك، أو ادعاه بعضهم على وجه الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي، فالحكم واضح.

وإن ادعاه غير واحد منهم على جهة الاختصاص، جاء‌ت مسألة التداعي.

وإن ادعاه بعضهم على جهة الاشتراك - كدعوى التوارث(٤) - ولم يعترف به الباقي، كان حكم الباقي حكم الكل لو لم يعترف به أحد من هذه الطبقة، ودفع إلى المدعي نصيبه منه - كما صرح به جماعة(٥) -

____________________

(١) في الصفحة السابقة.

(٢) المنتهى ١: ٥٤٦.

(٣) في " ف ": تقدم يد.

(٤) في " ف " و " م ": التوريث، وفي " ج ": التورث.

(٥) مثل العلامة في المنتهى ١: ٥٤٦، والشهيد الثاني في المسالك ١: ٤٦١، والمحقق القمي في الغنائم: ٣٦٥.

(*)

٤٤

ولم يشاركه(١) الباقون فيما أخذ، وإن كان كل جزء [ منه ](٢) باعترافه مشاعا بين الكل، لان ادعاء‌ه سبب لوجوب دفع حقه إليه.

فما يدفع(٣) إليه إنما يدفع إليه(٤) على وجه كونه حصة له، فيتميز بنفس الدفع، وإن كان مشاعا قبله، إذ لو بقي على الاشاعة ووجب تقسيمه لم يكن السبب سببا لوجوب دفع تمام حقه إليه، أو كان دفع الكل إليه واجبا كي يسلم له حصته، وكلاهما باطلان، نظير ما لو أدعى جماعة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا، فحلف بعضهم خاصة، فإن الباقي لا يشارك الحالف فيما يدفع(٥) إليه.

لو كانت الدار في يد غير المالك

ثم إن وجوب تعريف المال مع عدم كون الدار في يده واضح، ولو كانت في يد غيره باستئجار ونحوه، فمقتضى تقديم(٦) قول المستأجر عند التداعي في الكنز الموجود - كما هو أحد القولين في المسألة الآتية -: وجوب تعريف المستأجر قبل المالك.

فلعل الاقتصار على ذكر المالك مبني على بيان الفرد(٧) الغالب - من كون الدار في يد المالك - أو على تقديم قول المالك، وحينئذ فبعد إنكار

____________________

(١) في " ف " و " م ": ولا يشاركه.

(٢) الزيادة من " م ".

(٣) في " ف " و " م ": فما يرجع.

(٤) ليس في " ع ": انما يدفع اليه.

(٥) في " ف ": دفع.

(٦) في " ج " و " ع ": تقدم.

(٧) في " ج ": على فرد، وفي " ع ": على بيان فرد.

(*)

٤٥

المالك ينتقل(١) إلى مالك آخر، ولا يلتفت إلى المستأجر، مع احتمال الالتفات وتقديمه عليه(٢) .

تعريف كل من لو ادعاه أعطيه

والضابط في هذا الباب، بناء على الدليل الذي ذكروه في أصل مسألة التعريف: وجوب تعريف كل من لو ادعاه اعطيه بمجرد دعواه.

لو لم يعرفه أحد الملاك

ويلاحظ في الترتيب: تقديم من يقدم قوله عند التداعي، فإن عرفه أحد هؤلاء (وإلا فللمشتري(٣) ، وعليه الخمس) إما مطلقا، كما اختاره المصنف هنا، والمحققان في الشرائع(٤) وحاشيتها(٥) والشهيد(٦) في اللمعة(٧) ، وهو محكي عن النهاية(٨) والسرائر(٩) .

أو مع عدم أثر الاسلام، ومعه فلقطة، كما عن المبسوط(١٠) والدروس(١١) والمسالك(١٢) والتنقيح(١٣) ، مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه

____________________

(١) في " ف " و " م ": ينقل.

(٢) في " ف " و " ج ": إليه.

(٣) في الارشاد: وإلا فللمشتري بعد الخمس.

(٤) الشرائع ١: ١٧٩ - ١٨٠.

(٥) حاشية الشرائع (مخطوط): ٥٢.

(٦) في " ف ": المصنف والمحققين والمحقق في الشرائع والشهيد في اللمعة.

(٧) اللمعة الدمشقية: ٢٤٠.

(٨) النهاية: ٣٢١.

(٩) السرائر ١: ٤٨٧.

(١٠) المبسوط ١: ٢٣٦.

(١١) الدروس ١: ٢٦٠.

(١٢) المسالك ١: ٤٦٠.

(١٣) التنقيح الرائع ٤: ١٢١، وفيه: وعليه الفتوى.

(*)

٤٦

الاثر لقطة، ويوهنه إطلاق كلام الاولين.

كما أن ما في الحدائق(١) - من نفي الخلاف عن كون ما يوجد في دار الاسلام مما ليس(٢) فيه أثره لواجده، سواء كان في أرض مباحة، أو في أرض مملوكة مع عدم اعتراف المالك - يوهنه ما عن التنقيح(٣) من نسبة القول بكون الاخير لقطة إلى الشيخ في أحد قوليه، بل حكي هذا القول عن النافع(٤) والمنتهى(٥) والتحرير(٦) ، لكن الموجود في النافع والمحكي عن المنتهى صريح في القول الاول، فالظاهر تفرد الشيخ بهذا القول.

عدم شمول أدلة اللقطة للكنز

ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه، لما عرفت(٧) من عدم صدق اللقطة على المال المدفون قصدا، أو المذخور لعاقبة ما(٨) ، وإن قلنا بوجوب التعريف فيما يوجد في المباحات من أراضي الاسلام، لموثقة محمد بن قيس المتقدمة(٩) ، فالقول الاول هنا غير بعيد، حتى مع القول باللقطة في الموجود

____________________

(١) الحدائق ١٢: ٣٣٣ - ٣٣٤.

(٢) في " ج " و " ع ": بما ليس.

(٣) التنقيح الرائع ٤: ١٢١.

(٤) المختصر النافع ٢: ٢٦٢.

(٥) المنتهى ١: ٥٤٦.

(٦) تحرير الاحكام ١: ٧٣.

(٧) في الصفحة: ٤٨.

(٨) في هامش " م ": لغاية ما.

(٩) في الصفحة: ٤٧.

(*)

٤٧

في الاراضي المباحة، كما هو ظاهر البيان(١) .

فما في المسالك - من أن الموجود في الاراضي المملوكة لا يقصر(٢) عن الموجود في الاراضي المباحة، حيث قلنا بكونها لقطة(٣) - محل تأمل، إذ بعد تسليم اعتبار هذه الاعتبارات في الشرع يمكن أن يكتفي الشارع في الاول بالتعريف الخاص لملاك الارض، فاغنى ذلك عن التعريف العام الواجب سنة في اللقطة، ضرورة أن(٤) المناسب للاول هو التعريف الخاص، والمناسب للثاني هو التعريف(٥) ، كما لايخفى على المعتبر المتأمل.

نعم، لو ثبت ما تقدم(٦) عن التنقيح من الاجماع، فلا محيص عنه، ويؤيد عدم وجوب التعريف العام بعد التعريف الخاص: ما سيجئ(٧) من الرواية فيما يوجد في جوف الدابة، لبعد حملها على ما ليس فيه أثر الاسلام.

ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد

ثم إن المصنفقدس‌سره لم يتعرض لحكم ما يوجد في ملك الغير الذي لم ينتقل إلى الواجد، والظاهر أن حكمه بعد الاخذ كما تقدم فيما وجد فيما انتقل إليه بالبيع، من وجوب تعريف المالك، فإن لم يعترف به فهو له.

ويدل عليه: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام

____________________

(١) البيان: ٣٤٣.

(٢) في " ف ": لا يقتصر.

(٣) المسالك ١: ٤٦١.

(٤) في " ف " و " م ": لان.

(٥) في " م ": التعريف العام (خ ل).

(٦) في الصفحة: ٥٥.

(٧) في الصفحة: ٥٩.

(*)

٤٨

عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد(١) نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يزل يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها: قلت: فان لم يعرفونها؟ قال: يتصدق بها "(٢) .

والامر بالتصدق لعله للاستحباب.

نعم، يحتمل أن يحمل موردها على المعلوم كونه من مسلم(٣) دفنه قصدا، فإذا لم يعترف به أهل الدار كان مجهول المالك، فيتصدق به وجوبا.

لكن الكلام في جواز الاخذ، ويظهر من محكي الخلاف عدمه، قال: إذا وجد ركازا في ملك مسلم، أو ذمي في دار الاسلام، فلا يتعرض له إجماعا(٤) ، انتهى.

وحينئذ، فيمكن(٥) أن يكون ما ذكروه من الحكم بوجوب التعريف بعد حصوله بيد الواجد: إما معصية، أو اتفاقا.

ما يوجد في جوف الدابة

(وكذلك(٦) ) يجب التعريف، ثم تملك الموجود - بعد تخميسه(٧) عند المصنف وجماعة - من غير تعريف عام (لو اشترى دابة، فوجد في جوفها)

____________________

(١) في الوسائل: فوجد فيه.

(٢) الوسائل ١٧: ٣٥٥، الباب ٥ من أبواب اللقطة، الحديث ٣.

(٣) في " ف " و " م ": كونه مسلما.

(٤) الخلاف ٢: ١٢٣، كتاب الخمس، المسألة: ١٥٠.

(٥) في " ف " و " م ": يمكن.

(٦) في الارشاد: " وكذا " بدل " وكذلك ".

(٧) لم يكن في " ج ": بعد تخميسه.

(*)

٤٩

بعد الذبح(١) (شيئا) أو خرج منه قبله.

أما تملكه بعد التعريف، فلصحيحة عبدالله بن جعفر، قال: " كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر، لمن يكون ذلك؟ فوقععليه‌السلام : عرفها البائع، فان لم يكن يعرفها، فالشئ لك، رزقك الله إياه "(٢) .

وظاهر الرواية - من حيث اشتمالها على وجدان صرة الدراهم -: عموم الحكم لما عليه أثر الاسلام، وفاقا لظاهر جماعة(٣) ، حتى من جعل ذا الاثر لقطة فيما إذا وجد في الارض، خلافا لما يظهر من الشهيد(٤) والمحقق(٥) الثانيين في حاشيتهما على الشرائع.

وظاهر الرواية - أيضا -: عدم وجوب تتبع الملاك السابقين، وفاقا لما سيجئ من عبارة الحلي وما حكاه في السرائر عن سلار(٦) ، إلا(٧) أن يتمسك بتنقيح المناط إذا علم بوجوده في جوفها في أزمنة تملك الكل.

ولو لم يعلم بوجوده عند ابتياعه من المالك، فيشكل وجوب تعريفه أيضا، لان الرواية محمولة على الغالب من صورة العلم بوجوده عند

____________________

(١) في " ج ": بعد الذبح بعد تخميسه، وفي " ع ": بعد الذبح بعد تخميسها.

(٢) الوسائل ١٧: ٣٥٨، الباب ٩ من أبواب اللقطة، الحديث الاول.

(٣) منهم السيد السند في المدارك ٥: ٣٧٣، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: ٤٧٩، وصاحب الجواهر في الجواهر ١٦: ٣٦.

(٤) حاشية الشرائع (مخطوط): ١٣٨ - ١٣٩.

(٥) حاشية الشرائع (مخطوط): ٥٢.

(٦) يأتي في الصفحة: ٦١.

(٧) ليس في " ج ": إلا.

(*)

٥٠

تملك البائع.

ولو كان المالك صغيرا أو غائبا، والبائع وليا أو وكيلا، ففي وجوب تأخير التعريف إلى حين البلوغ والحضور، أو سقوطه وجهان.

وأما وجوب تخميس الموجود، فقد نسب في المدارك(١) والذخيرة(٢) إلى الاصحاب القطع بذلك، وعن ظاهر الحدائق(٣) ظهور الاتفاق، وهو مشكل، خصوصا مع خلو الصحيحة، لعدم دخوله في الكنز، واحتياج الالحاق في الحكم إلى نص أو تنقيح مناط قطعي، وإطلاق قوله: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس "(٤) منصرف(٥) إلى المركوز في الارض.

نعم، لو دخل في أرباح المكاسب، كان فيه الخمس بعد مؤونة السنة بناء على عد مثل ذلك من الاستفادة والاكتساب، كما يظهر من محكي السرائر حيث قال: اذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة، فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا، قل عن مقدار الدرهم أو كثر، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فان عرفه أعطاه أياه(٦) وإن لم يعرفه أخرج(٧) منه الخمس بعد

____________________

(١) المدارك ٥: ٣٧٣.

(٢) ذخيرة المعاد: ٤٧٩.

(٣) الحدائق ١٢: ٣٣٩، ونسب في الجواهر ١٦: ٣٦، أيضا " الاتفاق " إلى ظاهر الحدائق لكن لم نتحققه.

(٤) الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.

(٥) في " ف " ينصرف.

(٦) كذا في السرائر، لكن في " ف " و " م ": اعطيه، وفي " ج ": يعطيه، وفي " ع ": بعطية، واعطاه اياه (خ ل).

(٧) في " ف " " م ": خرج.

(*)

٥١

مؤونة(١) طول سنته، لانه من جملة الغنائم والفوائد، وكان له الباقي.

ما يوجد في جوف السمكة المشتراة

وكذلك حكم من ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك، لان البائع باع هذه الاشياء، ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب عليه تعريف البائع.

وشيخنا أبوجعفر الطوسي لم يعرف بائع(٢) السمكة الدرة، بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا، ولا رواه عن الائمةعليهم‌السلام أحد منهم.

والفقيه سلار في رسالته(٣) يذهب إلى ما أخترناه، وهو الدي(٤) يقتضيه أصول مذهبنا(٥) ، إنتهى.

وصريحة: كون الخمس في الموجود في جوف الدابة والسمكة [ خمس المكاسب، وعدم الفرق بين الموجود في جوف الدابة والسمكة ](٦) خلافا للمصنف وجماعة، حيث قالوا: (لو(٧) اشترى سمكة، فوجد في جوفها شيئا، فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس) الواجب في الكنز لا في الاستفادات، ولعله لان الموجود في جوف السمكة غالبا غير مملوك

____________________

(١) في المصدر: مؤونته.

(٢) كذا في " ع " بصورة نسخة بدل، وفي النسخ: مالك.

(٣) المراسم: ٢٠٦.

(٤) في " ج " و " ع ": وهذا الذي.

(٥) السرائر ٢: ١٠٦.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ف ".

(٧) في الارشاد: ولو.

(*)

٥٢

لمالكه: لان الحيازة المملكة لها لا توجب تملك ما في جوفها، لعدم العلم به ولا القصد إليه، بخلاف الدابة، فأن الغالب دخول المال في جوفها مع ما تعلفه(١) ، والظاهر إعلاف(٢) المالك لها، والاصل عدم إعلاف(٣) غيره، وعدم كون المال من الغير دخل في علف المالك.

وفيه: أن السمكة قد تكون في ماء محصور مملوك للمالك، بحيث يكون نشؤها فيه - كما أشار إليه الشهيد(٤) والمحقق(٥) الثانيان - والدابة ربما تكون سائمة، بل هو الغالب في الاضاحي التي هي مورد الصحيحة(٦) ، والاصل عدم جريان يد المالك على ما في جوفه.

وإن أريد ثبوت يده عليه بمجرد تملك الدابة المشتملة عليه، فهو جار في السمكة أيضا، ولذا مال في التذكرة(٧ ٩ - على ما حكي - إلى مساواة السمكة للدابة في وجوب التعريف كما تقدم من الحلي وسلار(٨) ، لكن من حيث إن القصد إلى حيازة السمكة، يوجب تملك جميع ما تشتمل عليه.

لكن المتجه على هذا: وجوب دفعه أليه من غير تعريف، بل لا ينفع إنكاره في زوال تملكه، إلا أن يلحق بالاعراض.

فالاولى: التمسك في وجوب التعريف في الموجود في جوف الدابة

____________________

(١) في " ج " و " ع ": يعتلفه.

(٢) و(٣) في " ج " و " ع ": اعتلاف.

(٤) المسالك ١: ٤٦٢.

(٥) جامع المقاصد ٦: ١٧٩.

(٦) المذكورة في الصفحة: ٥٩.

(٧) التذكرة ٢: ٢٦٥.

(٨) في الصفحة: ٦١.

(*)

٥٣

[ بالصحيحة ](١) المذكورة، وفي عدم التعريف في السمكة بأصالة الاباحة، وعدم ترتب يد عليه بعد خروجه من البحر.

ولا يجدي فرض العلم بجريان اليد(٢) عليه من محترم المال قبل وقوعه في البحر، لخروجه عن ملك مالكه بالاعراض، كما ورد في مسألة السفينة المنكسرة(٣) ، مضافا إلى بعض الاخبار التي(٤) يستفاد منها ذلك، كخبر أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام : " إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا(٥) - إلى أن قال: - فأخذ غزلا، فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: أدخل، فقال له: خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما(٦) وانطلق، فلم يكن أسرع(٧) من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: أدخل فدخل فوضع الكيس مكانه(٨) ، ثم قال: كل هنيئا مريئا، إنما(٩) أنا ملك من ملائكة ربك،

____________________

(١) من هامش " ع "، وفيه أيضا: المتقدمة (ظ).

(٢) في " ف " و " م ": يد.

(٣) الوسائل ١٧: ٣٦٢، الباب ١١ من أبواب اللقطة، الحديث ٢.

(٤) في " ف " و " م ": الذي.

(٥) المحارف - بفتح الراء -: المحدود الذي اذا طلب لا يرزق، وهو خلاف قولك: مبارك، أنظر لسان العرب ٩: ٤٣، مادة: " حرف ".

(٦) في " ف " والكافي: " إحداهما ".

(٧) في الوسائل: بأسرع.

(٨) في الوسائل: في مكانه.

(٩) ليس في الوسائل: " انما " ولكنه موجود في الكافي.

(*)

٥٤

أراد(١) ربك أن يبلوك، فوجدك شاكرا "(٢) .

وخبر حفص بن غياث، المروي عن الراوندي في قصص الانبياء: " كان في بني إسرائيل رجل(٣) وكان محتاجا، فألحت عليه أمرأته في طلب الرزق، فابتهل إلى الله في الرزق، فرأى في النوم قيل له(٤) : أيما أحب إليك، درهمان من حل أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حل، فقال: تحت رأسك، فانتبه، فرأى الدرهمين تحت رأسه، فأخذهما واشترى بدرهم سمكة، فأقبل إلى منزله، فلما رأته امرأته أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسها، فقام الرجل إليها، فلما شق بطنها فإذا بدرتين، فباعهما بأربعين ألف درهم "(٥) .

والمروي عن أمالي الصدوق عن سيدنا زين العابدين صلوات الله عليه ما مضمونه: " إن رجلا شكى إليه الحاجة.

فدفع إليه قرصتين، فقال له: خذهما فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف بهما عنك.

فأخذ بأحدهما سمكة - إلى أن قال - فلما شق بطنها وجد فيه لؤلؤتين فاخرتين، فباعهما بمال عظيم"(٦) .

ونحوه المحكي عن تفسير

____________________

(١) في الوسائل والكافي: انما أراد.

(٢) الوسائل ١٧: ٣٥٩، الباب ١٠ من أبواب اللقطة، الحديث الاول، والكافي ٨: ٣٨٥ - ٣٨٦، الحديث ٥٨٥.

(٣) في المصدر: رجل عابد.

(٤) ليس في المصدر: قيل له.

(٥) قصص الانبياء: للراوندي: ١٨٤، رقم: ٢٢٤، والوسائل ١٧: ٣٦٠، الباب ١٠ من أبواب اللقطة، الحديث ٢، مع اختلاف يسير.

(٦) أمالي الصدوق: ٣٦٧.

الحديث ٣ من المجلس التاسع والستون.

(*)

٥٥

العسكريعليه‌السلام (١) .

ثم إن الحكم بوجوب الخمس فيه - كما هو ظاهر كلمات جمع منهم(٢) - مشكل جدا، لما عرفت في مسألة الدابة(٣) من عدم الدليل، وعرفت من الحلي(٤) كونه من أرباح الاستفادات.

ثم إن مقتضى إطلاق(٥) كلمات الاكثر هنا - كالموجود في جوف الدابة -: عدم الفرق بين ما كان فيه أثر الاسلام [ وغيره ](٦) وخالف هنا أيضا المحقق(٧) والشهيد(٨) الثانيان في حاشيتهما على الشرائع، فحكما بكون الاول لقطة، فهما يعمان حكم اللقطة في كل ما كان عليه أثر الاسلام ووجد في أرض الاسلام.

نعم، يمكن أن يخرج هذا بالخصوص من جهة ورود الرواية(٩) في السفينة المنكسرة(١٠) ، وكون ما لم يخرجه البحر ملكا للواجد، لكنه مشكل،

____________________

(١) التفسير المنسوب إلى الامام العسكريعليه‌السلام : ٦٠٣، الحديث ٣٥٧، والوسائل ١٧: ٣٦١، الباب ١٠ من أبواب اللقطة، الحديث ٥.

(٢) بل صريح كلماتهم كما في الشرائع ١: ١٨٠، والحدائق ١٢: ٣٣٩، والجواهر ١٦: ٣٩.

(٣) في الصفحة: ٦٠.

(٤) في الصفحة: ٦٠ - ٦١.

(٥) ليس في " ف " و " م ": اطلاق.

(٦) الزيادة من " ع ".

(٧) حاشية الشرائع (مخطوط): ٥٢.

(٨) حاشية الشرائع (مخطوط): ١٣٨ - ١٣٩.

(٩) في " ف " و " م ": الرواية الواردة.

(١٠) الوسائل ١٧: ٣٦٢، الباب ١١ من أبواب اللقطة، الحديث ٢.

(*)

٥٦

لعدم العلم بكون الموجود من البحر، فلعله ابتلعه من وجه الماء أو من خارجه، والله العالم.

وجوب الخمس في الغوص

(و) يجب الخمس (في) ما يخرج من البحر على وجه (الغوص): للاية(١) بالتقريب المتقدم(٢) وللاجماع(٣) المحكي(٤) مستفيضا كالنصوص(٥) ، لكنها بين مشتمل على عنوان الغوص - وهو أكثرها - وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر، مثل مصححة(٦) عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: فيما يخرج من البحر والمعادن والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس "(٧) .

ورواية البزنطي عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: " سألته عما يخرج من البحر، من اللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة(٨) ، فقال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس "(٩) .

____________________

(١) الانفال: ٤١.

(٢) في الصفحة: ٢٥.

(٣) في " ع ": والاجماع.

(٤) حكاه في الجواهر ١٦: ٣٩.

(٥) الوسائل ٦: ٣٤٧، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٦) في " ف ": صحيحة.

(٧) الوسائل ٦: ٣٤٤، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦، وفيه: من المعادن والبحر.

(٨) في الوسائل زيادة: هل فيها زكاة؟

(٩) الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥، وفيه: إذا = (*)

٥٧

والظاهر أن النسبة بين العنوانين عموم من وجه، ويتفارقان فيما يخرج بالآلة من دون غوص في الماء وفيما يخرج من الشطوط بالخوض.

فإما أن يناط الحكم بكل منهما، وإما أن يقيد إطلاق كل منهما بالآخر، أو يدعى تقييده به من جهة الانصراف، فيقتصر على مادة الاجماع.

وإما أن يناط الحكم بالاول، فيكون تقييد الثاني بالبحر وإطلاقه بالنسبة إلى الاخراج بالآلة محمولين على الغالب، فلا اعتبار بهما.

وإما أن يناط بالثاني، ويكون تقييد الاول(١) بالغوص(٢) وإطلاقه بالنسبة إلى الخوض في الشطوط محمولين(٣) على الغالب.

وعلى أي تقدير فينبغي القطع بعدم شمول الموضوع لما يؤخذ من وجه الماء.

وأقوى الوجوه الاربعة: ثانيها، فلا خمس فيما يخرج من الشطوط بالغوص، وإن كان من المباحات الاصلية، ولا فيما يخرج بالآلة، خلافا للمسالك(٤) ، ونفي عنه البعد في الغنائم(٥) ، مع احتمال الوجوب في الامرين، أو في أحدهما، بناء على الوجوه التي عرفت في الجمع بين الروايات، نعم، لو استصحب الغائص الآلة معه فأخرجه بها، كان غوصا.

هل يعتبر في المخرج الاباحة الاصلية؟ وهل يعتبر في المخرج أن يكون من المباحات الاصلية (كالجواهر

____________________

بلغ قيمته..

(١) في " ج " و " ع ": تقييدا للاول.

(٢) في " ج ": بالخوض.

(٣) في " ف ": محمولتين.

(٤) المسالك ١: ٤٦٣.

(٥) غنائم الايام: ٣٦٦.

(*)

٥٨

والدر(١) ) الغير المملوكة، أم يشمل ما كان مملوكا غارقا سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا، وجهان: اقواهما الاول، للاصل، وانصراف الاخبار.

فالمملوك الغارق للمخرج، من غير خمس إن شهدت القرائن بإعراض صاحبه، وإلا فهو لمالكه، فان جهل وكان عليه أثر الاسلام، فهو للغائص(٢) ، أو مجهول المالك.

وظاهر المحقق(٣) والشهيد(٤) الثانيين: أنها لقطة، وفي رواية السكوني الواردة في سفينة انكسرت في البحر: أن ما أخرجه البحر فلاهله، وما أخرج بالغوص فللغائص(٥) ، وفي الخروج بها(٦) عن القواعد إشكال.

نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا

وإنما يجب(٧) الخمس في المخرج بالغوص (إذا بلغ قيمته) عند الخروج (دينارا) بلا خلاف ظاهر، بل عن السرائر(٨) والمنتهى(٩) والتنقيح(١٠) الاجماع على ذلك، ويدل عليه رواية البزنطي المتقدمة(١١) .

____________________

(١) في " ف ": كالجوهر والدر، وفي هامش الارشاد: الدرر (خ ل)، وهو الانسب.

(٢) في " ف " و " م ": للقابض.

(٣) جامع المقاصد ٣: ٥١.

(٤) المسالك ١: ٤٦٢.

(٥) الوسائل ١٧: ٣٦٢، الباب ١١ من أبواب اللقطة، الحديث ٢.

(٦) في " ج ": وللخروج بهما.

(٧) في " ج " و " ع ": وجب.

(٨) السرائر ١: ٤٨٨.

(٩) المنتهى ١: ٥٥٠.

(١٠) التنقيح الرائع ١: ٣٣٨.

(١١) في الصفحة: ٦٦.

(*)

٥٩

خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل

وظاهرها - بالتقريب المتقدم في رواية نصاب المعدن(١) -: أنه يعتبر النصاب (بعد) إخراج (المؤونة) لتحصيله، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، والمراد بالمؤونة ماينفقه على الاخراج عرفا، حتى لو غاص مرات ولم يخرج إلا في المرة الاخيرة، أخرج منها مؤونة المرات على وجه قوي.

ولو أخرج بالغوص مالا آخر، ففي توزيع المؤونة عليهما وجه قوي.

إن قصدهما بالغوص، وإلا اختصت بالمقصود.

وفي اعتبار اتحاد الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ النصاب وجه قوي(٢) ، والاقوى: عدم اعتبار اتحاد نوع المخرج مع اتحاد الغوص.

المأخوذ من البحر بغير غوص

(ولو أخذ من البحر شيئا(٣) ) ولو كان من الجواهر المباحة (بغير غوص فلا) يجب فيه (خمس) سواء كان من وجه الماء أو من الساحل أو كان بالآلة، على الاقوى، كما تقدم(٤) ، وكذا لو أخذ حيوانا بالغوص.

لانصراف الاطلاق إلى غيره، خلافا للمحكي عن الشيخ(٥) وبعض معاصري الشهيد(٦) وقواه في المناهل(٧) .

____________________

(١) تقدم في الصفحة: ٣٢ - ٣٣.

(٢) ليس في " ف ": وجه قوي.

(٣) في الارشاد: ولو أخذ من البحر شئ.

(٤) في الصفحة: ٦٧.

(٥) المبسوط ١: ٢٣٧ - ٢٣٨.

(٦) حكاه في البيان: ٣٤٥ - ٣٤٦، وقال فيه: وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص.

(٧) المناهل (مخطوط): التبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الكنز، وفيه: بل احتمال وجوب خمس الغوص في غاية القوة.

(*)

٦٠