اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 71756
تحميل: 5270

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 71756 / تحميل: 5270
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

الثالثة: لو ظهرت الامة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل والاجرة، وقيمة الولد يرجع بها على البائع من جهله.

الرابعة: لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينة حلف المولى، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أولا، ولا بين دعوى مولى الاب شراؤه من ماله وعدمه، ولا بين استئجاره على حج وعدمه.

الخامسة: لو تنارع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في السبق ولا بينة قيل يقرع، وقيل تمسح الطريق.

ولو أجيز عقدهما فلا إشكال، ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة إلا مع إجارة الآخر.

السادسة: الامة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها، فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها، ولو لم يوجد الثمن ضاع، وقيل تسعى فيه.

السابعة: لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد، ويجوز شراؤه موصوفا سلما والاقرب جوازه حالا، فلو دفع إليه عبدين للتخير فأبق أحدهما بقى على ضمان المقبوض بالسوم، والمروي انحصار حقه فيهما، وعدم ضمانه على المشتري فيفسخ نصف المبيع ويرجع بنصف الثمن على البائع، ويكون الباقي بينهما، إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير، وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به تردد، وكذا لو

١٠١

كان المبيع غير عبد كأمة، بل أية عين كانت.

الفصل الرابع، في الثمار : ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما ولا أزيد على الاصح، ويجوز بعد بدء صلاحها، وفي جواز قبله بعد الظهور خلاف أقربه الكراهية، وتزول بالضميمة أو بشرط القطع أو بيعها مع الاصول.

وبدء الصلاح احمرار التمر أو اصفراره وانعقاد ثمرة غيره وإن كانت في كمام.

ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات معينة، كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة أو في غيرها، ويرجع في اللقطة إلى العرف، ولو امتزجت الثانية تخير المشتري بين الفسخ والشركة، ولو اختار الامضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر، أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه، وحينئذ لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار، ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري وإن كان بعده فلا خيار لاحدهما، كان قويا.

وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، وما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات.

ولاتدخل الثمرة في بيع الاصول إلا في النخل بشرط عدم التأبير، ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات، وجزء مشاع وأرطال معلومة، وفي هذين يسقط في الثنيا لو خاست الثمرة بخلاف المعين.

١٠٢

مسائل: لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره، وتسمى في النخل مزابنة، ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه وتسمى محاقلة، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها.

الثانية: يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا وقصيلا، فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله، وله المطالبة بأجرة أرضه.

الثالثة: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون بيعا، ويلزم بشرط السلامة.

الرابعة: يجوز الاكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد وعدم الافساد، ولا يجوز أن يحمل، وتركه بالكلية أولى.

الفصل الخامس، في الصرف : وهو بيع الاثمان بمثلها، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر.

ولو قبض البعض صح فيه وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط، ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر مفارقته، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا.

١٠٣

وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما، وترابهما يباعان بهما، ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس واليسير من الفضة في الرصاص، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس.

وقيل: يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية، وهي غير صريحة في المطلوب مع مخالفتها الاصل.

والاواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما جاز، وإن بيعت بأحدهما اشترط زيادته على جنسه، وتكفي غلبة الظن، وحلية السيف والمركب يعتبر فيهما العلم إن أريد بيعهما بجنسهما، فإن تعذر كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها، ولو باعه بنصف دينار فشق إلا أن يراد صحيح عرفا أو نطقا، وكذا نصف درهم.

وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة حكم المعدن، وتجب الصدقة به مع جهل أربابه، والاقرب الضمان لوظهروا ولم يرضوابها، ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه.

خاتمة: الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين في الصرف وغيره، فلو ظهر عيب في المعين من غير جنسه بطل فيه، فان كان بإزائه مجانس بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم، وإن كان مخالفا صح في السليم وما قابله.

ويجوز الفسخ مع الجهل، ولو كان العيب من الجنس وكان بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش، وفي المخالف إن كان صرفا فله الارش في المجلس والرد، وبعد التفرق له الرد، ولا يجوز أخذ الارش من النقدين، ولو أخذمن غيرهما قيل جاز، ولو كان غير صرف فلا شك في جواز الرد والارش مطلقا، ولو كانا غير معينين فله الابدال

١٠٤

ما داما في المجلس في الصرف، وفي غيره وإن تفرقا.

الفصل السادس، في السلف : وينعقد بقوله أسلمت إليك، أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا، ويقبل المخاطب.

ويشترط فيه ذكرالجنس والوصف الرافع للجهالة الذي يختلف لاجله الثمن اختلافا ظاهرا ولا يبلغ في الغاية.

واشتراط الجيد والردئ جائز والاجود والاردأ ممتنع.

وكل مالا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل المنحوت والجلود والجواهر واللآلئ الكبار لتعذر ضبطها وتفاوت الثمن فيها، ويجوز في الحبوب والفواكه والخضر والشحم والطيب والحيوان كله حتى في شاة لبون، ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارن زمان التسليم، ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ، فلو احتلبها وتسلمها اجتزأت، أما الجارية الحامل أو ذات الولد والشاة كذلك فالاقرب المنع.

ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق، أو المحاسبة من دين عليه إذا لم يشترط ذلك في العقد، فلو شرطه بطل لانه بيع دين بدين وتقديره بالكيل أو الوزن المعلومين، أوبالعدد مع قلة التفاوت وتعين الاجل المحروس من التفاوت، والاقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العقد، ولا بد من كونه عام الوجود عند رأس الاجل إذا شرط الاجل، والشهور تحمل على الهلالية، ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، ولو شرط موضع التسليم لزم، وإلا

١٠٥

اقتضى موضع العقد ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم وغيره على كراهية، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا يجب، ولو رضي به لزم، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ والصبر.

الفصل السابع، في أقسام البيع : بالنسبة إلى الاخبار بالثمن وعدمه وهو أربعة، أحدها: المساومة.

وثانيها: المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح، ويجب على البائع الصدق، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته أو هو علي أو تقوم، وإن زادبفعله أخبر، وباستئجاره ضمه فيقول تقوم علي، لا اشتريت، إلا أن يقول: أو استأجرت بكذا، وإن طرأ عيب وجب ذكره، وإن أخذ أرشا أسقطه، ولا يقوم أبعاض الجملة.

ولو ظهر كذبه أو غلطه تخير المشتري، ولا يجوز الاخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده حيلة، لانه خديعة، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما جاز، ولا الاخبار بما قوم عليه التاجر، والثمن له وللدلال الاجرة.

وثالثها: المواضعة وهي كالمرابحة في الاحكام إلا أنها بنقيصة معلومة.

١٠٦

ورابعها: التولية وهي الاعطاء برأس المال، والتشريك جائز وهو أن يقول شركتك بنصفه بنسبة ما اشتريت، مع علمهما، وهي في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال.

الفصل الثامن، في الربا : ومورده المتجانسان إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما، والدرهم منه أعظم من سبعين زنية، وضابط الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاص، فالتمر جنس، والزيت جنس، والحنطة والشعير جنس في المشهور، واللحوم تابعة للحيوان.

ولا ربا في المعدود، ولا بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل، ويثبت بينه وبين الذمي، ولا في القسمة، ولا يضر عقد التبن والزوان اليسير ويتخلص منه بالضميمة، ويجوز بيع مدعجوة ودرهم بمدين أو درهمين وبمدين ودرهمين وأمداد ودراهم ويصرف كل إلى مخالفه، بأن تبيعه بالمماثل ويهبه الزائد من غير شرط، أو يقرض كل منهما صاحبه ويتبارء‌ا.

ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، وكذا كل ما ينقص مع الجفاف، ومع اختلاف الجنس يجوز التفاضل نقدا ونسيئة، ولا عبرة بالاجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا.

ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ويجوز مع الاختلاف.

١٠٧

الفصل التاسع، في الخيار : وهو أربعة عشر: أ: خيار المجلس، وهو مختص بالبيع ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبإسقاطه بعده وبمفارقة أحدهما صاحبه، ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، ولو فسخ أحدهما وأجاز الاخر قدم الفاسخ وكذا في كل خيار مشترك، ولو خيره فسكت فخيارهما باق.

ب: خيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام مبدؤها من حين العقد، ويسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد أو تصرفه.

ج: خيار الشرط، وهو بحسب الشرط إذا كان الاجل (الاصل خ. ل.) مضبوطا، ويجوز اشتراطه لاحدهما ولكل منهما ولاجنبي عنهما أو عن أحدهما، واشتراط المؤامرة، فإن قال المستأجر فسخت أو أجزت فذاك، وإن سكت فالاقرب اللزوم فلا يلزم الاختيار، وكذا من جعل له الخيار. ويجب اشتراط مدة للمؤامرة.

د: خيار التأخير عن ثلاثة أيام، في من باع ولا قبض ولا قبض ولا شرط التأخير، وقبض البعض كلا قبض. وتلفه من البائع مطلقا.

ه‍: خيار ما يفسد ليومه، وهو ثابت بعد دخول الليل.

و: خيار الرؤية، وهو ثابت لمن لم ير إذا زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري، ولابد فيه من ذكرالجنس والوصف

١٠٨

والاشارة إلى معين به، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة.

ز: خيار الغبن، وهو ثابت مع الجهالة إذا كان بما لا يتغابن به غالبا، ولا يسقط بالتصرف إلا أن يكون المغبون المشتري وقد أخرجه عن ملكه، وفيه نظر للضرر مع الجهل فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل، وكذا تلفت أو استولد الامة.

ح: خيار العيب، وهو كل ما زاد عن الخلقة الاصلية أو نقص عينا كان كالاصبع أو صفة كالحمى ولو يوما فللمشتري الخيار مع الجهل بين الرد والارش وهو مثل نسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن، ولو تعددت القيم أخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع، فمن القيمتين نصفهما ومن الخمس خمسها، ويسقط الرد بالتصرف أو حدوث عيب بعد القبض، ويبقى الارش ويسقطان بالعلم به قبل العقد وبالرضا به بعده وبالبراء‌ة من العيوب ولو إجمالا، والاباق وعدم الحيض عيب وكذا الثفل في الزيت غير المعتاد.

ط: خيار التدليس، فلو شرط صفة كمال كالبكارة أو توهمها كتحمير الوجه ووصل الشعر فظهر الخلاف تخير ولا أرش، وكذا التصرية للشاة والبقرة والناقة بعد اختبارها ثلاثة أيام، ويرد معها اللبن حتى المتجدد أو مثله لو تلف.

ي: خيار الاشتراط، ويصح اشتراط سائغ في العقدإذا لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين أويمنع منه الكتاب والسنة، كما لو شرط تأخير المبيع أو الثمن ما شاء أو عدم وطء الامة أو وطء البائع إياها،

١٠٩

وكذا يبطل باشتراط غير المقدور كاشتراط حمل الدابة فيما بعد، أو أن الزرع يبلغ السنبل، ولو شرط تبقية الزرع إلى أوان السنبل جاز، ولو شرط غير السائغ بطل وأبطل، ولو شرط العتق المملوك جاز فإن أعتقه وإلا تخير البائع، وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد تخيره، ولا يجب على المشترط عليه فعله وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند الاتيان به.

يا: خيار الشركة، سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا يتميز، وقد يسمى هذا عيبا مجازا.

يب: خيار تعذر التسليم، فلو اشترى شيئا ظناإمكان تسليمه ثم عجز بعد تخير المشتري.

يج: خيار تبعيض الصفقة، كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما.

يد: خيار التفليس.

الفصل العاشر، في الاحكام : وهي خمسة: الاول النقد والنسيئة: إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا، وإن شرط تعجيله أكده، فإن وقت التعجيل تخير لو لم يحصل في الوقت، وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الاجل، فلا يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج، ولا بالمشترك كنفيرهم وشهر ربيع، وقيل يحمل على الاول.

ولو جعل الحال ثمنا والمؤجل

١١٠

أزيد منه أو فاوت بين الاجلين بطل، ولو أجل البعض المعين صح، ولو اشتراه البائع نسيئة صح قبل الاجل وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة ونقصان، إلا أن يشترط في بيعه ذلك فيبطل، ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع في الاجل لا قبله، فلو امتنع قبضه الحاكم فإن تعذر فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريطه، وكذا كل من امتنع من قبض حقه، ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه إذا عرف المشتري القيمة إلا أن يؤدي إلى السفه، ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة، ويجب ذكر الاجل في غير المساومة فيتخير المشتري بدونه للتدليس.

الثاني، في القبض: إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا، سواء كان الثمن عينا أو دينا، ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة والانتفاع به منفعة معينة والقبض في المنقول نقله، وفي غيره التخلية، وبه ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار، فلو تلف قبله فمن البائع مع أن النماء للمشتري، وإن تلف بعضه أو تعيب تخير المشتري في الامساك مع الارش والفسخ، ولو غصب من يد البائع وأسرع عوده أو أمكن نزعه بسرعة فلا خيار وإلا تخير المشتري، ولا أجرة على البائع في تلك المدة إلا أن يكون المنع منه وليكن المبيع مفرغا.

ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه، وقيل يحرم إن كان طعاما.

ولو ادعى المشتري نقصان المبيع حلف إن لم يكن حضر الاعتبار وإلا أحلف البائع، ولو حول المشتري الدعوى

١١١

إلى عدم إقباض الجميع حلف ما لم يكن سبق بالدعوى الاولى.

الثالث فيما يدخل في المبيع: ويراعى فيه اللغة والعرف، ففي البستان الارض والشجر والبناء.

وفي الدار الارض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن يتفرد الاعلى عادة، والابواب والاغلاق المنصوبة والاخشاب المثبتة والسلم المثبت والمفتاح، ولا يدخل الشجر بها إلا مع الشرط أو يقول بما أغلق عليه بابها، أو ما دار عليه حائطها.

وفي النخل الطلع إذا لم يؤبر ولو أبر فالثمرة للبائع وتجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا، وطلع الفحل للبائع وكذا باقي الثمار مع الظهور، ويجوز لكل منهما السقي إلا أن يستضرا، ولو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري.

وفي القرية البناء والمرافق.

وفي العبد ثيابه الساترة للعورة.

الرابع في اختلافهما: ففي قدرالثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع تلفها، وفي تعجيله وقدر الاجل وفي شرط رهن أوضمين عن البائع يحلف البائع، وكذا في قدر المبيع.

وفي تعيين المبيع يتحالفان، وقال الشيخ (ره) والقاضي (ره) يحلف البائع، كالاختلاف في الثمن، ويبطل العقد من حينه لا من أصله، وفي شرط مفسد يقدم مدعي الصحة، ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه.

الخامس: إطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد، فإن تعدد فالاغلب، فإن تساوت ولم يعين بطل البيع.

وأجرة اعتبار المبيع على البائع، واعتبار الثمن على المشتري، وأجرة الدلال على الآمر، ولو

١١٢

أمراه فتولى الطرفين فعليهما، ولا يضمن إلا بتفريط فيحلف على عدمه، فإن ثبت حلف على القيمة لو خالفه البائع.

خاتمة: الاقالة فسخ في حق المتعاقدين والشفيع، فلا تثبت بها شفعة، ولا تسقط أجرة الدلال بها، ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقيصة، ويرجع كل عوض إلى مالكه فإن كان تالفا فمثله أو قيمته.

١١٣

(١٥) كتاب الدين

وهو قسمان: الاول القرض: والدرهم بثمانية عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة.

والصيغة أقرضتك، أو انتفع به أو تصرف فيه وعليك عوضه، فيقول المقترض قبلت وشبهه.

ولا يجوز اشتراط النفع فلا يفيد الملك، حتى الصحاح عوض المكسرة خلافا لابي الصلاح، وإنما يصح إقراض الكامل، وكلما تتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله، وما لا تتساوى تثبت قيمته يوم القبض، وبه يملك فله رد مثله وإن كره المقرض، ولا يلزم اشتراط الاجل فيه، وتجب نية القضاء وعزله عند وفاته والايصاء به لو كان صاحبه غائبا، ولو يئس منه تصدق به عنه.

ولا تصح قسمة الدين بل الحاصل لهما والثاوي منهما، ويصح بيعه بحال لا بمؤجل وبزيادة ونقيصة، إلا أن يكون ربويا، ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشتري، على رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا (ع)، ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون والمشهور الصحة.

ولو باع الذمي مالا يملكه المسلم ثم قضى منه دين المسلم صح قبضه ولو شاهده.

١١٤

ولا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس خلافا لابن الجنيد (ره)، وتحمل إذا مات المديون، ولا تحل بموت المالك، وللمالك انتزاع السلعة في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة، وقيل يجوز وإن زادت.

وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور، ومع الوفاء لصاحب العين أخذها في المشهور، وقال ابن الجنيد يختص بها وإن لم يكن وفاء ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته إلى الثمن، ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين، لتعلق حق الغرماء، ويصح بدين ويتعلق بذمته فلا يشارك المقر له، وقوى الشيخ المشاركة.

ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله، وتباع وتقسم على الغرماء، ولا يدخر للمؤجلة شئ ويحضر كل متاع في سوقه، ويحبس لو ادعى الاعسار حتى يثبت، فإذا ثبت خلى سبيله، وعن علي(ع) " إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه " وهو يدل على وجوب التكسب، واختاره ابن حمزة(ره) ومنعه الشيخ وابن إدريس، والاول أقرب.

وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه وطلب الغرماء الحجر بشرط حلول الديون، ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله، وظاهر ابن الجنيد بيعها واستحب للغريم تركه، والروايات متضافرة بالاول.

١١٥

القسم الثاني، دين العبد: لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد، فلو استدان بإذنه فعلى المولى وإن أعتقه، ويقتصر في التجارة على محل الاذن، وليس له الاستدانة بالاذن في التجارة، فيلزم ذمته لو تلف، يتبع به بعد عتقه على الاقوى، وقيل يسعى فيه.

ولو أخذ المولى ما اقترضه تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين إتباع العبد.

١١٦

(١٦) كتاب الرهن

وهو وثيقة للدين.

والايجاب رهنتك أو وثقتك أو هذا رهن عندك أو على مالك، وشبهه.

ويكفي الاشارة في الاخرس أو الكتابة معها فيقول المرتهن قبلت، وشبهه.

فان ذكر أجلا اشترط ضبطه، ويجوز اشتراط الوكالة للمرتهن وغيره والوصية له ولوارثه.

وإنما يتم بالقبض على الاقوى، فلو جن أو مات أو أغمي عليه أورجع قبل إقباضه بطل.

ولا يشترط دوام القبض فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس، ويقبل اقرار الراهن بالاقباض إلا أن يعلم كذبه، فلو ادعى المواطأة فله إحلاف المرتهن، ولو كان بيد المرتهن فهو قبض، ولا يفتقر إلى إذن في القبض، ولا إلى مضي زمان، ولو كان مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض أو رضاه بعده.

والكلام إما في الشروط أو اللواحق، الاول: شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها.

فلا يصح رهن المنفعة ولا الدين، ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الاقوى، ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو

١١٧

المرتهن، ولا رهن الحر مطلقا، ولو رهن ما لا يملك وقف على الاجازة، ولو استعار للرهن صح ويلزم بعقد الراهن ويضمن الراهن لو تلف أو بيع.

ويصح رهن الارض الخراجية تبعا للابنية والشجر.

ولا رهن الطير في الهواء إلا إذا اعتيد عوده، ولا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاهدا، ولا رهن المصحف عند الكافر أوالعبد المسلم إلا أن يوضعا على يد مسلم، ولا رهن الوقف.

ويصح الرهن في زمان الخيار وإن كان للبائع، لا نتقال المبيع بالعقد على الاقوى، ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة والجاني مطلقا، فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية، ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الاجل فليشترط بيعه ورهن ثمنه، ولو أطلق حمل عليه.

وأما المتعاقدان فيشترط فيهما الكمال وجواز التصرف.

ويصح رهن مال الطفل مع المصلحة وأخذ الرهن له كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة أو خيف على ماله من غرق أو نهب، ولو تعذر الرهن هنا أقرض من ثقة عدل غالبا.

وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة كالقرض، وثمن المبيع والدية بعد استقرار الجناية، وفي الخطأ عند الحلول على قسطه، ومال الكتابة وإن كانت مشروطة على الاقرب، ومال الجعالة بعد الرد لا قبله، ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن فلا يصح على منفعة المؤجر عينه، فلو آجره في الذمة جاز، ويصح زيادة الدين على الرهن وزيادة الرهن على الدين.

١١٨

وأما اللواحق فمسائل: إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله ويضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب الشرط، فحينئذ لو فسخ الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن إن كان.

الثانية: يجوز للمرتهن ابتياع الرهن وهو مقدم به على الغرماء، ولو أعوز ضرب بالباقي.

الثالثة: لا يجوز لاحدهما التصرف فيه، ولو كان له نفع أوجر، ولو احتاج إلى مؤونة فعلى الراهن، ولو انتفع المرتهن تقاصا.

الرابعة: يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء لو خاف جحود الوارث، إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن.

الخامسة: لو باع أحدهما توقف على إجازة الآخر.

وكذا عتق الراهن لا المرتهن، ولو وطأها الراهن صارت مستولدة مع الاحبال وقد سبق جواز بيعها، ولو وطأها المرتهن فهو زان، فإن أكرهها فعليه العشر إن كانت بكرا وإلا فنصفه، وقيل مهر المثل، فإن طاوعت فلا شئ.

السادسة: الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق فيبقى أمانة في يد المرتهن، ولو شرط كونه مبيعا عند الاجل بطلا، وضمنه بعد الاجل لا قبله.

١١٩

السابعة: يدخل النماء المتجدد في الرهن على الاقرب إلا مع شرط عدم الدخول.

الثامنة: ينتقل حق الرهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث، وبالعكس فليتفقا على أمين، وإلا فالحاكم.

التاسعة: لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم تلفه على الاصح، ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن.

العاشرة: لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على الاقرب، ولو اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك، ولو اختلفا في عين الرهن حلف الراهن وبطلا، ولو كان مشروطا في عقد لازم تحالفا.

الحادية عشرة: لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك، وإن أطلق فتخالفا في القصد حلف الدافع، وكذا لو كان عليه دين حال فادعى الدفع عن المرهون به الثانية عشرة: لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب، فأن غلب نقدان بيع بمشابه الحق، فإن باينهما عين الحاكم.

١٢٠