اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 71739
تحميل: 5270

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 71739 / تحميل: 5270
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

(١٧) كتاب الحجر

وأسبابه ستة: الصغر والجنون والرق والفلس والسفه والمرض.

ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ ويرشد بأن يصلح ماله وإن كان فاسقا، ويختبر بما لاء‌مه، ويثبت الرشد بشهادة النساء في النساء لا غير، وبشهادة الرجال مطلقا.

ولا يصح إقرار السفيه بمال ولا تصرفه في المال، ولا يسلم عوض الخلع إليه، ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود.

ويمتد حجر المجنون حتى يفيق، والولاية في مالهما للاب والجد فيشتركان في الولاية، ثم الوصي ثم الحاكم، والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك وإن سبق فللحاكم، والعبد ممنوع مطلقا، والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث وإن نجز على الاقوى.

ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم به الحاكم، ولا يزول إلا بحكمه، ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله فإن تلف فلا ضمان، وفي إيداعه أو إعارته أواجارته فيتلف العين نظر، ولا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا وعشرين سنة، ولا يمنع من الحج

١٢١

الواجب مطلقا، ولا من المندوب إن استوت نفقته، وينعقد يمينه، ويكفر بالصوم، وله العفو عن القصاص لا الدية.

١٢٢

(١٨) كتاب الضمان

وهو التعهد بالمال من البرئ، ويشترط كماله وحريته إلا أن يأذن المولى فيثبت في ذمة العبد، إلا أن يشترطه من مال المولى.

ولا يشترط علمه بالمستحق ولا الغريم بل تمييزهما.

والايجاب: ضمنت أو تكفلت وتقبلت، وشبهه.

ولو قال مالك عندي، أو علي، أو ماعليه فعلي، فليس بصريح، فيقبل المستحق وقيل يكفي رضاه فلا يشترط فورية القبول.

ولا عبرة بالغريم نعم لا يرجع عليه مع عدم إذنه، ولو اذن رجع بأقل الامرين مما أداه ومن الحق، ويشترط فيه الملاء‌ة أو علم المستحق بإعساره، ويجوز الضمان حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل.

والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه، ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن لزمه في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس كالاستحقاق، ولو ضمن درك ما يحدثه من بناء أو غرس فالاقوى جوازه، ولو أنكر المستحق القبض فشهد عليه الغريم قبل مع عدم التهمة، ومع عدم قبول قوله لو غرم الضامن رجع في موضع الرجوع بما أداه أولا، ولو لم يصدقه على الدفع رجع بالاقل.

١٢٣

(١٩) كتاب الحوالة

وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله، ويشترط فيه رضاء الثلاثة فيتحول فيهاالمال كالضمان ولايجب قبولها على الملئ، ولو ظهر إعساره فسخ المحتال.

ويصح ترامي الحوالة ودورها وكذا الضمان، والحوالة بغير جنس الحق، والحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين.

ولو أدى المحال عليه وطلب الرجوع لانكار الدين وادعاه المحيل تعارض الاصل والظاهر، والاول أرجح فيحلف ويرجع، سواء كان بلفظ الحوالة أو الضمان.

١٢٤

(٢٠) كتاب الكفالة

وهي التعهد بالنفس، وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، ويبرأ الكفيل بتسليمه تاما عند الاجل أو في الحلول، ولو امتنع فللمستحق حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، ولو علق الكفالة بطلت، وكذا الضمان والحوالة، نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط.

ولو قال علي كذا إن أحضره، لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره.

وتحصل الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قهرا، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، ولو غاب المكفول أنظر بعد الحلول بمقدار الذهاب والاياب، وينصرف الاطلاق إلى التسليم في موضع العقد، ولو عين غيره لزم.

ولو قال الكفيل لا حق لك حلف المستحق، وكذا لو قال أبرأته، فلو رد اليمين عليه برئ من الكفالة والمال بحاله، ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما، ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما

١٢٥

ويصح التعبير بالبدن والرأس والوجه دون اليد والرجل، وإذا مات المكفول بطلت إلا في الشهادة على عينه بإتلافه أو المعاملة.

١٢٦

(٢١) كتاب الصلح

هو جائز مع الاقرار والانكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فيلزم بالايجاب والقبول الصادرين من الكامل الجائز التصرف.

وهو أصل في نفسه، ولا يكون طلبه إقرارا.

ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ربح أو خسر صح عند انقضاء الشركة، ولو شرطا بقاء‌هما على ذلك ففيه نظر.

ويصح الصلح على كل من العين والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفه، ولو ظهر استحقاق العوض المعين بطل الصلح، ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس.

ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر أو أقل فالمشهور الصحة، ولو صالح منكر الدار على سكنى المدعي فيها سنة صح، ولو أقربها ثم صالحه على سكنى المقر صح ولا رجوع، وعلى القول بفرعية العارية له الرجوع.

ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب ذكر فيه أحكام من التنازع.

ولنشر إلى بعضها في مسائل: لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر

١٢٧

احدهما فللثاني نصف درهم وللاول الباقي، وكذا لو أودعه رجل درهمين وآخر درهما وامتزجا لا بتفريط وتلف أحدهما.

الثانية: يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح وموردا له، وكذا إجراء الماء على سطحه أو ساحته، بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء.

الثالثة: لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت حلف صاحب السفل، وفي جدران الغرفة يحلف صاحبها وكذا في سقفها، ولو تنازعا في سقف البيت أقرع بينهما.

الرابعة: إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بيوته في المسلك حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه، وحلف الآخر على الزائد، وفي الدرجة يحلف العلوي، وفي الخزانة تحتها يقرع.

الخامسة: لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها حلف الراكب، ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره فهما سواء، وكذا في العبد وعليه ثياب لاحدهما، ويرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة، وصاحب البيت في الغرفة عليه، وإن كان بابها مفتوحا إلى الآخر.

السادسة: لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما أو متصلا ببنائهما، فإن حلفا أو نكلا فهو لهما، وإلا فهو للحالف، ولو اتصل بأحدهما حلف، وكذا لو كان عليه جذع، أما الخوارج والروازن فلا ترجيح بها إلا معاقد القمط في الخص.

١٢٨

(٢٢) كتاب الشركة

وسببها قد يكون ارثا وعقدا، وحيازة دفعة ومزجا لا يتميز.

والمشترك قد يكون عينا ومنفعة وحقا.

والمعتبر شركة العنان لا شركة الاعمال والوجوه والمفاوضة.

ويتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا اختلف، ولو شرطا غيرهما فالاظهر البطلان.

وليس لاحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع، ويقتصر من التصرف على المأذون فإن تعدى ضمن ولكل المطالبة بالقسمة عرضا كان المال أو نقدا.

والشريك أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل يمينه في التلف وإن كان السبب ظاهرا.

وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه، ولو باع الشريكان سلعة صفقة وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر فيه، ولو ادعى المشتري شراء شي ء لنفسه أو لهما حلف.

١٢٩

(٢٣) كتاب المضاربة

وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه.

وهي جائزة من الطرفين، ولا يصح اشتراط اللزوم أو الاجل فيها، لكن يثمر المنع من التصرف بعد الاجل إلا بإذن جديد.

ويقتصر من التصرف على ماأذن المالك له، ولو أطلق تصرف بالاسترباح، وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال، وليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون، وليبع كذلك بثمن المثل فما فوقه، وليشتر بعين المال إلا مع الاذن في الذمة، ولوتجاوز ما حد له المالك ضمن والربح على الشرط.

وإنما تجوز بالدراهم والدنانير، وتلزم الحصة بالشرط.

والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت إن لم يكن ربح، والقول قول العامل في قدر رأس المال وقدر الربح.

وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد، وليس للعامل

١٣٠

أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الاجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي.

١٣١

(٢٤) كتاب الوديعة

وهي استنابة في الحفظ.

وتفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا حصر في الالفاظ الدالة عليهما، ويكفي في القبول الفعل، ولو طرحها عنده أوأكرهه على قبضها لم تصر وديعة فلا يجب حفظها، ولو قبل وجب الحفظ.

ولا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، ولو أخذت منه قهرا فلا ضمان، ولو تمكن من الدفع وجب مالم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال، نعم يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم فيوري.

وتبطل بموت كل منهما وجنونه وإغمائه، وتبقى أمانة شرعية لا يقبل قول الودعي في ردها إلا ببينة.

ولو عين موضعا للحفظ اقتصر عليه إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها ولا ضمان.

وتحفظ الوديعة بما جرت العادة به كالثوب والنقد في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح ولو استودع من طفل أو مجنون ضمن ويبرأ بالرد إلى وليهما.

وتجب إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا، ويضمن لو أهمل بعد المطالبة، أو أودعها من غير ضرورة، أو سافر بها كذلك، أو طرحها

١٣٢

في موضع تتعقن فيه أوترك سقي الدابة أو علفها مالا تصبر عليه عادة أو ترك نشر الثوب للريح، أو انتفع بها أو مزجها، ولترد إلى المالك أو وكيله، فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إلى ردها.

ولو أنكر الوديعة حلف، ولو أقام بها بينة قبل حلفه ضمن، إلا أن يكون جوابه لا يستحق عندي شيئا وشبهه، والقول قول الودعي في القيمة لو فرط، وإذا مات المودع سلمها إلى وارثه أو إلى من يقوم مقامه، ولو سلمها إلى البعض ضمن للباقي، ولا يبرأ بإعادتها إلى الحرز لو تعدى أو فرط، يقبل قوله بيمينه في الرد.

١٣٣

(٢٥) كتاب العارية

ولا حصر أيضا في ألفاظها ويشترط كون المعير كاملا جائز التصرف.

ويجوز اعارة الصبي بإذن الولي وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها وللمالك الرجوع فيها متى شاء إلا في الاعارة للدفن بعد الطم.

وهي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

وإذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنى، ولو عين له جهة لم يتجاوزها، ويجوز له بيع غروسه وأبنيته ولو على غير المالك.

ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن، ويضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا أو فضة، ولو ادعى التلف حلف، ولو ادعى الرد حلف المالك، وللمستعير الاستظلال بالشجر، وكذا للمعير.

ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك، ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة صح، ولو شرط سقوطه مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر.

ولو قال الراكب أعرتنيها، وقال المالك آجرتكها، حلف

١٣٤

الراكب وقيل المالك، وهو أقوى.

ولكن يثبت له أجرة المثل، إلا أن تزيد على ما ادعاه من المسمى.

١٣٥

(٢٦) كتاب المزارعة

وهي معاملة على الارض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم، وعبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه، فتقبل لفظا وعقدها لازم.

ويصح التقايل، ولا تبطل بموت أحدهما، ولا بد من كون النماء مشاعا تساويا فيه أو تفاضلا، ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا بضميمة مضافاإلى الحصة صح.

ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل الاجرة وللمالك قلعه.

ولا بد من إمكان الانتقاع بالارض بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا، ولو انقطع في جميع المدة انفسخت، وفي الاثناء يتخير العامل، فإن فسخ فعليه بنسبة ما سلف.

وإذا أطلق المزارعة زرع ماشاء، ولو عين لم يتجاوز.

فلو زرع الاضر قيل يتخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل، وبين الابقاء فله المسمى مع الارش.

ولو كان أقل ضررا جاز، ويجوز أن يكون من أحدهما الارض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، وكل

١٣٦

واحدة من الصور ممكنة جائزة.

ولواختلفا في المدة حلف منكر الزيادة، وفي الحصة صاحب البذر، ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر، وقيل يقرع.

وللمزارع ان يزارع غيره أو يشارك غيره، إلا أن يشترط عليه المالك الزرع بنفسه.

والخراج على المالك إلا مع الشرط، وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه الاجرة، ويجوز لصاحب الارض الخرص على الزارع مع الرضا فيستقر بالسلامة، فلو تلف فلا شئ.

١٣٧

(٢٧) كتاب المساقاة

وهي معاملة على الاصول بحصة من ثمرتها وهي لازمة من الطرفين.

وإيجابها ساقيتك أو عاملتك أوسلمتها إليك أو ما أشبهه.

والقبول الرضا به، وتصح إذابقي للعامل عمل يزيد به الثمرة ظهرت او لا.

ولا بد من كون الشجر ثابتا ينتفع بثمرته مع بقاء عينه، وفيما له ورق كالحناء نظر.

ويشترط تعيين المدة ويلزم العامل مع الاطلاق كل عمل متكرر كل سنة، لو شرط بعضه على المالك صح لا جميعه، وتعيين الحصة بالجزء المشاع لا المعين، ويجوز اختلاف الحصة في الانواع إذا علماها.

ويكره أن يشترط رب المال على العامل ذهبا أو فضة فلو شرط وجب بشرط سلامة الثمرة، وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك وعليه أجرة مثل العامل، ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالاقرب الصحة.

ولو تنازعا في خيانة العامل حلف، وليس للعامل أن يساقي غيره.

والخراج على المالك إلا مع الشرط، وتملك الفائدة بظهور

١٣٨

الثمرة، وتجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه النصاب، ولو كانت المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناه فالزكاة على المالك.

وأثبت السيد ابن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة والمساقاة دون العامل.

والمغارسة باطلة ولصاحب الارض قلعه، وله الاجرة لطول بقائه، ولو نقصت بالقلع ضمن أرشه، ولو طلب كل منهما ما لصاحبه بعوض لم يجب على الآخر إجابته، ولو اختلفا في الحصة حلف المالك، وفي المدة يحلف المنكر.

١٣٩

(٢٨) كتاب الاجارة

وهي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم، وإيجاب آجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة.

ولو نوى بالبيع الاجارة فإن أورده على العين بطل، وإن قال بعتك سكناها مثلا، ففي الصحة وجهان، وهي لازمة من الطرفين.

ولو تعقبها البيع لم تبطل سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره، وعذر المستأجر لا يبطلها كما لو استأجر حانوتا فيسرق متاعه، أما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق فالاقرب جواز الفسخ لكل منهما، ولا تبطل بالموت إلا أن تكون العين موقوفة.

وكل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته، منفردا كان أو مشاعا، ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط ضمانها فسد العقد.

ويجوز اشتراط الخيار لهما ولاحدهما، نعم ليس للوكيل أو الوصي فعل ذلك إلا مع الاذن أو ظهور الغبطة.

ولابد من كمال المتعاقدين وجواز تصرفهما، ومن كون المنفعة والاجرة معلومتين، والاقرب أنه لا يكفي المشاهدة في الاجرة عن

١٤٠