اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 71847
تحميل: 5270

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 71847 / تحميل: 5270
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

اعتبارها، وتملك بالعقد، ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده.

ولو ظهر فيها عيب فللاجير الفسخ أو الارش مع التعيين ومع عدمه يطالب بالبدل، وقيل له الفسخ وهو قريب إن تعذر الابدال.

ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي آخر بأخرى، أو في الخياطة الرومية وهي التي بدرزين والفارسية وهي التي بواحد، فالاقرب الصحة.

ولو شرط عدم الاجرة على التقدير الآخر لم يصح في مسألة النقل، وفي ذلك نظر لان قضية كل إجارة المنع من نقيضها، فيكون قد شرط قضية العقد فلم يبطل في مسألة النقل أو في غيرها، غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط يكون البطلان منسوبا إلى الاجير ولا يكون حاصلا من جهة العقد.

ولا بد من كون المنفعة مملوكة له أو لوليه، سواء كانت مملوكة بالاصالة أو بالتبعية، فللمستأجر أن يؤجر إلا مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه، ولو آجر الفضولي فالاقرب الوقوف على الاجازة.

ولا بد من كونها معلومة إما بالزمان كالسكنى، وإما به أو بالمسافة كالركوب، وإما به أو بالعمل كالخياطة، ولو جمع بين المدة والعمل فالاقرب البطلان إن قصد التطبيق، ولا يعمل الاجير الخاص لغير المستأجر، ويجوز للمطلق.

وإذا تسلم العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع استقرت الاجرة، ولا بد من كونها مباحة، فلو استأجر لتعليم كفر أو غناء أو حمل مسكر بطل، وأن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة

١٤١

الآبق، فإن ضم إليه أمكن الجواز، ولو طرأ المنع فإن كان قبل القبض فله الفسخ، وإن كان بعده فإن كان تلفا بطلت، وإن كان غصبا لم تبطل ويرجع المستأجر على الغاصب.

ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ وفي الارش نظر، ولو طرأ بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن.

ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الاجرة أولا وأن يوفيه عقيب فراغه، ويكره أن يضمن إلا مع التهمة.

مسائل: من تقبل عملا فله تقبيله لغيره بأقل على الاقرب، ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث.

الثانية: لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به، وقيل بالمنع، إلا أن يكون بغير جنس الاجرة، أو يحدث فيها صفة كمال.

الثالثة: إذا فرط في العين ضمن قيمتها يوم التفريط، والاقرب يوم التلف، ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم.

الرابعة: موؤنة الدابة أو العبد على المالك، ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع صح مع تعذر إذن المالك أو الحاكم، ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور.

الخامسة: لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة، ويجوز إسقاط المطلقة والاجرة، وإذا تسلم أجيرا فتلف لم يضمن.

السادسة: كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب والزمام والحزام، والمداد في النسخ، والمفتاح في الدار.

١٤٢

السابعة: لو اختلفا في عقد الاجارة حلف المنكر، وفي قدر الشئ المستأجر حلف النافي، وفي رد العين حلف المالك، وفي هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الاجير، وفي كيفية الاذن كالقباء والقميص حلف المالك، وفي قدر الاجرة حلف المستأجر.

١٤٣

(٢٩) كتاب الوكالة

وهي استنابة في التصرف، وإيجابها: وكلتك واستنبتك أو الاستيجاب والايجاب، أو الامر بالبيع والشراء، وقبولها قولي وفعلي.

ولا يشترط فيه الفورية فإن الغائب يوكل، ويشترط فيها التنجيز، ويصح تعليق التصرف، وهي جائزة من الطرفين، ولو عزله اشترط علمه، ولا يكفي الاشهاد، وتبطل بالموت والجنون والاغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه، ولا بالنوم وإن تطاول مالم يؤد إلى الاغماء، وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة.

وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد، وكذا في الشراء، ولو خالف ففضولي، وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق والطلاق والبيع، لا فيما يتعلق كالطهارة والصلاة الواجبة في الحياة.

ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرف الموكل.

وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر كالغائب، ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الاذن صريحا أو فحوى، كاتساع متعلقها وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة.

١٤٤

ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة عارفا بالغة التي يحاوربها، ويستحب لذوي المروء‌ات التوكيل في المنازعات، ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل، ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم على قول، ولا الذمي على المسلم لمسلم، ولا لذمي قطعا، وباقي الصور جائزة وهي ثمان.

ولا يتجاوز الوكيل ما حد له إلا أن تشهد العادة بدخوله كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه، والنقيصة في ثمن ما وكل في شرائه.

وتثبت الوكالة بعدلين، ولا يقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولا تثبت بشاهد ويمين ولا بتصديق الغريم.

والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به، فلو أخر مع الامكان ضمن، وله أن يمتنع حتى يشهد، وكذا كل من عليه حق وإن كان وديعة، والوكيل في الوديعة لا يجب عليه الاشهاد بخلاف الوكيل في قضاء الدين وتسليم المبيع، ولو لم يشهد ضمن.

ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل، ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر، وفي الرد حلف الموكل، وقيل الوكيل، إلا أن يكون بجعل، وفي التلف حلف الوكيل، وكذا في التفريط والقيمة.

ولو زوجه امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الزوج حلف وعلى الوكيل نصف المهر ولها التزوج، ويجب على الزوج الطلاق إن كان وكل، ويسوق نصف المهر إلى الوكيل، وقيل يبطل ظاهرا ولا غرم

١٤٥

على الوكيل.

ولو اختلفا في تصرف الوكيل حلف، وقيل الموكل.

وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة.

١٤٦

(٣٠) كتاب الشفعة

وهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته، ولا تثبت لغير الواحد.

وموضوعها مالا ينقل كالارض والشجر تبعا، وفي اشتراط إمكان قسمته قولان، ولا تثبت في المقسوم إلا مع الشركة في المجاز والشرب، ويشترط قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا كان المشتري مسلما.

ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة مالم يتضرر المشتري، وتثبت للغائب فإذا قدم أخذ، وللصبي والمجنون والسفيه ويتولى الاخذ الولي مع الغبطة، فإن ترك فلهم عند الكمال الاخذ، ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار، ولا يمنع من التخاير فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت.

وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع، ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة، ثم إن كان مثليا فعليه مثله، وإن كان قيميا فقيمته يوم العقد وهي على الفور، فإذا علم وأهمل بطلت.

ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل أو فسخ

١٤٧

لعيب، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف، بل للشفيع إبطال ذلك كله، وله أن يأخذ بالبيع الثاني، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.

والشفعة تورث كالمال بين الورثة، فلو عفوا إلا واحد أخذ الجميع أو ترك، ويجب تسليم الثمن أولا ثم الاخذ إلا أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته، ولا يصح الاخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه، فلو أخذه قبله لغى، ولو قال أخذته بمهما كان.

ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة، ولو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الاكثر، أخذ الشفيع بالجميع أو ترك، ولو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن حلف المشتري، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك، ويكفيه الحلف على نفي الشفعة، ولوتداعيا السبق تحالفا ولا شفعة.

١٤٨

(٣١) كتاب السبق والرماية

إنما ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر على الخيل والبغال والحمير والابل والفيلة، وعلى السيف والسهم والحراب، لا بالمصارعة والسفن والطيور والعدو.

ولا بد فيها من إيجاب وقبول على الاقرب، وتعيين العوض، ويجوز كونه منهما ومن بيت المال، ومن أجنبي.

ولا يشترط المحلل، ويشترط في السبق تقدير المسافة ابتداء وغاية والخطر وتعيين ما يسابق عليه واحتمال السبق في المعينين، فلو علم قصور أحدهما بطل، وأن يجعل السبق لاحدهما أو للمحلل إن سبق لا لاجنبي.

ولا يشترط التساوي في الموقف، والسابق هو الذي يتقدم بالعنق، والمصلي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق وهما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله.

ويشترط في الرمي معرفة الرشق كعشرين، وعدد الاصابة، وصفتها من المارق والخاسق والخازق والخاصل وغيرها، وقدر المسافة، والغرض، والسبق، وتماثل جنس الآلة لا شخصها.

١٤٩

ولا يشترط المبادرة ولا المحاطة، ويحمل المطلق على المحاطة.

فإذا أتم النضال ملك الناضل العوض، وإذا فضل أحدهما صاحبه فصالحه على ترك الفضل لم يصح، ولو ظهر استحقاق العوض وجب على الباذل مثله، أو قيمته.

١٥٠

(٣٢) كتاب الجعالة

صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما، وتجوز على كل عمل محلل مقصود، ولا تفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين، فلو قال من رد عبدي أو خاط ثوبي فله كذا صح، أو فله مال أو شئ، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة، وإنما هو في تشخصه وتعينه، فإن أراد ذلك فليذكر جنسه وقدره وإلا تثبت بالرد أجرة المثل.

ويشترط في الجاعل وعدم الحجر.

ولو عين الجعالة لواحد ورد غيره فهو متبرع لا شئ له، ولو شارك المعين فإن قصد التبرع عليه فالجميع للمعين، وإلا فالنصف ولا شئ للمتبرع.

وتجوز الجعالة من الاجنبي ويجب عليه الجعل مع العمل المشروط، وهي جائزة من طرف العامل مطلقا، وأما الجاعل فجائزة قبل التلبس، وأما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل، أما الماضي فعليه أجرته، ولو لم يعلم العامل رجوعه فله كمال الاجرة، ولو أوقع صيغتين عمل بالاخيرة إذا سمعهما العامل، وإلا فالمعتبر ما سمع.

١٥١

وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود، فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شئ للعامل، ولا يستحق الاجرة إلا ببذل الجاعل، فلو رد بغيره كان متبرعا.

مسائل: كلما لم يعين جعل فأجرة المثل إلا في رد الآبق من المصر فدينار، ومن غيره فأربعة دنانير، والبعير كذا، ولو بذل جعلا فرده جماعة استحقوه بينهم بالسوية، ولو جعل لكل من الثلاثة مغايرا فردوه فلكل ثلث ما جعل له، ولو لم يسم لبعضهم فله ثلث أجرة المثل، ولو كانوا أزيد فبالنسبة.

ولو اختلفا في أصل الجعالة حلف المالك، وكذا في تعيين الآبق، ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك حصل في يدك قبل الجعل، حلف للاصل، وفي قدر الجعل كذلك، فيثبت للعامل أقل الامرين من أجرة المثل ومما ادعاه إلا أن يزيد ما ادعاه المالك، وقال ابن نما (ره): إذا حلف المالك ثبت ما ادعاه، وهو قوي كمال الاجارة.

١٥٢

(٣٣) كتاب الوصايا

وفيه فصول، الاول: الوصية تمليك عين أو منفعة أوتسلط على تصرف بعد الوفاة.

وإيجابها أوصيت، أو افعلوا كذا بعد وفاتي، أو لفلان بعد وفاتي.

والقبول الرضا، تأخر أو قارن، مالم يرد فإن رد في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته، وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت وإن قبض، وإن رد بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض.

وينتقل حق القبول إلى الوارث، وتصح مطلقة مثل ما تقدم، ومقيدة مثل بعد وفاتي في سنة كذا وفي سفر كذا، فتخصص، وتكفي الاشارة مع تعذر اللفظ وكذا الكتابة مع القرينة.

والوصية للجهة العامة مثل الفقراء والمساجد والمدارس لا تحتاج إلى القبول، والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك بالموت.

ويشترط في الموصي الكمال، وفي وصية من بلغ عشرا قول مشهور، أما المجنون والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية باطلة.

وفي الموصى له الوجود وصحة التملك، فلو أوصى للحمل

١٥٣

اعتبر بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية، أو بأقصى الحمل إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى، ولو أوصى للعبد لم يصح إلا أن يكون عبده فينصرف إلى عتقه، وإن زاد المال عن ثمنه فله، وتصح الوصية للمشقص بالنسبة، ولام الولد فتنعتق من نصيبه وتأخذ الوصية، والوصية لجماعة تقتضي التسوية إلا مع التفضيل، ولو قال على الكتاب الله، فللذكر ضعف الاثنى، والقرابة من عرف بنسبه، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا، وللموالي يحمل على العتيق والمعتق إلا مع القرينة، وقيل تبطل، وللفقراء ينصرف إلى فقراء ملة الموصي، ويدخل فيهم المساكين إن جعلناهم مساوين أو أسوأ، وإلا فلا، وكذا العكس.

الفصل الثاني، في متعلق الوصية : وهو كل مقصود يقبل النقل، ولا يشترط كونه معلوما ولا موجودا حال الوصية، فتصح الوصية بالقسط والنصيب وشبهه، ويتخير الوارث، أما الجزء فالعشر، وقيل السبع، والسهم الثمن، والشئ السدس.

وتصح الوصية بما ستحمله الامة أو الشجرة وبالمنفعة، ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص، وحد القذف والشفعة، وتصح بأحد الكلاب الاربعة لا بالخنزير وكلب الهراش، ويشترط في الزائد عن الثلث إجارة الوارث وتكفي حال حياة الموصي، والمعتبر بالتركة حين الوفاة، فلو قتل فأخذت ديته حسبت من تركته، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف

١٥٤

إلى المحلل كالعود والطبل.

ويتخير الوارث في المتواطي كالعبد وفي المشترك كالقوس، والجمع يحمل على الثلاثة قلة كان كأعبد أو كثرة كالعبيد، ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له، والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة، ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، وعتق من الفاضل ثلثه، ولو نجز عتقه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق، وسعى في نصفه للديان، وفي ثلثه للوارث، ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم استخرج منهم بالقرعة، ولو أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدم، وإلا بدئ بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث.

ولو لم يرتب بسط الثلث على الجميع، ولو أجاز الورثة فادعوا ظن القلة فإن كان الايصاء بعين لم يقبل منهم، وإن كان بجزء شائع كالنصف قبل مع اليمين.

ويدخل في الوصية بالسيف جفنه وبالصندوق أثوابه وبالسفينة متاعها، إلا مع القرينة، ولو عقب الوصية بمضادها عمل وبالاخيرة، ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب، ولو ظنها مؤمنة كفى وإن ظهر خلافه، ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب، ولو تعذر إلا بالاقل اشترى وأعتق ودفع إليه ما بقي.

١٥٥

الفصل الثالث، في الاحكام : تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا بخلاف الحربي وإن كان رحما وكذا المرتد، ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة، ولو قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به، دفع إليه يصنع به ما شاء.

ويستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره، ولو أوصى للاقرب نزل على مراتب الارث، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد، والثلث إن كان له ابنان، وعلى هذا.

ولو قال مثل سهم أحد وراثي، أعطي مثل سهم الاقل.

ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله.

ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلثه إلى فقراء بلدالمال، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جازه ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو مريض ثم مات عتق من صلب ماله.

ولو قال أعطوا زيدا والفقراء، فلزيد النصف، وقيل الربع.

ولو جمع بين منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة، ويصح الرجوع في الوصية قولا مثل رجعت أو نقضت أو أبطلت أولا تفعلوا كذا، وفعلا مثل بيع العين الموصى بها أو رهنها أو طحن الطعام أو عجن الدقيق أو خلطه بالاجود.

١٥٦

الفصل الرابع، في الوصاية : إنما تصح الوصية على الاطفال بالولاية من الاب والجد له، أو الوصي المأذون له من أحدهما.

ويعتبر في الوصي الكمال والاسلام إلا أن يوصي الكافر إلى مثله، والعدالة في قول قوي، والحرية إلا أن يأذن المولى.

وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل، وإلى المرآة، والخنثى.

ويصح تعدد الوصي فيجتمعان إلا أن يشرط لهما الانفراد، فإن تعاسرا صح فيما لا بد منه كمؤونة اليتيم، وللحاكم إجبارهما على الاجتماع، فإن تعذر استبدل بهما وليس لهما قسمة المال، ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر، ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع، ولو جوز لهما الامرين أمضي، فلو اقتسما المال جاز.

ولو ظهر من الوصي عجز ضم الحاكم إليه، ولو خان عزله وأقام مكانه.

ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده، وقضاء ديون الميت التي يعلم بقاء‌ها، ولا يوصي إلا بإذن.

ويكون النظر بعده إلى الحاكم، وكذا من مات ولا وصي له، ومع تعذر الحاكم بعض عدول المؤمنين.

والصفات المعتبرة في الوصي يشترط حصولها حال الايصاء، وقيل حال الوفاة، وقيل من حين الايصاء إلى حين الوفاة.

وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع

١٥٧

الحاجة، ويصح الرد ما دام حيا، فلو رد ولما يبلغ الرد بطل الرد، ولو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها إلا مع العجز.

١٥٨

(٣٤) كتاب النكاح

وفيه فصول، الاول، في المقدمات: النكاح مستحب مؤكد، وفضله مشهور محقق حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه، وروي ثلثا دينه.

وهومن أعظم الفوائد بعد الاسلام، وليتخير البكر العفيفة الولود الكريمة الاصل، ولا يقتصر على الجمال أو الثروة.

ويستحب صلاة ركعتين والاستخارة والدعاء بعدهما بالخيرة، وركعتي الحاجة والدعاء، والاشهاد والاعلان، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا.

وليجتنب إيقاعه والقمر في العقرب، فإذا أراد الدخول صلى ركعتين ودعا والمرأة كذلك، وليكن ليلا، ويضع يده على ناصيتها، ويسمي عند الجماع دائما، ويسأل الله الولد الذكر السوي الصالح، وليولم يوما أو يومين ويدعو المؤمنين وتستحب الاجابة، ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال.

ويكره الجماع عند الزوال والغروب حتى يذهب الشفق، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع عند ناظر إليه، والنظر إلى الفرج حال الجماع وغيره، والجماع مستقبل القبلة

١٥٩

ومستدبرها، والكلام عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى، وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند هبوب الريح الصفراء، أو السوداء، أوالزلزلة، وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، ونصفه، وفي السفرمع عدم الماء.

ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها بل يستحب، ويختص الجواز بالوجه والكفين، وينظرها قائمة وماشية، وروي جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها.

ويجوز النظر إلى وجه الامة والذمية لا لشهوة.

وينظر الرجل إلى مثله وإن كان شابا حسن الصورة لا لريبة ولا تلذذ، والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وإلى المحارم خلا العورة ولا ينظرإلى الاجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة كالمعاملة والشهادة والعلاج.

كذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الاجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة وإن كان أعمى، وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس خلاف.

ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس، والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة، وفي رواية يحرم.

ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط، فتجب دية النطفة لها عشرة دنانير، ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، ولا الدخول قبل تسع فتحرم لو أفضاها، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.

١٦٠